عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الفرق بين عقد المزارعة وعقد ايجار الاراضي الزراعية  110
AlexaLaw on facebook
الفرق بين عقد المزارعة وعقد ايجار الاراضي الزراعية  110
الفرق بين عقد المزارعة وعقد ايجار الاراضي الزراعية  110
الفرق بين عقد المزارعة وعقد ايجار الاراضي الزراعية  110
الفرق بين عقد المزارعة وعقد ايجار الاراضي الزراعية  110
الفرق بين عقد المزارعة وعقد ايجار الاراضي الزراعية  110

شاطر | 
 

 الفرق بين عقد المزارعة وعقد ايجار الاراضي الزراعية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654999

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

الفرق بين عقد المزارعة وعقد ايجار الاراضي الزراعية  1384c10


الأوسمة
 :


الفرق بين عقد المزارعة وعقد ايجار الاراضي الزراعية  Empty
مُساهمةموضوع: الفرق بين عقد المزارعة وعقد ايجار الاراضي الزراعية    الفرق بين عقد المزارعة وعقد ايجار الاراضي الزراعية  I_icon_minitime19/8/2010, 19:48

خيارات المساهمة


الفرق بين عقد المزارعة و عقد إيجار الأراضي الزراعية (sy)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره

الفرق بين عقد المزارعة و عقد إيجار الأراضي الزراعية تولت المادة السابعة من قانون تنظيم العلاقات الزراعية لعام 2004 تعريف كلا من المزارع بالمشاركة و المزارع بالبدل و من تعريف الأجرة في كلا العقدين يتبين أن الأجرة في عقد المزارعة بالمشاركة ترتبط بكمية المحصول الناتج من الأرض صعودا أو هبوطا أما في عقد المزارعة بالبدل فليست لها أي علاقة بكمية المحصول الناتج من الأرض المتعاقد على زراعتها سواء أكانت الأجرة نقدية أو عينية . و يقع التباس بين عقد المزارعة بالبدل و عقد الإيجار حيث أن الأجرة في كلا العقدين من طبيعة واحدة و يبدو أن معيار التفرقة بين هذين العقدين يرتبط بأسلوب استثمار الأرض ففي حالة استثمار الأرض عن طريق تسليمها إلى مزارعين شركاء أو بالبدل أي أن مهمة المستأجر تقتصر على تأجير الأرض من الغير و دفع بدل الإيجار إلى المالك تصبح العلاقة بين الطرفين علاقة إيجارية تخضع في أحكامها للقانون المدني. أما إذا جرى استثمار الأرض بالذات من قبل المزارع أو بواسطة عمال زراعيين يضحى العقد عقد مزارعة يخضع لأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية . و هذا المعيار متبلور في تأكيد المشرع على مراعاة الاعتبار الشخصي للمزارع في عقد المزارعة أي أن صاحب العمل عندما ينوي استثمار أرضه مزارعة يعمد إلى اختيار المزارع الذي تتوافر فيه صفات شخصية معينة ضرورية لنجاح الاستثمار الزراعي و يمكن التدليل على ذلك في القانون و الاجتهاد القضائي من خلال الأدلة التالية : 1- ورد في مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المصري حول المادة 619 المطابقة للمادة 586 من القانون المدني السوري بأن للزراعة خاصتين : ا- هي شركة ما بين المؤجر و المستأجر. ب- شخصية المستأجر ملحوظة. أي عن إحدى خاصتي المزارعة هي ملاحظة شخصية المستأجر فيها بينما تعتبر هذه الخاصية منتفية في عقد الإيجار. 1- جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134 لعام 1958 : إن كل من يستثمر من يستثمر الأرض بواسطة مزارعين لا يدخل في مفهوم المزارع و إنما مستأجر . مما يؤكد الاعتبار الجوهري لشخصية المزارع في المزارعة و المشرع لا يضفي على المتعاقد صفة المزارع إلا إذا كان عمله و جهده منصبين بصورة مباشرة على الأرض المتعاقد عليها و إن استثمار الأرض بصورة غير مباشرة عن طريق تأجيرها لمزارعين آخرين يقطع هذه الصلة المباشرة التي افترضها المشرع بين المزارع و الأرض و بالتالي تنتفي صفة المزارع. 2- الدليل المستمد من المادة 7 الفقرة /ب/ تعريف المزارع بالبدل يتبين أن استثمار الأرض يكون من المزارع بالذات أو مع أفراد عائلته كما أنه يستطيع الاستعانة بعمال زراعيين لمساعدته مما يؤكد أهمية الاعتبار الشخصي للمزارع في عقد المزارعة. 3- الدليل المستمد من المادة 102 فقرة /ز/ منعت المزارع من أن يتخذ شريكا له من الباطن أو التعاقد مع مزارع آخر تحت طائلة فسخ عقد المزارعة. لا يجوز للمزارع أن يتنازل عن المزارعة، أو أن يؤجر الارض المزارع عليها أو جزء منها من الباطن، حتى ولو لم يوجد شرط مانع. فهذا الشرط مفهوم في طبيعة المزارعة إذ ملحوظ فيها شخصية المزارع. فإذا اخل هذا بالشرط المانع جاز للمؤجر أن يسترجع الارض، وان يطالب بالتعويض، على انه يجوز أن تحل أسرة المزارع محله عند قيام عذر يقتضي هذا الحلول. مراجع الاجتهاد: قرار: 625أساس: غير متوفر مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 48936 اجتهادات قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134 / 1958 و تعديلاته ـ تصنيف قسطون و استانبولي - اجتهاد رقم 163 إن طبيعة عقد المزارعة ملحوظ فيها شخصية المزارع، لذلك فان إيجاره الارض أو قسما منها من الباطن، يعتبر نكولا عن تنفيذ العقد، وتخلي عن الارض، الأمر الذي يوجب فسخ العقد. مراجع الاجتهاد: قرار: 175 / 1974أساس: 633 / 1974 مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 48935 اجتهادات قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134 / 1958 و تعديلاته ـ تصنيف قسطون و استانبولي - اجتهاد رقم 162 أما الوجوه التي يختلف فيها عقد المزارعة بالبدل عن عقد الإيجار فهي: 1- من حيث رقابة صاحب العمل و تبعية المزارع في عقد المزارعة: حيث أن هذه الرقابة تتضاءل في عقود المزارعة بالبدل و تتعاظم في عقود المزارعة بالمشاركة أما في عقد الإيجار فتنعدم كليا . 2- من حيث عدم جواز التنازل عن المزارعة : عن عقد المزارعة كما أسلفنا عقد تعتبر فيه شخصية المزارع بصورة واضحة و لا يجوز له اتخاذ شريك من الباطن تحت طائلة فسخ عقد المزارعة أما في عقد الإيجار فإن الأصل هو جواز تأجير الغير ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير و ذلك بمنطوق المادة 560 من القانون المدني. 3- من حيث أسباب فسخ عقد المزارعة: إن أسباب فسخ عقد المزارعة محددة حصريا في المواد 109 و 106 و 110 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية لعام 2004 أما في عقد الإيجار فلا يتمتع بهذه الحماية القانونية و يمكن فسخه بتحقق شرط فاسخ في العقد أو بالإنذار عند انتهاء مدة العقد ضمن الإجراءات القانونية المنصوص عليها. إذا كانت العلاقة التي تربط الطرفين علاقة مزارعة، فان العقد يمتد بقوة القانون. وبصورة حكمية فلا يجوز إخراج المزارع من الارض إلا لأحد الأسباب المعددة حصرا ويقع باطلا كل اتفاق يخالفها. أما عقود إيجار الأراضي الزراعية فتنقضي بانقضاء مدتها وفق أحكام المادة (531) الفقرة /أ/ من القانون المدني. مراجع الاجتهاد: قرار: 138 / 1970أساس: 159 / 1970 مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 48897 اجتهادات قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134 / 1958 و تعديلاته ـ تصنيف قسطون و استانبولي - اجتهاد رقم 120

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الفرق بين عقد المزارعة وعقد ايجار الاراضي الزراعية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.