عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
القانون المالي - اليمن 110
AlexaLaw on facebook
القانون المالي - اليمن 110
القانون المالي - اليمن 110
القانون المالي - اليمن 110
القانون المالي - اليمن 110
القانون المالي - اليمن 110

شاطر | 
 

 القانون المالي - اليمن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655047

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

القانون المالي - اليمن 1384c10


الأوسمة
 :


القانون المالي - اليمن Empty
مُساهمةموضوع: القانون المالي - اليمن   القانون المالي - اليمن I_icon_minitime27/10/2011, 22:09

خيارات المساهمة


القانون المالي - اليمن

البلداليمن
رقم النص 8
النوع قانون
تاريخ م 8/26/1990
تاريخ هـ05/02/1411
عنوان النص في شأن القانون المالي


استناد

باسم الشعب :
رئيس مجلس الرئاسة:-
- بعد الاطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية
- وعلى دستور الجمهورية اليمنية
- وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.
- اصدرنا القانون الاتي نصـه:-


الباب الأول
نطاق سريان القانون

المادة 1

تطبق احكام هذا القانون على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات ومختلف الاجهزة وفروعها التي تتظمنها الموازنة العامة للدولة مما فيها جميع الوحدات الادارية والمجالس المحلية التي تتضمنها موازنات المحافظات.
وتطبق ذات الاحكام على جميع الوحدات الاقتصادية في القطاع العام والمختلط والوحدات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة ما لم ينص في قوانين الانشاء على غير ذلك.
كما تطبق احكام هذا القانون فيمالم يرد به نص خاص على الجهات التي تتضمن قوانين انشائها قواعد واحكام ونظم خاصة بها.


المادة 2

كما عدلت بموجب القانون رقم (50) لسنة 1999:
يقصد بالتعاريف التالية اينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتضى السياق معنى اخر.
 الموازنات العامة:هي الجداول الشاملة لجميع الايرادات المقدر تحصلها وجميع النفقات المتوقع انفاقها خلال السنة المالية.
 الموازنة العامة للدولة:هي موازنة الوزارات وما في حكمها والمصالح والهيئات العامة ومختلف الاجهزة وفروعها التي تتضمنها وموازنات الوحدات الادارية والمجالس المحلية.
 موازنات الوحدات الاقتصادية:هي الموازنات التخطيطية لوحدات القطاع العام التي تملك الدولة راسمالها بالكامل وكذا الوحدات المختلطة التي تساهم الحكومة في راسمالها.
 الميزانيات المستقلة والملحقة:هي ميزانيات الوحدات التي لا تتضمنها الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية.
 ميزان المراجعة:هو الكشف الدوري (شهري/مدة/سنوي)الذي يتضمن نهاية ارصدة الحركة في الحسابات المفتوحة بالدفاتر بشكل عام.
 خزينة الدولة: حساب الدولة لدى البنك المركزي (ايرادات /نفقات).
 الاهلاك:هو النقص التدريجي في قيم الاصول والموجودات نتيجة لقدمها او استعمالها او للتطور التكنولوجي خلال السنة المالية.
 السنة المالية:هي اثنى عشر شهرا تبدا من اول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر.
 معدل الاهلاك:هو المعدل الذي يحسب بموجبه قسط الاهلاك طبقا لقرار وزير المالية.
 التقادم:هو مرور فترة زمنية محددة قانونا يترتب عليها انقضاء الحقوق المالية وايلولة حقوق الافراد والشركات والمؤسسات الخاصة الى خزانة الدولة وكذا انقضاء الحقوق المالية بالنسبة للدولة.
 النظام المحاسبي الموحد:هو النظام المحاسبي الصادر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء.
 الاساس النقدي:هو الاساس المحاسبي الذي يعتمد على اعداد الموازنة لاية سنة مالية شاملة لتقديرات الايرادات والنفقات المتوقع تحصيلها او صرفها خلال تلك السنة وكذلك تحميل الحساب الختامي لتلك الموازنة بالايرادات التي تم تحصيلها والنفقات التي صرفت فعلا بغض النظر عما اذا كانت الايرادات او النفقات تعود الى نفس السنة المالية او سنة سابقة او لاحقة.
 اساس الاستحقاق:هو الاساس المحاسبي الذي يعتمد على اعداد الموازنة لاية سنة مالية شاملة لتقديرات الايرادات والنفقات المتوقع استحقاقها خلال تلك السنة وكذلك تحميل الحساب الختامي لتلك الموازنة بالايرادات والنفقات بغض النظر عما اذا كان قد تم تحصيل الايرادات او صرف النفقات من عدمه.
 الوحدات الادارية:هي اجهزة السلطة المحلية.
 المحاسبة الحكومية:هي مجموعة الاحكام والقواعد والاجراءات والاسس المحاسبية المتبعة في اعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وحساباتها الختامية.
 التصنيف الاقتصادي لحسابات الموازنات العامة للدولة:هو ترجمة ملخصة لجميع البيانات والمعلومات المالية والمحاسبية ويمثل نظاما لتسلسل الارقام الهرمي للحسابات ومصمم بطريقة تتناسب وطبيعة الاعمال والانشطة الخاصة باعداد وتنفيذ الموازنات العامة من جهة ويحقق الاهداف والمتطلبات الحالية والمستقبلية للموازنة العامة من جهة اخرى.
 حساب الحكومة العام:هو الحساب الذي يظهر ايرادات ونفقات الدولة الفعلية ورصيده يمثل الفائض او العجز في الموقف المالي للحكومة في تنفيذ الموازنة العامة للدولة للفترة المعد عنها.


النص القديم:
يقصد بالتعاريف التالية اينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتضي السياق معنى اخر.
-الموازنات العامة:هي الجداول الشاملة لجميع الايرادات المقدر تحصيلها وجميع النفقات المتوقع انفاقها خلال السنة المالية.
-الموازنه العامة للدولة: هي موازنة الوزارات وما حكمها والمصالح والهيئات العامة ومختلف الاجهزة وفروعها التي تتضمنها الموازنات والوحدات الادارية والمجالس المحلية.
-موازنات الوحدات الاقتصادية:هي الموازنات التخطيطية لوحدات القطاع العام التي تملك الدولة راسمالها بالكامل وكذا الوحدات المختلطة التي تساهم الحكومة في راسمالها.
-الميزانيات المستقلة والملحقة:هي ميزانيات الوحدات التي لا تتضمنها الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية.
-ميزان المراجعة:هو الكشف الدوري (شهري/مدة/سنوي)الذي يتضمن نهاية ارصدة الحركة في الحسابات المفتوحة بالدفاتر بشكل عام.
 خزينة الدولة: حساب الدولة لدى البنك المركزي (ايرادات /نفقات).
-معدل الاهلاك:هو النقص التدريجي في قيم الاصول والموجودات نتيجة لقدمها او استعمالها او للتطور التكنولوجي خلال السنة المالية.
 السنة المالية:هي اثنى عشر شهرا تبدا من اول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر.
 معدل الهلاك:هو المعدل الذي يحسب بموجبه قسط الاهلاك طبقا لقرار وزير المالية.
-التقادم:هو مرور فترة زمنية محددة قانونا يترتب عليها انقضاء الحقوق المالية وايلولة حقوق الافراد والشركات والمؤسسات الخاصة الى خزانة الدولة وكذا انقضاء الحقوق المالية بالنسبة للدولة.
-النظام المحاسبي الموحد:هو النظام المحاسبي الصادر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء.
-الاساس النقدي:هو الاساس المحاسبي الذي يعتمد على اعداد الموازنة لاية سنة مالية شاملة لتقديرات الايرادات والنفقات المتوقع تحصيلها او صرفها خلال تلك السنة وكذلك تحميل الحساب الختامي لتلك الموازنة بالايرادات التي تم تحصيلها والنفقات التي صرفت فعلا بغض النظر عما اذا كانت الايرادات او النفقات تعود الى نفس السنة المالية او سنة سابقة او لاحقة.
-اساس الاستحقاق:هو الاساس المحاسبي الذي يعتمد على اعداد الموازنة لاية سنة مالية شاملة لتقديرات الايرادات والنفقات المتوقع استحقاقها خلال تلك السنة وكذلك تحميل الحساب الختامي لتلك الموازنة بالايرادات والنفقات بغض النظر عما اذا كان قد تم تحصيل الايرادات او صرف النفقات من عدمه.
 الوحدات الادارية:هي اجهزة السلطة المحلية.


الباب الثاني
هياكل الموازنات العامة واسلوب اعدادها

المادة 3

تتكون الموازنات العامة من:-
1-الموازنة العامة للدولة بما فيها موازنات الوحدات الادارية والمجالس المحلية.
2-موازنات الوحدات الاقتصادية (العام والمختلط).
3-موازنات الوحدات المستقلة والملحقة.


المادة 4

الموازنات العامة هي الترجمه الرقمية للبرنامج المالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق اهداف معينة في اطار الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للسياسات المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.


المادة 5

الموازنات العامة المشار اليها في هذا القانون موازنات سنويه تعد عن سنة مالية تبدا في اول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر من نفس العام.


المادة 6

ا.يجب ان تتضمن الموازنات العامة موازنات كافة الجهات والوحدات والاجهزة التي يسري عليهاهذا القانون ولا يجوز استثناء اي جهة من الجهات.
ب.يجب ان تشمل الموازنات العامة :
1-تقديرات لكافة انوع الايرادات بما في ذلك جميع المساعدات والهبات العينية والنقدية والمسحوبات من القروض العينية والنقدية التي يحتمل تحصيلها او الحصول عليها خلال السنة المالية موضع التقدير.
2-تقديرات لكافة انواع النفقات المتوقع انفاقها خلال السنة المالية موضع التقدير بما في ذلك المخصصات لخدمة الديون او القروض المحلية والخارجية.


المادة 7

كما عدلت بموجب القانون رقم (50) لسنة 1999:
تعد الموازنة العامة للدولة على اساس التنظيم الاداري للاجهزة والوحدات الادارية والمجالس المحلية والتصنيف الاقتصادي و الوظيفي لاوجه نشاط الدولة وتصدر بقانون.

النص القديم:
تعد الموازنة العامة للدولة على اساس التنظيم الاداري للاجهزة والوحدات الادارية والمجالس المحلية والتصنيف الوظيفي لاوجه نشاط الدولة وتصدر بقانون.


المادة 8

تعد موازنة لكل وحدة من الوحدات الاقتصادية للقطاع (العام والمختلط) ويصدر لكل مجموعة نوعية منها قانون على الوجه التالي:
ا.موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي.
ب.موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي.
ج.موازنات وحدات القطاع المختلط وتحدد بقرار من مجلس الوزراء ووحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي.


المادة 9

تعد ميزانية خاصة لكل وحدة من الوحدات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة ويصدر لكل منها قانون باعتمادها.


المادة 10

كما تعدلت بموجب القانون رقم (50) لسنة 1999:
تقسم الموازنات العامة الى جدولين رئيسيين احدهما للايرادات والاخر للنفقات ، كما تقسم الى ثلاث اجزاء هي:
الجزء الاول: الموازنة الجارية.
الجزء الثاني: الموازنة الراسمالية.
الجزء الثالث: موازنة التمويل.

النص القديم:
تقسم الموازنات العامة الى جدولين رئيسيين احدهما للايرادات والاخر للنفقات ، كما تقسم الى جزئين هما:
الجزء الاول: موازنة الايرادات والنفقات الجارية.
الجزء الثاني: موازنة الايرادات والنفقات الراسمالية.


المادة 11

كما تعدلت بموجب القانون رقم (50) لسنة 1999:
تبوب الموازنات العامة الى ابواب وفصول وبنود وانواع ومجموعات وحسابات تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدلولاتها وطبيعتها ومسمياتها ويجوز لاعتبارات يقرها مجلس النواب ان تدرج في الموازنة العامة للدولة اعتمادات بصفة اجمالية دون التقيد بتقسيمات الموازنة.


النص القديم:
تبوب الموازنات العامة الى ابواب وبنود وانواع ومجموعات وحسابات تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدلولاتها وطبيعتها ومسمياتها ويجوز لاعتبارات يقرها مجلس النواب ان تدرج في الموازنة العامة للدولة اعتمادات بصفة اجمالية دون التقيد بتقسيمات الابواب .


المادة 12

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا للموازنة لمناقشة وتحديد الاطار العام لمشاريع الموازنات كما تشكل كل عام لجنة فنية للموازنات بقرار من وزير المالية وتحدد اللائحة التنفيذية طريق تشكيل اللجنة واختصاصاتها.


المادة 13

يصدر وزير المالية في كل عام الاسس والقواعد العامة التي تتبعها الجهات في اعداد مشاريع موازناتها وذلك في ضوء الاطار العام المقر من اللجنة العليا للموازنة وبما يتفق مع احكام هذا القانون.


المادة 14

تشكل في كل جهة لجنة تختص باعداد مشروع موازنتها وتلتزم في الاعداد بالاسس والقواعد الصادرة من وزير المالية المنصوص عليها في المادة السابقة وبالنماذج والجداول التي تحددها وزارة المالية وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل اللجنة ومهامها واختصاصاتها.


المادة 15

يتبع الاساس النقدي في اعداد الموازنة العامة للدولة ويتبع اساس الاستحقاق في اعداد موازنات الوحدات الاقتصادية للقطاع (العام والمختلط)والميزانيات المستقلة والملحقة مالم ينص في قوانين انشائها على غير ذلك.


المادة 16

يتم تقدير الايرادات دون ان تخص منها اية نفقات ولا يجوز تخصيص اي ايراد من الايرادات لوجة معين من اوجه الصرف الا بقانون كما لا يجوز اجراء مقاصاه بين نفقة معينه وايراد معين .


المادة 17

تلتزم كل جهة بتقديم مشروع موازنتها في المواعيد التي تحددها وزارة المالية واذا تاخرت اي جهه في تقديم مشروع موازنتها عن الميعاد المحدد تولت وزارة المالية التقرير.


المادة 18

تتولى وزارة المالية دراسة وتحليل مشاريع الموازنات المقدمة من الجهات وتقدم نتائج دراستها الى اللجنة الفنية لتتولى مناقشتها مع الجهات ورفعها الى اللجنة العليا مشفوعة ببيان يتضمن عرضا عاما للاسس والاهداف التي بني عليها المشروع.


المادة 19

تتولى وزارة المالية تحضير الصورة النهائية لمشاريع الموازنات العامة المنصوص عليها في هذا القانون في ضوء ما ابدته اللجنة العليا واللجنة الفنية من ملاحظات وتقوم بعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها.


المادة 20

يرفع مجلس الوزراء مشاريع الموزانات العامة الى مجلس النواب قبل شهرين على الاقل من بداية السنة المالية ويجب ان ترفق بهذه المشاريع كافة الوثائق اللازمة لتمكين المجلس من دراسة ومناقشة وتقييم مشاريع الموازنات العامة وعلىوجه الخصوص ما يلي:-
1-العجز والفائض الكلي للموازنات العامة.
2-خطة الحكومة في تمويل العجز المتوقع او الذي قد يسفر عنه التنفيذ.
3-الموارد والاستخدامات المتوقعة للقطع الاجنبي والتي تتضمنها مشاريع الموازنات العامة.
4-بيان عن الحالة المالية للدولة موضحا كافة المؤشرات الاقتصاديه ومتضمنا لعناصر السياسات المالية والنقدية المتبعة .
5-دراسة تحليلية للاثار التي يتوقع ان يحدثها تنفيذ الموازنات العامة على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعناصر السياسات المالية والنقدية التي ستتبعها الحكومة لتجاوز هذه الاثار.
6-بيان عن الاسس والقواعد العامة والخيارات والاهداف التي بنيت عليها مشاريع.


الباب الثالث
تنفيذ الموازنات العامة

المادة 21

اذا لم تصدر قوانين الموازنات العامة الجديدة قبل بدء السنة المالية الجديدة عمل بالموازنات العامة القديمة الى حين اعتماد الموازنات الجديدة ويصدر وزير المالية قرارا بالعمل بموازنات السنة السابقة لحين صدورها على ان تحصل الايرادات وتنقل النفقات وفقا للقوانين المعمول بها في السنة السابقة مع مراعاة ما يكون قد تضمنته مشاريع الموازنات الجديدة من زيادة في تقديرات الايرادات او خفض او حذف لبعض الاعتمادات.


المادة 22

يعتبر صدور قوانين الموازنات العامة تفويضا لكل جهة في حدود اختصاصاتها باستخدام الاعتمادات المحددة لها في الاغراض المخصصة من اجلها اعتبارا من اول السنة المالية ، وعلى الجهات المفوضة بالصرف من الموازنة العامة للدولة المركزية والمحلية ان تلتزم بما تصدره وزارة المالية من التعليمات والاجراءات التي تتخذها للموازنة بين تدفق الايرادات وحدود النفقات.


المادة 23

تعتبر التاشيرات الخاصة في جداول الموازنات العامة جزءا من تلك القوانين ولها قوتها وعلى جميع الجهات الالتزام بما ورد بها.


المادة 24

كل الايرادات المحصلة لصالح الدولة يجب ان يعطى عنها قسيمة التحصيل الرسمية المخصصة لهذا الغرض والصادرة من وزارة المالية والمختومة بختمها الرسمي ويخطر قطعيا استعمال اي نوع اخر من القسائم ما عدا تلك التي تقرها وزارة المالية.


المادة 25

يجب على جميع الجهات ان تعمل على تحصيل الايرادات المنوطة بها وفقا للقوانين المنشاة لها ولا يجوز تجنيب اي نوع من الايرادات او جانب منها نقدا او عينا بعيدا عن ايرادات الموازنة الا بقانون.


المادة 26

تورد جميع الايرادات الى البنك المركزي وفروعه اولا باول ويحظر حظر ا باتا على الجهات توريد اي نوع من الايرادات الى غير البنك المركزي وفي حالة عدم وجود فرع للبنك المركزي يحوز توريد الايرادات الى بنك يفوضه البنك المركزي كما تودع جميع الايرادات العينية في المخازن الحكومية المخصصة طبقا لاحكام قانون المناقصات والمشتريات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية.


المادة 27

تحصل حصة الحكومة من ارباح القطاع العام على دفعات خلال السنة المالية وفقا لمواعيد محددة كما تحصل حصة الحكومة من ارباح القطاع المختلط فور اعتماد الميزانيات العمومية والحسابات الختامية وفقا للمواعيد المحددة بقرار من وزير المالية وعلى جميع الوحدات الاقتصادية للقطاع العام والمختلط والوحدات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة ان تقوم بسداد مستحقات الحكومة وفي المواعيد المحددة.


المادة 28

على الوحدات الاقتصادية للقطاع العام والمختلط الالتزام بسداد اقساط القروض والتسهيلات الائتمانية والفوائد التي تلحق عليها في مواعيدها طبقا للاتفاقيات المبرمة بشانها وفي حالة التاخير يحق لوزير المالية ان يامر البنك بخصم تلك المستحقات من ارصدة الجهات التي لم تقم بالسداد.


المادة 29

لا يجوز استخدام الاعتمادات المدرجة في الموازنات العامة الا طبقا للقوانين واللوائح والانظمة التي تنظم عملية الانفاق.


المادة 30

لا يجوز تجاوز الحد الاقصى لاعتمادات النفقات الواردة في قوانين الموازنات العامة والقوانين الصادرة المعدلة لها ويجوز للضرورة اجراء المناقلات في اطار الباب الواحد وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. وعلى جميع الجهات اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتخطيط الانفاق على مدار السنة المالية.ا يجوز تجاوز الحد الاقصى لاعتمادات النفقات الواردة في قوانين الموازنات العامة والقوانين الصادرة المعدلة لها ويجوز للضرورة اجراء المناقلات في اطار الباب الواحد وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. وعلى جميع الجهات اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتخطيط الانفاق على مدار السنة المالية.


المادة 31

يجب موافقة مجلس النواب على نقل اي مبلغ من باب الى اخر من ابواب الموازنة العامة وكل اتفاق غير وارد بها او زائد في تقديراتها يتعين ان يحدد بقانون فاذا طلبت الجهة اعتماد اضافيا يجب ان تتقدم بالطلب الى وزارة المالية لدراسته تمهيدا لعرض مشروع القانون الخاص بفتح الاعتماد على مجلس الوزراء فاذا وافق مجلس الوزراء عليه يحال مشروع القانون الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية بشانه ويجب ان تكون طلبات الاعتمادات الاضافية في اضيق الحدود وان تقتصر على حالات الضرورة القصوى لمواجهة تجاوزات لا سبيل لتجنبها.


المادة 32

لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض او كفالتها او الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق من خزانة الدولة في سنة او سنوات مقبلة الا بموافقة مجلس النواب.


المادة 33

لا يجوز للسلطة التنفيذية او الهيئات او المؤسسات العامة عقد قروض او تسهيلات خارجية تجارية سلعية او نقدية استهلاكية ايا كانت الا بموافقة مجلس النواب.


المادة 34

يتولى البنك المركزي بموجب اخطار من وزارة المالية سداد اقساط وفوائد القروض المستحقة السداد للمستفيدين خصما على الاعتمادات المخصصة لذلك بالموازنة العامة للدولة.
كما يقوم باخطار كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهة المعنية بما تم سداده من القروض مع بيان اصل القرض وجملة الاقساط والفوائد السابقة سدادها وجملة المسدد منها خلال السنة المالية والباقي من القروض والفوائد بدون سداد حتى نهاية السنة المالية سواء بالنسبة للقروض المحلية او الخارجية .


المادة 35

aيجب علىجميع الجهات التي تشملها الموازنات العامة التشاور مع وزارة المالية حول مشروعات القوانين والقرارات التي يترتب عليها اعباء مالية على الموازنات او تكون ذات مساس بالنواحي المالية قبل التقدم بمشروعاتها وذلك لبحث مدى امكانية تدبير الاعتماد المالي اللازم ودراسة الاثر المالي الذي ينشا عنها.جب علىجميع الجهات التي تشملها الموازنات العامة التشاور مع وزارة المالية حول مشروعات القوانين والقرارات التي يترتب عليها اعباء مالية على الموازنات او تكون ذات مساس بالنواحي المالية قبل التقدم بمشروعاتها وذلك لبحث مدى امكانية تدبير الاعتماد المالي اللازم ودراسة الاثر المالي الذي ينشا عنها.


المادة 36

اعتمادات الموازنات العامة والاعتمادات الاضافية التي لم تصرف حتى نهاية السنة المالية تبطل ولا يعمل بها.عتمادات الموازنات العامة والاعتمادات الاضافية التي لم تصرف حتى نهاية السنة المالية تبطل ولا يعمل بها.


الباب الرابع
الأنظمة المحاسبية

المادة 37

تطبق المحاسبة الحكومية في شان تنفيذ الموازنة العامة للدولة بما فيها الوحدات الادارية والمجالس المحلية ويطبق النظام المحاسبي الموحد في شان تنفيذ موازنات الوحدات الاقتصادية للقطاع (العام والمختلط) وفي تنفيذ الميزانيات المستقلة والملحقة ما لم ينص قانونا على غير ذلك وتحدد اللائحة التنفيذية الاحكام والقواعد التفصيلية لذلك وبما يتفق مع احكام هذا القانون.


المادة 38

يفتح البنك المركزي حسابا عاما لايرادات ونفقات الموازنة العامة للدولة تحت عنوان (حساب الحكومة العام – وزارة المالية ) ويبوب حسب تبويب الموازنة العامة للدولة على ان تضاف اليه جميع ايرادات الدولة التي يتم تحصيلها ويخصم منه جميع النفقات المصرح بصرفها من وزارة المالية.


المادة 39

يفتح البنك المركزي بموافقة وزير المالية حسابا خاصا بديوان عام كل جهة من الجهات التي تضمنها التبويب الوظيفي للموازنة العامة للدولة من اقسام وفروع الوحدات الادارية والمجالس المحلية لمواجهة نفقات الصرف المقرة طبقا للنظام ويحظر على البنك المركزي فتح اي حساب لاية جهة من الجهات دون موافقة سابقة من وزير المالية كما يحظر على جميع الجهات فتح اية حسابات في اي بنك من البنوك غير البنك المركزي.


المادة 40

يتولى البنك المركزي اخطار وزارة المالية بالحسابات التي يفتحها لديه بكل وحدة من وحدات الموازنة العامة للدولة.


المادة 41

تقوم وزارة المالية بتغذية الحسابات المختلفة باعتمادات النفقات في البنك المركزي التي تلزم كل جهة من الجهات وذلك من الاعتمادات المدرجة بربط الموازنة العامة للدولة وتقوم وزارة المالية باخطار كل من البنك المركزي ورؤساء الجهات بصورة من اشعارها الخاص بتنفيذ ما سبق.


المادة 42

يفتح البنك المركزي اليمني وفروعه بناء على موافقة وزير المالية حسابا لكل وحدة من وحدات القطاع العام وتقوم كل وحدة بايداع كافة متحصلاتها وصرف كافة نفقاتها منه مقابل شيكات يصدرها البنك المركزي وفروعه ويجوز لوحدات القطاع العام ذات الطابع الغير خدمي فتح حسابات لدى البنوك التجارية التي تملك الدولة ما لايقل عن 51% من اسهمها (راسمالها) وذلك بقرار من مجلس الوزراء.فتح البنك المركزي اليمني وفروعه بناء على موافقة وزير المالية حسابا لكل وحدة من وحدات القطاع العام وتقوم كل وحدة بايداع كافة متحصلاتها وصرف كافة نفقاتها منه مقابل شيكات يصدرها البنك المركزي وفروعه ويجوز لوحدات القطاع العام ذات الطابع الغير خدمي فتح حسابات لدى البنوك التجارية التي تملك الدولة ما لايقل عن 51% من اسهمها (راسمالها) وذلك بقرار من مجلس الوزراء.


المادة 43

الارتباط والصرف لا يتم الا في حدود الاعتمادات المدرجة بميزانية الجهة وفي حدود الاغراض المخصصة لها مراعاة ما يصدر من مجلس الوزراء او وزارة المالية من تعليمات في شان تنظيم وترشيد النفقات.


المادة 44

تتولى كل من الجهات الخاضعة لهذا القانون الصرف من الاعتمادات المخصصة لها وفقا لاحتياجاتها بموجب شيكات تسحب بمعرفتها.


المادة 45

على البنك المركزي الامتناع عن صرف اي شيك يقدم اليه من اية وحدة من وحدات الموازنة العامة للدولة اذا ترتب على الصرف عدم سماح الاعتماد الشهري للجهة بصرف المبلغ المطلوب الا وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية كما تودع الشيكات المسحوبة لصالح جهات حكومية من الحسابات المختصة المفتوحة لهذه الجهات الحكومية بالبنك المركزي.لى البنك المركزي الامتناع عن صرف اي شيك يقدم اليه من اية وحدة من وحدات الموازنة العامة للدولة اذا ترتب على الصرف عدم سماح الاعتماد الشهري للجهة بصرف المبلغ المطلوب الا وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية كما تودع الشيكات المسحوبة لصالح جهات حكومية من الحسابات المختصة المفتوحة لهذه الجهات الحكومية بالبنك المركزي.


المادة 46

تحدد اللائحة التنفيذ القواعد والاحكام والاسس المحاسبية وفقا للاسس العالمية الحديثة التي تتبع في تبويب وتسجيل العمليات المالية التي تجريها الوحدات التي تشملها الموازنات العامة.
كما تحدد الحسابات والدفاتر المحاسبية والسجلات والبيانات الاحصائية والمخزنية وكذلك الاستمارات والنماذج المالية والمطبوعات ذات القيمة الواجب استخدامها في تنفيذ الموازنات العامة ويحظر على جميع الجهات استخدام غير ذلك الا ما تقره وزارة المالية.


المادة 47

يجب كمبدا عام وفي كافة الاحوال الا يتم صرف او تسوية اي مبلغ خصما علىاعتماد من اعتمادات الموازنة الا مقابل تقديم المستندات المؤيدة لصرف المبلغ او تسويته بعد اداء الخدمة او توريد السلعة او اداء العمل المتفق عليه.


المادة 48

يجوز استثناء من احكام المادة السابقة صرف مبالغ مقدما في الحالات التالية:
ا.المبالغ التي يرخص بصرفها مقدما وفقا لشروط التعاقد او الانفاق على خدمات او مشتريات او اعمال .
ب.السلفة المؤقته التي يرخص بصرفها لاغراض عاجلة وتكون عهدة طرف احد الموظفين.
ج.السلفة التي تصرف لاحد الموظفين على ذمة بدل السفر ومصروفات الانتقال عن مهمة بالداخل او الخارج.
د.الاعتمادات او التحويلات التي تفتح بالخارج عن خدمات اومشتريات او اعمال .
هـ.ويعد مرور شهر واحد على الاكثر دون تصفية اي عهدة بعد انجاز الغرض الذي صرفت من اجله مخالفه يستوجب مسالته من قام بالصرف والمسلم اليه العهده بالتضامن في رد المبالغ المنصرفة طبقا لاحكام هذه المادة.


المادة 49

يجب ان تخصم المبالغ المدفوعة مقدما والموضحة على سبيل الحصر بالمادة السابقة على الحسابات المدينة المختصة ويصدر الترخيص بذلك الخصم من رئيس الجهة او من يفوضه على ان يتم تسوية كل مبلغ في مدة لا تتجاوز الشهرين قبل نهاية السنة المالية ذاتها وفي حالة تعذر تقديم المستندات في المدة المذكورة وقبل قفل الحساب الختامي يتم الخصم على اعتمادات الموازنة بالمبالغ السابق صرفها مقدما في الاغراض الموضحة في المادة السابقة والتي لم تقدم مستنداتها حتى نهاية السنة المالية مقابل الاضافة الى الحساب الدائن المختص وعند ورود المستندات يتم اجراءا التسويات اللازمة خلال الشهرين التاليين من بداية السنة المالية الجديدة كحد اقصى وتتحمل الجهة مسئولية عدم تسوية الحسابات المدينة في المدة المحددة.


المادة 50

اذا اسفرت نتيجة مراجعة المستندات المقدمة عن المبالغ السابق صرفها مقدمان ان هناك مبالغ يقتضى ردها فيجب المطالبة بها فورا وتسويتها بالاستبعاد من النوع المختص للنفقات او الاضافة الى الايرادات حسب الاحوال.


المادة 51

تحدد معدلات الاهلاك وطرق احتسابها وفقا لنظام معدلات الاهلاك الذي يصدره مجلس الوزراء على ضوء اسس ومعايير علمية.


المادة 52

تكون احتياطات من فائض النشاط الجاري (صافي الارباح) كما يلي:-
(15%) احتياطي قانوني.
(15%) احتياطي عـام.
ويجوز تكوين احتياطيات اخرى لاية وحدة يتطلب نشاطها ذلك بقرار من وزير المالية ويؤول باقي فائض النشاط الجاري (صافي الارباح) كحصة الدولة.


المادة 53

تغطي خسائر النشاط الجاري من فائض نشاط السنة المالية القادمة (صافي الارباح)فان لم يكن فائض النشاط كافيا لتغطية الخسائر كاملة تغطي بنسبة (10%) من صافي رصيد الاحتياطي العام فان لم تغطي الخسائر ترحل الى السنة القادمة بنفس الطريقة.


المادة 54

يقوم البنك المركزي بموافاة وزارة المالية ببيان شهري عن ايرادات ونفقات الموازنة العامة للدولة الفعلية لكل جهة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
كما يقدم الى وزير المالية تحليلا ماليا لكل ثلاثة اشهر عن تنفيذ الموازنات العامة وعن الوضع المالي والنقدي للدولة.


المادة 55

كما تعدلت بموجب القانون رقم (50) لسنة 1999:
ا.تشارك وزارة المالية مع وزارة التخطيط والتنمية في كل اتفاقية قرض تبرمها الدولة كما تتولى ادارة الدين العام (الداخلي والخارجي) وتقوم بموافاة البنك المركزي والجهات المعنية بصورة من المستندات والضمانات الخاصة بكل اتفاقية قرض تبرمها الدولة.
ب. يتولى البنك المركزي ابداء الراي حول كل اتفاقية قرض تتولى الدولة ابرامها ويقوم بموجب اخطار من وزارة المالية بفتح الحسابات اللازمة لعملية تحصيل القروض وسداد اقساطها وفوائدها ، ولا يجوز للبنك المركزي تقديم ضمانة او كفالة على الحكومة او اي مؤسسة من المؤسسات العامة والمختلطة او غيرها الا بموافقة مجلس النواب.


النص القديم:
على البنك المركزي ابداء الراي حول كل اتفاقية قرض تبرمها الدولة وعليه ان يحتفظ بمستندات كل قرض تعقده او تضمنه الجهات الخاضعة لهذا القانون ويفتح الحسابات اللازمة لعملية تحصيلة والصرف منه وسداد اقساطه وفوائده.
وان يتخذ كافة الاجراءات اللازمة بالنسبة لكل قرض اقر من مجلس النواب وصدر به قانون ويقوم البنك المركزي بموافاة وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية والجهة المعنية بصورة من المستندات والضمان الخاص بكل قرض كما لا يجوز للبنك المركزي تقديم ضمانة او كفالة على الحكومة او اي مؤسسة من المؤسسات العامة والمختلطة وغيرها الا بموافقة مجلس النواب.


الباب الخامس
الرقابة المالية والضبط الداخلي
والمسئولية المالية

المادة 56

دون الاخلال بحق واختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تمارس وزارة المالية اعمال الرقابة المالية والتفتيش المالي والضبط الداخلي على كافة العمليات المالية في جميع الجهات الخاضعة لهذا القانون قبل الصرف والتحصيل وبعده طبقا للقوانين كما ان لهذا التحقيق بصفة دائمة ومستمرة من التزام تلك الجهات بتطبيق النظم والقوانين واللوائح المالية وان عمليات الصرف تتم وفقا للميزانية المقرة لكل منها وان الايرادات العامة يتم تحصيلها طبقا للقوانين والانظمة والقرارات.


المادة 57

لوزارة المالية الحق في التفتيش على المخازن الحزن وكذلك طلب البيانات والمعلومات بصفة دورية وكلما دعت الحاجة الى ذلك لمعرفة اية عملية مالية بعينها.


المادة 58

جميع العاملين في المصالح الايرادية وفي المجالات المالية يجب ان يقدموا سنويا اقرار بالذمة المالية لجميع ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة.


المادة 59

مديرو عموم الشئون المالية يمثلون وزارة المالية لدى الجهات التي يعملون بها ويكون لهم حق التوقيع على اوامر الصرف وفقا لهذا القانون واللائحة التنفيذية له.


المادة 60

رؤساء الجهات الخاضعة لهذا القانون وكذا ممثلي وزارة المالية في تلك الجهات هم المسئولين عن تنفيذ كافة القوانين واللوائح والقرارات المالية.


المادة 61

تحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات التفصيلية لممثلي وزارة المالية في ضوء مسئولياتهم الكاملة في تنفيذ هذا القانون وغيره من القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات المالية.


المادة 62

يحظر على ممثلي وزارة المالية الموافقة على صرف اي مبلغ دون وجود اعتماد بميزانية الجهة او كان الاعتماد غير مخصص للعرض المطلوب صرف المبلغ من اجله او اذا ترتب على الصرف تجاوز للاعتماد المخصص او كان الصرف على حساب وسيط او مخالفا للقوانين والقرارات واللوائح والتعليمات النافذة.


المادة 63

على ممثلي وزارة المالية في كافة الجهات الخاضعة لهذا القانون التي يعملون بها الامتناع عن التاشير على كل امر صرف يتضمن مخالفة مالية ويجب عرضها كتابع فور اكتشافها على السلطة المختصة مصدرة الاوامر فاذا اصرت على الصرف رغم ذلك تحمل المسئولية مصدر الاوامر. او متخذ القرار ويقوم ممثل وزارة المالية بالصرف وابلاغ وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كتابة لموضوع المخالفة بمجرد وقوعها ، وعلى هذه الجهات سرعة التحقيق فورا عن المخالفة.


المادة 64

على رؤساء الجهات الخاضعة لهذا القانون وكذا ممثلي وزارة المالية ابلاغ كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحوادث الاختلاس والسرقة والحريق والاهمال والتبذير وما في حكم ذلك فور اكتشافها ولا يخل هذا باختصاصات رؤساء الجهات المعنية في اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا للانظمة النافذة.


المادة 65

تدخل في عداد المخالفات المالية المخالفات التالية:-
1-الصرف من الايرادات.
2-تجيب اي نوع من الايرادات او جانب منها.
3-عدم توريد الايرادات النقدية بالكامل الى الحساب المختص بالبنك المركزي وعدم توريد الايرادات العينية الى مخازن الدولة المخصصة مع مراعاة عدم الاخلال بنصوص هذا القانون.
4-عدم سداد الزكاة والضرائب والرسوم وحصة الحكومة من الارباح والالتزامات الاخرى المستحقة للدولة او التاخير في سدادها عن المواعيد المحددة .
5-الاعفاءات التي تمنح بالمخالفة للقوانين والاتفاقيات المستكملة للاجراءات الدستورية.
6-عدم تقديم مشروع الموازنة الى وزارة المالية في المواعيد التي تحددها.
7-عدم سلامة استخدام اعتمادات النفقات المدرجة بموازنة الجهة.
8-الصرف خصما على الحسابات المدينة (العهد) لعدم وجود اعتماد في موازنة الجهة او لعدم كفاية الاعتمادات.
9-عدم موافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكشوفات الحسابات وموازين المراجعة الشهرية وربع السنوية والختامية في المواعيد المحددة او تقديمها في موعد يتجاوز المواعيد المحددة او غير مستوفاة.
10-عدم تمكين موظفي وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من ممارسة صلاحيتهما الكاملة في عملية الرقابة والتفتيش الدوري والفجائي على الخزن والمخازن والدفاتر والسجلات والتاكد من سلامة جميع التصرفات المالية ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات والانظمة النافذة.
11-عدم اشعار وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من قبل ممثلي وزارة المالية عن اية مخالفة مالية وفقا لما ورد في المادة (63) من هذا القانون.

الموضوع الأصلي : القانون المالي - اليمن الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655047

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

القانون المالي - اليمن 1384c10


الأوسمة
 :


القانون المالي - اليمن Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المالي - اليمن   القانون المالي - اليمن I_icon_minitime27/10/2011, 22:10

خيارات المساهمة


المادة 66

بما لا يخل باختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يتولى هذا الجهاز الرقابة على وحدات القطاع العام ومراجعة حساباتها الختامية وميزانيتها العمومية والتصديق عليها واعداد الاقرار الضريبي لها، ويجوز له الاستعانة باي محاسب قانوني يعمل تحت اشرافه.


الباب السادس
الحسابات الختامية

المادة 67

كما تعدلت بموجب القانون رقم (50) لسنة 1999:
تعد وزارة المالية الحسابات الختامية للموازنات العامة عن السنة المالية المنتهية والتي تشتمل على الايرادات والنفقات الفعلية للموازنات العامة موزعة على الابواب والفصول والبنود والانواع والمجموعات والحسابات، كما تشتمل على حسابات التسوية ومرفقات الحسابات الختامية طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتعرض الحسابات الختامية للموازنات العامة على مجلس الوزراء ثم تعرض على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمصادقة عليها بقوانين.



النص القديم:
تعد وزارة المالية الحسابات الختامية للموازنات العامة عن السنة المالية المنتهية والتي تشتمل على الايرادات والنفقات الفعلية للموازنات العامة موزعة على الابواب المختلفة كما تشمل على حسابات التسوية ومرفقات الحسابات الختامية طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتعرض الحسابات الختامية للموازنات العامة على مجلس الوزراء ثم تعرض على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمصادقة عليها بقوانين.


المادة 68

يصدر وزير المالية قبل انتهاء السنة المالية القرار المنظم لاسس واحكام قفل واعداد وتقديم الحسابات الختامية للموازنات العامة ويحدد فيه جداول ومرفقات الحسابات الختامية ومواعيد تقديمها .


المادة 69

تلتزم جميع الوحدات التي تشملها الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الادارية والمجالس المحلية (المحافظات بموافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكشوف وجداول حساباتها الختامية سنويا ومتضمنة كافة البيانات والمرفقات وفقا للاسس الواردة في قرار وزير المالية في مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة امالية.


المادة 70

تلتزم جميع وحدات القطاع الاقتصادي (العام والمختلط)والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة بموافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكشوف وجداول حساباتها الختامية وموازين المراجعة مرفقا بها الميزانيات العمومية وحسابات العمليات الجارية بعد التصديق عليها من المحاسب القانوني والجهة المختصة ومتضمنة كافة البيانات والمرفقات المحددة في قرار وزير المالية في مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.


المادة 71

تلتزم جميع الوحدات التي تتضمنها الموازنات العامة الخاضعة لاحكام القانون بدراسة تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومراعاة ما ورد به وموافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بنتائج دراستها وموافاتهما بما يلزم اجراؤه من تسويات في مدة لا تزيد عن سبعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.


المادة 72

تلتزم جميع الوحدات الخاضعة لهذا القانون بتقديم كافة البيانات والمعلومات والايضاحات المتعلقة بالحسابات الشهرية والدورية والختامية الى وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وفي المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية.


الباب السابع
احكام عامـة

المادة 73

تبقى قيمة الديون التي يتعذر تحصيلها من المدينين لفقرهم او بسبب عدم الاستدلال عليهم مقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة او بالحسابات المدينة حسب الاحوال الى ان يتم تحصيلها.
فاذا تعذر التحصيل او لم يكن هناك امل في احتمال يسار المدين وقدرته على السداد والتاكد من اعساره بحكم قضائي بات يتم التجاوز عن الدين وعلى وزارة المالية والجهات المختصة تنفيذ ذلك.


المادة 74

انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى احد من ادائها كلها او بعضها الا في الاحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف احد باداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة الا بقانون.


المادة 75

لا يجوز باي حال من الاحوال لاي جهة كانت الصرف خارج اطار الميزانية العامة للدولة وميزانيات القطاعين العام والمختلط والميزانيات الملحقة بها كما لايجوز تجنيب اي ايراد منها مهما كانت الاسباب.


المادة 76

تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق واساليب حفظ المستندات والوثائق المالية ومدة الاحتفاظ بها.


المادة 77

كما تعدلت بموجب القانون رقم (50) لسنة 1999:
يتبع في شان تقسيم الحسابات الختامية نفس الاسلوب المتبع في تقسيم الموازنات العامة ولا يجوز باي حال من الاحوال ان تدرج نفقات او ايرادات في غير الابواب والفصول والبنود و الانواع المخصصة لها.


النص القديم:
يتبع في شان تقسيم الحسابات الختامية نفس الاسلوب المتبع في تقسيم الموازنات العامة ولا يجوز باي حال من الاحوال ان تدرح اي نفقات او ايرادات في غير الابواب والبنود او الانواع المخصصة لها.


المادة 78

على الحكومة ان تقدم الى مجلس النواب تقارير عن الحالة المالية للدولة كلما طلب منها ذلك.


المادة 79

لا يجوز باي حال من الاحوال حجب اي معلومات او بيانات عن مجلس النواب او لجانه او تقديم بيانات خاطئة الى المجلس في كل ما يتعلق بمالية الدولة او سياستها المالية والنقدية.


المادة 80

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


المادة 81

تلغى كافة القوانين والقرارات والاحكام والتعليمات المخالفة او اي نص اخر يتعارض مع هذا القانون.


المادة 82

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

الفريق /علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

الموضوع الأصلي : القانون المالي - اليمن الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

القانون المالي - اليمن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.