عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
باب الوديعة (فقه ابن حنبل )  110
AlexaLaw on facebook
باب الوديعة (فقه ابن حنبل )  110
باب الوديعة (فقه ابن حنبل )  110
باب الوديعة (فقه ابن حنبل )  110
باب الوديعة (فقه ابن حنبل )  110
باب الوديعة (فقه ابن حنبل )  110

شاطر | 
 

 باب الوديعة (فقه ابن حنبل )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654981

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

باب الوديعة (فقه ابن حنبل )  1384c10


الأوسمة
 :


باب الوديعة (فقه ابن حنبل )  Empty
مُساهمةموضوع: باب الوديعة (فقه ابن حنبل )    باب الوديعة (فقه ابن حنبل )  I_icon_minitime2/8/2010, 07:57

خيارات المساهمة


باب الوديعة

الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع . قال تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلىأهلها]النساء : 58] وقال تعالى :فليؤد الذي اؤتمن أمانتهt]البقرة : 283] وقال النبي صلى الله عليه وسلم :أدالأمانة إلى من ائتمنك . .الحديث ، رواه أبو داود ، والترمذي ، وحسنه . وأجمعوا على جواز الإيداع والإستيداع . قاله في الشرح. وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة ، لما فيه من قضاء حاجة المسلم ومعونته .
يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثلهلأنها نوع من الوكالة .
فلو أودع ماله لصغير ، أو مجنون ، أو سفيهفأتلفه فلا ضمانلتفريطه بدفعه إلى أحدهم .
وإنأودعه أحدهم صار ضامناًلتعديه بأخذه ، لأنه أخذ ماله من غير إذن شرعي فضمنه كما لو غصبه .
ولا يبرأ إلا برده لوليهفي ماله كدينه الذي عليه ، فإن خاف هلاكه معه إن تركه فأخذه لم يضمنه ، لقصده به التخلص من الهلاك فالحظ فيه لمالكه .
ويلزم المودع حفظ الوديعة فيحرز مثلهاعرفاً ، لأن الله تعالى أمر بأدائها ، ولا يمكن أداؤها بدون حفظها ، ولأن المقصود من الإيداع الحفظ ، والإستيداع التزام ذلك ، فإذا لم يحفظها لم يفعل ما التزمه .
بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبدهوخازنه الذي يحفظ ماله عادة ، فإن دفعها إلى أحدهم فتلفت لم يضمن ، لأنه مأذون فيه عادة ، أشبه ما لو سلم الماشية إلى الراعي .
وإندفعها لعذركمن حضره الموت ، أو أراد سفراً وليس أحفظ لها
إلى أجنبيثقة ، أو إلى حاكم فتلفت
لم يضمنلأنه لم يتعد ، ولم يفرط .
وإن نهاه مالكها عن إخراجها من الحرز ، فأخرجها لطروء شئ ، الغالبمنه الهلاككحريق ونهب فتلفت
لم يضمنلتعيين نقلها ، لأن في تركها تضييعاً لها .
وإن تركها ولم يخرجهامع طروء ما الغالب معه الهلاك فتلفت ضمن لتفريطه .
أو أخرجها لغير خوففتلفت
ضمنسواء أخرجها إلى مثله ، أو أحرز منه لمخالفة ربها بلا حاجة ،
وإن قال لهربها :
لا تخرجها ولو خفتعليها فحصل خوف وأخرجها أو لافتلقت .
لم يضمنلأنه إن تركها فهو ممتثل أمر صاحبها لنهيه عن إخراجها مع الخوف ، كما لو أمره بإتلافها . وإن أخرجها فقد زاده خيراً وحفظاً كما لو قال له : أتلفها ، فلم يتلفها .
وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لميضمنلأن هذا عادة الناس في حفظ أموالهم .
وإن لميعلف البهيمة حتى ماتتجوعاً أو عطشاً
ضمنهالأن علفها وسقيها من كمال الحفظ الذي التزمه بالإستيداع ، إذ الحيوان لا يبقى عادة بدونها .

فصل

وإن أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلىمن يحفظ مالهأي : مال مالكها .
عادةكزوجته وعبده لأن فيه تخلصاً له من دركها وإيصالاً للحق إلى مستحقه ، فإن دفعها إلى حاكم إذاً ضمن ، لأنه لا ولاية له على رشيد حاضر .
فإن تعذربأن لم يجد مالكها ولا وكيله ولا من يحفظ ماله عادة .
ولم يخف عليها معه في السفرلم ينهه مالكها عنه .
سافر بها ولا ضمانلأنه موضع حاجة ، ولأن القصد الحفظ وهو موجود هنا .
وإن خاف عليها دفعها للحاكملقيامه مقام صاحبها عند غيبته ، ولأن في السفر بها غرراً ومخاطرة ، لأنه عرضة للنهب وغيره ، لحديث : إن المسافر وماله لعلى قلت ، إلا ما وقى اللهأي : على هلاك .
فإن تعذردفعها للحاكم .
فلثقةكمن حضره الموت لأن كلاً من السفر والموت سبب لخروج الوديعة عن يده . وروي أنه صلى الله عليه وسلم ، كان عنده ودائع ،فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن ، وأمر علياً أن يردها إلى أهلها.
ولا يضمن مسافر أودعوديعة في سفر .
فسافر بها فتلفت بالسفرلأن إيداعه في هذه الحال يقتضي الإذن في السفر بها .
وإن تعدى المودع في الوديعة ، بأن ركبها لالسقيها أو لبسهاإن كانت ثًياباً .
لا لخوف من عث ،أو أخرج الدراهم لينفقها ، أو لينظر إليها ، ثم ردها أو حل كيسها فقط حرم عليه وصارضامناًلهتكه الحرز بتعديه .
ووجب عليه ردها فوراًلأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي .
ولا تعودأمانة بغير عقدجديد كأن ردها إلى صاحبها ، ثم ردها صاحبها إليه ، لأن هذا وديعة ثانية .
وصحقول مالك .
كلما خنت ، ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمينلصحة تعليق الإيداع على الشرط كالوكالة .

فصل

والمودع أمين لا يضمن ، إلا إن تعدى أو فرط أو خانلأن الله تعالى سماها أمانة ، والضمان ينافي الأمانة ، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : من أودع وديعةً فلا ضمان عليهرواه ابن ماجة . ولئلا يمتنع الناس من الدخول فيها مع مسيس الحاجة إليها . وعنه إن ذهبت من بين ماله ضمنها ، لأن عمر ، رضي الله عنه ، ضمن أنساً وديعة ذهبت من بين ماله . قال في الشرح: والأول أصح ، وكلام عمر محمول على التفريط .
ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلكلأنه أمين ، والأصل براءته .
وفي أنها تلفتلتعذر إقامة البينة عليه . قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن المودع إذا أحرزها ، ثم ذكر أنها ضاعت ، أن القول قوله . وقال أكثرهم : مع يمينه ، ذكره في الشرح.
أو أنك أذنت ليفي دفعها لفلان وفعلتأي : دفعتها له مع إنكار مالكها الإذن . نص عليه ، لأنه ادعى رداً يبرأ به ، أشبه ما لو ادعى الرد إلى مالكها .
وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذرأو بعد منعه منها لم يقبل إلا بينة لأنه صار كالغاصب .
أو ادعى ورثته الردمنهم ، أو من مورثهم .
لم يقبل إلا ببينهلأنهم غير مؤتمنين عليها من قبل مالكها .
وكذا كل أمينكوكيل وشريك ونحوهما .
وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ، ولم يكنلحملها مؤنة ضمنما تلف منها ، لأنه فعل محرماً بإمساكه ملك غيره بلا إذنه ، أشبه الغاصب . ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام بقدره .
وإن أكرهعلى دفعها لغير ربها لم يضمنكما لو أخذها منه قهراً ، لأن الإكراه عذر يبيح له دفعها .
وإن قال له : عندي ألف وديعة ، ثم قال : قبضها ، أو تلفت قبل ذلك ، أو ظننتها باقية ، ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ضمانلأنها إذا ثبتت الوديعة ثبتت أحكامها .
وإن قال :قبضت منه ألفاً وديعة فتلفت فقالالمقر له بلقبضتها مني
غصباً ، أو عارية ضمنما أقر به ، وقبل قول المقر له بيمينه ، لأن الأصل في قبض مال الغير الضمان . وإذا مات ، وثبت أن عنده وديعة لم توجد فهي دين عليه . وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة . قاله في الشرح. ويعمل بخطه على كيس ونحوه أن هذا وديعة لفلان . نص عليه .

منقوووول .


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

باب الوديعة (فقه ابن حنبل )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.