عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
القانون المالي الاساسي - سوريا 110
AlexaLaw on facebook
القانون المالي الاساسي - سوريا 110
القانون المالي الاساسي - سوريا 110
القانون المالي الاساسي - سوريا 110
القانون المالي الاساسي - سوريا 110
القانون المالي الاساسي - سوريا 110

شاطر | 
 

 القانون المالي الاساسي - سوريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655047

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

القانون المالي الاساسي - سوريا 1384c10


الأوسمة
 :


القانون المالي الاساسي - سوريا Empty
مُساهمةموضوع: القانون المالي الاساسي - سوريا   القانون المالي الاساسي - سوريا I_icon_minitime25/10/2011, 18:45

خيارات المساهمة


القانون المالي الاساسي - سوريا

البلد سوريا
رقم النص 92
النوع مرسوم اشتراعي
تاريخ م 7/19/1967
تاريخ هـ 12/04/1387
عنوان النص القانون المالي الاساسي




استناد

رئيس الدولة
بناء علىاحكام قرار القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25/2/1966.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 343 تاريخ 11/7/1967.
يرسم ما يلي:

مادة 1 – يقر القانون المالي الاساسي المرفق بهذا المرسوم التشريعي.
مادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ لمن يلزم.
دمشق في 12/4/1387 و19/7/1967
رئيس الدولة
الدكتور نور الدين الاتاسي


الفصل الاول
تعاريف عامة

المادة 1

يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا القانون ما يلي:
الخطة الاقتصادية: ويقصد بها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الوجه الذي حددت فيه في القانون المنظم لشؤون التخطيط وفي القوانين المتضمنة اصدار خطط اقتصادية لفترات معينة.
المؤسسة العامة ذات الطابع الاداري: هي شخص اداري عام (او جهاز من اجهزة القطاع العام) يدير مرفقا يقوم على خدمة عامة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية.
المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي: هي شخص من اشخاص القانون العام (او جهاز من اجهزة القطاع العام) يمارس نشاطا صناعيا او تجاريا او زراعيا او ماليا ويقوم بهذا النشاط مباشرة او بواسطة ما ينشئه او يساهم فيه من شركات مساهمة او منشات او جمعيات تعاونية او ما يرتبط به من شركات مؤممة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية.
الوحدات الادارية المحلية: هي الوحدات التي تمثل اللامركزية الاقليمية التي تنهض بمسؤولية تنفيذ السياسة العامة للدولة في دائرة اختصاصها المحلية تحت رقابة الاجهزة المركزية ومنها البلديات والمؤسسات التابعة لها.
مديريات الاوقاف: وهي الهيئات ذات الاستقلال الاداري والمالي والشخصية الاعتبارية التابعة لوزارة الاوقاف على الوجه الوارد في القانون المنظم لشؤون هذه الوزارة.
النفقات الاستشارية: وهي النفقات التي تستهدف تحقيق زيادة في الموجودات الثابتة.
عقد النفقة: هي الواقعة التي تنشء الالتزام في ذمة الدولة (كقرار التعيين او عقد شراء مواد ...).


الفصل الثاني
المبادىء العامة

المادة 2

موازنة الدولة العامة هي الخطة المالية الاساسية السنوية لتنفيذ الخطة الاقتصادية وذلك بما يحقق اهداف هذه الخطة ويتفق مع بنيانها العام والتفصيلي.


المادة 3

تتضمن موازنة الدولة العامة تقديرات نفقات وايرادات:
1- الوزارات والادارات العامة.
2- المؤسسات العامة ذات الطابع الاداري.
3- المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي.
4- الوحدات الادارية المحلية.
وذلك ضمن الحدود المقررة في هذا القانون.
اما الشركات والمنشات التابعة لمؤسسات ذات طابع اقتصادي فتظهر ايراداتها ونفقاتها في موازنات تلك المؤسسات وذلك وفقا للقواعد التي يضعها النظام المالي للمؤسسات.


المادة 4

تدخل الوزارات والادارات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاداري – عدا مديريات الاوقاف في الموازنة العامة بجميع نفقاتها وايراداتها.


المادة 5

ا – تكون للمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي ولمديريات الاوقاف وللوحدات الادارية المحلية موازنات منفصلة عن موازنة الدولة العامة. وترتبط هذه الموازنات بالموازنة العامة وفقا للاسس التالية:
1- يظهر في الموازنة العامة فائق موازنة كل من الجهات المشار اليها في هذه المادة ويمثل هذا الفائض الفرق ما بين نفقاتها وايراداتها. فاذا كان هذا الفائض موجبا يظهر في جانب النفقات في موازنة الجهة ويؤول الى موازنة الدولة كايراد. اما اذا كان سالبا فيظهر في جانب ايرادات الجهة تحت بند العجز وتسدده الدولة بتخصيص اعانة من موازنة الدولة للجهة في جانب النفقات.
2- تخصص في الموازنة العامة اعتمادات للنفقات الاستشارية للمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وذلك ضمن الحدود الواردة في الخطة على ان تحول اقساط الاستهلاك العائدة لهذه الجهات الى موازنة الدولة العامة كايراد.
3- ترد فوائض كل من مديريات الاوقاف والوحدات الادارية المحلية بصورة رقم اجمالي واحد في الموازنة العامة. فاذا كان الفائض سالبا ورد في فرع مستقل ضمن القسم المخصص للوزارة التي تتبعها هذه المديريات والوحدات.
اما اذا كان موجبا فيرد ضمن باب مستقل في جانب الايرادات.
ب- تحدد المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي المشمولة باحكام هذه المادة واسلوب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.


المادة 6

ا- توضع الموازنة العامة وتعتبر نافذة لمدة سنة واحدة تبدا في اول كانون الثاني من كل عام وتنتهي في غاية كانون الاول منه.
ب- لا يشمل حساب الموازنة لسنة مالية ما الا الايرادات التي تم تحصيلها والنفقات التي تم انفاقها خلال تلك السنة فعلا.
ج- تلغى في نهاية السنة المالية الاعتمادات غير المستعملة خلالها.


المادة 7

اذا لم يتم اقرار مشروع الموازنة العامة، من قبل السلطة التشريعية، قبل بدء السنة المالية التي وضع لها تفتح اعتمادات شهرية مؤقتة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على اساس جزء من اثني عشر جزءا من اعتمادات السنة السابقة وتحصل الايرادات وفقا للقوانين النافذة.


المادة 8

ا-توضع الموازنة العامة للدولة بشكل يراعى فيه توازن النفقات مع الايرادات العامة.
ب- يجوز لمجلس الوزراء في الاحوال التي تتطلبها ضرورات المحافظة على توازن الموازنة العامة ان يقرر بناء على اقتراح وزير المالية، ايقاف عقد بعض النفقات العامة.


الفصل الثالث
تبويب النفقات والايرادات العامة

المادة 9

يتم تبويب نفقات الموازنة العامة على الوجه الاتي:
1- تبويب وظيفي: وهو التبويب الذي يظهر نفقات الموازنة على اساس قطاعات الخطة الاقتصادية.
2- تبويب اداري: وهو التبويب الذي يظهر نفقات كل وحدة ادارية على حدة من وزارة او ادارة او مؤسسة عامة بالشكل الذي يخصص فيه لكل وزارة قسم مستقل ولكل ادارة او مؤسسة عامة تابعة لها فرع مستقل.
3- تبويب نوعي: وهو التبويب الذي يظهر توزيع نفقات كل وحدة ادارية على اساس طبيعة النفقة وذلك بالشكل الذي يظهر فيه التبويب نفقاتها الاستثمارية وعناصر نفقاتها الجارية (من اجور ونفقات عامة ونفقات تحويلية .. الخ) والذي يقوم على اساس تخصيص باب مستقل لكل نوع من انواع هذه النفقات وعلى اساس توزيع النفقات التفصيلية لكل باب الى بنود محددة وكل بند الى فقرات.
4- تبويب اقليمي: وهو التبويب الذي يظهر بصورة مستقلة نفقات الادارة المركزية في جهاز الدولة ونفقات كل محافظة من محافظات الجمهورية.


المادة 10

يتم تبويب ايرادات الموازنة وفقا لنفس الاسس المتبعة في تبويب النفقات الواردة في المادة السابقة.


المادة 11

ا- يصدر بتحديد النماذج اللازمة لوضع انواع تبويب النفقات والايرادات العامة الواردة في المادتين السابقتين موضع التطبيق وبيان تفصيلات كل تبويب، مرسوم تنظيمي يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
ب- يحدد وزير المالية البنود التي يجب توزيعها الى فقرات.


الفصل الرابع
الفرع الاول
مراحل الموازنة العامة
اعداد الموازنة العامة

المادة 12

تعد الجهات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون التقديرات الاولية لنفقاتها وايراداتها العامة التي سترد في الموازنة العامة للدولة وترسلها الى الوزارة التي تتبعها تلك الجهات.
تعيد الوزارة النظر في هذه التقديرات وتوافق عليها ثم ترسلها الى وزارة المالية مشفوعة بجميع المستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير كل اعتماد من الاعتمادات المطلوبة. ولوزارة المالية ان تعدل في تلك التقديرات بما ينسجم مع واقع تلك الجهات وحاجاتها ومع امكانات البلاد المالية على ان يتم كل ذلك في اطار الخطة وبعد التشاور مع الوزارة المختصة ووزارة التخطيط، ثم تقوم وزارة المالية بتنسيق تلك التقديرات في شكل مشروع موحد وفقا لانواع التبويب الواردة في المواد 9، 10، 11 بعد ان تضيف اليها تقديرات نفقاتها والايرادات المسؤولة عن تحصيلها.


المادة 13

يرفع وزير المالية مشروع الموازنة العامة الى مجلس الوزراء مشفوعا بتقريره عنه. ويتضمن هذا التقرير عرضا واضحا للحالة الاقتصادية والمالية ومدى علاقتها بمشروع الموازنة كما يتضمن دراسة تحليلية لارقام النفقات والايرادات العامة ومقارنتها بارقام السنة السابقة.


المادة 14

يدرس مجلس الوزراء مشروع الموازنة وبعد ان يوافق عليه بشكله النهائي يرفعه الى السلطة التشريعية مصحوبا بتقرير وزير المالية قبل شهرين على الاقل من بداية السنة المالية التي تعود لها تلك الموازنة.


المادة 15

يتم اعداد موازنات المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي وفقا للقواعد التي يضعها النظام المالي لهذه المؤسسات.


الفرع الثاني
اقرار الموازنة العامة

المادة 16

يقدم مشروع الموازنة الى السلطة التشريعية موزعا على اساس الاقسام والفروع.


المادة 17

تقر الاعتمادات الاضافية بنفس الطريقة التي تقر بها الموازنة.


المادة 18

توزع الاعتمادات المخصصة في الابواب الى بنود بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص وذلك ضمن الحد الذي قررته الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون.


المادة 19

ا- تجري مناقلات الاعتمادات بين الابواب والبنود بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.
ب- تجري مناقلات الاعتمادات بين فروع القسم الواحد او بين الاقسام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان تودع نسخة منه الى السلطة التشريعية.
ج- يجب ان لا يؤدي اجراء المناقلات بين اعتمادات الموازنة العامة الى الخروج بها عن الحدود والاهداف الواردة في الخطة.


المادة 20

تقر موازنات المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وفقا للقواعد التي يضعها النظام المالي لهذه المؤسسات.


الفرع الثالث
تنفيذ الموازنة العامة
النفقات العامة

المادة 21

يتم عقد النفقات العامة من قبل السلطة المختصة قانونا وفي حدود القوانين والانظمة والاعتمادات المخصصة في الموازنة.


المادة 22

يتم اختيار المتعاقد مع الدولة واصول الاتفاق معه وقواعد تصديق وتنفيذ العقد وانهائه وفقا للاحكام الخاصة بالعقود الادارية.


المادة 23

لا يجوز عقد نفقة من شانه ان يرتب التزاما على السنوات المالية المقبلة باستثناء:
ا- تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال.
ب- عقود العمل والايجار والصيانة والتوريدات الدورية ويجوز ابرامها لمدة تجاوز السنة المالية ولا تزيد على ثلاث سنوات. فاذا زادت على ثلاث سنوات ولم تجاوز الخمس سنوات وجب الحصول على موافقة وزير المالية واذا زادت مدة التعاقد على خمس سنوات وجب الحصول على موافقة بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية. وفي كل الاحوال يجب الا تزيد نفقة العقد في كل سنة مقبلة على الاعتماد المدرج في موازنة السنة المالية التي تم خلالها التعاقد.
اما المشروعات التي لا يمكن تجزئتها والتي لا بد من ان يمتد تنفيذها الى ما بعد السنة المالية الجارية فيجوز ان تبرم عقودها لمدة تتجاوز السنة المالية بشرط التقيد بالاعتمادات السنوية المخصصة في الموازنة لكل مشروع وبالحدود المقررة في الخطة.


المادة 24

تتم تصفية وصرف النفقة من قبل السلطة المختصة قانونا وفي حدود الاعتمادات المتوفرة في الموازنة بشرط ان تكون النفقة مستحقة الاداء وفقا لاحكام القوانين والانظمة.


المادة 25

ا – تسقط وتتلاشى نهائيا لمصلحة الخزينة العامة جميع الديون التي لا يطلب تسديدها قبل انتهاء السنة المالية الرابعة التي تلي السنة المالية العائدة لها تلك الديون.
ب- لا يجوز بعد انقضاء مدة السقوط المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة تنفيذ حكم قضائي بشان هذه الديون الا اذا كان الحكم قد تعرض في اسبابه الجوهرية او في منطوقه لموضوع السقوط واعلن عن عدم توفره.
ج- لا تسري احكام الفقرة (ا) من هذه المادة على الديون التي لم تصرف خلال المدة السابقة بسبب من الادارة او لدعاوى مرفوعة امام المحاكم.


المادة 26

يجوز للوزارات والادارات والمؤسسات العامة ان تفوض غيرها بعقد وصرف النفقات على بعض الاعتمادات المرصدة في ميزانياتها ويتم التفويض والصرف وفقا لتعليمات تصدر عن وزير المالية.


الايرادات العامة

المادة 27

يتم تحقق وتحصيل الرسوم والضرائب وباقي الايرادات العامة وفقا للقوانين والانظمة المنظمة لشؤونها.


المادة 28

لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم واموال عامة وخلافها الا بعد خمسة عشر عاما من تاريخ تبليغ المكلف الوثيقة المشعرة بوجوب الدفع.


الفرع الرابع
الرقابة على التنفيذ

المادة 29

ا-تتولى وزارة المالية الرقابة على تنفيذ النفقات والايرادات العامة عن طريق محاسبي الادارات الذين يمثلون وزير المالية في جميع وزارات الدولة واداراتها ومؤسساتها العامة وهيئاتها المحلية ويراسون الادارات المالية فيها ويقومون بالتاشير على التصرفات المتضمنة عقد نفقة قبل اصدارها وعلى اوامر الصرف قبل دفعها كما يقومون بمراقبة استعمال الاعتمادات وبتوريد المبالغ المترتبة قانونا للخزينة العامة وبالتصديق على الحسابات العامة العائدة للوزارات او الادارات او المؤسسات العامة التي يعملون فيها قبل ارسالها الى السلطات المنصوص عليها في المادة (32) وبتزويد وزارة المالية بجميع البيانات والاحصائيات التي تساعد هذه الوزارة على متابعة تنفيذ النفقات والايرادات العامة في جميع اجهزة القطاع العام.
ب- تحدد الاختصاصات التفصيلية لمحاسبي الادارات والجهة التي يرتبطون بها في ملاك وزارة المالية.


المادة 30

يقوم جهاز الرقابة المالية المركزي بمراقبة تنفيذ الموازنة العامة واموال الدولة وذلك وفقا للاحكام الواردة في القانون المنظم لشؤون هذا الجهاز.


الفصل الخامس
الحسابات العامة

المادة 31

تعتبر كل وزارة او ادارة او مؤسسة عامة مستقلة ذات الطابع الاداري او وحدة ادارية محلية او مديرية اوقاف وحدة حسابية مستقلة ويقوم كل من المصرف المركزي وفروعه بدور الصندوق بالنسبة لها.


المادة 32

تعد كل وزارة او ادارة او مؤسسة عامة ذات طابع اداري حسابا عاما لنفقاتها وايراداتها العامة وتبلغه الى وزارة المالية والى جهاز الرقابة المركزي خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية التي يعود لها ذلك الحساب.
اما حسابات المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وميزانياتها الختامية فتعد وتبلغ الى جهاز الرقابة المركزي وفقا للقواعد المنصوص عليها في النظام المحاسبي لهذه المؤسسات.


المادة 33

تعد وزارة المالية مشروع الحساب العام الاجمالي للموازنة العامة وتبلغه الى الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال ستة اشهر من انتهاء السنة المالية التي يعود لها ذلك الحساب.


المادة 34

يراقب الجهاز المركزي للرقابة المالية مشروع الحساب هذا ويودعه مرفقا بتقريره العام الى مجلس الوزراء عن طريق وزير المالية للموافقة عليه وذلك خلال سنة من تاريخ انتهاء السنة المالية التي يعود لها ذلك الحساب.


المادة 35

تقر السلطة التشريعية الحساب العام الاجمالي للموازنة العامة بقانون.


المادة 36

خلافا للنصوص النافذة تنظم الشؤون المحاسبية للوزارات والادارات والمؤسسات العامة في نظام محاسبي يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبالشكل الذي يخصص فيه لكل من المؤسسات العامة ذات الطابع الاداري والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي نظام مستقل.


الفصل السادس
احكام ختامية

المادة 37

يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تاريخ العمل بهذا القانون.


المادة 38

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.


المادة 39

تلغى اعتبارا من التاريخ المحدد في المادة 37 من هذا القانون جميع النصوص العامة والخاصة المخالفة لاحكام هذا القانون.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

القانون المالي الاساسي - سوريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.