عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 مرسوم ملكي 9 /1971نظام ديوان المراقبة العامة - السعودية 110
AlexaLaw on facebook
 مرسوم ملكي 9 /1971نظام ديوان المراقبة العامة - السعودية 110
 مرسوم ملكي 9 /1971نظام ديوان المراقبة العامة - السعودية 110
 مرسوم ملكي 9 /1971نظام ديوان المراقبة العامة - السعودية 110
 مرسوم ملكي 9 /1971نظام ديوان المراقبة العامة - السعودية 110
 مرسوم ملكي 9 /1971نظام ديوان المراقبة العامة - السعودية 110

شاطر | 
 

  مرسوم ملكي 9 /1971نظام ديوان المراقبة العامة - السعودية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655008

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 مرسوم ملكي 9 /1971نظام ديوان المراقبة العامة - السعودية 1384c10


الأوسمة
 :


 مرسوم ملكي 9 /1971نظام ديوان المراقبة العامة - السعودية Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم ملكي 9 /1971نظام ديوان المراقبة العامة - السعودية    مرسوم ملكي 9 /1971نظام ديوان المراقبة العامة - السعودية I_icon_minitime25/10/2011, 14:54

خيارات المساهمة


مرسوم ملكي 9 /1971نظام ديوان المراقبة العامة - السعودية

البلدالسعودية
رقم النص 9
النوع مرسوم ملكي
تاريخ م 4/7/1971
تاريخ هـ 11/02/1391
عنوان النص نظام ديوان المراقبة العامة



استناد

بعون الله تعالى . نحن فيصل بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشر من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22 /10 /1377هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 1019 وتلريخ 25-26 /8 /1390 هـ .
نرسم بما هو ات
اولا / نصادق على نظام ديوان المراقبة العامة بصيغته المرفقة لهذا .
ثانيا / على نائب رئيس الوزراء ، والوزراء تنفيذ مرسومنا هذا. التوقيع / فيصل


تشكيل الديـــوان

المادة 1

ديوان المراقبة العامة جهاز مستقل مرجعه رئيس مجلس الوزراء .


المادة 2

يشكل الديوان من رئيس ونائب للرئيس ومن عدد كاف من الموظفين .


المادة 3

يتم تعيين رئيس الديوان بامر ملكي ،ولا يجوز عزله او احالته الى التقاعد الا بامر ملكي ويعامل من حيث المرتب الشهري ومرتب التقاعد وقواعد الاتهام والمحاكمة معاملة الوزراء .


المادة 4

يتم تعيين رئيس الديوان بامر ملكي في المرتبة الخامسة عشرة .


المادة 5

يتولى رئيس الديوان الاشراف على تنظيم الديوان وكل ما يتعلق بادارة اعماله وشؤون موظفيه ويكون له في كل ذلك ما للوزير في وزارته من صلاحيات .
وتسري على موظفي الديوان جميع القواعد الموضوعة لسائر موظفي الحكومة الا ما ورد بشانه نص خاص في هذا النظام .


المادة 6

لرئيس الديوان ان يفوض عنه نائبه في مباشرة بعض صلاحياته ، وينوب نائب الرئيس عن رئيس الديوان ويقوم بجميع صلاحياته عند غيابه .


إختصاصات الديوان

المادة 7

يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع ايرادات الدولة ، ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة اموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الاموال واستغلالها والمحافظة عليها .


المادة 8

تنفيذا لاحكام المادة السابقة يعمل الديوان على اعداد اللوائح التنفيذية والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء وايجاد الاجهزة اللازمة التي تكفل ما ياتي :

(1) التحقق من ان جميع ايرادات الدولة ومستحقاتها من اموال واعيان وخدمات قد ادخلت في ذمتها وفقا للنظم السارية وان كافة مصروفاتها قد تمت وفقا لاحكام الميزانية السنوية وطبقا للنظم واللوائح الادارية والمالية والحسابية النافذة .
(2) التحقق من ان كافة اموال الدولة المنقولة والثابتة تستعمل في الاغراض التي خصصت من اجلها من قبل الجهة المختصة .
وان لدى هذه الجهات من الاجراءات ما يكفل سلامة هذه الاموال وحسن استعمالها و استغلالها ويضمن عدم اساءة استعمالها او استخدامها في غير الاغراض التي خصصت من اجلها .
(3) التحقق من ان كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان – وفقا لاحكام المادة التاسعة – تقوم بتطبيق الانظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقا لنظامها الخاص تطبيقا كاملا وانه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الانظمة واللوائح .
(4) متابعة الانظمة واللوائح المالية والحسابية النافذة للتحقق من تطبيقها وكفايتها وملاءمتها للتطورات التي تستجد على الاداراة العامة بالمملكة وتوجيه النظر الى اوجه النقص في ذلك وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه الانظمة واللوائح او تغييرها .


المادة 9

تخضع لرقابة الديوان وفقا الاحكام هذا النظام .
(1) جميع الوزارات والادارات الحكومية وفروعها .
(2) البلديات وادارات العيون ومصالح المياه .
(3) المؤسسات العامة والادارات الاخرى ذات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزءا من مال الدولة اما بطريق الاعانة او لغرض الاستثمار .
(4) كل مؤسسة خاصة او شركة تساهم الدولة في راس مالها اوتضمن لها حدا ادنى من الارباح على ان تتم الرقابة عليها وفق تنظيم خاص يعده الديوان ويصدر به قرار من مجلس الوزراء يحدد فيه مدى هذه الرقابة بحيث تتناسب مع طبيعة عملها ومدى علاقتها المالية بالديوان وبحيث لا يعرقل نشاطها .
(5) كل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بامر من رئيس مجلس الوزراء او بقرار من مجلس الوزراء .


مباشرة الديوان لإختصاصاته

المادة 10

على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تقديم كافة البيانات الحسابية وغيرها والمستندات والوثائق التي تمكن الديوان من مباشرة اختصاصاته وفقا لهذا النظام وكذلك تقديم كافة التسيلات اللازمة لمندوبية ومفتشية وفقا للوائح التنفيذية التي تصدر بهذا الصدد


المادة 11

يبلغ الديوان ملاحظاته الى الجهة المختصة ويطلب اليها اتخاذ الاجراءات اللازمة وعلىالجهة ان تخبر الديوان بما اتخذته في خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ ابلاغها .


المادة 12

تفترض مسئولية مدير الشؤون المالية الشخصية او من يقوم مقامه في الاحوال التالية ما لم يثبت ان شخصا اخر بعينه هو المسئول
(1) اية مخالفة لاحكام المادة الحادية عشرة .
(2) تاخر ارسال البيانات المطلوبة والتقارير الدورية الى الديوان عن مواعيدها المحددة


المادة 13

اذا وقع خلاف بين الجهة المختصة وبين الديوان ولم تقتنع الجهة بوجهة نظر الديوان الاخر وجب عليه عندئذ عرض الامر في الحال على رئيس مجلس الوزراء للفصل فيه .


المادة 14

يلتزم الديوان باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة التامة على اسرار الجهات التي يقوم بمراقبتها .


الالمخالفات المالية والحسابية

المادة 15

تعتبر من المخالفات المالية ما يلي :
(1) مخالفة اي حكم من احكام هذا النظام او اللوائح التنفيذية التي تصدر تنفيذا لاحكامه .
(2) مخالفة اي حكم من احكام انظمة الدولة ولوائحها المتعلقة بالمحافظة على اموالها المنقولة والثابتة وتنظيم شئونها المالية كاحكام الميزانية والانظمة المالية والحسابية ولوائح المستودعات .
(3) كل اهمال او تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او تعريض مصلحة من مصالحها المالية للخطر او يكون من شانه ان يؤدي الى ذلك .


المادة 16

في حالة اكتشاف مخالفة ، فللديوان ان يطلب تبعا لاهمية المخافة من الجهة التابع لها الموظف اجراء التحقيق اللازم ومعاقبته اداريا او ان يقوم الديوان بتحريك الدعوى العامة ضد الموظف المسئول امام ( الجهة المختصة نظاما باجراءات التاديب ) .


المادة 17

على كل جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرات (3،2،1) من المادة التاسعة احاطة الديوان فور اكتشافها لاية مخالفة مالية او وقوع من شانه ان تترتب عليه خسارة مالية للدولة، وذلك دون اخلال بما يجب ان تتخذه تلك الجهة من اجراءات


المادة 18

لا يجوز التجاوز عن اية مخالفة مالية الا بقرار من مجلس الوزراء بعد اخذ راي ديوان المراقبة العامة في ذلك.


المادة 19

استثناءا من احكام المادة السابقة لرئيس الديوان سلطة التجاوز عن المخالفات المالية البسيطة التي لا تلحق بالخزينة العامة ضررا ولا تتجاوز قيمتها خمسمائة ريال وذلك متى قام الموظف المسئول باعادة المبلغ الى الخزينة ووجدت مبررات للتجاوز يقتع بها رئيس الديوان .


التقرير السنوي

المادة 20

يجب على رئيس الديوان رفع تقرير سنوي عن كل سنة مالية في فترة لا تتجاوز باية حال من الاحوال اليوم الاخير من الشهر التاسع للسنة المالية التالية ، فاذا صادف ذلك اليوم عطلة رسمية وجب تقديم التقرير في اليوم الذي يليه ، على ان يشتمل التقرير على ما يلي .
(1) تقييم للادارة المالية للدولة بصفة عامة خلال تلك السنة .
(2) تقييم للادارة المالية لكل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان خلال تلك السنة .
(3) بيان عن حساب الختامي لتلك السنة ، فاذا لم يتم تقديم الحساب الختامي من وزارة المالية قبل حلول موعد التقرير السنوي بوقت كاف وجب ان يشتمل التقرير على بيان بالاسباب التي حالت دون تقديم الحساب الختامي وراي الديوان في ذلك لا سيما بالنسبة للخطوات التي يرى الديوان اتباعها لازالة تلك الاسباب .
(4) بيان موجز عن اعمال الديوان خلال تلك السنة .


المادة 21

يرفع التقرير السنوي المشار اليه في المادة السابقة الى جلالة الملك على ان ترسل صورة منه الى مجلس الوزراء واخرى الى وزارة المالية والاقتصاد الوطني .


المادة 22

لرئيس الديوان – دون اخلال باحكام المادة العشرون – ان يرفع تقارير اخرى خلال السنة سواء كانت تقارير عامة او خاصة بموضوع معين او قضية معينة .


أحكام عامة

المادة 23

يجب ان ترسل الى الديوان نسخة اصلية من عقود التوريدات والتعهدات والاعمال والخدمات وعلى وجه العموم كل عقد او اتفاق تبرمه احدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات (3،2،1) من المادة التاسعة يكون من شانه ترتيب حقوق او التزامات مالية للدولة او عليها تزيد قيمتها عن (50،000)خمسين الف ريال سعودي فور ابرامها ويجب ان تكون تلك النسخة مصحوبة بكافة ما يتعلق بالعقد من وثائق ومستندات وبيانات .


المادة 24

على رئيس الديوان تحديد الاجراءات اللازمة لمباشرة اختصاصات الديوان المتعلقة بالمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفقرتين (4،3)من المادة التاسعة بما يتفق وانظمتها المالية الخاصة ويتلاءم مع طبيعة اعمالها ويتناسب مع الاستقلال هذه المؤسسات والهيئات .


المادة 25

(1) على رئيس الديوان تحديد النسب المئوية لاعمال المراجعة التي يقوم بها الديوان ووضع اجراءات اختيار العينات على اسس علمية وفقا للطرق الاحصائية وعلى ضوء الحاجة والخبرة وذلك بالنسبة لكل فئة من المستندات والعمليات التي يقوم الديوان بمراجعتها لكل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان .
(2) يتم تحديد النسب المئوية هذه من قبل رئيس الديوان في لوائح سرية يصدرها لذلك وتوضع اجراءات من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان .


المادة 26

لرئيس الديوان بناء على اقتراح منه وموافقة رئيس مجلس الوزراء صرف مكافاة تشجيعية لموظفي الديوان الذين يؤدي اجتهادهم الى توفير مبالغ ضخمة للخزينة العامة او انقاذ كمية كبيرة من اموال الدولة من خطر محقق وتصرف تلك المكافاة من الاعتماد الذي يخصص في ميزانية الديوان لهذا الغرض على ان لا يتجاوز ما يصرف للموظف رواتب ثلاثة اشهر في السنة .


المادة 27

يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان طبقا للقواعد المعمول بها في الادارات الحكومية .


المادة 28

(1) لا يجوز لرئيس الديوان ونائبه ولا اي موظف من موظفي الديوان الاخرين في اثناء توليه وظيفته ان يزول اي عمل حكومي اخر بمرتب او بمكافاة من خزانة الدولة او ان يقبل عضوية اية شركة او هيئة مالية سواء كان ذلك بمقابل او بدون مقابل او ان يزاول عمل تجاري او مهني .
(3) بالاضافة الى ما ورد في الفقرة السابقة لا يجوز لاي من رئيس الديوان ونائبه في اثناء توليه وظيفته ان يشتري شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه .


المادة 29

يصرف بدل تفرغ لمن يستحق من موظفي الديوان الفنيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الديوان .


المادة 30

يعمل الديوان على عداد اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا النظام والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء .


المادة 31

مجلس الوزراء هوا الجهة المختصة بتفسير احكام هذا النظام .


المادة 32

تطبق احكام نظام الموظفين العام في الحالات التي لم يرد في شانها نص خاص في احكام هذا النظام .


المادة 33

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .ويلغى كل ما يخالفه من احكام .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

مرسوم ملكي 9 /1971نظام ديوان المراقبة العامة - السعودية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.