عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
محكمة الحسابات - موريتانيا 110
AlexaLaw on facebook
محكمة الحسابات - موريتانيا 110
محكمة الحسابات - موريتانيا 110
محكمة الحسابات - موريتانيا 110
محكمة الحسابات - موريتانيا 110
محكمة الحسابات - موريتانيا 110

شاطر | 
 

 محكمة الحسابات - موريتانيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655046

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

محكمة الحسابات - موريتانيا 1384c10


الأوسمة
 :


محكمة الحسابات - موريتانيا Empty
مُساهمةموضوع: محكمة الحسابات - موريتانيا   محكمة الحسابات - موريتانيا I_icon_minitime27/10/2011, 19:31

خيارات المساهمة


محكمة الحسابات - موريتانيا

البلد موريتانيا
رقم النص93-19
النوع قانون
تاريخ م 1/26/1993
تاريخ هـ 03/08/1413

عنوان النص محكمة الحسابات




استناد

بعد مصادقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ يصدر رئيس الجمهورية القانون التالي مضمونه:


الفصل الأول
أحكام عامة

المادة 1

يحدد هذا القانون تنظيم وسير محكمة الحسابات المنشاة بموجب دستور ال 20 يوليو 1991 في مادته 68.


المادة 2

تتمتع محكمة الحسابات بوصفها هيئة عليا للرقابة على الاموال العمومية باستقلالية مضمونة حسب الشروط المحددة في الدستور وفي هذا القانون.


المادة 3

تساهم محكمة الحسابات بعملها الدائم والمنظم في مجال التدقيق والتقييم والاعلام والمشورة في تحقيق الاهداف المبينة ادناه:
- حماية الاموال العمومية.
- تحسين طرق التسيير وتقنياته.
- عقلنة العمل الاداري.


المادة 4

تستهدف الرقابة المسندة الى محكمة الحسابات كشف اي انحراف او خرق او مخالفة للقواعد القانونية وتلك المتعلقة بالتسيير، بحيث يمكن في كل حالة القيام بالتصحيحات الضرورية او مساءلة الاشخاص المعنيين او الحصول على التعويض او اتخاذ تدابير من شانها تفادي وقوع مثل هذه التصرفات او جعل ارتكابها اكثر صعوبة في المستقبل.
تمارس هذه الرقابة بصورة لاحقة على الوثائق وفي عين المكان، بصفة شاملة او عن طريق العينات، على شكل قضائي او اداري.


المادة 5

تبدي محكمة الحسابات رايا استشاريا، بناء على طلب الحكومة، حول النصوص المتعلقة بتنظيم ورقابة الاموال العمومية.


الفصل الثاني
في تنظيم محكمة الحسابات

المادة 6

تتالف محكمة الحسابات من الاعضاء المبينين ادناه:
- رئيس المحكمة
- رؤساء الغرف
- رؤساء الاقسام، عند الاقتضاء
- المستشارون
- القضاة المنتدبون
يخضع اعضاء محكمة الحسابات لنظام اساسي يحدده قانون.....


المادة 7

تضم محكمة الحسابات التشكيلات التالية:
- الجلسة العلنية الرسمية
- الغرف المجتمعة
- غرفة المشورة
- الغرف
تشكل عند الاقتضاء، اقسام داخل الغرف كما تضم المحكمة التشكيلات الاستشارية التالية:
- لجنة التقرير العام والبرامج التي يمكن ان تنشا ضمنها لجان متخصصة
- مجلس الرؤساء ومفوض الحكومة


المادة 8

يتولى رئيس المحكمة الادارة العامة لمحكمة الحسابات ويقوم بتنظيم وتنسيق اعمالها.
يقر برنامج العمل السنوي بعد تداول لجنة التقرير العام والبرامج بشانه وبعد عرضه على رئيس الجمهورية. ويتراس الجلسات العلنية الرسمية والغرف المجتمعة وغرفة المشورة ولجنة التقرير العام والبرامج وكذلك مجلس الرؤساء ومفوض الحكومة ويمكن ان يتراس جلسات الغرف واجتماعات اللجان المتفرعة عن اللجنة المذكورة.
ويوقع الاحكام والقرارات الصادرة تحت رئاسته ويطلع الوزراء المعنيين بواسطة مذكرات او اوامر ذات صبغة استعجالية، على الملاحظات التي تبديها المحكمة.


المادة 9

يدير رئيس المحكمة مصالح محكمة الحسابات ويتولى تسيير الموظفين والوسائل المخصصة لهذه الهيئة، يتم كل سنة، اعداد تقديرات النفقات الازمة لتسيير وتجهيز المحكمة من طرف رئيسها وذلك بعد الاستماع الى مجلس الرؤساء ومفوض الحكومة.
تكون نفقات التجهيز كلما قل مبلغها عن الحد الادنى لاختصاص اللجنة المركزية للصفقات من اختصاص لجنة صفقات تابعة للمحكمة.
وتدرج الاعتمادات المخصصة لذلك الغرض في ميزانية الدولة تحت باب منفصل.
يتم التعهد بالنفقات وتصفي ويؤمر بصرفها من طرف رئيس المحكمة ويسددها المدير العام للخزينة. ويكون ذلك كله طبقا للقواعد المعمول بها، ويقدم عرضا بذلك الى مجلس الرؤساء ومفوض الحكومة بناء على تقرير مستشار يعين كل سنة من قبل رئيس المحكمة.
يساعد رئيس المحكمة امين عام يعين بمرسوم من بين المستشارين ولرئيس المحكمة ان يمنحه تفويضا بالتوقيع.


المادة 10

يعين رئيس محكمة الحسابات بمرسوم ويتم انهاء وظائفه بالصيغ نفسها.
ينوب عن رئيس المحكمة في حالة غيابه او اعاقته رئيس الغرفة الاقدم في الوظيفة.
تحدد رتبة ونظام مكافاة رئيس محكمة الحسابات بموجب مرسوم.
ويؤدي رئيس المحكمة امام رئيس الجمهورية بمناسبة تنصيبه اليمين القانوني التالي:- اقسم بالله الواحد الاحد ان اؤدي وظائفي بكل امانة وان ازاولها بكل حياد، محترما في ذلك الدستور والقوانين. وان احافظ على سرية المداولات وان اتصرف كتصرف القاضي النزيه والمخلص-.
وتنطبق على رئيس المحكمة ترتيبات النظام الاساسي لاعضاء محكمة الحسابات المتعلقة بالاستقلالية والتعارض وارتداء الزي الرسمي.


المادة 11

تمثل النيابة العامة لدى محكمة الحسابات من قبل مفوض للحكومة يساعده مفوض مساعد يعين كل منهما بمرسوم.
يمارس مفوض الحكومة مهامه النيابية بواسطة طلبات او التماسات رسمية طبقا للشروط المحددة بموجب مرسوم.


المادة 12

يتم تعيين بعض الوكلاء، سواء كانوا موظفين او غير موظفين، بالنظر الى كفاءتهم او خبرتهم في المجالات التي تهم المحكمة. وحسب شروط تحدد بمرسوم بصفة مستشارين مكلفين بمهمة استثنائية لمساعدة محكمة الحسابات في مزاولة الاختصاصات المذكورة في المادة 15 ادناه.
كما يمكن وضع موظفين تحت تصرف المحكمة حسب شروط يحددها مرسوم بصفة مساعدين مدققين مكلفين باجراء التدقيق على المستندات تحت اشراف اعضاء المحكمة او المستشارين المكلفين بمهمة استثنائية.
ولا يعتبر الاشخاص المذكورون في الفقرتين السابقتين اعضاء في محكمة الحسابات فلا يمكن ان يزاولوا فيها اي نشاط قضائي وتحدد شروط عملهم ومكافاتهم بمرسوم.


الفصل الثالث
في اختصاصات محكمة الحسابات

المادة 13

تبت محكمة الحسابات في حسابات المحاسبين العموميين.
كما تبت المحكمة في الحسابات التي تسلم اليها من طرف الاشخاص الذين اعتبرتهم محاسبين فعليين وحتى لو كان لهؤلاء صفة الامر بالصرف.
يحمل صفة محاسب عمومي، حسب مدلول هذا القانون، كل موظف او وكيل مؤهل لان يباشر باسم هيئة عمومية عمليات قبض الايرادات او صرف النفقات او استخدام السندات اما بواسطة اموال وقيم معهود اليه بحفظها واما بتحويلات داخلية واما بواسطة محاسبين عموميين اخرين او حسابات استيداع خارجية يامر او يراقب التصرف فيها.


المادة 14

تساعد محكمة الحسابات البرلمان والحكومة في الرقابة على تنفيذ قوانين المالية.
كما تراقب صحة ونزاهة الايرادات والنفقات المبينة في الحسابات العمومية.
وتتاكد من حسن استخدام الاعتمادات والاموال والقيم المعهود بتسييرها الى مصالح الدولة والهيئات العمومية الاخرى.
الهيئات العمومية، حسب مدلول هذا القانون، هي الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات العمومية.


المادة 15

تدقق المحكمة في حسابات وتسيير المؤسسات والشركات العمومية المبينة ادناه:
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،
- الشركات الوطنية،
- الشركات ذات الاقتصاد المختلط التي تمتلك الدولة، بصفة مباشرة او غير مباشر 50% على الاقل من راس مالها.
يمكن ان تدقق حسابات وتسيير كل مؤسسة تمتلك منها الدولة او الهيئات الخاضعة لرقابة المحكمة، بصفة مباشرة او غير مباشرة، منفصلة او مجتمعة، مساهمة في راس المال تخول ممارسة سلطة القرار او التسيير.
كما يجوز لها ان تمارس، حسب شروط تحدد بمرسوم، الرقابة على كل هيئة تستفيد، في اي شكل كان، من المساعدة المالية او العون الاقتصادي للدولة او لاية هيئة خاضعة لرقابة المحكمة.


المادة 16

تختص محكمة الحسابات بمعاقبة اخطاء التسيير والنطق بغرامات او غرامات تهديدية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون.


الفصل الرابع
في الاجراءات المتبعة امام محكمة الحسابات

المادة 17

تمارس المحكمة تلقائيا الاختصاصات المحددة بالمادة 13 والفقرة الاولى من المادة14.
وتمارس الاختصاصات المحددة بالفقرتين 2 و 3 من المادة 14 وفي المادتين 15 و 16 اما في اطار البرنامج السنوي المشار اليه بالفقرة 2 من المادة 8 او بناء على طلب الحكومة.


المادة 18

تحصل المحكمة على كل الوثائق، مهما كانت طبيعتها، المتعلقة بتسيير المصالح والهيئات الخاضعة لرقابتها وذلك طبقا لترتيبات المادة 17 اعلاه.
يمارس المفرزون مباشرة، لتطلبات التحقيق، حق تداول المعلومات الذي يخوله القانون لوكلاء المصالح المالية.
ويجوز لهم، بعد موافقة رئيس المحكمة وتمشيا مع التشريع المعمول به، القيام باي تفتيش ضروري لدى الخواص للنظر في المعاملات المبرمة مع ادارات ومؤسسات القطاع العام.
يعفى وكلاء المصالح المالية ومفوضو حسابات الهيئات المراقبة من واجب السر المهني تجاه مقرري المحكمة وذلك بمناسبة التحقيقات التي يقوم بها هؤلاء في اطار مهامهم.
يتمتع اعضاء المحكمة اثناء ممارسة وظائفهم، وفي حدود صلاحياتهم، بحق الدخول في كافة المكاتب والمحلات التي تمتلكها الهيئة الخاضعة لرقابة المحكمة.
يلزم المقررون، الذين ليسوا اعضاء في المحكمة، بواجب الحفاظ على السر المهني المفروض على هؤلاء.


المادة 19

يجب على كل ممثل او اداري او موظف او وكيل تابع لمصالح او لمؤسسات او لهيئات موضوع الرقابة ان يلبي الدعوة الموجهة اليه من محكمة الحسابات، كما تجب تلبية الدعوة، عندما تتطلب الرقابة ذلك، على كل موظف او وكيل للدولة او مسير للاموال العمومية او مدير مؤسسة، شركة عمومية او عضو في مصالح التفتيش او هيئات الرقابة، كلما كان الاستماع اليهم ضروريا.


المادة 20

يمكن لمحكمة الحسابات ان تستعين، عند قيامها بتحقيقات ذات طابع فني، بخبراء معينين من قبل رئيس المحكمة واذا تعلق الامر بوكلاء عموميين يتم هذا التعيين بموافقة رئيسهم السلمي.
يقوم الخبراء المعنيون، طبقا لترتيبات الفقرة السابقة والحاصلون على تفويض من رئيس المحكمة يوضح كتابيا مهامهم وسلطاتهم في مجال التدقيق، بانجاز اعمالهم بالتعاون مع المقرر على سير مهمته.
يتقاضى الخبراء، سواء كانوا تابعين للقطاع العمومي او القطاع الخاص، مكافاة تحدد حسب النظم المعمول بها، وهم ملزمون بكتمان السر المهني.


المادة 21

يعاقب بالغرامة من 2000 الى 20000 اوقية كل شخص يمتنع عن تسليم محكمة الحسابات او احد اعضائها الوثائق او المعلومات المطلوبة او يرفض تلبية الدعوة الموجهة اليه.
واذا اكتست الاعاقة طابع الاستمرار يضاعف الحدان الادنى والاقصى للغرامة المشار اليها في الفقرة السابقة.
كما تشكل كل اعاقة لممارسة سلطة رقابة المحكمة من طرف الاشخاص التابعين لهيئات خاضعة للرقابة خطا مهنيا يعرض صاحبه لعقوبات ادارية او تاديبية.
عند حدوث الاعاقة يرجع رئيس المحكمة الى السلطة المختصة لتعيين وكيل منتدب.


المادة 22

تتخذ محكمة الحسابات كافة الترتيبات الكفيلة بضمان كتمان سرية تحرياتها.
وتستثنى من نظر محكمة الحسابات جميع الوثائق او المعلومات التي يؤدي نشرها الى المساس بالدفاع الوطني او الامن الداخلي او الخارجي للدولة.
غير انه يجوز رفع هذا القيد بترخيص صريح من رئيس الجمهورية، على ان يتخذ رئيس المحكمة، في هذه الحالة، بالاتفاق مع السلطة المختصة كافة التدابير الكفيلة بضمان حماية كاملة لسرية الوثائق والمعلومات المبلغة.


المادة 23

الاجراءات امام محكمة الحسابات مكتوبة وحضورية باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز للاطراف المعنية الاستعانة في الرافعات القضائية بمحام او عدة محامين يختارونهم، دون ان تكون لتلك الاستعانة قيمة الانابة فيما يتعلق بالنظر في الحسابات.


المادة 24

تصدر مداولات الحسابات في شكل قرارات او بيانات موجهة الى السلطات العمومية او الادارية. تتخذ القرارات باغلبية الاصوات، على ان تضم تشكيلة الحكم عددا مفردا من الاعضاء لا يقل عن ثلاثة بمن فيهم الرئيس.
باستثناء الجلسة العلنية الرسمية، تتم جلسات مختلف تشكيلات المحكمة بصفة سرية.


المادة 25

قرارات محكمة الحسابات مسببة والا تعرضت للبطلان ويكون الطعن في القرارات بالمراجعة والنقض. تحدد شروط الطعن كما هو مبين في المادة 30 و 31 ادناه بالنسبة للنظر في الحسابات و المادة 41 بالنسبة لمعاقبة اخطاء التسيير.
لا يحول طلب المراجعة او الطعن بالنقص دون تنفيذ القرار المطعون فيه الا اذا تعلق الامر بوقف للتنفيذ يامر به رئيس المحكمة بعد استشارة مفوض الحكومة.


المادة 26

تحمل الاحكام النهائية لمحكمة الحسابات الصيغة التنفيذية اذا تضمنت غرامة او غرامة تهديدية او باقي مستحق في الحساب.
يتم تنفيذ قرارات محكمة الحسابات بجميع الطرق القانونية وبالمتابعة الفعالة وزير المالية.
وتبلغ هذه القرارات وفق اجراءات محددة بمرسوم.


الفصل الخامس
في الراقبة القضائية
القسم الأول
النظر في الحسابات

المادة 27

يجب على المحاسبين العموميين تقديم حساباتهم، بعد تهيئتها من طرف مصالح وزارة المالية وخلال الاجال القانونية، الى محكمة الحسابات التي تبت فيها بواسطة احكام مؤقتة او نهائية.
يمكن ان تعاقب المحكمة المحاسب، في حالة تاخير تقديم الحسابات، بغرامة من 3000 اوقية الى 30000 اوقية، وتطبق الغرامة كذلك على المحاسب المنتدب مكان المحاسب العاجز وعلى المحاسب المباشر المكلف بتقديم حساب العمليات المقام بها من طرف المحاسبين الذين انهوا مهامهم او توفوا او المكلف بالرد على الاوامر الصادرة حول تسيير هؤلاء.
يمكن ان يحكم على المحاسب الفعلي الذي لم يقدم في الاجال المقررة حسابا مرضيا للنفقات واثبات تغطيتها المالية وكذلك على ورثته بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وذلك بصرف النظر عن عقوبة التدخل في وظائف محاسب عمومي التي يحدد مبلغها حسب الظروف وفي حدود المبالغ التي تمت حيازتها او التصرف فيها بطريقة غير شرعية.
يعاقب للتاخير في الرد على الاوامر الناتجة عن حكم مؤقت صادر في حق الاشخاص المشار اليهم في الفقرات السابقة بغرامة من 5000 الى 50000 اوقية.
يجوز للمحكمة، في حالة التاخير المستمر في ارسال الحسابات والمستندات المثبتة وكذلك في الرد على اوامر المحكمة، ان تنطبق، زيادة على الغرامة المقررة في الفقرات الثلاث السابقة، بغرامة تهديدية لا تتجاوز 5000 اوقية عن كل شهر من التاخير.


المادة 28

عندما يفي المحاسب الذي يكون حسابه محل النظر بكل التزاماته، ولم تسجل عليه اية مخالفة تعفى المحكمة ذمته او تصرح ببراءته، ان كان انهى مهامه، وذلك بواسطة حكم نهائي.
اذا لم يلتزم المحاسب بمقتضيات حكم مؤقت يامره بتسوية وضعيته، او لم يثبت حصوله على اعفاء من المسؤولية حسب الشروط التي تحددها القوانين والنظم، فان المحكمة تجعله بواسطة حكم نهائي مدينا بباقي الحساب.


المادة 29

تتم التصفية الادارية لحسابات بعض اصناف المجموعات الاقليمية والمؤسسات العمومية وفق اجراءات تحدد بمرسوم، مع مراعاة حق التصدي الذي تتمتع به المحكمة وتمارسه بواسطة حكم.
تعدل قرارات التصفية الادارية بناء على طلب من المحاسب العمومي او وزير المالية او الوزير الذي يعهد اليه بالوصاية او من قبل الممثل الشرعي للهيئة المعنية بتلك التصفية.
تبت المحكمة بصفة نهائية في القرارات التحفظية المتصلة بباقي الحساب المستحق الصادر عن الموظفين المكلفين بالتصفية الادارية.
تنظر المحكمة في التسيير الفعلي المتعلق بالحسابات الخاضعة للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذا المادة.


المادة 30

يمكن للمحاسب او لورثته اذا كان متوفي، بعد حصولهم على مبررات جديدة، تقديم طلب الى المحكمة بهدف مراجعة الحكم النهائي الصادر في حقهم.
بامكان مفوض الحكومة، بناء على طلب وزير المالية او الوزير الذي يعهد اليه بالوصاية او الممثل الشرعي للهيئة العمومية المعنية، او من تلقاء نفسه، التماس مراجعة الحكم النهائي الصادر حول حسابات محاسب عمومي اذا شاب الحكم عيب الخطا او النسيان او التزوير او الاستخدام المزدوج.
كما تستطيع المحكمة، بناء على العيوب المذكورة في الفقرة السابقة، ان تقوم من تلقاء نفسها بمراجعة الاحكام النهائية الصادرة عنها.
تبت التشكيلة التي اصدرت القرار محل الطعن، بواسطة حكم واحد، في قبول الطلب، وعند الاقتضاء في جوهره، وذلك بالنسبة للحالة المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة.
وتبت بواسطة حكم منفصل في قبول الطلب، وعند الاقتضاء تامر بجعل القرار في حالة مراجعة بغية الحكم في الموضوع، وذلك في الحالتين المشار اليهما في الفقرتين الثانية والثالثة.


المادة 31

يتعرض للتقص، بسبب عدم الاختصاص او عيب في الكل او خرق للقانون، بناء على طلب المحاسب او وزير المالية او كل وزير معني او الممثل الشرعي للهيئة المعنية، كل حكم نهائي صادر عن احدى الغرف.
يقدم هذا الطعن خلال شهرين من تبليغ الحكم الى محكمة الحسابات في تشكيلة الغرف المجتمعة.
اذا رات المحكمة ان الطعن غير مقبول شكلا او غير مؤسس فانها تصدر بذلك حكما ينهي الاجراءات.
عندما تنطبق المحكمة بالنقص تحال القضية بغية الحكم فيها الى غرفة اخرى او الى الغرفة نفسها بتشكيلة مغايرة او لاى تشكيلة مكونة لهذا الغرض.
يجب على تشكيلة الاحالة التقيد بقرار النقص الذي يتمتع بالنسبة لها بسلطة الشيء المقضى به.


المادة 32

لا تدخل قرارات الحكمة اي تغيير على النتيجة العامة للحساب محل النظر غير انه في حالة عدم صحة نقل بقية الحساب المحددة بحكم سابق تكلف المحكمة المحاسب بادراج عمليات التسوية في حساب التسيير الجاري.


القسم الثاني
معاقبة اخطاء التسيير

المادة 33

يخضع لقضاء محكمة الحسابات ويتعرض لغرامات بسبب اخطاء التسيير المنسوبة اليهم:
- موظفو الدولة ووكلاؤها وكذلك موظفو ووكلاء كل الهيئات العمومية الاخرى.
- ممثلو ومسيرو ووكلاء كل هيئة خاضعة لرقابة المحكمة.
كما يخضع لقضاء محكمة الحسابات ويتعرض للعفوية، مثل الاشخاص المذكورين في الفقرة السابقة كل من يمارس بصفة فعلية اخطاء تسيير:
1- كل مخالفة تتعلق بالتعهد بالنفقات كالتعهد بدون تخويل او بدون التاشرة المسبقة للمراقب المالي او بشان اعتمادات غير تلك التي يجب ان يتم خصم النفقات منها.
2- كل مخالفة اخرى للقواعد المتعلقة بتنفيذ الايرادات والنفقات او بتسيير الممتلكات وكذلك الموافقة على القرار المنشئ لهذه المخالفة.
3- التغافل المتعمد عن القيام بالتصريحات التي يجب ان تعطيها الهيئة الخاضعة للرقابة للادارات الجبائية طبقا لاحكام القانون العام للضرائب وملحقاته او القيام بتصريحات ناقصة او مزورة، وذلك بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور.
4- حصول الشخص او محاولة الحصول لنفسه او لغيره على منفعة غير مبررة، نقدية كانت او عينية، تلحق ضررا بهية عمومية او باي هيئة اخرى خاضعة لرقابة محكمة الحسابات.


المادة 34

لا تقل الغرامة بالرجوع الى المرتب السنوي لموظف من فئة (ا) بلغ العلامة القياسية النهائية وذلك بالنسبة للاشخاص المشار اليهم في المادة 33 اعلاه الذين يتقاضوا اجرة لها صيغة مرتب.


المادة 35

لا يمكن جمع الغرامات، في حالة تعدد المخالفات الا في حدود اعلى تلك الغرامات.
تعتبر الغرامات المنطوق بها لمقتضيات هذا القسم بمثابة غرامات رادعة للتسيير الفعلي.


المادة 36

يتعرض للعقوبات المحددة في المادة 34 اعلاه الاشخاص الذين تم تصنيفهم محاسبين فعليين والذين تشكل تصرفاتهم اخطاء تسيير مع مراعاة عدم الجمع الناتج عن مقتضيات المادة 35.


المادة 37

لا يتعرض الاشخاص المشار اليهم في المادة 33 اعلاه لاية عقوبة اذا امكنهم تقديم امر مكتوب مرفق بالمستندات المتعلقة بالنفقات والموارد يكون قد اعطاه مسبقا رئيسهم المباشر او الشص المؤهل لاعطاء هذا الامر اثر تقرير خاص بكل قضية، وفي هذه الحالة يحل هذا الشخص محلهم في تحمل المسؤولية.


المادة 38

فيما يتعلق بمعاقبة اخطاء التسيير يمكن ان يطلب تعهد محكمة الحسابات، بواسطة مفوض الحكومة، كل من:
- الوزير الاول،
- وزير المالية،
- الوزراء فيما يتعلق بالاخطاء المنسوبة الى الموظفين والوكلاء التابعين لهم.
عندما ترى السلطة التي تعهدت امام المحكمة، في نهاية التحقيق، انه لا وجه للمتابعة، فانها تطب من مفوض الحكومة القيام بحفظ القضية.


المادة 39

لا يمكن للسلطات المشار اليها في المادة السابقة ان ترفع القضايا المتعلقة باخطاء التسيير امام محكمة الحسابات بعد انقضاء خمس سنوات كاملة اعتبارا من اليوم الذي ارتكب فيه الفعل الذي من شانه ان يؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم.
غير ان هذا الاجل يمدد فيما يخص العمليات المرتبطة بتنفيذ الميزانية العامة الى تاريخ صدور قانون التصفية المتعلق بالنسبة التي ارتكبت فيها المخالفات اذا صدر هذا القانون بعد انقضاء الاجل المذكور في الفقرة السابقة.


المادة 40

يستمع الى الاشخاص المدعوين لجلسات محكمة الحسابات بعد تاديتهم اليمين.
يتعرض الشهود المدعوون بصفة شرعية، والذين لم يمثلوا امام المحكمة ولم يقدموا افادة تبرر اعاقتهم، لغرامة من 1000 الى 10000 اوقية.


المادة 41

الاحكام الصادرة بمقتضى هذا القسم قابلة للطعن بالمراجعة بطلب من الشخص المدان في حالة اكتشافه عناصر او وثائق جديدة تثبت عدم مسؤوليته.
يمكن ان تكون ايضا محل النقض بمبادرة من مفوض الحكومة او الشخص المدان، طبقا للشروط المنصوص عليها في احكام المادة 31 اعلاه.
بمبادرة من المحكمة، تنش القرارات، كليا او جزئيا، بعد اكتسابها الصيغة النهائية، في الجريدة الرسمية.


المادة 42

لا تحول المتابعة بسبب اخطاء التسيير دون ممارسة الدعوى الجنائية والدعوى التاديبية في القانون العام.
اذا اظهر التحقيق وقائع من شانها ن تكون جنحة او جناية يقوم مفوض الحكومة باحالة الملف الى وزير العدل، ويشعر بذلك الوزير او السلطة التي يتبع لها المعني.
اذا رات المحكمة، وهي تبت في المتابعة، احتمال التعرض لعقوبة تاديبية، فانها تحيل الملف الى السلطة المختصة.


الفصل السادس
في الرقابة غير القضائية
والبيانات المختلفة الصادرة عن المحكمة

المادة 43

تهدف الرقابة المقام بها من طرف محكمة الحسابات بموجب الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 والمادة 15 اعلاه الى تقدير نوعية التسيير والادلاء عند الاقتضاء باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين اساليبه والزيادة في فعاليته ومردوده.
وتشمل هذه الرقابة جميع مظاهر التسيير بما في ذلك طرق التنظيم والادارة.
لهذا الغرض تقدر المحكمة مدى تحقيق الاهداف المقررة والوسائل المستعملة وتكاليف الاموال والخدمات المقدمة والاسعار الطبقة والنتائج المالية المحققة، على ان تحظر المحكمة على نفسها اي تدخل في تسيير الهيئات محل الرقابة كما تهتم الرقابة حول التسيير بمشروعية ونزاهة المحاسبات وكذا حقيقة العمليات المدرجة فيها.


المادة 44

يحيل الامرون بصرف النفقات العمومية الى محكمة الحسابات خلال فترات تحدد بمرسوم، وضعية النفقات المتعهد بها، ويشمل هذا الكشف حسب التخصيص المالي، مبلغ الاعتمادات المفتوحة والمصاريف وعند الاقتضاء الاعتمادات المتوفرة او، على العكس، التجاوزات مع تبيان القرار المرخص لها.
يقوم الامرون بالصرف بحفظ المستندات التي مكنت من اعداد وانجاز التعهدات وتصفية النفقات ويضعونها تحت تصرف محكمة الحسابات التي يمكن ان تحصل على نسخ منها عندما ترى ذلك مفيدا.


المادة 45

يجب على المؤسسات المشار اليها في المادة 15 اعلاه ان تقدم الى محكمة الحسابات قبل انصرام الشهر السادس الموالي لشهر اختتام السنة المالية، ميزانيتها وحساباتها الخاصة وحسابات النتائج وكل الوثائق المحاسبية وغير المحاسبية التي ترتئي المحكمة ضرورة تقديرها.
يجب ان توجه الى محكمة الحسابات محاضر مجالس الادارة ومحاضر لجان الادارة وتلك الصادرة ايضا عن الجمعيات العادية او غير العادية وكذا تقارير مفوضي الحسابات.


المادة 46

تقدم ملاحظات واقتراحات التحسين والاصلاح الناتجة عن الرقابة المزاولة بموجب احكام هذا الفصل في شكل بيانات من محكمة الحسابات الى الوزراء والسلطات الادارية المختصة حسب شروط تحدد بمرسوم.
تاخذ البيانات المنصوص عليها الفقرة السابقة صيغة تقارير خاصة عندما تتعلق الرقابة بالمؤسسات والشركات العمومية، وتبلغ هذه التقارير للمؤسسات والشركات المذكورة.
يجب على المقرر في هذه الحالة ان يحصل قبل التداول على ردود مكتوبة صادرة عن الهيئات المراقبة حول ملاحظاته .


المادة 47

تقوم محكمة الحسابات سنويا بوضع تقرير حول مشروع قانون التصفية.
يحال هذا التقرير الى البرلمان مصحوبا بتصريح عام عن مطابقة حسابات المحاسبين الفردية للحساب العام الصادر عن ادارة المالية.


المادة 48

تسلم محكمة الحسابات سنويا لرئيس الجمهورية تقريرا تعرض فيه ملاحظاتها والدروس المستخلصة منها.
كما يمكن للمحكمة ان توجه الى رئيس الجمهورية تقارير صياغة حول مواضيع خاصة.
يوجه جزء التقرير العام المتعلق بالرقابة على تنفيذ قوانين المالية الى رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ.


الفصل السابع
احكام مختلفة وختامية

المادة 49

يرسل بانتظام الى محكمة الحسابات برنامج النشاط السنوي للمفتشية العامة المالية.


المادة 50

تعفى من اجراءات الطوابع والتسجيل احكام ومقررات محكمة الحسابات وقرارات التصفية الادارية.
كما تعفى من الطابع جميع النسخ التي تسلمها محكمة الحسابات او الموظفون المنتدبون للتصفية الادارية.


المادة 51

تحصل لفائدة الخزانة العامة الغرامات والغرامات التهديدية التي ينطبق بها بموجب هذا القانون، ويتم تحصيلها بالصيغ والشروط نفسها المطبقة في مجال باقي الحساب المستحق لا يمكن للغرامات المذكورة ان تكون محل ابراء بلا مقابل.


المادة 52

يتمتع اعضاء محكمة الحسابات اثناء او بمناسبة ممارسة وظائفهم، مثل قضاة السلك القضائي بالحماية ضد اي تهديد او تهجم او اهانة او سب او قذف يمكن ان يتعرضوا له.
يمكن الحكم بناء على قرار غير قابل للطعن من رئيس الجلسة بغرامة من 2000 الى 20000 اوقية على كل من يستخف في سلوكه او اقواله بالاحترام الواجب للمحكمة خلال احدى جلساتها.
يجوز لرئيس محكمة الحسابات ان يطلب مساعدة قوات الشرطة والامن لضمان حماية المحكمة واعضائها خلال مزاولة مهامهم وكذلك لحماية البيانات والمحفوظات.


المادة 53

يحل اسم محكمة الحسابات في القوانين والنظم المعمول بها كلما وجد ما يدعو لذلك، محل اسم المحكمة العليا عندما تبت في القضايا المالية ومحل اسم الرقابة العامة للدولة.


المادة 54

علاوة على حالات الاحالة المنصوص عليها صراحة في مختلف المواد اعلاه ستحدد مراسيم كلما دعت الحاجة الى ذلك شروط واحراءات تطبيق هذا القانون وخاصة الموازنة الاولى الخاضعة لاحكام الفقرة الاولى من المادة 14 والمادة 47 اعلاه.


المادة 55

تلغى جميع النصوص التشريعية او التنظيمية المناقبة لهذا القانون وخاصة المواد من 45 الى 116 من الامر القانوني 144-83 الصادر بتاريخ 23 يوليو 1983 والمتعلق باعادة تنظيم القضاء والمرسوم رقم 87-29 الصادر بتاريخ 3 مارس 1987 المنشئ والمنظم للرقابة العامة للدولة والمرسوم رقم 92 – 51 الصادر بتاريخ 14 يونيو 1992 الذي يلغي هذا الجهاز ويحدد نظما انتقاليا.


المادة 56

ينشر هذا القانون في الجيدة الرسمية ويتم تنفيذه باعتباره قانونا للدولة.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

محكمة الحسابات - موريتانيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.