عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
      اسباب الاخلاء 110
AlexaLaw on facebook
      اسباب الاخلاء 110
      اسباب الاخلاء 110
      اسباب الاخلاء 110
      اسباب الاخلاء 110
      اسباب الاخلاء 110

شاطر | 
 

  اسباب الاخلاء

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654981

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

      اسباب الاخلاء 1384c10


الأوسمة
 :


      اسباب الاخلاء Empty
مُساهمةموضوع: اسباب الاخلاء         اسباب الاخلاء I_icon_minitime26/8/2010, 20:12

خيارات المساهمة


=================================

الطعن رقم 1032 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 927

بتاريخ 24-03-1979

الموضوع : ايجار

الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء

فقرة رقم : 2

مفاد المادة 563 من القانون المدنى من إنتهاء الإيجار المنعقد للفترة المبينة لدفع الأجر بإنقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بالنص ، أن التنبيه الصادر ممن يملك ذلك هو قانونى من جانب واحد يتحقق أثره بمجرد أن يعلن عن إرادته فى إنتهاء العقد إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التى كانت قائمة بينهما بعد فترة معينة ، و كان تحديد هذه المدة مقرراً لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه لا يفاجأ بما لم يكن فى حسبانه قبل أن يتهيأ لمواجهة ما يترتب على ذلك من وضع جديد ، فإذا ما تحقق هذا الأمر إنقضى العقد فلا يقوم من بعد بإيجاب و قبول جديدين ، و كان لا وجه القول ببطلان التنبيه الذى يتجاوز فيه موجهه الميعاد المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر لإنتقاء مبرر هذ البطلان قانوناً و إن جاز للطرف الموجه إليه التنبيه أن يختار بين إنهاء العقد قبل إستيفائه الفترة التى حددها القانون لمصلحته و بين التمسك بإستكمال هذه الفترة قبل إنهاء العقد ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذ النظر و خلص فى قضائه إلى إنتهاء عقد الإيجار بإرادة الطاعن - المستأجر - فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الخطا فى تطبيقه أو تأويله - إستناداً إلى أن التنبيه بالإخلاء الصادر منه لم يراع فيه المواعيد القانونية - يكون على غير أساس .





=================================

الطعن رقم 0108 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 297

بتاريخ 26-01-1980

الموضوع : ايجار

الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء

فقرة رقم : 1

الإضرار بالمؤجر - الذى يبيح له إخلاء المستأجر للتغير فى العين المؤجرة - كما يتحقق بالإخلال بإحدى مصالحه التى يحميها القانون . مادية كانت أو أدبية . حالاً كان هذا الإخلال أو مستقبلاً ما دام لا ريب واقعاً إذ كل فى الحق فى الإحتماء برعاية القانون سواء. يقوم كذلك بتهديد أى من هذه المصالح تهديداً جدياً إذ فى هذا تعريض لها لخطر المساس بها مما يعتبر بذاته إخلالاً بحق صاحب المصلحة فى الإطمئنان إلى فرصته فى الإنتفاع الكامل بها بغير إنتفاض و هو ما يشكل إضرار واقعاً به ، و كان على المؤجر حسبما تقضى به المادة 571 من القانون المدنى " أنه يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة و لا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التى تصدر منه أو من أتباعه بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبنى على سبب قانونى يصدر من أى مستأجر أو من أى شخص تلقى الحق عن المؤجر " و كان من المقرر أنه و إن كان لا مسئولية على المؤجر عن التعويض المادى الواقع علىالمستأجر منه إذا كان صادراً من الغير إلا أنه يكون مسئولاً عنه إذا كان هذا الغير مستأجراً منه أيضاً إذ يعتبر بذلك فى حكم أتباعه المشار إليهم فى المادة 571 من القانون المدنى بإعتبار أنه فى تلقى الحق فى الإيجار عنه و أن صلته به هى التى مكنت له من التعويض للمستأجر الأخر ، فيمتد ضمان المؤجر إلى هذا التعرض ، لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فيما إرتآه من تحقق الضرر بالمطعون عليه نتيجة فعل الطاعن إلى ما يصيب المستأجرين من المجاورين لهذا الأخير من ضرر يمثل فى سهولة التسلل إلى مسكنيهما مما يعتبر معه المطعون عليه مسئولاً عنه تجاههما ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .





=================================

الطعن رقم 018 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 286

بتاريخ 26-01-1980

الموضوع : ايجار

الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء

فقرة رقم : 5

النص فى المادة 23/جـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يكفى لإخلاء المكان المؤجر أن يكون المستاجر قد إستعمله أو سمح بإستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة بغير موافقة المؤجر و أن ينشأ لهذا الأخير ضرر بسبب ذلك . لما كان ذلك ، و كان الحكم - المطعون فيه - قد إستخلص من أوراق الدعوى - و فى حدود سلطته الموضوعية ، أن من شأن تغيير إستعمال العين من مسكن خاص إلى مصنع يحتوى على مواد كيماوية تعرض المبنى و سكانه لخطر يترتب عليه ضرر للمالك ذلك أن الخشية على العقار و سكانه من إصابتهم بسوء نتيجة إساءة إستعمال العين المؤجر تكفى لقيام الضرر المبرر لطلب الإخلاء إذ من حق المالك الإطمئنان إلى سلامة عقاره و سكانه بل و من واجبه حماية هؤلاء الأخيرين مما يعرضهم للخطر كما أن مجرد ترخيص جهة الإدارة للطاعنين و فى إستغلال عين النزاع مصنعاً للمواد الكيماوية لا يعدو أن يكون تنظيماً لعلاقة لائحية بينها و بين المرخص له لا يمتد أثره إلى العلاقة التعاقدية القائمة بين هذا الأخير و بين المؤجر له .





=================================

الطعن رقم 018 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 286

بتاريخ 26-01-1980

الموضوع : ايجار

الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء

فقرة رقم : 7

يجوز للمؤجر أن ينزل عن حقه فى طلب إخلاء المستأجر بسبب إستعماله المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة و كان لا يلزم أن يكون هذا التنازل صريحاً بل يجوز أن يكون ضمنياً و ذلك بإتحاد موقف لاتدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على قصد التنازل إلا أن مجرد علم المؤجر بحصول المخالفة و عدم إعتراضه عليها لا يعتبر بذاته - و على ما جرى به قضاء هذه ا لمحكمة - تنازلاً ضمنياً عن الحق فى طلب الإخلاء لإنتفاء التلازم من هذا الموقف السلبى و بين التعبير الإيجابى عن الإرادة .



( الطعن رقم 18 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/1/26 )

=================================

الطعن رقم 0787 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1464

بتاريخ 21-05-1980

الموضوع : ايجار

الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء

فقرة رقم : 1

الأصل أن لمالك الشىء وحده فى حدود القانون حق إستعماله و إستغلاله و التصرف فيه ، مراعياً فى ذلك ما تقضى به القوانين و المراسيم و اللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة عملاً بالمادتين 802 ، 806 من القانون المدنى مما مؤداه أن يكون للمالك أن يؤجر الأماكن التى يملكها ، و أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا إنتهت المدة المتفق عليها ، أو قام سبب لفسخ عقد الإيجار ، و أن يختار مستأجره ، أو يستعمل العين فى أى وجه مشروع يراه ، غير أن المشرع بمناسبة أزمة الإسكان تقييد حق المؤجر فى طلب الإخلاء لإنتهاء المدة المتفق عليها ، أو لفسخ العقد إلا لأحد الأسباب التى نص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .





=================================

الطعن رقم 1213 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1365

بتاريخ 14-05-1980

الموضوع : ايجار

الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء

فقرة رقم : 2

النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " لا يجوز أن يحتجز فى البلد الواحدة أكثر من مسكن دون مقتض " يدل على أن المشرع قد حظر من المالك أو المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر ، و نص فى المادة 76 على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور ، و على أن يحكم فضلاً عن العقوبة بإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون ، و هذا ما يجعل قيام الإيجار مخالفاً للنظام العام ، فيبطل إذا توافر سبب الحظر عند التعاقد ، أما إذا كان توافر هذا السبب فى قت لاحق فإنه يؤدى لإنفساخ العقد ، و يكون للمؤجر بإعتباره طرفاً فى العقد أن يطلب إخلاء المخالف ، و تتوافر له مصلحة قائمة يقرها القانون فى إخراج المستأجر الذى بطل عقده أو إنفسخ حتى يسترد حريته فى إستغلال العين على الوجه الذى يراه ، خاصة و قد أوجبت المادة 76 عند ثبوت المخالفة الحكم بالجزاء الجنائى و الحكم بإنهاء العقد لصالح المؤجر ، و لا يتعارض هذا و ما نصت عليه المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تنص على أسباب لإنهاء عقد إيجار قائم و منتج لآثاره ، لأن مخالفة حظر الإحتفاظ بأكثر من مسكن يترتب عليها زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة إعمالاً لأحكام القانون دون أن يتعلق بإراده المؤجر .





=================================

الطعن رقم 0782 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 890

بتاريخ 21-03-1981

الموضوع : ايجار

الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء

فقرة رقم : 2

إذ كان مدلول الترك فى معنى المادة 23 ب من ق 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينصرف إلى حالة تخلى مستأجر العين المؤجرة إلى آخر لم يكن مقيماً معه و ليس عليه إلتزام بإسكانه دون تعاقد بشأن الإنتفاع ، و كان الحكم قد إستخلص مما قدم إليه من قرائن و أدلة أن المطعون ضده لم يترك شقة النزاع بل إن له إقامة بها و إن كانت غير متصلة و أفصح بماله من سلطة تقديرية أن إقامة المطعون عليها الثانية و الثالثة بعين النزاع إنما تمت على سبيل الإستضافة بعد وفاة زوج المطعون عليها الثانية و تعاقد إبنها المطعون عليه الثالث على العمل خارج البلاد و أن صلة القربى التى تربطها بالمطعون ضده الأول بوصفه خالها أملت عليه إستضافتها دون أن يتخلى عن عين النزاع ، و إذ كانت هذه الإستضافة مهما طال أمدها لا تبيح الإخلاء طالما أن المطعون ضده الأول لم يترك العين المؤجرة فإن الحكم يكون قد طبق صحيح القانون .



( الطعن رقم 782 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/3/21 )

=================================

الطعن رقم 1806 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1301

بتاريخ 22-12-1986

الموضوع : ايجار

الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء

فقرة رقم : 4

إن ما أوردته المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 من بيان للأسباب التى يجوز معها للمؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة هو فى حقيقته تحديد للوقائع التى يستمد منها المؤجر حقه فى طلب الإخلاء .





=================================

الطعن رقم 1806 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1301

بتاريخ 22-12-1986

الموضوع : ايجار

الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء

فقرة رقم : 5

إذا إستند المؤجر أمام محكمة الدرجة الأولى فى دعواه بإخلاء العين المؤجرة إلى سبب أو أكثر من هذه الأسباب - أسباب الإخلاء - فقضت المحكمة بالإخلاء على سند من أحدها و أفصحت عن أنها لم تر مسوغاً للتعرض لباقى الأسباب بعد أن أجيب المؤجر إلى طلبه و إستأنف المستأجر هذا الحكم فإن الدعوى تنتقل إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه - المؤجر - من أسباب و تعتبر مطروحة أمام المحكمة للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف إلا إذا تنازل عن التمسك بأى منها .





=================================

الطعن رقم 1806 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1301

بتاريخ 22-12-1986

الموضوع : ايجار

الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء

فقرة رقم : 6

مقتضى الأثر الناقل للإستئناف أن يعتبر مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية الأسباب التى أقام المستأنف ضده عليها طلباته بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف سواء فى ذلك الأسباب التى فصلت فيها لغير صالحه أو تلك التى لم تعرض لها محكمة أول درجة و أنه على المحكمة الإستئنافية أن تعرض لها ما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأى منها صراحة أو ضمناً ، و كان البين من الأوراق أن الطاعنة [ المؤجرة ] قد أقامت دعواها بطلب إخلاء المطعون ضدهما الأولين من العين المؤجرة على سند من تأجير أولهما العين من باطنه للمطعون ضده الثانى بدون موافقتها و تأخره فى الوفاء بالأجرة و صدور قرار من الجهة المختصة بإزالة العين حتى سطح الأرض ، فتكون قد إستمدت حقها فى الطلب من كل هذه الأسباب ، و إذ قضى الحكم المستأنف بالإخلاء على سند من ثبوت واقعة التأجير من الباطن دون إذن من المالك و أفصح عن عدم جدوى التعرض إزاء ذلك للأسباب الأخرى و ألغت محكمة الإستئناف هذا الحكم لما ثبت لديها من إنتفاء واقعة التأجير من الباطن دون أن تعرض لباقى الأسباب التى لم تتنازل عنها الطاعنة بل تمسكت بها صراحة أمامها فإنها تكون قد خالفت القانون .



( الطعن رقم 1806 لسنة 51 ق ، جلسة 1986/12/22 )

=================================

الطعن رقم 2219 لسنة 53 مكتب فنى 33 صفحة رقم 629

بتاريخ 25-03-1985

الموضوع : ايجار

الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء

فقرة رقم : 2

المشرع إستحدث بالتعديل الوارد بالمادة 18 - من القانون 136 لسنة 1981 - أمرين أولهما أنه عدل سبب الإخلاء الذى كان مقرراً بنص المادة 31/ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 بأن جعله قاصراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الاضرار المؤجر و هو أعم و أشمل - و هو مناط الإخلاء فى مجال تطبيق الحالة و الأمر الثانى أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الإستعمال الضار بسلامة المبنى أمام محكمة الإخلاء بصدور حكم نهائى بذلك . لما كان ما تقدم و كان ما إستحدثه القانون رقم 136 لسنة 1981 فى الأمر الأول من تعديل فى سبب الإخلاء يتصل بقاعدة موضوعية آمرة و متعلقة بالنظام العام و من ثم فإنها تسرى أثر فورى مباشر على المراكز القانونية القائمة و التى لم تستقر بحكم نهائى وقت العمل به و لو كانت قد نشأت فى ظل القانون السابق .





=================================

الطعن رقم 0982 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 627

بتاريخ 29-05-1986

الموضوع : ايجار

الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء

فقرة رقم : 2

النص فى المادة 588 من التقنين المدنى يدل على أن عقد الإيجار من عقود المعارضة تتقابل فيه الإلتزامات بين طرفيه . و الأجرة فيه و على ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدى تقابل مدة الإنتفاع فلا يستحق المؤجر الأجرة إلا إذا مكن المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة ، و لما كانت عقود إيجار الأماكن الخاضعة لقوانين الإيجارات الإستثنائية قد لحقها الإمتداد القانونى لمدة غير محددة و يتعلق ذلك بالنظام العام ، إلا أن المشرع قد كفل للمؤجر الحق فى إخلاء المكان المؤجر فى الحالات التى نص عليها القانون على سبيل الحصر ، و من المسلم به أن أسباب الإخلاء المنصوص عليها فى تلك القوانين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، و من ثم يتعين على محكمة الموضوع و من تلقاء نفسها أن تبحث سبب الأخلاء أساس الدعوى ، و تتحقق من توافره ، و ألا تقضى بالإخلاء إذا لم يتحقق سببه ، و لما كان النص فى المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 81 الذى تخضع له واقعة النزاع للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر " إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك .. " يدل على أن مناط الإخلاء هو عدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة للمؤجر ، و يرجع فى بيانها للقانون الذى يحددها ، أما أساس الإلتزام بها و مداه ، فتحكمه القواعد العامة ، التى تقضى بأن الأجرة مقابل الإنتفاع . أعمالاً لأحكام المادة 558 من القانون المدنى ، فإذا ثبت أن المؤجر مكن المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة . و لم يقم الأخير بسدادها ، وجب الحكم بالإخلاء ، و على العكس و بطريق اللزوم ، إذا حال المؤجر بين المستأجر و الإنتفاع بالعين المؤجرة ، فلا تكون هناك أجرة مستحقة ، و لا يحق للمؤجر طلب الإخلاء .

منقووول للفائدة
.aiman_200020

الموضوع الأصلي : اسباب الاخلاء الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654981

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

      اسباب الاخلاء 1384c10


الأوسمة
 :


      اسباب الاخلاء Empty
مُساهمةموضوع: رد: اسباب الاخلاء         اسباب الاخلاء I_icon_minitime26/8/2010, 20:13

خيارات المساهمة


( الطعن رقم 982 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/29 )
=================================
الطعن رقم 0090 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1141
بتاريخ 21-12-1987
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء
فقرة رقم : 4
مفاد المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - بشأن إيجار الأماكن الذى رفعت الدعوى فى ظله ، و نص المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 77 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و المعمول به إعتباراً من 1977/9/9 . الذى ألغى القانون السابق - أن المشرع تطلب فى الفقرة "جـ" من المادة 31 من القانون المذكور - للإخلاء لمخالفة شروط الإيجار المعقولة أو إستعمال المكان المؤجر فى غير الأغراض المؤجر من أجلها إعذار المستأجر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه .


=================================
الطعن رقم 2351 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1025
بتاريخ 29-11-1987
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء
فقرة رقم : 3
إذ كان طلب المطعون ضدها إخلاء شقة النزاع يقوم على تنازل المطعون ضده الثانى عنها إلى الطاعنة بالمخالفة لشروط عقد الإيجار ، و كان إقرار الطاعنة بتسليمها بحق المطعون ضدها الذى أخذ به الحكم المطعون فيه هو إقرار منها بأن التنازل الصادر إليها عن شقة النزاع قد تم بالمخالفة لأحكام العقد مما يحق معه للمطعون ضدها الأولى طلب إخلاء الشقة ، و كان هذا الإقرار بالحق المدعى به لا مخالفة فيه لقواعد النظام العام الواردة فى قوانين الإيجارات ، فإن الحكم إذ أعمل أثر هذا الإقرار يكون قد إلتزم صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 0878 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 60
بتاريخ 01-01-1987
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء
فقرة رقم : 4
النص فى المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :
"أ" إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر يدل على أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة فى ذمته هو شرط أساسى لقبول طلب المؤجر إخلاء العين المؤجرة بسبب التأخير فى سدادها يستوى فى ذلك أن يتقدم المؤجر بهذاالطلب فى دعوى أصلية يرفعها ضد المستأجر أو يتقدم به فى صورة طلب عارض من المدعى عليه طالما أن التكليف سابق على طلب الإخلاء بخمسة عشر يوماً .


=================================
الطعن رقم 1084 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 558
بتاريخ 08-04-1987
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء
فقرة رقم : 1
نظمت المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977 - الذى رفعت الدعوى فى ظله - كيفية إقتضاء المؤجر من المستأجر مقابل ما أنفقته فى أعمال التر ميم و الصيانة ، فقضت بأحقيته فى تقاضى الأجرة إعتباراً من الشهر التالى لإتمام تلك الأعمال بزيادة سنوية توازى20% من قيمة أعمال الترميم أو الصيانة ، و رتبت فى عجزها على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار .


=================================
الطعن رقم 2691 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 856
بتاريخ 25-06-1987
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 18/ ب من القانون رقم 136 سنة 1981 بشأن إيجار الأماكن المقابلة لنص المادة 23/ أ من القانون رقم 52 سنة 1969 و المادة 31/ أ من القانون رقم 9 سنة 1977 ، يدل على أن مناط الحكم بالإخلاء فى حالة إدعاء المؤجر بتوافر التكرار - فى جانب المستأجر - بإمتناعه أو تأخره فى الوفاء بالأجرة ، ثبوت الإمتناع أو التأخير فى السداد إلى ما بعد إنقضاء الميعاد المحدد قانوناً حيث يكون قد أساء إستعمال حقه بتفادى حكم الإخلاء بالوفاء بالأجرة قبل قفل باب المرافعة ، فإذا ما ثبت وفاء المستأجر بالأجرة من قبل رفع دعوى الإخلاء و قبل إنقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بالوفاء بها فقد إنقضى التأخير كشرط لتوافر التكرار المدعى به .


=================================
الطعن رقم 2543 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1323
بتاريخ 15-12-1988
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء
فقرة رقم : 4
لا تلازم بين إقامة بناء ترخيص و بين الإضرار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء عملاً بالمادة 18 ق 136 لسنة 1981 .


=================================
الطعن رقم 0143 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 692
بتاريخ 28-06-1989
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء
فقرة رقم : 2
الأصل أنه لا جناح على من يستعمل حقه إستعمالاً مشروعاً فلا يكون من ثم مسئولاً عما ينشأعن ذلك من ضرر بغيره على نحو ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون المدنى أما ما أوردته المادة الخامسة منه من قيد على هذا الأصل فهو إعمال لنظرية إساءة إستعمال الحق بتمثيل فى أحد معايير ثلاثة يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الأضرار سواء فى صورة تعمد الإساءة إلى الغير دون نفع يعود على صاحب الحق فى إستعماله أو فى صورة إستهانة بما يحيق بذلك الغير من ضرر جسيم تحقيقاً لنفع يسير يجنبه صاحب الحق بحيث لا يكاد يلحقه ضرر من الإستغناء عنه ، الأمر الذى يربط بين نظرية إساءة إستعمال الحق و بين قواعد المسئولية المدنية و قوامها الخطأ و ينأى بها عن مجرد إعتبارات الشفعة، و على ذلك فإنه لا يسوغ إعتبار المؤجر مسيئاً لإستعمال حقه فى طلب الأخلاء وفقاً لأحكام القانون إذا ما وقع من المستأجر ما يبرره لمجرد أنه يترتب عليه حرمان هذا الأخير من الإنتفاع بالمكان المؤجر .


=================================
الطعن رقم 0143 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 692
بتاريخ 28-06-1989
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء
فقرة رقم : 3
إن إقامة الطاعنين - المؤجرين - دعواهم بطلب إخلاء العين المؤجرة لتأجيرها بأكملها من الباطن على خلاف التصريح الصادر من المؤجر الأصلى بقصر الإذن للمستأجر بالتأجير على جزء منها يتم الإتفاق عليه بين طرفى العقد هو إستعمال مشروع لحقهم فى هذا الطلب و لا تعسف فيه - إذ ليس هناك ما يمنع قانوناً من أن يتفق طرفاً عقد الإيجار على تحديد نطاق الإذن بالتأجير من الباطن .


=================================
الطعن رقم 0143 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 692
بتاريخ 28-06-1989
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء
فقرة رقم : 4
إذ كان مجرد إنقضاء فترة من الزمن قبل رفع دعوى الإخلاء لا يفيد بمجرده تنازل المؤجر عن حقه فى طلب إخلاء العين المؤجرة و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا إنقضى عقد الإيجار الأصلى فإن عقد الإيجار من الباطن ينقض حتماً بإنقضائه و لو كان التأجير من الباطن مأذوناً به من المؤجر ، إذا أن المستأجر الأصلى أنما يؤجر من الباطن حقه المستمد من عقد الإيجار فإذا إنقضى هذا العقد إنقضى العقد المستمد منه و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب إخلاء المحل رقم [ ..... ] بعقار النزاع بأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 1366 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 534
بتاريخ 22-02-1989
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء
فقرة رقم : 5
إذ كان الحكم المطعون فيه و هو فى معرض الرد على دفاع الطاعنه الوارد بسبب النعى - أشار فى مدوناته أنها لم تقدم دليلاً على إنصراف نية المطعون ضده إلى تحديد العقد و خلو الأوراق مما يفيد إستلامه الأجرة بعد صدور التنبيه بالإخلاء و إذ كان هذا الرأى خلص إليه الحكم سائغاً و كان مجرد إنقضاء فترة من الزمن بين حصوله التنبيه
و رفع دعوى الإخلاء لا ينهض دليلاً على تنازل المؤجر ضمناً عن أثر هذا التنبيه و لا يحول دون إستعمال حقه فى طلب إخلاء العين المؤجرة فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 1366 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/2/22 )
=================================
الطعن رقم 1479 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 261
بتاريخ 06-12-1989
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء
فقرة رقم : 3
البين من إستقراء المراحل التشريعية التى مرت بها قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - منذ القانون رقم 121 لسنة 1947 و حتى القانون الحالى رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع قيد حق المؤجر فى طلب إنهاء أو فسخ العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بهذه القوانين و التى وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان . و هو حصر أملته إعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصدار التشريع الخاص ، فلا يصح إقامة دعوى الإخلاء على غير هذه الأسباب .


=================================
الطعن رقم 1325 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 324
بتاريخ 18-05-1989
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التكرار فى التأجير أو الإمتناع عن سداد الإجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء السير فى الدعوى عملاً بالمادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة فى مواقيتها و أن يستقر الأمر فيها بحكم نهائى يقضى بعدم أجابة المؤجر إلى طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالإجرة المـتأخرة أبان نظرها ، أما إذا قضى بترك الخصومة فيها فإنه لا يبتعد فيها على توافر التكرار فى التأجير ذلك أن مقتضى الحكم بترك الخصومة زوال إجراءاتها و زوال كافة الآثار المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها و كـأنها لم ترفع . لما كان ذلك يبين من صورة محضر جلسة 1971/12/28 فى الدعوى رقم 801 لسنة 1971 مدنى كلى المنيا و المقدمة من الطاعن لمحكمة الموضوع أن الطاعن ترك الخصومة فى هذه الدعوى و قضت المحكمة بهذا الترك ، فإن الأثر المترتب على ذلك زوال إجراءاتها و كأنها لم ترفع بعد و لا يصلح الحكم فيها لأن يتخذ أساساً لتوافر التكرار .


=================================
الطعن رقم 2055 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 202
بتاريخ 27-11-1989
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لنص المادة 218 من قانون المرافعات تلزم المحكمة المنظور أمامها الطعن أن تأمر الطاعن بإختصام المحكوم عليه الذى لم يطعن مع زملائه فى الحكم الصادر ضدهم فى نزاع لا يقبل التجزئة و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها إختصمت الطاعن بصفته المستأجر من الباطن ............ بإعتباره المستأجر الأصلى طالبة الحكم بطردهما من الشقة موضوع النزاع و تسليمها لها - و حكم ِإبتدائياً بالإخلاء فإستأنف الطاعن فقط هذا الحكم دون المستأجر الأصلى و لم تأمر المحكمة بإختصامه فى الإستئناف حتى صدور الحكم فيه و كانت دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار دون إذن كتابى من المالك لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الإستئناف شكلاً دون إختصام المحكوم عليه المستأجر الأصلى الذى لم يطعن بالإستئناف يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام و كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل الحكم المطعون فيه .

( الطعن رقم 2055 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/11/27 )
=================================
الطعن رقم 1916 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 280
بتاريخ 14-05-1989
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء
فقرة رقم : 7
و لئن كانت الأحكام العامة فى القانون المدنى ، إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة ، و ما نصت عليه المادة 158 منه تجيز فى العقود الملزمة للجانبين الإتفاق على إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عنه عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه بما يؤدى إلى وقوع الفسخ فى هذه الحالة نفاذاً لذلك الإتفاق بقوة القانون و حرمان المتعاقد بذلك من ضمانين إذ يقع الفسخ حتماً دون أن يكون للقاضى خيار فى آمره ، بل
و يتحقق ذلك دون حاجة إلى التقاضى ما لم ينازع المدين فى وقوع موجب الفسخ و إن كانت مهمة القاضى تقف فى هذه الحالة عند حد التحقق من عدم الوفاء بالإلتزام المقرر إعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً إلا أنه تحقيقاً للتوازن بين أوضاع المؤجرين للأماكن التى تسرى عليها أحكام القوانين الإستثنائية المنظمة للإيجار ، رأى ا لمشرع التدخل بتعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمره و متعلقة بالنظام العام أوردها على سبيل الحصر فى القانون رقم 49 لسنة1977 و من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 مما مفاده أن المشرع أن لم يصادر حق المتعاقدين فى الإتفاق على الشرط الصريح الفاسخ فى عقد الإيجار إلا أنه أورد عليه قيودا تتطلب لإعماله ألا يتعارض مع القواعد الموضوعية الآمره فى تلك القوانين الإستثنائية أو إستبقاء الضوابط اللازمة لإعماله فى هذه القوانين ، فلا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر متى كان خاضعاً لأحكام التشريع الإستثنائى إلا لسبب من الأسباب المبينة بهذا التشريع ، فإن كان عقد الإيجار قد تضمن شرطاً صريحاً فاسخاً تعين أن يكون تحقق هذا الشرط وفق ما نصت عليه التشريع الإستثنائى من ضوابط .


=================================
الطعن رقم 0134 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 587
بتاريخ 22-02-1990
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الإخلاء فى قوانين إيجار الأماكن قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام و من ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز و الوقائع القائمة و التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها و لو كانت ناشئة قبل العمل بها .


=================================
الطعن رقم 1750 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 189
بتاريخ 24-05-1990
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء
فقرة رقم : 3
إذ كان البين من الأوراق أن "فلان" "يرث فى والدته " ......... التى سبق لها الإستحقاق فى ميراث نجلها المؤجر مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول و قد طلب قبول تدخله أمام محكمة أول درجة منضماً إليهم و حكمت المحكمة بقول تدخله فأصبح خصماً حقيقياً فى النزاع واحد الورثة الصادر ضدهم الحكم المطعون فيه و لا ينوب عنه باقى الورثة لأنه كان ماثلاً فى الحكم المستأنف و كانت الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار و الإخلاء
و التسليم و هو موضوع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة محله ، و إذ قضى الحكم الإبتدائى برفض الدعوى و إستأنف المطعون ضدهم الأربعة الأول هذا الحكم دون الخصم المنضم "......" و لم تأمر المحكمة بإختصامه فى الإستئناف حتى صدر الحكم المطعون فيه فإن هذا الحكم إذ قضى بقبول الإستئناف شكلاً و بإلغاء الحكم المستأنف و الإخلاء و التسليم دون إختصامه و لم يكن قد طعن بالإستئناف فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام مما يبطل الحكم المطعون فيه .

( الطعون أرقام 1750 ، 1916 ، 2172 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/24 )
=================================
الطعن رقم 0190 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 478
بتاريخ 25-07-1990
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء
فقرة رقم : 1
الدعوى التى يقيمها المؤجر بفسخ عقد الإيجار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى دعوى بإخلاء العين المؤجرة و يعتبر طلب الإخلاء مندمجاً فى طلب الفسخ
و أثر حتمى للقضاء به ، و أنه و لئن كانت القواعد العامة فى القانون المدنى إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة - وفقاً لما نصت عليه المادة 158 منه - تجيز فى العقود الملزمة للجانبيين الإتفاق على إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه بما يؤدى إلى وقوع الفسخ فى هذه الحالة نفاذاً لذلك الإتفاق بقوة القانون و دون أن يكون للقاضى خيار فى أمره إلا أنه تحقيقاً للتوازن بين أوضاع المؤجرين و المستأجرين للأماكن التى تسرى عليها أحكام التشريعات الإستثنائية المنظمة للإيجار رأى المشرع التدخل بتعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمرة متعلقة بالنظام العام أوردها على سبيل الحصر فى تلك التشريعات مما مفاده أن المشرع لم يصادر حق المتعاقدين فى الإتفاق على الشرط الصريح الفاسخ فى عقد الإيجار إلا إذا تعارض مع القواعد الآمرة الواردة فى تلك القوانين الإستثنائية ، و من ثم فلا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر متى كان خاضعاً لأحكام التشريع الإستثنائى إلا لسبب من الأسباب المبينة به ، فإن كان عقد الإيجار قد تضمن شرطاً صريحاً فاسخاً تعين أن يكون تحقق هذا الشرط موافقاً لما نص عليه التشريع المذكور من قواعد .


==============================

الموضوع الأصلي : اسباب الاخلاء الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اسباب الاخلاء

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.