عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية  110
AlexaLaw on facebook
 نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية  110
 نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية  110
 نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية  110
 نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية  110
 نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية  110

شاطر | 
 

  نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655008

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية  1384c10


الأوسمة
 :


 نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية     نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية  I_icon_minitime30/7/2010, 22:21

خيارات المساهمة


الباب التمهيدي ( تعريفات خاصة بالشريعة الإسلامية )

أولاً: معني كلمة الشريعة:

1- معني حقيقي: وهو مورد الماء إذا كان عدا لا انقطاع له. (أي ظاهر وواضح للعين).
2- معني مجازي: وهو ما سن الله لعبادة وأمر به. ( وهذا هو تعريفها عند الفقهاء).
* ومصدر التشريع الإسلامي هو الله وحده لا شريك له وجاءت الشريعة الإسلامية جامعة لكل أحكام الدين والدنيا؛ إذ
اشتملت علي الأحكام الاعتقادية والخلقية والعملية:
1- الأحكام الاعتقادية: هي الأحكام المتعلقة بذات الله تعالي وصفاته ووجوب الإيمان به وبوحدانيته وملائكته ورسله وكتبه
واليوم الآخر.
2- الأحكام الخلقية:هي الأحكام المتعلقة بتهذيب النفوس وتزكيتها.
3- الأحكام العملية:هي الأحكام المتعلقة بأفعال الناس وما يصدر عنهم من تصرفات وتتضمن أحكام العبادات والمعاملات.

ثانياً: معني كلمة الفقه:

1- في اللغة: معني كلمة الفقه هو الفهم. ففقه الشيء هو فهمه.
2- عند الفقهاء: هو العلم بأحكام الشريعة العملية المكتسبة من أدلتها الشرعية.
* تتفق الشريعة مع الفقه من حيث الأحكام الاعتقادية والخلقية والعملية.
* تختلف الشريعة مع الفقه من حيث المنشئ فمنشئ الشريعة هو الله تعالي أما منشئ الفقه فهم المجتهدون من المسلمين من
الصحابة والتابعين والعلماء.
* الاختلاف العلمي الموجود بين علماء المسلمين هو اختلاف في الفقه الإسلامي وليس اختلافاً في الشريعة الإسلامية والتي
هي أحكام وقواعد موجودة في القرآن الكريم والسنة النبوية.

ثالثاً: الأسس العامة للتشريع الإسلامي:

1- شرعت لخير المكلفين.
2- قلة التكاليف.
3- رفع الحرج عن المكلفين.
4- القواعد العامة: وهي:
أ - أحكام مفصلة مبينة محددة كأحكام المواريث والأسرة والعبادات.
ب- أحكام غير محددة علي هيئة قواعد عامة ليظل المجتهدون يبنون عليها إلي قيام الساعة.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655008

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية  1384c10


الأوسمة
 :


 نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية     نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية  I_icon_minitime30/7/2010, 22:22

خيارات المساهمة


الباب الأول ** الأدوار التي مر بها الفقه الإسلامي **

*عصر النشأة (وهو عهد رسول الله صلي الله علية وسلم منذ بعثته وحتى وفاته).

1- لا يصح أن نطلق علي القرآن الكريم والسنة النبوية أنهما كتابا فقه بالمعني الاصطلاحي لأن هذا تعريف للشيء بذاته.
2- هذا العصر هو عصر تشريع وما فيه من فقه ليس إلا فهم الصحابة الذي لم يعرض علي رسول الله صلي الله عليه وسلم.
3- هناك اختلاف بين التشريع والفقه حيث أن التشريع هو ما سنه الله لعباده من أحكام أما الفقه فهو فهم تلك الأحكام.

*عصر الشباب (وهذا العصر يبدأ من عام 11هـ إلي عام 132هـ)
- أهم ما يميز هذا العصر:
1- اتساع رقعة الدولة الإسلامية وفتح بلاد لها حضاراتها المتميزة ونظمها المختلفة وتقاليدها وأعرافها وبالتالي وجدت مشاكل
وقضايا أصبحت في حاجة إلي الحكم الفقهي عليها مما دعا الصحابة والعلماء إلي الاجتهاد.
2- هجرة الكثير من الصحابة إلي البلاد المفتوحة والتي في حاجة إلي الفقه الإسلامي، حيث فسروا القرآن والحديث واجتهدوا
في استنباط الأحكام منهما.
3- ظهور الفرق السياسية كالخوارج والشيعة.
4- ظهور بعض الواضعين للأحاديث المكذوبة لخدمة أغراضهم وتحقيق أهدافهم.
5- ظهور عدد من العلماء الذين قاموا بإيجاد الأحكام الفقهية المستنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية للرد علي المشاكل
والقضايا في هذا العصر.
6- هذا العصر بلغ الفقه فيه حد الشباب والتزم الجميع بالقرآن والسنة فإن لم يحدوا فيهما اجتهدوا ولا فرق في ذلك بين أهل
رأي وأهل حديث حيث أن هذه قضية لا سند لها من الواقع.

*الفقه في دور الكمال (بدأ هذا العصر عام 132هـ وانتهي في منتصف القرن 4هـ).
- أهم ما يميز هذا العصر:
1- قيام الدولة العباسية علي أساس ديني. 2- تدوين السنة والفقه تدويناً كاملاً.
3- ظهور الأئمة الأربعة. 4- ازدهار الحركة العلمية في عهد الدولة العباسية.
5- كثرة الأحاديث المنسوبة لرسول الله صلي الله علية وسلم.
6- تنقل الكثير من أصحاب المذاهب الفقهية وتلاميذهم بين البلاد.
- ما سبق أدي إلي تطور الفقه تطوراً كبيراً حتى بلغ النضج والكمال.

*الفقه في دور التقليد (بدأ هذا العصر من منتصف القرن 4هـ إلي الآن).

- معني التقليد في هذا العصر:
1- هو تقليد الأئمة السابقين أصحاب المذاهب الفقهية والأخذ منهم جميعاً دون التقييد بمذهب واحد.
2- هو تقليد مذهب واحد من المذاهب الأربعة وعدم الخروج عنه وجد له دليلاً أم لم يوجد ويصل التقليد أحياناً إلي التعصب.

- أسباب التقليد في هذا العصر:
1- ضعف الدولة العباسية.
2- الهجمات التترية الشرسة علي بلاد المسلمين.
3- تكاسل العلماء عن الاجتهاد.
4- الانتصار للمذهب (التعصب لمذهب واحد دون الباقي).
5- كثرة الإفتاء بغير علم.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655008

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية  1384c10


الأوسمة
 :


 نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية     نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية  I_icon_minitime30/7/2010, 22:23

خيارات المساهمة


الباب الثاني ** أسباب الاختلاف في مسائل الفقه الإسلامي **

- ينقسم الخلاف بين المسلمين إلي قسمين:
أ - خلاف سياسي: وكان سبب وجود هذا الخلاف هو الجري وراء السلطة والإنفراد بالحكم ونتج عن هذا الخلاف مقتل
الخليفة عثمان بن عفان ثم الخليفة علي بن أبي طالب. وظهور فئتين سياسيتين -الخوارج والشيعة-مرتدين
قناع الدين في سبيل الوصول إلي أهدافهم وأغراضهم السياسية. والخلاف السياسي لا بأس به في أي زمان ومكان حيث أنه دليل الحرية ولكن الخطأ إذا استخدم هذا الخلاف العنف ووضع الأحاديث المكذوبة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم.
ب- خلاف علمي: وهذا الاختلاف يعني أن الفقهاء والعلماء يختلفون حول مسائل في الفقه وهذا الخلاف لابد منه وهو حتمي
الوجود لأسباب عامة وأخري خاصة:
أولاً - الأسباب العامة : السبب العام في اختلاف الفقهاء في بعض مسائل الفقه هو اختلافهم في الفهم والخبرة.
ثانياً - الأسباب الخاصة :
1- احتمال اللفظ العربي أكثر من معني وهو ما يسمي باللفظ المشترك.
2- حمل اللفظ العربي علي الحقيقة والمجاز.
3- معرفة بعض الفقهاء لحديث ما مع عدم معرفة البعض الآخر له.
4- توهم وجود تعارض بين الآيات القرآنية.
5- تقديم القياس علي خبر الواحد.
أ - خبر الواحد: قسم علماء المسلمون خبر الواحد إلي قسمين:
- القسم الأول : السنة المتواترة: وهو ما رواه جمع عن جمع أو رواه عدد من الصحابة ورواه مثلهم من التابعين وتابعي
التابعين.(ويكون عدد الرواة من 4 إلي 312 رجلاً)
- القسم الثاني : السنة الآحاديه أو خبر الواحد وهو ما رواه واحد من الصحابة أو جمع لم يبلغ العدد المطلوب لكي يكون
متواتراً. وهو كالحديث المتواتر من حيث الثقة.
ب - القياس: هو إلحاق حكم المقيس علية للمقيس لوجود عله مشتركة بينهما.
** أركان القياس: 1- المقيس عليه. 2- المقيس. 3- العلة المشتركة بينهم.
جـ - الرأي: وهو قياس لم يستند المقيس عليه فيه إلي دليل من القرآن والسنة النبوية حيث أنه اجتهاد من عند صاحبه ويجوز
الأحكام شرط ألا يتعارض مع القرآن والسنة فإن خالفهما يضرب به عرض الحائط.
** أراء العلماء حول تقديم القياس علي خبر الواحد:
- الرأي الأول : يذهب إلي تقديم القياس علي خبر الواحد. ( ويأخذ به بعض متأخرى الحنفية). وذلك لسببين
1- لأنهم كانوا في أرض الفتن التي كثر بها الواضعين للأحاديث المكذوبة.
2- ولأن القياس قد يكون دليل حكم المقيس عليه و علته منصوصاً عليها في القرآن الكريم أو السنة المتواترة.
- الرأي الثاني : يأخذ هذا الرأي بخبر الواحد بعد الإستيثاق منه والاطمئنان إليه ضاربين بما يخالفه عرض الحائط.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655008

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية  1384c10


الأوسمة
 :


 نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية     نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية  I_icon_minitime30/7/2010, 22:25

خيارات المساهمة


الباب الثالث ** المذاهب الفقهية المشهورة **

* أولاً: المذهب الحنفي
- هو أقدم المذاهب الفقهية الأربعة وينسب إلي الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه.
- إمام المذهب: هو النعمان بن ثابت ويكني بأبي حنيفة ولد بالكوفة عام 80هـ وتوفي في بغداد عام 150هـ.تتلمذ علي يد
كثير من علماء مصر. وأصبح عالماً عظيماً ينشر العلم والفقه ويعلم الناس أمور دينهم ودنياهم. كان يعمل
خزازاً أي يتاجر في الثياب فهو لم يحترف العلم أو يأكل منه رزقه وإنما كان يعمل ويتاجر لأنه يعلم أن العمل عباده.
- تلاميذه: من أشهر تلاميذه:
1- أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري. والمشهور بأبي يوسف ويطلق عليه أحد صاحبي أبي حنيفة. ولد بالكوفة عام
113هـ وتوفي عام 182هـ. وإليه يرجع الفضل الكبير لنشر مذهب أبي حنيفة وأقواله ومسائله في البلاد الإسلامية.وذلك عن طريق:
أ - لسعة علمه وكثرة حفظة لأحاديث رسول الله صلي الله علية وسلم.
ب- توليه القضاء لبلوغه المنزلة الكبيرة في العلم والفقه مما جعل الخليفة الرشيد يعينه قاضي القضاة.
2- محمد بن الحسن الشيباني. ولد بالكوفة عام 132هـ. وتوفي عام 189هـ. وهذا الرجل وإن لم يكن له اتصال بابي حنيفة
ولكنه أفاد من علمه وفقه كما أفاد من أبي يوسف حتى صار من الفقهاء العظام. وله فضل كبير في نشر هذا المذهب.
- منهج أبي حنيفة في الحكم علي المسائل الفقهية:
قيل انه كان إمام أهل الرأي وهذا قول ليس له أي أساس من الصحة حيث أن منهجه هو وأصحابه كان:
1- اللجوء إلي كتاب الله تعالي.
2- إذا لم يجد الحكم في كتاب الله تعالي يبحث في سنة رسول الله صلي الله علية وسلم.
3- إن لم يجد الحكم فيما سبق يلجأ إلي القياس الذي يعتمد علي القواعد العامة.

ثانياً: المذهب المالكي
- هو ثاني المذاهب الفقهية من حيث القدم وينسب إلي الإمام مالك رضي الله عنه
- إمام المذهب: هو مالك بن أنس بن عامر الأصبحي. ولد عام 93هـ بالمدينة وتوفي بها عام 179هـ. بلغ من العلم قوته ومن
الفقه قمته حتى أصبح فقيه الأمة الإسلامية. ولم يجلس لإلقاء العلم والإفتاء إلا بعد أن شهد له سبعون عالماً من علماء عصره.
- كتابه: الموطأ هو كتاب يجمع بين الحديث والفقه. حيث وضع فيه كل ما صح عنده من أحاديث. وكذلك أقوال الصحابة
والتابعين ورتبه علي أبواب الفقه المعروفة. وسمي بالموطأ لأنه مهد للناس ما شتمل عليه من حديث وفقه.
- تلاميذه: من أشهر تلاميذه:
1- ابن القاسم: وهو أبو عبد الله عبد الرحمن المتوفى بمصر عام 191هـ. وهو صاحب كتاب المدونة.
2- ابن وهب: وهو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المتوفى عام 197هـ. صحب الإمام مالك من عام148هـ.
- منهج الإمام مالك في الحكم علي المسائل الفقهية:
1- اللجوء إلي كتاب الله تعالي.
2- إن لم يجد الحكم يلجأ للسنة الصحيحة سواء كانت متواترة أو سنة أحاد
3- إن لم يجد الحكم في الكتاب والسنة يبحث عن الإجماع فيعمل به.
4- إن لم يجد الحكم في الأصول الثلاثة السابقة يلجأ إلي عمل أهل المدينة.
5- إن لم يجد الحكم فيما سبق يلجأ إلي القياس.

ثالثاً المذهب الشافعي
- هو ثالث المذاهب الفقهية من حيث القدم. وينسب للإمام الشافعي رضي الله عنه.
- إمام المذهب: هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، قرشي الأصل يلتقي نسبه بنسب رسول الله صلي الله علية وسلم
في الجد الثالث لرسول الله صلي الله عليه وسلم وهو عبد مناف. ولد الشافعي بغزة عام 150هـ. ترعرع في الحجاز في عصر ازدهر فيه العلم والأدب وحفظ القرآن والحديث وهو صغير وتعلم الشعر والأدب علي يد قبيلة عربيه تسمي هذيل. أخذ عن الإمام مالك الفقة وحفظ الموطأ ثم رحل إلي العراق ولازم عالمها محمد بن الحسن حني تكونت لديه ملكه فقهية انفرد بها في عصره، ثم عاد لمكة لينشر علمه وفقهه ثم بغداد وانتهي به المطاف في مصر وتوفي بها عام 204 هـ.
- مؤلفاتـــــــه: للإمام الشافعي مؤلفات كثيرة جمعت كل فروع الفقه الإسلامي ومن أشهرها:
1- كتاب الأم: ويشمل هذا الكتاب جميع أبواب الفقه المختلفة.
2- كتاب الرسالة: وهو مرجع نفيس في أصول الفقه ويعتبر أول ما أولف في علم أصول الفقه.

- تلاميذه: من أشهر تلاميذ الإمام الشافعي:
1- المزني: وهو أبو إبراهيم بن يحيي المزني. توفي عام 264هـ.
2- الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي. كان يعمل مؤذناً بجامع عمرو بن العاص توفي عام 270هـ.
- منهج الإمام الشافعي في الحكم علي المسائل الفقهية:
1- اللجوء إلي كتاب الله تعالي.
2- إن لم يجد الحكم يلجأ للسنة الصحيحة سواء كانت متواترة أو سنة آحاد
3- إن لم يجد الحكم في الكتاب والسنة يبحث عن الإجماع فيعمل به
4- إن لم يجد الحكم فيما سبق يلجأ إلي القياس.
* أنكر الإمام الشافعي علي الحنفية استعمالهم دليل الاستحسان وعلي المالكية استخدامهم دليل الاستصلاح أو المصالح
المرسلة. فإن الاختلاف بينه وبين الحنفية والمالكية ليس إلا اختلاف لفظي فالاستحسان عند الإمام الشافعي يعني القول بالرأي الذي لا يستند إلي دليل من القرآن والسنة فإذا استند فأصبح قياس صح الأخذ به. أما عند الحنفية لا بد أن يستند إلي دليل. وما قيل في الاستحسان يقال أيضاً في الاستصلاح وكلاهما وسائل لاستنباط الأحكام الفقهية دون أن تخالف الكتاب والسنة فإن خالفت يضرب بها عرض الحائط.

رابعاً: المذهب الحنبلي
- هو رابع المذاهب الفقهية من حيث القدم وينسب للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه.
- إمام المذهب: هو أحمد بن محمد بن حنبل. ويكني بأبي عبد الله ولد ببغداد عام 164هـ. وتوفي بها عام 241هـ. وهو أحد
أعلام الفقه. عرف بعلمه وزهده وحفظه لأحاديث رسول الله صلي الله عليه وسلم. رحل إلي بلاد كثيرة بحثاً عن العلم والفقه والحديث. وكان من خواص أصحاب الإمام الشافعي.
- مؤلفاته: أشهر مؤلفات الإمام أحمد هو مسنده في الحديث وقد جمع هذا المسند نحو أربعين ألف حديث شملت جميع مسائل
الفقه وقضاياه.
تلاميذه: من أشهر تلاميذ الإمام أحمد
1- (أبو إسحاق) إبراهيم الحربي.
2- (الخرقي) أبو القاسم عمر بن أبي علي الحسين. أشهر كتبه مختصر الخرقي الذي شرحه ابن قدامي في المغني.
3- ابن تيميه وابن القيم.
- منهجه في الحكم علي المسائل الفقهية:
1- اللجوء إلي كتاب الله تعالي.
2- إن لم يجد الحكم يلجأ للسنة الصحيحة.
3- إن لم يجد الحكم في السنة يلجأ إلي فتاوى الصحابة فإذا وجد لأحدهم فتوى لا يجد لها مخالفاً منهم فيها أخذ بها
فإن كان ثمة إجماع منهم علي تلك الفتوى فهذا أولي، وإذا كان هناك اختلاف تخير من أقوالهم الأقرب للكتاب والسنة.
4- إذا لم يجد الحكم فيما سبق استخدم القياس إلا أنه يقدم الحديث المرسل والضعيف علي القياس.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655008

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية  1384c10


الأوسمة
 :


 نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية     نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية  I_icon_minitime30/7/2010, 22:26

خيارات المساهمة


الباب الرابع ** مصادر أحكام الفقه الإسلامي **

الفصل الأول: المصادر النصية
أولاً: الكتاب الكريم.
- ويسمي بالقرآن ويطلق عليه الفرقان وسمي كذلك لأنه فرق بين الحق والباطل وهو المصدر الأول للتشريع الإسلامي.وهو
كلام الله المنزل بلفظه ومعناه علي رسول الله محمد صلي الله عليه وسلم. المنقول إلينا تواترا ً، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس، وعدد سورة مائه وأربعة عشر سورة مرتبه بأمر الله عز وجل كما هي الآن.
- يخرج بذلك الحديث النبوي الذي هو معناه من عند الله تعالي وألفظه من عند رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم، والحديث
القدسي الذي هو من عند الله تعالي لفظاً ومعني. وكلاهما لا يتعبد بتلاوته.
- الفرق بين الآيات التي نزلت بمكة والآيات التي نزلت بالمدينة:
1- الآيات المكية: كان المقصود منها الدعوة إلي عبادة الله عز وجل وترك عبادة الأصنام ولذا خلت أكثرها من الأحكام
التشريعية.
2- الآيات المدنية: اشتملت علي معظم الأحكام التشريعية التي تنظم للناس حياتهم ومعاملاتهم.
* آيات الأحكام التشريعية في القرآن الكريم أخذت احدي صورتين:
- الصورة الأولي: إما إجابة لسؤال أو استفتاء موجة لرسول الله صلي الله عليه وسلم.
- الصورة الثانية : نزول آيات الأحكام الشرعية دون سؤال أو استفتاء وإنما لبيان حكم حادثه أو مشكله حدثت للمسلمين.
وهذا هو الغالب في الكثير من آيات القرآن الكريم.
- وجوه إعجاز القرآن الكريم:
1- بلاغته وفصاحته التي تحدي بها أرباب البلاغة والفصاحة والبيان وهم العرب حيث تحداهم بأن يأتوا ولو بسورة
من مثله فعجزوا ولهذا شهدوا بفصاحته وبلاغته.
2- إخباره بالأمور الغيبية فوقعت كما أخبر.
3- إشارته للكثير من الحقائق العلمية قبل أن تكتشف. مثل
أ- بيان حقيقة تطور الجنين داخل بطن أمه، والتي لا يعرفها إلا علماء التشريح والاكتشافات الإشعاعية الحديثة
والتي لم تعرف زمن نزول الوحي. (الآيات من12 إلي 14 سورة المؤمنون)
ب- أشار إلي الحقيقة العلمية التي تبين أن كمية الأكسجين تقل في طبقات الجو العليا.(الآية 125 سورة الأنعام).
4- اشتماله علي الكثير من الأحكام المحددة والعامة التي تسعد الناس في دينهم ودنياهم.
ثانياً: السنة النبوية.
- وهي تشمل ما ورد عن رسول الله صلي الله عليه وسلم في ثلاث أنواع:
النوع الأول: أقوال الرسول صلي الله عليه وسلم أي ما نطق به لسانه من الأحكام التي جاءت بلفظ من عنده.
النوع الثاني: أفعاله صلي الله عليه وسلم كصلاته وصيامه وحجه وزكاته ومعاملاته مع الناس.
النوع الثالث: تقريره: وهو أن يفعل الصحابة شيئاً في حضور رسول الله صلي الله عليه وسلم فيسكت عنه أو يستحسنه. أو
يبلغ بعمل بعض الصحابة فيوافق عليه.
* أي أن السنة النبوية هي ما ورد لنا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير, وهي المصدر الثاني
للتشريع الإسلامي.
- أقسام السنة النبوية.
أ - المتواتر: هو ما روي عن الرسول -صلي الله عليه وسلم- وتواتر أي تناقلته جماعة عن جماعة يتشرط فيهم ما يلي:
أولاً: أن تبلغ تلك الجماعة عدداً يقع معه اليقين.
ثانياً: أن تتوافر في روايتهم شروط الحديث المقبول وهي ستة شروط إن توفرت كان الحديث متواتراً وأفاد اليقين بصحة
النقل والثبوت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم. وهذه الشروط هي:
1- اتصال السند. 2- عدالة الرواة. 3- الضبط وهي السلامة من كثرة الأخطاء والغفلة.
4- السلامة من الشذوذ. 5- السلامة من العلة الفادحة.
6- مجيء الحديث من طريق آخر حيث كان في إسناد سيء الحفظ أو مستور لم تعرف أهليته.
ب- حديث الآحاد: وهو ما روي من طري لم يبلغ حد التواتر فقد يرويه واحد أو أكثر لكنه لم يبلغ العدد الذي يقع معه اليقين
مع توافر الشروط الستة السابقة للحديث المقبول فإذا توافرت أفاد ذلك الحديث يقيناً وإن اعتري أي من هذه الشروط خللاً كان الحديث مردوداً وإن صدق عليه أنه آحاد.
الفصل الثاني: الوسائل الاستنباطية.
- هي وسائل لاستنباط الأحكام الفقهية عند عدم وجود النصوص الشرعية الدالة علي حكم المسألة أو القضية المطروحة
أمامنا، وتلك الوسائل هي:
1- الإجماع. 2- القياس. 3- الاستحسان. 4- العرف. 5 - المصالح المرسلة.
6- الاستصحاب. 7 - قول الصحابي. 8- سد الذرائع. 9- شرع من قبلنا. 10- البراءة ألأصليه.
أولاً: الإجماع: هو اتفاق المجتهدين المستند إلي الكتاب والسنة أو الاجتهاد بعد وفاته صلي الله عليه وسلم علي حكم واقعه في
عصرها.
- شروط الإجماع:
1- هو اتفاق جميع المجتهدين فلو خالف أحدهم البقية لم يعد هناك إجماع، أي أن الاتفاق لازم لتحقيق الإجماع.
2- أن يستند الإجماع إلي فهم من الكتاب والسنة أو قاعدة عامه منهما، ويجوز أن يستند إلي الاجتهاد عند عدم وجود
قاعدة عامه من الكتاب والسنة.
3- أن يكون الإجماع بعد وفاة رسول الله صلي الله عليه وسلم. إذ أن عصره صلي الله عله وسلم عصر تشريع.
4- أن يقع الإجماع من مجتهدي عصر الواقعة علي حكمها.
ثانياً: القياس: تم الحديث عنه في الباب الثاني
ثالثاً: المصالح المرسلة: إن الأحكام شرعت لخير المكلفين فما من حكم من الأحكام الشرعية إلا وقصد به تحقيق مصالح
الناس أو دفع ضرر عنهم. والمصالح تنقسم إلي ثلاث أقسام:
القسم الأول: المصالح المعتبرة: هي المصالح والمنافع التي قام الدليل الشرعي علي اعتبارها والمصالح التي اعتبرها
الشارع وقام الدليل الشرعي علي رعايتها. وهي ثلاثة أنواع:
1- مصالح الضرورية: وهي التي تتوقف عليها حياة الناس وهي ضرورية لكي تستمر الحياة ويعمر الكون.
وتشمل المصالح الضرورية خمسة أمور:
أ - المحافظة علي الدين: شرعت أحكام كثيرة للمحافظة علي الدين وجعله كالماء والهواء بالنسبة للإنسان ومن هذه
الأحكام حرية العقيدة وحد الردة.
ب- المحافظة علي النفس: أي المحافظة علي الإنسان ضد أي آذى يمس بدنه لذا شرع القصاص في النفس والجروح
حفاظاً علي حياة الإنسان وحياة المجتمع ككل.
جـ- المحافظة علي العقل: أي المحافظة علي عقل الإنسان وإبعاده عما يؤدي به إلي الخلل أو يذهبه ولذا حرمت الخمر
والمسكرات وشرع حد شارب الخمر.
د- المحافظة علي العرض: أي المحافظة علي شرف الإنسان وعدم إيذائه في عرضه ولذا شرع حد الزنا وحد القذف
وشرع الزواج.
هـ- المحافظة علي الأموال: حيث أن المال عصب الحياة لذا شرع حد السرقة وعقوبات التعذير الرادعة للجرائم التي
تقع علي الأموال.
2- مصالح حاجيه: وهي التي تتعلق برفع الحرج والمشقة عن الإنسان بحيث إذا فقدت تلك المصالح لا يختل نظام الحياة
وإنما يصاب الإنسان بالمشقة في أداء التكاليف الشرعية. ومن أجل ذلك رفع الحرج عن المريض والمسافر في كثير من التكاليف.
3- مصالح تحسينية: وهي التي تتعلق بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات واستهداف إلي الكمال ولذا شرعت الطهارة والأخذ
بالزينة والنظافة والتطيب.
القسم الثاني: مصالح ملغاة: وهي التي قام الدليل الشرعي علي إلغائها وعدم اعتبارها وهذه المصالح وإن كانت موجودة في
الشيء الذي حرمه الشارع إلا أن ثمة مصلحة أخري أرجح منها توجد في ذلك الشيء هي التي جعلت المشرع يلغي المصلحة الأولي. ولا يصح تعليل الأحكام بهذه المصالح. ومثال لذلك لم ينظر للمنفعة الموجودة بالخمر لوجود لوجود ضرر بها أشد وأكبر من تلك المنفعة.
القسم الثالث: مصالح مرسلة: وهي التي لم يشهد دليل من الشرع علي اعتبارها أو إلغائها. وسميت مرسلة أي مطلقة عن
التقييد بالاعتبار أو الإلغاء. ويكون الحكم باعتبارها بالنظر للمنفعة أو دفع الضرر الموجود بها. وإن وجد ضررها أكبر من نفعها حكم بإلغائها.
* شروط المصلحة المرسلة حتى تكون وسيله لاستنباط الأحكام الفقهية:
1- أن تستخدم تلك الوسيلة في مسائل المعاملات لأن هذه المسائل معللة الأحكام فلا تستخدم في العبادات حيث أن
العبادات ثابتة لا تتغير.
2- أن تكون المصلحة راجعه إلي حفظ أمر ضروري في المجتمع أو رفع حرج أو تحصيل منفعة أو دفع ضرر.
3- ألا تعارض تلك المصلحة مقصداً من مقاصد الشريعة الإسلامية ولا دليل من أدلتها.



رابعاً الاستصحاب: هو جعل الحكم الثابت في الزمن الماضي مستمراً إلي الزمن الحاضر والمستقبل حتى يقوم الدليل علي
التغيير. فكل أمر تحقق وجودة ثم حدث شك في عدمه أو الادعاء بانتهائه حكم ببقائه بدليل استصحاب الأصل حتى يقوم الدليل علي انتهائه.
* أنواع الاستصحاب:
1- استصحاب الإباحة: أي أن الأصل في الأشياء هو الإباحة أما التحريم فهو استثناء من هذا الأصل فلابد من وجود الدليل
علي التحريم لأنه يعتبر تحريماً للوضع الأصلي.
2- استصحاب العدم أو البراءة الأصلية: فإذا اتهم شخص آخر بجريمة ما ووصل الأمر إلي القضاء فيحكم القاضي علي
المدعي عليه بالبراءة إلا إذا أقم المدعي عليه الدليل علي دعواه.
3- استصحاب الحكم الماضي إذا وجد سببه: فإذا امتلك شخص عقار بسبب الإرث مثلاً ظل ملكاً له حتى تقوم البينة علي
زوال ملكه لأي سبب من الأسباب، كشراء شخص آخر هذا العقار فإن لم تقم البينة علي ذلك ظل العقار ملكاً له.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655008

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية  1384c10


الأوسمة
 :


 نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية     نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية  I_icon_minitime30/7/2010, 22:27

خيارات المساهمة


الباب الخامس ** القواعد العامة في الفقه الإسلامي **

- أولاً: تعريف القاعدة في اللغة:
1- تعريف حقيقي: هي الأصل والأساس والأعمدة التي يقوم عليها البناء.
2- تعريف مجازي: من التعريف السابق يمكن أن نطلق كلمة قاعدة علي أساس أي شيء وأصله.
- ثانياً: تعريف القاعدة في الاصطلاح:
* القاعدة هي ضابط فقهي تفرع عليها الأحكام التي ترد إليها في سلك واحد. ومعني تفرع عليها الأحكام أي يبني
عليها الأحكام وترد إليها أي تندرج تحتها في سلك واحد حيث أنها أحكام متشابهة.
- ثالثاً: تعريف النظرية في اللغة:
* معني كلمة النظر
1- نظر العين أي النظر لأي شيء وتأمله بالعين.
2- نظر الأمر أي التفكير فيه والتدبر بالقلب والعقل.
- رابعاً: تعريف النظرية في الاصطلاح:
* هي عبارة عن النظرة العامة إلي أحكام الملك أو العقد أو العقوبة نظرة الفكر والتدبر.

القاعدة الأولي: الأمور بمقاصدها.
- وتعني هذه القاعدة أن الأعمال التي تصدر من المكلف يقاس ما فيها من خير أو شر على نية ذلك المكلف فإن قصد بعملة
شر فهو شر حتى لو كان ذلك العمل صلاة كالذي يصلى بنية الرياء فرب عمل صالح يعمل بنية سيئة فيكون شراً يعاقب عليه صاحبه ولا ثياب عليه.
- الدليل علي هذه القاعدة:
أ- من القرآن الكريم: قوله تعالي (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له لدين حنفاء) الآية رقم 5 سورة البينة.
ب: من السنة النبوية: حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوي فمن كانت هجرته إلي
الله ورسوله فهجرته إلي الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلي ما هاجر إليه).
- القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة:
1- مقاصد الألفاظ علي نية اللافظ إلا في موضع واحد وهو اليمين أمام القاضي لأن الحالف يستحلف حق لغيرة فيكون
اليمين علي نية المحلف لا علي نية الحالف.
2- لا ثواب إلا بالنية: أي أن النية هي الأساس في اعتبار العمل وتقديره. والمراد بالنية هنا التقرب إلي الله عز وجل وطلب
الثواب علي العمل ويجب أن يكون هذا العمل مشروعاً فإن كان ممنوعاً فلا ثواب عليه مهما قصد به صاحبه من تقرب إلي الله وابتغاء رضوانه.
القاعدة الثانية: الضرر يزال.
- تشمل هذه القاعدة أمرين:
1- يجب ازالة الضرر قبل وقوعه وأثناء وقوعه. حيث أنه أثناء وقوعه ضرر لا محالة، أما قبل وقوعه فهو خطر يجب
إزالته لأنه يعد ضرراً معنوياً أو إرهاباً. وقد حرم الإسلام هذا الإرهاب. ويفرق بين الخطر الحالي أي وشيك الوقوع وبين الخطر في المستقبل حيث أن الوشيك يساوي الضرر أثناء وقوعه فتجب إزالته فوراً وحق إزالته مكفول لكل إنسان شرعاً وقانوناً. أما الخطر في المستقبل لا يعد ضرراً لا في الشريعة ولا القانون ويرفع الأمر فيه إلي الجهات المختصة للعمل علي تجنبه.
2- إذا وقع الضرر فعلاً يجب تعويض المتضرر وتنتهي حالة الدفاع الشرعي أو إزالة المنكر لأن أي اعتداء علي الجاني
بعد ارتكابه للجريمة يعد انتقاماً منه ولا يحل لأي شخص القيام به. وإنما يجب تقديمه للسلطات حتى يحقق معه ويطبق عليه العقوبة المناسبة مع تعويض من وقع عليه الضرر.
- الدليل علي هذه القاعدة:
1- قول الله تعالي (وإن عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين). الآية 26 سورة النحل.
2- قول الله تعالي ( فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين).
3- قوله صلي الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار).
- القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة:
1- الضرورات تبيح المحظورات.
2- ما أبيح بالضرورة يقدر بقدرها.
3- الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأخف.
4- درء المفسدة مع عدم جلب المصلحة.

القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير.
- أي أن الأحكام التي شرعها الله تعالي إذا كان بعض المكلفين لا يقوي علي فعلها أو تسبب له المشقة أو حرجاً في بعض
الأحوال، فإن هذه المشقة ترفع ويأتي التيسير الذي يؤدي إلي زوالها، ولذا جعل الله تعالي لعباده رخصاً تدفع عنهم المشقة وتجلب لهم اليسر والسهولة في أداء فرائضه عز وجل.
- الدليل علي هذه القاعدة:
أولاً: من القرآن الكريم.
1- قوله تعالي (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر). الآية 185 سورة البقرة.
2- قوله تعالي (وما جعل عليكم في الدين من حرج). الآية 78 سورة الحج.
ثانياً: من السنة النبوية.
1- قول الرسول صلي الله عليه وسلم (يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا).
2- ما روي عن عائشة أنها قالت (ما خير الرسول صلي الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثماً).
3- قوله صلي الله عليه وسلم (بعثت بالحنفية السمحة).

القاعدة الرابعة: اليقين لا يزول بالشك.
- أي أن الإنسان إذا كان متيقناً من حدوث عمل قام به، فلا يرفع هذا اليقين بأي شك يطرأ بعد ذلك إذ أن الشك لا يعمل به ويجري العمل علي اعتبار اليقين حتى يتحقق السبب المذيل.
- الدليل علي هذه القاعدة:
1- قوله صلي الله عليه وسلم (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً).
2- قوله صلي الله عليه وسلم ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلي ثلاثاً أم أربعاً. فليطرح الشك وليبن عل ما استيقن).
- القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة:
1- قاعدة الأصل ما كان علي ما كان. (وهذه القاعدة من أنواع الاستصحاب) ( الصفحة الثامنة من هذا الملخص).
2- قاعدة الأصل براءة الذمة. (وهذه القاعدة من أنواع الاستصحاب) ( الصفحة الثامنة من هذا الملخص).

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655008

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية  1384c10


الأوسمة
 :


 نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية     نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية  I_icon_minitime30/7/2010, 22:29

خيارات المساهمة


الباب السادس ** النظريات العامة في الفقه الإسلامي **

نظرية الملك
أولاً: تعريف الملك:
1- في اللغة: هو احتواء الشيء والقدرة علي الاستبداد به.
2- في الاصطلاح: هو القدرة الشرعية علي التصرف ابتداء إلا لمانع. و القدرة الشرعية هي قدرة منحها الله تعالي لمن
حاز الشيء فيكون قادراً علي أن يقوم بالاستبداد به.ومعني كلمة ابتداء أي أنه يستطيع أن يتصرف في الشيء عن نفسه لا عن غيرة والقدرة الشرعية تشمل حكمين:
أ - حيازة الشيء إذ بدونها لا يمكن التصرف في الشيء.
ب - أن يكن هناك سبب شرعي لهذا الملك.
ثانياً: محل الملك وهو المال وهو في اللغة كل ما يقبل التملك وفي الاصطلاح كل ما يمكن تملكه وله قيمة ويباح الانتفاع به.
ولهذا المال اعتبارات مختلفة جعلته ينقسم إلي أقسام متعددة. وهذه الاعتبارات هي:
- الاعتبار الأول: بالنظر إلي ما يكون له حرمة من عدمها. ينقسم هذا الاعتبار إلي قسمين:
1- مال متقوم: وهو ما جاز الانتفاع به شرعاً في غير حالة الاضطرار. كالنقود والمنازل والسيارات.
2- مال غبر متقوم: وهو ما لم يجز الانتفع به شرعاً في غير حالة الاضطرار. كالخمر والمخدرات.
* الفوائد المترتبة علي هذا التقسيم
1- المال المتقوم إذا تعدي عليه متعد وأتلفه يضمنه أما غير المتقوم فلا يضمنه إذا كان مملوك لمسلم أما
إذا كان هذا المال غير المتقوم مال مملوكاً لذمي فيجب ضمانه.
2- المال المتقوم يصح أن يكون محلاً لمعاوضة مالية أما غير المتقوم فلا يكون محلاً لمعاوضة مالية.
- الاعتبار الثاني: من ناحية الاستقرار وعدمه. وينقسم إلي:
1- عقار: وهو في الرأي الراجح في الفقه ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله من مكان لآخر مع بقاء
هيئته وشكله.
2- منقول: وهو في الرأي الراجح في الفقه ما أمكن نقله مع الاحتفاظ بصورته التي كان عليها. وهو كل ما
أمكن نقله غير العقار.
* ويتفق القانون المدني مع الشريعة الاسلامية ويقر التعريف السابق لتعريف العقار والمنقول في المادة 82 منه.
* الفوائد المترتبة علي هذا التقسيم:
1- الشفعة تكون في العقار ولا تكون في المنقول إذا بيع مستقبلاً.
2- العقار متفق علي جواز وقفه أما المنقول فهناك اختلاف علي جواز وقفه.
3- في حاله بيع أموال المدين المحجوز عليها بسبب دينه تباع المنقولات أولاً فإذا لم تف بالدين يباع العقار.
- الاعتبار الثالث: بالنظر إلي عوضه. وينقسم إلي:
1- مثلي: وهو ما توجد له نظائر في الأسواق بلا تفاوت أو تفاوت بسيط لا يعتد بها.
2- قيمي: وهو ما لا توجد له نظائر في الأسواق أو يوجد له ولن بتفاوت يعتد به.
* النتائج المترتبة علي هذا التقسيم:
1- في حالة التعدي علي المثلي يضمن المتعدي مثله لا قيمته وذلك لوجد نظير له في الأسواق. أما التعدي
علي القيمي فيضمن بالقيمة لعدم وجود مثيله.
2- المثلي يثبت ديناً في الذمة إذا عين بأوصافه. أما القيمي فلا يثبت دائما ديناً في الذمة وانما يثبت بعينه.
3- التعويض الذي يطلب من مرتكبي الجنايات أو ما دونها هو تعويض قيمي وليس مثلياً.
ثالثاً: الملك التام.
حيث أن ملكيه الإنسان إما أن ترد عليه عينه ومنفعته فيسمي الملك التام وإما أن ترد عليه عينه فقط أو منفعته فقط ويسمي الملك الناقص.

- أسباب الملك التام:
أ - أحد العقود التي تنقل الملكية: وهو العقد الذي يتم صحيحاً بين أطرافه والذي من شأنه نقل ملكية شيء من شخص
لآخر. والعقود الناقلة للملكية كثيرة سواء في الشريعة الاسلامية أو في القانون.
ب - الميراث: وهو حلول الوارث محل مورثه فيما كان له من أموال أو حقوق مالية. وهناك حقوق تتعلق بتركة المتوفى
ويجب استيفاؤها قبل توزيع الميراث وهي:
1- تجهيز الميت ودفنه. 2- تسديد ديونه.
3- تنفيذ وصاياه في حدود الثلث. 4- إذا بقي شيء من التركة يوزع علي الورثة.
جـ - وضع اليد علي المال المباح: وهو الاستيلاء علي مال لم يكن مملوكاً لأحد من قبل وله صور وخصائص.
1- صور وضع اليد علي المال المباح:
- الصورة الأولي: الصيد وهو سبب من أسباب تملك المصيد لأنه وضع اليد عل مال لم يكن مملوكاً لأحد من قبل.والدليل
علي إباحة الصيد قوله تعالي (إذا حللتم فاصطادوا) الآية رقم 2 سورة المائدة.
- الصورة الثانية: الاستيلاء علي الركاز والمعادن.
معني الركاز وهو في الرأي الراجح في الفقه الإسلامي هو المال المدفون في باطن الأرض فهو يعني الكنز وهذا المفهوم لا يختلف عن المفهوم الموجود في القانون المدني إذ عرفه بأنه (المنقول المدفون أو المخبوء الذي لا يعرف له مالك أو لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته).
معني المعادن: هي ما يوجد في باطن الأرض من أصل الخلقه.
* حكم تملك الركاز:
1- إذا وجد الركاز في أرض مملوكة لأحد الناس يكون الركاز مملوكاً لصاحب الأرض ويوجد لواجدة نصيب فيه قدرة بعض الفقهاء بالخمس.
2- إذا وجد في أرض غير مملوكة لأحد فهو لواجده ولبيت المال الخمس فيه.
وهناك اتفاق بين القانون والشريعة حول تملك الركاز وذلك بنص المادة 872 في القانون المدني.
* حكم تملك المعادن في الفقه الإسلامي والقانون المدني:
في الفقه الإسلامي طبقاً لرأي المالكية لا يجيز لأحد تملك المعادن ولا تكون لأحد بعينه وانما تكون ملك الناس جميعاً. وهذا ما تضمنه القانون رقم 86 لسنة 1956 والقانون رقم 73 لسنة 1963 بأن المعادن كلها مملوكة للدولة.
- الصورة الثالثة: تعمير الأراضي الموات.
وتسمي تلك الصورة بإحياء الموات والمراد بإحياء هنا هو تعمير الأرض واستصلاحها.أما الموات فتعني الأرض التي لا مالك لها.فمن استصلح أرض ليست ملك أحد تملكها وأصبحت من حقه وسند ملكيته لها استصلاحها وتعميرها.
* الدليل علي حقه في تملكها: قوله صلي الله عليه وسلم (من أحيا أرضاً ميتة فهي له).
* مدي جواز تعمير الأرض بدون اخذ إذن من الدولة طبقاً للرأي الراجح في الفقه الإسلامي يجب أخد
إذن من الدولة قبل القيام باستصلاح الأرض وتعميرها وتشير أحاديث رسول الله صلي الله علية وسلم إلي صحة هذا الاتجاه.
2- خصائص وضع اليد علي المال المباح:
1- انه سبباً منشئاً للملكية.
2- إن وضع اليد يكون علي الأموال المباحة.
3- وضع اليد علي المال المباح سبباً فعلي للملك.
نظرية العقد
أولاً: تعريف العقد: في اللغة العقد يعني الربط.أما في الاصطلاح هو الربط بين كلامين أو ما يقوم مقاميهما علي وجه يترتب
عليه أثرة في العقود.
* وليس هناك اختلاف بين تعريف العقد في الفقه وتعريفة في القانون المدني إذ أن تعريفه في القانون
(هو توافق إرادتين علي إحداث أثر قانوني سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه).
ثانياً: أركان العقد.(الصيغة-العاقد- محل العقد).
- الركن الأول: الصيغة هي اللفظ الدال علي انشاء العقد أو ما يقوم مقام اللفظ من فعل أو كتابة أو إشارة.
1- التعاقد باللفظ: الألفاظ هي الأصل في التعاقد لأنها المعبرة عن الإرادة، المترجمة للنوايا الكاشفة
للمقاصد والرغبات في أوضح صورة.
2- التعاقد بالكتابة: يصح التعاقد بالكتابة لأنها تقوم مقام اللفظ في إنشاء العقد إذ هي قاطعة الدلالة علي اتجاه
إرادة المتعاقدين بشرط أن تكون تلك الكتابة واضحة مفهومة للمتعاقدين سواء كانا قادرين علي استخدام اللفظ أم كان غير قادرين باستثناء عقد الزواج فلا يصح عقده بالكتابة وحدها.
3- التعاقد بالفعل: يصح التعاقد بالفعل إذ تعارف الناس علي ذلك واعتادوا عليه ويتم هذا التعاقد بالأخذ
والإعطاء دون التلفظ لا بالإيجاب ولا بالقبول. ويسمي عند فقهاء الشريعة التعاقد بالتعاطي أو بالمعطاة.
4- التعاقد بالإشارة: يصح التعاقد بالإشارة ويقع العقد بها صحيحاً لأنها وسيله لكشف المقاصد والنوايا
وطريقة واضحة تدل علي اتجاه إرادة المتعاقدين.
* شروط التعاقد بالإشارة:
- الشرط الأول: أن تكون الإشارة مفهومة للمتعاقدين وللشهود إذا كان العقد يشترط وجود شهود وهذا
الشرط لا بد منه حتى تكون الإشارة واضحة الدلالة علي اتجاه الإرادة. فإن لم تكن واضحة فلا ينعقد بها العقد.
- الشرط الثاني: أن يكون المتعاقد عاجز عن النطق. وهذا الشرط اختلف فيه الفقهاء إلي رأيين:
*الرأي الأول: وهو رأي جمهور الفقهاء الذين يذهبون إلي حتمية وجود هذا الشرط.
ويذهبون بأن من يستطيع التلفظ لا يصح منه التعاقد بالإشارة لأنها لا تفيد ما يفيده التلفظ من اليقين في معرفة القصد واتجاه الإرادة إلي التعاقد.
* الرأي الثاني: وهو رأي بعض المالكية والحنفية ويذهبون إلي صحة التعاقد
بالإشارة ولو كان صاحبها قادراً علي النطق بشرط أن تكون واضحة وعللوا ذلك أن التعاقد بالإشارة أولي من التعاقد بالأفعال.
- الشرط الثالث: أن يكون المتعاقد بالإشارة غير قادر علي الكتابة وهذا الشرط كسابقة اختلف فيه
الفقهاء وفيه أيضاً الرأيان السابقان.
- الركن الثاني: العاقد ويقصد به العاقدين الذين يتم بعبارتهما الإيجاب والقبول فيوجد العقد. ولا عقد بدون عاقد له عبارة
تنبئ عن اتجاه إرادته لإنشاء العقد.
* الشروط الواجب توافرها في العاقد حتى يوجد العقد:
- الشرط الأول: أهلية الأداء وهي صلاحية العاقد للمعاملة والتصرف بأن يكون صالحا للمطالبة بما التزم
به.وقادراً علي مطالبة غيرة بآثار تعاقده. وأهلية الأداء قسمان:
أ - أهلية الأداء الناقصة: وهي تتوافر عند:
1- بلوغ سن السابعة.
2- التمييز وهو معرفة معاني العبارات التي تنشأ بها العقود والعلم بآثار تلك العقود.
* أنواع العقود الصادرة من ناقصي الأهلية:
- النوع الأول: العقود النافعة نفعاً محضاً وهي التصرفات التي يقوم بها ولا تعود بأي ضرر عليه وتنعقد تلك
العقود صحيحة نافذة في حقه بعبارته دون حاجة إلي إجازة من له الولاية عليه.
-النوع الثاني: العقود الضارة في حقه ضرراً محضاً وهي تصرفات تعود عليه بالضرر ولا شبهه لنفع فيها.
فلا يعتد بتلك العقود في حقه وعبارته الصادرة فيها كأن لم تكن وتقع باطله حتى لو أجازها من له الولاية عليه.
- النوع الثالث: العقود الدائرة بين النفع والضرر وهي التي تجمع نفعاً يعود علي العاقد وضرراً يلحق به.
وهذه العقود تصح بعبارة صاحب أهلية الأداء الناقصة ولكنها تكون موقوفة لموافقة من له الولاية عليه.

ب- أهلية الأداء الكاملة: وهي تتوافر بوجود ثلاث أمور:
1- البلوغ: وهو ظهور العلامات التي تؤهل الإنسان للزواج ذكراً كان أم أنثي. وإن لم
تظهر هذه العلامات فإن الفقهاء يحكمون بالسن.
2- العقل: وهو معني يمكن الإطلاع بواسطته علي عواقب الأمور والتمييز بين الخير
والشر. ولابد من توافر العقل للإنسان حتى يقع عقده صحيحاً وتكون له الأهلية الكاملة.
3- الرشد: هو حفظ المال وحسن إدارته ولابد من توافر الرشد حتى توجد أهلية الأداء
الكاملة.
- الشرط الثاني: ولاية الملك وهي السلطة الشرعية علي الشيء محل الملك والتي تمكن العاقد من تنفيذ عقده
وتترتب آثاره عليه. فالإنسان يمكن أن يبرم عقد وهو صاحب أهلية أداء كاملة ومع ذلك قد لا ينفذ عقد حيث أن الشيء محل العقد ليس ملوكاً له وإنما مملوك لغيرة.
- الركن الثالث: محل العقد أو المعقود عليه: وهو المال الذي يقع عليه العقد فيظهر أثرة وحكمه عليه وما وجد التعاقد إلا
لأجله فهو الغاية من التعاقد.
* الشروط الواجب توافرها في المعقود عليه:
- الشرط الأول: أن يكو قابلاً للتعاقد عليه شرعاً. فإن لم يكن قابلاً ذلك بان حرم شرعاً التعاقد عليه، فلا يصح
أن يكون محلاً للعقد ومن ثم لا يصح العقد.
- الشرط الثاني: أن يكون المعقود علية موجوداً وقت التعاقد. وهناك ثلاثة آراء في هذا الشرط:
* الرأي الأول: يذهب إلي أن هذا الشرط لابد منه فإن كان معدوماً فلا يصح أن يكون محلاً
للعقد. وقد استدل هذا الرأي بالأتي:
1- قوله صلي الله علي وسلم (لا تبيع ما ليس عندك).
2- نهيه صلي الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
* الرأي الثاني: ويري التفرقة بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات. إذ أجاز في
التبرعات أن يتم التعاقد فيها علي الرغم من أن المعقود عليه معدوم. أما في عقود المعاوضات فيشترط أن يكون المعقود عليه موجود فإن كان لا يمكن وجوده مرة واحدة وإنما يظهر علي دفعات فيكفي وجود الدفعة الأولي منه لصحة التعاقد عليه كله.
* الرأي الثالث: ويذهب إلي صحة التعاقد علي المعدوم في كل العقود إذا انتفي الضرر الذي
حرمته الشريعة الإسلامية. فإذا لم يوجد الغرر بأن يعين المعقود عليه بأوصافه فإن العقد يصح ولو لم يكن موجوداً وقت التعاقد.
- الشرط الثالث: أن يكون المعقود عليه معلوماً أو معيناً. أي أن يكون المعقود عليه معلوماً للعاقدين علماً يمنع
الغرر، وألا يكون مجهولاً جهالة فاحشه دون الجهالة اليسيرة. فإذا كان مجهول جهالة فاحشه لا يصح العقد عليه لوجود الغرر.
** الفرق بين الجهالة الفاحشة والجهالة اليسيرة:
أ- الجهالة الفاحشة هي الناشئة عن
1- جهالة *** المعقود عليه.
2- جهالة قيمة المعقود عليه إذا كانت أمثاله متفاوتة القيمة تفاوتاً كبيراً.
ب- الجهالة اليسيرة: وهي التي تكون في قيمة المعقود عليه ولا تتفاوت تلك القيمة تفاوتاً فاحشاً وإنما تفاوت
يسير يتجاوز العرف عنه، وهذه الجهالة لا تؤدي إلي الغرر ومن ثم يكون العقد معها صحيح.
- تنتفي الجهالة الفاحشة ويتحقق علم الطرفين بالمعقود عليه بما يأتي.
1- رؤية المعقود علية وقت التعاقد أو قبله بوقت لا يحتمل فيه تغيره.
2- الإشارة إلي المعقود عليه.
3- بوصف المعقود عليه وصفاً يمنع الجهل الفاحش به.
نظرية العقوبة
1- الصفات العامة للعقوبة في الفقه الإسلامي:
أولا:ً العقوبة الشرعية حتمية التطبيق: حيث أن العقوبة التي شرعها الله تعالي تقوم بتطبيقها وتوقيعها علي المجرم
محكمتان:
- المحكمة الأولي: دنيوية تكيف الجريمة وتجمع الأدلة فإذا ثبتت الجريمة علي المتهم أخذ جزاءه في الدنيا ولكن
لو أتقن الجريمة وأخفي آثارها، أو ألصقها بشخص بريء يعجز القانون الوضعي عن إيجاد الحل.
- المحكمة الثانية: محكمة أخروية لا تخطيء أبداً في تكييف الجريمة وأدلتها قوية ولا يستطيع المتهم إلقاء
التهمة علي غيره إذ تشهد علية جوارحه والقاضي في هذه المحكمة هو أحكم الحاكمين الذي لا تخفي عليه خافية. فإذا استطاع المجرم أن يفلت من عقاب الدنيا فلن يفلت من عقاب الآخرة.
* وهناك جرائم تكون العقوبة فيها دنيوية وأخروية: مثل:
1- القتل العمد. 2- قطع الطريق. 3- القذف.
ثانيا:ً العقوبة الشرعية شاملة لكل الأفعال الضارة:
* القسم الأول: فعل جنائي ضار محدد سلفاً، إذ أن المشرع الإسلامي حدده، وبين أنواعه، وأحوال وقوعه،
وشروط تحققه وأثاره، وكيفية التعامل معه وإثباته، كما بين العقوبة التي توقع عليه.وتكفل الله سبحانه وتعالي ببيان الفعل الضار وعقوبته وهي كما يلي:
1- القتل العمد وعقوبته القصاص أي الإعدام.
2- الجراح العمد وعقوبته القصاص فيما دون النفس.
3- القتل أو الجراح غير العمد وعقوبته الدية أو التعويض المالي.
4- عقوبات الحدود، كحدود الزنا والسرقة والقذف.
* القسم الثاني: فعل جنائي ضار متروك أمره للحاكم. الأفعال الضارة كثيرة ومتعددة ولا تستطيع أي لجنه مكلفة
بوضع القوانين أن تحصي تلك الأفعال، ولكن الله تعالي جمع كل الأفعال الجنائية الضارة الخارجة عن القسم الأول ووضعها تحت عقوبة شاملة لكل ما يحدث في جميع العصور والأزمان من أفعال ضارة، وهي عقوبة التعزير وترك أمر تقديرها للحاكم أو من ينيبه من القضاة.
ثالثاً: العقوبة الشرعية حامية لمصلحة الفرد والمجتمع: المدقق في العقوبات الموجودة في الشريعة الإسلامية يجد أنها
شرعت لحماية المصالح الفردية وهو ما يعرف في الفقه الإسلامي بحق العبد. كما أنها شرعت لحماية مصالح المجتمع وهو ما يعرف بحق الله، والعقوبة التي تحمي مصالح المجتمع أو فيها اعتداء علي حق الله لا يجوز التنازل عنها أو إسقاطها حتى لو رضي بذلك المجني عليه.
رابعاً: العقوبة الشرعية عادلة: العقوبة التي شرعها الله سبحانه وتعالي يتحقق فيها العدل والعدالة وذلك يقتضي مساواة
العقوبة بالجريمة. وقد جاءت العقوبة الشرعية كلها محققه لهذه العدالة التي أمر الله تعالي بها. وعلي سبيل المثال:
1- عقوبات القصاص. 2- عقوبات التعزير.
3- عقوبات الدية أو التعويض المالي. 4- عقوبات الحدود.
كل هذه العقوبات جاءت محققه لقوله تعالي (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به).

2- أنواع العقوبة في الفقه:
- النوع الأول: عقوبة القصاص: شرعت عقوبة القصاص لردع جريمتين وهما:
أ - القتل العمد : وعقوبته القصاص في النفس أي الإعدام.
ب- الجراح العمد: وعقوبته القصاص فيما دون النفس.
1- الدليل علي القصاص في النفس: من القرآن الكريم قوله تعالي (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس). ومن السنة
النبوية قوله صلي الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا اله إلا الله وأني رسول الله إلا بثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه مفارق للجماعة).
2- عقوبة القصاص مساواة في الغاية: إذ أن غاية القصاص هي إزهاق روح الجاني، فلا تستخدم وسيلة بطيئة في
إزهاق روحه بقصد تعذيبه حتى ولو كان القاتل استخدم وسائل بشعة في تحقيق جريمته. والدليل علي ذلك قول رسول الله صلي الله عليه وسلم (إن الله كتب الإحسان علي كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
3- من يقوم بتطبيق عقوبة القصاص: الذي يقوم بتوقيع عقوبة القصاص هو ولي الأمر أو من ينيبه والدليل علي ذلك
قوله تعالي (وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به)، وهنا الخطاب موجة للجماعة وليس لفرد بعينه أو أهل المجني عليه.
4- عقوبة القصاص في قانون العقوبات المصري: تكون عقوبة القتل العمد بشرط اقتران الجريمة بظروف مشددة.
- النوع الثاني: عقوبة الدية.
* تعريف الدية: هي المال الواجب دفعة للمجني علية بسبب الجناية.
* مقدار الدية: ورد في الفقه الإسلامي أن الدية تدفع من احدي ثلاث:
1- الإبل: وهي مائه من الإبل.
2- الذهب: وهي ألف مثقال. والمثقال العجمي يساوي4.80 جرامات، أما المثقال العربي العراقي فيساوي 5 جرامات.
3- الفضة: وهي اثنا عشر ألفاً من الدراهم.
* أقسام الدية:
- القسم الأول:
أ - الدية كعقوبة أصلية : بمعني أنه لابد من الحكم بها في القضية، وتكون في الجرائم التالية:
1- القتل شبه العمد. 2- القتل الخطأ. 3- الضرب أو الجرح الخطأ.
4- جريمة الضرب أو الجراح أو الإيذاء العمد فيما دون النفس.
5- جريمة القتل العمد إذا اختل شرط من الشروط الواجبة لتطبيق القصاص.
* الدليل علي الدية الأصلية: من القرآن الكريم قوله تعالي في الآية رقم 92سورة النساء. وقوله صلي الله
علية وسلم (ألا أن في قتيل العمد مائه من الإبل).
ب- الدية كعقوبة بديله: بمعني أنها بدل لعقوبة أصلية وتكون في الجرائم الآتية:
1- جريمة القتل العمد إذا عفي ولي المقتول عن القصاص.
2- جريمة الإيذاء فيما دون النفس عمداً، إذا عفي المجني عليه.
* الدليل علي الدية كعقوبة بديلة: من القرآن الكريم قوله تعالي (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر
والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بمعروف وأداء اله بإحسان). ومن السنة النبوية قول رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم (من قتل له قتيل فهو خير الناظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل).
- القسم الثاني: باعتبار قصد الاعتداء علي المجني عليه من عدمه، تنقسم الدية إلي قسمين:
1- دية مغلظة: وتكون في القتل العمد إذا عفي ولي المقتول عن القصاص، وكذلك تكون في القتل شبه العمد،
والتغليظ يكون علي أساس أن المائه إبل -والتي هي مقدار الدية- فيها أربعون في بطونها.
2- دية مخففة: وتكون في القتل الخطأ أو الجرح الخطأ، وهي أيضاً مائه من الإبل، والتخفيف يكون في عمرها
ونوعها.
- النوع الثالث: عقوبات الحدود
أولاً: حد الزنا: قبل الحديث عن الزنا يجب توضيح الفرق بين الزنا وبين الفاحشة:
1- من ناحية المعني: الفاحشة هي كل ما فحش من قول أو فعل، فهي أعم من الزنا، ولذلك تطلق كلمة
فاحشة علي الزنا، والزنا جزء من الفاحشة.
2- من ناحية العقوبة:
أ - فاحشة النساء المتزوجات وعقوبتهن الحبس المؤبد في البيوت وينتهي هذا الحبس بالتوبة
والرجوع إلي الله.
ب - فاحشة الرجال والنساء الغير متزوجات فعقوبتهم الإيذاء ويعني الجلد والتغريب عن البلدة.
- أما عقوبة الزنا: وهي علي حسب الحالة الاجتماعية للجاني:
* الحالة الاجتماعية الأولي: أن يكون الجاني محصناً وتكون عقوبته الرجم أي الإعدام.
* الحالة الاجتماعية الثانية: أن يكون الزاني غير متزوج وعقوبته الجلد مائة جلدة وتغريبه عاماً عن
بلدة وهذه عقوبة مخففه فليست كعقوبة المتزوج الذي حصن نفسه بالزواج.
- الدليل علي عقوبة الجلد: قوله تعالي (الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده).
- أسباب خطورة جريمة الزنا:
1- هي قتل للنسب أو تشريداً له.
2- هي هدم لنظام الأسرة ومن ثم هدم للمجتمع.
3- جريمة الزنا ناقلة لأمراض خطيرة فاتكة بالإنسان.
4- هذه الجريمة تؤدي إلي الفساد ورواج الرذائل في المجتمع.
*في الشريعة الإسلامية إذا لم يعلم أحد بجريمة زنا أحد الزوجين إلا هما فقط، أو لم يكتمل عدد الشهود والجاني
ليس لدية استعداد للاعتراف فللمجني علية إتباع أحد أمرين:
- الأمر الأول: أن يستر الجريمة وألا يفضح الآخر وأن يطلب منه التوبة والرجوع إلي الله.
- الأمر الثاني: إذا لم يرد أحد الزوجين الستر فله اللجوء إلي اللعان.
ثانياً: حد القذف: والقذف هو الرمي بالزنا وقد حرمته الشريعة الإسلامية واعتبرته من الكبائر ودليل ذلك قوله صلي الله
عليه وسلم (اجتنبوا السبع الموبقات، قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات).
- عقوبة القذف في الشريعة الإسلامية
1- الجلد ثمانون جلدة. 2- عدم قبول الشهادة.
- الدليل علي حد القذف: الآية رقم 4 من سورة النور
- عقوبة القذف في قانون العقوبات: وهي الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد
عن مائتي جنيه. أو الحكم بأحد هاتين العقوبتين، ولكن بشروط:
1- أن يكون القذف علنياً.
2- أن ينسب القاذف للمقذوف واقعة محددة.
ثالثاً: حد السرقة: حرمت الشريعة الإسلامية كل اعتداء علي مال الغير، ودليل ذلك الآية 188 من سورة البقرة والآية 85
من سورة هود والآيات 1/2/3 من سورة المطففين.وقوله صلي الله عليه وسلم (إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام) وقوله صلي الله علية وسلم (حرمة مال المسلم كحرمة دمه).
- معني السرقة في الفقه الإسلامي: هي أخذ المال خفية من حرز مثله.
- شروط السرقة:
1- أخذ المال خفية.
2- أن يكون المال محرزاً أي أن يكون محفوظاً في مكان معد لحفظ الأموال.
- عقوبة السرقة: هي قطع اليد من الساعد بشرط أن تبلغ السرقة النصاب الذي حددته الشريعة الإسلامية. ودليل هذه
العقوبة قول الله تعالي(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله).
- نصاب السرقة: وهو المبلغ المقدر الذي إذا سرقه الجاني أقيم عليه الحد فإن قل عنة فلا حد عليه ويقدر النصاب
بمثقال من الذهب الخالص.
- عقوبة السرقة في القانون: الحبس مع الشغل الذي لا يزيد عن سنتين، وذلك إذا لم تقترن بظروف مشددة.
رابعاً: حد شارب الخمر: دليل حرمة الخمر هو قوله تعالي ( يأيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون). وقوله صلي الله عليه وسلم (كل مسكر حرام وكل خمر حرام).
- عقوبة شارب الخمر: وهي الجلد كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( من شرب الخمر فاجلدوه). ولشارب الخمر عقوبتان:
1- عقوبة حدية: أي مقدرة من المشرع الإسلامي، ومقدارها أربعون جلده.
2- عقوبة تعزيريه: ومقدارها ثمانون جلده.
خامساً: حد الردة:
- معني الردة في الفقه الإسلامي: هي الرجوع عن الدين الإسلامي وذلك بإجراء كلمة الكفر علي اللسان بعد الإيمان،
فالمسلم الذي يترك دين الإسلام ويخرج منه، يعد مرتداً، والمرتد يصير كافراً ويحبط عمله، لقوله تعالي (ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون).
- عقوبة المرتد: إذا ارتد المسلم عن دينه تطلب منه التوبة والرجوع إلي الإسلام عدة مرات، فإن أبي كانت عقوبته
الإعدام. ودليل ذلك قوله صلي الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه).
- متي يقام الحد علي المرتد: يجب توافر أمرين ليقام حد الردة علي المرتد
1- خروجه عن الإسلام.
2- إعلانه الردة.
وهو بذلك يقوم بتنفيذ مخطط عدواني ضد الإسلام.
سادساً: حد الحرابة:
- معني الحرابة: هو الخروج علي الناس في سبيل المغالبة وقطع الطريق بقصد إخافتهم أو أخذ أوالهم أو قتلهم أو هتك
أعراضهم.
- عقوبة قاطع الطريق:
1- إن أخاف الناس فتكون العقوبة النفي من الأرض.
2- أن أخذ المال فقط تقطع يده وقدمه.
3- إذا قتل وسلب المال قتل وصلب.
4- إذا قتل ولم يأخذ المال يقتل فقط.
* ودليل عقوبة قاطع الطريق قوله تعالي (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو
يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض).
سابعاً: حد البغي: البغي هو اقتتال طائفتين من المسلمين.
- عقوبة جريمة البغي تتمثل في قتال الطائفة الباغية وليس قتلهم، فالقتال يقتضي مقاتلة المعتدي وقد يؤدي هذا إي قتله
أو استسلامه ورجوعه عن الظلم فيكف عنه. أما القتل فهو إعدامه والقضاء عليه.
- الدليل علي عقوبة البغي: قوله تعالي (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت احداهما علي
الأخرى فقاتلوا التي تبغ حتى تفئ إلي أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين).

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

نبدة عامة عن الشريعة الإسلامية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.