عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
القانون رقم 9 لسنة 1974 فى قطر  110
AlexaLaw on facebook
القانون رقم 9 لسنة 1974 فى قطر  110
القانون رقم 9 لسنة 1974 فى قطر  110
القانون رقم 9 لسنة 1974 فى قطر  110
القانون رقم 9 لسنة 1974 فى قطر  110
القانون رقم 9 لسنة 1974 فى قطر  110

شاطر | 
 

 القانون رقم 9 لسنة 1974 فى قطر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655033

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

القانون رقم 9 لسنة 1974 فى قطر  1384c10


الأوسمة
 :


القانون رقم 9 لسنة 1974 فى قطر  Empty
مُساهمةموضوع: القانون رقم 9 لسنة 1974 فى قطر    القانون رقم 9 لسنة 1974 فى قطر  I_icon_minitime13/9/2010, 23:40

خيارات المساهمة


قانون بشان الحيونات المهملة رقم 9 لسنة 1974 فى دولة قطر

المادة 1


يحظر أن يترك، في غير المكان المناسب أو الزريبة المخصصة له، حيوان أو ماشية أو غيرها من الدواب والأنعام.

كما لا يجوز أن تترك الحيوانات مهملة في الجهات المسكونة أو في أراضي الغير أو في الميادين أو الطرق أو الشوارع أو الممرات أو الأزقة أو شواطئ البحر أو الأراضي الفضاء سواء كانت عامة أو خاصة.

وينظم المجلس البلدي القواعد والشروط الخاصة بمنح التراخيص اللازمة لإيواء الحيوانات في المساكن والمباني والأماكن المأهولة بالسكان.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 2


على أفراد الشرطة وموظفي البلدية المختصين، نقل الحيوانات التي تضبط بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إلى "زريبة الهوا مل".

ويجب على حارس الزريبة أو الموظف المختص بها تسلم هذه الحيوانات وإيداعها فيها.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 3


يحتفظ في الزريبة بسجل خاص يدون فيه نوع الحيوان وفصيلته وأوصافه ومكان وجوده وزمانه، كما يدون اسم من أحضره ووظيفته وعنوانه، وتاريخ تسلمه، وغير ذلك من البيانات اللازمة.

ويوقع على البيان كل من الحارس ومن أحضر الحيوان.

ويجب أن يكون السجل خالياً من أي فراغ أو بياض أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير.

كما يجب أن تكون صفحاته مرقمة ومسلسلة.

ويعد هذا السجل طبقاً للنموذج الخاص الذي يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية بناء على اقتراح المجلس البلدي.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 4


يجب عزل حيوانات المشتبه في مرضها أو المصابة بأمراض معدية عن بقية الحيوانات الأخرى، ويجب إبلاغ القسم البيطري عنها فوراً.

وللبلدية الحق في إعدام هذه الحيوانات وفقا ًلما تقدره من أسباب للصالح العام.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 5


يقدم مسئول الزريبة الطعام والماء وكل ما يلزم من عناية للحيوانات المودعة بها.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 6


لا يجوز تسليم الحيوانات المودعة في الزريبة، إلا إلى مالكيها أو من ينوب عنهم وذلك بعد دفع الرسوم الآتية:

الحيوان الرسم المقرر عن اليوم الواحد


الجمال 65 ريالاً عن الرأس.


البقر والجاموس والخيل والبغال والحمير 50 ريالاً عن الرأس.


الأغنام والماعز 35 ريالاً عن الرأس.


الحيوانات الأخرى 15 ريالاً عن الرأس.





وتعتبر كسور اليوم يوماً واحداً.


ويجب التحقق من شخصية المتسلم، ويثبت في السجل الخاص المشار إليه في المادة الثالثة اسمه ومهنته وعنوانه وتاريخ التسلم ومقدار المبلغ المدفوع وتوقيع المتسلم أو بصمته.


ويجوز تعديل هذه الرسوم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 7


إذا لم يقم مالك الحيوان باسترداده خلال سبعة أيام من تاريخ إيداعه الزريبة يكون للبلدية الحق في بيعه بالمزاد العلني. ويجوز بيعه بالممارسة في حالات الضرورة.

ويخصم من حصيلة البيع الرسوم المستحقة وفقاً للمادة السادسة، مع عدم الإخلال بحق البلدية في تحصيل هذه الرسوم أو ما يتبقى منها بالطريق الإداري.

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 8


يتقادم بسنة واحدة من تاريخ البيع حق مالك الحيوان المبيع في استرداد باقي ثمنه.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 9


كل حيوان يتسبب في إتلاف مغروسات أو أشجار أو علامات أو نصب أو غير ذلك من الأموال المملوكة للدولة، يلزم صاحبه بدفع تعويض، وذلك دون إخلال بالعقوبة المقررة.

ويحدد هذا التعويض بقرار من وزير الشئون البلدية الذي يصدر الأمر بتحصيله. ويتم التحصيل بالطريق الإداري.

وتختص المحكمة المدنية بالفصل في أي خلاف ينشأ حول مبلغ التعويض.



--------------------------------------------------------------------------------

المادة 10


يكون لأفراد الشرطة، وكذلك لموظفي البلدية المخولين بقرار من وزير الشئون البلدية صفة الضبطية القضائية، تنفيذ هذا القانون وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له أو لوائحه وقراراته التنفيذية.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 11


في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو لوائحه وقراراته التنفيذية، تحرر مذكرة تتضمن البيانات الواجب ذكرها عند تحرير المحاضر، وفقاً للنموذج الذي يقرره وزير الشئون البلدية. وتسلم صورة من هذه المذكرة إلى مركز الشرطة المختص لاتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للقانون.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 12


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعين، وبغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تتجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة الأولى من هذا القانون أو لوائحه أو قراراته التنفيذية.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 13


ينظم وزير الشئون البلدية بقرار منه، بناء على اقتراح المجلس البلدي، ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام أخرى تحقيقاً لأغرضه. ويصدر اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذه.



--------------------------------------------------------------------------------

المادة 14


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

منقووول للفائدة .
aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

القانون رقم 9 لسنة 1974 فى قطر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.