عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
حقوق انسان دبلوم العام(اختيارى) 110
AlexaLaw on facebook
حقوق انسان دبلوم العام(اختيارى) 110
حقوق انسان دبلوم العام(اختيارى) 110
حقوق انسان دبلوم العام(اختيارى) 110
حقوق انسان دبلوم العام(اختيارى) 110
حقوق انسان دبلوم العام(اختيارى) 110

شاطر | 
 

 حقوق انسان دبلوم العام(اختيارى)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655044

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

حقوق انسان دبلوم العام(اختيارى) 1384c10


الأوسمة
 :


حقوق انسان دبلوم العام(اختيارى) Empty
مُساهمةموضوع: حقوق انسان دبلوم العام(اختيارى)   حقوق انسان دبلوم العام(اختيارى) I_icon_minitime8/10/2013, 18:23

خيارات المساهمة


حقوق انسان دبلوم العام(اختيارى)

القائم بالتدريس فى التيرمات السابقه الدكتور فتوح الشاذلى ...طبيعة الماده كلام عام عن المراه وحماية حرياتها الاساسيه والحمايه الجنائيه لها فى العديد من المجالات... يتم تصحيح الماده من 20 ولا يتطلب حضور او ابحاث والماده تقديراتها عاليه وتتم الاجابه بطريقة خطه بحثيه...المقرر فى المنهج يتكون من حوالى 270 صفحه بعد الملغى ويتكون المقرر من 6 موضوعات منهم 4 موضوعات يتم تكرارهم فى الامتحانات والمطلوب فى الامتحان الاجابه عن موضوع واحد فقط من موضوعين......ويفضل الدكتور متابعة التعديلات الدستوريه لبعض المواد وليست اجباريه فى الاجابه للامتحان
___________________________________
الأسئلة التي وردت بأمتحانات الترمات السابقة
________________________________

خريف 2011
س1: التحفظات المصرية على اتفاقية مكافحة أشكال التمييز ضد المراة " سيداو " ؟
س2: إشكاليات الزواج في المجتمع المصري من منظور حقوق المرأة ؟

خريف 2011
س1: الحقوق السياسية والعامة للمراة الواقع والمأمول ؟
س2: بعض صور العنف ضد المرأة تتطلب تدخل المشرع لتدعيم الحماية الجنائية المقررة للمرأة .أشرح ذلك؟

ربيع 2011
س1: تكلم عن اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المراة من حيث المضمون والتحفظات المصرية عليها ؟
س2: الحقوق السياسية والعامة للمرأة ؟

ربيع 2011 تعارض
س1: إشكاليات الزواج في المجتمع المصري وعلاقتها بحقوق المراة ؟
س2: موقف القانون الجنائى من العنف والتمييز ضد المرأة ؟

ربيع 2012
1-اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأه:مضمونها والتحفظات المصريه عليها وتقدير هذه التحفظات
2-موقف القانون الجنائى من العنف والتمييز ضد المرأه

Fatoma Elkabeer امتحان التعارض حقوق انسان ربيع 2012 كان عبارة عن سؤالين
الاول التحفظات المصرية علي أتفاقية سيداو
والثانى أشكاليات الزواج في القانون المصري



خريف 2013
س1:التحفظات المصريه على اتفاقيه مكافحه كافه اشكال التميز ضد المرأة مع بيان موقف دستور 2012 من الاتفاقيات الدوليه لحقوق الانسان ؟
س2:موقف القانون الجنائى من العنف والتمييز ضذ المرأة بين الواقع والمامول ؟

خريف 2013 تعارض
س1:اشكاليات الزواج في المجتمع المصري وموقف القانون الحالي منها ؟
س2:الحقوق السياسية للمرأة بين النظرية والتطبيق، مع الاشارة الي اثر ثورة ٢٥ يناير٢٠١١ علي الحقوق السياسية للمرأة ؟.
_____________________________________________
بعض المحاضرات صوت لتيرم خريف2013
المحاضره الثانيه صوت
منقول احمد زايد
http://www.mediafire.com/?w73lsz3pg6ye72w
Mohamed Salah حقوق الانسان المحاضرة الثالثة
الدكتور راجع المحاضرة اللي فاتت وكمل في الكتاب لغاية صفحة 38
والمحاضرة صوت علي ملفين :-
http://www.4shared.com/file/43CPQffX/014.html (الجزء الاول)
http://www.4shared.com/file/AS-DAmcD/015.html (الجزء الثاني)

تعديلات حقوق الانسان

س2 تكلم عن الحقوق السياسية للمرأة بين النصوص القانونية والواقع العملي
النصوص الدستورية والقانونية الوطنية والدولية النافذة في مصر تقر مبدا المساواة بين الرجل والمرأة باعتباره أحد المبادئ العامة في النظام القانوني المصري، لكن الواقع العملي للممارسة السياسية للمرأة لا يرقى إلى مستوى كمال النصوص القانونية.
1- الإقرار القانوني للمساواة في الحقوق السياسية بين الرجل والمرأة

فالدستور المصري لعام 2012 يعتبر المساواة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات أحد المبادئ العامة الرئيسية، ويترتب على ذلك حظر التمييز بين الأفراد في الحقوق والواجبات لأي سبب:
مادة6:
يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التي تسوى بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين في الدستور ولا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

مادة9:
تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.

مادة10:
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.

مادة33:
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك.

مادة45:
حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.

مادة55:
مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأي في الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير في شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

مادة54:
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
------------------------------------
س5 موقف القانون الجنائي من العنف و التمييز ضد المرأة

نص م191 من دستور 1971 و التي عدلت بالمادة 222 من دستور مصر الجديد 2012 "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور."
----------------------------------
جـ- حماية المرأة من الاعتداء على عرضها:
تبدو هذه الحماية واضحة في تجريم الاغتصاب و هتك العرض:
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يتضمن تشديد العقوبات على التحرش الأنثى ويحمل المرسوم رقم 11 لسنة 2011 ويقضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
1- م267 من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد .. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.

2- م268 كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد .. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) " كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة" تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد.
3- م269 كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن ، وإذا كان سنه لم يتجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
--------------------------------------

Welcome 

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

حقوق انسان دبلوم العام(اختيارى)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: كلية الحقوق - Faculty of Law :: الدراسات العليا-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.