عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
باب الإجارة (فقه ابن حنبل )  110
AlexaLaw on facebook
باب الإجارة (فقه ابن حنبل )  110
باب الإجارة (فقه ابن حنبل )  110
باب الإجارة (فقه ابن حنبل )  110
باب الإجارة (فقه ابن حنبل )  110
باب الإجارة (فقه ابن حنبل )  110

شاطر | 
 

 باب الإجارة (فقه ابن حنبل )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655043

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

باب الإجارة (فقه ابن حنبل )  1384c10


الأوسمة
 :


باب الإجارة (فقه ابن حنبل )  Empty
مُساهمةموضوع: باب الإجارة (فقه ابن حنبل )    باب الإجارة (فقه ابن حنبل )  I_icon_minitime2/8/2010, 07:46

خيارات المساهمة


باب الإجارة

وهي : بيع المنافع . جائزة بالكتاب والسنة والإجماع ، قال الله تعالى : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن]الطلاق : 6] وقال تعالى : قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القويالأمينالآية[القصص : 26] وقال تعالى :قال لو شئت لاتخذتعليه أجرا]الكهف : 77] ولابن ماجه مرفوعاً : أن موسى عليهالسلام ، آجر نفسه ثماني حجج أو عشراً على عفة فرجه ، وطعام بطنهوفي الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، استأجر رجلاً من بني الديلهادياً خريتاًوفيه : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجلأعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولميؤته أجرتهوقال ابن المنذر: اتفق على إجارتها كل من نحفظ قوله من علماء الأمة ، والحاجة داعية إليها ، لأن أكثر المنافع بالصنائع . وتنعقد بلفظ الإجارة والكرى وما في معناهما .
شروطهاثلاثة : معرفة المنفعةلأنها المعقود عليها ، فاشترط العلم بها كالبيع ، مثل بناء حائط يذكر طوله وعرضه ، وسكنى دار شهراً ، وخدمة آدمي سنة ، لأنها معلومة بالعرف فلا تحتاج لضبط . قال الإمام أحمد : أجير المشاهرة يشهد الأعياد والجمعة ، وإن لم يشترط ، قيل له : يتطوع بالركعتين ؟ . قال ما لم يضر بصاحبه . وقال ابن المبارك: يصلي الأجير ركعتين من السنة ، وقال ابن المنذر: ليس له منعه منهما . قاله في الشرح. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن إجارة المنازل والدواب جائزة .
معرفةالأجرةقال في الشرح: لا نعلم فيه خلافاً . ولأنه عوض في عقد معاوضة ، فاعتبر علمه كالثمن . وعن أبي سعيد مرفوعاً : نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجرهرواه أحمد .
كون النفع مباحاًفلا تجوز على المنافع المحرمة ، كالغناء ، والزمر والنياحة ، ولا إجارة داره لتجعل كنيسة ، أو بيت نار ، أو يبيع فيها الخمر ونحوه ، لأنه محرم . فلم تجز الإجارة لفعله كإجارة الأمة للزنى ، وكون النفع .
يستوفى دون الأجزاءفلا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به ، كالمطعوم والمشروب والشمع ليشعله والصابون ليغسل به ، لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تجوز لاستيفاء العين . ولا يصح إجارة ديك ليوقظه للصلاة . نص عليه ، لأنه غير مقدور عليه .
فتصح إجارة كلما أمكن الإنتفاع به مع بقاء عينهكالدور والحوانيت والدواب .
إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معينلأنها منفعة مقصودة .
أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب على الظنبقاء العينإلى انقضاء مدة الإجارة . هذا قول عامة أهل العلم . قاله في الشرح، لقوله تعالى : على أن تأجرنيثماني حججالآية [ القصص : 27].

فصل

والإجارة ضربان :
الأول : على عين . فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلملاختلاف الأغراض باختلاف الصفات ، ولأن ذلك أقطع للنزاع وأبعد من الغرر . فإن لم توصف أدى إلى التنازع .
وكيفية السير من هملاجوغيرهلأن سيرهما يختلف .
لا الذكورة والأنوثةوالنوعكالفرس عربياً أو برذوناً ، والجمل بختياً أو من العراب ، لأن التفاوت بينهما يسير . وقال القاضي : يفتقر إلى معرفته لتفاوتهما .
وإن كانت معينة اشترط معرفتهاأي : العين المؤجرة كالمبيع ، لاختلاف الغرض باختلاف العين وصفاتها .
والقدرة علىتسليمهافلا تصح إجارة الآبق ولا المغصوب من غير غاصبه ، أو قادر على أخذه ، ولا يجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته . نص عليه ، لتضمنها حبس المسلم عند الكافر وإذلاله ، أشبه بيع المسلم للكافر ، وإن كان في عمل شئ جاز بغير خلاف . قاله في الشرح، لحديث علي :أنه آجر نفسه منيهودي ، يستقي له كل دلو بتمرة ، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأكل منهرواه أحمد وابن ماجة بمعناه .
وكون المؤجر يملكنفعهافلو آجر ما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه .
وصحة بيعهابخلاف كلب وخنزير ونحوهما .
سوى حرفتصح إجارته لما تقدم ، ولأن منافعه مملوكة تضمن بالغصب ، أشبهت منافع القن .
ووقفأي : موقوف ، لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه .
وأم ولدلأن منافعها مملوكة لسيدها ، فيصح أن يؤجرها ، وإنما يحرم بيعها .
واشتمالها على النفع المقصود منها ، فلا تصح في زمنة لحمل ، وسبخةلزرعلأن الإجارة عقد على المنفعة ، ولا يمكن تسليمها من هذه العين .
الثاني : على منفعة في الذمة . فيشترط ضبطها بما لا يختلف ، كخياطة ثوب بصفة كذا ، أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلتهوحمل شئ يذكر جنسه وقدره ، وأن الحمل لمحل معين لما تقدم .
وأن لايجمع بين تقدير المدة والعمل : كيخيطه في يوملأنه قد يفرغ منه قبل انقضاء اليوم ، فإن استعمل في بقيته فقد زاد على المعقود عليه ، وإن لم يعمل فقد تركه في بعض زمنه ، فيكون غرراً يمكن التحرز منه .
وكون العمل لايشترط أن يكون فاعله مسلماً فلا تصح الإجارة لأذان ، وإقامة ، وتعليم قرآن ، وفقه ،وحديث ، ونيابة في حج ، وقضاء ولا يقع إلا قربة لفاعله ، ويحرم أخذ الأجرة عليهلقوله صلى الله عليه وسلم ، لعثمان بن أبي العاص : واتخذمؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً. رواه أبو داود ، والترمذي ، وحسنه . وعن أبي بن كعب قال : علمت رجلاً القرآن فأهدى لي قوساً فذكرت ذلكللنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أخذتها أخذت قوساً من نار . فرددتهارواه ابن ماجه ، وكره إسحاقتعليم القرآن بأجرة . قال عبد الله بن شقيق : هذه الرغفان الذي يأخذها المعلمون من السحت . وعنه : يصح ، وأجازه مالك ، والشافعي ، لقوله صلى الله عليه وسلم : أحق ماأخذتم عليه أجراً كتاب الله. رواه البخاري . فأباح أخذ الجعل عليه ، فكذا الأجرة ، فإن أعطي من غير شرط جاز . قال الإمام أحمد : لا يطلب ، ولا يشارط ، فان أعطي شيئاً أخذه . وقال : أكره أجرة العلم إذا شرطه . وأما ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كتعليم الخط ، والحساب ، وبناء المساجد ، فيجوز أخذ الأجرة عليه . فأما ما لا يتعدى نفعه من العبادات المحضة ، كالصيام ، والصلاة فلا يجوز أخذ الأجرة عليه بغير خلاف . قاله في الشرح.
وتجوز الجعالةعلى ذلك ، لأنها أوسع من الإجارة ، ولهذا جازت مع جهالة العمل ، والمدة ، وعلى رقية . نص عليه ، لحديث أبي سعيد : في رقية اللديغ على قطيع من الغنم - وفيه : - . . فقدموا على رسول اللهصلى الله عليه وسلم ، فذكروا له ذلك فقال : وما يدريكم أنها رقية ؟ ثم قال : أصبتماقتسموا واضربوا لي معكم سهماً ، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا النسائي . ويجوز أخذ رزق من بيت المال ، أو من وقف على عمل يتعدى نفعه ، كقضاء وتعليم قرآن وحديث ، وفقه ، ونيابة في حج ، وتحمل شهادة ، وأدائها ، وأذان ونحوها ، لأنها من المصالح ، وليس بعوض بل رزق للإعانة على الطاعة ، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ، ولا يقدح في الإخلاص ، وإلا لما استحقت الغنائم وسلب القاتل .

فصل

وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه : ولمن يقوم مقامهلأن المنفعة ملكه ، فجاز أن يستوفيها بنفسه ، وبنائبه .
لكن بشرط كونهأي : النائب .
مثله فيالضرر أو دونهلا أكثر ضرراً منه . ولا يخالف ضرره ضرره ، لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى ، لأنه يأخذ فوق حقه ، أو غير حقه .
وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب ، والقود ، والسوق ،والشيل ، والحطلأن عليه التمكين من الإنتفاع ، ولا يحصل إلا بذلك . ، . فإن كانت الإجارة على تسليم الظهر لم يكن عليه شئ من ذلك .
وترميم الدار بإصلاح المنكسر ، وإقامة المائل ، وتطيين السطح ،وتنظيفه من الثلج ونحوهلأنه لا يتمكن المستأجر من النفع المعقود عليه إلا بذلك .
وعلى المستأجر المحمل والمظلةوهي : الكبير من الأخبيةأي : لا يلزم المؤجر ، بل إن أراده المستأجر فمن ماله ، لأن ذلك من مصلحته أشبه الزاد وبسط الدار .
وتفريغ البالوعة ، والكنيف ، وكنس الدار من الزبل ، ونحوه إن حصلبفعلهأي : المكتري بأن تسلمها فارغة ، كما لو ألقى فيها جيفة أو تراباً . ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ، ويمشي في بعض مع العلم به إما بالفراسخ ، أو بالزمان ، لأنه يجوز العقد على جميعه ، فجاز على بعضه . ويجوز أن يكتري الرجلان ظهراً يعتقبان عليه ، فإن اختلفا في البادئ منهما أقرع بينهما لتساويهما في الملك .

فصل

والإجارة عقد لازموبه قال مالك والشافعي ، وأصحاب الرأي ، فليس لأحدهما فسخها بلا موجب لأنها عقد معاوضة كالبيع .
لا تنفسخ بموت المتعاقدينأو أحدهما مع سلامة المعقود عليه كالبيع . قال في الفروع: وعنه : تنفسخ بموت مكتر لا قائم مقامه . اختاره الشيخ- يعني : الموفق- .
ولا بتلف المحمولقال الزركشي : هذا هو المنصوص ، وعليه الأصحاب إلا الموفق، وصححه في الإنصاف، لأن المعقود عليه المنفعة فله أن يحمل ما يماثله .
ولا بوقف العين المؤجرةلوروده على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة .
ولابانتقال الملكفيها بنحو هبة وبيعويصح بيع العين المؤجرة نص عليه ، لأن الإجارة عقد على المنافع ، فلا تمنع البيع ، كبيع المزوجة .
ولمشتر لم يعلمالفسخ أو الإمضاء والأجرة لهمن حين الشراء نص عليه .
وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينةكدابة أو عبد مات ، ودار انهدمت ، لزوال المنفعة بتلف المعقود عليه .
وبموت المرتضعأو امتناعه من الرضاع منها ، لتعذر استيفاء المعقود عليه ، لأن غيره لا يقوم مقامه في الإرتضاع ، لاختلاف المرتضعين فيه ، وقد يدر اللبن على واحد دون آخر ، وكذا إن ماتت مرضعة .
وهدم الدارلما تقدم .
ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شئ لهمن الأجرة ، لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة ، فلم يستحق شيئاً .
ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرةلأن المعقود عليه تلف باختياره تحت يده ، فأشبه تلف المبيع تحت يده . هذا إن عطلت ، فإن آجرها الآخر حاسبه على تمام مدته ، لأنها عقد لازم فترتب مقتضاه : وهو ملك المؤجر الأجرة ، والمستأجر المنافع .
وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشرودالمؤجرة ، وهدم الدارانفسخت الإجارة لفوات المقصود بالعقد ، أشبه ما لو تلف .
ووجب من الأجرة بقدر ما استوفىمن المنفعة قبل ذلك . وإن غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ ، وعليه أجرة ما مضى إن كان ، وبين الامضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل .
إن هرب المؤجر ،وترك بهائمهوله مال أنفق عليها الحاكم من ماله ، لوجوب نفقتها عليه ، فإن لم يكن له مال .
وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع ،لأن النفقة على المؤجر كالمعيرلقيامه عنه بواجب ، فإذا انقضت الإجارة باعها حاكم ، ووفاه ما أنفقه ، لأن في ذلك تخليصاً لذمة الغائب وإيفاء للنفقة .

فصل

والأجير قسمان : خاص : وهو من قدر نفعه بالزمنوهو : من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الخمس بسننها ، وصلاة جمعة وعيد سمي خاصاً لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة .
ومشترك : وهو قدر نفعه بالعملكخياطة ثوب ، وبناء حائط ، ونحوه سمي مشتركاً ، لأنه يتقبل أعمالاً لجماعة في وقت واحد يعمل لهم ، فيشتركون في نفعه .
فالخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرطنص عليه ، مثل أن يأمره بالسقي فيكسر الجرة ، أو بكيل شئ فيكسر المكيل ، أو بالحرث فيكسر آلته ، لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به ، فلم يضمن كالوكيل . فإن تعدى ، أو فرط ضمن كسائر الأمناء .
والمشترك يضمن ما تلفبفعله من تخريق ، وغلط في تفصيل ، وبزلقه ، وسقوط عن دابة ، وبانقطاع حبلهنص عليه في حائك أفسد حياكته ، ويروى تضمينه عن عمر وعلي وشريح والحسن ، وهو قول أبي حنيفة ومالك . وروى أحمد في المسند عن علي رضي الله عنه : أنه كان يضمن الأجراء ، ويقول : لا يصلح الناس إلا هذاوحمل على المشترك ، لما روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي : أنه كان يضمنالصباغ والصواغ ، وقال : لا يصلح الناس إلا هذا.
لا ما تلف بحرزه ، أو بغير فعله ، إن لم يفرطأو يتعدى . نص عليه ، لأن العين في يده أمانة كالمودع ، ولا أجرة له فيما عمل فيه ، لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه .
ولا يضمن حجام ، وختان ، وبيطار خاصاً كان أو مشتركاً إن كان حاذقاً ، ولم تجن يده ، وأذن فيه مكلف ، أووليهأي : ولي غير المكلف لأنه فعل فعلاً مباحاً فلم يضمن سرايته ، فإن لم يكن حاذقاً ضمن ، لأنه لا يحل له مباشرة الفعل إذن فيضمن سرايته . وإن جنت يده بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة ضمن ، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ كإتلاف المال ، وإن لم يأذن فيه مكلف وقع الفعل به ، أو ولي صغير ومجنون وقع الفعل بهما ضمن ، لأنه فعل غير مأذون فيه ، وعليه يحمل ما روي أن عمر قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها .
ولاضمان على .
راع لم يتعد ، أو يفرط بنوم ، أوغيبتها عنهلأنه مؤتمن كالمودع فإن تعدى ، أو فرط ضمن كسائر الأمناء .
ولايصح أن يرعاها بجزء من نمائهاللجهالة ، لما تقدم بل بجزء منها مدة معلومة .

فصل

وتستقرالأجرة بفراغ العمللقوله صلى الله عليه وسلم : أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفً عرقهرواه ابن ماجة .
وبانتهاء المدةإذا كانت الإجارة على مدة ، وسلمت إليه العين بلا مانع ، ولو لم ينتفع لتلف المعقود عليه تحت يده ، فاستقر عليه عوضه ، كثمن المبيع إذا تلف بيد مشتر .
وكذا ببذل تسليم العينلعمل في الذمة .
إذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعةفيها ، ولم تستوفكما لو استأجر دابة ليركبها إلى موضع معين ذهاباً وإياباً بكذا ، وسلمها له ، ومضى ما يمكن ذهابه ورجوعه فيه على العادة ، ولم يفعل استقرت عليه الأجرة ، لتلف المنافع تحت يده باختياره ، فاستقرعليه الضمان ، كتلف المبيع تحت يد المشتري .
ويصح تعجيل الأجرةكما لو استأجره سنة تسع في سنة ثمان ، وشرط عليه تعجيل الأجرة يوم العقد .
وتأجيرهابأن تكون مؤجلة بأجل معلوم كالثمن .
وإن اختلفا في قدرهاأي : الأجرة ، أو المنفعة .
تحالفا وتفاسخالأنه عقد معاوضة فأشبه البيع ويبدأ بيمين المؤجر نص عليه .
وإن كان قد استوفى ما له أجرة فأجرةالمثلأي : مثل تلك العين ، لاستيفائه منفعته .
والمستأجر أمين لا يضمن ، ولو شرط على نفسه الضمان ، إلا بالتفريطلأنه قبض ليستوفي منها ما ملكه فيها ، فلم يضمنها ، كالزوجة ، والنخلة التي اشتراها ليستوفى ثمرتها . قال في الشرح: قال أحمد فيمن يكري الخيمة إلى مكة فتسرق من المكتري : أرجو أن لا يضمن ، وكيف يضمن إذا ذهب ؟! ولا نعلم في هذا خلافاً ، فإن شرط المؤجر الضمان فالشرط فاسد . وروى الأثرم عن ابن عمر قال : لا يصلح الكرى بالضمان. وعن فقهاء المدينة أنهم قالوا : لا يكرى بضمان . انتهى .
ويقبل قوله في أن لم يفرطلأن الأصل عدمه ، والبراءة من الضمان .
وأن مااستأجره أبق ، أو شرد ، أو مرض ، أو ماتفي مدة الإجارة أو بعدها ، لأنه مؤتمن ، والأصل عدم انتفاعه ، وكذا لو صدقه المالك ، واختلفا في وقته ، ولا بينة للمالك قبل قول المستأجر بيمينه ، لأن الأصل عدم العمل ، ولأنه حصل في يده ، وهو أعلم بوقته .
وإن شرط عليه أن لا يسير بها في الليل ، أووقت القائلة ، أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمنلما ذكر عن فقهاء المدينة أنهم قالوا : لا يكرى بالضمان إلا أنه من شرط على كرى أن لا ينزل بطن واد ، ولا يسير به ليلاً مع أشباه هذه الشروط فتعدى ذلك فتلف أنه ضامن ، وكما إذا شرط ذلك في المضاربة .
ومتى انقضتالإجارة رفع المستأجر يده ، ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودعلأنه عقد لا يقتضي الضمان ، فلا يقتضي رده ومؤنته بخلاف العارية ، وفي التبصرة : يلزمه رد بشرط ، وتكون بعد انقضاء المدة بيد المستأجر أمانة إن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليه .

منقوووول .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

باب الإجارة (فقه ابن حنبل )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.