عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
حقوق المرأة في الميراث 110
AlexaLaw on facebook
حقوق المرأة في الميراث 110
حقوق المرأة في الميراث 110
حقوق المرأة في الميراث 110
حقوق المرأة في الميراث 110
حقوق المرأة في الميراث 110

شاطر | 
 

 حقوق المرأة في الميراث

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654996

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

حقوق المرأة في الميراث 1384c10


الأوسمة
 :


حقوق المرأة في الميراث Empty
مُساهمةموضوع: حقوق المرأة في الميراث   حقوق المرأة في الميراث I_icon_minitime11/8/2010, 19:51

خيارات المساهمة


بسم الله الرحمن الرحيم




حقوق المرأة في الميراث %D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86




حقوق المرأة في الميراث
لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير العلامة الشيخ أحمد إبراهيم
أستاذ الشريعة الإسلامية بالجامعة المصرية بكلية الحقوق



لهج بعض الناس ممن يتسمون
بأسماء المسلمين وآخرون من غيرهم بمسألة ميراث المرأة ووجوب مساواتها
بالرجل فيه، وقد تجاوز بعضهم حدود الأدب وأساء إلى الشريعة المطهرة العادلة
كل الإساءة إذ رماها بالظلم جهارًا في اعتبارها نصيب المرأة من الميراث
على النصف من نصيب الرجل (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ منْ أفواهِهِم إن
يَقُولونَ إلاَّ كَذِبًا).
والكلام مع أمثال هؤلاء له مسلكان:


الأول: مع غير المسلمين
فيقال لهم إن مسألة الميراث ونحوها من الأحكام الشرعية هي من مسائل فروع
الشريعة ولا شأن لغير المسلمين بالكلام في ذلك لأنهم لا يؤمنون بالأصل فما
بالهم يتحككون بالفرع، فعليهم أولاً أن يؤمنوا بالدين الإسلامي، وطريق
الإيمان به معروف وميسر لمن يريده ويوفقه الله له ثم بعد ذلك يلتمسون حكمة
الشرع في أحكامه التي جاء بها وليس لأي أحد حق في أن ينتقد نظام بيتي وهو
أجنبي عنه لم يتشرف بدخوله، وواجب اللياقة والذوق والأدب يحتم على هؤلاء
ألا يعرضوا لشؤون دين غيرهم ما دام غيرهم لا يعرض لهم في شؤون دينهم، اللهم
إلا إذا كان هناك حملة مدبرة كما يقولون يريدون بها زعزعة أركان الإسلام
وهدم بنائه الذي هو أثبت من الجبال الرواسخ لمآرب شتى لهم في ذلك، فإذا كان
الأمر كذلك فليعلم هؤلاء المساكين المغرورون إن وراء الإسلام حماته
الأقوياء بإيمانهم وغيرتهم على دينهم وتفانيهم في الذود عنه الأشداء على
أعدائهم بحججهم وبراهينهم ومن ورائهم رب هذا الدين الذي أنزله بالحق وبالحق
نزل (والله متم نوره ولو كره الكافرون) الذي يريدون أن يطفئوا نور الله
بأفواههم وأقوالهم التي كلها هذيان وهراء، وكفى الإسلام فخرًا وشرفًا أنه
حرر نفوس البشر من أن يستعبدها أمثالها من نفوس البشر فتتصرف فيها كما
يتصرف التاجر في أمتعته، وأطلق العقول مما كانت مكبلة به من القيود حتى
أصبح العقل الإنساني طليقًا حرًا يتوجه كيف شاء لا سلطان لأحد ما عليه إلا
سلطان الحق الذي يؤدي إليه البرهان القاطع باقتناع العقل نفسه لا بإلزام
غيره به إلزامًا ولو كان الباطل كما كان عليه الحال من قبل ولا يزال ماثلاً
أمام أعيننا عند طوائف كبيرة جدًا من غير المسلمين إلى الآن، ومنهم من
يريد أن يصدنا عن حقنا إلى باطلهم وهذا هو الخسران المبين والخذلان العظيم،
فيا هؤلاء دعونا وشأننا كما تركناكم وشأنكم ولا تعرضوا لنا بأذى لأن الشر
بالشر والبادئ أظلم.
المسلك الثاني مع هؤلاء الذين يتسمون بأسماء المسلمين أو ينتمون إلى
الإسلام ولو ظاهرًا فيقال لهؤلاء أما أن تريدوا تشريعًا إسلاميًا وأما أن
تريدوا تشريعًا غير إسلامي، فإن أردتم الثاني فأعلنوا هذا للناس جهارًا ولا
تراوغوا ولا تواربوا فإنه لا شيء أفضل من الصراحة، وحينئذ لا يكون لنا
معكم كلام إلا منعكم من أن تعرضوا لديننا بشيء وهذا حق لنا ثم أنتم وشأنكم
فيما تريدونه من التشريع خارج دائرة الدين الإسلامي، وإن أردتكم تشريعًا
إسلاميًا وكنتم حسني النية فاعلموا أرشدكم الله تعالى وألهمكم الصواب أن في
الإسلام نصوصًا قطعية محكمة منزلة من حكيم حميد تتغير السماوات والأرض ولا
تتغير هي لأنها الحق وفيها المصلحة الحقيقية وخير الناس، إذا شاءوا حياة
قوامها السعادة الصحيحة وليس وراءها إلا الباطل والشقاء، ومن هذه النصوص
كون حظ الأنثى من الميراث نصف حظ الذكر ولم يبخل عليكم الشارع الرحيم ببيان
الحكمة في ذلك رأفة بكم ورحمة منه بضعفكم وسأبين ذلك فيما يأتي قريبًا،
ووراء هذه النصوص نصوص أخرى تقبل التأويل للاجتهاد فيها مساغ ليس محل ذكرها
هنا.

وقد رأيت من الواجب على إزاء هذه الضجة التي أثارتها الجرأة
على الإسلام أن أذكر ما يتعلق بالمرأة من الأحكام الشرعية ليقارن العالم
المنصف بين ما أعطته الشريعة الإسلامية المرأة من الحقوق منذ ثلاثة عشر
قرنًا ونصف قرن وأوروبا غارقة في ظلمات الجهالة ورازحة تحت نير الاستعباد
استعباد النفوس والعقول وبين ما وصلت إليه قوانين الأمم الراقية الآن مما
منحته المرأة من الحقوق ليعلم أي الناحيتين أسخى وأعطف على المرأة وأرحم
بها واتفق عليها مع وقفها عند حدودها الطبيعية التي هيأتها يد القدرة
الإلهية لها وتوفير راحتها وسعادتها عليها من جراء ذلك لا إرهاقها وتكليفها
ما لم تخلق لأجله بل هو من شأن الرجال وهو الكد والكدح في طلب الرزق
وتجشيم النفس مشاق ذلك، وسيكشف المستقبل خطأ كثير مما هو مرضي عنه الآن من
أحوال النساء في عالم الحضارة والمدنية المادية وإن كان قد كشف بعضه الآن،
وإن غدًا لناظره قريب.
المرأة في نظر الدين الإسلامي وشرعه كالرجل تمامًا لها ما له من الحقوق
وعليها ما عليه من الواجبات قال الله تعالى: (ومن يعمل من الصالحات من ذكر
أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرًا)، وقال تعالى: (من
عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم
بأحسن ما كانوا يعملون)، وقال تعالى: (فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل
عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض) أي بعضكم كائن من بعض الذكور من
الإناث والإناث من الذكور فهم سواء في المجازاة ولئن ميزت الشريعة الرجل
عليها في بعض أحوال قضى بها كونه وقصر عنها كونها - أنها قد سخت عليها
وتسامحت معها في أحوال أخرى جعلت العبء فيها كلها على الرجل يستقل به وحده،
وفي غير ذلك من المعاملات المالية والعقوبات وما يتصل بذلك ساوت بينهما
المساواة التامة كما ساوت بينهما في وجوب طلب العلم أو الندب إليه وكذا كل
ما فيه صلاح النفوس والعقول والأبدان وسلامة الدين، وقد أباحت لها الشريعة
طلب الرزق الحلال إذا لم يكن لها من يعولها دفعًا لحاجتها وإحياء لنفسها
ولم تفرضه عليها عند وجود ذلك العائل.
وسأذكر هنا بتفصيل الأحوال التي ميز عليها الرجل فيها ووجه الحكمة في ذلك
ثم اذكر ما تسامحت فيه معها الشريعة السمحة ثم اذكر ما تساوت فيه هي والرجل
ليقارن كل ذلك بما وصلت إليه المرأة الغربية الآن وليحكم من يحكم بإنصاف.
الأحوال التي ميز فيها الرجل على المرأة:
1 - الإمامة العظمى:
آثرت الشريعة الرجل بالإمامة العظمى لثقل حملها وعجز النساء عن تحمل عبئها
الذي ينوء بهن لما فيها من وجوب النظر في شؤون الرعية من أولها إلى آخرها
ووضع النظم السياسية والإدارية لها بحسب ما يلائم أحوالها الاجتماعية وسوق
الجيوش الجرارة إلى الحروب إلى غير ذلك، فإن قيل إن من النساء من قمن
بأعباء الملك والإمارة أحسن قيام قلت إن القائم بذلك في الحقيقة هو الهيئة
البرلمانية والهيئة الحكومية، على أنه إذا كان في النساء من تفوق الرجال
رأيًا وتدبيرًا وحسن نظر فهذا ما لا نستطيع أن ننكره لكنه خارج عما هو أصل
في *** النساء ولذا كانت الموصوفات بذلك منهن قليلات جدًا، والعبرة في
التشريع للأصل وما هو الكثير الغالب.
2 - كون الطلاق بيد الرجل:
أما كون الطلاق بيد الرجل دون المرأة فذلك لسببين:
الأول: أن الرجل هو الذي يلزم بدفع المهر على ما سيأتي، فلو أن رجلاً تزوج
امرأة ودخل أو اختلى بها خلوة صحيحة لزمه كل المهر، فإذا كانت هي تملك
الطلاق وطلقته بعد ذلك مباشرة فقد أضاعت عليه ما غرمه من المهر، وهكذا يكون
شأنه مع غيرها وهلم جرا، فمن أين يستطيع الرجل أن يدفع كل هذه المهور وما
يصاحبها من النفقات الأخرى والهدايا، ثم هل من العدل أن يكون عليه الغرم
لها ثم هي تملك طرده بكلمة تقولها، لا يدري متى تقولها فتعيش تحت رحمتها
ذليلاً لها وهو عائلها الذي ينفق عليها ويقوم بكل حاجاتها، أليس هذا قلبًا
للموضوع وجعل عالي الأمر سافله ؟
الثاني: إن من طبيعة المرأة سرعة الانفعال والاستسلام للهوى والتأثر
بالحاضر مع نسيان الماضي وعدم التفكير في المستقبل، وبالجملة فالمرأة
بطبيعتها تخضع لعواطفها دون عقلها، فهل من الحكمة حينئذٍ أن يكون بيدها حل
عقدة الزوجية فتطلق زوجها متى شاءت لأن هواها تعلق بغيره، وهكذا إلى غير حد
تقف عنده خضوعًا لحكم الهوى الذي هو كل يوم في شأن - والعبرة هنا أيضًا
للأصل والمظان الكلية.
على أن الشرع جعل للمرأة مخلصًا من عقدة الزواج إذا لحقها ضرر منه وقد فتح
لها الباب على مصراعيه القانون رقم (25) سنة 1920، والمرسوم بقانون رقم
(25) سنة 1929 فأي شكوى لها بعد ذلك، والأصل في هذا قوله تعالى (فإمساك
بمعروف أو تسريح بإحسان).
هذا وليعلم الناس قاطبة أن البنت إذا رشدت شرعًا كان لها أن تختار زوجًا
يحل لها كما تشاء وأنه ليس لأبيها ولا لغيره أيًا كان اعتراض عليها في ذلك
إلا ما يلحق العار بأسرتها من تزوجها بغير كفء أو بنقص فاحش في المهر على
ما هو مبين في أحكام الكفاءة، على أن بعض الفقهاء ألغى اعتبار الكفاءة
إلغاء ولم يلتفت إليها.
وليعلم أيضًا أنه ليس لأحد أن يجبر تلك البنت على التزوج بمن لا ترضاه
زوجًا لها، لا فرق في ذلك بين أبيها وغيره، وأما ما يتراءى للناس غير ذلك
فإنه راجع إلى ظلم الآباء وسائر أولياء إلا إلى الشريعة البريئة المطهرة،
كما لأنه من الظلم الذي يبرأ منه الإسلام حرمان البنات من الميراث كما يفعل
ذلك بعض الناس رجوعًا إلى ما كان عليه الأمر في زمن الجاهلية الأولى،
وقريب من هذا حرمان البنات أو أولاد البنات من الاستحقاق في الوقف إيثارًا
للذكور على الإناث صنع الجاهلية أيضًا، وأنا لا أدري كيف يجعل إنسان يؤمن
بالله واليوم الآخر ويعلم أن الوقف صدقة يتقرب بها العبد إلى ربه كيف يجعل
صدقة وقفه هذا للفقراء في آخر الأمر وهم أجانب عنه ويحرم منها أولاد بناته
وهم من ذوي رحمه ومن مستحقي ميراثه شرعًا عند عدم ذوي الفروض والعصبة، أليس
هذا ذهولاً عن الغرض الذي من أجله شرع الوقف أو هو تحايل من الواقف على أن
يضع ماله بعد موته حيث يهوى لا كما أمره الله تعالى، فانظر رحمك الله إلى
مبلغ عناية الإسلام بالنساء ورفعه من شأنهن وإلى ظلم الآباء لهن يتبين لك
على من يقع اللوم.
3 - كون ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل:
قال الله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)، وهذا نص
قطعي محكم وقد أجمعت الأمة الإسلامية ولا تزال مجمعة على العمل به حتى تقوم
الساعة، ويظهر لك وجه الحكمة فيه ظهورًا جليًا بعد أن تنظر في واجبات كل
من الرجل والمرأة من حيث هما زوجان ثم من حيث هما أبوان ثم من حيث هما
ولدان، وفي هذه المقارنات الثلاث الكفاية:
1/ الرجل والمرأة من حيث هما زوجان:
إذا مات إنسان عن ابن وبنت وترك لهما ميراثًا ألفًا وخمسمائة جنيه (مثلاً)
فللابن ألف وللبنت خمسمائة ثم تصور أن الابن تزوج بامرأة والبنت تزوجت برجل
فموجب هذا أن الابن يدفع المهر لزوجته من ألفه وأما البنت فتأخذ المهر من
زوجها وتضمه إلى خمسمائتها فينقص ما ورثه الابن ويزيد ما ورثته البنت بضم
مهرها إليه، ثم بمجرد العقد الصحيح تجب نفقة امرأة الابن على الابن على
الصحيح من المذهب وتجب نفقة البنت على زوجها، وعلى ذلك ينقص مال الابن بما
ينفقه منه على زوجته ويبقى مال البنت موفورًا لها، ومن المعلوم أن ما يلزم
للبيت من الفراش وسائر الأمتعة والأدوات مما تحتاجه المعيشة الزوجية لا يجب
شيء منه على المرأة شرعًا وإن كانت عادة الناس قد جرت بذلك، بل هو واجب
على الزوج وحده كما تجب عليه نفقة زوجته، فانظر رحمك الله وألهمك الصواب
وأيدك بروح منه إلى مال الرجل كيف هو مهدد بالنقص من نواح شتى وكيف أن مال
المرأة مصون محفوظ لها، ولولا ما يكسبه الرجل بسبب سعيه في طلب الرزق ما
استطاع أن يقوم بحمل هذا العبء الثقيل، فهل يحسد الرجل مع هذا على نصيبه من
الميراث وترمي الشريعة البريئة المطهرة بالظلم ؟ ألا يقضي الإنصاف على
الناظر في شأن ميراث كل من الذكر والأنثى أن ينظر أيضًا في واجبات كل
ويوازن بينهما، أم هو ينظر إلى ناحية واحدة ويغض النظر عن سائر النواحي ؟
والله إن هذا لهو الظلم المبين في الحكم، وأما الشريعة فهي ليست بظالمة
صانها الله وحفظها من كل عيب ونقص، أضف إلى ما تقدم إن الزوجة لا تجب عليها
الخدمة المنزلية قضاء حتى ولا هي ملزمة بإرضاع ولدها إلا إذا تعينت
لإرضاعه صيانة للولد من الهلاك، فالعبء كله على الزوج فهو وحده به مستقل
وليس على المرأة إلا أن تمكنه مما أذن الله لهما به في شره المبين، أيحب
القائل بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث أن يتساويا أيضًا في
الواجبات الزوجية ؟ وهل يرى هو إذا فكر تفكيرًا جديًا أن هذه المساواة
الكلية في صالح المرأة التي هي بطبيعتها عاجزة عن الكد والكدح في طلب الرزق
كالرجل ؟ وهبها قدرت على ذلك لتقوم بقسطها من واجبات الزوجية فمن الذي
يعمر المنزل ويتولى شؤونه ويهيئ فيه أسباب الراحة للزوجين والأولاد ؟ أهو
الزوج أم الزوجة وكلاهما مشغول بالسعي في طلب الرزق ؟ أم آخرون غيرهم
يستأجرون لهذا ؟ فأي الحياتين تكون أهدأ وأهنأ ؟ وقد قيل ما حك جلدك مثل
ظفرك، فتولَّ أنت جميع أمرك، أم يعني هذا القائل بالمساواة بينهما أنها
تساويه في الغنم فقط ولا تساويه في الغرم بل ينفرد هو به وحده ؟ فأين هي
المساواة إذًا بينهما ؟ وما الذي قدمته يدا المرأة حتى تستحق كل هذه
الامتيازات على الرجل ؟ والمكافأة إنما تكون على قدر العمل وما يقدمه
العامل من الخدم، أم هو خداع للمرأة لمآرب يرجوها ذلك الذئب العاطف عليها
لنفسه حتى إذا انقضت منها لبانته نبذها وراءه ظهريًا والتمس لنفسه النفع من
ناحية أخرى ؟ أم هو تقليد أعمى لبعض الأمم الضاربة في الحضارة المادية
بدون نظر إلى مقارنة دقيقة بين مجموع أحوالنا ومجموع أحوال من نعني
بتقليدهم ؟ أم هو هجوم فقط على هذا الدين القيم الذي ظن أنه أصبح وليس له
من يحميه حتى استنسر في مهاجمته البغاث وفجر عليه الفاجر الضعيف ؟ أم لأن
الدين الإسلامي هو العقبة الكؤود في سبيل استعمار بلاد المسلمين استعمارًا
مستقرًا واستعبادهم استعبادًا مخزيًا فهم يعملون على تقويضه لتزول من
أمامهم تلك العقبة ويخلو لهم الجو ؟ أم ماذا ؟ وبعد فسوف يعلم الناس جميعًا
أن نظام الأسلة في الشريعة الإسلامية هو النظام الطبيعي المهذب الذي يدخل
السعادة والهناء على الأسرة والأمة كلها إذا راعى المسلمون فيه ما أمر به
الله ورسوله ووقفوا عند حدود الشرع ولم يتعدوها.
2/ الرجل والمرأة من حيث هما أبوان في المثال الذي ذكرته آنفًا إذا ولد
للزوجين أولاد فنفقة الأولاد واجبة على أبيهم دون أمهم ولو كانت أمهم فائقة
في اليسار، فهذا واجب آخر في مقابلة ما امتاز به الرجل من الميراث وهو من
أثقل الواجبات ولا سيما في مثل هذا الزمان الذي تضاعفت فيه النفقات في كل
شيء.
3/ الرجل والمرأة من حيث هما ولدان نفقة الابن الفقير تجب له على أبيه حتى
يقدر على الكسب، أما البنت فلها النفقة على أبيها حتى تتزوج فيتحول الوجوب
إلى زوجها، فإذا انفصمت عرى الزوجية وعادت إلى بيت أبيها عادت نفقتها عليه
فهي في ذلك كما قال القائل: (لا يترك الساق إلا ممسكًا ساقًا)، وليس للأب
أن يجبرها على التماس الرزق كالصبي بل إذا صادف أنها احترفت حرفة مشروعة من
تلقاء نفسها وكان لها من الكسب ما يكفيها فإن مؤونة نفقتها ترتفع عن أبيها
فإذا لم يكفها كسبها وجب على أبيها أن يقوم بباقي نفقتها، وبالجملة فقد
اعتبرت الشريعة السمحة الأنوثة عجزًا موجبًا للنفقة، فانظر رحمك الله كيف
حمت الشريعة الإسلامية المرأة زوجة وأمًا وبنتًا وحاطتها بسياج من العطف
عليها والرحمة والشفقة بها إذ فرضت على غيرها من الرجال القيام بحاجاتها،
ومع ذلك لم تحرمها الأخذ من الميراث، ثم احكم بإنصاف من هو الأولى والأحق
بالمال من الفريقين الذكور والإناث ليقوم بما أوجبه الله عليه من المؤن
والتكاليف الشرعية.
هذا - وقد بقي من الأحكام ما يظن أن للرجل فيه امتيازًا على المرأة وهو
الشهادة والقضاء فأقول إنما جعلت المرأتان بمنزلة رجل واحد في الشهادة لقول
الحكيم العليم: (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)، ولذا لا يفرق
بينهما في مجلس القضاء، ومن اطلع على كتاب السر في خطأ القضاء

علم مصداق هذه الآية الكريمة - ولله الحجة البالغة، على أن المرأة تقبل
شهادتها شرعًا وحدها إذا قضت الضرورة بذلك صونًا للحقوق والأنساب من الضياع
وذلك فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والبكارة وفيما يقع بين النساء من
الجنايات في مجتمعاتهن التي لا يحضرها الرجال عادةً حتى قال علماؤنا -
رحمهم الله - بجواز قبول شهادة النساء وحدهن على القتل في حكم الدية لئلا
تهدر الدماء، ولفقهاء المالكية وغيرهم في هذا المقام تفصيلات حسنة جدًا
تجدها مبسوطة في تبصرة ابن فرحون وتذكرة ابن سلمون وكذا في أعلام الموقعين
والطرق الحكيمة لابن القيم رحمهم الله جميعًا.
وأما قضاء المرأة فلأئمة الشريعة فيه ثلاثة آراء:
الأول: رأي الجمهور وهو عدم جواز قضاتها، وقد ناقشت أدلتهم في كتابي المطول في المرافعات الشرعية.
الثاني: رأي أبي حنيفة وأصحابه - رحمهم الله - وهو أنه يجوز قضاؤها في كل
ما تجوز فيه شهادتها فيجوز قضاؤها في كل ما تجوز فيه شهادتها فيجوز قضاؤها
في جميع الحقوق غير الحدود والقصاص وتحكيمها كقضائها في ذلك.
الثالث: رأي محمد بن جرير الطبري - رحمه الله - وهو جواز قضائها في كل شيء لأن من العلماء من يقبل شهادتها في كل شيء.
ويصح أن تكون المرأة مفتية ولو كانت أمة سوداء وأن تكون راوية للحديث
المتضمن شرعًا يلزم الأمة كلها العمل به وتقبل شهادتها على رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - في ذلك ولا يشترط فيها إلا ما يشترط في الرجل من العدالة
والأهلية لنقل الحديث.
ولأذكر الآن ما تسامحت فيه الشريعة مع المرأة فأقول:
1 - الجهاد وحمل السلاح وخوض غمار الحروب: فرضه الدين الإسلامي على الرجال
القادرين دون النساء غير أنه إذا دهم العدو بلدًا من بلاد المسلمين كان
فرضًا على كل أهل هذا البلد الدفاع عنه وحينئذٍ تقوم المرأة ولو بلا إذن
زوجها بما تستطيعه من العمل لخدمة المجاهدين.
2 - الجزية: إذا ظهر المسلمون على بلد من بلاد أعدائهم وفرضوا على أهله
الجزية فلا يدخل في ذلك النساء لأن الجزية إنما تفرض على المقاتلين،
والمرأة لا تقاتل ولا تقتل.
3 - إذا ارتدت المرأة لا تقتل وإنما الذي يقتل هو الرجل المرتد.
4 - الدية: إذا وجبت الدية على العاقلة فليس على النساء شيء منها غير أن
المرأة إذا باشرت القتل الموجب للدية فالصحيح من المذهب أنها تشارك العاقلة
في الغرامة في هذه الحالة.
5 - القسامة: إذا وجبت القسامة على أهل محلة فلا قسامة على المرأة.
6 - صلاة الجمعة واجبة على الرجال دون النساء وكذا صلاة العيدين.
7 - وقد تقدم أنها إن كانت زوجة فنفقتها وكل ما يلزم للمعيشة الزوجية على
الزوج وحده ولو كانت فائقة في الغنى، وإن كانت أمًا ولها أولاد فقراء
فنفقتهم على أبيهم ومن ذلك أجرة الرضاع والحضانة إذا اقتضى الحال ذلك على
ما بين في موضعه، وإن كانت بنتًا فنفقتها على أبيها أو على غيره من أقاربها
في حالة خلوها من الزوجية مهما كانت سنها ولا تجبر على التكسب.
هذا وليعلم أن الزواج في شرعة الإسلام لا يقيد المرأة في شؤون تصرفاتها
المالية بأي قيد كان بل لها من السلطان على أموالها بعد الزواج عين ما كان
لها من قبل الزواج فإن شاءت باشرت التصرف بنفسها وإن شاءت وكلت الأمر في
ذلك كله أو بعضه إلى غيرها أي إنسان تشاء بدون أن يكون لزوجها أو لغيره أي
تدخل في شأن من شؤونها المالية، فقارن هذا بما عليه المرأة الأوروبية الآن
ولا سيما المرأة التي فرض عليها قانون بلادها السعي في طلب الرزق كالرجل.
وفيما عدا ما تقدم من الحقوق والواجبات والتصرفات تتساوى المرأة والرجل
فهما سواء في وجوب الإيمان والعبادات وهما سواء في جميع المعاملات المالية
الناقلة للملك والمقيدة له وما يتصل بذلك وهما سواء في الحدود والقصاص ويصح
أن تكون وكيلة عن غيرها حتى في الخصومات ويصح أن تكون سيدة تملك وتعتق
ويكون لها الولاء.
وليلاحظ أيضًا أن الشريعة العادلة جعلت للمرأة الحق في أن تكون ناظرة وقف ووصية على غيرها.
ولم يجعل القانون السويسري الحديث لها هذا الحق إلا سنة 1910، وكذا القانون
الفرنسي إلى سنة 1917، وكذلك لها الولاية على تزويج غيرها على ما ذهب إليه
أبو حنيفة رضي الله عنه.
فانظر أيها الإنسان المنصف الذي لا يميل مع الهوى ولا يركب متن الشطط في
حكمه إلى الشريعة الإسلامية السمحة الحكيمة العادلة وما قضت به من معاملة
المرأة وما منحته إياها من الحقوق فهل تجد له في مجموعة نظيرًا في شريعة
قبلها أو في قانون بشرى بعدها إلى الآن وبعد الآن ؟ فهي بحق الشريعة
الكاملة لأن لشارعها الكمال المطلق وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى عما
يقول الجاهلون علوًا كبيرًا.

منقووول للفائدة .
aiman_200020


الموضوع الأصلي : حقوق المرأة في الميراث الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

حقوق المرأة في الميراث

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية :: أحكام الأسرة :: المواريث-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.