عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الالتزامات غير القابلة للمقاصة  110
AlexaLaw on facebook
الالتزامات غير القابلة للمقاصة  110
الالتزامات غير القابلة للمقاصة  110
الالتزامات غير القابلة للمقاصة  110
الالتزامات غير القابلة للمقاصة  110
الالتزامات غير القابلة للمقاصة  110

شاطر | 
 

 الالتزامات غير القابلة للمقاصة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654976

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

الالتزامات غير القابلة للمقاصة  1384c10


الأوسمة
 :


الالتزامات غير القابلة للمقاصة  Empty
مُساهمةموضوع: الالتزامات غير القابلة للمقاصة    الالتزامات غير القابلة للمقاصة  I_icon_minitime3/2/2012, 14:08

خيارات المساهمة


الالتزامات غير القابلة للمقاصة

الالتزامات غير القابلة للمقاصة :

توجد التزامات لا تقبل المقاصة وذلك بحسب موضوعها أو نظرا لطبيعتها (فقرة أولى) أو بحسب مصادرها (فقرة ثانية)، ولا تهم المقاصة إلا بعض الالتزامات بإعطاء ومحلها مبالغ مالية أو أشياء مثلية، فهي لا تجوز في الالتزام بإمتناع عن عمل وكذلك الالتزام بالقيام بعمل أي سبب موضوعها.

فقرة أولى : الالتزامات غير القابلة للمقاصة بحسب طبيعتها :
إن العديد من الالتزامات لا تقبل المقاصة نظرا لطبيعتها الخاصة أي عدم قابليتها للعقلة وهذا انطلاقا من الفصل 378 من م.ا.ع الذي نص على عدم جواز "المقاصة في أحوال: أولها – إذا كان سبب أحد الدينين نفقة أو شيئا آخر مما لا يجوز حجزه".
لذا فتحديد الديون غير القابلة للمقاصة يتطلب تحديد تلك التي لا تقبل العقلة والمنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية ومواضع أخرى فقد تضمن الفصل 308 من المجلة المذكورة أنه "لا تقبل العقلة :
1-ما يلزم المعقول عنه وعائلته من الفراش والملابس وأواني الطبخ.
2-الآلات والكتب اللازمة لمهنة المعقول عنه إلى حد ما قيمته مائة دينار حسب اختياره.
3-الكتب والأدوات المدرسية اللازمة لتعلم من هو في كفالة المعقول عنه من الأولاد.
4-ما يكفي من طعام المعقول عنه وعائلة مدة خمسة عشر يوما.
5-الأوسمة والرسائل والأوراق الشخصية وما هو ضروري للقيام بالواجبات الدينية" كما اقتضى الفصل 358 من نفس المجلة أن "الجوائز المعطاة للجنود بموجب قوانين التجنيد لا يمكن عقلتها ولا إحالتها إلا في ديون النفقة أو ديون الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية فتكون جينئذ قابلة للعقلة والإحالة جملة حسب قواعد القانون العام".
فمن الديون غير القابلة للعقلة نجد ديون النفقة (أ) والأجور (ب) والديون الراجعة للدولة (ج).

أ-ديون النفقة :
المقاصة لا تجوز "إذا كان سبب أحد الدينين نفقة أو شيئا آخر مما لا يجوز حجزه" هذا المثال ضربه المشرع لبيان الأشياء غير القابلة للحجز فديون النفقة أحسن مثال للتعبير عن الديون التي لا تقبل العقلة، وقد نص الفصل 331 من م م م ت على منع عقلة ديون النفقة فجاء به، "لا تقبل العقلة التوقيفية :
أولا : النفقة إذا صدر بها حكم"، وتبرير هذا المنع يعود إلى الصبغة المعاشية للنفقة فهي ضرورية لحياة الدائن، كما أنه إذا ما سمحنا للدائن بعدم دفع الدين غير القابل للحجز فإننا نصل بطريقة غير مباشرة لحجز مالا يمكن حجزه وديون النفقة لا تقبل المقاصة مهما كانت أسبابها وهي علاقة الزواج والقرابة والالزام طبقا للفصل 37 من مجلة الأحوال الشخصية.
كما أن الجراية العمرية الممنوحة للمرأة المتضررة من الطلاق طبق الفصل 31 من المجلة المذكورة لا تقبل المقاصة لصبغتها المعاشية أيضا، لكن طرح إشكال بخصوص النفقة المتخلدة بذمة المطالب بها إن كانت تقبل المقاصة أم لا ؟ فأجابت محكمة التعقيب في قرار لها بتاريخ 19 ماي 1981 "إن النفقة المتخلدة بالذمة والمعبر عنها في اصطلاح الفقه الإسلامي بالنفقة المتجمدة ولئن كانت تعتبر دينا بالمفهوم العام لهذا اللفظ إلا أن هذا الدين لا يفقد برغم ذلك صفة كونه دينا له صبغة معاشية ومن أجل ذلك أطلق عليه المشرع لفظ نفقة، فقال لا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدة الطويلة…" .
إن الصبغة المعاشية للنفقة كأساس لعدم قابليتها للعقلة وللمقاصة تبرر أيضا المنع المبدئي لعقلة المنح والجرايات التي تدفعها صناديق الضمان الاجتماعي وبالتالي فهي لا تقبل مبدئيا المقاصة.

ب-أجور العمال :
يمثل الأجر بالنسبة للعامل مصدر عيشه الوحيد فهو يكتسي صبغة معاشية في جزئه الأكبر : لذا حماه المشرع ؛ ومن مظاهر الحماية أن الأجر لا يقبل العقلة في جزء كبير منه وهو بالتالي لا يقبل المقاصة في هذا الجزء غير القابل للعقلة وقد تدخل المشرع أيضا عن طريق قواعد خاصة متعلقة بالمقاصة وردت بمجلة الشغل لحماية أجور العمال.
إن القاعدة العامة تتمثل في تحديد الجزء من الأجر غير القابل للمقاصة وتحديد الجزء من الأجر غير القابل للعقلة ولهذا فإن معرفة الجزء القابل للعقلة والجزء غير القابل لها بات ضروريا ؛ فقد حدد المشرع هذه الأجزاء في الفصل 354 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. وحسب فهم هذا الفصل فإن الأجر لا يقبل المقاصة إلا في الجزء الذي حدده المشرع، كما أنه يمكن القول بأن الجرايات الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لا تقبل المقاصة طبق القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 بحكم أنها لا تحال ولا تحجز.

ج-الديون الراجعة للدولة أو لهيئة عمومية :
إن نظام المقاصة بين الديون التي للدولة والذوات العمومية والديون التي عليها يتحدد كما يلي : منع معارضة الذوات العمومية بالمقاصة من طرف مدينيها الخواص من ناحية وإمكانية معارضة الدائنين الخواص بالمقاصة من طرف الذوات العمومية من ناحية أخرى.
إن الأشخاص الذين هم في نفس الوقت دائنون ومدينون للدولة أو لهيآت عمومية لا يمكنهم التمسك بالمقاصة، وهذا الحكم يمكن استرواحه من الفصل 37 من مجلة المحاسبة العمومية الذي منع "إجراء أية عقلة… على الديون والسندات والقيم والمكاسب المنقولة وغير المنقولة بدون أي استثناء التي تملكها الدولة أو المؤسسات العامة الإدارية أو الجماعات العمومية المحلية".
كما نص الفصل 39 من نفس المجلة على أنه "لا يمكن إجراء أية مقاصة بين الديون الراجعة للدولة أو لهيئة عمومية وبين الديون المتخلدة بذمتها وكل استثناء لهذه القاعدة يقع إقراره بأمر ويجبر بجميع الطرق القانونية على تسديد ما بذمته كل من كان مدينا بضرائب أو غيرها راجعة للدولة أو لمؤسسة عامة إدارية أو لمجموعة عمومية محلية وذلك بدون أن يكون له الحق في طلب مقاصتها بما قد يكون له من ديون في ذمة تلك الهيآت حتى ولو كانت ديونه هذه معززة بأحكام أو وثائق تنفيذية".
إن هذا النص نسخ ضمنيا الفقرة الخامسة من الفصل 378 من م ا ع: أن تبرير منع المقاصة يعود إلى حاجة الدولة لموارد مالية وأن المصلحة العامة تقتضي أن لا يقع حرمانها من مداخيلها. وقبول المقاصة يؤدي إلى الإخلال بتنظيم الحياة المالية للدولة ومؤسساتها، كما أن منع المقاصة تقتضيه ضرورة احترام أحكام قانون المحاسبة العمومية .
وتجدر الإشارة إلى أن منع المقاصة لا يتعلق بالأداءات فقط بل يشمل جميع الديون حسب الفصل 39 من مجلة المحاسبة العمومية، أما بالنسبة للقانون الفرنسي فإن جانبا هاما من الفقهاء يتمسكون بأن هذا المنع يقتصر على ديون الجباية والديون المشابهة لها : لكن هذا الرأي لا يمكن قبوله : فجميع ديون الدولة لا تقبل العقلة . أما بالنسبة لمعارضة الدائنين الخواص بالمقاصة من طرف الدولة أو الهيآت العمومية فهي مقبولة طبق الفقرة الثانية من الفصل 39 من المجلة المذكورة.

فقرة ثانية : الالتزامات غير القابلة للمقاصة بحسب مصادرها.
رغم إقرار الفصل 377 من م.ا.ع بأن المقاصة تصح في ديون مختلفة الأسباب فإن مصدر الالتزامات ليس بدون تأثير على المقاصة : فتصنيف الالتزامات بحسب مصادرها له من الأهمية بمكان فالمقاصة ولا تقع المقاصة إذا كان مصدر أحد الدينين جنحة أو شبهها (أ) أو إذا كان أحد الدينين استرجاع وديعة أو عارية (ب).

أ-الجنحة أو شبهها كمصدر للدين :
ينص الفصل 378 من م.ا.ع على أن المقاصة لا تجوز في أحوال : "…ثانيها – إذا كانت في استرجاع شيء مغصوب إما بإكراه أو تدليس أو في دعوى دين سببه جنحة أو شبهها" ، إن منع المقاصة إن كانت في استرجاع شيء مغصوب حل مقرر في أغلب التشاريع ومثال ذلك ما ورد بالفصل 1293 من المجلة المدنية الفرنسية والمادة 346 من المجلة المدنية المصرية" كما عمم المشرع التونسي هذا المنع على جميع الجنح وشبهها، فالدائن الذي يطلب استرجاع شيء معصوب لا يمكن أن تقع معارضته بالمقاصة من المغتصب : إذ لا يمكن إجراء المقاصة بين الدين المتولد عن الحق في استرجاع الشيء المغصوب وبين الدين الذي على من يطالب بالاسترجاع تجاه المغتصب. فبعض الفقهاء يبررون هذا المنع على أساس أن الشيء المنتزع أو المغتصب يجب أولا تمكين مالكه من حيازته والبعض الآخر يعتبر هذا المنع جزاء لسوء النية وهو خطئ في جانب الغاصب يمنعه القانون . فهذا الحكم إذا هو تطبيق للمبدأ القاضي بأنه لا يجوز لشخص أن يستفيد من خطئه : كما وقع اعتبار هذا الحكم تطبيقا للمبدأ القاضي بأنه لا يمكن لشخص أن يقتص لنفسه : والقانون منع المقاصة هنا إمعانا منه في الضرب على أيدي الدائنين الذين ينتزعون حقوقهم بأيديهم من مدينيهم وكان الواجب عليهم أن يلجؤوا إلى القضاء .
والمقاصة لا تقع فقط في الصورة التي ينتزع فيها الدائن ما يماثل دينه من المال أو الأشياء المثلية ؛ بل لا تقع أيضا إذا هلك الشيء المغتصب وتحول الإلتزام بالرد إلى التزام بتعويض الضرر، كما منع المشرع المقاصة إذا كان مصدر أحد الدينين جنحة أو شبهها ؛ وقد تأثر في ذلك بالقانون الألماني وخاصة الفصل 393 من المجلة المدنية الألمانية الذي يمنع المقاصة في الديون الناشئة عن الجنح وبهذا يكون القانون التونسي بمنعه المقاصة في الجنح وشبهها على حد السواء قد تميز عن باقي القوانين المقارنة وفي ذلك تضييق لمجال المقاصة.

ب-عقد الوديعة أو عقد العارية كمصدر للدين :
لقد تقرر هذا المنع بالفصل 378 ثالثا من م.ا.ع الذي لم يجز المقاصة : "إذا كانت الدعوى في استرجاع وديعة أو عارية أو في دعوى الضمان المبنية على ما ذكر".
إن هذه الحالة نقلها القانون المدني التونسي عن القانون المدني الفرنسي الذي استلهمها بدوره عن "دوما" و"بوتييه". وصورة الوديعة كما يمكن أن تقع في العمل هي أن يودع المدين عند دائنه نقودا لا يأذن له في استعمالها وهذا ما يسمى بالوديعة الناقصة ويكون دين الدائن في ذمة مدينه نقودا أيضا ؛ فتتوافر شروط المقاصة بين هذا الدين. والدين الذي في ذمة الدائن لمدينه وبالرغم من ذلك يجب رد الوديعة، فلا يجوز للدائن حتى وإن توفرت شروط المقاصة أن يتمسك بها فيمتنع عن رد الوديعة : ذلك أن المدين قد ائتمنه على وديعته ووضع ثقته فيه فلا يجوز الإخلال بهذه الثقة ولو عن طريق التمسك بالمقاصة وإنما يجب على الدائن أن يرد الوديعة للمدين ثم يطالب بعد ذلك بالدين الذي في ذمته. ويمكن أن تتحقق أيضا صورة الوديعة حتى لو كانت وديعة كاملة في الفرضية التالية : "يودع المدين عند دائنه عينا معينة بالذات وتهلك بتقصير من الدائن فيكون الدائن مدينا بالتعويض لمدينه؛ وهذه الفرضية يتسع لها النص المذكور : إذ مطالبة المدين للدائن بالتعويض عن هلاك الوديعة تدخل في المطالبة بالرد : فإذا تم الأمر على هذا الوجه كانت شروط القاصة متوافرة وبالرغم من توافرها لا يجوز للدائن أن يتمسك بها لأن أحد الدينين وهو التعويض مصدره عقد وديعة.
أما العارية فهي أصعب تصورا من الوديعة ولا بد أن نفترض أن المدين بمبلغ من النقود قد أعار دائنه عينا معينة بالذات لأن المثليات لا تعار بل تقرض وهلكت بتقصير من الدائن فأصبح مسؤولا عن التعويض ثم وقع تقدير هذا التعويض وأصبحت شروط المقاصة متوافرة ما بين الدين الذي في ذمة المدين للدائن والتعويض الذي في ذمة الدائن للمدين، وبالرغم من توافر شروط المقاصة لا يجوز للدائن أن يتمسك بها وليس له أن يمتنع عن دفع التعويض للمعير، ذلك أن المعير قد ائتمنه على الشيء المعار بل تنازل له عن منفعته دون أجر فلا يكون جزاؤه على ذلك أن يمتنع المستعير عن دفع التعويض المستحق ولو عن طريق التمسك بالمقاصة. فعلى المستعير أن يدفع التعويض للمعير ثم يطالبه بعد ذلك بالدين الذي له في ذمته لوقوع المقاصة يجب أن تتوفر شروط أخرى تتعلق بإعمال المقاصة.

Welcome

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الالتزامات غير القابلة للمقاصة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.