عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون تنظيم الاندية القطرى  110
AlexaLaw on facebook
قانون تنظيم الاندية القطرى  110
قانون تنظيم الاندية القطرى  110
قانون تنظيم الاندية القطرى  110
قانون تنظيم الاندية القطرى  110
قانون تنظيم الاندية القطرى  110

شاطر | 
 

 قانون تنظيم الاندية القطرى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قانون تنظيم الاندية القطرى  1384c10


الأوسمة
 :


قانون تنظيم الاندية القطرى  Empty
مُساهمةموضوع: قانون تنظيم الاندية القطرى    قانون تنظيم الاندية القطرى  I_icon_minitime13/9/2010, 23:36

خيارات المساهمة


قانون تنظيم الاندية رقم 5 لسنة 1984 بدولة قطر

المادة 37


يجوز لرئيس الجهة المختصة بالإشراف على النادي حله، بقرار مسبب، إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:



1- إذا نقص عدد أعضائه عن عشرة أعضاء.



2- إذا خرج عن أهدافه، أو ارتكب مخالفة جسيمة لنظامه الأساسي.

3- إذا أصبح عاجزاً عن الوفاء بتعهداته المالية.



4- إذا أخل بالأحكام المبينة بهذا القانون، أو قام بعمل ينافي النظام العام أو الآداب.


ومع ذلك يجوز لرئيس الجهة المشار إليها، بدلاً من حل النادي، أن يعين بقرار مسبب، مجلس إدارة مؤقت، إذا كان في ذلك مصلحة الأعضاء أو الصالح العام.



ويتولى مجلس الإدارة المؤقت اختصاصات مجلس الإدارة المنتخب. ولا يجوز أن تتجاوز مدة هذا المجلس سنة واحدة. ويجب عليه توجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد قبل انتهاء السنة بستين يوماً على الأقل.







--------------------------------------------------------------------------------

المادة 38


يخطر رئيس مجلس إدارة النادي بقرار حله ، أو تعيين مجلس إدارة مؤقت وذلك بكتاب موصى عليه. ويجوز التظلم من القرار لرئيس الجهة المختصة بالإشراف على النادي، وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الاخطار.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 39


مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (29) ، (30) من هذا القانون, يجوز حل النادي حلاا اختيارياً, بقرار تصدره جمعية عمومية غير عادية, يحضرها ثلثاالأعضاء على الأقل.

ويجب اخطار الجهة المختصة بالإشراف على النادي، قبل انعقاد الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل. وعلى هذه الجهة أن توفد مندوباً عنها لحضور الاجتماع.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 40


لا يجوز التصرف في أموال النادي الذي صدر قرار بحله اجباريا أو اختيارياً، أو في مستنداته، إلا بقرار من رئيس الجهة المختصة بالإشراف على النادي. ويجب أن يحدد هذا القرار طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال والمستندات والجهة التي تؤول إليها الأموال، وذلك إذا تعذر تنفيذ ما نص عليه النظام الأساسي للنادي، أو عند عدم النص على ما يتبع بشأن أمواله ومستنداته.

ويحظر النص في النظام الأساسي للنادي على أن تؤول أمواله عند الحل إلى الأعضاء.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 41


لرئيس الجهة المختصة بالإشراف على النادي، حق إصدار قرار مسبب بإدماجه في ناد آخر من النوادي التي تتولى هذه الجهة الإشراف عليها، وذلك تحقيقاً لمصلحة عامة، أو إذا تبين له أنه أصبح غير قادر على تحقيق أهدافه أو أصبح عاجزاً عن الوفاء بتعهداته، أو أنفق أمواله في غير الأغراض التي أنشىء من أجلها أو ارتكب مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو لنظامه الأساسي.





ويتولى النادي الدامج جميع اختصاصات النادي المندمج، وتؤول إليه أمواله وممتلكاته. ولا يسأل النادي الدامج عن التزامات النادي المندمج إلا في حدود ما آل إليه من أمواله وحقوقه. ويكون اخطار النادي بقرار الدمج والتظلم من هذا القرار، وفقاً للقواعد والإجراءات وفي الموعيد المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 42


يؤشر بالقرار الصادر بحل النادي أو ادماجه في سجل تراخيص الأندية بالجهة المختصة. كما يؤشر في هذا السجل بما ينتهي إليه التظلم من قرار الحل أو الإدماج وتنشر القرارات النهائية التي تصدر في هذا الشأن في الجريدة الرسمية.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 43


للجهة الإدارية المختصة بالإشراف على النادي أن تقوم بإغلاقه إدارياً لمدة محددة قابلة للتجديد. وذلك كاجراء مؤقت لحين تقرير حله أو إدماجه أو تعيين مجلس إدارة مؤقت.

منقووول للفائدة .
aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون تنظيم الاندية القطرى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.