عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
رهــــن المنقـــــول - تونس  110
AlexaLaw on facebook
رهــــن المنقـــــول - تونس  110
رهــــن المنقـــــول - تونس  110
رهــــن المنقـــــول - تونس  110
رهــــن المنقـــــول - تونس  110
رهــــن المنقـــــول - تونس  110

شاطر | 
 

 رهــــن المنقـــــول - تونس

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654990

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

رهــــن المنقـــــول - تونس  1384c10


الأوسمة
 :


رهــــن المنقـــــول - تونس  Empty
مُساهمةموضوع: رهــــن المنقـــــول - تونس    رهــــن المنقـــــول - تونس  I_icon_minitime20/8/2010, 00:02

خيارات المساهمة



رهــــن المنقـــــول
القسم الأول:أحكام عامة
الفصل
210 يصح أن يكون الرهن نقودا أو سندات للحامل أو أشياء من المثليات بشرط
أن يقع تسليمها في ظرف مغلق. وإذا سلمت النقود في ظرف غير مغلق فتطبق قواعد
عارية الاستهلاك لكن إذا كان المسلم سندات للحامل لم يغلق ظرفها فليس
للدائن أن يتصرف فيها إلا بإذن صريح وكتابي من صاحبها.

الفصل 211 إذا تسلم الدائن على
وجه الرهن شيئا منقولا أو جملة منقولات ممن لا يملك ذلك فإنه لا يكتسب حق
الرهن على تلك الأشياء ولو كان على حسن نية.

الفصل 212 يتم الرهن : 1)
بتراضي الطرفين على عقده. 2) وبتسليم المرهون تسليما فعليا للدائن أو لغيره
ممن وقع الاتفاق عليه من الطرفين. وإذا كان الشيء بيد المرتهن قبل العقد
كفى لتمام الرهن تراضي الطرفين أما إذا كان بيد الغير الذي يتصرف فيه نيابة
عن المدين فإنه يكفي أن يعلم به الراهن من بيده الشيء ويصير الغير ابتداء
من ذلك التاريخ حائزا نيابة عن الدائن ولو لم يلتزم له مباشرة.

الفصل 213 إذا كان موضوع الرهن
حصة معينة من شيء منقول فإنه لا يصح إلا بتسليم الشيء كله للدائن. وإذا
كان الشيء مشتركا بين المدين وغيره فإنه يكفي لصحة الرهن حلول الدائن محل
مدينه في حوزه للشيء.

الفصل 214 لا يثبت الامتياز
إزاء الغير إلا إذا كان هناك كتب ثابت التاريخ ويتضمن مقدار الدين وتاريخ
حلوله أو وجوب أدائه ونوع الأشياء المرهونة وطبيعتها وصفتها بصورة تمكن من
معرفتها بالضبط وهذا الوصف يمكن أن يقع بالكتب نفسه أو بكشف يلحق بالكتب.

الفصل 215 أحكام الفصلين 592 و593 ثانيا من مجلة الالتزامات والعقود المتعلقة بتسليم المبيع تنطبق على تسليم المرهون.
الفصل 216 يعتبر الدائن حائزا
للرهن إذا كانت الأشياء المرهونة تحت تصرفه بمخازنه أو سفنه أو بمخازن أو
سفن عميله أو بمصالح القمارق أو بمستودع عمومي أو إذا تسلم في شأنها وقبل
وصولها وثيقة شحن أو تذكرة نقل مظهرة باسمه أو لمن يأذنه.

الفصل 217 رهن البضائع المودعة
بمخزن عمومي أو لدى من هو منتصب لحفظها يتم بتسليم التوصيل المأخوذ فيها
من المستودع إلى الدائن بعد تظهيره باسمه أو لمن يأذنه على أن ينص في
التظهير على أنه على وجه التوثقة.

الفصل 218 يثبت الامتياز على
الديون : أ ـ بتسليم رسم الدين. ب ـ وبإعلام المدين المرهون دينه بالرهن أو
بقبول هذا الأخير لذلك بكتب ثابت التاريخ. ويجب أن يقع الإعلام من الدائن
الأصلي أو من الدائن المرتهن بعد حصوله على إذن في ذلك من الأول. ولا يصح
رهن الدين غير المثبت برسم.

الفصل 219 يثبت الامتياز على السندات التي للحامل بتمكين الدائن من السندات المرهونة.
الفصل 220 رهن سندات الإذن
يمكن أن يتم بتسليم السند مظهرا باسم الدائن أو لمن يأذنه إذا كان ذلك
التظهير ينص على أن السند سلم على وجه التوثقة وإذا اقتصر التظهير على نقل
ملكية السند دون التنصيص على أن تسليمه كان على وجه التوثقة فإن المظهر له
يصبح مالكا للسند.

الفصل 221 الأسهم والحصص
والرقاع الاسمية للشركات التي تحال بموجب تقييد بدفاتر الشركة يتم رهنها
بطريق نقل على وجه التوثقة يقع تقييده بالدفاتر المذكورة.

الفصل 222 إذا وقع الاتفاق على
تسليم الرهن لغير المرتهن ولم يعين الشخص تولت المحكمة تعيينه من بين
الأشخاص الذين يعينهم الطرفان إذا لم يتفقا على انتخابه.

الفصل 223 إذا مات الغير المؤتمن على الرهن فإن ذلك الرهن يودع عند شخص آخر يعينه الطرفان أو المحكمة عند عدم اتفاقهما.
الفصل 224 إذا تعيب الرهن بسبب لا ينسب للدائن لم يكن له أن يطلب زيادة في التوثقة ما لم يوجد اتفاق يخالفه.
الفصل 225 إذا كان هلاك الرهن
أو تعيبه بفعل المدين كان للمرتهن أن يطالبه حالا بأداء الدين وإن كان
مؤجلا إذا لم يعرض عليه المدين رهنا آخر يساوي الأول قيمة أو إضافة رهن
آخر.

القسم الثاني:ما يترتب على رهن المنقول

الفصل 226 يضمن الرهن زيادة
على أصل الدين ما يلي : 1) توابع الدين في صورة استحقاقها. 2) المصاريف
الضرورية لحفظ الرهن في حدود ما قرره الفصل 245. 3) المصاريف اللازمة لبيع
الرهن. وغرم الضرر الذي يمكن أن يستحقه الدائن وكذلك مصاريف القيام على
المدين تعتبر دينا في ذمة هذا الأخير يمكن للدائن أن يطالب به طبق القانون.

الفصل 227 ينسحب الرهن قانونا
على ما يثمره المرهون وما يلتصق به وذلك من وقت وجوده بيد الدائن بحيث يكون
للدائن حق حبس ذلك مع الأصل ضمانا للدين وإذا كان المرهون قيما منقولة حمل
الدائن على أنه مأذون باستخلاص فوائضها وأرباحها وبحبسها مثل الأصل. كل
ذلك ما لم يشترط خلافه.

الفصل 228 لا يلزم الدائن برد
الرهن للمدين أو لمعير الرهن إلا بعد تنفيذ الالتزام تنفيذا تاما ولو كان
الرهن قابلا للقسمة كل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه. على أنه إذا وقع
رهن عدة أشياء مستقلة بصورة يكون كل منها ضمانا لجزء من الدين فإن للمدين
الذي يوفي بجزء من الدين حق استرداد ما يقابله من الأشياء المرهونة.

الفصل 229 إذا وفّى المدين
المتضامن مع غيره أو الشريك في الإرث بمنابه من الدين المشترك فلا يمكن له
أن يطلب باسترداد ما يقابل ذلك من الأشياء المرهونة ما دام الدين لم يدفع
كاملا. كما أنه لا يمكن للدائن التضامن مع غيره أو الشريك في الإرث الذي
قبض منابه من الدين أن يرد المرهون فيعرض للضرر بقية الدائنين أو الشركاء
في الإرث الذين لم يستوفوا مناباتهم.

الفصل 230 من رهن شيئا لم يعدم
حقه في بيعه إلا أن البيع الصادر عن المدين أو معير الرهن يتوقف على
الوفاء بالدين أصلا وتوابع ما لم يرض الدائن بإجازة ذلك البيع.

الفصل 231 إذا أجاز الدائن
المرتهن بيع المرهون حسب الفصل السابق انتقل الرهن إلى المتحصل من البيع
إذا لم يحل أجل الدين أما إذا حل أجل الدين فانه يجوز للمرتهن أن يجري
امتيازه على الثمن مع احتفاظه بحق الرجوع بالباقي على المدين إذا لم يف
الثمن بكامل الدين.

الفصل 232 ليس للدائن الحق في
حبس الرهن من أجل ديون أخرى تخلدت بذمة المدين قبل الرهن أو بعده الا إذا
كان هناك اتفاق ينص على أن الرهن يكون توثقة لتلك الديون أيضا.

القسم الثالث:ما يجب على الدائن

الفصل 233 على الدائن أن يعتني بحفظ وصيانة الشيء أو الحق المرهون عنايته بالأشياء التي هي على ملكه.
الفصل 234 إذا كان الرهن
أوراقا تجارية ونحوها من السندات التي تحل في أجل معين فعلى الدائن
استخلاصها أصلا وتوابع كلما حل أجلها واتخاذ كل الوسائل التحفظية التي لا
يسع المدين اتخاذها شخصيا لعدم مسكه للسند. وينتقل الامتياز إلى المال
المستخلص أو إلى الشيء المعطى بمجرد تسليمه فإذا كان هذا الشيء عقارا أو
حقا عقاريا أصبح للدائن المرتهن رهن على ذلك العقار أو الحق العقاري.

الفصل 235 إذا خيف على الرهن
أو على منتجاته الفساد أو الهلاك فعلى الدائن إعلام المدين بذلك حالا ولهذا
الأخير أن يسترجع الرهن ويعوضه بآخر يساويه قيمة. وعلى الدائن في صورة
التأكيد أن يستأذن من السلطة القضائية بالمكان في بيع الرهن بعد التحقيق من
حاله وتقويمه بواسطة خبير يعين لذلك وتقرر السلطة القضائية ما تراه من
الوسائل اللازمة لصالح الطرفين. وما يحصل من البيع يحل محل الرهن غير أن
للمدين طلب تأمينه بصندوق عمومي أو استرجاعه بعد أن يسلم للدائن رهنا آخر
يساوي الأول قيمة.

الفصل 236 ليس للدائن أن
يستعمل الرهن ولا أن يرهنه للغير ولا أن يتصرف فيه بأي وجه من الوجوه
الأخرى في صالحه ما لم يكن مأذونا في ذلك صراحة. وان خالف ذلك كان مسؤولا
ولو في صورة الأمر الطارئ بدون أن يمنع من غرم الضرر الحاصل للمدين أو
لمعير الرهن.

الفصل 237 في الصورة المقررة
بالفصل السابق وكذلك في جميع الصور الأخرى التي يسيء فيها الدائن استعمال
الرهن أو يهمله أو يعرضه للخطر يكون المدين مخيرا بين أحد أمور ثلاثة : أ ـ
إما طلب وضع الرهن تحت يد حارس مع احتفاظه بحق الرجوع على الدائن. ب ـ أو
جبر الدائن على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه زمن إنشاء الرهن. ج ـ أو
استرجاع الرهن بعد أداء الدين ولو قبل حلول أجله.

الفصل 238 على الدائن بمجرد انقضاء عقد الرهن أن يرجع الرهن وجميع توابعه مع اعتبار ما قبضه من الغلة إلى المدين أو إلى معير الرهن.
الفصل 239 تحمل مصاريف رد الرهن على المدين ما لم يشترط خلافه.
الفصل 240
يسأل الدائن عن تلف الرهن وتعيبه إذا كان ذلك ناشئا عن فعله أو خطئه أو عن فعل أو خطأ الأشخاص المسؤول عنهم.ولا
يسأل عن الأمر الطارئ والقوة القاهرة إلا إذا سبق ذلك مماطلة منه وخطأ
وعليه إثبات الأمر الطارئ والقوّة القاهرة. وكل شرط يحمل الدائن ضمان الأمر
الطارئ أو القوة القاهرة يكون باطلا.

الفصل 241 يسأل الدائن عن الرهن حسب قيمته يوم تسلمه إياه مع غرم الضرر إن حصل.
الفصل 242 تنتهي مسؤولية
الدائن إذا أنذر المدين الذي وفى بالدين بتسلم الرهن الموضوع على ذمته من
طرف الدائن أو إذا التمس من الدائن إبقاء الرهن تحت يده ففي هاتين الحالتين
لا يسأل الدائن إلا بوصفه مؤتمنا.

الفصل 243 إذا سلم الرهن للغير باتفاق الطرفين فإن تلفه يحمل على المدين وله الرجوع على الغير المؤتمن حسبما يقتضيه القانون.
الفصل 244 يكون باطلا الشرط
الذي يعفي الدائن من مسؤوليته إزاء الرهن. وفسخ الالتزام الأصلي أو إبطاله
لا يحرر الدائن من التزاماته المتعلقة بحفظ وصيانة الشيء المسلم له على وجه
الرهن.

الفصل 245 على المدين عند
تسلمه الرهن أن يؤدي للدائن ما يلي : أولا : المصاريف الضرورية التي بذلت
لحفظ الرهن وكذلك الأداءات والتكاليف العمومية التي دفعها الدائن ولهذا
الأخير أن يزيل التحسينات التي أدخلها على الرهن بشرط أن لا يترتب على ذلك
ضرر. ثانيا : الأضرار الحاصلة للدائن من الشيء المرهون ما لم تكن نتيجة
خطئه.

الفصل 246 تسقط بمضي ستة أشهر
الدعاوى الآتية : أ ـ دعوى التعويض التي يقوم بها المدين أو معير الرهن على
الدائن بسبب تعيب الرهن أو تغيره. ب ـ دعوى الدائن على المدين لمطالبته
بالمصاريف الضرورية التي استلزمها الرهن وكذلك لإزالة التحسينات التي له
الحق في رفعها. ويسري هذا الأجل بالنسبة للمدين من يوم تسلمه للرهن
وبالنسبة للدائن المرتهن من يوم انقضاء العقد.

القسم الرابع:بيع الرهن

الفصل 247 إذا لم يوف المدين
بما عليه ولو في البعض كان للدائن طلب بيع الرهن بالإشهار بعد مضي ثمانية
أيام على تبليغ مجرد إنذار بواسطة عدل منفذ إلى المدين وعند الاقتضاء إلى
معير الرهن. وللمدين أو معير الرهن أن يعارض في ذلك أثناء المدة المذكورة
بعريضة تبلغ للدائن وتتضمن استدعاءه للحضور لدى المحكمة المختصة ويتوقف
البيع بسبب تلك المعارضة. فإذا مضى الأجل ولم تقع معارضة كان للدائن طلب
إذن على عريضة في بيع الرهن. وإذا رفضت المعارضة كان للدائن بيع الرهن بدون
لزوم إلى طلب الإذن في ذلك. ويجري البيع حسب الإجراءات الواردة بمجلة
المرافعات المدنية والتجارية في مادة بيع المنقولات المعقولة.

الفصل 248 لمعير الرهن أن
يتمسك ضد الدائن بما للمدين من وسائل المعارضة ولو لم يوافق على ذلك المدين
أو عدل عن التمسك بها باستثناء ما كان منها متعلقا بشخصه.

الفصل 249 من له على الرهن حق
ينقضي بالبيع كان له تحرير الرهن بخلاص الدائن أو بتأمين في الصور التي
يباح فيها ذلك للمدين ويحل الغير الذي وفى بالدين للدائن محل هذا الأخير
فيما له من الحقوق على المدين حسب الشروط المقررة بالفصلـين 226 و227 من
مجلة الالتزامات والعقود.

الفصل 250 إذا كان الرهن أشياء
مختلفة كان للدائن بيع ما يختاره المدين إن كان كافيا للوفاء بالدين وإلا
كان على الدائن أن يبدأ ببيع ما يترتب عن حفظه مصاريف ثم ما فيه أقل فائدة
للمدين بقدر ما يفي بخلاص الدين وليس له أن يبيع إلا ما هو ضروري للوفاء
بالدين ويكون بيع الزائد باطلا علاوة على غرم ما حصل للمدين من الضرر. وعلى
الدائن المرتهن أن يعلم المدين على الأقل في الثماني والأربعين ساعة قبل
الوقت المعين باليوم والساعة والمكان المعين فيها البيع وكذلك بالثمن
الافتتاحي والا يكون البيع باطلا.

الفصل 251 للمرتهن أو الراهن
أو معير الرهن أن يشاركوا في المزايدة. ولا تقبل زيادة المدين إلا إذا عرض
أداء الثمن نقدا. فإذا رسا المزاد على الدائن اعتبر كأنه قبض بنفسه الثمن
الذي عرضه.

الفصل 252 للمدين أن يوقف إجراءات البيع ولو بعد الشروع في المزايدة إذا عرض أداء الدين أصلا وتوابع.
الفصل 253 متحصل البيع يكون
قانونا من حق الدائن بقدر ما يفي بخلاص دينه وله الرجوع على المدين بالباقي
إن لم يف المتحصل بالخلاص. فإذا كان المتحصل أوفر من مقدار الدين فعلى
الدائن رده للمدين أو لمعير الرهن مع مراعاة حقوق غيره من المرتهنين
المتأخرين في الرتبة. وعليه في جميع الصور أن يجري الحساب مع المدين ويسلم
له الحجج المؤيدة لذلك ويكون مسؤولا عما ينشأ عن تغريره وخطئه الفاحش.

الفصل 254 إذا كان الرهن نقودا كان للدائن استعمالها في خلاص دينه وليس عليه أن يحاسب المدين إلا بما زاد على دينه.
الفصل 255 إذا كان الرهن دينا
على الغير كان للدائن ما لم يقع الاتفاق على خلافه استخلاص مبلغ الدين
المرهون بقدر ما يفي بدينه والقيام مباشرة على الغير عند الاقتضاء ولا تبرأ
ذمة هذا الغير قانونا الا بأداء الدين المرتهن ويترتب على هذا الأداء ما
يترتب على الأداء الواقع من طرف المدين الأصلي. وإذا تعدد الدائنون
المرتهنون كان الحق في استخلاص الدين المرهون لمن هو أسبق تاريخا وعلى هذا
الأخير أن يعلم المدين حالا بقبض الدين أو بما قام به من تتبعات قضائية.

الفصل 256 يعد باطلا كل شرط
ولو بعد العقد من شأنه أن يخول للدائن تملك الرهن أو التصرف فيه بدون إتمام
الشكليات التي أوجبها القانون عند عدم وفاء المدين بالدين. كما يعد باطلا
كل شرط ولو بعد العقد من شأنه أن يخول للغير المؤتمن تصفية الرهن وخلاص
الدائن بدون إتمام الشكليات التي أوجبها القانون عند عدم وفاء المدين
بالدين.

الفصل 257 تحمل مصاريف بيع الرهن على المدين. وتحمل على الدائن المصاريف المترتبة عن خطئه أو تغريره.
القسم الخامس:ما يترتب على الرهن بين الغرماء

الفصل 258 من رهن شيئا فله أن
يوظف عليه رهنا آخر من رتبة ثانية وفي هذه الصورة يبقى الرهن تحت يد الدائن
الأول في حقه وحق الدائن الثاني بمجرد إعلامه على الوجه المطلوب من طرف
المدين أو الدائن الثاني بإذن من هذا الأخير بوجود الرهن الثاني ولا يلزم
لصحة الرهن الثاني رضاء الدائن الأول. ويجري هذا الحكم في صورة ما إذا سلم
الرهن للغير المؤتمن.

الفصل 259 تحدد الرتبة بين
الدائنين المرتهنين حسب تاريخ العقد المنشئ للرهن. فإذا تساووا في الرتبة
تحاصصوا الثمن على نسبة ديونهم كل ذلك ما لم يقع الاتفاق على خلافه.

الفصل 260
الرهن المسلم توثقة في التزام
مستقبل أو محتمل أو معلق على أجل أو شرط تكون رتبته من يوم إتمامه بتسليم
المرهون طبقا للعقد ولو لم يتحقق الالتزام إلا بعد ذلك التاريخ. ويجري هذا
الحكم على الرهن المعلق على أجل أو شرط وعلى رهن مال الغير إن صح.

الفصل 261 ليس للدائن المرتهن
أن يعارض في حجز الرهن أو بيعه بيعا جبريا من طرف غيره من الدائنين. لكن
يجوز إجراء عقلة تحت يد الدائنين العاقلين بقدر ما يفي بخلاص دينه حتى
يتمكن من إجراء امتيازه على المتحصل من البيع. وله أيضا أن يعارض في الحجز
أو البيع إذا كانت قيمة الرهن غير كافية من أصلها أو أصبحت كذلك فيما بعد
لخلاص الدائن المرتهن.

الفصل 262 إذا خرج الرهن من
حوز الدائن المرتهن بدون اختياره كان له استرداده من المدين أو غيره حسب
الشروط المقررة بالفصل 316 من مجلة الالتزامات والعقود.

القسم السادس:بطلان الرهن وانقضاؤه

الفصل 263 أسباب بطلان
الالتزام الأصلي أو انقضائه يترتب عنها بطلان الرهن أو انقضاؤه. وما يترتب
عن تقادم الالتزام يكون خاضعا للفصل 390 من مجلة الالتزامات والعقود.

الفصل 264 ينقضي الرهن بقطع
النظر عن انقضاء الالتزام الأصلي بما يلي : 1) إسقاط الدائن حقه في الرهن.
2) هلاك الشيء المرهون أو تلفه. 3) اجتماع حق الرهن وحق الملكية في شخص
واحد. 4) فسخ حق الراهن على الرهن. 5) انقضاء الأجل أو تحقق الشرط المعلق
عليه فسخ الرهن. 6) إحالة الدين دون الرهن. 7) بيع الرهن بيعا صحيحا من طرف
دائن أسبق تاريخا.

الفصل 265 إسقاط المرتهن حقه
في الرهن يمكن أن يكون ضمنيا فينتج عن كل عمل بمقتضاه يتخلى الدائن اختيارا
منه عن الرهن للمدين أو لمعير الرهن أو للغير الذي عينه المدين. على أن
تسليم الرهن للمدين مؤقتا ليتمكن من إجراء عملية معينة في صالح الطرفين لا
يكفي وحده للدلالة على إسقاط الدائن. الفصل 266

ينقضي الرهن إذا اجتمع حق
الرهن وحق الملكية في شخص واحد على أن اتحاد الذمة لا ينقضي به الرهن
ويحتفظ الدائن الذي أصبح مالكا بامتيازه إذا وجد مع دائنين آخرين مطالبين
ببيع المرهون لخلاص ديونهم. وإذا لم يكتسب الدائن إلا جزء من الرهن فإن
الرهن يبقى قائما بالنسبة للباقي وإزاء كامل الدين.

الفصل 267 إذا لم يكن للراهن
على الرهن إلا حق قابل للفسخ فإن ذلك الرهن ينقضي بفسخ حقوق الراهن. على أن
تخلي الراهن بمحض اختياره عن الحق أو الشيء الذي كان له عليه حق قابل
للفسخ لا يضر بالدائنين المرتهنين.

الفصل 268 يعود الرهن مع الدين
في جميع الصور التي يصرح فيها ببطلان الأداء الواقع للدائن مع مراعاة
الحقوق التي يكتسبها أثناء ذلك وبوجه صحيح الغير حسن النية.

الفصل 269 بيع الرهن على الوجه
الصحيح من طرف الدائن الأسبق تاريخا تنقضي به حقوق الرهن المترتبة على
الشيء لفائدة دائنين آخرين باستثناء ما لهم من الحق فيما يتبقى من متحصل
البيع.

منقووول للفائدة .
aiman_200020



التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

رهــــن المنقـــــول - تونس

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.