عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
باب الوكالة (فقه ابن حنبل )  110
AlexaLaw on facebook
باب الوكالة (فقه ابن حنبل )  110
باب الوكالة (فقه ابن حنبل )  110
باب الوكالة (فقه ابن حنبل )  110
باب الوكالة (فقه ابن حنبل )  110
باب الوكالة (فقه ابن حنبل )  110

شاطر | 
 

 باب الوكالة (فقه ابن حنبل )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655043

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

باب الوكالة (فقه ابن حنبل )  1384c10


الأوسمة
 :


باب الوكالة (فقه ابن حنبل )  Empty
مُساهمةموضوع: باب الوكالة (فقه ابن حنبل )    باب الوكالة (فقه ابن حنبل )  I_icon_minitime2/8/2010, 07:41

خيارات المساهمة


باب الوكالة

وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع ، لقوله تعالى : والعاملين عليهاt]التوبة : 60] وقوله : فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة]الكهف : 19] الآية ولحديث عروة بن الجعد وغيره : ووكل النبي ، صلى الله عليه وسلم عمرو بنأمية في قبول نكاح أم حبيبة ، وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة.
وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابه كعقدبيع وهبة وإجارة ونكاح لأنه صلى الله عليه وسلم ، وكل في الشراءوالنكاح ، وألحق بهما سائر العقود.
وفسخكالخلع والإقامة .
وطلاقلأنه يجوز التوكيل في الإنشاء ، فجاز في الإزالة بطريق الأولى .
ورجعةلأنه يملك بالتوكيل الأقوى : وهو إنشاء النكاح ، فالأضعف : وهو تلافيه بالرجعة أولى .
وكتابة وتدبير وصلحلأنه عقد على مال أشبه البيع .
وتفرقة صدقة ، ونذر وكفارةلأنه ، صلى الله عليه وسلم ، كان يبعث عماله لقبض الصدقات ، وتفريقهاويشهد به حديث معاذ ، وفيه فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة ، تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم .
وفعل حج وعمرةلما تقدم .
لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة ، وصوم ، وحلفوطهارة من حدثلتعلقها ببدن من هي عليه ، لأن المقصود فعلها ببدنه ، ولا يحصل ذلك من فعل غيره ، لكن تدخل ركعتا الطواف تبعاً .
وتصح الوكالة منجزةكأنت وكيلي الآن .
ومعلقةنص عليه ، كقوله : إذا قدم الحاج فبع هذا ، وإذا دخل رمضان فافعل كذا ، وإذا طلب أهلي منك شيئاً فادفعه لهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم . . فإن قتل زيد فجعفر . .الحديث .
ومؤقتةكأنت وكيلي شهراً ، أو سنة . وتصح في إثبات الحدود واستبقائها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : واغد يا أنيس إلى امرأةهذا ، فإن اعترفت فارجمها ، فاعترفت ، فأمر بها فرجمتمتفق عليه . وتجوز في إثبات الأموال والحكومة فيها ، حاضراً كان الموكل ، أو غائباً ، لما روي أن علياً وكل عقيلاً عند أبي بكر ، وقال ، ما قضي عليه فهو علي ، وما قضي له فلي ، ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان ، وقال : إن للخصومة قحماً - أي : مهالك - وإن الشيطان يحضرها ، وإني أكره أن أحضرها نقله حرب . وهذه قضايا في مظنة الشهرة ، ولم ينكر فكان إجماعاً . قاله في الكافي، وقال في الشرح: هو إجماع الصحابة .
وتنعقدبكل ما دل عليها من قوليدل على الإذن . نص عليه . كبع عبدي فلاناً ، أوأعتقه ، أوفوضت إليك أمره ، أو جعلتك نائباً عني في كذا .
أو فعلقال في الفروع: ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال كبيع ، وهو ظاهر كلام الشيخ يعني : الموفق، فيمن دفع ثوبه إلى قصار ، أو خياط ، وهو أظهر كالقبول . انتهى . ويصح قبولها بكل قول ، أو فعل دل عليه فوراً ، ومتراخياً ، لأن قبول وكلائه ، عليه الصلاة والسلام ، كان بفعلهم ، وكان متراخياً عن توكيله إياهم .
وشرط تعيين الوكيلفلا يصح وكلت أحد هذين .
لا علمه بهافلو باع عبد زيد على أنه فضولي ، وبان أن زيداً كان وكله في بيعه قبل البيع ، صح اعتباراً بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف .
وتصح في بيع ماله كله ، أو ما شاء منه ،وبالمطالبة بحقوقه ، وبالإبراء منها كلها ، أوما شاء منهالأنه يعرف ماله ودينه ، فيعرف ما يبيع ويقبض ، فيقل الغرر . قاله في الكافي.
ولا يصح إن قال : وكلتك في كل قليل وكثير ، وتسمى : المفوضةذكر الأزجي أنه اتفاق الأصحاب ، لأنه يدخل فيه كل شئ من هبة ماله ، وطلاق نسائه ، وإعتاق رقيقه ، فيعظم الغرر والضرر .
وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنهلدلالة الحال على الإذن فيه .
لا أن يعقد مع فقير ، أو قاطع طريقإلا بإذن موكله ، فإن فعل لم يصح ، لأنه تغرير بالمال ، لأنه لا يؤمن انفساخ العقد ، وقد تلف ما بيد الفقير ، أو تعذر حضور قاطع الطريق .
أو يبيع مؤجلاًإلا بإذن موكله ، فإن فعل لم يصح ، لأن الإطلاق ينصرف إلى الحلول .
أو بمنفعة أو عرضإلا بإذن موكله ، فإن فعل لم يصح ، لأن الإطلاق محمول على العرف ، والعرف كون الثمن من النقدين .
أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكلهفإن فعل لم يصح ، لأن عقد الوكالة لم يقتضه .

فصل

والوكالة ، والشركة ، والمضاربة ، والمساقاة ،والمزارعة ، والوديعة ، و الجعالة : عقود جائزة من الطرفينلأن غايتها من جهة الموكل ونحوه إذن ، ومن جهة الوكيل ونحوه : بذل نفع ، وكلاهما جائز .
لكل من المتعاقدين فسخهاأي : هذه العقود ، كفسخ الإذن في أكل طعامه .
وتبطل كلها بموت أحدهما ، وجنونهالمطبق لأنها تعتمد الحياة ، والعقل ، فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها ، لزوال أهلية التصرف .
وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشدكالتصرف المالي ، فإن وكل في نحو طلاق ، ورجعة لم تبطل بالسفه .
وتبطل الوكالةبطروء فسق لموكل ، ووكيل فيما ينافيهالفسق .
كإيجاب النكاحوإثبات الحد ، واستيفائه ، لخروجه بالفسق عن أهلية ذلك التصرف .
وبفلس موكل فيما حجر عليه فيهكأعيان ماله ، لانقطاع تصرفه فيها ، بخلاف ما لو وكل في شراء في ذمته ، أو في ضمان أو اقتراض .
وبردتهأي : الموكل ، لأنه ممنوع من التصرف في ماله مادام مرتداً .
وبتدبيرهأي : السيد .
أو كتابته قناً وكل في عتقهلدلالته على رجوع الموكل عن الوكالة في العتق .
وبوطئه زوجة وكل في طلاقهالأنه دليل على رغبته فيها ، واختيار إمساكها ، ولذلك كان الوطء رجعة في المطلقة رجعياً ، بخلاف القبلة ، والمباشرة دون الفرج .
وبما يدل على الرجوع من أحدهماأي : الموكل والوكيل ، كما تقدم في الموكل . ومن صور دلالة رجوع الوكيل ما إذا قبل الوكالة في عتق عبد من سيده بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه .
وينعزل الوكيل بموت موكلهلما تقدم ، ولأنه فرع ، فيزول بزوال أصله .
وبعزله له ولو لم يعلملأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضى صاحبه ، فصح بغير علمه كالطلاق .
ويكون مابيده بعد العزل أمانةفلا يضمن إلا إن تعدى ، أو فرط كسائر الأمانات ، ويضمن ما تصرف فيه على رواية : أنه ينعزل قبل علمه . واختار الشيخ تقي الدين : لا يضمن مطلقاً . ذكره في الإنصاف.

فصل

وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عن ما قدره لهموكله ، أو اشترى بأزيدمن ثمن المثل .
أو بأكثرمما قدره له صحالبيع والشراء . نص عليه ، لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره ، ولأن الضرر يزول بالتضمين .
وضمن في البيع كلالنقص ، وفي الشراء كل الزائدلتفريطه بترك الاحتياط ، وطلب الأحظ لموكله . قال في الكافي: ولا عبرة بما لا يتغابن الناس به ، كدرهم في عشرة ، لأنه لا يمكن التحرز منه . انتهى .
وبعهلزيد ، فباعه لغيره لم يصحالبيع . قال في المغني: بغير خلاف علمناه . سواء قدر له الثمن أم لم يقدره ، لأنه قد يقصد نفعه دون غيره ، أو نفع المبيع بإيصاله إليه .
ومن أمر بدفع شئإلى معين ليصنعه ، فدفع ونسيه ، لم يضمنلأنه إنما فعل ما أمر به ، ولم يتعد ولم يفرط .
وإن أطلق المالكبأن قال : ادفعه إلى من يصنعه .
فدفعه إلى من لا يعرفه ضمنلأنه مفرط .
والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريطبجعل ، وبغير جعل ، لأنه نائب المالك فى اليد ، والتصرف ، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك ، كالوديعة .
ويصدق بيمينه في التلف ، وأنه لم يفرطلأن الأصل براءة ذمته ولا يكلف بينةً ، لأنه مما تتعذر إقامة البينة عليه ، ولئلا يمتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها ، لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر ، كحريق عام ونهب جيش كلف إقامة البينة عليه ، ثم يقبل قوله فيه ، ويقبل قول وكيل : إنه - أي : موكله - .
أذن له في البيع مؤجلاً ، أوبغير نقد البلدنص عليه في المضارب والوكيل في معناه ، لأنه أمين في التصرف ، فكان القول قوله في صفته .
وإن ادعى الرد لورثة الموكلمطلقاًأي : بجعل وبغير جعل لم يقبل قوله ، لأنهم لم يأتمنوه .
أولهأي : ادعى الرد للموكل .
وكانبجعل لم يقبلقوله في الرد ، لأن في قبضه نفعاً لنفسه أشبه المستعير . ويقبل قوله في الرد إلى الموكل إن كان متطوعاً ، لأنه قبض المال لنفع مالكه كالمودع ، وتقدم في الرهن قاعدة ذلك ، ويجوز التوكيل بجعل ، لأنه تصرف لغيره لا يلزمه ، فجاز أخذ العوض عنه ، كرد الآبق ، وإن قال : بع هذا بعشرة ، فما زاد فهو لك ، صح البيع ، وله الزيادة . نص عليه ، فقال : هل هذا إلا كالمضاربة ؟ . وهو قول إسحاق ، وغيره لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأساً قال في الشرح: ولا يعرف له مخالف .
ومن عليه حق ، فادعى إنسان أنه وكيل ربهفي قبضه ، فصدقه لم يلزمه دفعه إليهلأنه لايبرأ به لجواز إنكار رب الحق ، وإن كذبه لم يستحلف ، لعدم الفائدة ، إذ لا يقضى عليه بالنكول .
وإن ادعى موتهأي : موت رب الحق .
وأنه وارثه لزمه دفعهأي : الحق لمدعي إرثه مع تصديقه له ، لإقراره له بالحق ، وأنه يبرأ بالدفع له ، أشبه المورث .
وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثهأو لا يعلم موت رب الحق ، لأن من لزمه الدفع مع الإقرار ، لزمه اليمين مع الإنكار .
ولم يدفعهإليه .

منقوووول .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

باب الوكالة (فقه ابن حنبل )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.