عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
التوقف عن استعمال العين الؤجرة لغير اغراض السكنى من ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد  110
AlexaLaw on facebook
التوقف عن استعمال العين الؤجرة لغير اغراض السكنى من ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد  110
التوقف عن استعمال العين الؤجرة لغير اغراض السكنى من ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد  110
التوقف عن استعمال العين الؤجرة لغير اغراض السكنى من ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد  110
التوقف عن استعمال العين الؤجرة لغير اغراض السكنى من ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد  110
التوقف عن استعمال العين الؤجرة لغير اغراض السكنى من ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد  110

شاطر | 
 

 التوقف عن استعمال العين الؤجرة لغير اغراض السكنى من ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654999

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

التوقف عن استعمال العين الؤجرة لغير اغراض السكنى من ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد  1384c10


الأوسمة
 :


التوقف عن استعمال العين الؤجرة لغير اغراض السكنى من ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد  Empty
مُساهمةموضوع: التوقف عن استعمال العين الؤجرة لغير اغراض السكنى من ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد    التوقف عن استعمال العين الؤجرة لغير اغراض السكنى من ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد  I_icon_minitime18/8/2010, 07:53

خيارات المساهمة


عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي . استمراره لصالح المستفيدين من الورثة . م 29/2ق 49 لسنة 1977 المستبدلة بق 6 لسنة 1997 . لازمه . وجوب تحقق المحكمة بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالاوراق من استعمال العين في ذات النشاط الذي يمارسه المستأجر طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد . تخلف ذلك . أثره . انتهاء العقد . التوقف المؤقت الذي لا يُنبئ عن تخلِ حقيقي ودائم عن استعمال العين . غير مسوغ لإنهاء العقد . علة ذلك .
( الطعن رقم 11024 لسنة 75 ق ـ جلسة 2/11/2006 )

الموجـــــز
تمسك الطاعنين باستعمالهم العين محل النزاع في ذات النشاط الذي كان يزاوله مورثهم قبل وفاته بواسطة نائب عنهم وقيد أرملة المستأجر الأصلي بجدول نقابة المحامين تحت التمرين لمزاولة ذات مهنة مورثها في تاريخ سابق على صدور الحكم المطعون فيه وتدليلهم على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد الإيجار استناداً إلى استخلاصه من أوراق الدعوى أن الطاعنين لم يثبتوا مباشرتهم ذات نشاط مورثهم بأنفسهم أو بواسطة نائب عنهم فساد في الاستدلال .
( الطعن رقم 11024 لسنة 75 ق ـ جلسة 2/11/2006 )

القاعــــــدة
إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم يستعملون عين النزاع في ذات النشاط الذي يزاوله مورثهم المستأجر الأصلي قبل وفاته بواسطة نائب عنهم هو ( ــــــ ) المكلف من نقابة المحامين بتصفية قضايا المكتب إلا أنه استمر في مباشرة العمل بالمكتب بقبوله توكيلات جديدة من عملاء المكتب لمباشرة قضاياهم الجديدة وقدموا حافظة مستندات تضمنت توكيلات رسمية تثبت ذلك وقدم حافظة مستندات تضمنت شهادة من نقابة المحامين تفيد قيد الطاعنة الأولى أرملة المستأجر الأصلي بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين برقم قيد 233374 بتاريخ 5/9/2001 قبل صدور الحكم المطعون فيه لمزاولة مهنة المحاماة بما يتحقق به شرط امتداد عقد الإيجار إليهم تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار والتسليم على ما استخلصه من أوراق الدعوى أن الطاعنين لم يباشروا ذات نشاط مورثهم المستأجر الأصلي بعين النزاع سواء بأنفسهم أو بواسطة نائب عنهم وكان هذا الاستخلاص من الحكم غير سائغ ولا تنتجه أوراق الدعوى ويخالف دلالة المستندات المقدمة من الطاعنين والتي تثبت أن الطاعنة الأولى أرملة المستأجر الأصلي مقيدة بنقابة المحامين محامية تحت التمرين وتمارس ذات النشاط الذي كان يمارسه زوجها المستأجر الأصلي كما يخالف دلالة التوكيلات الرسمية الجديدة التي تثبت استمرار المحامي المنتدب من نقابة المحامين في تصفية أعمال المكتب في مباشرة قضايا عملاء المكتب الجديد استمراراً لنشاط المورث المستأجر الأصلي في مهنة المحاماة نائباً عن الورثة فضلاً عن خلو الأوراق مما ينبئ عن تخلِ حقيقي ودائم من الورثة عن استعمالهم العين في ذات نشاط مورثهم أو تخليهم عن التزاماتهم قبل الشركة المؤجرة وأخصها الوفاء بالأجرة فإنه يكون معيباً .

الموجــــــز
تمسك الطاعنين بعدم توقفهم عن ممارسة ذات نشاط المورث . تدليلهم على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار محل النزاع تأسيساً على ثبوت غلقه منذ تاريخ وفاة المستأجر وأن أحداً من ورثته لم يمارس أى نشاط فيه . خطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم 12536 لسنة 75 ق ـ جلسة 19/10/2006 )

القاعـــــــدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاعهم الوارد بسبب النعى
إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار محل النزاع على ما أورده من ثبوت غلقه منذ تاريخ وفاة المستأجر وأن أحداً من ورثته لم يمارس أى نشاط فيه . حالة أن مجرد غلق المحل وعدم ممارسة النشاط لفترة زمنية طالت أم قصرت يكفي بذاته للقضاء بالإخلاء ، فضلاً عن أن توقف الورثة عن ممارسة نشاط مورثهم كان مرده ظروف الوفاة وإعادة تجديد المحل وتحسينه لحين معاودة الانتفاع به على وجه أفضل على ما ألمح إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى المستعجلة ، وثبوت ممارسة ذات النشاط بها بواسطة أحد ورثة المستأجر الأصلي ...................
حسبما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، وأن الورثة لم يتخلفوا عن الوفاء بالتزاماتهم قبل المؤجرة وأخصها الوفاء بالأجرة ، فإنه يكون معيباً .

منقووول للفائدة
.aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

التوقف عن استعمال العين الؤجرة لغير اغراض السكنى من ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
التوقف عن استعمال العين الؤجرة لغير اغراض السكنى من ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد حصرياا , التوقف عن استعمال العين الؤجرة لغير اغراض السكنى من ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد بانفراد , التوقف عن استعمال العين الؤجرة لغير اغراض السكنى من ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد منتديات عالم القانون , التوقف عن استعمال العين الؤجرة لغير اغراض السكنى من ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد حمل , التوقف عن استعمال العين الؤجرة لغير اغراض السكنى من ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد download , التوقف عن استعمال العين الؤجرة لغير اغراض السكنى من ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.