عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون بشأن الموازنة العامة للدولة 110
AlexaLaw on facebook
قانون بشأن الموازنة العامة للدولة 110
قانون بشأن الموازنة العامة للدولة 110
قانون بشأن الموازنة العامة للدولة 110
قانون بشأن الموازنة العامة للدولة 110
قانون بشأن الموازنة العامة للدولة 110

شاطر | 
 

 قانون بشأن الموازنة العامة للدولة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قانون بشأن الموازنة العامة للدولة 1384c10


الأوسمة
 :


قانون بشأن الموازنة العامة للدولة Empty
مُساهمةموضوع: قانون بشأن الموازنة العامة للدولة   قانون بشأن الموازنة العامة للدولة I_icon_minitime4/11/2011, 11:02

خيارات المساهمة


قانون بشأن الموازنة العامة للدولة

البلد مصر
رقم النص 53
النوع قانون
تاريخ م 1/1/1973
تاريخ هـ 27/11/1392
عنوان النص بشأن الموازنة العامة للدولة


استناد

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وق اصدرناه :


الباب الأول

في هيكل الموازنة العامة للدولة

واسلوب اعدادها

المادة 1

الموازنة العامة للدولة في البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة لتحقيق اهداف محددة وذلك في اطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للسياسة العامة للدولة.


المادة 2

تصدر الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية تبدا من اول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر من كل عام.


المادة 3

تشمل الموازنة العامة للدولة جميع الاستخدامات والموارد لاوجه نشاط الدولة التي يقوم بها كل من الجهاز الاداري ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، وصناديق التمويل الخاصة، واية اجهزة او وحدات عامة اخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.


المادة 4

تعد الموازنة العامة للدولة على اساس التقسيم الاداري للاجهزة والوحدات والتصنيف الوظيفي لاوجه نشاط الدولة مع مراعاة التحليل على اساس البرامج والمشروعات والاعمال.


المادة 5

تقسم الموازنة العامة للدولة الى نوعين من الموازنات :
(ا) الموازنة الجارية وتشمل الاستخدامات والموارد الجارية للنشاط الجاري.
(ب) الموازنة الراسمالية وتشمل الاستخدامات والموارد الراسمالية الخاصة بالاستثمارات والتحويلات الراسمالية.
وتعد موازنة للخزانة العامة يتم فيها عرض نتائج التمويل للموازنات والالتزامات الخاصة بالخزانة العامة واي اجراءات تتعلق بتحقيق التوازن المالي للموازنة العامة للدولة كما يعرض البيان الخاص بصافي الانفاق العام.


المادة 6

تبوب استخدامات الموازنة العامة للدولة ومواردها الى ابواب وتحدد اللائحة التنفيذية التقسيمات الفرعية لكل باب من الابواب.


المادة 7

تقسم استخدامات الموازنة العامة للدولة الى الابواب الاتية :
(اولا) بالنسبة الى الاستخدامات الجارية :
الباب الاول، الاجور.
الباب الثاني، النفقات الجارية والتحويلات الجارية.
(ثانيا) بالنسبة الى الاستخدامات الراسمالية :
الباب الثالث، الاستخدامات الاستثمارية.
الباب الرابع، التحويلات الراسمالية.


المادة 8

تقسم موارد الموازنة العامة للدولة الى الابواب الاتية :
(اولا) بالنسبة الى الايرادات الجارية :
الباب الاول، الايرادات السيادية.
الباب الثاني، الايرادات الجارية والتحويلات الجارية.
(ثانيا) بالنسبة الى الايرادات الراسمالية :
الباب الثالث، الايرادات الراسمالية المتنوعة.
الباب الرابع، القروض والتسهيلات الائتمانية.


المادة 9

يتم تقدير الايرادات دون ان يستنزل منها اية نفقات كما لا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد الا في الاحوال الضرورية التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.


المادة 10

يجوز لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة للبلاد ان تدرج في الموازنة العامة للدولة بعض الاعتمادات بصفة اجمالية دون التقيد بتقسيمات الابواب المنصوص عليها في المادتين7، 8.


المادة 11

مع مراعاة احكام قانوني الادارة المحلية والحكم المحلي رقمي 124 لسنة 1960 و57 لسنة 1971 تدرج بصفة اجمالية اعتمادات استخدامات المجالس المحلية وايراداتها وكذلك اعانة الدولة لها.


المادة 12

يتبع في اعداد الموازنة العامة للدولة قاعدة الاستحقاق ومع ذلك يراعي عند تحقيق التوازن المالي للجهاز الاداري للحكومة الايرادات المقدر تحصيلها.


المادة 13

يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية كل سنة منشورا يتضمن القواعد التي تتبعها الجهات عند اعداد مشروع موازنتها وذلك على ضوء الاهداف المخططة المطلوب تحقيقها وفقا للسياسة العامة للدولة.
وتلتزم كل جهة بتقديم مشروع موازنتها الى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية قبل بدء السنة المالية باربعة اشهر على الاقل.


المادة 14

تشكل في كل جهة لجنة تختص باعداد مشروعات الموازنات الجارية والراسمالية مع مراعاة النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنات السابقة، وعلى اساس المقاييس والانماط الكمية والمالية والدراسات والابحاث الفنية والاقتصادية التي تؤدي الى تحقيق الاهداف المخططة.
كما يراعى في اعداد مشروعات الموازنات، المشروعات التي تتقرر في الخطة السنوية وموازنة النقد الاجنبي التي تعدها الوزارات المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل هذه اللجان.


المادة 15

تتولى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بعد دراسة مشروعات الموازانات المقدمة من الجهات المختلفة والتنسيق بينها بما يحقق اهداف الخطة السنوية المقررة ويتفق مع السياسية العامة للدولة وتلتزم جميع الجهات بتقديم كافة البيانات والمعلومات والايضاحات التي تطلبها وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجة والاجهزة المختصة فيما يتعلق باعداد مشروع الموازنة ولمندوبي الوزارة والجهات المختصة حق الاطلاع على الدراسات والابحاث والمعلومات اللازمة لاعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.


المادة 16

يعرض وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجة مشروع الموازنة العامة على مجلس الوزراء ويحيله رئيس الجمهورية الى مجلس الشعب في الميعاد المحدد بالدستور.


المادة 17

اذا لم يصدر قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية يتم الصرف في حدود اعتمادات موازنة السنة المالية السابقة الى حين اعتمادها.


الباب الثاني

في التمويل والصناديق الخاصة

المادة 18

يكون تمويل الاستخدامات الجارية لكل من تقسيمات الموازنة العامة للدولة عن طريق مواردها الجارية، كما تخصص الموارد الراسمالية لكل مها لمقابلة الاستخدامات الراسمالية، ويصدر بتنظيم عملات التمويل قرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.


المادة 19

يحدد الفائض واعانة العجز لكل من موازنات الجهاز الاداري للحكومة والهيئات العامة وما في حكمها سنويا ويؤول الفائض للخزانة العامة كما تتحمل باعانة العجز.
ومع مراعاة القرارات المنظمة لعمليات التمويل، يسوى فائض المؤسسات العامة وصناديق التمويل وما في حكمها طبقا لاحكام قانون المؤسسات العامة والقرارات الصادرة في هذا الشان.


المادة 20

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية انشاء صناديق تخصص فيها موارد معينة لاستخدامات محددة.
ويعد للصندوق موازنة خاصة به طبقا للقواعد والاحكام المنصوص عليها في هذا القانون ويرى بشانها فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون القواعد الخاصة بالمؤسسات العامة.


المادة 21

ينشا صندوق استثمار للودائع والتامينات وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويراسه وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ويختص بتوظيف الاموال المتاحة للاستثمار من الاوعية الادخارية وهيئات الادخار والتامينات وتجميع الاموال وما في حكمها وذلك فيما عدا الودائع الادخارية لدى البنوك.
وتعفى العلميات التي يقوم بها هذا الصندوق والفوائد التي يتقاضاها او يؤديها من جمع الضرائب والرسوم.
ويصدر بنظام هذا الصندوق وتشكيله وتنظيم معاملاته قرار من رئيس الجمهورية.


الباب الثالث

في تنفيذ الموازنة العامة

المادة 22

يعتبر صدور قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة ترخيصا لكل جهة في حدود اختصاصها باستخدام الاعتمادات المقررة لها في الاغراض المخصصة من اجلها اعتبارا من اول السنة المالية، وتكون هذه الجهات مسئولة عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ موازنتها وتحقيق الاهداف المحددة لها.
ويكون للتاشيرات الملحقة بالموازنة العامة للدولة قوة القانون.


المادة 23

لا يعفى وجود اعتماد في جداول استخدامات الموازنة من الالتزام باحكام القوانين واللوائح المعمول بها سواء كان ذلك متعلقا بتنظيم السلطات المالية والنظام المحاسبي وما يتطلبه تنفيذ الموازنة من اجراءات.


المادة 24

لا يجوز تجاوز اعتمادات اي باب من الابواب المختلفة او استحداث نفقات غير واردة بالموازنة الا بعد الرجوع الى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وموافقة مجلس الشعب وصدور القانون الخاص بذلك.
ويجوز اجراء النقل داخل اعتمادات الباب الواحد طبقا للشروط واوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، والتاشيرات الملحقة بالموازنة العامة، وقانون الخطة العامة للدولة.


المادة 25

لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض او الارتباط بمشروعات غير واردة في الخطة او في الموازنة العامة للدولة يترتب عليها انفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة الا بموافقة مجلس الشعب، وفي غير هذه الاحوال تكون تصرفات التي من شانها ترتيب التزام على الموازنة لسنة او لسنوات مقبلة طبقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.


المادة 26

على كل من الجهاز الاداري للحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، تقديم بيانات الى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التخطيط والجهاز المركزي للمحاسبات مشفوعة ببيان اسباب عدم تنفيذ ما خطط بموازناتها وذلك بالكيفية ووفق للشروط والاوضاع والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.


المادة 27

على الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات واية وحدات اخرى ان تاخذ راي وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية في مشروعات القوانين والقرارات التي من شانها ترتيب اعباء مالية على الخزانة العامة وذلك قبل التقدم بهذه المشروعات الى الجهات المختصة.
ويكون تنفيذ الفتاوي التي لها صفة العمومية ويترتب عليها اعباء مالية غر مدرجة بالموازنة بعد تدبير الاعتماد المالي اللازم.


الباب الرابع

في الحسابات الختامية

المادة 28

يعد الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية ويشتمل الحساب الختامي للدولة على الاستخدامات والموارد الفعلية موزعة على الابواب المختلفة تنفيذا للموازنة العامة للدولة كما يشتمل على المراكز المالية لحسابات الدولة في نهاية السنة المالية.


المادة 29

يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية القرارات الوزارية اللازمة لتحديد :
(ا) المواعيد التي تلتزم بها الوحدات الواردة بموازنة الجهاز الاداري للحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، وصناديق التمويل الخاصة لتقديم حساباتها الختامية وميزانياتها الى كل من الجهات التي تتبعها وكذلك الى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والى الجهاز المركزي للمحاسبات.
(ب) المواعيد التي تلتزم بها المجالس التي لها سلطة الجمعيات العمومية للوحدات المشار اليها نظر الحسابات الختامية والميزانيات وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
(ج) المواعيد التي تقدم خلالها الهيئات والمؤسسات العامة الحسابات الختامية المتضمنة جميع التسويات الحسابية الى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والجهاز المركزي للمحاسبات.
(د) المواعيد اللازمة لقيام وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية باجراء التسويات والتعديلات الاضافية على الحاسبات الختامية للجهات واخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بها.


المادة 30

يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم تقرير عن نتائج مراجعة الحسابات الختامية والميزانيات العمومية للوحدات الوارد بالموازنة العامة للدولة الى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجة والى تلك الوحدات خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل ميزانية عمومية او حساب ختامي.


احكام عامة

المادة 31

يعتبر شاغلو الوظائف المحددة في قمة الجهاز المالي هم المسئولون عن تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ويكون على المسئولين الماليين بالجهاز الاداري للحكومة ووحدات الحكم المحلي اخطار وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والجهاز المركزي للمحاسبات باية مخالفة مالية وعلى المسئولين الماليين بالوحدات الاقتصادية اخطار رئيس الوحدة باية مخالفة مالية وعلى رئيس الوحدة اخطار رئيس الهيئة او المؤسسة اخطار الوزير المختص بتلك المخالفات على ان يخطر وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية يما يثبت من هذه المخالفات.
وعلى المسئولين الماليين الامتناع عن تنفيذ اي امر او قرار ينطوي على مخالفة الا بناء على امر كتابي من رئيس الجهة التابع لها وعلى المسئولين الماليين بالجهاز الاداري للحكومة اخطار وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والجهاز المركزي للمحاسبات بما تم كتابة.
وتختص وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وحدها بمساءلة المسئولين الماليين التابعين لها عما يقع منهم من اخطاء فنية او مخالفات مالية مع اخطار الوزير المختص بنتيجة المساءلة، اما بالنسبة لمن عداهم فيكون ذلك من اختصاص الوزير المختص على ان تخطر وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بنتيجة المساءلة وذلك كله دون الاخلال بحق الجهاز المركزي للمحاسبات في التعقيب على القرارات الصادرة في هذا الشان.


المادة 32

يعتبر من المخالفات المالية عدم تقديم الجهة للموازنة او الحسابات الختامية او الميزانية العمومية الخاصة بها، او بياناتها التفصيلية او تقديمها غير مستوفاة او في موعد يجاوز المواعيد المحددة، او يجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة دون الحصول على الموافقة والترخيص المالي اللازمين او الامر بالصرف في حالة تجاوز اعتمادات باب من ابواب الموازنة قبل الحصول على موافقة مجلس الشعب او مخالفة اي حكم من احكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
واستثناء من الاحكام الخاصة بالتحقيق مع العاملين وتاديبهم والاجراءات الخاصة بالمحاكمات التاديبية، يكون لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بالاتفاق مع الوزير المختص في الحالات المشار اليها في الفقرة السابقة وبالنسبة للمسئولين الاشرافيين في وحدات الجهاز الاداري للحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها وصناديق التمويل الخاصة توقيع العقوبات الواردة في القانون رقم 58 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام عدا عقوبة الفصل او العزل او الاحالة الى المعاش وذلك كله دون الاخلال بحق الجهاز المركزي للمحاسبات في التعقيب على القرارات الصادرة في هذا الشان.
وتختص وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وحدها بمساءلة المسئولين الماليين التابعين لها عما يقع منهم من اخطاء فنية او مخالفات مالية مع اخطار الوزير المختص بنتيجة المسالة، اما بالنسبة لمن عداهم فيكون ذلك من اختصاص الوزير المختص بل ان تخطر وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بنتيجة المساءلة وذلك كله دون الاخلال بحق الجهاز المركزي للمحاسبات في التعقيب على القرارات الصادرة في هذا الشان.


المادة 33

يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بقرار منه اللوائح التنفيذية لهذا القانون.


المادة 34

يلغى القانون رقم 45 لسنة 1966 بانشاء صندوق الاستثمار ويقوم وزير المالية والاقتصاد والتجارة باتخاذ الاجراءات لتصفية مركزه المالي وتسوية كافة الحسابات واتخاذ ما يراه ضروريا لتسوية اقساط القروض والفوائد المتعلقة بها او الاعفاء منها ويلغى القانون رقم 35 لسنة 1969 بتنظيم مواعيد تقديم الحسابات الختامية لميزانية الدولة الى مجلس الامة، ويلغى بالقانون رقم 31 لسنة 1972 في شان تحديد السنة المالية.
كلما يلغى اي نص يخالف هذا القانون.


المادة 35

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون بشأن الموازنة العامة للدولة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.