عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007  110
AlexaLaw on facebook
القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007  110
القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007  110
القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007  110
القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007  110
القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007  110

شاطر | 
 

 القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654977

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007  1384c10


الأوسمة
 :


القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007  Empty
مُساهمةموضوع: القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007    القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007  I_icon_minitime3/4/2013, 08:29

خيارات المساهمة


القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007


أ - الإدارات العامة

1 – الغرامات – موظف منتدب :
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي حول مدى أحقية الموظف في ملاك وزارة المالية – مديرية المالية العامة – المنتدب أو الملحق للتخصص في الخارج في الاستفادة من حصته من حاصل الغرامات المفروضة بموجب القوانين والأنظمة المتعلقة بالضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تحققها الدوائر المالية المختصة التابعة لمديرية المالية العامة والمحصلة بصورة نهائية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4151 تاريخ 8/2/2007 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :
لما كانت المادة / 46 / من نظام الموظفين وتعديلاته قد عرفت الموظف المنتدب بأنه « من أعفي مؤقتاً من مهام وظيفته الأصلية وأسندت إليه مهمة أخرى مع احتفاظه بحق تقاضي راتبه وبحقه في التدرج والترقية والترفيع والتقاعد في إدارته الأصلية » .

كما نصت المادتان / 47 / و / 48 / من النظام المذكور على الحالات التي يجوز فيها الانتداب ووضع الموظف المنتدب على النحو التالي :
« المادة 47 – الحالات التي يجوز فيها الانتداب :
1 – يمكن انتداب الموظف للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج الإدارة فيها إلى اختصاصيين جدد ، وتوضع شروط الانتداب للتخصص بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية .
2 – ويمكن انتداب موظف فني من وزارة إلى وزارة ، بعد موافقة الوزارتين المختصتين ، تقرر الانتداب السلطة التي لها حق التعيين .
المادة 48 – وضع الموظف المنتدب :
1 – يخضع الموظف المنتدب من الوجهة المسلكية للإدارة التي انتدب إليها .
2 – تبقى وظيفة الموظف المنتدب شاغرة في ملاك إدارته الأصلية ، ويعود إليها فور انتهاء مدة الانتداب » .

ولما كانت المادة / 31 / من المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 وتعديلاته ( تصديق نظام التخصص في الخارج ) تنص على أن « يستمر الموظف المنتدب للتخصص على تقاضي رواتبه كاملة طيلة المدة المحددة لتخصصه بالإضافة إلى المنحة اللبنانية المقررة له » .
ولما كان البند ( 1 ) من المادة / 53 / من نظام التخصص في الخارج ينص على مراعاة جميع الحقوق التي يخولها نظام الموظفين للموظف المنتدب في الخارج .

ولما كانت النصوص القانونية المذكورة قد حددت بشكل صريح وواضح الحقوق التي يحتفظ بها الموظف المنتدب للتخصص في الخارج وذلك بتعدادها بشكل حصري ، وهي الحق بتقاضي الراتب والحق بالتدرج والترقية والترفيع والتقاعد في إدارته الأصلية ، وبالتالي لا يستفيد من الوجهة القانونية والمنطقية من أي منافع أو تعويضات أخرى كانت تعطى له في وظيفتها لأصلية قبل انتدابه ، باعتبار أنه لو شاء القانون إفادته من أي منافع لنص عليها صراحة مثلما فعل بالنسبة للحقوق التي عددها في الأحكام القانونية المذكورة ، كون الاستثناء يجب أن يصدر به نص صريح وواضح ، لأن حالة الانتداب هي حالة مؤقتة يكون فيها الموظف خارج وظيفته الأصلية .

ولما كانت المادة / 33 / من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 ( موازنة عام 2000 ) تنص على ما يلي : « ... تحدد الحصة الواحدة بقسمة حاصل النسبة المئوية المستحقة للموظفين من مجموع الغرامات المحصلة بصورة نهائية على عدد مجموع الحصص المستحقة للعاملين في مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان الذين كانوا في الخدمة في الفترة التي تعود إليها التوزيع وذلك بنسبة الخدمة الفعلية ... » .

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن هذه المنافع أو التعويضات ليست من متممات الراتب أو المرتبطة به كي يحتفظ بها الموظف المنتدب كما احتفظ بالراتب ، إضافة إلى أن المقصود بالخدمة الفعلية الواردة في هذه الفقرة أن يكون الموظف المعني قائماً فعلياً بمهام وظيفته ، وبالتالي تكون هذه الخدمة هي تلك المؤداة فعلياً لدى مديرية المالية العامة بحيث توزع الحصص نسبياً على أساس تلك الخدمة .

**********


2 – إجازة – بدل تساقط إجازات :
في القضية المتعلقة بمدى إمكانية إعطاء موظفين في وزارة الاتصالات بدلاً مالياً عن الإجازة الإدارية المستحقة التي تبدأ بالتساقط ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 77 تاريخ 19/2/2007 الموجه إلى وزارة الاتصالات بما يلي :
لما كانت المادة 35 من نظام الموظفين وتعديلاته تنص على ما يلي:
« 1- يحق للموظف ، بعد انقضاء سنة على تعيينه ، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ، أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوماً ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يستفيدون من العطل القضائية والمدرسية.
2 - يجوز أن تتراكم الإجازات لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
3 - توقت كل دائرة مواعيد إجازات الموظفين التابعين لها، على وجه يضمن استمرار العمل فيها . ويجب أن يذكر في قرار الإجازة اسم الموظف الذي يحل محل الموظف المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.
4 - لا يسري مفعول الصرف من الخدمة أو الإحالة على التقاعد إلا بعد انتهاء مدة الإجازات الإدارية التي يستحقها الموظف» .

ولما كان يتبين مما تقدم أن المادة / 35 / من نظام الموظفين قد أعطت الموظف الحق في الاستفادة من إجازة إدارية سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوماً مع إمكانية تراكمها لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

وبما انه على الإدارة أن تلتزم بتطبيق أحكام المادة / 35 / المشار إليها في حدود القواعد والشروط المذكورة في متنها وان تعمد- بما لها من سلطة استنسابية في هذا المجال- إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بتوقيت الإجازات الإدارية للموظفين العاملين لديها أو تحديد مدتها على وجه يضمن استمرار العمل في الدائرة المعنية.



ولما كان الحد الأقصى للرصيد التراكمي للإجازات السنوية هو 60 يوماً يسقط منه عن السنة الأولى فقط بنسبة ما يستحق للموظف من إجازات سنوية عن السنة الرابعة ، وليس كامل رصيد السنة الأولى لمجرد دخول السنة الرابعة باعتبار أن الإجازة السنوية المحددة بعشرين يوماً للموظف لا تستحق كاملة إلا بنهاية سنة الخدمة الفعلية وليس في بدايتها.

وبما انه هناك بعض الحالات الخاصة التي تجد فيها الإدارة نفسها غير قادرة على إفادة بعض الموظفين، الذين بلغوا الحد الأقصى للرصيد التراكمي، من إجازاتهم الإدارية بسبب تعذر تأمين بديل عنهم إما بالنظر لأهمية المسؤوليات الملقاة على عاتقهم أو لقيامهم بمهام تتسم بطابع خاص الأمر الذي يسبب لهم خسارة بعض الأيام من رصيدهم التراكمي دون إمكانية الإستفادة من هذه الأيام في وقت آخر نظراً لسقوطها.

ولما كان رأي مجلس الخدمة المدنية قد استقر في غير كتاب صادر عنه على حق الموظف في الاستفادة من تعويض مالي يوازي راتبه عن مدة الإجازة الإدارية التي حرم منها، إذا كان سبب حرمانه يعزى إلى الإدارة ، كأن يطلب الموظف إعطاءه الإجازة المستحقة له وترفض الإدارة طلبه.

وبما أن العلم والاجتهاد الإداري قد نصا على « مبدأ التعويض» في كل مرة يجري فيها تعسف من قبل الإدارة أو عدم مراعاة لمبدأ المساواة بين الموظفين بتحميل احدهم عبئاً إضافياً بدون مقابل.

ولما كانت وزارة الإتصالات قد رفضت منح الإجازة الإدارية للسيد ( -- ) والسيدة ( -- ) بعد أن تقدما بطلب للاستفادة منها، مبررة ذلك بالحاجة لخدماتهما في تأمين استمرارية سير المرفق العام.

ولما كان التعميم رقم 15/2002 تاريخ 17/5/2002 المذكور أعلاه- قد نص على الحالات التي يجوز فيها إعطاء بدلات نقدية عن الإجازات الإدارية ، ومنها حين يكون حرمان الموظف منها بفعل الإدارة لضرورة استمرار المرفق العام وتأمين المصلحة العامة وفق معايير يقدرها فقط الرئيس الأعلى في الإدارة.

ولما كان الرئيس الأعلى للإدارة ، وهو وزير الإتصالات، قد بين المعايير التي على أساسها تم رفض منح صاحبي العلاقة إجازتهما الإدارية، وبالتالي أودع مراقب عقد النفقات لدى وزارة الإتصالات مشروعي قرارين يرميان إلى إعطاء السيد ( -- ) والسيدة ( -- ) بدلاً مالياً عن الإجازة الإدارية المستحقة لهما.

ولما كان يقتضي لاستحقاق البدل المالي عن الإجازة الإدارية تعذر إفادة الموظف في وقت آخر عن الأيام المحددة في الإجازة المطلوبة نظراً لعدم إمكانية إضافة هذه الأيام إلى رصيده التراكمي الذي بلغ حده الأقصى.

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه لا يوجد ما يحول دون إعطاء السيد ( -- ) والسيدة ( -- ) ، بدلاً مالياً عن الإجازة الإدارية المستحقة لكل منهما على أن يقتصر هذا البدل على الأيام التي سقطت بمرور الزمن والتي كان صاحبا العلاقة قد تقدما بطلب الاستفادة منها قبل سقوطها، وحرما من هذه الإستفادة بفعل الإدارة %

**********

3 – تقييم الأداء – تحديد العلامة النهائية – المرجع الصالح :
في القضية المتعلقة بطلب إبداء الرأي بخصوص المرجع الصالح لوضع العلامة النهائية في عملية تقييم أداء موظفي المديرية الإدارية المشتركة في غياب مدير هذه الإدارة بعدما شغر المركز ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 740 تاريخ 3/4/2007 الموجه إلى وزارة الأشغال العامة والنقل ، نبدي ما يلي :
إن دور رئيس الإدارة في إنجاز عملية التقييم للموظف في إدارته هو دور أساسي وذلك حسب أحكام نظام تقييم الأداء لأنه إضافة إلى دوره في تقييم الموظفين التابعين له مباشرة أو بصفته الرئيس الذي يعلو الرئيس المباشر ، فإنه يعود إليه تثبيت العلامة النهائية لجميع موظفي إدارته ، وعليه لا يمكن إنجاز عملية التقييم بدونه .

ولما كانت الإنابة وفقاً لما هو محدد في المادة / 34 / من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 ( تحديد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 ( تحديد شروط تطيق بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 المتعلق بتنظيم الإدارات العامة ) تعود لكل ما ليس له صفة تقريرية من أعمال المدير أو صفة شخصية أناطها به القانون .

ولما كانت المهام والأعمال المطلوبة من المدير في عملية إنجاز تقييم أداء الموظفين لها صفة تقريرية ونتائجها مرتبطة بلوائح الترقية والترفيع .

ولما كان نظام تقييم أداء الموظفين الدائمين في الإدارات العامة لم يلحظ كيفية تثبيت العلامة النهائية في حال شغور مركز رئيس الإدارة .

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن يقوم موظفو المديرية الإدارية المشتركة ، وكل فيما خصه ، بالدور المطلوب منه في عملية التقييم ، وتصبح العلامة ، أو التقييم المعطى للموظف في هذه الحالة ، معتمدة بانتهاء المهلة المحددة لصدور عملية التقييم عن سنة سابقة ، ما لم يتم الاعتراض عليها من قبل صاحب العلاقة وفقاً للأصول . أما في حال تم تعيين مدير بالأصالة أو بالوكالة خلال سنة التقييم ، فيصار في هذه الحالة إلى تثبيت العلاقة النهائية من قبل المدير المعين % .

**********








4 – إجازة جامعية – تغيير تسمية وظيفة – تعديل راتب :
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في طلب إضافة كلمة « مهندس » على تسمية وظيفة ، بحيث تصبح « مهندس رئيس أشغال » بدلاً من « رئيس أشغال » وذلك بعد نيل دبلوم في هندسة الإلكترونيك ، وإعطاءه المستحقات المالية التي قد تترتب لصاحب العلاقة من جراء ذلك ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1127 تاريخ 28/5/2007 الموجه إلى وزارة الاتصالات بما يلي :
لما كان يتبين من النصوص الحالية المرعية الإجراء في وزارة الإتصالات أن الجدول رقم (3) الملحق بالمرسوم رقم3585 تاريخ 25/10/1980 ( الشروط الخاصة للتعيين في وزارة الإتصالات ) يشترط للتعيين في كل من وظيفتي « مهندس رئيس أشغال » و « رئيس أشغال » ، بالإضافة إلى الشروط العامة ، المؤهلات التالية:
1ـ لوظيفة « مهندس رئيس أشغال » : حيازة شهادة الهندسة في الاختصاص المطلوب.
2ـ لوظيفة « رئيس أشغال » : حيازة شهادة الامتياز الفني ( TS ) مع خبرة 5 سنوات في الاختصاص المطلوب أو شهادة البكالوريا الفنية ( BT2 ) مع خبرة 8 سنوات في الاختصاص المطلوب .

ولما كان المهندس رئيس أشغال يتقاضى راتبه وفقاً للجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998(تحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام ) كونه مهندساً، بينما يتقاضى رئيس الأشغال راتبه وفقاً للجدول رقم 6 الملحق بالقانون رقم 717 /98 الآنف الذكر.

الأمر الذي مفاده أن الوظيفتين مختلفتان من ناحية المؤهلات والشروط المطلوبة وكذلك الراتب المحدد لكل منهما.

ولما كان طلب السيد ( -- ) ، إضافة كلمة « مهندس » إلى صفته الوظيفية الحالية « رئيس أشغال » بحيث تصبح « مهندس رئيس أشغال » ، وإعطائه المستحقات المالية التي قد تترتب له نتيجة لذلك ، يعتبر وفق ما سبق ذكره ، نقلاً من وظيفة إلى أخرى مختلفتين ، تتطلب توفر جميع الشروط اللازمة لهذا النقل بما فيه شرط المباراة على اعتبار أن حيازة صاحب العلاقة لشهادة الهندسة المؤهلة لإشغال وظيفة « مهندس رئيس أشغال » لا توليه حكماً حق الانتقال الفوري إلى هذه الوظيفة بل يجب أن يتم ذلك عبر نجاحه في مباراة خاصة تجرى وفقاً للأصول المتبعة في هذا الشأن.

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم الموافقة على التعديل المطلوب من قبل صاحب العلاقة لوقوعه في غير محله القانوني .

**********

5 – تصحيح درجة – ضم خدمات – احتساب الدرجة :
في القضية المتعلقة بمشروع المرسوم الرامي إلى إجراء تصحيح في البند 32 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 11703 تاريخ 21/1/1998 ( تعيين ونقل حجاب وحراس في بعض الإدارات العامة) لجهة الدرجة التي عين فيها السيد ( -- ) ، موظف سابق في ملاك وزارة الإتصالات لتصبح درجة 3 فوق القمة ( بدلاً من 2 فوق القمة ) ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1707 تاريخ 19/6/2007 بما يلي :
لما كانت الفقرات ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) من المادة / 22 / من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 تنص على ما يلي:
« 1ـ يتم تعيين الموظف المؤقت أو المتعاقد أو الأجير في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في الملاك الدائم تطبيقاً لأحكام هذا القانون في الدرجة الأخيرة من الفئة ، وفي حال وجود أكثر من رتبة في الفئة ، يتم التعيين في الدرجة الأخيرة من الرتبة التي يراد التعيين فيها .
2ـ يعطي الموظف المؤقت أو المتعاقد أو الأجير درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضاها قبل تعيينه في الوظيفة الجديدة ... .
3ـ من أجل تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة يحسب الأجر الشهري للأجير على أساس أجره اليومي مضروباً بثلاثين يوم عمل، على أن يدور كسر الليرة إلى ليرة » .

الأمر الذي مفاده ، أن مدة الخدمة الفعلية التي تؤخذ في الاعتبار عند احتساب عدد الدرجات التي يستحقها صاحب العلاقة هي اعتباراً من تاريخ استخدامه لأول مرة وحتى تاريخ صدور مرسوم تعيينه في الوظيفة وليس تاريخ مباشرته العمل فيها.

ولما كانت خدمة صاحب العلاقة الفعلية ، وفقاً لإفادة مديرية الصرفيات في وزارة المالية ، قد بلغت ( 27 ) سنة و ( 25 ) يوماً بين 23/12/1970 ( تاريخ استخدامه كأجير في وزارة الإتصالات ) و 28/2/1998 ( تاريخ مباشرته العمل بوظيفة حاجب في المديرية العامة للاستثمار والصيانة ). الأمر الذي يستفاد منه أن مجموع أيام خدمته الفعلية لم تكن بمعدل 365 يوماً سنوياً وبالتالي يمكن أن يكون لديه غياب دون اجر عندما كان أجيراً .

ولما كان المرسوم رقم 11703 المتضمن تعيين السيد ( -- ) بوظيفة حاجب متمرن في ملاك وزارة الإتصالات في الدرجة (2) فوق القمة قد صدر بتاريخ 21/1/1998 أي قبل مدة شهر وأسبوع من تاريخ مباشرته العمل في 28/2/ 1998الأمر الذي مؤداه ـ وفي حال كان صاحب العلاقة مثابراً على عمله خلال الفترة الواقعة بين 21/1/1998 و 28/2/1998ـ أنه لم يكن قد أكمل مدة 27 سنة خدمة فعلية بتاريخ صدور المرسوم 11703/98حتى يمكن إفادته من تسع درجات وتعيينه في الدرجة (3) فوق القمة وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة / 22 / من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982.

وعليه رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن ما ورد في المرسوم رقم 11703 تاريخ 21/1/1998 المتضمن تعيين السيد ( -- ) في الدرجة (2) فوق القمة يقع في موقعه القانوني الصحيح ولا حاجة لتصحيحه .

**********



6 – إنابة – تولي موظف فئة ثالثة مهام فئة ثانية :
في القضية المتعلقة بطلب إبداء الرأي بتولي ( -- ) ، رئيس دائرة المراقبة والشؤون الحسابية في مصلحة الشؤون الاقتصادية والمراقبة في المديرية العامة للتعاونيات ، مهام رئاسة المصلحة المذكورة بالإنابة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2139 تاريخ 21/6/2007 الموجه إلى وزارة الزراعة بما يلي :
نصت المادة / 34 / من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 ( تحديد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الإدارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف أجهزتها ) على انه « في حال غياب المدير أو رئيس الوحدة ينوب عنه في كل ما ليس له صفة تقريرية من أعماله أو صفة شخصية أناطها به القانون مرؤوسه الأعلى رتبة وذلك بعد موافقة الرئيس المباشر للموظف الغائب » .

ولما كان يتبين من كتاب وزارة الزراعة أن السيد ( -- ) هو المرؤوس الأعلى رتبة في مصلحة الشؤون الاقتصادية والمراقبة في المديرية العامة للتعاونيات .
ولما كان الرئيس المباشر للموظف الغائب سنداً لنص المادة / 34 / أعلاه هو في الحالة المعروضة مدير عام التعاونيات ، الذي يعتبر كتابه إلى هذا المجلس بمثابة موافقة على تولي السيد ( -- ) مهام رئاسة مصلحة الشؤون الاقتصادية والمراقبة بالإنابة ، الأمر الذي يتوافق مع مضمون المادة / 34 / الآنفة الذكر.

من جهة أخرى ، لما كان نص المادة / 34 / من المرسوم رقم 2894/59 لم يتطرق إلى شكل قانوني محدد لتولي موظف مهام رئيسه بالإنابة ، لذلك ، فإنه يعود إلى الإدارة المعنية اعتماد الإجراءات التي تراها مناسبة بهذا الخصوص بما يضمن حسن سير العمل وشفافية الإجراءات المتخذة .

مع الإشارة إلى أن المادة / 34 / ذاتها لم تول مجلس الخدمة المدنية صلاحية الرقابة على تعيين الموظفين بالإنابة ، وهذا ما يستفاد منه عدم ضرورة عرض موضوع التعيين بالإنابة على رقابة هذا المجلس.

**********


7 – إلحاق – استحقاق الراتب – هيئة أوجيرو :
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في إمكانية الإستجابة لطلب الهيئة المنظمة للإتصالات إلحاق بعض الموظفين والعاملين في وزارة الإتصالات وفي هيئة أوجيرو بصورة مؤقتة بها ، على أن يستمروا بتقاضي رواتبهم وأجورهم وتعويضاتهم من موازنة وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو ، إضافة إلى طلب معدات ومستندات رسمية لدى بعض وحدات الوزارة تمكيناً لها من مباشرة عملها ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2205 تاريخ 25/7/2007 الموجه إلى وزارة الاتصالات بما يلي :
تبين أن الهيئة المنظمة للإتصالات قد أنشئت وحددت مهامها وصلاحياتها بموجب القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 حيث نص في المادة الرابعة منه على ما يلي: تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلالين المالي والإداري ، وتمارس الصلاحيات والمهام المبينة في هذا القانون ويحدد تنظيمها الإداري والمالي ويعين رئيسها وأعضاؤها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير .
لا تخضع هذه الهيئة لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة، بل تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

وتبين أن التنظيم المالي والإداري لهذه الهيئة الذي صدر بالمرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 ، قد نص في المادة السادسة منه على ما يلي : « تصدر هيكلية الهيئة وملاكاتها بمرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء » .
وتبين أن المرسوم المشار إليه لم يصدر لغاية تاريخه .

وتبين أن قانون الاتصالات رقم 431/2002 ، لا سيما أحكام المادتين / 49 / و / 50 / منه المتعلقتين بأوضاع الموظفين وانتقال مهام وموجودات الوزارة وأوجيرو ، لم يوضعا موضع التنفيذ لعدم صدور المراسيم التنظيمية لتاريخه ، وبان هيكلية الهيئة المنظمة للاتصالات وملاكاتها ، لم تصدر بعد كما هو منصوص عنه في المادة ( 6 – 1 ) من المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 ( التنظيم الإداري والمالي للهيئة ) .

وبما أن القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 ( قانون الإتصالات ) ، وفي إطار تسوية أوضاع موظفي وزارة الإتصالات وسائر العاملين فيها، قد نص على مرحلة انتقالية ، حيث تضمنت في الفقرة ( 2 ) من البند أولاً من المادة / 49 / إعطاء صلاحية للهيئة في تحديد شروط اختيار حاجتها إلى موظفي الوزارة وسائر العاملين فيها ، وذلك بالتنسيق مع وزير الاتصالات ، على أن تسوى أوضاع أصحاب العلاقة وفقاً للأحكام المذكورة في الفقرة ثانياً من هذه المادة .

ولما كانت الفقرة ( 2 ) من المادة / 49 / من القانون السابق الذكر ، قد نصت على ما يلي :
" تسوى أوضاع موظفي وزارة الإتصالات وسائر العاملين فيها وأوضاع العاملين في هيئة أوجيرو وفقاً لما يأتي :
أ- في ما يخص موظفي الوزارة :
1- في حال البقاء في الملاك الجديد للوزارة تبقى أوضاعهم الوظيفية على حالها ولا سيما لجهة رواتبهم ورتبهم
2- في حال اختيارهم للعمل في الهيئة يوضعون خارج الملاك ويلحقون بها وذلك وفقاً للأحكام المتعلقة بالوضع خارج الملاك المنصوص عليها في نظام الموظفين ودون الحاجة إلى تجديده سنوياً على أن لا تقل قيمة تعويضاتهم عن قيمة الرواتب التي كانوا يتقاضونها سابقاً .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية، في ما خص صلاحياتها ، وفي مرحلة انتقالية ولحين تحديد الشروط الإضافية للوظائف التي يتكون منها ملاك الهيئة ، أن تطبق الأحكام المشار إليها أعلاه، وذلك وفقاً للأحكام القانونية النافذة ، لا سيما الواردة في القانون رقم 431/2002 حيث لا يمكن - في حال تم إلحاق الموظف من وزارة الاتصالات بالهيئة المنظمة للاتصالات - أن يبقى هذا الموظف يتقاضى رواتبه من وزارته الأصلية باعتبار أن الفقرة ( 2 ) من البند ثانياً من المادة / 49 / قد نصت على أنه في الحالات الأخرى التي يمكن تكليف موظفي وزارة الاتصالات بمهام بإحدى الإدارات أو المؤسسات الأخرى ، يقتضي أن يتقاضوا رواتبهم من الجهة الملحقين بها .

**********



8 – انتداب – تقاضي الراتب – الوظيفة الأصلية :
في القضية المتعلقة بانتداب موظف للمشاركة في دورة تدريبية مستفيداً من منحة مقدمة من الدولة الفرنسية ، وفي مثابرة صاحب العلاقة على تقاضي رواتبه مع التعويضات الملحقة به طيلة مدة انتدابه واحتساب هذه المدة من الخدمات الفعلية وأن يشغل عند عودته من الخارج الوظيفة التي كان يشغلها بتاريخ سفره ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3027 تاريخ 17/8/2007 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :
لما كانت الفقرة -1- من المادة / 47 / من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ( نظام الموظفين ) قد نصت على أنه « يمكن انتداب الموظف للتخصص في الخارج في فرع من الفروع التي تحتاج الإدارة فيها إلى اختصاصيين جدد . وتوضع شروط الانتداب للتخصص بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية » .

ولما كان المرسوم رقم /8868/ تاريخ 27/2/1962 الذي بموجبه تم التصديق على نظام التخصص في الخارج قد حدّد الشروط والأصول الواجب مراعاتها عند انتداب أي موظف للتخصص في الخارج .

ولما كانت المادة / 37 / من نظام التخصص في الخارج قد نصت على أنه « لا يمكن انتداب الموظف المرشح للتخصص في الخارج إلا إذا كان قد اجتاز بنجاح امتحاناً انتقائياً ينظمه مجلس الخدمة المدنية ، ويُعفى من هذا الامتحان الانتقائي خريجي المعهد الوطني للإدارة والإنماء ( سابقا ) – المعهد الوطني للإدارة – من الدرجة الأولى لفرع الإعداد الذين نالوا إحدى المراتب الثلاث الأولى في الدورة التي اشتركوا فيها والموظفون الذين قاموا بدورة تدريبية في فرع التدريب ونالوا إحدى المراتب الخمس الأولى في الدورة التدريبية المذكورة » .

ولما كانت المادة / 57 / من نظام التخصص في الخارج قد نصت على أنه « لا تطبق أحكام هذا النظام على الدورات التدريبية وغيرها من الحلقات الدراسية ... للتخصص في الخارج التي لا تتجاوز مدتها الشهرين . ويمكن في هذه الحال انتداب الموظف مباشرة بموجب مرسوم يتخذ بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ... » .

ولما كانت الدورة التدريبية المقترح إيفاد صاحب العلاقة للاشتراك فيها تزيد مدتها عن الشهرين ، ولا يمكن بالتالي تطبيق المادة / 57 / المذكورة أعلاه .

ولما كان البند – ثانياً – من المادة / 57 / مكرّر من نظام التخصص في الخارج قد أعطى مجلس الخدمة المدنية صلاحية اختيار المستفيدين من منح التخصص في الخارج المقدمة من المؤسسات الدولية أو الدول الأجنبية .
ولما كان مجلس الخدمة المدنية حفاظاً على المنح والمهل المحدّدة للاستفادة منها يبني اختياره للمستفيدين من المنح التدريبية وفق الأصول المحدّدة في المادتين /37/ و/57/ مكرّر من نظام التخصص في الخارج سيّما لجهة الأخذ بالتراتبية المذكورة آنفاً أو وفقاً لمعايير يحدّدها هذا المجلس يبني عليها اختياره المنصوص عنه في المادة /57/ مكرّر ، وذلك عند دراسته ملفات الترشيح التي ترد إليه من الإدارات المعنية صاحبة الاقتراح لهذا الترشيح .

ولما كان ملف الدعوة المقدمة من الجهة المانحة للاشتراك في الدورة التدريبية المذكورة لم يتم إيداعه هذا المجلس من قبل المراجع المختصة وفقاً للأصول وبالتالي لم تكن لديه ملفات الترشيح المقترحة ليجري اختياره وفقاً لما هو مبين أعلاه .

ولما كان يتبين إضافة إلى ما تقدم أن صاحب العلاقة قد عيّن بوظيفة مراقب مساعد في ملاك وزارة المالية ـ إدارة الجمارك ـ وقد أخضع لدورة تدريبية في المعهد الوطني للإدارة ولم يكن ترتيبه في لائحة الناجحين فيها من بين المراتب الخمس الأولى وبالتالي فإن أحد الشروط التي يعتمدها هذا المجلس لاختياره المستفيدين من المنح ، في حال عدم إجراء امتحان انتقائي وفق ما هو مبيّن أعلاه ، لا يتوافر في السيد ( -- ) ، وأن هذا المجلس لم يطّلع على كافة الإجراءات التي جرت في ما بين الإدارة المعنية والجهة المانحة لكي يحدّد اختياره للاشتراك في الدورة التدريبية موضوع البحث .

وبما أنه لم تتم المراسلات بين الجهة المانحة والإدارة المعنية عبر وزارة الخارجية والمغتربين وفقاً للأصول النافذة في هذا الشـأن لاسـيما المادة -4- من المرسوم رقم /2885/ تاريخ 16/12/1959 المتعلّق بتنظيم وزارة الخارجية والمغتربين وأحكام المواد /25/ إلى /30/ من المرسوم رقم /2894/ تاريخ 16/12/1959 ( تحديد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم /111/ تاريخ 12/6/1959 المتعلّق بتنظيم الإدارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف أجهزتها ) .

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يتعذّر على هذا المجلس بالحالة الحاضرة إبداء رأيه في انتداب السيد ( -- ) للاشتراك في البرنامج التدريبي المذكور، مع الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قد وافق سابقاً على انتداب موظفين للتدريب في الخارج رأت في حينه إدارتهم أنها بحاجة للاختصاص المنوي التدريب فيه وذلك دون اعتماد الأصول والإجراءات التي نص عليها نظام التخصص في الخارج .

مع الإشارة إلى أن المادتين /46/ و/48/ من نظام التخصص في الخارج قد نصتا على أنه لا يمكن اتخاذ المرسوم القاضي بالانتداب للتخصص في الخارج إلا بعد أن يتقدم الموظف المعني بتعهّد وفق الصيغة المعتمدة من قبل مجلس الخدمة المدنية مرفقاً بكفالة وفق ما هو محدّد في المادة /48/ من النظام المذكور .

**********

9 – استحقاق راتب – موظف مفقود :
في القضية المتعلقة بطلب إبداء الرأي في القانون الواجب الاستناد إليه في تصفية رواتب موظف في ملاك وزارة الإتصالات، مفقود منذ العام 1982 وحتى تاريخه، وذلك في ضوء التباين الحاصل بين إدارة المراقبة العامة في وزارة الإتصالات التي ترى أن تصفية حقوق صاحب العلاقة يجب أن تتم بالاستناد إلى القانون رقم 434تاريخ 15/5/1995 وبالتالي إنهاء خدماته بتاريخ 30/11/1993 في حين ترى مديرية الصرفيات في وزارة المالية وجوب تصفية حقوقه بالاستناد إلى القانون رقم 214 تاريخ 26/5/2000وبالتالي إنهاء خدماته في 15/5/2005 ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2720 تاريخ 5/9/2007 الموجه إلى وزارة الاتصالات بما يلي :

تبين أنه بتاريخ 29/12/1984 صدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء التعميم رقم 22/84 بشأن رواتب وأجور الموظفين والمستخدمين المفقودين أو المخطوفين يطلب فيه إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة صرف رواتب وأجور الموظفين والمستخدمين من دائمين ومؤقتين وأجراء الذين ما زالوا ، بحكم القوانين النافذة ، معتبرين مفقودين أو مخطوفين ما لم يكن قد ثبتت الوفاة بوقائع جدية معينة ويستمر تطبيق هذا الإجراء تنفيذاً للقوانين الحالية ما لم يصدر تشريع جديد بهذا المعنى.

وتبين أنه بتاريخ 15/5/1995صدر القانون رقم 434 ( قانون الأصول الواجب إتباعها لإثبات وفاة المفقودين ) الذي قضى في المادة الثالثة منه بتعديل البند( 3 ) من المادة / 20 / من نظام الموظفين وذلك على الوجه التالي:
« 3- إذا فقد الموظف وانقطعت أخباره واختفت آثاره أثناء الخدمة صرفت رواتبه لأصحاب الاستحقاق المنصوص عليهم في قانون التقاعد حتى اقرب التاريخين : بلوغه سن التقاعد أو انقضاء عشر سنوات على فقدانه المقرر قضائياً من قبل القضاء المختص بالنسبة للطائفة التي ينتمي إليها، وتعتبر هذه المدة التي تدفع خلالها رواتبه داخلة في الخدمة الفعلية، وتصفى على هذا الأساس حقوق ورثته مؤقتاً وفقاً لأحكام القانون » .

وتبين أنه بتاريخ 26/5/2000 صدر القانون رقم 214 الذي نص في المادة الأولى منه على ما يلي :
« بصورة استثنائية ، تصفى حقوق الموظف المفقود أو يحال على التقاعد بعد مرور عشر سنوات من صدور القانون رقم 434 تاريخ 15/5/1995 وذلك إذا لم يبلغ الموظف المفقود سن التقاعد القانوني قبل هذه المدة ولم يصدر قرار قضائي أو رسمي آخر يعتبر الموظف بحكم المتوفى ».

بناءً على ما تقدم ،

لما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4898 تاريخ 27/11/2000 ، وفي معرض إبداء رأيه في موضوع استئناف دفع رواتب مدرسين مفقودين ،أن رأى ما يلي :
« لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 214 تاريخ 26/5/2000 المتعلق بالموظف المفقود قد عدّلت في تاريخ احتساب بداية المدة التي عينها القانون رقـم 434/95 ( وهي عشر سنوات على فقدان الموظف المقرر قضائياً ) ، بحيث أن تصفية حقوق الموظف المفقود أو إحالته على التقاعد تجري بعد مرور عشر سنوات من صدور القانون الرقم 434 تاريخ 15/5/1995 وذلك إذا لم يبلغ الموظف المفقود سن التقاعد القانوني قبل هذه المدة ولم يصدر قرار قضائي أو رسمي آخر يعتبر الموظف بحكم المتوفى،وخلص هذا المجلس إلى القول » انه إزاء وضوح وصراحة هذه النصوص، فإنه يرى استئناف دفع الرواتب لأصحاب الاستحقاق لحين مرور مدة عشر سنوات على صدور القانون رقم 434/95 هذا إذا لم يبلغ الموظف المفقود سن التقاعد القانوني قبل هذه المدة ولم يصدر قرار قضائي أو رسمي آخر يعتبره بحكم المتوفي ( مرفق ربطاً نسخة عن الكتاب المذكور) .

ولما كان السيد ( -- ) لم يبلغ بعد السن القانونية على اعتبار أنه مولود بتاريخ 25/12/1945.

ولما كان لم يتبين من المستندات المرفقة بالمعاملة أنه قد تقرر وفاته من قبل القضاء المختص بالنسبة للطائفة التي ينتمي إليها قبل صدور القانون رقم 214/2000 ويقتضي بالتالي تطبيق أحكام هذا القانون على وضع صاحب العلاقة.

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن ما جاء في مطالعة مديرية الصرفيات لدى وزارة المالية يقع لهذه الجهة في موقعه القانوني الصحيح وبالتالي يجب اعتماد القانون رقم 214 تاريخ 26/5/2000 عند تصفية حقوق السيد ( -- ) .

**********




10 – ترفيع – تقييم أداء – وجود نظام لتقييم الأداء :
في القضية المتعلقة بطلب الموافقة على اقتراح ترقية استثنائية موظفين في ملاك السلك الخارجي سنداً لنص المادة / 33 / من نظام الموظفين ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2375 تاريخ 27/10/2007 الموجه إلى وزارة الخارجية والمغتربين يما يلي :
لما كانت الفقرة ( 2 ) من المادة / 33 / من نظام الموظفين قد نصت بأنه : " على كل وزارة أو إدارة أن ترسل إلى مجلس الخدمة المدنية ، قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة ، لائحة بأسماء الموظفين الذين تقترح ترقيتهم ، شرط أن لا يتجاوز عددهم عشرة في المائة من مجموع موظفي الوزارة أو الإدارة الذين يستحق موعد تدرجهم في السنة المالية اللاحقة ، وأن يوزع هذا العدد ، قدر المستطاع ، على مختلف الفئات بحسب النسبة المئويـة ".

ولما كان مجلس الخدمة المدنية ، وفي سبيل توضيح الآلية المتعلقة « بالترقية » ، قد وافق بقراره رقم 547 تاريخ 10/6/1997 على النماذج المتعلقة بالترقية التي وضعتها إدارة الموظفين ، وقد تم إبلاغها في حينه إلى الوزارات والإدارات العامة لاعتمادها في عمليات ترقية موظفيها ، وقد وجّه - تبعاً لذلك - كتاب إلى جميع الإدارات ، تضمن :
1 – نموذج طلب ترقية موظف .
2 – نموذج لوائح ترقية الموظفين .
3 – نموذج لوائح بالموظفين الذين قدمت اقتراحات بترقيتهم .

إضافة إلى تعليمات بشأن كيفية تنظيم اقتراحات ولوائح الترقية ، و طُلب من الإدارات المعنية ، اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى ترقية الموظفين – عند الاقتضاء - وفقاً للنماذج والتعليمات التي أرفقت بالكتاب المذكور .

ولما كانت اللائحة المتضمنة أسماء الموظفين المقترح ترقيتهم ، قد أرسلت إلى مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 29/6/2007 ، أي في التاريخ المحدد في النص المذكور أعلاه ، مما يجعلها مقبولة من حيث الشكل .

ولما كان لا يوجد لغاية تاريخه نظام لتقييم أداء موظفي السلك الخارجي وذلك بسبب عدم صدوره ، وبالتالي يتعذر المباشرة بعمليات ترقية موظفي السلك الخارجي لعدم إمكانية وضع علامات لهم.

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية التريث في تطبيق أحكام المادة / 33 / من نظام الموظفين على موظفي السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين لحين صدور النظام الخاص لتقييم الأداء لهؤلاء الموظفين .

مع الإشارة إلى أن اقتراح إعطاء ترقية استثنائية في ظل عدم وجود نظام خاص لتقييم الأداء لموظفي السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين ، يجعل القضية خارج نطاق النصوص التي ترعى موضوع الترقية ، وبالتالي فإن صلاحية البت في هذا الاقتراح ، يعود – بالحالة الحاضرة - إلى مقام مجلس الوزراء .

**********












11 – تعديل رتبة وراتب :
في القضية المتعلقة بنقل خادم من الفئة الخامسة في مديرية ( --- ) إلى مديرية أخرى في ذات الوزارة دون تعديل في الرتبة والراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج ( مركز شاغر ) ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4524 تاريخ 6/12/2007 الموجه إلى وزارة الخارجية والمغتربين بما يلي :
لما كان يتبين أن ملاك وزارة الخارجية والمغتربين المحدد في الجدول رقم / 2 / الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته قد لحظ وظيفتي حاجب وخادم وحدد عدد المراكز لكل منهما التي يمكن التعيين فيها .

ولما كان المرسوم رقم 5580 تاريخ 25/11/1960 ( تحديد شروط قبول طلاب وظيفة من وظائف الفئة الخامسة ) قد حدد ، إضافة إلى الشروط العامة للتوظيف ، شروطاً خاصة يقتضي توفرها في المرشح لكل من وظيفتي حاجب وخادم ومنها أن يجتاز امتحان خاص بها .

ولما كان صاحب العلاقة قد عيّن بنتيجة اجتيازه بنجاح مباراة محصورة لوظيفة خادم.

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن نقل صاحب العلاقة لا يقع موقعه القانوني باعتبار أنه يخالف مبدأ تخصيص المباراة ، ويقتضي بالتالي إبداء الرأي بعدم الموافقة عليه % .

**********







12 – تحويل رواتب – إضافة جدول – تعديل قانون سلاسل الرواتب :
في القضية المتعلقة بتحويل رواتب المفتشين والمفتشين المعاونين المهندسين والأطباء والأطباء البيطريين ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4238 تاريخ 6/12/2007 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي :
لما كان يتبين أن مشروع مرسوم تحويل رواتب أصحاب العلاقة قد استند في حيثياته إلى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 التي تنص على ما يلي : " يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ، أن تصحح الأخطاء الواردة في الجداول الملحقة بهذا القانون .

ولما كان البند (1) من المادة الأولى من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 قد نص على أن « تحول سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام وفقا لما هو مبين في الجداول رقم 1و 2 و 3 و 4 و 5 ..., و 13 الملحقة بهذا القانون ، ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم ، والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج دون تعديل في الرتبة » .

ولما كان البند (1) المشار إليه أعلاه قد حدد جداول موحدة خاصة بكل فئة ورتبة مع تمييز بعض الموظفين بإعطائهم زيادة توازي قيمة أربع درجات عمن يماثلهم في الفئة نظرا لطبيعة وظائفهم الرقابية والفنية كما هي حال الأشخاص المحددين في الجدولين رقم 4 الخاص بالفئة الثانية ومن بينهم المفتش (مهندس أو طبيب) ، ورقم 5 الخاص بالفئة الثانية ومن بينهم المفتش المعاون (مهندس أو طبيب) .

ولما كان رأي مجلس الخدمة المدنية قد استقر على اعتبار أن التصحيح المقصود بالمادة الثانية عشرة من القانون رقم 717/98 المذكورة أعلاه ، وفقا لصراحة النص ، هو التصحيح المادي لأرقام أو مفردات وردت خطأ في الجداول الملحقة بالقانون الآنف الذكر في حين أن إضافة وظائف أو جداول جديدة إلى الجداول الملحقة في الأساس بالقانون رقم 717/98 يعتبر تعديلا لأحكام البند (1) من المادة الأولى من القانون المذكور وليس التصحيح المقصود به في المادة الثانية عشرة المشار إليها أعلاه حيث يقتضي أن يحصل ذلك عن طريق استصدار قانون وليس مرسوم وذلك عملا بمبدأ الموازاة في الصيغ .

ولما كانت القضية المعروضة والمتعلقة بإضافة جدولين إلى الجداول الملحقة بالقانون رقم 717/98 لا يمكن ، والحال ما تقدم ، اعتبارها تصحيحا لخطأ وارد في الجداول الملحقة بالقانون الآنف الذكر عملا بالمادة الثانية عشرة من القانون رقم 717/98، إنما تعديلا للقانون المذكور تستلزم صدور قانون بهذا الشأن وفقاً للأصول ، وبالتالي فان مشروع المرسوم موضوع البحث لا يقع في موقعه القانوني الصحيح .

ولما كان يتبين أن التفتيش المركزي قد اعتبر في الأسباب الموجبة أن الحالة المعروضة مماثلة للحالة التي تمت معالجتها بالمرسوم النافذ حكما رقم 822 تاريخ 10/10/2007 والمرسوم رقم 3516 تاريخ 20/5/1993 .

Arrow Arrow Arrow

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654977

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007  1384c10


الأوسمة
 :


القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007  Empty
مُساهمةموضوع: رد: القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007    القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007  I_icon_minitime3/4/2013, 08:31

خيارات المساهمة


ولما كان هذا الأمر لا يقع موقعه الصحيح بالنسبة للمرسوم النافذ حكما رقم 822/2007 باعتبار أن المرسوم المذكور قضى بتعديل أحكام واردة في نص قانوني مواز له وهو المرسوم رقم 2445 تاريخ 11/2/2000 .

أما بشأن المرسوم رقم 3516/93 الذي قضى بإلحاق جدول بالقانون رقم 108/91 مستندا في حيثياته إلى المادة السابعة من القانون الآنف الذكر التي أجازت أن تصحح عند الاقتضاء بمراسيم النواقص والأخطاء الحاصلة في الجداول الملحقة بهذا القانون ، والذي اقترن في حينه بموافقة مجلس الخدمة المدنية عليه بقراره رقم 763 تاريخ 29/12/1992 ، فان هذا المجلس - وخلافاً للرأي السابق في هذا الشأن- يرى أن إضافة الجدول الآنف الذكر كان يقتضي أن يتم بقانون وليس بمرسوم .

ولما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية أن أبدى بكتابه رقم 982 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 18/5/2000 - وفي معرض بيان رأيه في مشروع قانون يرمي إلى تسوية رواتب المفتشين والمفتشين المعاونين المهندسين والأطباء والأطباء البيطريين في التفتيش المركزي - انه يقتضي تمييزهم عن المهندسين والأطباء في الإدارات العامة أسوة بما جرى للمفتشين الإداريين والماليين والتربويين عندما ميزوا عن الموظفين الذين يماثلونهم في الفئة والرتبة في الملاك الإداري العام ، وانه يقتضي عملا بمبدأ العدالة إعطاء المفتشين المعاونين والمفتشين ( المهندسون والأطباء ) درجتين زيادة عن رواتب المهندسين والأطباء الذين يماثلونهم في الفئة والرتبة .
كما أن هذا المجلس ، بكتابه رقم 4346/2002 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 17/4/2003 ، قد أبدى رأيه بالموافقة على اقتراح قانون يرمي الى تعديل البند (1) من المادة الأولى من القانون رقم 717/98 لجهة إضافة جدولين يتعلقان بتحويل سلاسل رواتب وظيفتي مفتش ومفتش معاون ( مهندس أو طبيب ) إلى الجداول الملحقة بالقانون المذكور ، مشترطاً إعادة تنظيم الجدولين الآنفي الذكر بحيث تكون الزيادة المقترحة توازي قيمة درجتين فقط .

ولما كان هذا المجلس لا يزال عند رأيه المبين في كتابيه رقم 982/2000 ورقم 4346/2002 المشار إليهما أعلاه .

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن التعديل المقترح لا يتم عن طريق مشروع المرسوم المرفق إنما يقتضي العمل على استصدار قانون بهذا الشأن يتضمن التعديلات المطلوبة مع مراعاة أن تكون الزيادة المقترحة بموجبه توازي قيمة درجتين وليس أربع درجات .

**********

13 – إجازة صحية – القابلية للشفاء :
في القضية المتعلقة بالوضع الوظيفي لموظف موجود خارج الأراضي اللبنانية ويخضع لعلاج نتيجة إصابته بعارض إكتئابي حاد ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3985 تاريخ 15/12/2007 الموجه إلى وزارة الزراعة بما يلي :
نصت الفقرات (2) و (4) و (5) من المادة / 39 / من نظام الموظفين على انه :
« 2- إذا تجاوز التغيب شهراً بدون انقطاع ، أو شهراً على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر ، لا تعطى الإجازة براتب كامل إلا بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية ولمدة أقصاها ثلاثة اشهر قابلة التجديد ، على ألا يتجاوز مجـموع الإجازات تسعة اشهر خلال سنة كاملة أو ثمانية عشر شهـراً خلال خمس سنوات متواصلة .
4- إذا تجاوز التغيب مدة تسعة اشهر خلال سنة أو ثمانية عشر شهراً خلال خمس سنوات متواصلة ، يعرض الموظف في نهاية المدة على اللجنة الطبية للنظر في أمره . فإذا كان قابلاً للشفاء في مدة سنتين ، أعطي إجازة بنصف راتب لمدة سنة على الأكثر ثم أحيل على الاستيداع بدون راتب لمدة سنة أخرى ولا يعاد بعدئذ إلى عمله إلا بناء على رأي اللجنة الطبية . وإذا لم يكن قابلاً للشفاء في مدة سنتين ، أو رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة أو في نهايتها انه غير قادر على استئناف عملـه ، صرف من الخدمة أو أحيل على التقاعد وفاقاً للقوانين والأنظمة النافذة .
5- يحق للموظف المقيم خارج لبنان بحكم وظيفته ، أو الغائب عنه غياباً قانونياً ، أن يستحصل على إجازة صحية أو يطلب تمديد إجازة صحية سابقة ، ضمن الشروط المشار اليها في الفقرتين 2 و 4 من هذه المادة استناداً إلى تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية أو القنصلية اللبنانية أو تصدقها الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية » .

ولما كان يتبين ، بعد الإطلاع على الملف الشخصي للسيد ( -- ) وكافة المستندات المرفقة المتعلقة بالقضية موضوع البحث ، أن مدة الإجازات الصحية التي استفاد منها صاحب العلاقة اعتباراً من تاريخ 7/5/2006 ولغاية 6/5/2007 ( أي خلال سنة كاملة ) هي اقل من تسعة اشهر خلال فترة السنة المحددة أعلاه .

ولما كان يتبين أن صاحب العلاقة قد استفاد بشكل متواصل من إجازات صحية اعتباراً من 26/1/2007 وحتى تاريخ 15/9/2007 حيث تقدم بتقرير جديد لمدة 60 يوماً صدق في السفارة اللبنانية في تشيلي في 20/9/2007 .

ولما كانت المدة ، المحددة بموجب الفقرة (4) من المادة / 39 / من نظام الموظفين ، التي يجوز فيها للموظف التغيب لأسباب صحية خلال سنة ، تنتهي في ما خص السيد ( -- ) بتاريخ 25/10/2007 ضمناً ، وبالتالي يقع على عاتق الإدارة إصدار قرار على سبيل التسوية بمنح السيد (--) إجازة صحية براتب كامل اعتباراً من 15/9/2007 ولغاية 25/10/2007 ضمناً.

ولما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 50 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/1965، قد قرر عدم ضرورة إخضاع التقارير الطبية المعطاة للموظفين الموجودين في الخارج والمصدقة من رئيس البعثة الخارجية المختص ، لمصادقة اللجنة الطبية الرسمية المنصوص عليها في المادة (39) من نظام الموظفين .

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ضرورة العمل على ضم تقرير طبي من قبل الطبيب المعالج في الخارج على أن يكون مصدقاً وفقاً للأصول وان يذكر فيه بوضوح الوضع الصحي لصاحب العلاقة ، كي يصار في ضوئه إجراء ما يلي :
- إذا تبين أن السيد ( -- ) قابل للشفاء في فترة السنتين المشار إليها ، في الفقرة (4) من المادة / 39 / من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ( نظام الموظفين ) ، يصار إلى الاستمرار في إفادته من الرصيد المتبقي له من الإجازة بنصف راتب على أن يصار عند استنفاد هذا الرصيد ، وفي ضوء وضعه الصحي في حينه المثبت بتقارير طبية صادرة ومصدقة وفقاً للأصول ، إلى إحالته إلى الاستيداع لمدة سنة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الفقرة (4) الآنفة الذكر .
- أما إذا تبين أن صاحب العلاقة غير قابل للشفاء في مدة السنتين المذكورة ، يصار إلى صرفه من الخدمة لأسباب صحية أو إحالته على التقاعد وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .

ويبقى على عاتق الإدارة التأكد على مسؤوليتها من قانونية المستندات المرسلة من صاحب العلاقة ومطابقتها للأصول المرعية ، بكافة الوسائل الممكنة بما في ذلك مراسلة سفارة لبنان في الخارج بهذا الخصوص عند الاقتضاء .

**********

14 – تصحيح تدرج – ضم خدمات :
في القضية المتعلقة بمدى صحة الدرجة التي عين فيها السيد ( -- ) ، الحاجب في ملاك وزارة الاقتصاد والتجارة- المديرية العامة للاقتصاد والتجارة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 397 تاريخ 22/12/2007 الموجه إلى الوزارة المذكورة بما يلي :
لما كان المرسوم رقم 11703 تاريخ 21/1/1998 الذي تضمن تعيين السيد ( -- ) في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة في الدرجة (2) قد بني في إحدى حيثياته على أحكام القانون رقم 488 تاريخ 8/12/1995 ( الإجازة للحكومة ملء المراكز الشاغرة في بعض الوظائف الإدارية والفنية في ملاكات الإدارات العامة عن طريق المباراة المحصورة من بين العاملين فيها ) .
ولما كان القانون رقم 488/95 قد استند إلى أحكام المواد / 19 / إلى / 24 / من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 ( القاضي بتعديل بعض أحكام المرسومين الاشتراعيين رقم 111 و112 تاريخ 12/6/1959 والى الإجازة للحكومة ملء المراكز الشاغرة في بعض وظائف ملاكات الإدارات العامة من الموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والأجراء العاملين فيها ) .

ولما كانت الفقرتان ( 1 ) و ( 2 ) من المادة / 22 / من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58/82 المذكور أعلاه قد نصتا على ما يلي:
« 1- يتم تعيين الموظف المؤقت أو المتعاقد أو الأجير في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في الملاك الدائم تطبيقاً لأحكام هذا القانون ، في الدرجة الأخيرة من الفئة ، وفي حال وجود أكثر من رتبة في الفئة ، يتم التعيين في الدرجة الأخيرة من الرتبة التي يراد التعيين فيها .
2 - يعطى الموظف المؤقت أو المتعاقد أو الأجير درجة عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضاها قبل تعيينه في الوظيفة الجديدة » .

ولما كان يستفاد مما تقدم أن احتساب الدرجات التي تستحق للسيد ( -- ) عملاً بأحكام الفقرة ( 2 ) الآنفة الذكر ، هي لقاء الخدمات التي أداها بصفة أجير في وزارة الصحة العامة الممتدة من 11/9/1980 ولغاية 21/1/1998 والحاصلة مباشرة قبل صدور المرسوم رقم 11703 تاريخ21/1/1998وذلك بإعطائه درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية دون اشتراط أن تكون هذه الخدمات قد جرى ضمها ، وبالتالي فإن الدرجة التي عين فيها صاحب العلاقة بموجب المرسوم رقم 11703/98 المذكور آنفاً تقع في موقعها الصحيح .

ولما كانت الخدمات التي أداها السيد ( -- ) كأجير في وزارة الصحة العامة من تاريخ 1/7/1965 ولغاية 31/12/1973 لا يمكن احتساب درجات عنها سنداً لأحكام الفقرة ( 2 ) من المادة / 22 / من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58/82 المذكور أعلاه لأجل تعديل الدرجة التي عين فيها بموجب المرسوم رقم 11703/98، باعتبار أن السيد ( -- ) قد سرح من الخدمة اعتباراً من 14/1/1974 بموجب القرار رقم 166/1 تاريخ 2/2/1974، وتقاضى التعويض المستحق له عن هذه الفترة وفقاً لإفادة تصفية تعويض نهاية الخدمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المرفقة بالمعاملة ، وان صاحب العلاقة استخدم كأجير جديد في وزارة الصحة العامة بموجب القرار رقم 427/1 تاريخ 22/7/1980 دون الأخذ بعين الاعتبار خدماته السابقة ، وقد استمر بعمله كأجير اعتباراً من تاريخ 1/9/1980 ولغاية تاريخ صدور مرسوم تعيينه في الملاك الدائم كحاجب في وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب المرسوم رقم 11703/98 المذكور أعلاه .

ولما كان القانون رقم 229 تاريخ 9/6/2000 المعدل بموجب القانون رقم 378 تاريخ 14/12/2001 قد أعاد العمل بأحكام الفقرة ( 2 ) من المادة / 22 / الآنفة الذكر بعد أن ألغيت بموجب القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 .

ولما كانت المادة الثانية من القانون الآنف الذكر قد نصت على أن « يستفيد من إلغاء البند ثالثاً المذكور في المادة الأولى من هذا القانون ، وإعادة العمل بالفقرة الثانية من المادة / 22 / من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982، الموظف الذي عين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد ، بموجب مباراة مفتوحة أو محصورة ولم يعط درجات عن سنوات خدماته السابقة لتعيينه في الملاكات الدائمة التي ضمها إلى خدماته اللاحقة وفقاً للأصول...»

ولما كان العمل بالقانون رقم 229/2000 قد ابتدأ فور نشره في الجريدة الرسمية وفقاً للمادة الثالثة منه أي بتاريخ 15/6/2000 .

ولما كانت الخدمات السابقة لصاحب العلاقة الواقعة بين 1/7/1965 و 31/12/1973 قد تم ضمها إلى خدماته اللاحقة الخاضعة لشرعة التقاعد بموجب كتاب مديرية الصرفيات في وزارة المالية رقم 7959/98 تاريخ 13/3/2007 المشار إليه أعلاه ولم يعط عنها درجات وفق ما هو مبين سابقاً في متن هذا الكتاب ويقتضي بالتالي أن تطبق بشأن هذه الخدمات أحكام القانون رقم 229/2000 وتعديلاته .

ولما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية أن رأى بكتابه رقم 884 تاريخ 17/12/2003 ، أن تاريخ استحقاق الموظفين المستفيدين من أحكام القانون رقم 229 /2000 الذين دخلوا إلى الملاك الدائم الخاضع لشرعة التقاعد من درجات التدرج عن سنوات خدماتهم السابقة يكون اعتباراً من تاريخ تأديتهم ما يترتب عليهم من ذمة تقاعدية مستحقة نتيجة ضم الخدمات المذكورة في حال كان تاريخ هذه التأدية بعد نفاذ القانون رقم 229/2000، اما في حال كان تاريخ تأدية هذه الذمة التقاعدية يقع قبل نفاذ القانون رقم 229/2000 فإنه يقتضي اعتماد تاريخ نفاذ هذا القانون اي اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 15/6/2000 .

ولما كان صاحب العلاقة قد قام بتأدية ربع الذمة التقاعدية المترتبة عليه عن ضم خدماته ، وذلك بموجب أمر قبض رقم 0290096 تاريخ 21/6/2007 .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه يمكن – وفقاً لأحكام القانون رقم 229/2000- إفادة السيد ( -- ) من درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية أداها قبل تعيينه في الملاك الدائم عن الفترة المذكورة أعلاه وذلك اعتباراً من تاريخ تأديته ربع قيمة الذمة التقاعدية كحد أدنى أي من تاريخ 21/6/2007 ، دون أن يتطلب الأمر إجراء أي تعديل على المرسوم رقم 11703 تاريخ 21/1/1998 تبعاً لما تقدم % .

**********

15 – لجنة مراقبة – تعويض نقل وانتقال :
في القضية المتعلقة بمدى اعتبار التعويض الذي يتقاضاه كل من أعضاء لجنة مراقبة طبع أوراق إصدارات اليانصيب الوطني عن كل جلسة « تعويض نقل وانتقال » كونه يتم في مكان بعيد عن مركز العمل وخارج أوقات الدوام الرسمي، أم انه يبقى خاضعاً للحد الأقصى للتعويضات ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4072 تاريخ 31/12/2007 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :
لما كانت الفقرة (1) من المادة الأولى من المرسوم رقم 1721 تاريخ 23/11/1999 ( تأليف لجان في مديرية اليانصيب الوطني تتولى العمل خارج أوقات الدوام الرسمي ) تنص على أن تؤلف في مديرية اليانصيب الوطني في وزارة المالية لجنة تتولى مراقبة طبع أوراق إصدارات اليانصيب الوطني ، تعمل بمعدل خمس جلسات في الأسبوع ولمدة أربع ساعات لكل جلسة على الأقل ، على أن يتقاضى كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء هذه اللجنة تعويضاً شهرياً يجري احتسابه على أساس /15.000/ل.ل. عن كل جلسة .
ولما كانت النصوص القانونية والتنظيمية التي ترعى عمل لجنة مراقبة طبع أوراق إصدارات اليانصيب الوطني في وزارة المالية – مديرية اليانصيب الوطني ، لا تتضمن نصاً خاصاً يحدد العناصر القانونية التي يتألف منها التعويض الذي يتقاضاه رئيس وأعضاء هذه اللجنة عن كل جلسة بخلاف بعض اللجان الأخرى في هذه المديرية ، ويقتضي بالتالي العودة إلى النصوص العامة - التي ترعى تعويضات الموظفين ولا سيما منها نظام الموظفين ونظام التعويضات والمساعدات المذكورين في حيثيات قرار إنشاء اللجنة المذكورة- والى ما هو معتمد في هذا الشأن في لجان مماثلة في حال توفر ذات الشروط .

ولما كانت مديرية اليانصيب الوطني تتولى سنداً للقوانين والنصوص التنظيمية التي ترعى عملها ، جميع الأعمال الإدارية والمالية المتعلقة باليانصيب وكافة ما يتصل منها بشؤون الإعداد والإصدار والدعاية والبيع وضبط الحسابات ، وقد تم إنشاء عدة لجان في المديرية المذكورة بهدف متابعة الأعمال المتصلة باليانصيب ومنها : لجنة مراقبة طبع أوراق اليانصيب الوطني ولجنة أعمال أمانة سر اللجنة العليا لليانصيب الوطني ومراقبة طبع لوائح الأوراق الرابحة ، ولجنة أعمال قفل حسابات البيع.

ولما كانت المادة الأولى من المرسوم رقم 13143 تاريخ 24/6/1963 ( تعويضات مختلفة عن ساعات الليل في مديرية اليانصيب الوطني ) تنص على أن « تعتبر أعمالا إضافية تقضي بطبيعتها العمل خارج أوقات الدوام في ساعات النهار وتستمر أحيانا في ساعات الليل في مديرية اليانصيب الوطني الأعمال التالية :
1- قفل حسابات البيع .
2- عمليات السحب.
3- مراقبة طبع لوائح الأوراق الرابحة ».

ولما كان المرسوم رقم 1721 تاريخ 23/11/1999 - المتعلق بتأليف اللجان المذكورة أعلاه التي تتولى العمل في مديرية اليانصيب الوطني خارج أوقات الدوام الرسمي- لم ينص على طبيعة الأعمال التي يقوم بها أعضاء لجنة مراقبة طبع أوراق اليانصيب الوطني، مثلما نص عليه المرسوم رقم 13143/1963 .


ولما كانت الفقرة (1) من المادة / 24 / من نظام الموظفين تنص على ما يلي:
« 1- يتقاضى الموظفون المنتقلون إلى خارج مركز عملهم بداعي الوظيفة ، تعويض انتقال يومي ...».

ولما كانت أعمال لجنة مراقبة طبع أوراق إصدارات اليانصيب الوطني تدخل ضمن مهام مديرية اليانصيب الوطني وأنها وفق ما هو مبين من المرسوم رقم 1721/1999 المذكور تتطلب قيام رئيس وأعضاء هذه اللجنة بالمهام المذكورة .

ولما كان يتبين وبحسب ما ذكره مدير اليانصيب الوطني بكتابه المشار إليه أعلاه ، أن رئيس وأعضاء لجنة مراقبة طبع أوراق إصدارات اليانصيب الوطني ينتقلون - بهدف إنجاز الأعمال المطلوبة منهم بداعي الوظيفة- خارج مركز عملهم إلى مكان طباعة أوراق اليانصيب الوطني خارج أوقات الدوام الرسمي الأمر الذي يستفاد منه أن التعويض المحدد لهم هو بمثابة تعويض نقل وانتقال الذي يدخل ضمنه أجور النقل .

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن الفقرة (2) من المادة / 27 / من نظام الموظفين تنص على انه لا يدخل في حساب الحد الأقصى للتعويضات عائدات الجباة والملاحقين، وتعويضات الانتقال ونفقات النقل .

**********

16 – وضع خارج الملاك – البعثات الخارجية – موظف محلي :
في القضية المتعلقة حول إمكانية وضع موظف في الملاك الإداري العام خارج ملاكه الأصلي لأجل إلحاقه بإحدى البعثات اللبنانية في الخارج من أجل قيامه بمهام موظف محلي فيها ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3643 تاريخ 26/11/2007 الموجه إلى وزارة الخارجية والمغتربين بما يلي :
لما كانت الفقرة ( 1 ) من المادة / 50 / من نظام الموظفين قد نصت على أنه :
« يجوز وضع الموظف مؤقتاً خارج الملاك لأجل إلحاقه بإحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو شركات الاقتصاد المختلط اللبنانية أو المؤسسات الدولية أو الدول » .

ولما كانت البعثات اللبنانية في الخارج تعتبر من الوحدات التابعة لوزارة الخارجية والمغتربين ، يعمل فيها - إضافة إلى الموظفين الدبلوماسيين الذين يتشكل منهم ملاك البعثة المذكورة - موظفون محليون يخضعون لنظام خاص حدّد بالقرار رقم 60/14 الصادر عن السيد وزير الخارجية والمغتربين بتاريخ 6/6/2006 تنفيذاً لأحكام المادة / 37 / من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971( نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية ) .

ولما كان القرار المذكور المتعلق بنظام الموظفين المحليين في البعثات اللبنانية في الخارج قد أعطى صلاحية تحديد ملاك الموظفين المذكورين لرئيس البعثة اللبنانية في الخارج ، وحدّد القرار المذكور شروطاً عامة وخاصة للتعيين بالوظائف المحلية للبعثة المعنية .

ولما كان النظام الخاص للموظفين المحليين في البعثات اللبنانية المذكور لم ينص على إمكانية الاستعانة بموظفي الإدارات العامة للقيام بمهام الوظائف المذكورة وفقاً للأصول المرعية الإجراء .
ولما كانت الغاية من وضع الموظف خارج ملاكه ، هي لأجل تعيينه بوظيفة أو قيامه بمهام في الإدارة التي سوف يلحق بها ، ويقتضي بالتالي أن تتوفر في صاحب العلاقة الشروط المفروضة للوظيفة أو للمهام التي سيقوم بها .
ولما كان يتبين من تسمية « موظف محلي » ومن طبيعة عمله ومن الشروط العامة والخاصة لتعيينه وفق ما هو مبين في نظام الموظفين المحليين ، أنه يقتضي في المرشح أو طالب أي وظيفة من وظائف ملاك الموظفين المذكورين ، أن يكون من جنسية البلد المضيف للبعثة الدبلوماسية المعنية أو من المقيمين وفقاً للأصول في البلد المذكور .
وبما أن الموظف في الملاك الإداري العام لا يمكن اعتباره من المقيمين في الخارج .

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم إمكانية وضع موظف في الملاك الإداري العام خارج ملاكه الأصلي لأجل إلحاقه بإحدى البعثات اللبنانية في الخارج من أجل قيامه بمهام موظف محلي فيها .
**********
17 – العقوبة الأشد – الهيئة العليا للتأديب :
في القضية المتعلقة بفرض أكثر من عقوبة على موظف ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1661 تاريخ 16/11/2007 الموجه إلى وزارة الصحة العامة بما يلي :
لما كانت المادة / 58 / من نظام الموظفين تنص على ما يلي « 1- يحال الموظف على الهيئة العليا للتأديب بمرسوم او بقرار من السلطة التي لها حق التعيين، ويحال أيضا بقرار من هيئة التفتيش المركزي ».

ولما كانت المادة / 19/ من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 ( إنشاء التفتيش المركزي ) تنص في الفقرة ( 5 ) من البند ( 2 ) على ما يلي:
« وللهيئة بعد فرض العقوبات التأديبية المقتضاة ، أن تحيل المسؤول على المجلس التأديبي المختص... » .

كما نصت هذه المادة في البند ( 6 ) منها على ما يلي : « عندما تفرض على المخالف نفسه في القضية ذاتها ، عدة عقوبات تأديبية من مراجع مختلفة ، تطبق في هذه الحالة ، خلافاً لأي نص آخر ، العقوبة الأشد » .

ولما كانت الهيئة العليا للتأديب قد فرضت على السيد ( -- ) عقوبة اشد من العقوبة المفروضة عليه من قبل التفتيش المركزي ، وبالتالي وعملاً بأحكام البند (6) من المادة / 19 / من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 المشار إليه ، تطبق على السيد ( -- ) العقوبة الأشد.

ولما كان توقف السيد ( -- ) عن العمل وعدم دفع رواتبه ناتجاً عن تنفيذ العقوبة التي فرضتها هيئة التفتيش المركزي بموجب قرارها رقم 283/2002 تاريخ 19/6/2002 المذكور أعلاه القاضي بتوقيفه عن العمل بدون راتب لمدة ستة اشهر .

ولما كان عدم دفع رواتب صاحب العلاقة عن مدة توقيفه عن العمل هو نتيجة ملازمة لتوقفه عن العمل تنفيذاً للعقوبة المذكورة ، الأمر الذي يتوافق مع مبدأ « لا اجر دون عمل » الذي كرسته المادة / 16 / من نظام الموظفين .

وبما أنه وسنداً لأحكام المادة / 59 / من نظام الموظفين ، لا يجوز أن تفرض أكثر من عقوبة واحدة على الموظف نفسه في القضية نفسها ما لم تكن العقوبة الثانية صادرة عن مجلس التأديب أو عن رئيس أعلى ، وفي هذه الحالة تلغى العقوبة الأولى .

ولما كان قد تم تنفيذ العقوبة الأولى الصادرة بحق السيد ( -- ) وأدت بالتالي هذه العقوبة مفاعيلها القانونية – لجهة عدم قيام صاحب العلاقة بعمله خلال فترة توقيفه عن العمل وعدم دفع رواتبه عن هذه الفترة - وذلك في مرحلة سابقة لصدور العقوبة الثانية ، وقد أدى هذا التنفيذ إلى عدم احتساب المدة المذكورة من خدماته الفعلية مما اثر على تدرج صاحب العلاقة .

ولما كان يستحيل والحالة هذه إلغاء مفاعيل العقوبة الأولى لجهة إعادة السيد ( -- ) إلى عمله وتقاضيه رواتبه خلال فترة الستة اشهر التي هي مدة توقيفه عن العمل التي انقضت .

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن إعمال المادة / 19 / من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 والمادة / 59 / من نظام الموظفين يؤتي أثره في إلغاء العقوبة الأولى لجهة شطبها من الملف الشخصي لصاحب العلاقة ، وإعادة تكوين وضعه النظامي بإلغاء تأخير تدرجه ستة اشهر الناتج عن توقيفه عن العمل دون راتب للمدة المذكورة، وتطبيق العقوبة الثانية بإنزال الدرجة التي فرضتها بحقه الهيئة العليا للتأديب.

ب – المؤسسات العامة

18 – عمل إضافي – تعويض مقطوع :
في القضية المتعلقة بمدى إمكانية إفادة سائقين من بدل العمل الإضافي بنسبة 20 % على أساس تعويضاتهم الشهرية كونهم يخضعون للدوام المعتمد في المصلحة ، وفي حال عدم الموافقة ، مدى إمكانية تخفيض ساعات عمل السائقين ليوافق عدد ساعات العمل المعتمدة في الإدارات العامة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 213 تاريخ 27/4/2007 الموجه إلى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية بما يلي:
لما كانت المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/2001 المتعلق بتحديد الفائضين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكيفية إلحاقهم وتسوية أوضاعهم ، تنص على ما يلي :
« تتبع في إلحاق الفائضين الإجراءات التالية :
أولاً : في ما خص المتعاقدين والأجراء :
1 - .........
2 - إذا كان الفائض متعاقداً يتم إلحاقه بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية على أن يكرس وضعه بعقد اتفاق مع المرجع المختص في الجهة الملحق بها بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
3 - يتقاضى الشخص الملحق الأجر أو التعويض العائد له من الجهة التي الحق بها على أن يحتفظ بالأجر أو التعويض الذي كان يتقاضاه قبل إلحاقه ... » .

ولما كانت المادتان / 20 / و / 77 / من نظام الموظفين في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية تنصان على التوالي على ما يلي :
« المادة 20 : يعطى الموظفون عن الأعمال الإضافية التي يقومون بها بصورة دائمة علاوة عن الدوام الرسمي المحدد لموظفي الدولة تعويضاً شهرياً مقطوعاً يحدد مقداره بنسبة 20% (عشرين بالمئة ) من قيمة الراتب الأساسي وذلك لمختلف الفئات .
المادة 77 : يحدد دوام عمل الموظفين والأجراء بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام ».

ولما كان يتبين أن الدوام الصيفي والشتوي للمستخدمين والمتعاقدين والأجراء لدى مصلحة الأبحاث العلمية والزراعية قد جرى تحديده بمعدل ( 37 ) ساعة أسبوعياً .

ولما كانت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية قد حددت تعويض السائقين أصحاب العلاقة في مشاريع عقود الاتفاق التي نظمتها معهم على أساس أن دوام عملهم هو بمعدل ( 42 ) ساعة أسبوعياً ( أي أكثر من الدوام المطلوب لإعطاء مستخدمي المصلحة المعنية علاوة الدوام المحددة بـ20 % ) آخذة بعين الاعتبار أحكام المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 5240/2001 المذكورة أعلاه لجهة عدم تخفيض التعويض الشهري الذي كانوا يتقاضونه كمتعاقدين معتبرين من الفائض في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك حيث كان دوامهم / 42 / ساعة أسبوعياً .

ولما كان مجلس الخدمة المدنية وسنداً لما تقدم قد اشترط بقراريه رقم 603/2006 ورقم 652/2006 وفي معرض موافقته على مشاريع عقود الاتفاق المشار إليها أعلاه ، إلغاء الفقرة ( 2 ) من البند الرابع من المشاريع المذكورة التي تنص على إعطاء الفريق الثاني : « تعويض عمل إضافي يوازي 20%وفقاً لأحكام المادة / 20 / من نظام المستخدمين في المصلحة »لعدم توفر الشرط المطلوب لإعطاء التعويض الإضافي المذكور في عمل كل من أصحاب العلاقة وفق ما سبق بيانه .

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه لا يمكن إعطاء أصحاب العلاقة تعويضاً إضافياً بنسبة 20 % على تعويضاتهم الشهرية.
أما بشأن إمكانية تخفيض ساعات عمل السائقين ليوافق عدد ساعات العمل المعتمدة في الإدارات العامة ، فقد رأت الهيئة انه يعود للمصلحة ، وتبعاً لمتطلبات حسن سير العمل التي تقع على عاتقها مسؤولية تقديرها ، أن تحدد الدوام المطلوب من السائقين بما لا يقل عن الدوام الرسمي ولا يزيد عن 42 ساعة أسبوعياً ، على أن يحتفظ هؤلاء السائقون بتعويضاتهم الشهرية سنداً لأحكام المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 5240/2001 المذكورة أعلاه ، وعلى ألا يتقاضوا في مطلق الأحوال علاوة الدوام المنصوص عنها في المادة 20 من نظام الموظفين في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية باعتبار أن التعويضات الشهرية التي يتقاضونها تغطي دوام عمل يصل إلى / 42 / ساعة أسبوعياً وفق ما سبق بيانه % .

**********
19 – الاستعانة بيد عاملة – إجراء مباراة :
في القضية المتعلقة بإجراء عقود منفردة لفترة ثلاث سنوات مباشرة مع الأشخاص التقنيين ذوي الاختصاص ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1196 تاريخ 4/5/2007 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي :
لما كان قد سبق لمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان أن أكد بقراره رقم 411-46/2004 تاريخ 13/8/2004 على قراره السابق رقم 268-32/2004 تاريخ 31/5/2004، متمنيا على معالي وزير المالية إعادة النظر بقراره الوارد في كتابه رقم 2070/ص16 تاريخ 23/7/2004 ، الذي اعتبر أن الاستعانة بيد عاملة فنية عن طريق التعاقد يجب أن يكون وفق استدراج عروض ولمدة محددة مع شركات تقدم اليد العاملة المعنية على اسمها ومسؤوليتها ولا يعود من ضرورة لتجديد العقود مع هذه الشركات عند إتمام الاستخدام المطلوب والكافي وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

ولما كانت مؤسسة كهرباء لبنان بكتابها رقم 2971 تاريخ 26/3/2007 ، تعيد مجددا طرح القضية ، ولكن بصيغة إجراء عقود منفردة لفترة ثلاث سنوات مباشرة مع الأشخاص التقنيين ذوي الاختصاص .

ولما كان هذا الأمر ( إجراء عقود ) خاضع لمبدأ المباراة في ضوء نص المادة / 54 / من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 ( الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004 ) التي أولت مجلس الخدمة المدنية صلاحية إجراء مباراة للتعيين والتعاقد في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمجالس والهيئات والصناديق العامة وفقاً للشروط المطلوبة للتعيين أو الاستخدام في كل منها ، و بالتالي عدم إمكانية إجراء عقود منفردة لفترة ثلاث سنوات مباشرة مع الأشخاص التقنيين ذوي الاختصاص ، واعتبار ذلك مخالفا للأصول القانونية المعمول بها حاليا لدى سائر المؤسسات العامة العاملة في لبنان .

ولما كان مجلس الخدمة المدنية ، و تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم /21/ تاريخ 22/12/2003 المتضمن موافقته على إجـراء مباريات لتعيين /200/ مستخدم في مؤسسة كهرباء لبنان في مختلف الاختصاصات ، قد أجرى لغاية تاريخه ثلاث مباريات لمؤسسة كهرباء لبنان .
لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية في ضوء ما تقدم بيانه ، إبداء الرأي بعدم الموافقة على طلب مؤسسة كهرباء لبنان إجراء عقود منفردة لفترة ثلاث سنوات مباشرة مع الأشخاص التقنيين ذوي الاختصاص للسبب المبين أعلاه ، و على اعتبار أن ذلك يعطي إدارة المؤسسة سلطة استخدام عن طريق التعاقد خارج إطار الأصول القانونية و النظامية المعمول بها ، أما لجهة الاستعانة بيد عاملة تابعين مباشرة إلى المتعهدين بحيث يتحمل هؤلاء المسؤولية الكاملة ، فإن ذلك يخرج عن نطاق صلاحيات هذا المجلس ، وفي مطلق الأحوال ، إن مجلس الخدمة المدنية ، و في إطار ائتمانه على الوظيفة العامة و العاملين فيها ، وحق كل مواطن لبناني في تولي الوظائف العامة دون ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة ، حيث يضمن تعيين أصحاب الكفاءات دون أية مداخلات أو إعتبارات على قاعدة التنافس وتكافؤ الفرص ، يرى - في هذا السياق - بان تعمد مؤسسة كهرباء لبنان إلى تعيين أو استكمال تعيين الناجحين في المباريات التي تم إجراؤها لغاية تاريخه لصالحها ، وإن هذا المجلس على استعداد دائم لتلبية حاجاتها المتزايدة إلى مستخدمين جدد عن طريق المباراة - بناء على طلبها وبعد تحديد الحاجة المطلوبة من قبلها - ضمن الأصول القانونية التي ترعى الاستخدام و التعاقد في القطاع العام .


**********

20 – معاينة طبية – بدل أتعاب :
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في إعطاء الأطباء المتعاقدين مع مؤسسة كهرباء لبنان بدل أتعاب لقاء المعاينات الطبية التي قاموا بها لجميع المرشحين في المباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية لصالح المؤسسة اعتباراً من تاريخ 28/4/2007 ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1510 تاريخ 21/5/2007 الموجه إلى المؤسسة المذكورة بما يلي :
تبين أن رئيس مجلس الإدارة – مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان ، بكتابه الموجه بتاريخ 20/4/2007 إلى مجلس إدارة المؤسسة ، قد طلب الموافقة على دفع بدل أتعاب استثنائي بقيمة مليون ل.ل ، لكل من الأطباء الذين قاموا بالمعاينات الطبية في شهر آذار 2007 للمرشحين للمباراة المذكورة أعلاه ، و مستندا في ذلك إلى الأسباب التالية :
" أن الاتفاقيات المعقودة في العام 1995 مع الأطباء ، نصت على المهام التي يقومون بها ، ومنها معاينة الأجراء قبل انتسابهم إلى المؤسسة للنظر في مقدرتهم على العمل المنوي تكليفهم به وعندما يطلب إليهم ذلك ، و أنهم يقومون بالمعاينة الطبية في عياداتهم أو في منـزل الأجير إذا تعذر انتقاله إلى العيادة .
وبأن المرسوم رقم 13537 تاريخ 19/11/1998 ( تحديد وظائف الملاك الدائم لمؤسسة كهرباء لبنان حتى الفئة الثالثة وشروط الاستخدام في هذه الوظائف ) نص في المادة / 47 / منه على أن من مهام مديرية الشؤون الإدارية – مصلحة شؤون المستخدمين – دائرة الشؤون الاجتماعية والطبية ، تأمين المعاينات قبل الاستخدام ومراقبة صحة المستخدم طيلة فترة استخدامه .
وبأن اشتراط إرفاق نتيجة الفحص الطبي بطلب الترشيح للاشتراك بالمباراة هو تدبير جديد نسبياً يعود إلى السنوات الأخيرة ، لأن المعتمد قبلاً في المؤسسة كان بأن يستحصل الناجح في المباراة - والمراد استخدامه- على شهادة صحية من طبيب المؤسسة عند إجراء معاملات التعيين وليس قبلاً ، حسبما يستفاد مثلاً من القرارين رقم /5/ ورقم /7/ تاريخ 1/6/1970 ( تنظيم مباراة للمؤسسة ) ، حيث ورد في المادة الخامسة منهما ، أنه يعتبر في عداد المؤهلين للتعيين المرشح الناجح في المباراة والذي يكون سليماً من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء العمل المرشح له ، وعليه أن يبرز شهادة من رئيس المصلحة الطبية الاجتماعية إثباتاً لذلك ولا ترد الشهادة الصحية في تعداد المستندات التي يرفقها المرشح مع مستندات طلبه قبل المباراة .
وبأن هذا ، هو الذي يفسر العبارة التي ترد في الاتفاقيات مع الأطباء لجهة معاينتهم الأجراء قبل انتسابهم إلى المؤسسة ، وليس معاينة المرشحين قبل اشتراكهم في المباراة ، مثلما أصبح يلزمه مجلس الخدمة المدنية .
وبأنه لدى الاستفسار من مراقب عقد النفقات حول طلب الأطباء المعنيين ودفع مبلغ مالي لهم من حساب نفقات المباريات والامتحانات ، أجاب في إحالته تاريخ 16/4/2007 بأنه : " إذا رأت المديرية المعنية أن معاينات المرشحين للمباريات التي قام بها الأطباء ، هي خارج نطاق العقود القائمة معهم ولا تعتبر من متمماتها ، فليس ما يحول دون تكليف الأطباء القيام بهذا العمل ، كونه جاء بناء لطلب من مجلس الخدمة المدنية ، الجهة المولجة بإعداد وإجراء الامتحانات في الدولة . و إن الاعتماد العائد لهذه النفقة يتوفر منه بموجب القاعدة الاثني عشرية مبلغ / 33 / مليون ل.ل. لتاريخه على حساب نفقات مباريات وامتحانات ، كما هي الحال مع اللجان الفاحصة .
وأن الأطباء أصحاب العلاقة ، قاموا خلال شهر آذار 2007 بمعاينة حوالي 2200 مرشح وإعطائهم شهادات صحية لإرفاقها بطلبات ترشيحهم لدى مجلس الخدمة المدنية، أي بمعدل حوالي /550/ معاينة للطبيب الواحد .
وأن هذا العمل يعتبر استثنائياً وزائداً على أحكام عقودهم العادية ، وهو عائد للمباراة التي يجريها مجلس الخدمة المدنية للمؤسسة ، وبالتالي فهو يشكل جزءاً من إجراءات وأعمال هذه المباراة
وأن تقرير بدلات أتعاب المتعاقدين بموجب عقود إجارة صناعة ، هي من صلاحيات مجلس إدارة المؤسسة .
و أن المرسوم رقم 13537/98 نص على تأمين المعاينات قبل الاستخدام وليس قبل المباراة .

وعليه ، خلص رئيس مجلس الإدارة – مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان إلى أن مجلس الخدمة المدنية بإلزامه إجراء المعاينات الطبية قبل المباراة ، يكون قد زاد على المهام المحددة في عقود أطباء المؤسسة.

لما كانت المادة / 54 / من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 ( الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعـام 2004 ) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم /23/ تاريخ 24/4/2004 ، قد نصت على ما يلي:
" مع مراعاة أحكام التعيين والتعاقد في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وأحكام القوانين والأنظمة بما فيها الأحكام المتعلقة بالرواتب والأجور التي ترعى كلا من المؤسسات العامة الأخرى والمجالس والهيئات والصناديق العامة التي لا تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية ، يتم التعيين والتعاقد في هذه المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمجالس والهيئات والصناديق العامة – باستثناء مصرف لبنان – بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للشروط المطلوبة للتعيين أو الاستخدام في كل منها "

ولما كانت مؤسسة كهرباء لبنان قد طلبت بموجب كتبها رقم 103-10/2004 تاريخ 14/2/2004 و رقم 7139 تاريخ 1/9/2004 و رقم 5236 تاريخ 16/6/2006 و رقم 7386 تاريخ 15/9/2006 إجراء مباراة لبعض المراكز الشاغرة لديها وتعيين مندوب عنها ،

ولما كانت المادة / 54 / المذكورة أعلاه ، قد أولت مجلس الخدمة المدنية صلاحية إجراء مباراة للتعيين والتعاقد في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمجالس والهيئات والصناديق العامة وفقاً للشروط المطلوبة للتعيين أو الاستخدام في كل منها ، و هذا يشمل :
أ - شروط الاستخدام العامة ( السن – الجنسية – اللياقة الصحية – الأهلية المدنية ) .
ب - الشروط الخاصة ( المؤهل العلمي و الخبرة العملية ) .

ولما كانت الشروط المطلوبة للاستخدام في مؤسسة كهرباء لبنان ، ولاسيما تلك الواردة في نص الفقرة / 3 / من البند ( 1 ) من المادة / 3 / ( شروط الاستخدام العامة ) من المرسوم رقم 7716 تاريخ 4/7/1967 وتعديلاته ( تحديد سلسلة فئات ورتب ورواتب وأجور وظائف الملاك الدائم لمصلحة كهرباء لبنان وشروط الاستخدام في هذه الوظائف ) قد أوجبت أن يكون كل طالب وظيفة ( وهذا يعني المرشح للمباراة ) في ملاك المؤسسة سليما من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء العمل المرشح له ، و بان يبرز شهادة من رئيس المصلحة الطبية الاجتماعية في المصلحة إثباتا لذلك .

ولما كان مجلس الخدمة المدنية ، و تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم /21/ تاريخ 22/12/2003 المتضمن موافقته على إجـراء مباريات لتعيين /200/ مستخدم في مؤسسة كهرباء لبنان في مختلف الاختصاصات ، قد أجرى لغاية تاريخه – و بنا على طلب من مؤسسة كهرباء لبنان - ثلاث مباريات، الأولى : اعتبارا من تاريخ 14/10/2004 لوظائف مهندس أو مهندس رئيس قسم في الفئة الثالثة الرتبة الثانية /أ/ من السلك الفني ، و التي صدرت نتائجها بقرار رئيس إدارة الموظفين رقم 18/2 تاريخ 10/1/2005 والثانية : اعتبارا من تاريخ 13/9/2005 لوظائف : كيال أول أو ملاحظ أول و فني أخصائي و رسام تصاميم و محاسب في الفئة الرابعة الرتبة الأولى من السلك الفني ، و التي صدرت نتائجها بقرار رئيس إدارة الموظفين رقم 1027/2 تاريخ 19/12/2005 ، والثالثة : اعتبارا من تاريخ 28/4/2007 حيث نص قرار رئيس إدارة الموظفين رقم 134/2 تاريخ 2/3/2007 ، على تنظيم مباراة لبعض الوظائف في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان ، وعلى إجرائها اعتبارا من يوم السبت في 28/4/2007 للوظائف التالية :رئيس قسم ممتاز أو مراقب معاون اختصاص حقوق - مراقب معاون أو أمين صندوق مركزي أو أمين مخزن مركزي أو رئيس قسم ممتاز اختصاص إدارة أعمال - رئيس قسم ممتاز اختصاص في المعلوماتية ، فني أخصائي اختصاص ميكانيك صناعي ، فني أخصائي اختصاص الكهرباء ملاحظ أول اختصاص الكهرباء - ملاحظ اختصاص الكهرباء .

ولما كانت الفقرة " ب " ( المستندات و مدة تقديم الطلبات ) من المادة /3/ من قرار تنظيم المباراة رقم 134/2 السابق ذكره أعلاه ، قد طلبت من المرشحين للمباراة – تطبيقاً لنص الفقرة ( 3 ) من البند ( 1 ) من المادة / 3 / من المرسوم رقم 7716/67 : "تقديم إفادة موقعة من طبيبين متعاقدين في مؤسسة كهرباء لبنان، لا يعود تاريخها لأكثر من ستة اشهر، مرفق بها خلاصة الفحص والتصوير بالأشعة للرئتين ، تثبت أن المرشح سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء وظيفـته " .

و لما كان الطلب من المرشحين للمباراة لمؤسسة كهرباء لبنان ، تقديم إفادة صحية موقعة من طبيبين متعاقدين مع المؤسسة ، ليس سلطة استنسابية من قبل هذا المجلس ، إنما جاء تطبيقا للأحكام الآمرة النافذة التي جاء بها المرسوم رقم 7716/67 لهذه الجهة ، إذ لا يمكن قبول مرشح للمباراة ، لم يقدم إثباتا على انه سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء العمل المرشح له ، تحت طائلة اعتبار قبول ترشحه للمباراة مشوبا بعيب جوهري ، لفقدانه إحدى شروط الاستخدام العامة . و إن القول بخلاف ذلك تعوزه الدقة و لا يمكن الركون إليه لان فيه تجاوز للأنظمة و للنصوص النافذة .

ولما كان تفسير عبارة " قبل الاستخدام " (وليس بعد المباراة ) ، الواردة في الفقرة /3/ من البند /1/ من المادة /3/ من المرسوم رقم 7716 /67 ، يقتضي أن يتوافق مع روح النص الحاضن لها ، وبما لا يخالف مقاصده ، وهي تعني المراحل الثلاثة " قبل الاستخدام " التي يمر فيها المرشح قبل تعيينه بصفة مستخدم :
أ – مرحلة تقديم طلب الترشيح ( ويمكن التوقف عندها إذا لم يرغب المرشح بالخضوع عملياً للمسابقات
التي تتشكل منها المباراة ) .
ب – مرحلة خضوع المرشح للمباراة ( المسابقات و المقابلات ).
ج – مرحلة اجتياز المرشح للمباراة ، وحيازته صفة المرشح الناجح ( ودائماً قبل تعيينه مستخدما في الملاك) .

هذه المراحل الثلاثة ، يمكن اعتبارها جميعها "مراحل ما قبل الاستخدام" وبالتالي تنطبق عليها عبارة : "قبل الاستخدام " الواردة في قرار تنظيم المباراة قم 134/2 تاريخ 2/3/2007 التي جرت لصالح المؤسسة اعتباراً من تاريخ 28/4/2007 وعبارة " معاينة الأجراء قبل انتسابهم إلى المؤسسة " الواردة في عقود أصحاب العلاقة ، وهي مراحل لا يمكن حصرها فقط بالمرحلة الفاصلة : "ما بين النجاح في المباراة وقبل التعيين بصفة مستخدم " ، بحسب التفسير الذي تعرضه مؤسسة كهرباء لبنان ، و الذي درجت على اعتماده سابقاً ، و هو تفسير لا يلقي الضوء الساطع على المقصود و المبتغى من العبارة إياها ، كإحدى شروط الاستخدام العامة اللازمة للتعين لاحقاً ، بأن يكون المرشح للمباراة سليما من الأمراض و العاهات التي تحول دون قيامه بأعباء العمل المرشح له ،

ولما كان المطلوب –تأسيساً على ما تقدم - معرفة ما إذا كانت معاينة كل من المرشحين التي قام بها الأطباء أصحاب العلاقة، هي خارج نطاق العقود الموقعة معهم ولا تعتبر من متمماتها ، و ما إذا كان ذلك يعتبر استثنائياً وزائداً على أحكام عقودهم العادية .

وحيث أن التعديلات اللاحقة على المرسوم رقم 7716 تاريخ 4/7/1967 قد ألغت المصلحة الطبية الاجتماعية ، وقد تم الاتفاق – تبعاً لذلك - ولأول مرة مع مندوبة مؤسسة كهرباء لبنان – في حينه - في معرض الاتفاق بينها وبين رئيس دائرة المباريات في مجلس الخدمة المدنية على وضع و توقيع محضر بنظام ومواد المباراة لبعض الوظائف الهندسية التي أجريت اعتبارا من تاريخ 30/9/2004 غداة صدور المادة /54/ من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 ، على أن تكون الشهادة الصحية المطلوبة من المرشحين للمباراة ، صادرة عن طبيبين متعاقدين مع المؤسسة ، ثم تَبِعَ ذلك في المباراة التي أجريت اعتبارا من تاريخ 13/9/2005 لبعض وظائف الفئة الرابعة الرتبة الأولى ، وصولا إلى المباراة التي تجري اعتبارا من تاريخ 28/4/2007 ،

وبما أنه يتبين ، بالشكل الموصوف أعلاه ، بأن شرط أن يكون المرشح : " سليماً من الأمراض والعاهات" ، هو شرط مفروض : عند تقديم الطلب للاشتراك في المباراة ، وليس شرطاً مفروضاً على كل مرشح ناجح في الوظيفة بعد إجراء المباراة ، و إن عدم فرض المؤسسة -في السابق - على المرشح للمباراة ( التي كانت تجري من قبلها ) الحصول مسبقاً على شهادة صحية ،كأحد شروط قبول طلب ترشحه للمباراة ، ليس من شأنه التعويل على القرارات المعتمدة سابقاً لهذه الجهة ، لمخالفتها الصريحة لنص الفقرة ( 3 ) من البند ( 1 ) من المادة / 3 / من المرسوم رقم 7716/67 ، وعلى النحو الذي بينّاه أعلاه ، لا بل إن فرض الحصول على شهادة صحية ، هو من الشروط العامة للاستخدام والتعيين الواردة في كافة المؤسسات والإدارات العامة في القطاع العام ، ولا يشذ عنها أي استثناء أو تدبير آخر ، لا بل أنه من الطبيعي أن تكون " اللياقة الصحية " شرطاً مُفترضاً توفره لدى المرشح قبل المباراة ، لتعلق ذلك بالأهلية للوظيفة ، وأن لا يكون قد تقدم للمباراة أشخاصاً ليس لديهم الأهلية الصحية لممارسة الوظيفة ، لا بل إن طلب اللياقة لاحقا ، بعد النجاح في المباراة ، فضلاً عن أنه يشكل مخالفة جوهرية لشروط الاستخدام العامة ( رغم شدة وضوحها و تعبيرها ) ، فإن له محاذير عديدة أقله مطالبة المرشح الناجح (الذي يتبين عدم حيازته اللياقة الصحية) ، بحقه المكتسب في التعيين ، بالرغم من أن ذلك يصبح مستحيلاً لعدم توافر أحد شروط الاستخدام العامة لديه ، وبالتالي تكون الإدارة أو المؤسسة قد أوقعت نفسها في خطأ جوهري تُسأل عنه ، وكان يُفترض بها في الأساس عدم السماح له بخوض المباراة .

وبما أن القرارين رقم /5/ و /7/ المذكورين أعلاه حول تنظيم مباراة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، لا يشكلان حجة بذاتهما ، أو دليلاً على أن " الشهادة الصحية " تقدم بعد النجاح في المباراة ، وكان يجب في القرارين المذكورين - وما يماثلهما - مراعاة النص الأعلى الذي يرعى الاستخدام في المؤسسة وأن يستندا إليه ، لا أن يخالفاه ، ألا و هو نص الفقرة /3/ من البند /1/ من المادة /3/ / من المرسوم رقم 7716 تاريخ 4/7/1967 (شروط الاستخدام العامة ) حول ضرورة أن يكون كل طالب وظيفة (يعني المرشح للمباراة ) في ملاك المؤسسة ، سليما من الأمراض و العاهات التي تحول دون قيامه بأعباء العمل المرشح له ، و بان يبرز شهادة من رئيس المصلحة الطبية الاجتماعية في المصلحة إثباتا لذلك.
وبما أن المادة /47/ من المرسوم رقم 13537 /98 نصت على:
" أن من مهام مديرية الشؤون الإدارية – مصلحة شؤون المستخدمين – دائرة الشؤون الاجتماعية والطبية ، تأمين المعاينات قبل الاستخدا

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654977

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007  1384c10


الأوسمة
 :


القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007  Empty
مُساهمةموضوع: رد: القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007    القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007  I_icon_minitime3/4/2013, 08:34

خيارات المساهمة


وبما أن المادة /47/ من المرسوم رقم 13537 /98 نصت على:
" أن من مهام مديرية الشؤون الإدارية – مصلحة شؤون المستخدمين – دائرة الشؤون الاجتماعية والطبية ، تأمين المعاينات قبل الاستخدام ... "

وبما انه ورد في اتفاقيات التعاقد الموقعة مع أصحاب العلاقة بند ينص على :
" معاينة الأجراء قبل انتسابهم إلى المؤسسة للنظر في مقدرتهم على العمل المنوي
تكليفهم به و عندما يطلب إليه ذلك"

وحيث أن عبارتي : " قبل الاستخدام" و "قبل الانتساب للمؤسسة " تشملان المراحل الثلاثة التي تسبق التعيين في المؤسسات وفقاً لما بينّاه أعلاه ، وأن المرشح المتقدم للمباراة - قبل نجاحه فيها و قبل تعيينه في ملاك المؤسسة - لا يكون قد انتسب بعد إلى المؤسسة ويكون في حالة " قبل الاستخدام " و في حالة " قبل الانتساب للمؤسسة " ، وبالتالي تكون معاينة المرشحين للمباراة التي جرت اعتبارا من 28/4/2007 من قبل الأطباء المعنيين ، متوافقة مع نص وروح العقد الموقع مع كل منهم ، و متجانسة مع طبيعة المهام المتفق عليها معهم ،

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن تأمين المعاينة قبل الانتساب للمؤسسة ، الواردة في عقود الأطباء أصحاب العلاقة تشمل مرحلة : " تقديم طلب الترشح للمباراة " ، وعليه لا تكون المهام التي قاموا بها لهذه الجهة خارجة عن نطاق العقود الموقعة معهم ، و لا يجوز بالتالي إعطائهم بدل أتعاب عن معاينتهم للمرشحين – موضوع البحث - إلا في حال كانت تلك المعاينات قد جرت خارج أوقات الدوام الرسمي المطبق عليهم .

**********




21 – تعيين مفوض حكومة – متعامل – متعاقد :
في القضية المتعلقة بمدى أحقية تعيين متعاقد مفوضاً للحكومة في لجنة إدارة بيت المحترف اللبناني ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1772 تاريخ 11/6/2007 الموجه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بما يلي :
تبين أن المادة الثانية من المرسوم رقم 16622 تاريخ 18/3/2006 ( تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 10353 تاريخ 25/6/1968 وتعديلاته المتعلق بإدارة بيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له ) تنص على أن يعين مفوض الحكومة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية من بين موظفي الفئة الثالثة على الأقل في الوزارة .
وتبين من القرار رقم 188/1 الصادر عن السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 13/4/2007 أنها قد شكلت – سنداً لأحكام المرسوم رقم 10353 تاريخ 25/6/1968 وتعديلاته المذكور أعلاه – لجنة لإدارة بيت المحترف اللبناني ومن بينهم السيد ( -- ) كمفوض للحكومة .
وتبين من ملف المعاملة أن صاحب العلاقة هو من المتعاملين سابقاً في وزارة الإعلام وقد تم التعاقد معه على مهام قسم الشؤون الاجتماعية في قضاء كسروان في المديرية العامة للشؤون الاجتماعية .
ولما كان يتبين من أحكام المرسوم رقـم 16622 تاريخ 18/3/2006 أن مفوض الحكومة لدى بيت المحترف اللبناني يقتضي أن يكون من موظفي الفئة الثالثة على الأقل في وزارة الشؤون الاجتماعية .
ولما كان الموظف هو من ولي عملاً دائماً في وظيفة ملحوظة في احد الملاكات التي يحددها القانون ، ومن بينها ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية ، في حين أن المتعاقد - سواء تعاقد على مهام ملحوظة في الملاك كالمتعاملين سابقاً في وزارة الإعلام كالسيد ( -- ) أو من تعاقد على مهام غير ملحوظة في الملاك – هو من قام بعمل معين ولمدة محددة لا يتم تجديدها ضمناً وليس له الحق بملء أية وظيفة بالأصالة إلا عن طريق المباراة .

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه من غير الجائز قانوناً أن يقوم المتعاقد صاحب العلاقة بمهام مفوض الحكومة لدى بيت المحترف اللبناني .

**********
22 – عقد إجارة خدمة – موظف متقاعد :
في القضية المتعلقة بمدى إمكانية إبرام عقد إجارة صناعة مع مهندس بلغ السن القانونية لنهاية الخدمة في 31/5/2007 من أجل استثمار خدماته طيلة عمل شركة بتروجيت المصرية في إنشاء الخزانات الجديدة في معمل الجية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2086 تاريخ 13/6/2008 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي :
تبين من كتاب رئيس مجلس الإدارة – المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان أن الأعمال المقترح إسنادها للسيد ( -- ) بموجب عقد إجارة الصناعة هي ذاتها الأعمال التي كان يقوم بها قبل إنتهاء خدمته ، لا سيما أعمال متابعة إنشاء خزانات الفيول والمياه في معمل الجية بدلاً من الخزانات المدمرة من جراء العدوان الإسرائيلي في صيف 2006 ، وذلك عبر التنسيق مع شركة بتروجيت المصرية المتعاقد معها لتنفيذ هذه الأعمال المشمولة بالهبة المصرية .

وتبين أن السيد ( -- ) كان يقوم بمهام مهندس في مؤسسة كهرباء لبنان قبل إنتهاء خدمته بتاريخ 31/5/2007 .

ولما كانت مؤسسة كهرباء لبنان لم تضع لتاريخه نظاماً للمستخدمين لديها ، إنما لجأت إلى إصدار أوامر تنظيمية عن مجلس الإدارة ترعى أوضاع المستخدمين لديها منذ تعيينهم في المؤسسة إلى حين صرفهم من الخدمة .

ولما كانت الفقرة ( 1 ) من المادة / 55 / من قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 المعدلة بموجب القانون رقم 5/87 قد نصت على أنه « 1 – للأجير البالغ من العمر ستين عاماً أو له خمس وعشرون سنة خدمة في المحل عينه ، أن يطلب صرفه من الخدمة وأن يستفيد من تعويض الصرف ، كما وللأجير نفسه الحق في الاستمرار في العمل ولغاية بلوغه سن الرابعة والستين مكتملة ، بحيث ينتهي حكماً خضوعه لأحكام قانون العمل ، وبالتالي لنظام تعويض الصرف من الخدمة ما لم يكن النظام الداخلي للمؤسسة التي يعمل فيها أو عقد العمل الجماعي يسمحان له بالعمل إلى ما بعد سن الرابعة والستين » .

ولما كان يتبين أن مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/3/1960 ، قد وضع أحكاماً تتعلق بالصرف من الخدمة تنص على ما يلي : « إلى أن يوضع تشريع عام يتعلق بالحد الأقصى لسني الخدمة، فإن مجلس الإدارة يتخذ تدبيراً مؤقتاً من شأنه أن لا يصرف أحد من الأجراء قبل بلوغه السن الرابعة والستين ، إلا في حال العجز عن العمل لأسباب صحية أو مسلكية ، أو مختلف الأسباب التي تنص عليها القوانين العامة المرعية الإجراء » ، الأمر الذي يستفاد منه أن الحد الأقصى لبلوغ السن القانونية للعاملين في مؤسسة كهرباء لبنان هو / 64 / سنة .

ولما كان لا يتبين من مستندات المعاملة ، ومن التدبير المتخذ من قبل مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/3/1960 ، أن هناك أحكاماً تنص على حقوق وواجبات المستخدمين بعد صرفهم من الخدمة ، ولا سيما لجهة منع المستخدم من القيام بأي عمل .

ولما كان مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان يرى أن المهمة المقترح أن يقوم بها صاحب العلاقة هي هامة ودقيقة وأنها تتعلق بالأعمال التكميلية والإضافية المتعاقد عليها مع شركة بتروجين المصرية والتي أشرف وساهم السيد ( -- ) في تقديم الاقتراحات واتخاذ القرارات في شأنها قبل بلوغه السن القانونية .

ولما كانت المادة / 624 / من قانون الموجبات والعقود نصت على أن « إجارة العمل أو الخدمة ، عقد يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يجعل عمله رهين خدمة الفريق الآخر وتحت إدارته، مقابل أجر يلتزم هذا الفريق أداءه له . وعقد المقاولة أو إجارة الصناعة هو عقد يلتزم المرء بمقتضاه إتمام عمل معين لشخص آخر مقابل بدل مناسب لأهمية العمل » .

ولما كانت الاستعانة بأصحاب الخبرات والكفاءات العلمية أو الفنية يمكن إدراجها ضمن إطار عقود المقاولة أو إجارة الصناعة وفق نص المادة / 624 / من قانون الموجبات والمعقود ، وليس في إطار إجارة العمل ، ولا يسري عليها في هذه الحال شرط السن طالما أنها ليست استخداماً أو توظيفاً أو تعاقداً على وظيفة ملحوظة في الملاك الدائم للإدارة المعنية أو تعاقداً على دوام ومهام ثابتة ودائمة مقابل راتب أو تعويض أو أجر شهري أو دوري . بل هي تفاهم واتفاق مع أشخاص محدّدين لتقديم خدمات معينة مقابل بدل مناسب سنداً لقاعدة « لا عمل دون أجر » ويتم التعامل معهم عند الحاجة وفق الإنتاج الذي يمكنهم تقديمه للإدارة المعنية .

ولما كانت هذه الأنواع من الاتفاقيات المذكورة لا تخضع لرقابة هذا المجلس .

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن استعانة مؤسسة كهرباء لبنان بخدمات أصحاب الكفاءات ضمن إطار عقود المقاولة أو إجارة الصناعة وفق نص المادة / 624 / من قانون الموجبات والعقود ، لا يشترط التقيد بسن محددة ، إلا أن هذه الخدمات يقتضي أن تكون ضمن أضيق الحدود التي تضمن عدم اتخاذها طابع الاستمرارية والدوام الثابت ، وأن لا تكون من ضمن مهام محددة حصراً لمستخدم في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان ، وأن يحدد التعويض المقابل لأداء هذه الخدمات عن مجمل العمل وبما يتناسب مع أهميته ويعطى على مراحل تنفيذ هذا العمل .

**********

23 – مراكز الخدمات الإنمائية – استخدام عاملين :
في القضية المتعلقة باستخدام عاملين في مراكز الخدمات الإنمائية و فروعها التابعة مباشرة للوزارة،
أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2344 تاريخ 7/7/2007 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلـي :
لما كان مجلس شورى الدولة ، بالرأي الصادر عنه رقم 70/2006- 2007 تاريخ 19/12/2006 ، قد أكد رأيه السابق رقم 57/2006-2007 تاريخ 7/12/2006 لجهة وجوب استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية في مشروع نظام مراكز الخدمات الإنمائية ، باعتبار أن الأحكام القانونية التي ترعى هذه المراكز لا تستبعد صراحة أو ضمناً أحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم مجلس الخدمة المدنية ) ، و أن ما ينطبق على سائر الإدارات التي تنص القوانين والأنظمة المتعلقة بها على وجوب خضوعها لصلاحية مجلس الخدمة المدنية ، ينطبق أيضا على وزارة الشؤون الاجتماعية .

ولما كان كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 144 تاريخ 24/3/2007 الموجه في حينه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن مشروع قرار يرمي إلى وضع نظام إداري لمراكز الخدمات الإنمائية (التابعة لها) بهدف فصل هذا النظام عن القرار رقم 133/1 تاريخ 7/6/2004 الذي يرعى المشاريع الاجتماعية والمشاريع المشتركة مع الجمعيات والهيئات الأهلية ، قد خلص إلى وجوب إخضاع عملية التعيين والتعاقد في مراكز الخدمات الإنمائية لمباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وذلك تطبيقاً لأحكام المادة /54/ من قانون الموازنة العامة لعام 2004 ، واحتراماً لأحكام الدستور اللبناني الذي يفرض التقيد بمبدأ الجدارة والاستحقاق . و بأنه يقتضي إعادة النظر بعمليتي التعيين والتعاقد في المراكز المذكورة بما ينسجم مع تلك النصوص و إخضاعها لمباراة ينظمها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للأصول .

ولما كان مجلس شورى الدولة قد رأى بدوره ( الرأي رقم 132/2006 – 2007 تاريخ 3/5/2007 ) عطفا على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 144 تاريخ 24/3/2007 : " أن أحكام القانون رقم 222 تاريخ 29/5/2000 ( تعديل المراسيم الاشتراعية رقم 112 و 114 و 115 تاريخ 12/6/1959) و أحكام المادة /54/ من قانون موازنة 2004 ( إعطاء مجلس الخدمة المدنية صلاحية إجراء مباراة للتعيين والتعاقد في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمجالس والهيئات والصناديق العامة وفقاً للشروط المطلوبة للتعيين أو الاستخدام في كل منها ) و أحكام المادة /42/ من المرسوم رقم /1602/ تاريخ 27/12/1978(إخضاع نصوص إعطاء التعويضات لموافقة مجلس الخدمة المدنية ) تشكل بمجملها أساسا قانونيا كافيا للملاحظات التي أبداها مجلس الخدمة المدنية على مشروع القرار الخاص بالنظام الإداري لمراكز الخدمات الإنمائية .
وبأن ملاحظات مجلس الخدمة المدنية على مواد المشروع و موضوع صلاحياته ، واقعة موقعها الصحيح قانونا ، و يقتضي بالتالي الأخذ بها " .

ولما كانت رئاسة مجلس الوزراء قد أحالت إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بكتابها رقم 1104/ص تاريخ 27/6/2007 ، مطالعة المديرية العامة للشؤون القانونية لديها رقم 991 تاريخ 18/6/2007 حيث ورد :
" 1- إن مشروع النظام الإداري لمراكز الخدمات الإنمائية يخالف أحكام المادة /54 / من القانون رقم 583 كونه لا ينص ، في أي من مواده ، على إخضاع المرشحين للاستخدام في مراكز الخدمات الإنمائية لمباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية .
2- إن مراكز الخدمات الإنمائية هي إحدى تنظيمات المديرية العامة للشؤون الإجتماعية ، وإن تكن تتمتع بحد معين من الاستقلال المالي والإداري خصصت به في مرسوم تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية لتمكينها من القيام بمهام الإنماء المحلي بسرعة وسهولة تقتضيها الغاية من إنشائها
3- إن تخصيص هذه المراكز بملاكات مستقلة عن ملاكات المديرية العامة للشؤون الاجتماعية ، لا تجعلها ملاكات خاصة خارجة عن التنظيمات الإدارية لوزارة الشؤون الاجتماعية ، و إن الوظائف الملحوظة في ملاكات هذه المراكز هي أولا وأخيرا وظائف عمومية تابعة لملاكات وزارة الشؤون الاجتماعية .
4- إن النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بملاك الخدمات الإنمائية ، لا تستثنى موظفي هذه المراكز ومستخدميها من صلاحية مجلس الخدمة المدنية ، وبالتالي إن صلاحياته تشمل مراكز الخدمات الإنمائية ، إن لجهة تحديد ملاكاتها وشروط الاستخدام فيها ، أو لجهة تثبيت المستخدمين لديها وتدرجهم ونقلهم وترفيعهم وسائر الأمور المتعلقة بأوضاعهم الوظيفية .
5- إن ما أبداه مجلس شورى الدولة وأكده للمرة الثانية لجهة خضوع مشروع النظام الإداري لمراكز الخدمات الإنمائية لرقابة مجلس الخدمة المدنية ، وما رآه مجلس الخدمة المدنية في هذا الخصوص ، يقع موقعه القانوني الصحيح ".

ولما كانت مراكز الخدمات الإنمائية هي مشاريع اجتماعية منبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية ، ومرتبطة مباشرة بمصلحة الخدمات الإنمائية فيها ، ويشرف على كل منها لجنة إدارية يتم تشكيلها من الموظفين المختصين في الوزارة المذكورة ، وينفق على نشاطاتها وعلى رواتب العاملين لديها من الاعتمادات الملحوظة في الموازنة العامة للوزارة ، ويمكن - عند الاقتضاء - أن تتمثل فيها الهيئات المحلية الرسمية والخاصة ... ، فان هذا يؤكد – بصرف النظر عن نص المادة /54/ من القانون رقم 583/2004 – ضرورة عدم استثناءها من إجراءات التعيين الواردة في نظام الموظفين ، وأن الإعفاء من المباراة ، يشكل خروجاً على قواعد التوظيف العامة المعبّر عنها بالمباراة المفتوحة أمام جميع المواطنين الراغبين في دخول الوظيفة العامة على قاعدة التنافس وتكافؤ الفرص ، حيث تعتبر المباراة الوسيلة الأفضل والأسلم لاختيار الأجدر والأكفأ ، وهذا ما يؤكد عليه صراحة الدستور في المادتين/ 7 / و / 12 / منه حين أعطى لكل مواطن الحق في تولي الوظائف العامة دون ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة ، و بأن كل اللبنانيين سواء لدى القانون ، وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم . و أن الإنفاق على عناصر لم يجرِ اختيارها على أساس الجدارة والاستحقاق ، يترتب عليه ، إضافة إلى الأعباء المالية ، تردي في مستوى أداء العنصر البشري العامل في الإدارة ، مما يعيق أي مسعى لتطوير الموارد البشرية فيها ، لعدم خضوع هؤلاء للأصول والقواعد النظامية المفروضة في الاختيار و التعيين .

و لما كانت المادة / 54 / من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 ( الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004 ) قد أولت مجلس الخدمة المدنية صلاحية إجراء مباراة للتعيين والتعاقد في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمجالس والهيئات والصناديق العامة وفقاً للشروط المطلوبة للتعيين أو الاستخدام في كل منها . مما يعني أن أي تعيين أو تعاقد يجري خلافاً لما تقدم ، يُعد باطلاً وغير نافذ ، لعدم مشروعيته ولا يولي صاحبه أية حقوق مكتسبة .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن طلب وزارة الشؤون الاجتماعية الإجازة لها باستخدام عاملين في مراكز الخدمات الإنمائية للأسباب التي أوردتها بكتابها موضوع البحث ، لا يشكل- بحال من الأحوال – سببا لتجاوز أحكام المادة /54/ من القانون رقم 583/2004 ، و للخروج على مبدأ المباراة التي ينظمها مجلس الخدمة المدنية بخلاف سائر الإدارات و المؤسسات العامة و إدارات القطاع العام التي أجريت و تجري لها مباريات من قبل هذا المجلس سندا لنص المادة /54/ لتعلق ذلك بالنظام العام .

**********



24 – مساعدة إجتماعية :
في القضية المتعلقة بمدى أحقية تقاضي المستخدمين في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس مساعدات اجتماعية عملاً بنص المادة / 22 / من النظام العام لمستخدمي المصلحة المذكورة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3775 تاريخ 7/11/2007 الموجه إلى وزارة الأشغال العامة والنقل بما يلي :
ولما كانت المادة / 22 / من النظام العام لمستخدمي مصلحة استثمار مرفأ طرابلس تنص على ما يلي :
« 1- يحق للمستخدم الذي يصاب بمرض أو بحادث بسبب الوظيفة أن يسترد نفقات معالجته في الدرجة الأولى من المستشفيات الخاصة إذا كان من الفئتين الثانية والثالثة ، والدرجة الثانية إذا كان من الفئة الرابعة ، والدرجة الثالثة إذا كان من الفئة الخامسة .
2 - يمكن إعطاء المستخدم في حال إصابته بمرض أو بعلة غير ناجمة عن قيامه بوظيفته أو في حال إصابة احد أفراد عائلته من أب أو أم أو أبناء أو زوج أو من أخوة أو أخوات يكونون في عهدته مساعدة مالية بقرار من مدير المصلحة لغاية /750.000/ل.ل. ومن مجلس الإدارة في الحالات الأخرى وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من موازنة المصلحة .

ولما كان يتبين أن البند ( 1 ) من المادة / 22 / المذكور أعلاه قد نص على حق المستخدم في المصلحة الذي يصاب بمرض أو بحادث بسبب الوظيفة أن يسترد نفقات معالجته وفقا للأحكام المبينة في البند المذكور، كما يمكن عملا بأحكام البند ( 2 ) من هذه المادة إعطاء المستخدم في حال إصابته بمرض أو بعلة غير ناجمة عن قيامه بوظيفته مساعدة مالية وذلك بقرار من مدير المصلحة لغاية /750000/ل.ل. ومن مجلس الإدارة في الحالات الأخرى .

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن موضوع إعطاء المستخدم في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس المساعدة المالية المنصوص عليها في البند ( 2 ) من المادة / 22 / الانفة الذكر ، عن مرض غير ناجم عن قيامه بوظيفته ، يعود أمر البت به إلى مدير المصلحة أو إلى مجلس الإدارة عملا بأحكام البند المذكور وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الطبية الرسمية في محافظة لبنان الشمالي .

**********
25 – تعاقد مع طبيب – ملء وظيفة في الملاك :
في القضية المتعلقة بتعاقد مستشفى زحلـة الحكومي مع طبيب لملء وظيفة رئيس دائرة الشؤون الطبية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1234 تاريخ 27/4/2007 الموجه إلى وزارة الصحة العامة بما يلي :
لما كانت المادة / 54 / من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004( الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004 ) قد أولت مجلس الخدمة المدنية صلاحية إجراء مباراة للتعيين والتعاقد في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمجالس والهيئات والصناديق العامة وفقاً للشروط المطلوبة للتعيين أو الاستخدام في كل منها ، مما يعني أن أي تعيين أو تعاقد يجري خلافاً لما تقدم ، يُعد باطلاً وغير نافذ ، لعدم مشروعيته ولا يولي صاحبه أية حقوق مكتسبة .

ولما كانت المادة التاسعة من المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 ( نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات الحكومية ) تنص بأن لا يستخدم أحد إلا بموجب مباراة ما لم يقرر مجلس الإدارة وبصورة استثنائية بعد التعليل خلاف ذلك بالنسبة للأطباء ... ،

وحيث أن الإعفاء من المباراة ، يشكل من حيث المبدأ ، خروجاً على قواعد التوظيف العامة المعبّر عنها بالمباراة المفتوحة أمام جميع المواطنين الراغبين في دخول الخدمة العامة على قاعدة التنافس وتكافؤ الفرص ، حيث تعتبر المباراة الوسيلة الأفضل والأسلم لاختيار الأجدر والأكفأ ، وهذا ما يؤكد عليه صراحة الدستور اللبناني في المادتين / 7 / و / 12 / منه .

وحيث أن مجلس الخدمة المدنية ، ومنذ صدور القانون رقم 583/2004 دأب على تلبية حاجات المستشفيات الحكومية في إجراء مباراة التعيين أو التعاقد في ملاكاتها الدائمة بسرعة قياسية ، وذلك لما يراه من أهمية لهذا المرفق الطبي وانعكاساته على مصالح المواطنين وسلامتهم العامة .

إلا انه بخصوص وظيفة رئيس دائرة الشؤون الطبيـة ، فان عدم إجراء مباراة لهذه الوظيفة إنما يعزى إلى عدم لحظها أساسا في كتاب إدارة المستشفى رقم 37/2006/ص/م.ع تاريخ 10/6/2006 المذكور أعلاه .
وحيث أن طلب إدارة مستشفى زحلـة المستند إلى الطلب المقدم من الطبيب الدكتور ( -- ) للتعاقد معه ( غير مؤرخ و غير مسجل وفق الأصول في إدارة المستشفى ) ، لا ينهض حجة كافية ومبررة لخرق مبدأ المباراة الذي يؤمن تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين من الأطباء الذين لديهم الخبرة والمستوى العلمي المطلوب ، ويخالف أحكام المادة / 54 / من القانون رقم 583/2004 في غاياتها وأسبابها الموجبة ، ولاسيما لجهة منع أي نوع من أنواع المداخلات في التعيين أو التعاقد .

لذلك ، وحفاظاً على أحكام المادة /54/ من القانون رقم 583/2004 التي تشكل الملاذ الوحيد والضامن لتكافؤ الفرص أمام أصحاب الكفاءة والجدارة ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا ضرورة لاستثناء التعاقد على وظيفة رئيس دائرة الشؤون الطبيـة من " مبدأ المباراة " ، من بين سائر الوظائف التي أجريت مباريات لها لصالح مستشفى زحلـة الحكومي ، لعدم وجود أسباب وظروف استثنائية وخارقة تبرر ذلك ، وأن الطبيب صاحب العلاقة المقترح التعاقد معه ، يمكنه ، تأكيداً لكفاءته ، التقدم للمباراة التي يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للأصول ( بعد طلب من إدارة المستشفى ) أسوة بسائر زملائه الأطباء الذي تقدموا لمباريات المستشفيات الحكومية .

ج – أفراد الهيئة التعليمية

26 – تعيين أستاذ تعليم ثانوي – كلية التربية – انقطاع :
في القضية المتعلقة بتعيين صاحب العلاقة بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي بعد أن أصبح حائزاً شهادة الكفاءة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4474 تاريخ 22/1/2007 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :
لما كان المرسوم رقم 5311 تاريخ 21/9/1988 قد اعتبر أن السيد ( -- ) طالباً مقبولاً في السنة الأولى من شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية ، لأجل إعداده لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي وذلك استناداً إلى أحكام مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 ( تنظيم شؤون طلاب شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية ) .

ولما كان صاحب العلاقة قد التحق بكلية التربية ونجح في السنة الأولى من شهادة الكفاءة للعام الدراسي 1988 – 1989 ، إلا أنه غادر لبنان إلى الخارج لأسباب أمنية وفقاً لما هو مبين أعلاه .

ولما كانت القواعد والأصول التي ترعى الدخول إلى كلية التربية عن طريق قبول طلاب في السنة الأولى من شهادة الكفاءة في الكلية المذكورة من أجل الإعداد لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي ، قد حددت في مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3736/80 المذكور .

ولما كانت الأحكام القانونية المذكورة آنفاً ، قد حددت الوضع النظامي للمقبولين في كلية التربية من أجر إعدادهم لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي ، حيث اعتبرت كلاً منهم موظفاً متدرجاً في ملاك الوظيفة التي يعد لها ، وذلك طوال مدة دراسته ولغاية تثبيته في الوظيفة المذكورة ولمدة أقصاها سنتان من تاريخ قبوله في الكلية ، على أنه يجوز لمجلس الجامعة أن يسمح للطالب في حالات استثنائية يعود تقديرها له قضاء سنة ثالثة في الكلية لاستكمال الأرصدة المفروضة ... ومن حقه أن يتقاضى الراتب المحدد وفقاً للنصوص القانونية المرعية الإجراء ، وكذلك أخضعته لبعض الأحكام القانونية المنصوص عنها في نظام الموظفين والتي من عدادها نص المادة / 65 / من هذا النظام .

ولما كانت المادة / 11 / من المرسوم رقم 1833 تاريخ 16/3/1979 ( تنظيم كلية التربية في الجامعة اللبنانية ) قد نصت على ما يلي : « يحدد النظام الداخلي لكلية التربية وللثانويات النموذجية الملحقة بها وبرنامج العمل ونظامه في مركز الأبحاث والدراسات العالية بقرار من مجلس الجامعة اللبنانية بناء على اقتراح مجلس الكلية المذكورة » ، الأمر الذي يستفاد منه أن أوضاع المقبولين في كلية التربية بموجب المرسوم رقم 5311/88 ومن بينهم صاحب العلاقة يقتضي أن تخضع للأنظمة المعمول بها في الكلية المذكورة .

ولما كان انقطاع صاحب العلاقة عن متابعة دراسته في الكلية قد تجاوز مدة العشر سنوات ، حيث عاد بعدها وتابع دراسته في الكلية استناداً لموافقة وزير الثقافة والتعليم العالي – سابقاً – المؤرخة في 26/8/2000 ، وذلك بعد أن ارتأى مجلس كلية التربية في جلسته المنعقدة في 1/8/2000 إمكانية قبول السيد ( -- ) في الكلية لاستكمال مقررات شهادة الكفاءة مع طلاب دبلوم الدراسات العليا في اختصاص الفيزياء – فرنسي ، ونال شهادة الكفاءة .

ولما كان يتبين من إفادة عميد كلية التربية بالتكليف المؤرخة في 17/7/2006 أن الطالب (-) قد أنهى بنجاح جميع مقررات شهادة الكفاءة اختصاص تعليم الفيزياء – فرنسي خلال الأعوام الدراسية ( 1987 – 1988 ) ، ( 2000 – 2001 ) ، ( 2001 – 2002 ) ، ( 2002 – 2003 ) ، ( 2003 – 2004 ) .

ولما كان لم يتبين من ملف المعاملة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم العالي وكلية التربية بعد صدور المرسوم رقم 5311/88 بحق الذين لم يتابعوا أو الذين انقطعوا عن متابعة دراستهم لشهادة الكفاءة في الكلية المذكورة وحيازتهم لها خلال المدة التي سمح القانون لطالب شهادة الكفاءة البقاء في كلية التربية باعتبار أن المراجع المختصة في الكلية المذكورة ووزارة التربية والتعليم العالي هما الجهتان المخولتان اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة بعد صدور المرسوم المشار إليه أعلاه ، إن لجهة انقطاع المعنيين عن متابعة الدراسة أو عدم حصولهم على شهادة الكفاءة خلال ثلاث سنوات على الأكثر .

ولما كانت الجامعة اللبنانية هي من المؤسسات العامة غير المشمولة بصلاحيات مجلس الخدمة المدنية المنصوص عنها في القوانين النافذة .
ولما كانت النصوص القانونية التي ترعى الأوضاع الخاصة لطلاب كلية التربية لم تعطِ أي صلاحية لهذا المجلس في هذا المجال .

ولما كان لم يتبين من مستندات المعاملة ماهية الأحكام القانونية والنظامية التي ترعى أوضاع الطلاب المقبولين في السنة الأولى من شهادة الكفاءة في كلية التربية لجهة دوامهم ومتابعة الدروس خلال وجودهم في الكلية المذكورة التي يقتضي أن تكون كلية التربية قد بادرت بتاريخه إلى تطبيق الأحكام المذكورة واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يقع على عاتق الجامعة اللبنانية وكلية التربية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي تطبيق الأحكام القانونية والنظامية المشار إليها أعلاه التي ترعى طلاب شهادة الكفاءة في كلية التربية التي غايتها الإعداد لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي المنصوص عنها في مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 3736/80 والمرسوم رقم 1833/79 والأنظمة الداخلية في كلية التربية وذلك للأسباب المبينة أعلاه .

**********

27 – تكليف بعض أفراد الهيئة التعليمية مساعدة الموظفين الإداريين :
في القضية المتعلقة بتكليف أفراد من الهيئة التعليمية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتربية - مساعدة الموظفين الإداريين في المنطقة التربوية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 5064 تاريخ 27/4/2007 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :
ولما كان تكليف أفراد الهيئة التعليمية مساعدة الموظفين الإداريين في مختلف وحدات وزارة التربية والتعليم العالي يخضع للأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 5257 تاريخ 10/8/1966 ( تكليف أفراد الهيئة التعليمية مساعدة الموظفين الإداريين في وزارة التربية والتعليم العالي ) التي تفرض صدور قرار بشأن التكليف المقترح عن السيد وزير التربية والتعليم العالي بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ولمدة تحدد في متنه .

ولما كانت موافقة مجلس الخدمة المدنية على تكليف أفراد الهيئة التعليمية مساعدة الموظفين الإداريين في مختلف وحدات وزارة التربية والتعليم العالي تبنى دائماً على الحاجة التي توافق عليها إدارة الأبحاث التوجيه .

ولما كانت إدارة الأبحاث والتوجيه ، وبناء على طلب وزارة التربية والتعليم العالي بكتابها رقم 9087/11/2003 تاريخ 6/10/2004 وبنتيجة التحقيق الذي أجرته ، قد أعدت بموجب كتابها رقم 307/337/943 تاريخ 19/4/2005 دراسة حددت بموجبها حاجة الوحدات الإدارية المركزية والمناطق التربوية إلى إلحاق أساتذة تعليم ثانوي ومعلمين ومدرسين من أفراد الهيئة التعليمية لمساعدة الموظفين الإداريين لديها ، وذلك وفقاً للأعداد المبينة في الجدول الوارد في الكتاب المذكور .

ولما كان إلحاق أفراد الهيئة التعليمية الواردة أسماؤهم في مشروع القرار المرفق واستمرار إلحاقهم بالمناطق التربوية المذكورة المبين تفصيلاً أعلاه قد تم بموجب قرارات أو مذكرات أدارية صادرة خلافاً للأصول وللإجراءات الجوهرية الواجبة المراعاة المنصوص عليها في المرسوم رقم 5257/1966 ؛ هذا فضلاً على أن بقاءهم في المنطقة التربوية الملحقين لديها من شأنه أن يؤدي الى تجاوز العدد الموافق عليه من قبل إدارة الأبحاث والتوجيه المحدد في كتابها رقم 307/337/943 تاريخ 19/4/2005 المذكور أعلاه.

ولما كان قد سبق لمجلس الخدمة المدنية – في أكثر من قرار وكتاب صادر عنه بهذا الشأن – أن اعتبر الإلحاق الحاصل خلافاً للأصول حالة غير قانونية يقتضي الرجوع عنها وعدم اللجوء إليها في المستقبل ؛ الأمر الذي يثير التساؤل حول مدى الالتزام برأي هذا المجلس المبين في قراراته وكتبه والمتعلق بوضع أفراد الهيئة التعليمية الملحقين خلافاً للأصول بمختلف وحدات وزارة التربية والتعليم العالي ، سيما وان الفقرة (6) من المادة (9) من المرسوم الإشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 (إنشاء مجلس الخدمة المدنية ) تعتبر موافقة مجلس الخدمة المدنية أو قراره المتعلق بمعاملات الموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين عملية أساسية ضرورية وكل معاملة لم تقترن بهذه الموافقة أو بهذا القرار تعتبر ملغاة وغير نافذة .

ولما كانت القضية موضوع البحث من شأنها أن تلقي الضوء على التقصير الحاصل من قبل الموظفين الإداريين في وزارة التربية والتعليم العالي المعنيين بمتابعة أوضاع أفراد الهيئة التعليمية الملحقين في مختلف الوحدات الإدارية ورؤساء هذه الوحدات ، الأمر الذي مقتضاه التوصية بضرورة إجراء التحقيق من قبل المراجع المختصة في الوزارة المذكورة ومن قبل التفتيش المركزي في القضية موضوع البحث وفي سائر حالات إلحاق أفراد الهيئة التعليمية بمختلف الوحدات الإدارية في وزارة التربية والتعليم العالي الحاصل خلافاً للأصول والتي سبق لهذا المجلس أن أوصى - بموجب عدة قرارات وكتب سابقة له - العمل على إلغائها وتسوية أوضاع أفراد الهيئة التعليمية المعنيين بها ، وبالتالي فانه يقتضي مساءلة الموظفين المعنيين عن عدم تنفيذ قرارات وكتب مجلس الخدمة المدنية واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن وإعلامنا بالنتيجة .

ولما كان مجلس الخدمة المدنية لا يسعه النظر - بالحالة الحاضرة - في مشروع القرار موضوع البحث ما لم يكن أصحاب العلاقة في وضع وظيفي نظامي .

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عرض القضية برمتها على مقام مجلس الوزراء لتقرير المناسب بشأن الوضع الوظيفي لكل من أصحاب العلاقة الوارد ذكرهم في مشروع القرار المرفق خلال فترة إلحاقه خلافاً للأصول بالمناطق التربوية المذكورة تفصيلاً في الوقائع أعلاه ، على أن تعمد وزارة التربية والتعليم العالي إلى إلغاء المذكرة الإدارية رقم 83/م/2002 تاريخ 21/3/2002 وإلحاق أصحاب العلاقة المذكورين بالمدارس الرسمية التي تحتاج إلى خدماتهم .

**********






28 – تعليم فني – تدرج :
في القضية المتعلقة بحق أستاذة تعليم فني في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ، في الاستفادة من درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات في التعاقد استناداً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 34 تاريخ 11/2/1991 ( تثبيت الأساتذة المتعاقدين للتدريس في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية في الملاك التعليمي في وزارة التربية والتعليم العالي- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ) ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 463 تاريخ 23/5/2007 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي:
لما كان القانون رقم 34/91 قد نص على تثبيت الأساتذة المتعاقدين للتدريس المعنيين بأحكامه في وظيفة من وظائف الملاك التعليمي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني دون إخضاعهم لمباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية ، وبالتالي فإن طلبات الترشيح لهؤلاء الأساتذة لم يتم التدقيق فيها من قبل هذا المجلس للتأكد مما إذا كانت تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لتثبيتهم في وظائف الملاك التعليمي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني،

ولما كان يتبين أن مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 338 تاريخ 7/5/1992 الذي وافق بموجبه على مشروع مرسوم يرمي إلى تثبيت الأساتذة المتعاقدين للتدريس في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني في الملاك التعليمي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، قد اشترط تثبيت الآنسة ( -- ) في الدرجة التي تستحقها من رتبة أستاذ تعليم فني وهي الدرجة الأخيرة براتب/200500/ل.ل بعد أن كان مقترحاً من قبل الإدارة المعنية تثبيتها في الدرجة الخامسة في سلسلة الرواتب القديمة، وقد تقيدت الإدارة المعنية بما اشترطه هذا المجلس، مما يفيد بموافقتها على رأي مجلس الخدمة المدنية لجهة الدرجة التي يقتضي تثبيت الآنسة ( -- ) فيها سيما أن الإدارة المذكورة هي التي وضعت الأسس والمعايير لاحتساب سنوات الخدمة بالتعاقد.

ولما كان اختيار هؤلاء المرشحين للتثبيت قد جرى بقرار من قبل الإدارة المعنية .

ولما كان القانون رقم 34 تاريخ 11/2/1991 قد نص في مادته الثانية على الشروط التي يقتضي أن تتوفر في المرشح المتعاقد للتثبيت في وظيفة من وظائف الملاك التعليمي ومنها أن يكون مستوفياً شروط التوظيف العامة والخاصة التي نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة باستثناء شرطي السن والمباراة وان يكون لديه خبرة بالتعاقد حددت في متن هذا القانون وان يخضع المعنيون بهذا القانون لدورة تدريبية تحدد مدتها وموادها بقرارات لاحقة تصدر عن وزير التربية والتعليم العالي ويعتبر الناجح بنهايتها أهلاً للتثبيت بموجب مرسوم يصدر لهذه الغاية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

ولما كان يتبين أن المؤهل العلمي الذي تحمله صاحبة العلاقة هي معادلة لإجازة تعليمية فنية اختصاص الإحصاء والاحتمالات صادرة بتاريخ 14/3/1992 مبنية على مجموع الدراسات التي نالتها من الجامعة اللبنانية والخبرة التي أبرزتها مضافة إلى الإجازة التعليمية في الرياضيات اختصاص إحصاء صادرة عن الجامعة اللبنانية.

ولما كان يقتضي أن يتوفر في صاحبة العلاقة المؤهل العلمي المذكور سابقاً ( معادلة الإجازة التعليمية الفنية ) قبل خضوغها لدورة تدريبية لأنها شرط من شروط الاختيار.

ولما كانت موافقة مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 7/5/1992 على مشروع مرسوم تثبيت هؤلاء المتعاقدين قد تمت بعد إنهائهم للدورة التدريبية المحددة مدتها وموادها بقرارات صادرة عن السيد الوزير ، الأمر الذي يثير تساؤلاً عن مدى توفر شرط المؤهل العلمي في صاحبة العلاقة عند اختيارها من بين المرشحين لإلحاقها بالدورة التدريبية المنصوص عنها في القانون رقم 34/91.

ولما كان لا يتبين من مستندات المعاملة المعايير والأسس التي جرى اعتمادها لتحديد عدد ساعات التدريس المنفذة في السنة الدراسية من قبل المتعاقد المعني بأحكام القانون رقم 34/91 الواردة في إفادات الخبرة المقدمة من المرشحين، لاعتبارها سنة خدمة فعلية وكذلك ما إذا كانت هناك معايير قد حددت بتاريخه واعتمدت للأخذ بعين الاعتبار سنوات الخدمة بالتعاقد لاحتساب عدد الدرجات التي تستحق لكل منهم، ومن بينهم صاحبة العلاقة وذلك في ضوء تعيينها في الدرجة الأخيرة بموجب المرسوم رقم 2478/92، كما انه لم يتبين الأصول التي اعتمدت في اختيار المرشحين لجهة توفر الشروط المطلوبة.

ولما كانت إفادات الخبرة التعليمية العائدة لصاحبة العلاقة المرفقة بالمعاملة غير مصدقة من قبل المرجع المختص في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ، حيث يقتضي تصديقها وفقاً للأصول .
ولما كان لم يتبين من الملف المرفق أن الإدارة قد أبدت رأيها الواضح في القضية موضوع البحث.

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن تبيان الأسس والمعايير التي جرى اعتمادها لاحتساب سنة الخدمة الفعلية على ضوء عدد الساعات المنفذة للتدريس بالتعاقد في السنة الواحدة وكيفية تحديد سنوات الخبرة بالتعاقد التي أخذت بعين الاعتبار للاحتساب في ضوئها عدد الدرجات المستحقة لأصحاب العلاقة وفق ما هو مبين أعلاه ، والأصول التي اعتمدت في اختيار المرشحين في ضوء المستندات المقدمة منهم لا سيما لجهة المؤهل العلمي والخبرة المطلوبة وبالتالي مدى انطباق المؤهل العلمي الذي تحمله صاحبة العلاقة عند اختيارها لإلحاقها بالدورة التدريبية التي أهلتها للتثبيت ، والنظر في إمكانية تصديق إفادات الخبرة التعليمية المرفقة بالمعاملة العائدة للآنسة ( -- ) ، وبيان رأي الإدارة في الدرجة المثبتة فيها صاحبة العلاقة على ضوء موافقة الإدارة على ما اشترطه مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 338 تاريخ 7/5/1992 وفقاً لما هو مبين أعلاه وضم النصوص والمستندات التي استندت إليها إدارتكم المتعلقة بملف الاختيار والتثبيت ، ليبنى في ضوئه على الشيء مقتضاه % .

**********

Arrow

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654977

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007  1384c10


الأوسمة
 :


القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007  Empty
مُساهمةموضوع: رد: القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007    القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007  I_icon_minitime3/4/2013, 08:36

خيارات المساهمة


29 – ضم خدمات – الذمة التقاعدية :
في القضية المتعلقة بكيفية احتساب سنوات الخدمة الفعلية والذمة التقاعدية لأستاذ تعليم فني في وزارة التربية والتعليم العالي – ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 5246 تاريخ 16/5/2007 الموجه إلى المديرية العامة المذكورة بما يلي :
أولاً : لجهة احتساب سنوات الخدمة الفعلية السابقة المطلوب ضمها إلى الخدمات اللاحقة للسيد (--):
لما كانت المادة السادسة من القانون رقم 540 تاريخ 24/7/1996 قد حددت كيفية احتساب خدمات الأساتذة المتعاقدين من غير الموظفين الدائمين ، المستفيدين من أحكام هذا القانـون ، وفقاً للآلية الواردة في متنها ولم ينص هذا القانون على ضم هذه الخدمات إلى الخدمات اللاحقة في الملاك الدائم للذين عينوا وفق أحكام القانون المذكور ويقتضي بالتالي أن يبقى تطبيق هذه الأحكام ضمن إطار ما نص عليه القانون .
ولما كانت مديرية الصرفيات في وزارة المالية بموجب كتابها رقـم 9302/4 تاريخ 19/10/2006 في معرض ردها على اعتراض السيد ( -- ) لجهة طريقة احتساب سنوات خدمته التعاقدية بالساعة قد اعتبرت أن احتساب ضم الخدمات يتم وفقاً للقوانين المرعية الإجراء وذلك على أساس القانون رقم 717/98 .

ولما كانت المادة / 9 / من القانون رقم 717/98 قد تضمنت أحكاماً تتعلق بضم خدمات الموظف السابقة لتعيينه في الملاك الدائم الخاضع لنظام التقاعد في الإدارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب ، مهما كان نوعها : مؤقتة أو تعاقدية أو يومية ، إلى خدماته اللاحقة في هذا الملاك ضمن شروط معينة ، وذلك مع مراعاة أحكام أنظمة الموظفين .

ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد اعتبر أن عبارة « مهما كان نوعها » الواردة أعلاه تجيز للموظف المشمول بأحكام القانون رقم 717/98 حق ضم خدماته التعاقدية للتدريس بالساعة التي سبق وقام بأدائها في أي من مراحل التعليم الابتدائي أو الثانوي أو الجامعي الرسمي ، قبل تعيينه في الملاك الدائم إلى خدماته اللاحقة في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد ضمن الشروط التالية :
1 - أن تكون الخدمات المطلوب ضمها ، وفق ما ذكر أعلاه ، سابقة على تعيين الموظف في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد أي مؤداة خارج نطاق الوظيفة لان ساعات التدريس بالتعاقد التي يقوم بها الموظف الدائم لا يمكن ضمها .
2 - أن يعتمد احتساب ساعات التعاقد في هذا المجال ، سنة فسنة ، بمعنى انه إذا كان الحد الأدنى لعدد ساعات التدريس السنوي في المرحلة الثانوية هو 520 ساعة وان المتعاقد قد نفذ 540 أو 560 ساعة خلال السنة فلا يحسب له إلا سنة واحدة .
3 - إذا كان عدد ساعات التدريس الفعلي السنوي يقل عن الحد الأدنى المشار إليه ، فنرى أن يؤخذ هذا العدد نسبياً بعين الاعتبار ، بمعنى انه ( كما في المثال السابق ) إذا كان الحد الأدنى للتدريس هو 520 ساعة سنوياً ، وان المتعاقد قد نفذ 260 ساعة فتحسب له هذه الساعات وفق نسبة = أي نصف سنة .

وبما أن صاحب العلاقة يطلب ضم خدماته السابقة بالتعاقد إلى خدماته اللاحقة في الملاك الدائم.
وبما أن الخدمات اللاحقة لصاحب العلاقة في الملاك الدائم هي خدمات أستاذ التعليم الفني في الملاك التعليمي .

وبما أن النصاب القانوني للتدريس لأستاذ التعليم الفني في الملاك الدائم من غير حملة الإجازة التعليمية الفنية ومن غير المهندسين، يبدأ - وفق الأحكام القانونية النافذة - بدوام 24 ساعة أسبوعياً تبعاً للجدول الملحق بالمرسوم رقم 1072 تاريخ 26/9/1983 المعدل بالقانون رقـم 250/2000 .

وبما انه لا يمكن معاملة المتعاقد معاملة أفضل من الأستاذ المعين في الملاك الدائم ، وبالتالي يكون عدد ساعات التعاقد السنوي المماثلة للنصاب القانوني لأستاذ التعليم الفني في الملاك 720 ساعة سنوياً ( باعتبار أن السنة الدراسية تحسب على أساس 30 أسبوعاً وفق ما هو معمول به في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ) ، بحيث يعتمد ذات القاعدة المبينة أعلاه لأجل ضم خدمات صاحب العلاقة عن سنوات تعاقده السابقة التي أداها بالتدريس بالساعة ، وذلك على أساس القانون رقم 717/98.

ولما كان القانون رقم 540/96 لم ينص على ضم الخدمات السابقة للمعنيين به قبل دخولهم إلى الملاك الدائم الخاضع لشرعة التقاعد ، إنما كانت الغاية من آلية احتساب الخدمات الواردة فيه لأجل إعطائهم درجات تدرج بعد تعيينهم في الملاك الدائم .

ولما كان ما أفادت به مديرية الصرفيات في وزارة المالية لجهة كيفية احتساب مدة ضم الخدمات بموجب كتابها رقم 9302/4 تاريخ 19/10/2006 يأتي منسجماً مع موقف مجلس الخدمة المدنية .

واستطراداً فان القانون رقم 229 تاريخ 9/6/2000 المعدل بموجب القانون رقم 378 تاريخ 14/12/2000 أعطى درجات تدرج عن سنوات سابقة ضمت لخدمات الموظف الذي عين بالملاك الدائم الخاضع لنظام التقاعد بنتيجة نجاحه في مباراة مفتوحة أو محصورة ، باستثناء الخدمات التي أعطي عنها درجات بموجب قوانين استثنائية .



ثانياً : لجهة احتساب الذمة التقاعدية لناحية دمج أو عدم دمج البدل المالي في أساس الراتب :
لما كانت مديرية الصرفيات قد أفادت بكتابها رقم 9302/4 تاريخ 19/10/2006 أن البدل المالي المذكور كان خاضعاً للمحسومات التقاعدية بالإضافة إلى راتبه الأساسي ، وان هذا البدل كان يدخل في حساب الراتب الأخير لاحتساب المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف عند نهاية الخدمة وبالتالي يستوجب احتساب الذمة التقاعدية على أساس الراتب زائد البدل المالي .

ولما كان صاحب العلاقة بكتابه المؤرخ في 1/12/2006 ، في معرض اعتراضه على مسألة كيفية احتساب الذمة التقاعدية من جانب مديرية الصرفيات وفقاً لما تقدم ، قد استند إلى أحكام البندين ( أولاً ) و ( ثانياً ) من المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 ، مبدياً انه بتاريخ 20/10/2003 صدر القانون رقم 551/2003 الذي قضى بدمج البدل المالي المعطى بموجب القانونين رقـم 148 تاريخ 29/10/1999 ورقم 250 تاريخ 14/8/2000 بأساس الراتب ، وان صدور هذا القانون قد جاء بتاريخ لاحق لتاريخ تقديم طلب ضم الخدمات في 2/7/2003.

ولما كانت الغاية التي رمى إليها المشترع من فرض موجب تقديم الموظف المعني بأحكام البند ( أولاً ) الآنف الذكر طلبا لضم خدماته هي أن يعرب هذا الأخير من خلال الطلب المذكور عن نيته وإرادته بممارسة حقه في هذا الضم خلال فترة وجوده في الخدمة الفعلية .

ولما كان المشترع قد اخضع الموظف المعني لشرط لاحق وهو موافقة وزارة المالية على توافر شروط ضم الخدمات وصحة الاحتساب بعد التثبت من المستندات اللازمة للضم لجهة توافقها مع الشروط والأصول المشار إليها أعلاه ، وتسديد صاحب العلاقة ما يتوجب عليه من محسومات تقاعدية وتعويض الصرف خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ إبلاغه موافقة الوزارة المذكورة على هذا الضم .

ولما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2037 تاريخ 21/8/2003 الموجه لجانب وزارة الشؤون الاجتماعية ، أن اعتبر أن مجرد تقديم الطلب ، وان كان من الإجراءات المطلوبة أصولاً ، إلا انه ليس من شأنه أن يرتب بذاته أية مفاعيل قانونية ما لم يقترن بموافقة الوزارة المذكورة وتسديد صاحب العلاقة الذمة التقاعدية المترتبة عليه من جراء الضم المذكور ، وفقا للأحكام القانونية التي ترعى هذا الشأن .
ولما كانت مديرية الصرفيات قد قامت بإخضاع البدل المالي العائد للسيد ( -- ) للمحسومات التقاعدية قبل صدور القانون رقم 551/2003 .

ولما كان يتبين من الإفادة المرفقة الصادرة عن مصلحة المحاسبة والتدقيق في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني انه قد جرى احتساب قيمة المحسومات التقاعدية على أساس الراتب والبدل المالي الذي كان يتقاضاه صاحب العلاقة بتاريخه ، الأمر الذي يستفاد منه أن هذا الاحتساب جرى بالتنسيق بين الوزارة المختصة ومديرية الصرفيات في وزارة المالية بإعتبارهما المرجعين المختصين في احتساب كل ما يتعلق برواتب الإدارة المعنية .

**********

30 – تثبيت – تمرين :
في القضية المتعلقة بتثبيت مدرس تربية رياضية متمرن في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتربية - بوظيفة مدرس في الملاك المذكور في الدرجة السادسة من جدول تحويل سلاسل رواتب أفراد الهيئة التعليمية لما قبل التعليم الجامعي المرفق بالقانون رقم 661 تاريخ 24/7/1997 ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1081 تاريخ 19/6/2007 الموجه إلى الوزارة المذكورة بما يلي :
لما كان يترتب على صدور المرسوم رقم 6555 تاريخ 18/10/2001 وقرار الإلحاق رقم 1528/م/2001 تاريخ 30/11/2001 القاضيان بتعيين السيد ( -- ) بوظيفة مدرس تربية رياضية متمرن في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتربية – والحاقة بمدرسة مزرعة الشوف الرسمية ، خضوع صاحب العلاقة لكافة القوانين والأنظمة التي ترعى الوظيفة العامة ومنها وجوب التحاقه بمركز عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه قرار إلحاقه .

ولما كان يتبين من ملف المعاملة أن صاحب العلاقة لم يباشر عمله في المدرسة المذكورة أعلاه تنفيذاً لمرسوم تعيينه رقم 6555/2001 ولقرار إلحاقه رقم 1528/م/2001 المشار إليهما آنفاً قبل مباشرته بأداء خدمة العلم بتاريخ 23/9/2002 .

ولما كان لا يتبين من ملف المعاملة ما إذا كان قد تم إبلاغ صاحب العلاقة بقرار إلحاقه بمركز عمله رقم 1528/م/2001 أم انه لم يتم إبلاغه به ، كما انه لا يوجد في ملف المعاملة ما يشير إلى الأسباب التي دفعت بالإدارة إلى تمكين السيد ( -- ) من مباشرة عمله بتاريخ 24/9/2003 على الرغم من مرور فترة تقارب السنة بين تاريخ صدور قرار إلحاقه رقم 1528/م/2001 وتاريخ موافقة السيد وزير التربية والتعليم العالي على مباشرته العمل في مدرسة مزرعة الشوف الرسمية بإحالته المؤرخة في 9/10/2002 والمبينة عند سرد الوقائع أعلاه ، سيما وان سائر زملائه المعينين بموجب المرسوم رقم 6555/2001 قد باشروا عملهم في المدارس الرسمية ضمن مهلة معقولة من تاريخ صدور قرار إلحاقهم.

ولما كان من شأن عدم مباشرة السيد ( -- ) عمله بعد صدور مرسوم تعيينه رقـم 6555/2001 وقرار إلحاقه رقم 1528/م/2001 أن يؤثر سلباً على علاقته النظامية بإدارته ، ما لم يتم تبرير ذلك وفقاً للأصول ، سيما وانه يقتضي بصاحب العلاقة - باعتباره من خريجي دار المعلمين والمعلمات الابتدائية - أن يكون قد تعهد بتاريخ دخوله إلى الدار المذكورة بالتدريس مدة خمس سنوات على الأقل بعد تخرجه من الدار ، الأمر الذي مفاده انه كان يقتضي على صاحب العلاقة أن يكون - بعد تخرجه من دار المعلمين والمعلمات الابتدائية - بانتظار تبلغه قرار إلحاقه بإحدى المدارس الرسمية ، وبالتالي على استعداد لتنفيذ التعهد لجهة التدريس بالمدرسة التي يُلحق بها .

ولما كنتم تطلبون في المعاملة الحاضرة الموافقة على تثبيت صاحب العلاقة بوظيفة مدرس تربية رياضية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية - اعتباراً من 24/9/2005 ( على اعتبار انه باشر عمله بتاريخ 24/9/2003 ) .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا يسعها اتخاذ قرار بشأن التثبيت المقترح ما لم يتم تبرير التأخير الحاصل في مباشرة السيد ( -- ) عمله تنفيذاً لقرار إلحاقه بمدرسة مزرعة الشوف الرسمية رقم 1528/م/2001 تاريخ 30/11/2001 ، وعرض المسألة على مقام مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في ضوء كل ما سبق عرضه ؛ ومن ثم الإعادة ليبنى في حينه على الشيء مقتضاه.
**********
31 – رئيس منطقة تربوية – تعيين :
في القضية المتعلقة ببيان الرأي في مشروع القانون المرفق الرامي إلى اعتبار رؤساء الدوائر في المناطق التربوية في عداد من يمكن الاختيار من بينهم لتولي وظيفة رئيس منطقة تربوية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1658 تاريخ 21/6/2007 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :
لما كان مشروع القانون ينص على أن « تضاف إلى المادة الخامسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2352 ( والصحيح 3252 ) تاريخ17/5/1972 الفقرة التالي نصها:
« - أو أن يكون من خريجي المعهد الوطني للإدارة وقد تولى وظيفة رئيس دائرة في إحدى المناطق التربوية، مدة سبع سنوات على الأقل » .

لما كان مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/5/1972( إنشاء جهاز للإرشاد التربوي وإحداث مناطق تربوية في وزارة التربية والتعليم العالي) قد وضع شروطاً خاصة للتعيين في وظيفة رئيس منطقة تربوية، وفقاً لما هو مبين في المادة(5) منه التي اشترطت في المرشح لوظيفة رئيس منطقة تربوية :
« 1- أن يكون حائزاً إجازة تعليمية أو ما يعادلها رسمياً.
2 - أن يكون له في الوظيفة العامة أكثر من عشر سنوات خبرة تربوية منها خمس سنوات تدريس على الأقل في التعليم الثانوي بعد نيله الإجازة .
- أو أن يكون مجازاً في الحقوق وله أكثر من عشر سنوات خبرة تربوية منها خمس سنوات تدريس على الأقل في ملاك التعليم الرسمي ( المتوسط أو الثانوي ) بعد نيله الإجازة » .

كما أعفت المادة السادسة من المرسوم المذكور رئيس المنطقة التربوية من شرط النجاح في الدورة التدريبية في المعهد الوطني للإدارة المنصوص عليها في المادة / 11 / من نظام الموظفين.

ولما كان مشروع القانون موضوع البحث سيؤدي – في حال إقراره - إلى عدم المساواة بين من عين أو يعين بوظيفة رئيس منطقة تربوية وفقاً للشروط المحددة في التشريع النافذ حالياً ، ومن يعين وفقاً للمشروع المقترح، باعتبار أن الشروط الحالية لوظيفة رئيس منطقة تربوية تركز على توفر عنصري الخبرة التربوية والتدريس ، بالإضافة إلى الإجازة المطلوبة ، في حين أن مشروع القانون موضوع البحث أعفى المرشح للوظيفة المعنية من شرط الخبرة التربوية والتدريس ، الأمر الذي يتعارض مع نية المشترع عند إنشائه المناطق التربوية وتحديده الشروط المطلوبة للوظيفة المذكورة، نظراً لخصوصية وظيفة رئيس منطقة تربوية.

ولما كان رؤساء الدوائر في المناطق التربوية يعينون وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام الموظفين كسائر رؤساء الدوائر الذين يعينون في ملاكات الإدارات العامة ، حيث لا يوجد نص خاص يتعلق بكيفية تعيين رئيس دائرة في الجهاز الإداري في ملاك المنطقة التربوية .

ولما كان تولي رئيس الدائرة في المنطقة التربوية مهام رئيس منطقة تربوية بالإنابة حال غياب الرئيس، لا تشكل سبباً موجباً لتعيينه بوظيفة رئيس منطقة تربوية بالأصالة لمجرد انه اثبت جدارة وكفاءة في أداء مهامه بالإنابة ، باعتبار انه لا يشترط في من ينوب عن رئيسه أن تتوفر فيه لزاماً شروط التعيين بالوظيفة المناب إليها بل يكفي أن يكون المرؤوس الأعلى رتبة وأقدمية من بين الموظفين الموجودين في المنطقة التربوية المعنية، ويقوم بالأعمال العادية وفي كل ما ليس له صفة تقريرية أو صفة شخصية أناطها به القانون .

ولما كان مشروع القانون موضوع البحث له الطابع الخاص باعتبار انه يرمي إلى تحقيق رغبة فئة معينة من الموظفين لمجرد أنهم عينوا رؤساء دوائر في المناطق التربوية واكتسابهم الخبرة من خلال قيامهم بمهامهم التي تعتبر من الموجبات الملقاة عليهم قانوناً ، مما يجعله مفتقراً إلى المبادىء التي يجب أن تتسم بها القوانين عادة وهي : الشمولية والموضوعية والتجرد .

ولما كان لا يمكن الأخذ بما استندت إليه الأسباب الموجبة لمشروع القانون موضوع البحث بأن رؤساء الدوائر في ملاكات الإدارات العامة يترفعوا إلى الفئة الأعلى حال استيفائهم شروط الترفيع بينما رؤساء الدوائر في المناطق التربوية لا يمكن ترفيعهم لوظيفة رئيس منطقة وان ذلك يشكل إخلالاً بمبدأ المساواة ، باعتبار انه يمكن في ضوء الشروط الخاصة لوظيفة رئيس منطقة تربوية أن يعين موظف من الفئة الثالثة بهذه الوظيفة دون إخضاعه للدورة التدريبية المنصوص عنها في المادة / 11 / من نظام الموظفين، في حال توفر شروط خاصة في المرشح وفقاً لما هو مبين أعلاه وان توفر هذه الشروط الخاصة في أي من رؤساء الدوائر لدى المناطق التربوية من شأنه أن يفسح له إمكانية ترفيعه وتعيينه بوظيفة رئيس منطقة تربوية ، وهذا هو حال رؤساء الدوائر في سائر ملاكات الإدارات العامة الذين يحق لهم الترفيع إلى الفئة الأعلى والتعيين في الوظيفة التي يمكن تعيينهم فيها، دون أن يحق لهم التعيين في وظيفة تتطلب شروطاً خاصة لا تتوفر فيهم، وبالتالي فإنه لا يوجد أي إخلال بمبدأ المساواة وفقاً للتشريع المعمول به حالياً .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم الموافقة على إعطاء مشروع القانون موضوع البحث مجراه النظامي%

**********

32 – تسوية وضع – إجازة بدون راتب – انتداب :
في القضية المتعلقة بتسوية الوضع الوظيفي لأستاذتين في التعليم الثانوي لجهة استبدال قرار إعطاء كل منهما إجازة بدون راتب بمرسوم يقضي بوضعهما في الانتداب لمتابعة دورة دراسية في الولايات المتحدة الأميركية اعتباراً من 2/1/2007 حتى 30/6/2007 ضمناً، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2172 تاريخ 3/7/2007 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي:
لما كان يتبين من الوقائع التي أدلت بها وزارة التربية والتعليم العالي أن صاحبتي العلاقة قد سافرتا إلى الولايات المتحدة الاميركية لمتابعة دورة تدريبية بموجب قرار قضى بإعطائهما إجازة خاصة بدون راتب مع إذن بالسفر اعتباراً من 2/1/2007 ولغاية 30/6/2007 ، بعد أن تم إختيارهما للمشاركة في هذه الدورة من قبل المشروع الدولي IEP وتأكيد السفارة الاميركية في بيروت على إختيارهما.

ولما كانت مشاركة صاحبتي العلاقة في الدورة التدريبية المشار إليها لم تكن وفقاً لأحكام نظام التخصص في الخارج المنصوص عليها في المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 وتعديلاته ( تصديق نظام التخصص في الخارج ) ، الذي نص على الحالات التي يستفيد فيها الموظف المنتدب للتخصص في الخارج من منحة يتقاضاها بالإضافة إلى راتبه في الوظيفة التي يشغلها في تاريخ انتدابه .

كما لم يتبين في ما إذا كان المشروع الدولي للمعلمين المذكور أعلاه يستند إلى اتفاقية ترعى هذا المشروع وما إذا كانت هذه الاتفاقية ، في حال وجودها ، تحدد آلية معينة لاختيار المتدربين لمتابعة تخصصهم في الخارج مغايرة للآلية المحددة في نظام التخصص في الخارج المذكور آنفاً .

ولما كانت وزارة التربية والتعليم العالي بكتابها المذكور أعلاه تستند على قرارات مجلس الوزراء الواردة في متنه والمتعلقة بالموافقة على انتداب بعض الموظفين لمتابعة دورات دراسية في الخارج وعلى المرسوم رقم 16702 تاريخ 5/4/2006 .

ولما كانت هذه القرارات قد بتت الخلاف الحاصل بين الوزارة المختصة ومجلس الخدمة المدنية وذلك لجهة أن الوزارة المعنية تقترح انتداب الموظف المنتمي إلى ملاكها للتخصص في الخارج وان مجلس الخدمة المدنية لم يوافق على وضع الموظفين المعنيين بالقرارات الآنفة الذكر في الانتداب لمتابعة دورات تدريبية في الخارج بسبب عدم توافقها والإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن ، وفقاً لما هو مبين في كتابيه رقم 3929 تاريخ 28/12/2005 ورقم 2571 تاريخ 23/8/2003 ، وكما هو مبين في مضمون قرار مجلس الوزراء رقم 51 تاريخ 19/8/2004 ، الأمر الذي مقتضاه أن قرارات مجلس الوزراء التي بتت في الخلاف المذكور يبقى مفعولها في حدود القضايا التي عالجتها .

ولما كانت صاحبتا العلاقة ما زالتا ضمن فترة الإجازة الخاصة بدون راتب .

ولما كانت الوزارة المعنية تقترح استبدال قرار إعطاء صاحبتي العلاقة إجازة بدون راتب بمرسوم يقضي بوضعهما في الانتداب لمتابعة دورة دراسية تدريبية في الولايات المتحدة الاميركية اعتباراً من 2/1/2007 حتى 30/6/2007 ضمناً .

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن رأيها استقر على عدم الموافقة على الأعمال الإدارية الإنشائية على سبيل التسوية باعتبار أن موافقته يقتضي أن تكون مسبقة .
د – المتعاقدون

33 – انتداب – دورة تدريبية :
في القضية المتعلقة بطلب مؤسسة المحفوظات الوطنية الموافقة على انتداب متعاقدة مع المؤسسة للإشتراك في دورة تدريبية على أعمال الأرشفة في فرنسا لمدة شهرين اعتباراً من شهر نيسان 2007 ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 491 تاريخ 15/2/2007 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلـي :
لما كانت مشاركة الموظف أو المستخدم أو المتعاقد في دورة تدريبية تعقد في الخارج تتم بموجب مرسوم انتداب وفقاً للأصول المنصوص عليها في نظام التخصص في الخارج المصدق بموجب المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 وتعديلاته .

ولما كانت الدورة التدريبية المقترح الإشتراك فيها لا تتجاوز مدتها الشهرين ويقتضي بالتالي تطبيق أحكام المادة / 57 / من نظام التخصص في الخارج التي نصت على أنه « لا تطبق أحكام نظام التخصص في الخارج على الدورات التدريبية .... التي لا تتجاوز مدتها الشهرين ، ويمكن في هذه الحالة انتداب الموظف مباشرة بموجب مرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ... » .

ولما كانت الإجراءات المتبعة للإشتراك في دورات تدريبية في الخارج تقضي بأن ترد الدعوات بشأنها إلى مجلس الخدمة المدنية عبر وزارة الخارجية والمغتربين وفقاً للأصول ، كما كان يقتضي على الإدارة المعنية في مطلق الأحوال إيداع هذا المجلس كامل ملف الترشيح العائد للآنسة ( -- ) ولا سيما عقد الاتفاق معها للعام 2007 المجدد وفقاً للأصول والمستندات التي تثبت توافر المؤهلات اللازمة في الآنسة ( -- ) للإشتراك في الدورة التدريبية المذكورة ، واستمارة الترشيح المعتمدة من قبل الجهة الداعية بعد ملئها من قبل صاحبة العلاقة ، لكي يتمكن هذا المجلس من اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الترشيح .

وبما أنه يتبين من كتاب إدارة الأرشيف الفرنسي المشار إليه آنفاً أن الدعوة تتضمن طلب تسمية مرشحين للإشتراك في الدورة التدريبية المذكورة للعام 2008 وذلك خلافاً لقرار مجلس إدارة مؤسسة المحفوظات الوطنية رقم 88/2006 وكتاب رئيس مجلس الإدارة – مدير عام هذه المؤسسة رقم 11/ص7 تاريخ 22/1/2007 المتضمنين الموافقة على انتداب الآنسة ( -- ) للاشتراك في هذه الدورة لمدة شهرين اعتباراً من شهر نيسان 2007 ، الأمر الذي يوجب إعادة النظر في القرار رقم 88/2006 المذكور لجهة ترشيح الآنسة ( -- ) لهذه الغاية للعام 2008 ، وفي حال الإيجاب ، يقتضي إيداع هذا المجلس قبل نهاية شهر آذار 2007 كامل ملف الترشيح وفق ما أشرنا إليه آنفاً ليتسنى لهذا المجلس درس هذا الملف وإيداعه الجهات المختصة قبل 31/7/2007 .

كما أنه في حال قرر مجلس إدارة مؤسسة المحفوظات الوطنية تقديم طلب للحصول على منحة من الحكومة الفرنسية وفق ما هو مبين في كتاب إدارة الأرشيف الفرنسي المؤرخ في 6/10/2006، يجب على صاحبة العلاقة ملء الاستمارة المرفقة بكتاب الإدارة المذكورة وإيداعها هذا المجلس مع كامل ملف الترشيح المذكور أعلاه قبل نهاية شهر آذار 2007 .

**********

34 – الجنسية اللبنانية – ضم خدمات :
في القضية المتعلقة بكيفية احتساب الخدمات المؤداة من قبل المدرسين الذين عينوا بموجب المرسوم رقم 2383 تاريخ 7/2/2000 ، وذلك من اجل ضم خدماتهم واحتساب الدرجات عن التعاقد ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2315 تاريخ 2/1/2007 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :
لما كان يتبين انه كان قد صدر بتاريخ 16/6/1994 القانون رقم 342 الذي أجاز للحكومة تثبيت المدرسين المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم العالي وفقاً لشروط معينة حددتها المادة الأولى من القانون المذكور، منها أن يخضعوا إلى دورة تأهيلية ودورة اختصاص تجريان على مرحلتين مدة كل منهما ثلاثة اشهر، الأولى في صيف 1994 والثانية في صيف 1995 ، وان يجري في نهاية كل من الدورتين التأهيلية والاختصاص مباراة محصورة بالمتعاقدين وان يتم على أثرها تثبيت المتعاقدين الناجحين في المباراة المحصورة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية .



ولما كان يتبين انه قد صدر بتاريخ 22/6/1999 القانون رقم 106 الذي أعفى الناجحين في المباراتين المحصورتين اللتين أعقبتا دورتي التأهيل والاختصاص المشار اليهما أعلاه من شرط مرور عشر سنوات على اكتسابهم الجنسية اللبنانية لتثبيتهم في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتربية .

ولما كان يتبين انه ، واستناداً لأحكام القانون رقم 106/99 المشار إليه أعلاه ، وتنفيذاً للقانون رقم 342/ 94 المذكور أعلاه وللمرسوم التطبيقي رقم 2636 تاريخ 22/8/1982 ، قد صدر المرسوم رقم 2383 تاريخ 7/2/2000 المتعلق بتعيين المدرسين المتعاقدين الذين لم يمضِ عشر سنوات على اكتسابهم الجنسية اللبنانية ، في الملاك الدائم لوزارة التربية والشباب والرياضة (سابقاً) – المديرية العامة للتربية الوطنية ( سابقاً ) .

ولما كان المرسوم رقم 2383/2000 الآنف الذكر قد نص في المادة الثانية منه على إعطاء المدرسين أصحاب العلاقة المذكورة أسماؤهم في المادة الأولى منه درجة تدرج عن كل سنة خدمة فعلية قضوها بالتعاقد قبل تعيينهم في ملاك وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة ( سابقاً ) – المديرية العامة للشباب والرياضة ( سابقاً ) .

ولما كان الإعفاء من شرط الجنسية اللبنانية المذكور في القانون رقم 106/99 المشار إليه أعلاه من شأنه معاملة هؤلاء المدرسين المعينين بموجب المرسوم رقم 2383/2000 ذات المعاملة التي جرت مع زملائهم الذين يحملون الجنسية اللبنانية منذ أكثر من عشر سنوات ، وبالتالي تحتسب خدماتهم من تاريخ مباشرتهم العمل بالتعاقد وفقاً للأصول التي كانت ترعى التعاقد بتاريخه والتي نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة في هذا الشأن وتطبق بشأن إعطائهم درجات تدرج ما نصت عليه إحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 2383/2000 المذكورة أعلاه .

ولما كان المدرسون أصحاب العلاقة قد عينوا في الملاك الدائم استناداً إلى قانونين خاصين ، القانون رقم 342/94 ، والمرسوم التطبيقي رقم 2636 تاريخ 22/8/1985 المتعلق بتحديد الشروط والأصول المتعلقة بتطبيق القانون رقم 21/1982 الذي نص على إعطاء درجات تدرج بعد هذا التعيين دون أن ينص على ضم خدماتهم السابقة ، الأمر الذي يوجب فصل إعطاء هذه الدرجات عن ضم خدماتهم باعتبار أن إعطاء الدرجات المذكورة يتم استناداً إلى أحكام النصوص القانونية المذكورة في هذه الفقرة من هذا الكتاب وان لا تطبق عليها أحكام القانون رقم 229 تاريخ 9/6/2000 وتعديلاته وان ضم الخدمات يخضع للقوانين ذات الصلة .

لذلك وفي ما يتعلق بمسألة ضم الخدمات السابقة بالتعاقد لأصحاب العلاقة إلى خدماتهم اللاحقة في وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتربية – رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن تطبق بشأنها أحكام القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 ( رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الملاك الإداري العام ) ولا سيما المادة التاسعة منه التي اشترطت لضم الخدمات السابقة للموظف المعين في الإدارات العامة الخاضعة لنظام التقاعد أن يكون قد عين وفقاً للأصول قبل التعيين في الملاك الدائم .

**********

35 – تعاقد – تحفظ :
في القضية المتعلقة بتحفظ متعاقد على العقد الموقع معه على قضية أن التعويض الشهري المحدد في مشروع عقد الاتفاق المعروض على توقيعه ، لم يراع في تحديده أحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 2794 تاريخ 15/10/1992 ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 683 تاريخ 16/4/2007 الموجه إلى وزارة الخارجية والمغتربين بما يلي :
لما كان يتبين أن المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 25/1/1983 المتعلق بإنشاء المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية قد تم إلغاؤه بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 23/3/1985 ، وقد صدر تبعاً لذلك عن رئيس المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية المذكرة رقم 713 تاريخ 29/8/1985 المتضمنة إنهاء خدمة السيد ( -- ) والمستندة إلى المذكرة رقم 15/85 الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 1/7/1985 .

ولما كانت المادة / 3 / من المرسوم رقم 2794 تاريخ 15/10/1992 ( تسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين في المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية الملغى قد نصت على ما يلي :

« يعاد تكوين الأوضاع المالية لأصحاب العلاقة وفقاً للأسس التالية :
1 – يحدد الراتب أو الأجر أو التعويض الشهري المستحق لكل من أصحاب العلاقة بتاريخ دخوله الخدمة في المجلس الوطني لإنماء السياحة أو في المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية ، بحسب الحالة ، بما يعادل راتب الدرجة الأخيرة للوظيفة المماثلة أو المشابهة للوظيفة التي استخدم فيها وفقاً لسلسلة رواتب الملاك الإداري العام النافذة بتاريخ دخوله الخدمة .
2 – يضاف إلى الراتب أو الأجر أو التعويض الشهري المحدد على الوجه المبين أعلاه :
أ – الزيادات الناتجة عن تحويل سلسلة رواتب الملاك الإداري العام .
ب – قيمة درجات التدرج المستحقة عن الخدمات الفعلية .
ج – قيمة درجات التدرج الاستثنائية التي أعطيت لموظفي الملاك الإداري العام أثناء وجود
أصحاب العلاقة في الخدمة الفعلية .
د – أية زيادات قانونية أخرى ناتجة عن ترفيع أصحاب العلاقة من رتبة إلى رتبة أو من فئة إلى
فئة قبل تاريخ العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 23/3/1985 » .

ولما كانت المادة / 4 / من المرسوم الآنف الذكر قد نصت على أن « تعتبر الفترة التي مرت من تاريخ الإلغاء لغاية تسوية أوضاح أصحاب العلاقة بمثابة خدمة فعلية شرط أن يكونوا قد مارسوا أعمالهم بصورة مستمرة وتقاضوا عنها راتبهم كاملاً » .

ولما كان مجلس شورى الدولة بقراره رقم 483/2003 – 2004 تاريخ 30/3/2004 قد قرر إحالة صاحب العلاقة على الإدارة المختصة لتسوية وضعه الوظيفي وفق أحكام المرسوم رقم 2794 تاريخ 15/10/1992 ... ، من دون أن ينص القرار المذكور على إلغاء المذكرة رقم 713/85 المتضمنة إنهاء خدمة السيد ( -- ) بعد إلغاء المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 3/85 .

ولما كان قرار مجلس شورى الدولة المذكور آنفاً ، لم يتطرق إلى وضع صاحب العلاقة عن الفترة الممتدة من صدور المذكرتين رقم 713/85 ورقم 15/85 المذكورتين أعلاه ، ولحين تسوية وضعه وفقاً لأحكام المرسوم رقم 2794/92 ، لجهة اعتبار هذه المدة من خدماته الفعلية ، ويقتضي بالتالي لتحديد التعويض الشهري لصاحب العلاقة تطبيق الأحكام الواردة في المرسوم المذكور المتعلقة بهذا الشأن ، والتي ترعى اعتبار الخدمات خدمة فعلية والتي على أساسها تحتسب الدرجات المستحقة لصاحب العلاقة والتي تضاف إلى أساس التعويض الشهري .

ولما كانت مهام الوظيفة التي اقترحت وزارة الخارجية والمغتربين التعاقد عليها مع صاحب العلاقة هي مهام وظيفة باحث معاون في مركز الاستشارات القانونية والأبحاث والتوثيق في الوزارة المذكورة ، والتي تعتبر من وظائف الفئة الثالثة في الملاك الإداري العام .

ولما كان يشترط – بحسب نص المادة / 4 / من المرسوم رقم 2794/1992 – من أجل إعطاء صاحب العلاقة درجات تدرج عن خدماته الفعلية السابقة ، أن يكون قد مارس أعماله بصورة مستمرة وتقاضى عنها راتباً كاملاً .

ولما كان لا يوجد في ملف المعاملة ما يشير إلى أن صاحب العلاقة ، وبعد إنهاء خدمته بموجب المذكرة رقم 713 تاريخ 29/8/1985 المستندة إلى المذكرة رقم 15/85 تاريخ 1/7/1985 ، قد داوم في العمل واستمر بالتالي بتقاضي راتبه ، الأمر الذي مقتضاه تعذر إفادته من درجات تدرج .

ولما كان يتبين أن صاحب العلاقة كان قد استخدم في المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية في وظيفة مماثلة لوظائف الفئة الثانية في الملاك الإداري العام ، ويقتضي بالتالي ، عملاً بأحكام الفقرة ( 1 ) من المادة / 3 / من المرسوم رقم 2794/92 ، عند احتساب تعويضه الشهري ، أن يكون موازياً لراتب الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الثانية في الملاك الإداري العام
( أي / 1.030.000 / ل.ل. ) .

ولما كان هذا المجلس بقراره رقم 85 تاريخ 22/1/2007 – وفي معرض إجراء رقابته على مشروع عقد الاتفاق العائد لصاحب العلاقة – قد رأى أنه يقتضي عند احتساب التعويض الشهري لصاحب العلاقة أن يكون موازياً لراتب الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الثانية في الملاك الإداري العام المحددة في الجدول رقم ( 3 ) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 ( أي / 1.030.000 / ل.ل. ) ، وإفادة صاحب العلاقة من درجة تدرج واحدة من الجدول المذكور، نظراً لانقضاء أكثر من سنتين على صدور قرار مجلس شورى الدولة المذكور ، وبالتالي تحديد التعويض الشهري المقترح لصاحب العلاقة في مشروع عقد اتفاقه بما يوازي راتب الدرجة / 8 / من سلسلة رواتب الفئة الثالثة في الملاك الإداري العام المحددة في الجدول رقم ( 6 ) الملحق بالقانون رقم 717/98 ، أي / 1.110.000 / ل.ل. ، وأن يتدرج مستقبلاً عن السنوات التي يقضيها بالتعاقد في وزارة الخارجية والمغتربين على الجدول رقم ( 6 ) المذكور ، وذلك تنفيذاً لأحكام المادتين / 3 / و / 4 / من المرسوم رقم 2794/92 المشار إليه أعلاه ، باعتبار أن استخدام صاحب العلاقة في المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية كان في وظيفة مماثلة لوظائف الفئة الثانية في الملاك الإداري العام ، وأن المهام المقترح التعاقد معه عليها في وزارة الخارجية والمغتربين هي مهام وظيفة من وظائف الفئة الثالثة في الملاك الإداري العام ، وذلك خلافاً لما أورده صاحب العلاقة في مذكرة ربط النزاع المرفقة .

وحيث أن وزارة الخارجية والمغتربين قد تقيدت بالشرط الوارد في قرار هذا المجلس رقم 85/2007 المذكور لجهة إعادة احتساب التعويض الشهري لصاحب العلاقة وفقاً لما هو مبين أعلاه،

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن التعويض الشهري هذا ، قد أصبح من العناصر الأساسية في عقد الاتفاق بين الفريقين ، بحيث أن عدم الاتفاق عليه ( سواء بعدم التوقيع أو بالتوقيع مع التحفظ ) يعيد الأمور إلى المراحل التمهيدية التي تسبق عادة التوقيع على اتفاقيات التعاقد بين فريقين وفقاً لمبدأ تبادل الإيجاب والقبول وتلاقي الإرادتين العائدتين لفريقي العقد .

Arrow Arrow Arrow

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654977

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007  1384c10


الأوسمة
 :


القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007  Empty
مُساهمةموضوع: رد: القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007    القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007  I_icon_minitime3/4/2013, 08:37

خيارات المساهمة


وعليه ، إن التحفظ من أي من الفريقين على عنصر أساسي في العقد ، يلغي مبدأ الاتفاق ، ويجعل التعاقد مشوباً بعيب عدم القبول وإفساد النية التعاقدية .

**********





36 – تعاقد – تثبيت :
في القضية المتعلقة بتثبيت متعاقدي وزارة الاعلام في الملاك الدائم للوزارة المذكورة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2573 تاريخ 25/7/2007 الموجه إلى وزارة الإعلام بما يلي:
لما كانت المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/ 2001 ( إلغاء المرسوم رقم 1921 تاريخ 18/3/1998 وتحديد الفائضين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكيفية إلحاقهم وتسوية أوضاعهم ) تنص على ما يلي: " خلافاً لأحكام المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 وتعديلاته ولأي نص آخر يتم إلحاق الفائض من الموظفين المؤقتين والمتعاملين بصفة متعاقدين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات للقيام بمهام مماثلة لمهام وظائف ملحوظة في الملاك تتوافق مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية على أن تتوفر فيهم الشروط المفروضة لإشغال هذه الوظائف في الأنظمة المرعية الإجراء".

ولما كان البند ثانيا من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 5240/2001 المذكـور ينص على ما يلي: " 1- يوزع الموظفون المؤقتون والمتعاملون على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بصفة متعاقدين بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية بموجب لوائح اسمية وفق أحكام المادة السابعة من هذا المرسوم وتكرس أوضاعهم بعقود مع المرجع المختص في الجهة التي سيلحقون بها بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية تحدد فيها تعويضاتهم ومهامهم وسائر شؤونهم الذاتية وفق أحكام هذا المرسوم والقوانين والأنظمة النافذة وتعتبر خدمة من يرفض الالتحاق آو توقيع العقد منتهية حكماً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه".

ولما كان قيام المتعاقدين المعنيين بمهام مماثلة لمهام وظائف ملحوظة في الملاك قد تم تطبيقاً لأحكام المرسوم رقم 5240/2001 المشار إليه والمتعلق بتسوية أوضاع المتعاملين المعتبرين من الفائض في وزارة الأعلام، حيث يقتضي التقيد بهذه الأحكام حفاظاً على استقرار الأوضاع الوظيفية.

ولما كان قيام المتعاقدين أصحاب العلاقة بمهام مماثلة لمهام الوظائف الملحوظة في الملاك الدائم لا يكسبهم أي حق في التعيين في هذه الوظائف.

ولما كان يقتضي من اجل ملء المراكز الشاغرة في الملاك الدائم اجتياز إما مباراة أو امتحان لهذه الغاية وذلك بحسب المراكز المراد ملؤها.

ولما كان يقتضي في إطار القضية المعروضة إجراء مباراة محصورة الأمر الذي يستلزم صدور قانون استثنائي في هذا الشأن.
ولما كان الدستور اللبناني قد أكد في المادة (12) منه على أن:" لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة وحسب الشروط التي ينص عليها القانون".

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن رأيها استقر على عدم الموافقة على مشاريع أو اقتراحات القوانين الاستثنائية التي تطال فئة معينة من العاملين في الإدارة العامة، لان هذه المشاريع أو الاقتراحات لا تتوافق وصفة الشمولية التي يقتضي أن تتصف بها القوانين ، كما تخالف أحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء ولا سيما أحكام نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته وأن اعتماد الحلول الجزئية من اجل تثبيت متعاقدي وزارة الإعلام ، سوف يؤدي إلى مطالبات مماثلة لا نهاية لها من سائر الأشخاص الذين هم في وضع مماثل.

**********

37 – تعاقد – أعمال إضافية :
في القضية المتعلقة بإمكانية تكليف متعاقدة القيام بأعمال إضافية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2769 تاريخ 22/8/2007 الموجه إلى وزارة الأشغال العامة والنقل بما يلي:
لما كانت صاحبة العلاقة متعاقدة مع وزارة الإعلام بموجب عقد اتفاق وفقاً للأصول للقيام بمهام راصد وما تكلفها به الوزارة من مهام وقد مدد عقدها لغاية 31/12/2006 وأنها ما زالت مثابرة على العمل لدى وزارة الإعلام وان الوزارة هي بصدد إعداد مشروع تمديد عقد الاتفاق العائد لصاحبة العلاقة عن العام 2007،

ولما كانت المذكرة الإدارية رقم 45/2004 تاريخ 11/11/2004 الصادرة عن مديرية الوكالة الوطنية للإعلام قد ألحقت صاحبة العلاقة بمكتب معالي وزير الأشغال العامة والنقل كمندوبة للوكالة الوطنية للإعلام ، وقد كلفت بموجب المذكرة رقم 77/ف تاريخ 6/12/2005 الصادرة عن معالي وزير الأشغال العامة والنقل ، بالعمل بمكتب معالي الوزير لمصلحة وزارة الأشغال العامة والنقل على أن تقوم بالمهام التي يكلفها بها .

ولما كان يتبين أن صاحبة العلاقة متعاقدة مع وزارة الإعلام وفقاً للأصول بحيث يقتضي أن تلتزم صاحبة العلاقة بالموجبات الملقاة عليها تجاه الوزارة مقابل الحقوق التي تستفيد منها.

ولما كان العقد شريعة المتعاقدين .

ولما كان يتبين من بنود العقد القائم بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الإعلام وصاحبة العلاقة انه تم التعاقد مع صاحبة العلاقة من اجل القيام في وزارة الإعلام –المديرية العامة للإعلام بمهام راصد وما تكلفها به الوزارة من مهام.

ولما كان مدير عام وزارة الإعلام بكتابه رقم 443/2052 تاريخ 25/7/2007 قد أوضح طبيعة المهام التي يقوم بها الراصد مشيراً إلى أنها تتعلق برصد وسائل إعلام المرئي والمسموع وبمراقبة البرامج كافة بما فيها البرامج الأخبارية والسياسية والثقافية والإجتماعية والإقتصادية وغيرها كي يتمكن المجلس الوطني من القيام بمهامه ، فضلاً عن متابعة موضوع الإعلانات وتوقيتها للإستفادة منها مستقبلاً لجهة فرض الرسوم التي تتوخى الدولة استيفاءها ، وموضحاً أن نتيجة الرصد تستخدم من قبل دائرة الأنباء الإذاعية عند إعداد النشرات الإخبارية للإذاعة اللبنانية .

ولما كان يستفاد مما تقدم انه يقتضي على من يقوم بمهام راصد أن يقوم بمهامه ضمن وزارة الإعلام .


ولما كانت المذكرة الإدارية رقم 45/2004 تاريخ 11/11/2004 المذكورة أعلاه القاضية بإلحاق صاحبة العلاقة بمكتب معالي وزير الأشغال العامة والنقل للعمل كمندوبة للوكالة الوطنية للإعلام تخالف العقد الأساسي لجهة أن المهام التي ألحقت على أساسها تختلف عن مهام راصد المحددة لصاحبة العلاقة في عقد اتفاقيتها ، كما أن المذكرة رقم 77/ف تاريخ 6/12/2005 الصادرة عن معالي وزير الأشغال العامة والنقل والتي قضت بتكليف صاحبة العلاقة بالعمل بمكتب معالي الوزير لمصلحة وزارة الأشغال العامة والنقل تخالف الأحكام التي ترعى العلاقة التعاقدية القائمة بين صاحبة العلاقة والدولة اللبنانية ممثلة بشخص السيد وزير الإعلام باعتبار أن هذه الأحكام نصت على أن تقوم صاحبة العلاقة بمهام راصد وذلك في وزارة الإعلام- المديرية العامة للإعلام وبالتالي فانه لا يمكن أن تكلف صاحبة العلاقة بمهام تخرج عن المهام التي تم التعاقد عليها وألا تصبح في وضع تعاقدي غير سليم.

ولما كان يستفاد مما تقدم أن المذكرتين رقم 45/2004 تاريخ 11/11/2004 ورقم 77/ف تاريخ 6/12/2005 مخالفتان للأصول ولمضمون عقد الاتفاق ويقتضي توصية وزارتي الإعلام والأشغال العامة والنقل العمل على الغائهما .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم إمكانية السيد وزير الأشغال العامة والنقل تكليف صاحبة العلاقة القيام بأعمال إضافية في مكتب معالي وزير الأشغال العامة والنقل .

**********









38 – تجديد عقد – عضوية مجلس بلدي :
في القضية المتعلقة بتجديد تعاقد طبيب منتخب عضواً في مجلس بلدي ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3189 تاريخ 17/9/2007 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :
لما كانت المادة (29) معطوفة على المادة / 26 / من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته ( قانون البلديات ) قد أوجبت على الموظف المنتخب عضواً بلدياً أن يختار ضمن مهلة أسبوعين بين العضوية ووظيفته وإلا يعتبر مقالاً حكماً من عضوية البلدية ، على أن تعلن الإقالة بقرار من المحافظ ، وهو الأمر الذي لم يحصل في الحالة الراهنة إلا بتاريخ 26/5/2007 وذلك بالقرار الصادر عن محافظ لبنان الجنوبي بالإنابة رقم 659 .

ولما كان السيد وزير الداخلية والبلديات قد أودع المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية بموجب كتابه رقم 423/4/ص تاريخ 28/5/2004 بياناً بأسماء المرشحين الفائزين بعضوية المجالس البلدية والمختارين والمجالس الاختيارية في الانتخابات التي جرت بتاريخ 23/5/2004 في دائرتي الجنوب الانتخابيتين ، وبالتالي فان مهلة الأسبوعين المبينة في المادة / 29 / من قانون البلديات تبدأ بالسريان اعتباراً من تاريخ صدور الكتاب رقم 423/4/ص المذكور أعلاه .

ولما كان يتبين انه بموجب عقد الاتفاق رقم 4 تاريخ 1/4/2005 اسند إلى صاحب العلاقة القيام بمهام طبيب عام متفرغ لدى التعاونية .

ولما كانت المادة (7) من نظام التعاقد بالتفرغ مع الأطباء والصيادلة في تعاونية موظفي الدولة الصادر بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) تاريخ 13/5/2004 تنص على ما يلي : " يخضع المتعاقد لواجبات الموظفين المنصوص عنها في المادة / 13 / من نظام موظفي التعاونية ويحظر عليه أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة ولاسيما الأعمال المشار إليها في الفقـرات ( 3 – 4 - 5 – 6 – 7 – 8 ) من المادة / 14 / من النظام المذكور .

ولما كانت الفقرة (5) من المادة / 14 / من نظام موظفي التعاونية قد حظرت على الموظف في التعاونية أن يجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية الاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف .
ولما كانت مهلة الأسبوعين المشار إليها في المادة / 29 / من قانون البلديات لم تكن تطبق على صاحب العلاقة بتاريخ صدور كتاب السيد وزير الداخلية والبلديات رقـم 423/4/ص تاريخ 28/5/2004 باعتبار أن بنود عقد اتفاق صاحب العلاقة في حينه لم تكن توجب عليه الخضوع لأحكام الفقرة (5) من المادة / 14 / من نظام موظفي التعاونية ، إضافة إلى أن نظام التعاقد بالتفرغ لم يكن يطبق عليه في هذه الفترة .

ولما كان عقد التفرغ المعقود بين التعاونية وبين صاحب العلاقة أصبح نافذاً بتاريخ 1/4/2005 وبالتالي فان مهلة الأسبوعين المشار إليها في المادة / 29 / من قانون البلديات التي يقتضي أن يختار خلالها صاحب العلاقة بين الاستمرار في عمله في التعاونية وبين عضويته في مجلس بلدية صور قد ابتدأت بالسريان اعتباراً من تاريخ 1/4/2005 .

ولما كان صاحب العلاقة – وسنداً لما تقدم - يعتبر بحكم نص المادة / 29 / من قانون البلديات مقالاً حكماً من عضوية البلدية اعتباراً من تاريخ 16/4/2005 .

ولما كان القرار المذكور أعلاه رقم 695/2007 المتضمن قبول استقالة صاحب العلاقة له مفعول إعلاني ، على أن يعود نفاذ الاستقالة من تاريخ اعتبارها حكمية وفقاً لما سبق بيانه أعلاه .
ولما كنتم بكتابكم المذكور أعلاه ، تطلبون الموافقة على تجديد التعاقد مع صاحب العلاقة للعام 2007 وذلك بعد أن صدر القرار رقم 695 عن محافظ لبنان الجنوبي بالإنابة بتاريخ 26/5/2007 القاضي بقبول استقالة صاحب العلاقة من عضوية مجلس بلدية صور – قضاء صور بناء على طلبه .
ولما كان العام 2006 قد انقضى دون تجديد التعاقد مع صاحب العلاقة .
ولما كان يتعذر على مجلس الخدمة المدنية الموافقة على تجديد التعاقد مع صاحب العلاقة للعام 2007 ما لم يتم تسوية وضعه التعاقدي عن العام 2006 .

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عرض الموضوع على مجلس إدارة التعاونية لاتخاذ القرار المناسب بشأن عرض مسألة تسوية الوضع التعاقدي لصاحب العلاقة عن العام 2006 على مقام مجلس الوزراء ليصار في ضوئه إجراء المقتضى %
**********
39 – تعديل عقد اتفاق – حيازة شهادة أعلى :
في القضية المتعلقة بطلب تعديل صفة التعاقد مع متعاقدة ( بعد حيازتها البكالوريا الفنية في المحاسبة والمعلوماتية) من مهام مماثلة لمهام وظائف الفئة الرابعة – رتبة ثانية - الى مهام موازية لمهام وظائف الفئة الرابعة رتبة أولى (محاسب) ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3781 تاريخ 29/10/2007 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي:
لما كان مجلس الخدمة المدنية ، وعند تطبيق المرسوم رقم 5240تاريخ 5/4/2001 على صاحبة العلاقة ، قد الحق صاحبة العلاقة بالمديرية العامة للنفط بموجب القرار رقم 791 تاريخ 31/8/2002 بصفة متعاقدة على مهام وظيفة مماثلة لمهام وظيفة كاتب وذلك بما يتفق مع مؤهلاتها العلمية في حينه .

ولما كان يتبين من نص المادة الثانية من المرسوم رقم 7295 تاريخ 1/3/1974 ( تحديد شروط التعيين الخاصة في بعض وظائف ملاك وزارة الصناعة والنفط– سابقاً ) أن من بين شروط التعيين الخاصة لوظيفة محاسب في المديرية العامة للنفط حيازة شهادة البكالوريا الفنية BT- القسم الثاني فرع العلوم التجارية أو أي شهادة مماثلة معادلة لها .

ولما كان يتبين من المستندات المرفقة بالمعاملة أن صاحبة العلاقة قد حازت شهادة البكالوريا الفنية في المحاسبة والمعلوماتية لدورة 2005 العادية .

وبما أن صاحبة العلاقة ، وبتاريخ تطبيق أحكام المرسوم رقم 5240/2001 عليها وذلك بإلحاقها بالمديرية العامة للنفط بصفة متعاقدة بموجب القرار رقم 791/2002 ، لم تكن حائزةً على شهادة البكالوريا الفنية في المحاسبة والمعلوماتية ، وبالتالي لم تكن مؤهلاتها العلمية بتاريخه تمكنها من التعاقد على مهام تماثل مهام وظائف تتطلب حيازة البكالوريا الفنية ، الأمر الذي يستفاد منه أن أي تغيير يتعلق بالمهام التي ألحقت بها بصفة متعاقدة والتي كانت تتناسب بتاريخه مع مؤهلاتها العلمية تطبيقاً لأحكام المرسوم رقم 5240/2001 يعتبر بمثابة تغيير مهام لمتعاقدة وليس لمتعاقدة معتبرة من الفائض خاضعة للمرسوم المذكور.


ولما كان رأي مجلس الخدمة المدنية قد استقر على أن هذا التغيير يعتبر بمثابة تعاقد جديد يخضع للأحكام التي ترعى التعاقد في الإدارات العامة لا سيما لأحكام المرسوم رقم10183 تاريخ 2/5/1997 وتعديلاته كما يتطلب أخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة على هذا التعديل في المهام ومركز العمل ، على أن تكون المهام الجديدة غير واقعة تحت الحظر المنصوص عليه في المادة الخامسة من المرسوم رقم 10183/97 التي تمنع التعاقد على وظائف ملحوظة في الملاك إلا بالحالات التي يجيز فيها القانون ذلك .

ولما كان يتبين من مراجعة الجدول الملحق بمشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 المتعلق بتحديد مهام وملاكات وزارة الصناعة والنفط – سابقاً – انه قد جرى لحظ وظيفة محاسب في ملاك المديرية العامة للنفط .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم الموافقة على التعديل المقترح .

**********

40 – تعاقد - توقيف عدلي – نصف راتب :
في القضية المتعلقة بمدى إمكانية إعطاء متعاقد موقوف عدلياً نصف تعويضه الشهري ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4110 تاريخ 26/11/2007 الموجه إلى وزارة الإعلام بما يلي :
لما كان العقد المنظم مع صاحب العلاقة ينص على خضوعه لأحكام المادة / 61 / من نظام الموظفين المتعلقة بالمسؤولية الجزائية ولم ينص على خضوعه لأحكام المادة / 18 / منه.

ولما كانت المادة / 61 / من نظام الموظفين المتعلقة بالمسؤولية الجزائية قد نصت على أن يحال على القضاء الموظف الذي تنسب إليه أعمال تشكل جرماً معاقب عليها في قانون العقوبات وغيره من القوانين النافذة.

ولما كانت المادة / 18 / من النظام المذكور تنص على أن يتقاضى الموظف الموقوف عدلياً بصورة احتياطية نصف راتبه ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا منعت محاكمته أو برئ أو حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس.
ولما كان وضع المتعاقد ليس وضعاً نظامياً محكوماً بالنظام العام للموظفين إنما هو وضع تعاقدي محكوم بالعقد الذي هو – عملاً بالمبادئ القانونية العامة - شرعة المتعاقدين ، وملزم للطرفين في كل ما لا يخالف الأحكام القانونية الإلزامية أو الانتظام العام ، وبالتالي تكون علاقة المتعاقد بالإدارة المعنية ناجمة عن العقد الجاري بينهما " وضمن البنود المذكورة فيه " ، وليس له حقوق ولا عليه موجبات إلا تلك التي أشار إليها العقد صراحة ( شورى لبنان قرار رقم 495 تاريخ 22/4/1997 م.ق.أ العدد 12-م.2 ص 442).

ولما كان يمكن للعقد أن يتضمن بنوداً توجب تطبيق بعض أحكام نظام الموظفين على المتعاقد ، إلا أن صاحب العلاقة يبقى مرعياً بنصوص العقد وما يحيله عليه من نصوص أخرى ( شورى لبنان قرار رقم 50 تاريخ 12/3/1973 م.أ 1973 ص 57 ) .

ولما كانت المادة الثالثة من عقد الاتفاق الأساسي العائد لصاحب العلاقة قد عددت - حصراً – المواد من نظام الموظفين التي يخضع لها صاحب العلاقة في ما يتعلق بحقوقه وواجباته ، ولم تلحظ بين بنودها بنداً يتعلق بتطبيق أحكام المادة / 18 / من النظام المذكور.

ولما كان مجلس الخدمة المدنية يرى أن تطبق على المتعاقد أحكام نظام الموظفين في حدود ما هو وارد في عقده .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه، لا يمكن أن يستفيد صاحب العلاقة عن مدة توقيفه عدلياً من أحكام المادة / 18 / من نظام الموظفين المذكورة ، لعدم ذكرها من بين البنود الواردة في عقده وفق ما سبقت الإشارة إليه .
كما أنه عملاً بقاعدة " لا أجر دون عمل " فلا يمكن أيضاً إعطاء صاحب العلاقة أي تعويض عن مدة توقيفه ، على أن يصار في حال صدور حكم بحق صاحب العلاقة إيداع مجلس الخدمة المدنية نسخة عن هذا الحكم ليبنى في ضوئه على الشيء مقتضاه على اعتبار أنه لم يتبين من المستندات المرفقة بالمعاملة انه قد صدر أي حكم بحق صاحب العلاقة.
**********
41 – تعاقد – تعديل تعويض :
في القضية المتعلقة بتعديل بدل تعاقد مهندس ورفعه من مليون ومئة وخمسين ألف ليرة لبنانية إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3799 تاريخ 14/11/2007 الموجه إلى وزارة الإعلام بما يلي:
لما كان يتبين من ملف المعاملة أن صاحب العلاقة هو من المتعاملين سابقاً في وزارة الإعلام المعتبرين من الفائض ، قد تم التعاقد معه سنداً لأحكام المرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/2001 المتعلق بتحديد الفائض ، وهو يقوم لدى المديرية العامة للإعلام بمهام دائرة فنية أو قسم فني موازية لمهام وظيفة من وظائف الفئة الثالثة ، وذلك بما يتوافق وحاجة المديرية العامة المذكورة والمؤهلات العلمية التي يحملها صاحب العلاقة ، ويتقاضى سنداً لعقد الاتفاق الموقع معه تعويضاً شهرياًَ قدره /1.150.000/ل.ل

ولما كان العقد شريعة المتعاقدين ،

ولما كان تكليف صاحب العلاقة برئاسة المصلحة الفنية في الإذاعة اللبنانية ، وفقاً لما هو مبين من كتاب وزارة الإعلام المذكور في المرجع أعلاه ، يخالف أحكام التعاقد الجاري معه ، الأمر الذي مقتضاه تصحيح الوضع التعاقدي لصاحب العلاقة بما يتفق والمهام المتعاقد عليها، وفقاً للأصول .

ولما كانت وزارة الإعلام تفيد بحاجة الإذاعة اللبنانية لخدمات صاحب العلاقة للعمل لديها لمواكبة التجهيزات الجديدة أثناء الدوام وخارجه ومتابعة استكمال تجهيز محطات إرسال الإذاعة وفق الخطة الموضوعة، وبتعويض شهري قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

ولما كان التعويض المقترح يتجاوز راتب أعلى درجة ملحوظة في الجدول رقم - 4 - المتعلق بتحويل سلاسل رواتب وظائف الفئة الثانية ( ومن بينها وظيفة رئيس مصلحة فنية ) ، الملحق بالقانون رقم 717/98 ، وبالتالي فإنه لا يتوافق ومستوى المهام المتعاقد عليها صاحب العلاقة ، بحيث يتعذر الموافقة على التعويض المقترح .

**********
42 – تعاقد – تعديل صفة – ترفيع :
في القضية المتعلقة باقتراح ترفيع متعاقدة من الفئة الرابعة الرتبة الثانية إلى الفئة الرابعة الرتبة الأولى وتعديل صفة التعاقد معها من كاتب إلى محرر ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3660 تاريخ 14/11/2007 الموجه إلى وزارة الأشغال العامة والنقل بما يلي :
لما كان المرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/2001 المذكور أعلاه قد حدد معايير وأسس إلحاق المتعاملين المعتبرين من الفائض بصفة متعاقدين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات للقيام بمهام تتوافق ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية .

ولما كانت المادة العاشرة من المرسوم رقم 5240/2001 تنص على ما يلي : " على كل إدارة أو مؤسسة عامة أو بلدية تثبت وفقاً للأصول النافذة حاجتها إلى متعاقدين أو أجراء ، أن تودع مجلس الخدمة المدنية طلباً بهذا الشأن تبين فيه صفة المتعاقد أو الأجير الذي ترغب في استخدامه والشروط المحددة لهذا الاستخدام أو المستوى العلمي أو الفني المطلوب توفره في المتعاقد أو الأجير ... "

ولما كان يستفاد مما تقدم أن الحاجة هي المعيار المعتمد لتوزيع المتعاملين على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات مع الأخذ بعين الاعتبار المؤهل العلمي والخبرة العملية المطلوبين لتحديد المهام التي يمكن لكل منهم القيام بها ،

ولما كان إلحاق صاحبة العلاقة في حينه للقيام لديكم بمهام كاتب، كان بناء لطلب إدارتكم وتلبية لحاجتها إلى من يقوم بتلك المهام .

ولما كانت النصوص القانونية النافذة وطبيعة التعاقد في الإدارات العامة لا تسمح بترفيع المتعاقد.

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن اقتراح ترفيع صاحبة العلاقة لا يقع في موقعه القانوني السليم %

هـ – البلديـات

43 – عمل إضافي – رقابة التفتيش المركزي :
في القضية المتعلقة بإحالة كافة الأعمال الإضافية والمكافآت النقدية التي يقوم بها موظفي وأجراء البلدية وإيداعها جانب التفتيش المركزي صاحب العلاقة بالرقابة على هذه الأعمال والمكافآت وفقاً للمادة / 7 / من المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 ( نظام العمل الإضافي والمكافآت النقدية في الإدارات العامة ) ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1799 تاريخ 30/5/2007 الموجه إلى بلدية صيدا بما يلي :
لما كانت المادة / 19 / من القانون رقـم 173 تاريخ 14/2/2000 ( قانون الموازنة العامة لعام 2000 ) قد عدلت القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 لجهة إضافة التعويض عن الأعمال الإضافية إلى التعويضات المستثناة من الإلغاء المنصوص عنه في المادة الثانية من القانون رقم 717/98 على أن يجري هذا التعديل وفقاً لنظام خاص يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وبالتالي فقد صدر المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 الذي وضع نظاماً للأعمال الإضافية والمكافآت النقدية في الإدارات العامة.

ولما كانت المادة / 7 / من المرسوم رقم 3379/2000 نصت على انه " يتولى التفتيش المركزي مراقبة الأعمال الإضافية والتحقق من أدائها وفقاً للأصول المحددة في هذا المرسوم " .

ولما كانت المادة / 4 / من المرسوم رقم 3379/2000 قد نصت على انه يتم التكليف بالعمل الإضافي بقرار من الوزير أو من المدير العام مقترناً بتأشيرة مراقب عقد النفقات المسبقة وتبلغ نسخة منه إلى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي .

ولما كان يتبين أن بلدية صيدا قد درجت على تضمين النصوص المتعلقة بالموظفين لديها أحكاماً موازية لتلك المطبقة على موظفي الإدارات العامة وتنفيذاً لذلك فان البلدية المذكورة قد أودعت مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 15/7/2000 القرار البلدي رقم 52 تاريخ 24/5/2000 المتضمن تعديل قرارها رقم (1) تاريخ 6/1/1999 ( رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في بلدية صيدا ... ) بما يتوافق مع أحكام المادة / 19 / من القانون رقم 173/2000 لجهة استثناء التعويض عن الأعمال الإضافية من الإلغاء الذي نص عليه البند أولاً من المادة الثانية من القرار البلدي رقم (1) المذكور وقد اقترن القرار البلدي رقم 52/2000 المذكور بموافقة هذا المجلس بقراره رقم 1043 تاريخ 31/8/2000 .

ولما كان القرار البلدي رقم 52 تاريخ 24/5/2000 لم ينص على وضع نظام خاص للأعمال الإضافية والمكافآت في بلدية صيدا ويقتضي بالتالي الرجوع إلى النصوص القانونية المرعية الإجراء .

ولما كانت بلدية صيدا في معرض طلبها المبين بكتابها المذكور في المرجع أعلاه ، ترى أن صلاحية التفتيش المركزي تقتصر على إجراء رقابته على الأعمال الإضافية في البلدية دون أن يشمل ذلك موجب إبلاغ التفتيش المركزي القرارات المتعلقة بالتكليف بهذه الأعمال .

ولما كان نظام الموظفين في بلدية صيدا قد نص في البند (2) من المادة / 21 / المتعلقة بالتعويض عن الأعمال الإضافية على انه " تبلغ إدارة التفتيش المركزي صورة عن التكليف وعن شروطه وأسبابه الموجبة " الأمر الذي يستفاد منه ضرورة أن تقوم البلدية بتبليغ التفتيش المركزي القرارات المتعلقة بتكليف العاملين لديها بالأعمال الإضافية وذلك ليتمكن من إجراء رقابته المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة .

**********

44 – بلديات – ترفيع :
في القضية المتعلقة بترفيع موظفين اثنين في بلدية الميناء من الرتبة الثانية إلى الرتبة الأولى في الفئة الثالثة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3162 تاريخ 31/8/2007 الموجه إلى بلدية الميناء بما يلي :
لما كان يتبين من المستندات المرفقة أن الإدارة المعنية تطلب الموافقة على ترفيع صاحبي العلاقة إلى الرتبة الأولى في الفئة الثالثة وتعيينهما بوظيفة " مراقب رسوم " نظراً للخبرة التي يتمتعون بها في هذا المجال باعتبار أنهما امضيا مدة طويلة في الوظيفة وان السيد ( -- ) حائز على شرط المؤهل العلمي لوظيفة من وظائف الرتبة الأولى في الفئة الثالثة في ملاك بلدية الميناء .
ولما كان رأي مجلس الخدمة المدنية قد استقر على اعتبار ترفيع الموظفين من رتبة إلى رتبة أعلى هو بمثابة تعيين في الوظيفة الجديدة ، ويقتضي بالتالي أن تتوافر في المرشح بالإضافة الى الشروط المطلوبة للترفيع ، الشروط المطلوبة للتعيين في الوظيفة المقترح الترفيع إليها .

ولما كانت الفقرة (2) من المادة السابعة من نظـام موظفي ملاك بلدية الميناء قد حددت الشروط الخاصة المطلوبة لكل رتبة من رتبتي الفئة الثالثة ، بحيث اشترطت في المرشحين لوظائف الرتبة الأولى حيازة شهادة القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية أو شهادة معادلة لها ، أو القسم الأول من شهادة البكالوريا اللبنانية إذا كان قد مضى عليهم خمس سنوات على الأقل في الرتبة الثانية من الفئة الثالثة ، أو أن يكونوا من موظفي الرتبة الثانية من الفئة الثالثة ومضى عليهم في هذه الرتبة عشر سنوات على الأقل مهما كانت الشهادات التي يحملونها .

ولما كانت الوظيفة المقترح التعيين فيها هي وظيفة تتطلب حيازة شهادة فنية ( البكالوريا الفنية في العلوم التجارية) وليس حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية ( التي أصبحت تسميتها الثانوية العامة ) الأمر الذي يستتبع انه لا يمكن الأخذ بسنوات الخدمة في الرتبة الثانية بدلاً من الشهادة الفنية .

ولما كان يتبين أن صاحبي العلاقة لا يستوفيان شرط التعيين بوظيفة مراقب رسوم وهو حيازة شهادة البكالوريا الفنية في العلوم التجارية ، الأمر الذي مقتضاه عدم الموافقة على الترفيع المقترح .

**********







45 – متعاقد سابق – إعادة تعاقد :
في القضية المتعلقة بإعادة التعاقد مع متعاقد سابق لدى بلدية بيروت ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2302 تاريخ 11/9/2007 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي :
لما كان يتبين انه بموجب العقد المؤرخ في 28/3/1996 تم التعاقد بين بلدية بيروت ممثلة بشخص محافظ مدينة بيروت والمهندس السيد ( -- ) لغاية 31/12/1996، وأن هذا التعاقد قد جدد وفقا للأصول لغاية نهاية العام 2004.
ولما كانت المادة السادسة من عقد اتفاق السيد ( -- ) الأساسي قد نصت على أن تطبق على الفريق الثاني فيما يتعلق بحقوقه وواجباته بعض أحكام نظام موظفي وإجراء بلدية بيروت ومن بينها أحكام المادة 136 المتعلقة بعدم تجديد العقد ضمنا.

ولما كان مجلس الوزراء ، بقراره رقم 10 تاريخ 8/11/2004، قد قرر تمديد استخدام المتعاقدين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات لمدة أقصاها 31/12/2005 والاستمرار بصرف تعويضاتهم قبل إنجاز المعاملات المتعلقة بالتمديد.

ولما كان يتبين انه بتاريخ 5/2/2005 وجه محافظ مدينة بيروت إلى السيد ( -- ) كتابا برقم 2456 يعلمه بموجبه عدم الرغبة بتجديد التعاقد معه خلال العام 2005 وطلب إليه التوقف عن العمل فور تبلغ هذا الكتاب ، وذلك لمجمل الأسباب الواردة فيه والتي من بينها المخالفات المرتكبة من قبله ومستوى أدائه خلال العام 2004 الذي جاء بدرجة "وسط".

ولما كان عقد الاتفاق الأساسي الموقع مع السيد ( -- ) قد جرى تجديده تباعاً لغاية31/12/2004 وفق ما سبق بيانه.

ولما كان للإدارة أن تنهي عمل صاحب العلاقة بتاريخ انتهاء اجل العقد في 31/12/2004 ، حال أنها لا ترغب بتجديد التعاقد معه للعام 2005.

ولما كان استمرار صاحب العلاقة في عمله بعد 1/1/2005 ولغاية توقفه عن العمل كان سنداً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 8/11/2004 وذلك في غضون قيام الإدارة بدراسة تمديد عقود المتعاقدين لديها.

ولما كان يتبين أن صاحب العلاقة قد تقدم باستدعاء بتاريخ 5/1/2007 يطلب بموجبه إعادة التعاقد معه مشيرا إلى إن تقييمه خلال السنوات السابقة قد كان بدرجة جيد وان توقيفه عن العمل يستند على تقييم وهمي ولم يصدر عن مرجع مسؤول باعتبار أن مركزي مدير المصلحة ورئيس الدائرة التابع لهما شاغرين، والى أن توقيفه عن العمل تم خلافا لأحكام البند (2) من المادة السابعة من عقد اتفاقه الأساسي الذي ينص على ما يلي: "يحق لأي من الفريقين المتعاقدين فسخ هذا العقد شرط أن يبدي المعني رغبته في ذلك خطياً للفريق الآخر قبل شهر على الأقل من التاريخ الذي يحدد للفسخ".

ولما كانت الأسباب التي أدلى بها صاحب العلاقة في كتابه المشار إليه في المرجع أعلاه لا تنهض حجة كافية لإعادة التعاقد معه باعتبار انه لم يتم تجديد عقده للعامين 2005 و2006، بعد انتهاء اجله في 31/12/2004 وان استمراره حتى 5/2/2005 كان سنداً لقرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 8/11/2004 وليس سنداً لوجود عقد يتضمن تمديد عقد اتفاقيته للعام 2005 وللعام 2006 وذلك وفقاً للأصول .

ولما كان صاحب العلاقة لم يتقدم بأي اعتراض على عدم تجديد عقده للعام 2005 بتاريخ تبلغه كتاب محافظ مدينة بيروت في 5/2/2005 كما لم يتبين انه تقدم بأي اعتراض على ذلك وفقاً للأصول، وبالتالي فإن الاعتراض المقدم من قبله بعد مرور حوالي السنتين على عدم تجديد عقده لا يمكن الأخذ به.

لذلك، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن إعادة التعاقد مع السيد ( -- ) يعتبر بمثابة تعاقد جديد تطبق عليه كافة الإجراءات المرعية بهذا الشأن .

Arrow

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654977

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007  1384c10


الأوسمة
 :


القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007  Empty
مُساهمةموضوع: رد: القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007    القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007  I_icon_minitime3/4/2013, 08:38

خيارات المساهمة


46 – إلغاء تعيين – إلحاق – مراقب عام :
في القضية المتعلقة بإلغاء تعيين رئيس الدائرة الإدارية في اتحاد بلديات الفيحاء والموضوع خارج الملاك لأجل إلحاقه بوزارة الداخلية والبلديات ، مراقباً عاماً لدى اتحاد بلديات الفيحاء وبلديات: طرابلس / الميناء / زغرتا- اهدن / شكا / البترون /عمشيت ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4219 تاريخ 11/12/2007 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي :
لما كان يتبين أن وضع صاحب العلاقة خارج الملاك بموجب القرار رقم 8 تاريخ 8/2/2000 لتعيينه مراقباً عاماً كان تنفيذاً لأحكام المادتين / 96 / و / 99 / من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 ( قانون البلديات ) وذلك قبل صدور المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 ( تنظيم وزارة الداخلية والبلديات ) الذي لحظ وظيفة مراقب عام في ملاك وزارة الداخلية والبلديات – مصلحة شؤون المحافظات والمجالس المحلية .


ولما كان تعيين السيد ( -- ) بوظيفة مراقب عام في وزارة الداخلية والبلديات بموجب المرسوم رقم 9762 تاريخ 11/3/2003 قد صدر دون أن يحدد مدة لهذا التعيين وقد استند في حيثياته إلى القرار رقم 8/2000 المشار إليه أعلاه .

ولما كانت المادة / 96 / من قانون البلديات قد نصت على انه " يعين المراقب العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وتنهى خدماته بالطريقة نفسها .... " .

ولما كان وضع صاحب العلاقة خارج الملاك قد ارتبط بتعيينه بوظيفة مراقب عام وفق ما نص عليه القرار رقم 8 تاريخ 8/2/2000 ويقتضي بالتالي لإنهاء خدمات السيد ( -- ) من الوظيفة المذكورة إصدار قرار بإعادته إلى ملاكه الأصلي في اتحاد بلديات الفيحاء وفقاً للأصول على أن يتضمن القرار المذكور نصاً يفيد بأن نفاذه يحدد بتاريخ إبلاغه المرسوم المتعلق بإنهاء خدمته من وظيفة مراقب عام .

و – تعاونية موظفي الدولة

47 – المشروع الأخضر – تقديمات التعاونية :
في القضية المتعلقة باستمرار موظفي المشروع الأخضر في الاستفادة من سائر تقديمات التعاونية أسوة بموظفي الدولة والمحافظة على حقوقهم المكتسبة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 589 تاريخ 22/3/2007 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :
لما كان مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة قد اتخذ بتاريخ 17/12/1968 القرار رقم 280 الذي قرر بموجبه الموافقة على اعتبار موظفي المشروع الأخضر بعد تعديل نظامه الداخلي ، مشمولين حكما بصلاحيات التعاونية وبالتالي قبول انتساب المشروع كإدارة عامة اعتبارا من أول عام 1969 على أن تراعى في ذلك الشروط المبينة في متن القرار المذكور نظرا لان للمشروع موازنة خاصة به.

ولما كان رأي مجلس الخدمة المدنية قد استقر بعدة كتب صادرة عنه - وخلافاً لرأي سابق صادر عنه - أن مكتب تنفيذ المشروع الأخضر هو مؤسسة عامة تخضع لوصاية وزير الزراعة ، وقد رأى هذا المجلس بكتابه رقم ( 3750-4574 ) الموجه إلى جانب المشروع الأخضر بتاريخ 10/12/2005 – في ضوء النصوص القانونية المبينة في متن كتابه المذكور- أن يقوم مكتب تنفيذ المشروع الأخضر بالاتفاق مع تعاونية موظفي الدولة ، من اجل إفادة العاملين لديه ( ومن بينهم المتعاقدين ) من التقديمات والمنافع التي تزيد عن التقديمات والمنافع المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي ، بإعداد نظام يصدر عن مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة يحدد شروط الانتساب والاستفادة من منافعها وتقديماتها المذكورة للمنتسبين إليها، ومقدار المساعدة التي تترتب على كل منهم بناء على طلب من إدارة المشروع الأخضر ، ثم عاد هذا المجلس وأكد هذا الرأي بكتبه رقم 4975 تاريخ 3/4/2006 ورقم 2770 تاريخ 4/7/2006 وبذات الرقم تاريخ 25/8/2006 .

ولما كان مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة قد اتخذ القرار رقم 307/2006 تاريخ 15/9/2006 المتعلق بإعداد مشروع نظام يحدد العلاقة بين تعاونية موظفي الدولة والمشروع الأخضر وفق ما طلبه مجلس الخدمة المدنية بكتبه المشار إليها أعلاه ، وقد اقترن القرار الآنف الذكر بمصادقة هذا المجلس بقراره رقم 15 تاريخ 16/12/2006 .

ولما كان يتبين من كتاب مدير عام تعاونية موظفي الدولة رقم 1162/ص1 تاريخ 26/2/2007 ، انه ، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 167 تاريخ 12/1/2007 القاضي باعتبار المشروع الأخضر ليس سوى إدارة عامة ، قد تم صرف النظر عن السير بقرار مجلس إدارة التعاونية رقم 307/2006 المذكور أعلاه .

ولما كان يتبين أن وزارة الزراعة بكتابها رقم 5059/3 تاريخ 22/9/2006 قد عرضت الموضوع على مقام مجلس الوزراء مبدية أن خلافا نشأ في تحديد الوضع القانوني للمشروع الأخضر بين تعاونية موظفي الدولة وإدارة المشروع الأخضر من جهة وبين مجلس الخدمة المدنية الذي يعتبر أن المشروع هو مؤسسة عامة خلافا لقراراته السابقة مشيرة إلى رأي هذا المجلس المبين في كتبه رقم ( 3750-4574) تاريخ 10/12/2005 ورقم 4975 تاريخ 2/4/2006 ( والصحيح 3/4/2006 ) ورقم 2770 تاريخ 4/7/2006 المشار إليها أعلاه ، وقد اقترحت الوزارة المذكورة على مقام مجلس الوزراء الموافقة على التأكيد على قراره رقم 28 تاريخ 30/8/1972 حتى يتمكن المشروع الأخضر من الاستمرار بأعماله على النحو القائم حاليا وبالتالي يتمكن العاملون لديه البالغ عددهم 40 موظفا ( 11منهم بالخدمة الفعلية و29 بلغوا السن القانونية ) من الاستمرار في الاستفادة من سائر تقديمات التعاونية أسوة بموظفي الدولة والمحافظة على حقوقهم المكتسبة .

ولما كان يتبين أن مجلس الوزراء ، بقراره رقم 167 تاريخ 12/1/2007 المعتبر نافذا حكما في 8/2/2007 قرر " التأكيد على قراره رقم 28 تاريخ 30/8/1972 ، واعتبار مكتب المشروع الأخضر خاضعاً لأحكام المادة / 28 / من قانون تنظيم وزارة العدل تاريخ 6/7/1964 وليس سوى إدارة عامة وبالتالي استمرار موظفي المشروع الأخضر في الاستفادة من سائر تقديمات التعاونية أسوة بموظفي الدولة والمحافظة على حقوقهم المكتسبة ".

ولما كان قرار مجلس الوزراء رقم 167 /2007 المشار إليه أعلاه ، قد بت الخلاف بين مجلس الخدمة المدنية ووزارة الزراعة لجهة اعتبار مكتب المشروع الأخضر إدارة عامة واستمرار موظفي المشروع في الاستفادة من سائر تقديمات التعاونية أسوة بموظفي الدولة والمحافظة على حقوقهم المكتسبة .

فإننا نشير إلى أن الموظفين في ملاكات الإدارات العامة الذين يشغلون وظائف في ملاك مؤقت فيها لا يستفيدون في ظل النصوص الحالية من تقديمات التعاونية بعد بلوغهم السن القانونية باعتبار أنهم غير مشمولين بالأحكام المنصوص عنها في القانون رقم 122 تاريخ 9/3/1992 المعدل بالقانون رقم 649 تاريخ 24/7/1997 التي تعني فقط الموظفين الخاضعين لشرعة التقاعد .

وان مستخدمي مكتب المشروع الأخضر يشغلون وظائف في ملاك مؤقت ، وقد أفادهم قرار مجلس الوزراء رقم 167/2007 المذكور سابقا من سائر تقديمات التعاونية أسوة بموظفي الدولة .

كما أن الادعاء بالحقوق المكتسبة يشترط أن تكون هذه الحقوق التي تم الاستفادة منها قد اكتسبت بصورة غير مخالفة لأحكام القانون .

**********

48 – التعاونية – قيمة المساهمة الإلزامية – تقاعد :
في القضية المتعلقة بتحديد الراتب الذي على أساسه يتم احتساب قيمة المساهمة الإلزامية للمتقاعدين ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1927 تاريخ 17/7/2007 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :
لما كان يتبين من المستندات المرفقة أن الراتب الذي على أساسه تم احتساب نسبة الاشتراك السنوي المتوجبة على السيد ( -- ) ( الذي كان يشغل وظيفة معلم وكان الراتب الأساسي الأخير الذي تقاضاه يبلغ /398.000/ل.ل.) هو /705.600/ ل.ل. خلال العامين 1997 و1998 و /801.200/ ل.ل. خلال الأعوام 1999 وحتى 2007 .

ولما كان يتبين أن السيد ( -- ) قد تقدم باستدعاء سجل لدى الدائرة الإدارية في التعاونية بتاريخ 4/5/2007 يطلب فيه إعادة النظر بقيمة الراتب الأخير الذي على أساسه يتم احتساب قيمة المساهمة المتوجبة عليه لصالح التعاونية باعتبار انه قبض تعويض الصرف على أساس راتبه الأخير البالغ /398.000/ ل.ل. في حين أن نسبة المساهمة الإلزامية للتعاونية تقتطع على أساس الراتب /801.200/ل.ل.
ولما كان يتبين أن رئيس دائرة صرف الرواتب في وزارة المالية قد أشار بإفادته الصادرة بتاريخ 11/4/2007 أن راتب السيد ( -- ) الذي اختار تعويض صرف بعد انتهاء خدماته بسبب بلوغه السن القانونية يصبح - بعد الزيادات او غلاءات المعيشة لا سيما اللاحقة استنادا إلى القانون رقم 122/92 والناتجة عن القوانين رقم 372 تاريخ 1/8/1994 ، رقم 464 تاريخ 8/12/1995 ورقم 593 تاريخ 28/12/1999 - /1370.000/ل.ل.

ولما كان يتبين أن رئيس المصلحة المالية في التعاونية– وفي ضوء ما أبداه المحاسب لدى التعاونية بإحالته المؤرخة في 16/5/2007 لجهة وجوب تحويل راتب السيد ( -- ) إلى /1.370.000/ل.ل. وفقا لما ورد في إحالة رئيس دائرة صرف الرواتب المشار إليها أعلاه – قد رأى بكتابه الموجه إلى مدير عام التعاونية بتاريخ 23/5/2007 أن هذا التحويل يؤدي إلى وجوب تحصيل مبالغ إضافية من السيد ( -- ) لعدم صحة التحويل الى /801.200/ل.ل. وفي المقابل يتوجب إعطاء مبالغ إضافية إلى صاحب العلاقة كفروقات على المنح والمساعدات المحددة على أساس الراتب الذي يكون قد قبضها على أساس راتب /801.200/ل.ل. بدلا من /1.370.000/ل.ل.

ولما كان يتبين أن رئيس المصلحة المالية قد عرض أيضاً بكتابه المذكور أعلاه حالة السيدة (-- ) ( التي كانت تشغل وظيفة أستاذ تعليم ثانوي وأنهيت خدماتها لبلوغها السن القانونية اعتبارا من 1/7/1988 ) حيث أشار إلى انه سبق له في معاملة سابقة وبموجب الإحالتين المؤرختين في 27/7/2005و30/8/2005 أن أبدى في حينه -ولا يزال- عدم قناعته بالتحويل المتبع في التعاونية معتبرا أن الراتب المتوجب اقتطاع نسبة المساهمة الإلزامية للتعاونية يساوي /86.700/ل.ل. ( وهو الراتب الأساسي الأخير الذي تقاضته ) وليس كما حصل في حينه على أساس راتب /1.990.000/ل.ل.

ولما كان يتبين من الرجوع إلى القانون رقم 122 تاريخ 9/3/1992وتعديلاته ( إفادة المتقاعدين والموظفين السابقين الذين تقاضوا تعويض صرف من الخدمة من تقديمات التعاونية ) أن المادة الأولى منه قد نصت على ما يلي : " يستفيد الموظفون المتقاعدون الذين استحقوا معاش التقاعد حتى ولو اختاروا تعويض الصرف ، من المنافع والخدمات التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة وفقا للشروط والموجبات المطبقة على الموظفين العاملين وتبعاً للفئة التي كان ينتمي إليها كل منهم ، شرط أن لا يكونوا منتسبين إلى أي صندوق عام آخر تعاضدي أو تعاوني ".

ولما كان يتبين من الأحكام المنصوص عنها في المادة الآنفة الذكر أن المشترع لم يفرق في موضوع الاستفادة من منافع وتقديمات التعاونية بين المنتسب الذي يتقاضى معاش تقاعدي أو المنتسب الذي تقاضى تعويض صرف وبين الموظف المنتسب الذي لا يزال في الخدمة حيث اخضع الجميع لذات الشروط والموجبات ومنها موجب تسديد مساهمة إلزامية شهرية بنسبة 3% من الراتب ، وذلك حرصا منه على مبدأ المساواة بين جميع المنتسبين إلى التعاونية في الحقوق والموجبات .

ولما كانت التعاونية تستوفي المساهمة الإلزامية المحددة قانونا مباشرة من المنتسب الذي تقاضى تعويض صرف بخلاف المنتسبين الآخرين الذين يتم اقتطاع هذه المساهمة من راتبهم الشهري ، وان المشترع قد افرد للمنتسب الذي يتقاضى تعويض صرف أحكاماً خاصة تتعلق بكيفية تحديد الراتب الذي على أساسه تحتسب قيمة المساهمة المترتبة عليه ، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 122/92 المذكور على ما يلي : " أما بالنسبة للذي اختار تعويض الصرف ، تحدد مساهمته أو مساهمة أفراد عائلته على أساس الراتب الأخير الذي تقاضاه الموظف في الخدمة مضافاً إليه الزيادات أو غلاءات المعيشة السابقة واللاحقة ".

ولما كان يتبين من الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثالثة الآنفة الذكر أن الراتب الذي على أساسه تحتسب المساهمة الإلزامية التي تتوجب على المنتسب الذي اختار تعويض صرف ، غير ثابت ، إنما يتغير تبعا للتعديلات التي تطرأ على رواتب الموظفين في الإدارات العامة ، وهذه التعديلات وضعها المشترع في إطارها الشامل حين أورد عبارة " الزيادات أو غلاءات المعيشة السابقة واللاحقة ".

وبما انه - أمام صراحة نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة المذكورة أعلاه واستنادا لما تقدم - يقتضي أن تحدد مساهمة المنتسب الذي اختار تعويض صرف على أساس الراتب الأخير الذي تقاضاه خلال وجوده في الوظيفة يضاف إليه تباعا أي زيادة أو غلاء معيشة تعطى بموجب قوانين لاحقة .

وبما أنكم بكتابكم المذكور في المرجع أعلاه قد أشرتم إلى أن " التعاونية تحول رواتب المتقاعدين بتعويض صرف بالتماثل مع تحويل رواتب الموظفين في الخدمة " في حين يتبين من الإحالات العائدة للموظفين لديكم المعنيين بالشؤون المالية انه كان هناك تباينا في الآراء في هذا الموضوع ما زال مستمرا ، الأمر الذي انعكس على عدم تطبيق آلية واحدة على جميع الحالات المماثلة بدليل عدم الدقة في تحويل راتب السيد عيسى .

وبما انه يبقى على عاتق المرجع المختص لديكم وفي ضوء التفسير المبين أعلاه للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 122/92 أن يعمد - وبالتنسيق مع وزارة المالية عند الاقتضاء كونها المرجع المختص في تحويل رواتب الموظفين أو المتقاعدين - وضع أسس واضحة تتوافق مع الفقرة المذكورة من اجل تحديد راتب المنتسب الذي تقاضى تعويض صرف ليصار في ضوئه تحديد قيمة المساهمة الإلزامية المتوجبة عليه وتطبيق هذه الأسس على جميع المنتسبين الذين هم في وضع مماثل .

**********

49 – استيداع – مرض – الحادث الجسيم :
في القضية المتعلقة بوضع موظفة في الاستيداع لمدة سنة واحدة بناء لطلبها اعتباراً من 1/1/2008 وذلك بسبب المرض ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4053 تاريخ 3/11/2007 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :
نصت الفقرة ( 3 ) من المادة / 39 / من نظام موظفي تعاونية موظفي الدولة على انه" يجوز وضع الموظف في الاستيداع بناء على طلبه إذا أصيب بحادث جسيم أو في حالة مرض زوجه أو احد فروعه أو لأجل قيامه بدراسات تتوخى التعاونية منها نفعاً عاماً ، شرط ألا تتجاوز مدة الاستيداع سنة قابلة التجديد مرتين " .

ولما كان مجلس الخدمة المدنية يرى أن عبارة الحادث الجسيم الواردة في الفقرة (3) من المادة / 39 / من نظام موظفي التعاونية تنحصر في الحالات غير المشمولة بالأحكام التي ترعى التغيب لأسباب صحية المنصوص عنها في المادة / 31 / من النظام المذكور ، وهو الحادث الذي تفوق نتائجه المادية حدود الأعباء العادية والمألوفة التي يمكن تحملها ويؤدي إلى نقص حاد في القدرات الجسدية أو العقلية أو الفيزيولوجية ، ويبقى على عاتق التعاونية الوقوف على مدى الضرر الذي اعترى الموظف متى توافرت أسبابه .

ولما كان يتبين من التقرير الطبي المرفق المؤرخ في 10/10/2007 أن صاحبة العلاقة قد خضعت في 28/9/2004 لعملية استئصال في الثدي الأيمن مع عملية استئصال الغدد اللمفاوية من تحت الإبط الأيسر وخضعت بعدها لعلاجات كيميائية متخصصة ولعلاج شعاعي وقد نتج عن هذه العملية ضعف مزمن في عمل اليد اليمنى والآم عند الإرهاق ، إلا أن هذا التقرير الطبي لم يبين بشكل واضح وصريح ما إذا كان يمكن تطبيق أحكام المادة / 31 / من نظام موظفي التعاونية على وضع صاحبة العلاقة الصحي أو أن هذا الوضع يدخل ضمن مفهوم الحادث الجسيم وفق ما هو مبين سابقاً .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عرض صاحبة العلاقة على اللجنة الطبية في التعاونية لبيان رأيها في التقرير الطبي المرفق وذلك في ضوء رأي مجلس الخدمة المدنية حول مفهوم الحادث الجسيم وما إذا كان تعتبر الحالة الصحية التي تعاني منها صاحبة العلاقة حادثاً جسيماً .

**********

50 – تعاقد – احتساب التعويض الشهري – تفرغ :
في القضية المتعلقة بتحديد آلية لاحتساب التعويض الشهري الأساسي المستحق بعد التفرغ لطبيب متعاقد مع التعاونية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3804 تاريخ 6/12/2007 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :
لما كانت المادة / 16 / من نظام التعاقد بالتفرغ مع الأطباء والصيادلة في تعاونية موظفي الدولة الصادر بموجب قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 5 تاريخ 13/5/2004 تنص على ما يلي : " تسوى خلال مهلة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام ، أوضاع جميع الأطباء والصيادلة الحاليين المتعاقدين مع التعاونية وذلك وفقـاً لأحكام هذا النظام باستثناء المادة الرابعة منه " .

ولما كان البند (2) من المادة / 9 / من النظام ذاته ينص على ان يستفيد المتعاقدون من درجة أقدمية عن كل سنتي خدمة فعلية في التعاونية توازي قيمة الدرجة التي يستفيد منها الأطباء والصيادلة في الملاك الإداري العام .

ولما كان مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة قد قرر في البند (2) من قراره رقم 351/2004 تاريخ 8/11/2004 المصادق عليه بموجب قرار سلطة الوصاية رقم 15 تاريخ 18/11/2004 ما يلي: " الموافقة على احتفاظ المتعاقدين الحاليين ، بعد تنفيذ نظام التعاقد بالتفرغ فيما خصهم ، بحقهم في القدم المؤهل للتدرج ، حفاظاً على حقوقهم كاملة " .

ولما كان يتبين من كتاب التعاونية رقم 5204/ص1 تاريخ 26/9/2007 أن نظام التعاقد بالتفرغ قد وضع موضع التنفيذ بتاريخ 1/1/2005 ويقتضي بالتالي اعتباراً من هذا التاريخ احتساب التعويضات الشهرية الجديدة للمتعاقدين الخاضعين لهذا النظام .

ولما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية أن رأى بكتابه رقـم 3495 الموجه لتعاونية موظفي الدولة بتاريخ 21/10/2004 ، أن يتقاضى الأطباء والصيادلة الحاليون في التعاونية – والذين كانوا متعاقدين مع التعاونية المذكورة قبل صدور نظام التعاقد بالتفرغ – عند تسوية أوضاعهم تنفيذاً للنظام المذكور ( أي اعتباراً من 1/1/2005 ) ، قيمة التعويض الشهري الأساسي المحدد في هذا النظام مضافاً إليه قيمة درجة عن كل سنتي خدمة فعلية في التعاونية الأمر الذي يستفاد منه وفق الأحكام الواردة أعلاه أن لا تحسب في قيمة التعويض الشهري للمتعاقد المتفرغ الناتج عن تنفيذ أحكام البند (2) من القرار رقم 351/2004 المذكور آنفاً قيمة جزء الدرجة الناتج عما تبقى من سنوات الخدمة المحتسبة لتحديد عدد الدرجات المستحقة في حال بقي للمتعاقد المعني فترة خدمة اقل من سنتين ، وذلك لكي يحتفظ بحقه في القدم المؤهل للزيادة الدورية .

ولما كان يتبين أن كلاً من المحاسب المختص لدى دائرة المحاسبة الإدارية ورئيس المصلحة المالية في التعاونية قد اعتبر انه من حق الطبيب السيد ( -- ) الاستفادة من مبلغ توازي قيمته ست درجات عن خدماته السابقة في التعاونية الممتدة من 10/6/1991 ولغاية 31/12/2004 ، ويقتضي بالتالي احتساب تعويض صاحب العلاقة اعتباراً من 1/1/2005 ( أي اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام التفرغ ) بمبلغ /2.190.000/ل.ل. وذلك بنتيجة إضافة الزيادات الدورية بما يماثلها من الدرجات المعادلة كل منها لدرجة ممن يماثلهم في الإدارات العامة ، التي تستحق لصاحب العلاقة عن خدماته في التعاقد والبالغة 6 درجات لتاريخ 31/12/2004، على التعويض الشهري الأساسي المحدد له في النظام المذكور وعلى أن يحتفظ بحقه في القدم المؤهل للزيادة الدورية في حال لم يتم إضافة قيمة الجزء من الدرجة الذي يستحق عما تبقى من سنتين عند احتساب عدد الدرجات المذكورة، باعتبار أن هذا الجزء يدخل في حق المتعاقد لاحتفاظه في القدم المؤهل للزيادة الدورية الذي يبقى على عاتق إدارة التعاونية والرقابة المالية لديها أمر تحديد تاريـخ استحقاق الزيادة الدورية ومقدارها للدكتور ( --- ) ولكل من الأطباء والصيادلة المتفرغين أصحاب العلاقة وذلك سنداً لقرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 11/4/1989 .

**********

51 – منحة التعليم – جمعية تعليمية :
في القضية المتعلقة بإمكانية استفادة المنتسب إلى التعاونية من منحة تعليم عن أولاده الذين يتابعون الدراسة في إحدى المدارس التابعة لجمعية ( --- ) ، ويكون زوجه مدرساً في ملاك مدرسة أخرى تابعة للجمعية نفسها ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4481 تاريخ 6/12/2007 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :
لما كان يتبين أن مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة بقراره رقم 261/97 تاريخ 27/8/97 قرر عدم الموافقة على استفادة المنتسب الذي يعمل زوجه في مدرسة خاصة ويكون داخلاً في ملاكها ، من منحة التعليم في التعاونية ، وذلك انسجاماً مع أحكام القانون رقم 515 تاريخ 6/6/1996 ثم عاد وأكد هذا الأمر بقراره رقـم 370/2007 تاريـخ 24/10/2007 إذ رأى عدم أحقية المنتسب الذي يعمل زوجه في مدرسة خاصة ويكون داخلاً في ملاكها ، في الاستفادة من منحة التعليم المحددة في التعاونية ، سنداً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 515/96 ....

ولما كانت المادة السادسة من القانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996 ( تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية وأحكام متفرقة ) تنص على ما يلي :
" لا يترتب أي قسط مدرسي على أولاد أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاك المدرسة بحكم القانون فيما إذا كانوا يتابعون الدراسة فيها .
أما أولاد أفراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في ملاكها فيخضعون من حيث منح التعليم إلى النظام الداخلي المعمول به في المدرسة في حال كان هذا النظام يلحظ لهم منحاً تعليمية.
وعلى أولياء الأولاد المعفيين من القسط المدرسي بمقتضى أحكام هذه المادة ، الذين يستفيدون عنهم من منحة تعليم من أي مصدر آخر أن يصرحوا للمدرسة عن قيمة هذه المنحة ويدفعوها لها".

ولما كانت المادة التاسعة من نظام منح التعليم المعمول به لدى تعاونية موظفي الدولة تنص على ما يلي :
" يحق لأحد الزوجين إذا كان منتسباً إلى التعاونية والآخر غير منتسب سواء كان موظفاً أو غير موظف أن يستفيد من منحة التعليم عن أولاده شرط أن لا يكون من حق الزوج غير المنتسب أن يتقاضى منحة تعليم عن أولاده ذاتهم من أي جهة تفوق قيمتها أو تعادل قيمة المنحة المعطاة من التعاونية . وإذا كان يحق للزوج غير المنتسب أن يتقاضى منحة تعليم عن أولاده ذاتهم تقل عن قيمة المنحة المعطاة من التعاونية فلا يستفيد الزوج المنتسب إلا من الفرق بين المنحتين " .

ولما كان يتبين أن المستشار القانوني لدى التعاونية ولدى عرض الموضوع عليه قد رأى بكتابه المؤرخ في 15/10/2007 المرفق بالمعاملة أن قرار مجلس الإدارة رقـم 261/97 الذي تطالب جمعية ( --- ) بالرجوع عنه ، هو قرار متخذ في ضوء المادة السادسة من القانون رقم 515/96، كون أولاد المنتسبين إلى التعاونية الذين يتابعون تعليمهم في مدرسة خاصة ويكون أولياؤهم داخلين في ملاكها ، هم معفيين من القسط المدرسي ، الأمر الذي يجعل من غير المبرر إعطاء المنتسب إلى التعاونية منحة مدرسية عن أولاده ، وان عدم تحمله أية نفقات عن القسط المدرسي عن أولاده ، يجعل من أية مساعدة أو منحة قد تدفع له من قبل التعاونية في غير محلها القانوني ويعرَّض التعاونية للمساءلة عن صرف المال العام دون وجه حق ، وأضاف أن التعاونية وبموجب أنظمتها لا يمكنها منـح المنتسبين إليها مساعدات عن أعباء غير مترتبة عليهم ، وغير مسددة منهم ، وبالتالي ، تكون مطالبة الجمعية المذكورة ، حول إفادة أولاد المنتسبين من منحة التعليم حتى يقوموا بدورهم بدفعها إلى إدارة المدرسة ، هي مطالبة في غير موضعها القانوني لأنها تجعل من منحة التعليم ، ووفق رأي المستشار القانوني ، مساعدة للمدرسة على تحمل نفقاتها وليس مساعدة للمنتسب في تحمل جزء من القسط المدرسي المسدّد منه ، كما أنها تشكل كسباً للمدرسة على حساب التعاونية ، الأمر الذي يتعارض مع نظام منح التعليم المعمول به لدى التعاونية من جهة ، كما يتعارض مع الأحكام الواردة في القانون رقم 515/96 من جهة أخرى .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية الموافقة على مضمون ما ورد في مطالعة المستشار القانوني وفي ما أبداه مجلس إدارة التعاونية بقراره رقم 370/2007 تاريخ 24/10/2007 لجهة عدم أحقية المنتسب الذي يعمل زوجه في مدرسة خاصة ويكون داخلاً في ملاكها ، في الاستفادة من منحة التعليم المحددة في التعاونية ، حتى وان كانت هذه المدرسة تابعة لإحدى الجمعيات الدينية .

**********

52 – تقديمات التعاونية – التبني :
في القضية المتعلقة باستفادة موظف عن ابنته بالتبني من تقديمات تعاونية موظفي الدولة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4253 تاريخ 3/12/2007 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :
ولما كان مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة قد رأى بقراره رقم 362/2007 تاريخ 15/10/2007 عدم أحقية صاحب العلاقة باستفادته من تقديمات التعاونية عن ابنته بالتبني نظراً لعدم وجود نص في أنظمة التعاونية يجيز هذا الحق، كما أن المستشار القانوني لدى التعاونية رأى بكتابه الموجه لمدير عام التعاونية بتاريخ 11/9/2007 المرفق بالمعاملة عدم إمكانية إفادة صاحب العلاقة من هذه التقديمات لانتفاء النص .

ولما كان لم يتبين لهذا المجلس وبعد إطلاعه على كافة الأنظمة النافذة لدى التعاونية ولاسيما نظام المنافع والخدمات وجود أي نص يقضي بإفادة المنتسب عن أولاده بالتبني من تقديمات التعاونية .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم أحقية صاحب العلاقة باستفادته من تقديمات التعاونية عن ابنته بالتبني .
ز – المعهد الوطني للإدارة

53 – اجتماعات مجلس الإدارة – الامتناع عن الحضور :
في القضية المتعلقة باجتماعات مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1373 تاريخ 3/7/2007 الموجه إلى المعهد المذكور بما يلي :
لما كانت المادة الثالثة من المرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000 المعدلة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 5390 تاريخ 7/5/2001 قد نصت على ما يلي :
" يعين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيسه وأعضاؤه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو التمديد وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إنهاء هيئة مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء .
للحكومة أن تنهي في أي وقت كان ، بالطريقة ذاتها ، خدمة رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيسه وأعضائه.
على سلطة الوصاية ، قبل انتهاء ولاية مجلس الإدارة بشهرين على الأقل ، أن ترفع إلى مجلس الوزراء اقتراحاً بتأليف مجلس إدارة جديد .
يستمر مجلس الإدارة القائم ، بمتابعة أعماله حتى تعيين مجلس إدارة جديد ".

ولما كانت مدة ولاية مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة الحالي ، المعين بموجب المرسوم رقم 8880 تاريخ 14/10/2002 لمدة ثلاث سنوات ، قد انتهت بتاريخ 13/10/2005 ضمناً، في حين أن مدة تعيينكم رئيساً متفرغاً لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ، بموجب المرسوم رقم 13947 تاريخ 7/1/2005، تنتهي في 6/1/2008 ضمناً.

ولما كانت هيئة مجلس الخدمة المدنية - بصفتها سلطة الوصاية على المعهد الوطني للإدارة – قد رفعت بتاريخ 12/10/2005 الكتاب رقم 216/ص1 إلى جانب رئاسة مجلس الوزراء الذي عرضت فيه انتهاء مدة ولاية أعضاء مجلس إدارة المعهد المعين بموجب المرسوم رقم 4880/2002 ، وذلك للإطلاع والموافقة على إعداد إعلان للترشيح على مراكز عضوية مجلس الإدارة المذكور .

وبما أن رئاسة مجلس الوزراء لم تتخذ أي قرار بشأن كتاب هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 216/ص1/2005 المشار إليه أعلاه .
وبما أن مجلس إدارة المعهد يتولى – وسندا للمادة الثانية من النظام الداخلي للمعهد الملحق بالمرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9/2003 -الصلاحيات التقريرية ولا سيما السهر على تنفيذ سياسة المعهد وتوجيه نشاطه، ويتخذ ضمن نطاق القوانين والأنظمة القرارات اللازمة لتحقيق الغاية التي من اجلها أنشىء المعهد وتأمين حسن سير العمل فيه .

وبما أن المشترع - وحرصا منه على استمرارية تسيير المرفق العام الذي يتولاه المعهد الوطني للإدارة في ضوء الصلاحيات المناطة بمجلس الإدارة - نص في المادة الثالثة من المرسوم رقم 4329/2000 المشار إليها أعلاه على أن يستمر مجلس الإدارة القائم بمتابعة أعماله حتى تعيين مجلس إدارة جديد .

وبما أن استمرار مجلس إدارة المعهد بمتابعة أعماله يعني الاستمرار في الاجتماع للتداول في الأمور المطروحة وفقا لما نصت عليه المادة / 6 / من النظام الداخلي للمعهد الملحق بالمرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9/2003 .

وبما أن القول انه أصبح من المتعذر بعد مضي أكثر من سنة ونصف على انتهاء ولاية مجلس إدارة المعهد المعين بالمرسوم رقم 4880/2002 تطبيق أحكام المادة / 6 / الآنفة الذكر لا يقع - في ضوء ما تقدم بيانه - في موقعه القانوني .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ضرورة التقيد بأحكام المادة / 3 / من المرسوم رقم 4329/2000 المشار إليها أعلاه لجهة توجيه دعوتين على الأقل كل شهر لاجتماع مجلس إدارة المعهد باعتبار أن توقف مجلس الإدارة عن عقد جلساته في ضوء أحكام كل من المادة / 3 / الانفة الذكر والمادة / 6 / من المرسوم رقم 11044/2003 يؤدي إلى تعطيل المرفق العام الذي يتولاه المعهد ، على أن يذكر في الدعوة ، ووفق مضمون الاقتراح الذي عرضه مفوض الحكومة ، ما يشير إلى أن تخلف العضو عن الحضور دون عذر مشروع واستمراره في ذلك على ثلاث مرات متتالية يعتبر بمثابة قرار نهائي من قبله بعدم الاستمرار في عضوية مجلس إدارة المعهد وعلى أن يصار إلى إعلامنا بالنتيجة ، ليبنى في ضوئه على الشيء مقتضاه %
54 – انتهاء مدة ولاية مجلس الإدارة :
في القضية المتعلقة بامتناع عضوين في مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس لثلاث مرات متتالية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1373 تاريخ 7/8/2007 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي :
بما أن مدة ولاية مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة الحالي ، المعين بموجب المرسوم رقم 8880 تاريخ 14/10/2002 لمدة ثلاث سنوات ، قد انتهت بتاريخ 13/10/2005 ضمناً ، في حين أن مدة تعيين رئيس مجلس إدارة المعهد متفرغاً لمدة ثلاث سنوات ، بموجب المرسوم رقم 13947 تاريخ 7/1/2005 ، تنتهي في 6/1/2008 ضمناً.

وبما أن استمرار حضور الأعضاء لجلسات مجلس الإدارة بعد انتهاء مدة ولايتهم يأتي في سياق تأمين استمرارية المرفق العام تطبيقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة / 3 / من المرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000 التي أوجبت أن يستمر مجلس الإدارة القائم بمتابعة أعماله حتى تعيين مجلس إدارة جديد .

وبما أن هذا الأمر لا ينسحب على إمكانية تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة / 10 / من النظام الداخلي للمعهد بحق العضوين المتغيبين السيدين ( -- ) واعتبار كل منهما مستقيلاً سنداً لأحكامها لان الأحكام المذكورة تطبق على العضو خلال مدة ولايته المحددة في مرسوم تعيينه وليس بعد انتهاء المدة المذكورة كما هي حال السيدين ( -- ) .

وبما انه سبق لمفوض الحكومة لدى المعهد الوطني للإدارة أن ابلغ بكتابه المؤرخ في 3/2/2007 مجلس الخدمة المدنية – سلطة الوصاية على المعهد الوطني الإدارة – بتغيب السيدين ( -- ) عن حضور جلسات مجلس إدارة المعهد المذكور عملا بأحكام المادة / 10 / من النظام الداخلي للمعهد .

وبما أن مفوض الحكومة -وعطفا على كتابه الآنف الذكر – قد رأى بكتابه المؤرخ في 21/4/2007 ، للأسباب المبينة في متنه وبهدف مساعدة مجلس إدارة المعهد على تجاوز حالة الشلل التي يعاني منها ، أن تتضمن الدعوات التي توجه من رئيس مجلس إدارة المعهد ، وعلى ثلاث مرات متتالية ، إلى جميع الأعضاء ، ما يشير إلى أن استمرار تخلفهم عن الحضور يعتبر بمثابة قرار نهائي من قبلهم بعدم الاستمرار في عضوية مجلس إدارة المعهد ، على أن يصار بعد ذلك إلى احتساب نصاب الجلسات على أساس عدد الأعضاء الذين يتجاوبون مع الدعوة ، وذلك باعتبار أن مجلس الإدارة المذكور كان قد دعي منذ مطلع العام 2007 إلى 16 جلسة لم يتوفر النصاب في 14 منها وآخر جلسة عقدها المجلس كانت في 1/3/2007 .

وبما أن هيئة مجلس الخدمة المدنية قد أحالت بكتابها رقم ( 428-1373 ) الموجه إلى رئيس مجلس إدارة المعهد بتاريخ 23/4/2007 الملف المتعلق بموضوع تغيب عضوين من أعضاء مجلس إدارة المعهد المذكور مع الموافقة على مضمون الاقتراح الذي أبداه مفوض الحكومة بكتابه المؤرخ في 21/4/2007 على أن يصار إلى إعلام سلطة الوصاية بالنتيجة .

وبما انه ورد على هذا المجلس بتاريخ 19/6/2007 – وعلى سبيل أخذ العلم - كتاب من السيد ( -- ) مؤرخ في 18/6/2007 يشير فيه إلى عدم دعوته إلى اجتماعات مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة منذ أكثر من سنة .

وبما أن هيئة مجلس الخدمة المدنية ، بكتابها رقم 1373 تاريخ 3/7/2007 - وردا على كتاب رئيس مجلس إدارة المعهد رقم 169/2007 تاريخ 19/6/2007 وفي ضوء ما أورده السيد ( -- ) بكتابه المشار إليه في الفقرة السابقة – قد رأت ضرورة التقيد بأحكام المادة / 3 / من المرسوم رقم 4329 تاريخ 25/3/2000 والمادة / 6 / من النظام الداخلي للمعهد المصدق بالمرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9/2003 وذلك لجهة توجيه دعوتين على الأقل كل شهر لاجتماع مجلس إدارة المعهد ، باعتبار أن توقف مجلس الإدارة عن عقد جلساته يؤدي إلى تعطيل المرفق العام الذي يتولاه المعهد ، على أن يذكر في الدعوة ، ووفق مضمون الاقتراح الذي كان قد عرضه مفوض الحكومة بكتابه المؤرخ في 21/4/2007 ، ما يشير إلى أن تخلف العضو عن الحضور دون عذر مشروع واستمراره في ذلك على ثلاث مرات متتالية يعتبر بمثابة قرار نهائي من قبله بعدم الاستمرار في عضوية مجلس إدارة المعهد ، وعلى أن يصار إلى إعلام سلطة الوصاية بالنتيجة .

وبما انه يتبين من كتاب رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة رقم 282/2007 المرفق عدم تقيده بالاقتراح المبين في كتاب سلطة الوصاية رقم 1373/2007 المشار إليه أعلاه .
وبما أن مجلس الخدمة المدنية وفي معرض النظر في المعاملة الواردة عليه بكتاب مدير عام المعهد الوطني للإدارة رقم 277/ص2/2007 تاريخ 18/7/2007 المتعلقة بتعيين اللجنة الفاحصة للدورة التدريبية العليا الأولى لموظفي الفئة الثالثة ومن يماثلهم فئة في المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية، قد أعاد المعاملة بكتابه رقم 2670 تاريخ 20/7/2007 للعمل على تنظيم مشروع قرار يرمي الى تشكيل اللجنة الفاحصة للدورة المذكورة يكون معداً للصدور عن مجلس إدارة المعهد عملاً بأحكام المادة 48 من نظام المعهد ( الإعداد والتدريب ) المصدق بالمرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9/2003 وليس عن المدير العام للمعهد كما هو مبين من الصيغة المقترحة في مشروع القرار المرفق بالمعاملة في حينه .

وبما أن أعمال المعهد المذكور ومنها الدورة التدريبية العليا الأولى لموظفي الفئة الثالثة تدار – والحالة هذه - من قبل الجهاز التنفيذي فقط ودون أي دور لمجلس إدارة المعهد ، وان عدم قيام رئيس مجلس إدارة المعهد بالدعوة لعقد جلسات لمجلس إدارة المعهد من شأنه أن ينعكس سلبا على المرفق الذي يديره المعهد الوطني للإدارة وعلى المستفيدين من هذا المرفق لا سيما طلاب الدورة المذكورة ، وبالتالي فان القول أن المعهد يقوم بعمله على أكمل وجه وان الدورة تسير بانتظام وفق ما أورده رئيس مجلس إدارة المعهد بكتابه رقم 282/2007 المرفق ، لا يقع في ضوء ما تقدم موقعه الصحيح.

وبما أن مفوض الحكومة لدى المعهد الوطني للإدارة قد ابلغ هيئة مجلس الخدمة المدنية بكتابه المؤرخ في 31/7/2007 أن آخر جلسة عقدها مجلس إدارة المعهد كانت في 1/3/2007 وآخر دعوة وردت إليه كانت بواسطة الفاكس في 20/4/2007 وذلك لحضور جلسة بتاريخ 23/4/2007 وانه لم يتبلّغ منذ ذلك التاريخ أي دعوة لعقد جلسات مجلس إدارة المعهد المذكور ، وان أعمال المعهد تدار من قبل الجهاز التنفيذي فقط ودون أي دور لمجلس إدارة المعهد الذي يتولى الصلاحيات التقريرية مما يعرض المرفق العام الذي يديره المعهد لأفدح الأخطار وينعكس سلبا على الإدارة العامة وعلى المستفيدين من هذا المرفق .

وبما أن هيئة مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم (2233-2852) تاريخ 2/8/2007- وعطفا على كتابها رقم 1373/2007 المشار إليه أعلاه - قد أودعت رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة نسخة عن كتاب مفوض الحكومة المؤرخ في 31/7/2007 المشار إليه أعلاه للإطلاع على مضمونه واتخاذ الإجراء المناسب حرصا على المصلحة العامة وعلى حسن سير العمل في المرفق الذي يتولاه المعهد الوطني للإدارة ، وعلى أن يصار إلى إعلام سلطة الوصاية بالنتيجة .

وبما أن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيسه وأعضائه - عملا بالمادة / 3 / من المرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000 المعدلة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 5390 تاريخ 7/5/2001- يتم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إنهاء هيئة مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء .

وبما أن هيئة مجلس الخدمة المدنية - بصفتها سلطة الوصاية على المعهد الوطني للإدارة – قد رفعت بتاريخ 12/10/2005 الكتاب رقم 216/ص1 إلى جانب رئاسة مجلس الوزراء عرضت فيه انتهاء مدة ولاية أعضاء مجلس إدارة المعهد المعين بموجب المرسوم رقم 8880/2002 ، وذلك للإطلاع والموافقة على إعداد إعلان للترشيح على مراكز عضوية مجلس الإدارة المذكور .

وبما أن رئاسة مجلس الوزراء لم تتخذ أي قرار بشأن كتاب هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 216/ص1/2005 المشار إليه أعلاه .

Arrow

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654977

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007  1384c10


الأوسمة
 :


القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007  Empty
مُساهمةموضوع: رد: القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007    القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007  I_icon_minitime3/4/2013, 08:39

خيارات المساهمة


وبما انه يتبين مما تقدم أن مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة يعاني من حالة شلل تام منذ 1/3/2007 وهو تاريخ آخر جلسة عقدها مجلس الإدارة المذكور .

وبما أن سلطة تعيين مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة تعود لمقام مجلس الوزراء.

لذلك فان هيئة مجلس الخدمة المدنية – بصفتها سلطة الوصاية على المعهد الوطني للإدارة – رفعت الأمر إلى جانب رئاسة مجلس الوزراء وترى في ضوء عدم قيام رئيس مجلس الإدارة بالدعوة لعقد جلسات لمجلس إدارة المعهد ، عرض الموضوع في حال موافقتكم على مقام مجلس الوزراء للنظر في تعيين مجلس إدارة جديد .
**********
55 – تفويض صلاحية :
في القضية المتعلقة بتفويض المدير العام للمعهد ، أمين سر مجلس الإدارة صلاحية تبليغ مجلس الخدمة المدنية (سلطة الوصاية ) بواسطة مفوض الحكومة ، نسخاً وفقاً للأصول عن كافة محاضر مجلس الإدارة مع صلاحية إيداع الكتب المتعلقة بهذه المحاضر مرجعها ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3522 تاريخ 22/9/2007 الموجه إلى المعهد الوطني للإدارة بما يلي :
لما كانت المادة / 12 / من المرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000 قد نصت على ما يلي : " على مدير عام المعهد أن يبلغ مجلس الخدمة المدنية بواسطة مفوض الحكومة نسخة عن محاضر جلسات مجلس الإدارة ، خلال مهلة ثمانية أيام من تاريخ تصديق هذا الأخير عليها ".

ولما كانت المادة / 19 / من المرسوم رقم 4517/72 قد أجازت في الفقرة الأخيرة منها للمدير العام أو لمدير المؤسسة العامة أن يفوض بعض صلاحياته إلى رؤساء الوحدات التابعين له مباشرة ، باستثناء الصلاحيات التي يفوضها مجلس الإدارة إليه .

ولما كان المعهد الوطني للإدارة يتألف - سندا لأحكام المادة / 2 / من تنظيم المعهد الوطني للإدارة الملحق بالمرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9/2003 - من مديرية عامة تضم المصلحتين التاليتين: مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ومصلحة الإعداد والتدريب.

ولما كان يتبين من الجدول رقم (1) المتعلق بملاك المعهد الوطني للإدارة والملحق بتنظيم المعهد المذكور أن وظيفة أمين سر مجلس إدارة المعهد هي من ضمن وظائف الفئة الثالثة التابعة لمصلحة الشؤون الإدارية والمالية ولا تتبع مباشرة للمدير العام .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن القرار رقم 94/2/2007 المذكورلا يقع - والحالة هذه - موقعه القانوني الصحيح لافتقاره إلى السند القانوني الذي يجيزه.

ح – الأجـــراء

56 – أجراء – زيادة على الأجر :
في القضية المتعلقة بإمكانية تطبيق أحكام المادة / 18 / من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته ( النظام العام للأجراء ) على الأجراء الدائمين في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 258 تاريخ 20/3/2007 الموجه إلى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بما يلي :
لما كان لم يصدر لغاية تاريخه النظام الخاص للأجراء لدى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك تطبيقاً لأحكام المادة / 2 / من المرسوم رقم 6024/2001 المذكور أعلاه ،

ولما كانت أحكام المادة / 18 / من النظام الخاص للأجراء النافذ حالياً لدى المصلحة تختلف عن تلك المنصوص عليها في المادة / 18 / من المرسوم رقم 5883/94 وتعديلاته والمشار إليها أعلاه ، وذلك لجهة قيمة الزيادة الدورية التي تعطى للأجير عن كل 24 شهر عمل فعلي ،

ولما كانت المادة / 39 / من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 ( النظام العام للأجراء ) تنص على أن تلغى جميع النصوص العامة والخاصة المخالفة لهذا المرسوم أو غير المتفقة مع مضمونه،

ولما كانت الأنظمة القائمة تبقى نافذة في كل ما لا يتعارض مع النظام العام ، ويقتضي الاستمرار في تطبيق أحكام نظام الأجراء الخاص النافذ حالياً لدى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في كل ما لم ينص عليه النظام العام للأجراء ، الأمر الذي مقتضاه أن تطبق على الأجراء الدائمين في المصلحة أحكام المادة / 18 / من النظام العام للأجراء باعتبار أنها هي التي ترعى حالات تدرج الأجراء في ضوء نص المادة / 39 / المذكورة أعلاه .

ولما كان يتبين من كتابكم رقم 1430 تاريخ 18/1/2007 المذكور في المرجع أعلاه انه وفي ضوء الأحكام المنصوص عنها في المرسوم رقم 5883/94 أن الأجراء لديكم كانت تعطى لهم الدرجة بمعدل 5 % (وليس عشرة بالمئة كما نص نظامهم الخاص )
ولما كان يتبين مما تقدم أن إعطاء الأجراء لدى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك درجة بمعدل5% يتفق مع أحكام المرسوم رقم 5883/94 المذكور.

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن تبادر مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك إلى إعداد مشروع مرسوم يرمي إلى وضع نظام خاص للأجراء لديها عملاً بأحكام المرسوم رقم 6024/2001 ليصار العمل على استصداره وفقاً للأصول المرعية الإجراء .

**********

57 – تسريح – دفع تعويضات – إعادة إلى الخدمة :
في القضية المتعلقة بإمكانية دفع تعويضات عن الفترة التي قضاها أجير خارج الخدمة ، الذي أعيد إلى الخدمة بعد تسريحه ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 250 تاريخ 30/3/2007 الموجه إلى وزارة الثقافة بما يلي:
تبين أن هيئة التفتيش المركزي قد طلبت بقرارها رقم 310/2001 تاريخ 6/6/2001 من بعض الوزارات ومنها وزارة الثقافة العمل على تسريح بعض الأجراء العاملين لديها من الخدمة ، أو إحالتهم أمام الهيئة العليا للتأديب بسبب صدور أحكام قضائية بحقهم من شأنها أن تفقدهم احد شروط التوظيف والاستخدام العامة، وقد أصدر السيد وزير الثقافة القرار رقم 18 تاريخ 31/7/2001 الذي قضى بتسريح ثلاثة أجراء دائمين من الخدمة ومن بينهم السيد ( -- ) ، وتصفية تعويضاتهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء ،

وانه بتاريخ 28/12/2001 تقدم صاحب العلاقة أمام مجلس شورى الدولة بمراجعة طلب بموجبها إبطال القرار رقم 18/2001 المذكور أعلاه وإعادته إلى العمل مع التعويض عليه عن الفترة التي قضاها خارج الخدمة، وقد أصدر مجلس شورى الدولة القرار رقم 580/2005-2006 تاريخ 13/7/2006 الذي قضى بقبول المراجعة في الشكل وفي الأساس وإبطال القرار المطعون فيه وتضمين المستدعى ضدها ( أي الدولة اللبنانية - وزارة الثقافة ) الرسوم والنفقات .

وتبين أن السيد وزير الثقافة ، وتنفيذاً لقرار مجلس شورى الدولة الآنف الذكر أصدر القرار رقم 66 تاريخ 29/12/2006 الذي ألغى بموجبه القرار رقم 18/2001 المذكور أعلاه جزئياً في ما يتعلق بصاحب العلاقة وإعادته بالتالي إلى الخدمة لدى المديرية العامة للآثار بصفة أجير دائم- عامل درجة ثانية.

وقد أشارت وزارة الثقافة إلى انه بالنسبة لدفع التعويضات عن الفترة التي قضاها صاحب العلاقة خارج الخدمة فإن الاجتهاد الإداري يقول بقاعدة انه" لا اجر من دون عمل" وان صاحب العلاقة توقف عن العمل قسراً بفعل الإدارة .

ولما كان مجلس شورى الدولة بقراره رقم 580/2005-2006 تاريخ 13/7/2006 قد قضى بقبول مراجعة صاحب العلاقة في الأساس وإبطال القرار رقم 18 تاريخ 31/7/2001 وتضمين الدولة اللبنانية - وزارة الثقافة الرسوم والنفقات ، إلا أن المجلس المذكور لم يتطرق بقراره إلى مسألة دفع الرواتب والمستحقات المتوجبة لصاحب العلاقة عن الفترة التي قضاها خارج الخدمة وفقاً لما طلبه صاحب العلاقة بمراجعته التي تقدم بها أمام مجلس شورى الدولة بواسطة وكيله القانوني ،

ولما كانت أحكام المجلس المذكور ملزمة للإدارة وعلى السلطات الإدارية أن تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الأحكام وذلك سنداً لنص المادة / 93 / من نظام مجلس شورى الدولة ،

ولما كان وزير الثقافة قد تقيد بقرار مجلس شورى الدولة المذكور أعلاه وذلك بإصداره القرار رقم 66 تاريخ 29/12/2006 الذي قضى بإلغاء القرار رقم 18/2001 جزئياً وإعادة صاحب العلاقة إلى الخدمة في المديرية العامة للآثار بصفة أجير دائم ، إلا أن الدولة اللبنانية – وزارة الثقافة ، وتقيداً بالحالة القانونية كما وصفها قرار مجلس شورى الدولة ، ليست ملزمة بدفع التعويضات التي يطالب بها صاحب العلاقة باعتبار أن قرار المجلس لم يبت بهذه المسألة كما أسلفنا أعلاه ،

**********

58 – إعادة متعامل سابق إلى الخدمة :
في القضية المتعلقة بإعادة متعامل سابق لدى وزارة الإعلام إلى الخدمة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1144 تاريخ 16/4/2007 الموجه إلى الوزارة المذكورة بما يلي :
تبين أن المتعامل لدى وزارة الإعلام السيد ( -- ) ، قد تقدم من السيد وزير الإعلام بطلب استرحام يطلب فيه العودة عن استقالته لدى وزارة الإعلام التي تقدَّم بها بتاريخ 14/9/2006 ، وقد سجل الطلب المذكور لدى مصلحة الديوان تحت رقم 379 تاريخ 5/2/2007 ، وقد وافق السيد وزير الإعلام على طلب صاحب العلاقة ، وطلب إجراء اللازم.

وتبين أن وزارة الإعلام بكتابها رقم 174/2006-379/2007 تاريخ 14/3/2007 طلبت من رئاسة مجلس الوزراء الإطلاع واتخاذ القرار المناسب بشأن إعادة السيد ( -- ) إلى الخدمة ، وأشارت بأنها قد قبلت استقالة السيد ( -- ) اعتباراً من 1/9/2006 وتم تنظيم ترك عمل وتنفيذه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

وتبين أن رئاسة مجلس الوزراء بكتابها رقم 353/م.ص تاريخ 20/3/2007 ، قد أعادت الملف المتعلق بموضوع إعادة استخدام المتعامل السابق السيد ( -- ) لجهة استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بالموضوع تمهيداً لإعطاء المعاملة مجراها القانوني .

ولما كانت وزارة الإعلام قد قبلت استقالة صاحب العلاقة اعتباراً من 1/9/2006 وتم تنظيم ترك عمل وتنفيذه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

ولما كان إعادة السيد ( -- ) إلى العمل بناء على طلبه الذي تقدم به بتاريخ 5/2/2007 هو بمثابة إنشاء علاقة تعامل جديدة بينه وبين وزارة الإعلام الذي أصبح متعذراً بعد صدور المرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/2001 المتعلق بتحديد الفائضين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكيفية إلحاقهم وتسوية أوضاعهم والذي رمى إلى إنهاء التعامل بشتى أشكاله .

**********
59 – إعادة أجير إلى الخدمة :
في القضية المتعلقة بإعادة أجير سابق في بلدية بيروت إلى الخدمة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1270 تاريخ 5/5/2007 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي :
لما كانت المادة / 108 / من النظام الخاص لأجراء بلدية بيروت المعمول به حالياً تنص على ما يلي: " يقسم الأجراء إلى مستخدمين وعمال..."

ولما كان يتبين من إفادة رئيس دائرة الصرفيات بالوكالة في بلدية بيروت المرسلة إلى هذا المجلس بواسطة الفاكس والمؤرخة في 27/4/2007 أن السيد ( -- ) كان يعمل في البلدية المذكورة بصفة عامل.

ولما كان يتبين أن صاحب العلاقة قد اعتبر مستقيلاً بموجب المذكرة الإدارية رقم 2922 تاريخ 11/8/1994 ، وذلك اعتباراً من 7/2/1994 وفق ما سبق بيانه.

ولما كان النظام العام للأجراء في البلديات وفي المؤسسات العامة الصادر بالمرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 ، وكذلك النظام الخاص لأجراء بلدية بيروت المعمول به حالياً ، لم يتضمنا أحكاما تتعلق بإمكانية إعادة الأجير الذي اعتبر مستقيلاً مثلما نص عليه نظام موظفي البلدية .

ولما كانت إعادة صاحب العلاقة إلى عمله السابق كأجير في بلدية بيروت هي بمثابة استخدام جديد يقتضي أن يخضع للأصول القانونية المرعية الإجراء .

ولما كان يتبين أن مجلس الوزراء بقراره رقم 27 تاريخ 25/8/2005 قد ألغى قراراته السابقة التي تفرض الحصول على موافقته المسبقة بشأن ملاكات اتحادات البلديات والبلديات أو الاستخدام فيها أو التعاقد معها ، وبالتالي لم ترد عبارة " البلديات واتحاد البلديات " في بنود قراري مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 10/11/2005 ورقم 16 تاريخ 9/11/2006 اللذين صدرا بتاريخ لاحق للقرار رقم 27/2005 الآنف الذكر ، والمتضمنين منع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء خلال العام 2006 والعام 2007.

ولما كان قرار مجلس الوزراء رقم 27/2005 المشار إليه أعلاه قد طلب إلى اتحاد البلديات والبلديات تطبيق الأحكام القانونية التي ترعى تحديد توسيع ملاكاتها والاستخدام والتعاقد فيها وعدم التعيين في أية وظيفة من الوظائف الملحوظة في ملاكاتها إلا إذا كانت هذه الوظيفة شاغرة ومرصد لها اعتماد في موازنتها وألا اعتبر القرار عديم الوجود ، كما أكد على قراره رقم 26 تاريخ 5/1/2005 المتضمن الطلب إلى جميع البلديات التقيد بأصول التعيين المقررة في أنظمتها والطلب إلى التفتيش المركزي التحقيق في التعيينات التي حصلت والتي ستحصل في البلديات للتأكد من إجرائها حسب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء لدى كل منها واتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين وبشأن المخالفة،

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية التقيد بالأحكام التي ترعى استخدام الأجراء المنصوص عنها في النظام العام للأجراء الصادر بالمرسوم رقم 6024/2001 والأحكام الواردة فيه والمعطوفة على الأحكام المتعلقة بهذا الشأن المنصوص عنها في النظام العام للأجراء الصادر بالمرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 .

**********

60 – أجير – إعطاء إجازة إدارية :
في القضية المتعلقة بإمكانية إعطاء إجازة إدارية لمدة خمسة عشر يوماً لمتعاملة لدى وزارة الإعلام معتبرة من الفائض وذلك من رصيدها عن العام 2006، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2364 تاريخ 17/7/2007 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي :
لما كانت المادة السادسة من القرار رقم 103 تاريخ 2/2/1972 ( تنظيم التعامل مع وزارة الإعلام ) قد نصت على ما يلي : " أن التعامل مهما كانت مدته ، ليس توظيفاً أو استخداماً أو تعاقداً أو ما شابه من الأوضاع المماثلة وهو سواء كان عرضاً أو مستمراً ، منقطعاً أو منتظماً لا يعطي حقاً من حقوق الوظيفة أو الاستخدام أو التعاقد ولا سيما التعويضات أو الإجازات ".

ولما كان التعامل – في الواقع – قد اتسم بالديمومة والاستمرار ، وبات المتعامل يتقاضى راتباً شهرياً ويستفيد من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
ولما كان المقطع الأول من المادة / 39 / من قانون العمل اللبناني قد نصَّ على انه " لكل أجير الحق في إجازة سنوية خمسة عشر يوماً باجر كامل بشرط أن يكون مستخدماً في المؤسسة منذ سنة على الأقل ".

ولما كانت صاحبة العلاقة لا تزال حتى تاريخه متعاملة وبالتالي فان الأحكام التي ترعاها لا تجيز لها الاستفادة من إجازة إدارية ، بل من إجازة سنوية ، كما أن هذه الأحكام لا تجيز تراكم الإجازات السنوية .

ولما كان يحق لصاحبة العلاقة الاستفادة من إجازتها السنوية عن العام 2007 وذلك وفق ما نصت عليه المادة / 39 / من قانون العمل اللبناني على أن يصار إلى تطبيق مبدأ النسبية عند إعطاء هذه الإجازة .

Welcome

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007 حصرياا , القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007 بانفراد , القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007 منتديات عالم القانون , القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007 حمل , القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007 download , القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2007 تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.