عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
لجنة التظلمات الادارية فى القانون القطرى 110
AlexaLaw on facebook
لجنة التظلمات الادارية فى القانون القطرى 110
لجنة التظلمات الادارية فى القانون القطرى 110
لجنة التظلمات الادارية فى القانون القطرى 110
لجنة التظلمات الادارية فى القانون القطرى 110
لجنة التظلمات الادارية فى القانون القطرى 110

شاطر | 
 

 لجنة التظلمات الادارية فى القانون القطرى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655011

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

لجنة التظلمات الادارية فى القانون القطرى 1384c10


الأوسمة
 :


لجنة التظلمات الادارية فى القانون القطرى Empty
مُساهمةموضوع: لجنة التظلمات الادارية فى القانون القطرى   لجنة التظلمات الادارية فى القانون القطرى I_icon_minitime25/10/2011, 17:34

خيارات المساهمة


لجنة التظلمات الادارية فى القانون القطرى

المادة 1


تنشأ لجنة تسمى " لجنة التظلمات الإِدارية" أن تشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاضى العمل وعضوية أحد أعضاء إدارة الشئون القانونية وأحد كبار موظفي الحكومة من رجال القانون. ويكون تعيين هذين العضوين بقرار من رئيس المحاكم لمدة سنة قابلة للتجديد.


----------------------------------

المادة 2


تختص لجنة التظلمات الإِدارية بالنظر في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الآتية:-

ا- القرارات التي تصدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (4) لسنة 1961 بعد اعتمادها من رئيس الأطباء.

2- القرارات التي تصدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 1961 بعد اعتمادها من رئيس الأطباء.

3- القرارات التي يصدرها مدير الهجرة والجوازات والجنسية واللجنة المنصوص عليها في المادة( (11من القانون رقم (3) لسنة1963تنفيذاً لأحكام المواد (3)،(7)،(11)،(13)(15)،(16)،(17)،(19) من هذا القانون.

4- القرارات المنوه عنها في المادتين (9)، (13) من القانون رقم (11)لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1964 والتي لا تتعلق بالصالح العام.

ويقدم ذوو الشأن طلباتهم في صورة تظلم.


---------------------------------

المادة 3


يقدم صاحب الشأن تظلمه إلى رئيس لجنة التظلمات الإِدارية ويستحق على التظلم رسم قدره(20) روبية .


------------------------------

المادة 4


يقدم التظلم في بحر ستين يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه أومن تاريخ علمه به.


-------------------------------

المادة 5


يرسل رئيس لجنة التظلمات الإِدارية صورة من التظلم إلى رئيس الجهة التي أصدرت القرار المطلوب الطعن فيه في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه للتظلم. وعليه أن يجيب بمضمون رد هذه الجهة كتابة في ميعاد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

ويعين رئيس لجنة التظلمات الإِدارية ميعاداً لنظر التظلم لا يجاوز شهرين من وقت تقديمه ويخطر به كلا الطرفين.


-----------------------------

المادة 6


يفحص رئيس لجنة التظلمات الإِدارية التظلم قبل أن تنظره اللجنة، وله أن يطلب من كل من المتظلم ورئيس الجهة المختصة ما يراه لازماً من البيانات والمستندات. ويعد الرئيس تقريراً عن التظلم في خلال ستة أسابيع من وقت تسلمه. ويجوز لكل من الخصمين أن يطلب الاطلاع على هذا التقرير.

ويجوز لرئيس اللجنة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمراً بتقصير المواعيد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ويعلن الأمر إلى ذوي الشأن خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك بطريق البريد.

ويسري الميعاد المقصر من تاريخ الإِعلان.


-------------------------------

المادة 7


يجوز للمتظلم بدلاً من الحضور بنفسه أن يعير من يمثله أمام لجنة التظلمات الإِدارية في أثناء نظر التظلم للإِدلاء ببيانات أو تقديم مستندات، كما يجوز للجهة المختصة أن ترسل مندوباً عنها ليبين وجهة نظرها ويقدم ما يؤيدها من المستندات.
ويجوز للجنة التظلمات الإِدارية أن تطلب حضور المتظلم وحضور ممثل الجهة المختصة وأن تطلب من أي منهما ما تراه لازماً من البيانات والمستندات.

---------------------------------

المادة 8


تفصل لجنة التظلمات الإِدارية في التظلم في ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر من وقت تقديمه وتبلغ قرارها مسبباً إلى كل من الطرفين.


------------------------------

المادة 9


تعتبر القرارات الصادرة من لجنة التظلمات الإِدارية قرارات إدارية نهائية.


-------------------------------

المادة 10


لغة اللجنة هي اللغة العربية، على أن للجنة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون هذه اللغة وفي ذلك بواسطة مترجم يؤدي قبل القيام بمهمته اليمين القانونية بأن يؤدي عمله بالذمة والصدق.


--------------------------------

المادة 11


يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


--------------------------------

المادة 12


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ولنائب الحاكم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

لجنة التظلمات الادارية فى القانون القطرى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.