عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قسمة التركات  110
AlexaLaw on facebook
قسمة التركات  110
قسمة التركات  110
قسمة التركات  110
قسمة التركات  110
قسمة التركات  110

شاطر | 
 

 قسمة التركات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654968

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قسمة التركات  1384c10


الأوسمة
 :


قسمة التركات  Empty
مُساهمةموضوع: قسمة التركات    قسمة التركات  I_icon_minitime10/8/2010, 09:10

خيارات المساهمة


(( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) ))

القسمة في اللغة :-
القسمة بكسر القاف هي الاسم من قولك تقاسموا المال واقتسموه وهي مؤنثة وإنما ذكر ضميرها في قوله تعالى : (( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً {8} )) سورة النساء لأنها في معنى الميراث والمال .
قال في القاموس المحيط :
قَسَمَهُ يَقْسِمُهُ وقَسَّمَه: جَزَّأهُ، وهي القِسْمَةُ، بالكسر، وـ المالَ: اقْتَسَماهُ بَيْنَهُما. والقَسامَةُ: الهُدْنَةُ بَيْنَ العَدُوِّ والمُسْلمينَ، والأَقاسيمُ: الحُظوظُ المَقْسومَةُ بَيْنَ العِبادِ، الواحِدَةُ: أُقْسُومَةٌ.
وقال في اللسان :
القَسْمُ: مصدر قَسَمَ الشيءَ يَقْسِمُه قَسْماً فانْقَسَم، وقَسَّمَه: جزَّأَه، وهي القِسمةُ. والقِسْم، بالكسر: النصيب والـحَظُّ، والـجمع أَقْسام، وهو القَسِيم، والـجمع أَقْسِماء وأَقاسِيمُ، الأَخيرة جمع الـجمع. يقال: هذا قِسْمُك وهذا قِسْمِي. والأَقاسِيمُ: الـحُظُوظ الـمقسومة بـين العباد، والواحدة أُقْسُومة مثل أُظفُور وأَظافِـير، وقـيل: الأَقاسِيمُ جمع الأَقسام، والأَقسام جمع القِسْم. الـجوهري: القِسم، بالكسر، الـحظ والنصيب من الـخير مثل طَحَنْت طِحْناً، والطِّحْنُ الدَّقـيق. وقوله عز وجل: {فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا} (4) سورة الذاريات ؛ هي الـملائكة تُقَسِّم ما وُكِّلت به. والـمِقْسَمُ والـمَقْسَم: كالقِسْم؛
التهذيب: كتب عن أَبـي الهيثم أَنه أَنشد:
فَما لكَ إِلاَّ مِقْسَمٌ لـيس فائِتاً به أَحدٌ، فاسْتَأْخِرَنْ أَو تقَدَّما
قال: القِسْم والـمِقْسَم والقَسِيم نصيب الإِنسان من الشيء يقال: قسَمْت الشيء بـين الشركاء وأَعطيت كل شريك مِقْسَمه وقِسْمه وقَسِيمه، وحصاة القَسْم: حصاة تلقـى فـي إِناء ثم يصب فـيها من الـماء قدر ما يَغمر الـحصاة ثم يتعاطونها، وذلك إِذا كانوا فـي سفَر ولا ماء معهم إِلا شيء يسير فـيقسمونه هكذا. اللـيث: كانوا إِذا قَلَّ علـيهم الـماء فـي الفلَوات عَمدوا إِلـى قَعْب فأَلقوا حصاة فـي أَسفله، ثم صَبُّوا علـيه من الـماء قدر ما يغمرها وقُسِمَ الـماء بـينهم علـى ذلك، وتسمى تلك الـحصاةُ الـمَقْلَة. وتَقَسَّموا الشيء واقْتَسَموه وتَقاسَموه: قَسَمُوه بـينهم. واسْتَقسَمُوا بالقِداح: قَسَمُوا الـجَزُور علـى مِقدار حُظوظهم منها. الزجاج فـي قوله تعالـى: { وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ٌ} (3) سورة المائدة؛ قال: موضع أَن رفع، الـمعنى: وحُرّم علـيكم الاسْتِقْسامُ بالأَزلام؛

القسمة في الاصطلاح :
في اصطلاح الرياضيين :
هو حل المقسوم إلى أجزاء متساوية عدتها كعدة آحاد المقسوم عليه .
وفي اصطلاح الفرضيين :
هو إعطاء كل وارث ما يستحقه شرعاً من مال مورثه
ما هي التركة :-
التركة هي ما يتركه الميت من مال بعد موته
أهمية قسمة التركة :
قسمة التركة هي ثمرة من علم الفرائض لأن مل المقصود من القواعد والتفصيلات الغرض منها قسمة التركة على مستحقيها من الورثة .


الموضوع الأصلي : قسمة التركات الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654968

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قسمة التركات  1384c10


الأوسمة
 :


قسمة التركات  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قسمة التركات    قسمة التركات  I_icon_minitime10/8/2010, 09:11

خيارات المساهمة


قسمة التركات
النوع الأول من التركات


أنواع التركات :-
التركات بالنسبة للقسمة نوعين :
الأول : ما يمكن قسمته أي فرزه بالعد أو الوزن أو الكيل أو الذرع لكونه مستوي الأجزاء والمقصود بالفرز هو تعيين النصيب الشائع .
الثاني : مالا يمكن قسمته بشيء مما ذكر لكونه غير مستوي الأجزاء كالعقارات أو الحيوانات وغيرها.
كيفية قسمة النوع الأول من التركات :-
إذا كانت التركة مما يمكن قسمته فلها حالتان:-
الأولى : أن تكون التركة مساوية للمسالة
والعمل في هذه الحالة : هي قسمة التركة على المسألة فقط .
مثال :- مات شخص عن زوجة وأبوان وبنت وترك مبلغ أربعة وعشرين ريالاً .
فالمسألة من أربعة وعشرين مخرج الثمن والسدس للزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة وللبنت النصف اثنا عشر وللأب الباقي فرضاً وتعصيباً خمسة فيكون المال عليهم لكل واحد مثل نصيبه من المسألة فلزوجة ثلاثة ريالات وللبنت اثنا عشر ريال وللأم أربعة ريالات وللأب خمسة ريالات .
صورتها :


الورثة النصيب 24 التركة 24 ريالاً
الزوجة الثمن 3 3 ريالات
البنت النصف 12 12 ريالاً
الأم السدس 4 4 ريالات
الأب السدس والباقي فرضاً وتعصيباً 5 5 ريالات

الثانية : أن تكون التركة غير مساوية للمسألة .
والعمل في هذه الحالة يكون بحل المسألة وتصحيحها إن كانت تحتاج إلى تصحيح ثم النظر إلى الأعداد الأربعة :
العدد الأول :- نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها وهذا معلوم .
العدد الثاني :- أصل المسألة أو مصحها وهذا معلوم .
العدد الثالث :- نصيب الوارث من التركة وهذا مجهول ( هذا هو المقصود من التركة ) .
العدد الرابع :- التركة وهذا معلوم .
وهذه الأعداد متناسبة نسبة هندسية منفصلة : نسبة أولها (نصيب الوارث من المسألة ) إلى ثانيها ( المسألة ) يساوي نسبة ثالثها ( نصيب الوارث من التركة ) إلى رابعها ( التركة ) . ( نصيب الوارث من المسألة ÷ المسألة = نصيب الوارث من التركة ÷ التركة )
وللعلماء في قسمة هذا النوع خمسة طرق وكل فرضي يستخدم الطريق الأسهل له .
ويجب أن أشير هنا إلى طريق يستخدمه الرياضيون في مثل هذه الحالة وهو سهل جداً وهو حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين:
( نصيب الوارث من المسألة ÷ المسألة = نصيب الوارث من التركة ÷ التركة )
نصيب الوارث من المسألة × التركة = نصيب الوارث من التركة × المسألة.
فيكون نصيب الوارث من التركة = ( نصيب الوارث من المسألة × التركة ) ÷ المسألة
الطرق الخمسة للقسمة بالأمثلة :-
الطريق الأول : أن ينسب العدد الأول ( نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها ) إلى العدد الثاني ( أصل المسألة أو مصحها ) ثم تعطيه من التركة بمقدار مبلغ نسبة سهامه إلى المسالة .
مثال : مات عن زوجة وبنت وأبوان والتركة مائة وعشرون ريالاً.
حل المسألة : أصل المسألة من أربعة وعشرين مخرج الثمن والسدس للزوجة الثمن ثلاثة وللبنت النصف اثنا عشر وللأم السدس أربعة وللأب الباقي فرضاً وتعصيباً خمسة .
ثم ننسب كل نصيب إلى أصل المسألة :
الزوجة : ثلاثة إلى أربع وعشرين تساوي ثمن فتعطى من التركة مقدار الثمن فتقسم التركة على مخرج الثمن ( 8 ) ليكون الناتج
120 ÷ 8 = 15
البنت : اثنا عشر إلى أربع وعشرين تساوي النصف فتعطى من التركة مقدار النصف فتقسم التركة على مخرج النصف ( 2 ) ليكون الناتج
120 ÷ 2 = 60
الأم : أربعة إلى أربع وعشرين تساوي سدس فتعطى من التركة مقدار السدس فيقسم التركة على مخرج السدس ( 6 ) ليكون الناتج
120 ÷ 6 = 20
الأب : خمسة إلى أربع وعشرين تساوي سدس وربع السدس فتعطى من التركة مقدار السدس وربع السدس فيقسم التركة على مخرج السدس + ربع السدس ليكون الناتج (120 ÷ 6 ) + ربع السدس = 20 + 20/4 = 20+5 = 25

الورثة النصيب 24 التركة 120 ريالاً أن ينسب العدد الأول ( نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها ) إلى العدد الثاني ( أصل المسألة أو مصحها ) ثم تعطيه بمقدار مبلغ نسبة سهامه إلى المسالة

الزوجة الثمن 3 15 ريالاً 24÷3 = ثمن فتقسم التركة على مخرج الثمن ( 8 ) ليكون الناتج 120 ÷ 8 = 15

البنت النصف 12 60 ريالاً 24÷12=النصف فتقسم التركة على مخرج النصف ( 2 ) ليكون الناتج 120 ÷ 2 = 60

الأم السدس 4 20 ريالاً 24÷4=السدس فتقسم التركة على مخرج السدس ( 6 ) ليكون الناتج 120 ÷ 6 = 20

الأب السدس والباقي 5 25 ريالاً 24÷5 = سدس وربع السدس ليكون الناتج (120 ÷ 6 ) + ربع السدس = 20 + 20/4 = 20+5 = 25


الطريق الثاني : أن تضرب العدد الأول ( نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها ) في العدد الرابع ( التركة ) ثم يقسم حاصل الضرب على العدد الثاني ( أصل المسألة أو مصحها ) فينتج العدد الثالث ( نصيب الوارث من التركة ) وهو المطلوب .
فحل المثال السابق :
نصيب الزوجة ( 3 ) في التركة ( 120 ) يقسم على أصل المسألة ( 24 ) الناتج ( 3× 120 ) ÷ 24 = 360 ÷ 24 = 15
نصيب البنت ( 12 ) في التركة ( 120 ) يقسم على أصل المسألة ( 24 ) الناتج ( 12× 120) ÷ 24 = 1440 ÷ 24 = 60
نصيب الأم ( 4 ) في التركة ( 120 ) يقسم على أصل المسألة ( 24 ) الناتج ( 4× 120 ) ÷ 24 = 480 ÷ 24 = 20
نصيب الأب ( 5 ) في التركة ( 120 ) يقسم على أصل المسألة ( 24 ) الناتج ( 5× 120 ) ÷ 24 = 600 ÷ 24 = 25

الورثة النصيب 24 التركة 120 ريالاً أن تضرب العدد الأول ( نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها ) في العدد الرابع ( التركة ) ثم يقسم حاصل الضرب على العدد الثاني ( أصل المسألة أو مصحها ) فينتج العدد الثالث ( نصيب الوارث من التركة ) وهو المطلوب

الزوجة الثمن 3 15 ريالاً ( 3 ) في التركة ( 120 ) يقسم على أصل المسألة ( 24 ) الناتج ( 3× 120 ) ÷ 24 = 360 ÷ 24 = 15

البنت النصف 12 60 ريالاً ( 12 ) في التركة ( 120 ) يقسم على أصل المسألة ( 24 ) الناتج ( 12× 120) ÷ 24 = 1440 ÷ 24 = 60

الأم السدس 4 20 ريالاً ( 4 ) في التركة ( 120 ) يقسم على أصل المسألة ( 24 ) الناتج ( 4× 120 ) ÷ 24 = 480 ÷ 24 = 20

الأب السدس والباقي 5 25 ريالاً ( 5 ) في التركة ( 120 ) يقسم على أصل المسألة ( 24 ) الناتج ( 5× 120 ) ÷ 24 = 600 ÷ 24 = 25


الطريق الثالث : أن تقسم العدد الرابع ( التركة ) على العدد الثاني وهو ( المسألة أو مصحها ) وحاصل القسمة يكون كجزء السهم يضرب به العدد الأول ( نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها ) وحاصل الضرب هو العدد الثالث ( نصيب الوارث من التركة ) وهو المطلوب .
فحل المثال السابق :
نصيب الزوجة : التركة (120) على المسألة (24) الناتج (5) يضرب في النصيب من المسألة (3) الناتج (120÷24)× 3 = 5×3=15
نصيب البنت : التركة (120) على المسألة (24) الناتج (5) يضرب في النصيب من المسألة (12) الناتج (120÷24)×12= 5×12=60
نصيب الأم : التركة (120) على المسألة (24) الناتج (5) يضرب في النصيب من المسألة (4) الناتج (120÷24)×4 = 5×4=20
نصيب الأب : التركة (120) على المسألة (24) الناتج (5) يضرب في النصيب من المسألة (5) الناتج (120÷24)×5 = 5×5=25

الورثة النصيب 24 التركة 120 ريالاً أن تقسم العدد الرابع (التركة) على العدد الثاني وهو (المسألة أو مصحها) وحاصل القسمة يكون كجزء السهم يضرب به العدد الأول (نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها) فينتج العدد الثالث (نصيب الوارث من التركة) وهو المطلوب

الزوجة الثمن 3 15 ريالاً التركة (120) على المسألة (24) الناتج (5) يضرب في النصيب من المسألة (3) الناتج (120÷24)× 3 = 5×3=15

البنت النصف 12 60 ريالاً التركة (120) على المسألة (24) الناتج (5) يضرب في النصيب من المسألة (12) الناتج (120÷24)×12= 5×12=60

الأم السدس 4 20 ريالاً التركة (120) على المسألة (24) الناتج (5) يضرب في النصيب من المسألة (4) الناتج (120÷24)×4 = 5×4=20

الأب السدس والباقي 5 25 ريالاً التركة (120) على المسألة (24) الناتج (5) يضرب في النصيب من المسألة (5) الناتج (120÷24)×5 = 5×5=25


الطريق الرابع : أن تقسم العدد الثاني ( المسألة أو مصحها ) على العدد الرابع (التركة ) وحاصل القسمة تقسم عليه العدد الأول ( نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها ) والناتج هو العدد الثالث ( نصيب الوارث من التركة ) وهو المطلوب .
فيكون حل المثال كالتالي :
نصيب الزوجة : المسألة (24) على التركة (120) الناتج (1/5) يقسم عليه (3) الناتج 3÷ 1/5 =3×5 = 15
نصيب البنت : المسألة (24) على التركة (120) الناتج (1/5) يقسم عليه (12) الناتج 12÷ 1/5 =12×5 = 60
نصيب الأم : المسألة (24) على التركة (120) الناتج (1/5) يقسم عليه (4) الناتج 4÷ 1/5 =4×5 = 20
نصيب الأب : المسألة (24) على التركة (120) الناتج (1/5) يقسم عليه (5) الناتج 5÷ 1/5 =5×5 = 25
ملاحظة : قسمة الكسور كالتالي : الكسر الأول ÷ الكسر الثاني = الكسر الأول × مقلوب الكسر الثاني
مقام كل عدد صحيح هو واحد فلو وجدت عدد صحيح فاعتبر مقامه واحد وأي عدد مقامه واحد فهو عدد صحيح

الورثة النصيب 24 التركة 120 ريالاً أن تقسم العدد الثاني ( المسألة أو مصحها ) على العدد الرابع (التركة ) وحاصل القسمة تقسم عليه العدد الأول ( نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها ) والناتج هو العدد الثالث ( نصيب الوارث من التركة ) وهو المطلوب .

الزوجة الثمن 3 15 ريالاً المسألة (24) على التركة (120) الناتج (1/5) يقسم عليه (3) الناتج 3÷ 1/5 =3×5 = 15

البنت النصف 12 60 ريالاً المسألة (24) على التركة (120) الناتج (1/5) يقسم عليه (12) الناتج 12÷ 1/5 =12×5 = 60

الأم السدس 4 20 ريالاً المسألة (24) على التركة (120) الناتج (1/5) يقسم عليه (4) الناتج 4÷ 1/5 =4×5 = 20

الأب السدس والباقي 5 25 ريالاً المسألة (24) على التركة (120) الناتج (1/5) يقسم عليه (5) الناتج 5÷ 1/5 =5×5 = 25


الطريق الخامس : أن تقسم العدد الثاني ( المسألة أو مصحها ) على العدد الأول ( نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها ) والناتج تقسم عليه العدد الرابع ( التركة ) وحاصل القسمة هو العدد الثالث ( نصيب الوارث من التركة ) وهو المطلوب .
فيكون حل المثال السابق كالتالي :
نصيب الزوجة : المسألة (24) على (3) الناتج (Cool تقسم عليه التركة (120) ليكون الناتج 120 ÷8 = 15
نصيب البنت : المسألة (24) على (12) الناتج (2) تقسم عليه التركة (120) ليكون الناتج 120 ÷2 = 60
نصيب الأم : المسألة (24) على (4) الناتج (6) تقسم عليه التركة (120) ليكون الناتج 120 ÷6 = 20
نصيب الأب : المسألة (24) على (5) الناتج(4,Cool تقسم عليه التركة(120) ليكون الناتج 120 ÷4,8 = 25

الورثة النصيب 24 التركة 120 ريالاً أن تقسم العدد الثاني ( المسألة أو مصحها ) على العدد الأول (نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها) والناتج تقسم عليه العدد الرابع (التركة) وحاصل القسمة هو العدد الثالث (نصيب الوارث من التركة) وهو المطلوب .

الزوجة الثمن 3 15 ريالاً المسألة (24) على (3) الناتج (Cool تقسم عليه التركة (120) ليكون الناتج 120 ÷8 = 15

البنت النصف 12 60 ريالاً المسألة (24) على (12) الناتج (2) تقسم عليه التركة (120) ليكون الناتج 120 ÷2 = 60

الأم السدس 4 20 ريالاً المسألة (24) على (4) الناتج (6) تقسم عليه التركة (120) ليكون الناتج 120 ÷6 = 20

الأب السدس والباقي 5 25 ريالاً المسألة (24) على (5) الناتج(4,Cool تقسم عليه التركة(120) ليكون الناتج 120 ÷4,8 = 25

الموضوع الأصلي : قسمة التركات الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654968

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قسمة التركات  1384c10


الأوسمة
 :


قسمة التركات  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قسمة التركات    قسمة التركات  I_icon_minitime10/8/2010, 09:12

خيارات المساهمة


قسمة التركات
النوع الثاني من التركات


أنواع التركات :-
التركات بالنسبة للقسمة نوعين :
الأول : ما يمكن قسمته أي فرزه بالعد أو الوزن أو الكيل أو الذرع لكونه مستوي الأجزاء والمقصود بالفرز هو تعيين النصيب الشائع .
الثاني : مالا يمكن قسمته بشيء مما ذكر لكونه غير مستوي الأجزاء كالعقارات أو الحيوانات وغيرها.
كيفية قسمة النوع الثاني من التركات :-
لقسمة مالا يمكن قسمته بان كانت مختلفة المقدار أو القيمة أو مالا يمكن فرزه كالعقارات وغيرها فهناك طريقان يمكن القسمة بهما :
الطريق الأول : طريق النسبة : وهو أن تنسب نصيب كل وارث من المسالة إلى المسألة ثم تعطيه من التركة بمثل تلك النسبة فمن كان نصيبه النصف أخذ نصف التركة ومن كان نصيبه السدس اخذ سدس التركة وهكذا..
الطريق الثاني : طريق القيراط : وهو تجزئة المقسوم ( التركة ) إلى أربع وعشرين جزءاً كل جزء يسمى قيراطاً وهو ثلث الثمن على المشهور من قول أهل العلم .
ومخرج القيراط هو أربع وعشرين لأن أقل عدد صحيح يخرج منه ثلث الثمن هو أربع وعشرين .
فتجعل التركة كأنها معلومة من أربع وعشرين التي هي مخرج القيراط ثم تقسم بأحد الطرق الخمسة التي سبق ذكرها في القسم الأول من أنواع التركات وهي :
الطريق الأول : أن ينسب العدد الأول ( نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها ) إلى العدد الثاني ( أصل المسألة أو مصحها ) ثم تعطيه من التركة 24 بمقدار مبلغ نسبة سهامه إلى المسالة .
الطريق الثاني : أن تضرب العدد الأول ( نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها ) في العدد الرابع ( مخرج القيراط المنزل منزلة التركة 24 ) ثم يقسم حاصل الضرب على العدد الثاني ( أصل المسألة أو مصحها ) فينتج العدد الثالث ( نصيب الوارث من التركة ) وهو المطلوب .
الطريق الثالث : أن تقسم العدد الرابع ( التركة 24 ) على العدد الثاني وهو ( المسألة أو مصحها ) وحاصل القسمة يكون كجزء السهم يضرب به العدد الأول ( نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها ) وحاصل الضرب هو العدد الثالث ( نصيب الوارث من التركة ) وهو المطلوب .
الطريق الرابع : أن تقسم العدد الثاني ( المسألة أو مصحها ) على العدد الرابع (مخرج القيراط المنزل منزلة التركة 24 ) وحاصل القسمة تقسم عليه العدد الأول ( نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها ) والناتج هو العدد الثالث ( نصيب الوارث من التركة ) وهو المطلوب . وهذا هو أشهر طريق
الطريق الخامس : أن تقسم العدد الثاني ( المسألة أو مصحها ) على العدد الأول ( نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها ) والناتج تقسم عليه العدد الرابع ( مخرج القيراط المنزل منزلة التركة 24 ) وحاصل القسمة هو العدد الثالث ( نصيب الوارث من التركة ) وهو المطلوب .
والحل بالطريق الأشهر وهو الرابع أن تقسم العدد الثاني ( المسألة أو مصحها ) على العدد الرابع ( مخرج القيراط المنزل منزلة التركة 24 ) وحاصل القسمة يسمى قيراط المسألة تقسم عليه العدد الأول ( نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها ) والناتج هو العدد الثالث ( نصيب الوارث من قراريط التركة ) وهو المطلوب .
حالات قيراط المسألة :
لقيراط المسألة ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أن يكون عدداً صحيحاً وهذا العدد إما أن يكون ناطقاً ( مركب من ضرب عدد في آخر غير الواحد ) أو صامتاً ( غير مركب من ضرب عدد في آخر عدا الواحد )
القيراط الناطق : إذا كان قيراط المسألة ناطقاً بمعنى أن يكون مركب من ضرب عددين غير الواحد يحلل إلى أضلاعه ثم يقسم على هذه الأضلاع نصيب كل وارث على حدة مبتدئاً بالأصغر ثم الأكبر إلى آخر الأضلاع فما انقسم منها أخذت ناتجة سواء كان واحد أو أكثر وما لم ينقسم فتضعه تحت العدد ليكون مقام له وأن أنقسم وبقي شيء فيؤخذ العدد الصحيح والباقي يوضع تحته كمقام وينسب إليه ثم يقسم العدد الصحيح على الضلع الأكبر والناتج إن كان صحيح أضيف إليه ما بقي أثناء قسمة الضلع الأصغر وإن بقي عمل معه كما سبق ثم ينسب كل ضلع اصغر إلى الأكبر كواحد منه وإن لم يبق شيء يوضع تحته صفر وهكذا ..
فلو كان قيراط المسألة اثنا عشر والنصيب تسعة فأضلاع الاثنا عشر ثلاثة × أربعة فنقسم النصيب - التسعة - على هذه الأضلاع ويبدأ بالثلاثة لأنه الأصغر تسعة على ثلاثة يساوي ثلاثة هذه الثلاثة نقسم الناتج على الضلع الأكبر الأربعة فلا ينقسم فنضعها تحتها 3/4 يكون الناتج ثلاثة أرباع فيكون للوارث ثلاث أرباع قيراط .
الأمثلة : مات عن أربعة زوجات وبنتان وثلاثة أعمام .
أولاً حل المسألة :
أصل المسألة من أربع وعشرين مخرج الثمن والثلث للزوجات الثمن ثلاثة وعددهن أربعة لا ينقسم وبينهن تباين فيثبت عدد رؤوسهن أربعة وللبنتين الثلثين ستة عشر لكل واحدة ثمانية وللأعمام الباقي خمسة يباين عدد رؤوسهم فيثبت عدد رؤوسهم ثلاثة وبالنظر للمثبتات الأربعة والثلاثة بينهما تباين فنضرب الثلاثة في الأربعة الناتج اثنا عشر يكون جزء السهم فيضرب في أصل المسألة 24×12 = 288 للزوجات ستة وثلاثين لكل واحدة تسعة وللبنات مائة واثنان وتسعون لكل واحد ستة وتسعون وللأعمام ستين لكل واحد عشرين
ثانياً قسمة التركة بالطريق الرابع المشهور
الطريق الرابع : أن تقسم العدد الثاني ( المسألة أو مصحها ) على العدد الرابع (مخرج القيراط المنزل منزلة التركة 24 ) وحاصل القسمة تقسم عليه العدد الأول ( نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها ) والناتج هو العدد الثالث ( نصيب الوارث من التركة ) وهو المطلوب .
العدد الثاني 288 ÷ العدد الرابع 24 نزل منزلة التركة = قيراط المسألة 12
ثالثاً : بالنظر لقيراط المسألة نجد أنه عدد مركب إذا فهو ناطق 12 = 3×4
رابعاً : نصيب الزوجة 9 يقسم على الضلع الأصغر 3 الناتج 9÷3 = 3 الناتج ثلاثة فنقسمه على الضلع الأكبر 4 الناتج 3÷4 = لا ينقسم فنضع الأربعة مقام للثلاثة ليكون 3/4 ثلاثة أرباع فيكون للزوجة ثلاثة أرباع قيراط .
نصيب البنت 96 يقسم على الضلع الأصغر 3 الناتج 96÷3 = 32 الناتج اثنان وثلاثون فنقسمه على الضلع الأكبر 4 الناتج 32÷4 = 8 فيكون للبنت ثمانية قراريط .
نصيب العم 20 يقسم على الضلع الأصغر 3 الناتج 20÷3 = 6 ويبق اثنان يوضعان تحته كمقام 2/3 ثلثين أما الستة فنقسمه على الضلع الأكبر 4 الناتج 6÷4 = 1 ويبقى اثنان يوضعان تحته كمقام 2/4 ربعين أي نصف فيكون الناتج قيراط ونصف فينسب الضلع الأصغر إلى الضلع الأكبر كجزء منه يبلغ الربع فيكون ذلك الكسر ثلثي الربع فكل عم له قيراط ونصف قيراط وثلثي ربع القيراط
صورة المسألة :-

الورثة النصيب أصل المسألة مصح المسألة مخرج القيراط الضلع الأكبر الضلع الأصغر
24 24×12= 288 24 4 3
زوجة الثمن 3 9 3 0
زوجة 9 3 0
زوجة 9 3 0
زوجة 9 3 0
بنت الثلثان 16 96 8 0 0
بنت 96 8 0 0
عم الباقي 5 20 1 2 2
عم 20 1 2 2
عم 20 1 2 2


الذي تحت مخرج القيراط : هو قيراط كامل
الذي تحت الضلع الأكبر : يحسب كامل 3/4 ثلاثة أرباع 2/4 نصف فيحسب ذلك مع القيراط
الذي تحت الضلع الأصغر : ينسب إلى الضلع الأكبر فيكون ثلثي ربع .
القيراط الصامت : وهو العدد غير المركب يقسم نصيب الوارث من المسألة عليه فما خرج فهو له قراريط .
مثال : زوجة وبنتان وثلاثة أعمام .
الحل : أصل المسألة من أربعة وعشرين مخرج الثمن والثلثين فللزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثين ستة عشر لكل واحدة ثمانية وللأعمام الباقي خمسة وعدد رؤوسهم ثلاثة يباين فيضرب عدد رؤوسهم في أصل المسألة فتصح من اثنان وسبعين للزوجة تسعة ولكل واحدة من البنات أربعة وعشرين ولكل عم خمسة
الطريق الرابع : أن تقسم العدد الثاني ( المسألة أو مصحها ) على العدد الرابع (مخرج القيراط المنزل منزلة التركة 24 ) وحاصل القسمة تقسم عليه العدد الأول ( نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها ) والناتج هو العدد الثالث ( نصيب الوارث من التركة ) وهو المطلوب .
72 ÷24 = 3
وبالنظر للعدد 3 نجده عدداً أصم أي غير مركب
نقسم عليه نصيب كل وارث - نصيب الزوجة 9÷3 = 3 فلها ثلاثة قراريط
ونصيب البنتين لكل واحدة 24 ÷3 = 8 فلكل بنت ثمانية قراريط
نصيب الأعمام لكل واحد 5 ÷ 3 = 1 ويبقى اثنان فيوضع تحته كمقام له 2/5 خمسان فلكل عم قيراط وخمسا القيراط
صورتها :-

الورثة النصيب أصل المسألة مصح المسألة مخرج القيراط القيراط
24 24×3 = 72 24 3
زوجة الثمن 3 9 3 0
بنت الثلثان 16 24 8 0
بنت 24 8 0
عم الباقي 5 5 1 2
عم 5 1 2
عم 5 1 2


الحالة الثانية من أحوال القيراط : أن يكون كسراً فقط .
والعمل حينئذ يكون ببسط نصيب كل وارث من جنسه أي يحول كسوراً من *** كسره ثم اقسمها عليه فما خرج فهو له قراريط .
فلو كان مخرج القيراط سدس 1/6 والنصيب ثلاثة فيحول النصيب إلى أسداس فالثلاثة ثمانية عشر سدساً فيكون نصيب الوارث من التركة ثمانية عشر قيراطاً وهكذا ..
كيفية تحويل العدد الصحيح إلى كسور :
يكون بقسمة العدد الصحيح على الكسر المطلوب تحويل العدد الصحيح إليه وقسمة الكسور كما هو معلوم يكون بضرب الكسر الأول في مقلوب الكسر الثاني.
مثال : نريد تحويل الثلاثة إلى أسداس , نقسم الثلاثة على سدس 3÷ 1/6 = 3 × 6= 18
العدد الصحيح مقامه واحد فلا يلزم وضعه فلا يكتب ثلاثة على واحد مثلاً ومقلوب السدس هو ستة على واحد فلا يكتب المقام لأنه واحد اختصاراً .
مثال : زوج وابنتان وعم .
أولاً حل المسألة : أصل المسألة من اثنا عشر مخرج الربع والثلثين للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثين ثمانية لكل واحدة أربعة وللعم الباقي واحد .
وبقسمة أصل المسألة 12 على مخرج القيراط 24 الناتج نصف فيقسم نصيب كل وارث على قيراط المسألة 1/2


1 2
الزوج : 3 ÷
--------------------------------------------------------------------------------
= 3 ×
--------------------------------------------------------------------------------
= 6
2 1

1 2
البنت الواحدة : 4 ÷
--------------------------------------------------------------------------------
= 4 ×
--------------------------------------------------------------------------------
= 8 للبنتين 2×8 +16
2 1

1 2
العم : 1 ÷
--------------------------------------------------------------------------------
= 1 ×
--------------------------------------------------------------------------------
= 2
2 1
المجموع 24 قيراط


صورة المسألة :

الورثة النصيب أصل المسألة مخرج القيراط القيراط
12 12 24 1/2
زوج الربع 3 3 6 0
بنت الثلثان 8 4 8 0
بنت 4 8 0
عم الباقي 1 1 1 0

قال في المغني : فإن كان في سهام القيراط كسر بسطتها من *** الكسر ثم كل من له سهام بعدد مبلغ السهام فله بعدد مخرج الكسر قراريط وتضرب بقية سهامه في مخرج الكسر وتنسبها منها، مثال ذلك: زوج وأبوان وابنتان ماتت الأم وخلفت أماً وزوجاً وأختاً من أبوين وأختين من أب وأختين من أم. فالأولى من خمسة عشر، والثانية من عشرين فتضرب وفق إحداهما في الأخرى تكن مائة وخمسين وسهم القيراط ستة وربع فابسطها أرباعاً تكن خمسة وعشرين فهذه سهام القيراط. فللبنت من الأولى أربعة في عشرة تكن أربعين فلها بخمسة وعشرين أربعة تبقى خمسة عشر اضربها في مخرج الكسر تكن ستين واقسمها على خمسة وعشرين تكن اثنين وخمسين فصار لها ستة وخمسان وللأب من الأولى والثانية ستة وعشرون فله بخمسة وعشرين أربعة قراريط وابسط السهم الباقي أرباعاً تكن أربعة أخماس خمس ولزوج الأولى ثلاثون فله بخمسة وعشرين منها أربعة قراريط وابسط الخمسة الباقية تكن عشرين وهي أربعة أخماس قيراط ولأم الثانية سهمان ابسطهما أرباعاً تكن خمس قيراط وثلاثة أخماس خمس قيراط وكذلك لكل أخت من أم وللأختين من الأب مثل ذلك وللأخت من الأبوين ستة ابسطها أرباعاً تكن أربعة أخماس قيراط وأربعة أخماس خمس. أ هـ

الحالة الثالثة من أحوال القيراط : أن يكون كسراً وعدداً صحيحاً .
إن كان القيراط كسراً وعدداً فيحول العدد الصحيح إلى كسر من *** الكسر الذي معه ثم يقسم عليه نصيب كل وارث والناتج هو ما للوارث من نصيب من التركة .
مثال : زوجة وأختين شقائق وثلاثة أعمام
اولاً : حل المسالة : أصل المسألة من اثنا عشر مخرج الثمن والثلثين للزوجة الربع ثلاثة وللأختين الثلثين ثمانية لكل واحدة أربعة وللأعمام الباقي واحد وعدد رؤوسهم ثلاثة وبين نصيبهم وعددهم تباين فيضرب أصل المسألة في عدد رؤوسهم 3×12 الناتج ستة وثلاثين للزوجة 3×3 = 9 وللأخت الواحدة 4×3 = 12 وللأعمام 1×3 = 3 لكل واحد سهم واحد.
ثانياً : استخراج قيراط المسألة : وذلك بقسمة أصل المسألة أو مصحها على مخرج القيراط 36 ÷ 24= الناتج واحد ونصف
ثالثاً : نحول العدد الصحيح إلى كسر من *** الكسر الذي معه النصف الناتج

1 1 2 1 3

--------------------------------------------------------------------------------
1 = 1 +
--------------------------------------------------------------------------------
=
--------------------------------------------------------------------------------
+
--------------------------------------------------------------------------------
=
--------------------------------------------------------------------------------

2 2 2 2 2

رابعاً : قسمة الأنصباء على قيراط المسألة كالتالي :

3 2 18
الزوجة : 9 ÷
--------------------------------------------------------------------------------
= 9 ×
--------------------------------------------------------------------------------
=
--------------------------------------------------------------------------------
= 6 قراريط

2 3 3

3 2 24
الأخت الواحدة 12 ÷
--------------------------------------------------------------------------------
= 12 ×
--------------------------------------------------------------------------------
=
--------------------------------------------------------------------------------
= 8 قراريط
المجموع 16 قيراط
2 3 3

3 2 2
العم الواحد 1 ÷
--------------------------------------------------------------------------------
= 1 ×
--------------------------------------------------------------------------------
=
--------------------------------------------------------------------------------
ثلثا قيراط
2 3 3

2 6
نصيب الأعمام = 3 ×
--------------------------------------------------------------------------------
=
--------------------------------------------------------------------------------
= 2 قيراطين

3 3


الورثة النصيب أصل المسألة المصح مخرج القيراط القيراط
12 12 12×3 36 24 1 1

--------------------------------------------------------------------------------

2

زوجة الربع 3 3 3×3 9 6 0
شقيقة الثلثان 8 4 4×3 12 8 0
شقيقة 4 4×3 12 8 0
عم الباقي 1 1 1×3 1 2

--------------------------------------------------------------------------------

3
0
عم 1 2

--------------------------------------------------------------------------------

3
0
عم 1 2

--------------------------------------------------------------------------------

3
0

كما يمكن استخدام بقية الطرق الخمسة لمعرفة ما يستحقه الوارث بأن يجعل مخرج القيراط وهو معلوم 24 محل التركة العدد الرابع والعمل كما هو معلوم .

العمل إذا كانت التركة أقل أو أكثر من أربع وعشرين :-
أولاً : أن تكون التركة أقل من أربع وعشرين : أن ينظر إلى ما تركب منه العدد فإنه لا بد أن يتركب من ضرب عدد في عدد فانسب أحد العددين إلى أربعة وعشرين إن كان أقل منها وخذ من العدد الآخر مثل تلك النسبة فما كان فهو لكل قيراط حسب ما ذكر أعلاه وإن كان عدداً غير مركب فانسبه إلى أربع وعشرين .
ثانياً : إن كانت التركة أكثر من أربعة وعشرين : تقسم التركة على أربع وعشرين فما خرج بالقسم فاضربه في العدد الآخر فما بلغ فهو نصيبه.
ومثال ذلك: ستمائة أردت قسمتها فإنك تعلم أنها متركبة من ضرب عشرين في ثلاثين فانسب العشرين إلى أربعة وعشرين تكن نصفها وثلثها فخذ نصف الثلاثين وثلثها خمسة وعشرون فهو سهم القيراط. وإن قسمت الثلاثين على أربعة وعشرين خرج بالقسم سهم وربع فاضربها تكن خمسة وعشرين كذلك .

العمل إذا كانت التركة سهاماً من عقار :-
قال في المغني : وإذا كانت التركة سهاماً من عقار فاضرب أصل سهام العقار فيما صحت منه المسألة فما بلغ فهو سهام العقار واضرب سهام كل وارث من أصل المسألة في السهام الموروثة من العقار واضرب سهام الشركاء في أصل مسألة الورثة .
ومثال ذلك زوج وأم وأخت والتركة ربع وسدس دار، المسألة من ثمانية. وأصل سهام العقار اثنا عشر فاضربها في الثمانية تكن ستة وتسعين فللزوج ثلاثة من مسألة مضروبة في السهام الموروثة وهي خمسة تكن خمسة عشر وللأخت كذلك فانسبها من الدار تكن ثمنها وربع ثمنها وللأم سهمان في خمسة تكن عشرة وهي نصف سدس الدار وثمن سدسها، وإن شئت قلت هي نصف ثمنها وثلث ثمنها .
قلت أولا ً : نجمع التركة لتكون كسر واحد
يكون بتوحيد المقامات على اثنا عشر

1
1 1×3 +1×2 3+2 5 سهم الشركاء

--------------------------------------------------------------------------------
+

--------------------------------------------------------------------------------
=

--------------------------------------------------------------------------------
=
--------------------------------------------------------------------------------
=
--------------------------------------------------------------------------------

4
6 12 12 12 أصل السهام

ثانياً : الأخت ثمن وربع ثمن و الأم نصف ثمن وثلث ثمن وللزوج ثمن وربع الثمن وبالجمع الناتج ثلاثة أثمان وثلث ثمن
3×1/8 +1/3 ×1/8 = 3/8 + 1/24 =

9 + 1
10 5

--------------------------------------------------------------------------------
=

--------------------------------------------------------------------------------
=

--------------------------------------------------------------------------------
وهو نصيب الورثة من الدار
24
24 12

صورة المسألة :
اصل السهام اثنا عشر ( مخرج الربع والسدس ) يضرب في المسألة أو مصحها إن صحت ، وسهم الشركاء خمسة يضرب في نصيب كل وارث

الورثة
النصيب
6 تعول 8
8 تضرب في أصل السهام 12
96
تمثل كل الدار
كامل الدار

زوج
نصف
3
3 تضرب في سهم الشركاء 5
15
تمثل ثمن و ربع ثمن الدار
ثلاثة أثمان وثلث الثمن وهو يمثل ربع الدار وسدسها

أخت
نصف
3
3 تضرب في سهم الشركاء 5
15
تمثل ثمن و ربع ثمن الدار

أم
ثلث
2
2 تضرب في سهم الشركاء 5
10
تمثل نصف ثمن و ثلث ثمن الدار


قال في المغني : وإن شئت بسطت الربع والسدس من قراريط الدينار وهي عشرة وقسمتها على المسألة فللأم ربعها وهي قيراطان ونصف وللأخت ثلاثة أثمانها وهي ثلاثة قراريط وثلاثة أرباع قيراط وكذلك الزوج.أ هـ .
والمقصود أن نجعل التركة التي هي ربع الدار وسدسها من عشرة ونقوم بقسمتها على الورثة .
قسمة التركة في حالة المناسخات /
قال في المغني : ولك في قسم التركة في مسائل المناسخات أن تقسم التركة أو القراريط على المسألة الأولى فما حصل للميت الثاني قسمته على مسألته ثم تفعل بالثالث والرابع وما بعدهما كذلك، وإذا كان بين المسألة والتركة موافقة فخذ وفقيهما واعمل بهما ما ذكرنا. - أي في حساب المناسخات .

منقوووول للفائدة .

aiman_200020

الموضوع الأصلي : قسمة التركات الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قسمة التركات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية :: أحكام الأسرة :: المواريث-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.