عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 مرسوم رئاسي 377\1995 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة - الجزائر 110
AlexaLaw on facebook
 مرسوم رئاسي 377\1995 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة - الجزائر 110
 مرسوم رئاسي 377\1995 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة - الجزائر 110
 مرسوم رئاسي 377\1995 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة - الجزائر 110
 مرسوم رئاسي 377\1995 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة - الجزائر 110
 مرسوم رئاسي 377\1995 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة - الجزائر 110

شاطر | 
 

  مرسوم رئاسي 377\1995 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة - الجزائر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655028

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 مرسوم رئاسي 377\1995 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة - الجزائر 1384c10


الأوسمة
 :


 مرسوم رئاسي 377\1995 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة - الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم رئاسي 3771995 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة - الجزائر    مرسوم رئاسي 377\1995 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة - الجزائر I_icon_minitime25/10/2011, 14:52

خيارات المساهمة


مرسوم رئاسي 377\1995 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة - الجزائر

البلد الجزائر
رقم النص 377-95
النوع مرسوم رئاسي
تاريخ م 11/20/1995
تاريخ هـ 27/06/1416
عنوان النص النظام الداخلي لمجلس المحاسبة


استناد

ان رئيس الدولة،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 116 (الفقرة الاولى) منه،
- وبناء على الارضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى الامر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الاساسي لقضاة مجلس المحاسبة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في اول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 10 ابريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادي الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1414 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-72 المؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة.
يرسم ما ياتي:


المادة 1

يحدد هذا المرسوم النظام الداخلي لمجلس المحاسبة المنصوص عليه في المادة 37 من الامر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور اعلاه.


الفصل الاول
احكام تمهيدية

المادة 2

يتكون مجلس المحاسبة من الهياكل الاتية:
- الغرف،
- النظارة العامة،
- كتابة الضبط،
- الاقسام التقنية والمصالح الادارية.
ويشمل ايضا الاجهزة الاتية:
- ديوان رئيس مجلس المحاسبة،
- مكتب المقررين العامين للجنة البرامج والتقارير،
- الامانة العامة.


المادة 3

يشرف رئيس مجلس المحاسبة، في اطار الصلاحيات التي يخولها اياه الامر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور اعلاه، على تنسيق اعمال المجلس ومتابعتها وتقديرها، ويضبط عن طريق مذكرات منهجية وتعليمات عامة شروط وطرق اعداد ما ياتي:
- اقتراحات برامج نشاط الرقابة وحصائل انجازها،
- التقارير السنوي لمجلس المحاسبة،
- التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية، وذلك بمساعدة نائب الرئيس.


المادة 4

يمكن رئيس مجلس المحاسبة ان يفوض امضاءه الى مسؤولي هياكل مجلس المحاسبة واجهزته بقرار، الا فيما يتعلق بممارسة الصلاحيات القضائية.


المادة 5

يزود رئيس مجلس المحاسبة بديوان يتكون من رئيس ديوان ومديرين اثنين (2) للدراسات.


المادة 6

تتماثل مهمة الديوان في القيام بكل الاعمال التي لا تدخل ضمن اختصاص هياكل مجلس المحاسبة واجهزته الاخرى.
وبهذه الصفة يتولى على الخصوص ما ياتي:
- ينظم ويتابع العلاقات مع المؤسسات العمومية الوطنية،
- يضمن العلاقات مع اجهزة الاعلام،
- يضمن ويتابع العلاقات مع المؤسسات الاجنبية للرقابة والمنظمات الجهوية والدولية التي يكون مجلس المحاسب عضوا فيها.
- يلخص بالاتصال مع الاجهزة والهياكل المعنية الاخرى، دراسات مشاريع النصوص المعروضة على مجلس المحاسبة لابداء رايه فيها،
- يقوم لحساب رئيس مجلس المحاسبة بكل اعمال البحث والدراسة والاستشارة المرتبطة بنشاطاته،
- ينظم بطلب من رئيس مجلس المحاسبة كل مهمة تفتيش او تحقيق اداري تتطلبها وضعية خاصة، او يشرف عليها.
يحدد رئيس مجلس المحاسبة توزيع المهام على اعضاء الديوان.


المادة 7

عملا بالمادتين 53 و 54 من الامر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور اعلاه، ينشا لدى رئيس مجلس المحاسبة، بصفته رئيس لجنة البرامج والتقارير، مكتب المقررين العامين.
يكلف المقررون العامون، وعددهم ثلاثة، تباعا بالاعمال المرتبطة بتحضير ما ياتي:
- مشروع التقارير السنوي،
- مشروع التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية،
- المشروع التمهيدي لبرنامج النشاط السنوي لمجلس المحاسبة، ومشروع التقرير التقييمي لتنفيذ البرنامج المصادق عليه.
يشارك المقررون العامون في مداولات لجنة البرامج والتقارير ويتمتعون بحق التصويت فيها.


المادة 8

يعين المقررون العامون من بين القضاة خارج السلم، ويتمتعون بالوضع القانوني الذي يتمتع به رؤساء الغرف.


الفصل الثاني
تنظيم مجلس المحاسبة
القسم الاول
الغرف

المادة 9

يشتمل مجلس المحاسبة على ما ياتي:
- ثماني (Cool غرف ذات اختصاص وطني،
- تسع (9) غرف ذات اختصاص اقليمي،
- غرفة الانضباط في مجال الميزانية والمالية.


المادة 10

تحدد مجالات تدخل الغرف ذات الاختصاص الوطني تباعا كما ياتي:
1- المالية،
2- السلطة العمومية والمؤسسات الوطنية،
3- الصحة والشؤون الاجتماعية والثقافية،
4- التعليم والتكوين،
5- الفلاحة والري،
6- المنشات القاعدية والنقل،
7- التجارة والبنوك والتامينات،
8- الصناعات والمواصلات.


المادة 11

تقام الغرف ذات الاختصاص الاقليمي في عواصم الولايات الاتية: عنابة – قسنطينة- تيزي وزو – البليدة – الجزائر – وهران – تلمسان – ورقلة – بشار.


المادة 12

تنقسم الغرف ذات الاختصاص الوطني والغرف ذات الاختصاص الاقليمي الى فروع لا يتجاوز عددها اربعة (4).


المادة 13

يحدد رئيس مجلس المحاسبة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مجالات تدخل كل غرفة من الغرف الوطنية، والغرف الاقليمية، ويضبط انقسامها الى فروع.


المادة 14

يعين رئيس مجلس المحاسبة بامر، المستشارين الذين يكونون غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، تطبيقا للمادة 51 من الامر رقم 95-20 المؤرخ في 19 عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور اعلاه، لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد من بين القضاة المصنفين خارج السلم الذين لا يشغلون وظائف، او المصنفين في الرتبة الاولى.


المادة 15

يخطط رؤساء الغرف اعمال القضاة التابعين لغرفهم، وينشطونها ويتابعونها وينسقونها ويراقبونها.
وبهذه الصفة يقومون بما ياتي:
- يقدمون بالتشاور مع رؤساء الفروع، اقتراحات قصد اعداد برنامج النشاط السنوي، وينفذون البرنامج المصادق عليه،
- يوزعون الاعمال على الاقسام التي تشملها غرفهم، ويسهرون على تنفيذها تنفيذا حسنا، ويقيمون نتائجها،
- يحددون المساعدات التقنية الضرورية للقيام باعمال الغرفة،
- يتاكدون من حسن تطبيق غرفتهم الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تسير المؤسسة،
- يتاكدون من جودة الاعمال المنجزة في غرفتهم، ويسهرون على التحسين الدائم لمستوى القضاة المعينين في غرفتهم،
- يسهرون على تطبيق منهجيات التدقيق ودلائله ومقاييسه المعتمدة، ويقدمون كل الاقتراحات الرامية الى تحسين اداء المؤسسة وجودة اعمالها.
- يسهرون على استعمال الموارد الموضوعة تحت تصرف غرفتهم استعمالا رشيدا وفعالا،
- يعدون كشوفا دورية عن تقدم الاعمال وحصائل النشاط السنوية، وكذلك تقارير تقييم مدى تنفيذ برنامج الرقابة.
اذا تغيب رئيس الغرفة او وقع له مانع، يخلفه رئيس الفرع الاكثر اقدمية، وان لم يكن، فالقاضي الاعلى رتبة، مع مراعاة احكام المادة42 من الامر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور اعلاه.


المادة 16

ينظم رؤساء الفروع اعمال فروعهم ويسهرون على حسن سيرها.
يتابعون ويراقبون نشاط القضاة الذين يمارسون عملهم في فروعهم.
وبهذه الصفة يقومون بما ياتي:
- يتاكدون من حسن تحضير المقررين، مهام الرقابة، ويسهرون على تنفيذها في الاجال المحددة وفي ظل احترام برنامج التدقيق المقرر،
- يسهرون على تطبيق منهجيات التدقيق ودلائله ومقاييسه المعتمدة، تطبيقا فعالا،
- يتاكدون من جودة اعمال قضاة فروعهم،
- يقدمون كل الاقتراحات الكفيلة بتحسين منهجيات التدقيق وزيادة فعالية اعمال الرقابة،
- يشاركون في اعداد الكشوف الدورية لتنفيذ برنامج نشاط الغرفة عبر اعداد حصائل نشاط فروعهم، المرفقة بتقارير تقييمية عن مدى جودة تنفيذ اعمال الرقابة.


المادة 17

يتولى المستشارون والمحتسبون اعمال التدقيق والتحقيق او الدراسة المسندة اليهم، ويتم توزيع الاعمال بين القضاة المصنفين في مختلف مجموعات رتبهم حسب طبيعة المهام الواجب تنفيذها، وتعقدها.
ينظم و / او ينفذ المستشارون والمحتسبون الاعمال طبقا للمادة 43 من هذا المرسوم عندما يعينون مقررين في عملية مراقبة او مقررين مساعدين.


المادة 18

يشارك المستشارون في اعداد اقتراحات برنامج نشاطات غرفتهم السنوي.
يشاركون في اعداد مشروع التقرير السنوي ومشروع التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية، ويكلفون بتحرير مشاريع المذكرات الاستعجالية والمذكرات المبدئية.
كما يدعون الى المشاركة في اعمال تشكيلة مجلس المحاسبة، كل الغرف مجتمعة، واعمال غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية واعمال لجنة البرامج والتقارير.
يعين المقررون المراجعون من بين المستشارين، وان لم يكونوا، فمن بين المحتسبين الرئيسيين، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 19 ادناه.


المادة 19

يمكن تكليف المحتسبين المعينين مساعدين لمقرر، بالاشراف على فرقة تدقيق او تحقيق لحساب المقرر.
كما يمكن تعيين المحتسبين الرئيسيين، مقررين مراجعين، في الملفات التي يعالجها قضاة من رتبتهم.


القسم الثاني
النظارة العامة

المادة 20

يساعد الناظر العام ثلاثة (3) الى ستة نظار مساعدين يمارسون في مقر مجلس المحاسبة، وناظر مساعد (1) الى ناظرين مساعدين (2) عن كل غرفة ذات اختصاص اقليمي.
للناظر العام سلطة على النظار المساعدين.


المادة 21

تزود النظارة العامة بمصالح ادارية يشترك في تحديد صلاحياتها رئيس مجلس المحاسبة والناظر العام.


القسم الثالث
كتابة الضبط

المادة 22

تكلف كتابة الضبط المسندة الى كاتب ضبط رئيسي بما ياتي:
- تتسلم وتسجل الحسابات، والمستندات الثبوتية، والاجوبة، والطعون وكل الوثائق الاخرى المودعة لدى مجلس المحاسبة او المرسلة اليه، تطبيقا لاحكام الامر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور اعلاه.
- تبلغ التقارير والمقررات الاخرى التي يصدرها مجلس المحاسبة،
- تسلم نسخا او مستخرجات من القرارات التي يصدرها مجلس المحاسبة،
- تسلم نسخا او مستخرجات من القرارات التي يصدرها مجلس المحاسبة، بعد تصديقها.
وتكلف زيادة على ذلك بمسك الارشيف المتعلق بممارسة الصلاحيات القضائية والادارية لمجلس المحاسبة، وحفظه.


المادة 23

يعد كاتب الضبط الرئيسي، جدول اعمال جلسات مجلس المحاسبة، المجتمع في تشكيلة كل الغرف مجتمعة، ويدون القرارات المتخذة، ويتولى مسك الجداول والسجلات والملفات.


المادة 24

يعين لكك غرفة، كاتب ضبط، يكلف بكتابة ضبط الغرفة وفروعها.
ويتولى على الخصوص ما ياتي:
- يقوم بالتحضير المادي لجلسات الغرفة وفروعها،
- يمسك ويحفظ الجداول والسجلات والملفات في الغرفة،
- يدون القرارات المتخذة.


القسم الرابع
الاقسام التقنية والمصالح الادارية

المادة 25

يشتمل مجلس المحاسبة على الاقسام التقنية والمصالح الادارية الاتية:
- قسم تقنيات التحليل والرقابة،
- قسم الدراسات ومعالجة المعلومات،
- مديرية الادارة والوسائل.


المادة 26

الامين العام مكلف بالتسيير المالي لمجلس المحاسبة بمفهوم المادة 26 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمذكور اعلاه، وهو الامر بالصرف الرئيسي.
يمكنه ان يفوض امضاءه الى مسؤولي المصالح الادارية لمجلس المحاسبة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يتولى الامين العام، الذي يلحق به مكتب التنظيم العام ومكتب الترجمة، تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة، تنشيط الهياكل المذكورة في المادة 25 اعلاه، ومتابعتها، وتنسيقها.
وبهذه الصفة يكلف على الخصوص بما ياتي:
- يتخذ كل التدابير من اجل وضع الوسائل والخدمات الضرورية تحت تصرف هياكل المؤسسة واجهزتها، قصد اداء اعمالها على الوجه الاحسن.
- يسهر على حسن استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف مجلس المحاسبة من اجل عمله،
- يتاكد من مساهمة الاقسام التقنية في تحقيق مهام مجلس المحاسبة، تحقيقا فعالا، وفي تحسين ادائه،
- يسهر على تنفيذ التدابير المناسبة لامن الممتلكات والاشخاص داخل المؤسسة.


المادة 27

يكلف قسم تقنيات التحليل والرقابة بما ياتي:
- يعد بالاتصال مع الهياكل الاخرى المعنية، دلائل الفحص والادوات المنهجية اللازمة للقيام بعمليات التدقيق،
- يحدد المقاييس والمؤشرات الضرورية للبرمجة الرشيدة والاشراف على عمليات التدقيق.
- يساعد هياكل الرقابة في وضع المنهجيات والمقاييس المقررة حيز التطبيق،
- يوفر لهياكل الرقابة المساعدة التقنية اللازمة للقيام بعمليات التدقيق التي تتطلب كفاءات خاصة،
- يعد وينفذ، بالاتصال مع الامين العام، برنامج تكوين قضاة مجلس المحاسبة ومستخدميه الاخرين، وتحسين مستواهم، ويقوم نتائج ذلك دوريا.


المادة 28

يكلف قسم الدراسات ومعالجة المعلومات بما ياتي:
- يقوم باية دراسة في الميادين المالية والاقتصادية والقانونية، الضرورية لممارسة مهام مجلس المحاسبة،
- يمسك ويسهر دوما على ضبط بنك المعلومات عن الادارات والمؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة،
- يعد ويضبط باستمرار مجموعات متخصصة من النصوص التشريعية او التنظيمية التي تحكم تنظيم الادارات والمؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة، وحكم سيرها،
- يكون ويسير رصيدا وثائقيا يفي بحاجات هياكل مجلس المحاسبة، كما يقوم باي بحث وثائقي يطلبه قضاة المجلس او مستخدموه الاخرون بغرض الوفاء بحاجات الاعمال المسندة اليهم،
- يضع تحت تصرف تشكيلات المجلس، عند الاقتضاء، وبعد المعالجة الاعلامية، المعطيات الاقتصادية والمالية والميزانية والتسييرية، الضرورية لممارسة مهامها،
- يعد ويوزع منشورات مجلس المحاسبة ومنتوجاته الوثائقية.


المادة 29

يسير الاقسام التقنية مديرو دراسات يساعد كل واحد منهم اربعة (4) رؤساء دراسات على الاكثر.
يساعد كل رئيس دراسات اربعة (4) مكلفين بالدراسات على الاكثر.
يحدد رئيس مجلس المحاسبة بقرار، عدد رؤساء الدراسات والمكلفين بالدراسات.


المادة 30

تتكون مديرية الادارة والوسائل من:
- المديرية الفرعية للمستخدمين،
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة،
- المديرية الفرعية للوسائل والشؤون العامة،
- المديرية الفرعية للاعلام الالي.
وتضم كل مديرية فرعية مكتبين (2) الى اربعة (4) مكاتب.


المادة 31

تزود الغرف ذات الاختصاص الاقليمي بهيكل اداري يسيره موظف له رتبة نائب مدير في ادارة مجلس المحاسبة.


المادة 32

يحدد التنظيم الداخلي للاقسام التقنية، والمصالح الادارية، وتوزيع المهام فيها، رئيس مجلس المحاسبة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.


المادة 33

تخضع وظائف الامين العام، ورئيس الديوان، ومدير الدراسات، والمدير، ونائب المدير، ورئيس الدراسات، في مجلس المحاسبة، لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور اعلاه.
ويتم التعيين في هذه الوظائف بمرسوم رئاسي يصدر بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة.


المادة 34

يخضع المستخدمون الاداريون والتقنيون، غير المذكورين في المادة 33 اعلاه، وكتاب الضبط، للاحكام القانونية الاساسية المشتركة، المطبقة على مستخدمي المؤسسات والادارات العمومية، وعند الاقتضاء، لقوانين اساسية خاصة.


الفصل الثالث
القسم الاول
عمل مجلس المحاسبة
تكوين التشكيلات

المادة 35

تطبيقا للمادتين 50 و 73 من الامر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور اعلاه:
- تتكون الغرفة المجتمعة في تشكيلة مداولة على الاقل من رئيس الغرفة ورئيس الفرع المعني والمقرر المراجع او قاض اخر من الغرفة في غياب المقرر المراجع،
- يتكون الفرع المجتمع في تشكيلة مداولة على الاقل من رئيس الفرع، وحسب الحالة، من المقرر المراجع وقاض من الفرع او من قاضيين اثنين (2) في غياب المقرر المراجع،
يشارك المقرر المراجع في جلسات التشكيلات دون ان يتمتع بحق التصويت،
تكون التشكيلات المداولة بامر من رئيس الغرفة ولا يمكن ان يتجاوز عدد القضاة المدعوين للمشاركة في الجلسة سبعة (7).


المادة 36

عندما تتعلق عملية المراقبة بمجال تدخل غرفتين او اكثر، يمكن رئيس مجلس المحاسبة ان يكون بامر، مجموعة قضاة تابعين للغرف المعنية، ويعين مقررا من بينهم، ويتولى هذا الاخير الاشراف على اعمال المجموعة.
يعرض التقرير المعد عقب المهمة على تشكيلة مشتركة بين الغرف، يحدثها لهذا الغرض رئيس مجلس المحاسبة بامر.
يتراس هذه التشكيلة رئيس احدى الغرف المعنية، وتتكون من قاضيين (2) عن كل غرفة من هذه الغرف.
تتمتع هذه التشكيلات بنفس الصلاحيات المنوطة بالتشكيلات المداولة المقررة في المادة 30 من الامر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور اعلاه.


المادة 37

ينشئ رئيس مجلس المحاسبة بامر كل سنة، تشكيلة كل الغرف مجتمعة، المكونة طبقا للمادة 49 من الامر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995.
يعين رؤساء الفروع والمستشارون المدعوون للمشاركة في هذه التشكيلة بناء على اقتراح من رؤساء الغرف التي يمارسون فيها عملهم.
يعين رئيس مجلس المحاسبة بامر مقرري تشكيلة كل الغرف مجتمعة من بين رؤساء الغرف او القضاة المذكورين في الفقرة الثانية من هذه المادة.


المادة 38

تتكون غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية عندما تجتمع في تشكيلة مداولة من رئيسها واربعة (4) مستشارين على الاقل.


المادة 39

تطبيقا للمادة 53 من الامر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور اعلاه، توسع لجنة البرامج والتقارير الى المقررين العامين المذكورين في المادة 8 من هذا المرسوم. ويساعدها عند الاقتضاء مديرو الاقسام التقنية وكل مسؤول او مساعد اخر في مجلس المحاسبة من شانه ان ينيرها في مسائل خاصة ذات علاقة باعمالها، وذلك بحكم نشاطه او اختصاصه.


المادة 40

فضلا عن الصلاحيات المقررة في المادة 54 من الامر 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور اعلاه تتولى لجنة البرامج والتقارير ما ياتي:
- تصادق على التقرير التقييمي لتنفيذ برنامج النشاط السنوي لمجلس المحاسبة،
- تقترح كل التدابير الكفيلة بتحسين نتائج اعمال المؤسسة وفعاليتها.


المادة 41

لا يصح مداولات لجنة البرامج والتقارير الا بحضور نصف عدد اعضائها على الاقل.


القسم الثاني
اجراءات مشتركة للعمل

المادة 42

تسند عمليات المراقبة التي يمارسها مجلس المحاسبة من اجل مراجعة حسابات المحاسبين العموميين وتقييم نوعية التسيير الى مقررين.
يتم تعيين المقرر، وعند الاقتضاء، القضاة او المساعدين التقنيين من المجلس، المكلفين بمساعدته، بامر من رئيس مجلس المحاسبة بناء على اقتراح رئيس الفرع المعني.
يبين الامر بدقة، طبيعية المراقبة الواجب انجازها، ونطاقها، وهدفها، والسنوات المالية المعنية، وكذلك الاجال المحددة لايداع تقرير الرقابة.


المادة 43

يكون المقرر مسؤولا عن الاشراف على مهمة الرقابة المسندة اليه.
وبهذه الصفة يكلف بما ياتي:
- يحضر مهمة الرقابة ويخطط سيرها في اطار الاجال المحددة،
- يضبط المهام التي يجب ان يتكفل بها كل واحد من المساعدين، كما يحدد اجال تنفيذها،
- يسهر على حسن تنفيذ عمليات التدقيق والتحقيق او التقييم، وعلى مراعاة الاجال المحددة لانجازها،
-يحرر تقرير الرقابة ويوقعه، ولهذا الغرض يعرض عليه كل مساعدة تقريره الجزئي الذي دونت فيه نتائج الاعمال التي كلف بها.


المادة 44

يشفع المقرر المعاينات والملاحظات والتقييمات المضمنة في تقريره، باقتراحات معللة، بخصوص ما ينبغي ان تعتمده التشكيلة المداولة المختصة.
زيادة على مراجعة حسابات المحاسبين العموميين او تقييم نوعية التسيير، يمكن ان تشمل هذه الاقتراحات ما ياتي:
- الوقائع والحالات والنقائص والمخالفات التي ينبغي ان تكون موضوع مذكرات استعجالية او مذكرات مبدئية،
- الوقائع القابلة للاحالة على غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية،
- المعاينات والملاحظات التي قد تكون محل ادارج في التقرير السنوي او في التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية،


المادة 45

تصادق التشكيلة المداولة على تقرير مفصل تدون فيه الوقائع القابلة للوصف الجزائي.
وهذا التقرير الذي يوقعه قانونا رئيس التشكيلة والمقرر وكاتب الضبط، يرسل رفقة العناصر الاخرى المكونة للملف، الى رئيس مجلس المحاسبة، قصد احالته على الناظر العام.
يخطر هذا الاخير النائب العام المختص اقليميا ويرسل اليه الملف برمته.


المادة 46

تصادق التشكيلة المداولة المختصة على التقرير المفصل المنصوص عليه في المادة 94 من الامر 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور اعلاه.
يوقع قانونا كل من رئيس التشكيلة والمقرر وكاتب الضبط على هذا التقرير الذي يرسل الى رئيس مجلس المحاسبة، قصد احالته على الناظر العام.
يجب ان يدعم هذا التقرير بكل العناصر الكفيلة باثبات مخالفة قواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.
يرسل الناظر العام الى رئيس مجلسا لمحاسبة مقرر الحفظ المنصوص عليه في المادة 94 السابقة الذكر، مرفقا بمجمل الملف، ويمكن هذا الاخير ان يعرض هذا المقرر على تشكيلة خاصة كما هو محدد في المادة 94 السالفة الذكر.
يكون رئيس مجلس المحاسبة بامر، هذه التشكيلة الخاصة ويعين اعضاءها من بين القضاة الذين لم يتعرفوا على القضية.
يرسل مقرر التشكيلة الخاصة الى رئيس مجلس المحاسبة والناظر العام.


المادة 47

يطلع رئيس الغرفة برسالة مسؤولي المصالح والهيئات الخاضعة للرقابة بمعاينات مجلس المحاسبة، المتعلقة بالوقائع والحالات او المخالفات المذكورة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور اعلاه، كما يعلم رئيس مجلس المحاسبة بذلك.
اذا اقتضى الامر ابلاغ السلطات السلمية او الوصية او كل سلطة اخرى مؤهلة بهذه المعاينات، فيتم ذلك عبر مذكرة استعجالية من رئيس مجلس المحاسبة.
يتعين على السلطات المرسل اليها ان توافي مجلس المحاسبة بالنتائج التي تخصصها لهذه المذكرات الاستعجالية والرسائل.


المادة 48

يعلم رئيس مجلس المحاسبة السلطات المعنية، عبر مذكرات مبدئية، بالنقائص المذكورة في المادة 26 من الامر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور اعلاه، مشفوعة بكل التوصيات التي يراها مفيدة.
ويتعين على هذه السلطات افادة المجلس بالنتائج التي تخصصها لمذكراته المبدئية.


المادة 49

يحضر مقرر المهمة او عند الحاجة القاضي الذي يعينه رئيس الغرفة او رئيس الفرع، مشاريع التقارير المفصلة، والمذكرات الاستعجالية، والمذكرات المبدئية، ورسائل الغرفة، كي تعتمدها التشكيلة المختصة.


القسم الثالث
1- مراجعة حسابات المحاسبين العموميين
اجراءات خاصة بالعمل

المادة 50

يعرض المقرر التقرير الكتابي المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 78 من الامر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور اعلاه، على رئيس الفرع المعني الذي يمكنه ان يامر باجراء تدقيق اضافي او اعمال اخرى كفيلة بتحسين نوعية التقرير.
يودع المقرر تقريره بعد استكماله قانونا، مصحوبا بكل عناصر الملف، لدى كتابة الضبط في الغرفة ليسلم الى رئيس الفرع بقصد ابلاغه الى رئيس الغرفة.
وفي حالة غياب الفرع يتم تقديم التقرير وتسليمه الى رئيس الغرفة.


المادة 51

يرسل رئيس الغرفة بموجب امر تبليغ، مجمل الملف الى الناظر العام لتمكينه من تقديم خلاصاته الكتابية، وعند الاقتضاء، ملاحظاته الشفوية في جلسات التشكيلة المداولة، المنصوص عليها في المادتين 78 و 80 من الامر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور اعلاه.


المادة 52

يدون المقرر او المقرر المراجع عند المداولة، حسب الحالة، القرارات التي تتخذها التشكيلة المداولة بخصوص كل اقتراح من الاقتراحات المعروضة عليها. وبعد المداولة المتعلقة بمراجعة حساب المحاسب العمومي، يحرر، حسب الحالة، مشروع قرار مؤقت او نهائي يعرضه على رئيس التشكيلة المداولة.


المادة 53

يمكن ان تتضمن احكام القرار المؤقت اوامر و / او تحفظات.
تصدر الاوامر لالزام المحاسب بتقديم التبريرات الناقصة واكمال تلك التي يراها المجلس غير كافية او بتقديم كل الشروح الضرورية لتبرئة ذمته.
تصدر التحفظات عندما يحتمل اقحام مسؤولية المحاسب بمناسبة عمليات يقتضي تدقيقها معلومات او تبريرات من المحاسب نفسه.


2- مراقبة نوعية التسيير

المادة 54

يعرض التقرير المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 73 من الامر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور اعلاه، على رئيس الفرع المعني او رئيس الغرفة حسب الحالة.
يعرض التقرير المعد في اطار الاعمال المنصوص عليها في المادة 36 من هذا المرسوم على رئيس تشكيلة ما بين الغرف.
يقدم التقرير بعد ضبطه واستكماله عند الاقتضاء بالاعمال المامور بها، الى التشكيلة المداولة المعنية بقصد المصادقة عليه.


المادة 55

يرسل التقرير بعد المصادقة عليه الى مسؤولي المصالح والهيئات المعنية، وعند الحاجة، الى السلطات السلمية او الوصية، من اجل دفعهم الى تقديم اجوبتهم وملاحظاتهم في الاجل الذي يحدده لهم مجلس المحاسبة. ولا يقل هذا الاجل عن شهر واحد (1).


المادة 56

يعد المقرر مشروع مذكرة تقييم بعد فحص الاجوبة المستلمة، او عند انقضاء الاجل المحدد، ويعرضه الاجوبة المستلمة، او عند انقضاء الاجل المحدد، ويعرضه على رئيس التشكيلة المداولة الذي يمكنه، بمبادرته الشخصية، او بناء على اقتراح المقرر، او بطلب من المسؤولين المعنيين او السلطات المعنية، تنظيم النقاش المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 73 من الامر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور اعلاه، ويشارك اعضاء التشكيلة المداولة في هذا النقاش.


المادة 57

تضبط التشكيلة المداولة تقييمات مجلس المحاسبة النهائية عقب الاجراءات المقررة في المادة 56 اعلاه، وترفقها بكل التوصيات والاقتراحات المناسبة.
يحضر المقرر مذكرة التقييم النهائية ويسلمها الى رئيس التشكيلة الذي يشرف على ابلاغها الى المسؤولين المعنيين والسلطات المعنية، بعد التاكد من مطابقة هذه المذكرة لنتائج المداولة.


3- مراقبة الانضباط في مجال الميزانية والمالية

المادة 58

يعين رئيس مجلس المحاسبة بامر، القاضي المكلف بالتحقيق، تطبيقا للمادة 95 من الامر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور اعلاه، من بين مستشاري المجلس غير التابعين للغرفة المعنية او غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.


المادة 59

بعلم قاضي التحقيق برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام، الاشخاص المتابعين بفتح التحقيق، ويطلعهم على الوقائع التي سجلها المجلس ضدهم والكفيلة باقحام مسؤوليتهم من حيث الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.


المادة 60

اذا استعان الشخص المتابع بمحام او مدافع طبقا للمادة 96 من الامر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور اعلاه، يعلم القاضي التحقيق بهوية المحامي او المدافع المختار، وصفته، وعنوانه، وذلك عن طريق رسالة موصى عليها او مودعة لدى كتابة الضبط في المجلس.
يؤدي المدافع اليمين امام رئيس غرفة يساعده قاضيان (2) وبحضور كاتب ضبط يتكفل باعداد محضر جلسة تادية اليمين.


المادة 61

يدون قاضي التحقيق عقب اعماله خلاصاته في تقرير يرسله الى رئيس مجلس المحاسبة، مصحوبا بكل عناصر الملف.
ينتهي التحقيق باحالة مجمل الملف على الناظر العام. وتتم هذه الاحالة بموجب امر تبليغ من رئيس مجلس المحاسبة.


المادة 62

اذا اخطر الناظر العام غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، يعين قاض مقرر، تطبيقا للمادة 98 من الامر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور اعلاه، ويعد هذا الاخير اقتراحاته الكتابية حول كل الوقائع المرفوعة الى غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، ويصبها في الملف الذي يعيده الى رئيس غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.
يحدد هذا الاخير بعد ذلك، تاريخ جلسة التشكيلة المداولة، ويعلم به رئيس مجلس المحاسبة والناظر العام.


المادة 63

يسجل رئيس التشكيلة اثناء المداولة، القرارات المتخذة بخصوص كل اقتراح من الاقتراحات التي يقدمها المقرر.
يحرر المقرر مشروع قرار بناء على هذه التسجيلات، ثم يعرضه على رئيس التشكيلة.


4- اعمال لجنة البرامج والتقارير

المادة 64

يرسل رئيس الغرفة الى المقرر العام المختص، المعاينات والملاحظات والتقييمات المترتبة عن اعمال مجلس المحاسبة والقابلة للادراج في التقرير السنوي من اجل عرضها على لجنة البرامج والتقارير التي تعكف على دراستها.
تكون المعاينات والملاحظات والتقييمات، التي توافق لجنة البرامج والتقارير على ادارجها في التقرير السنوي، موضوع مشروع مذكرة ادراج يتم اعداده تحت اشراف رئيس الغرفة.
يحال مشروع مذكرة الادراج بعد ذلك على المقرر العام من اجل دراسته بمعية رئيس الغرفة.
وعقب هذه الدراسة، وبناء على ملاحظات المقرر العام واقتراحاته، يتخذ رئيس الغرفة كل التدابير من اجل ضبط نص المذكرة الواجب عرضها على لجنة البرامج والتقارير.


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655028

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 مرسوم رئاسي 377\1995 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة - الجزائر 1384c10


الأوسمة
 :


 مرسوم رئاسي 377\1995 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة - الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: رد: مرسوم رئاسي 377\1995 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة - الجزائر    مرسوم رئاسي 377\1995 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة - الجزائر I_icon_minitime25/10/2011, 14:52

خيارات المساهمة


المادة 65

يرسل رئيس مجلس المحاسبة مذكرات الادراج التي ضبطتها لجنة البرامج والتقارير الى المسؤولين والممثلين الشرعيين والسلطات السلمية او الوصية المعنيين لتمكينهم من تقديم اجاباتهم في اجل يحدده لهم مجلس المحاسبة، ولا يقل هذا الاجل عن شهر واحد (1).


المادة 66

يتكفل المقرر العام باعداد الصيغة النهائية لمشروع التقرير السنوي، بناء على مذكرات الادراج والاجوبة المستلمة، قصد على مصادقة لجنة البرامج والتقارير.


المادة 67

تعد الغرف بالنسبة لكل القطاعات التي تدخل ضمن مجال تدخلها وطبقا للتوجيهات المنهجية العامة او الخاصة المقررة لهذا الغرض، مذكرات قطاعية تدون فيها المعلومات والملاحظات الضرورية لاعداد التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة، الخاص بالمشاريع التمهيدية لقوانين ضبط الميزانية.


المادة 68

يعرض رئيس الغرفة المعنية مشاريع المذكرات القطاعية على المقرر المختص، الذي يتاكد من تطابق فحواها وتقديمها مع التوجيهات المنهجية المسطرة.
تعرض مشاريع المذكرات القطاعية، بعد اكمالها عند الاقتضاء، على التشكيلة المداولة للغرفة.
تبلغ المذكرات القطاعية، بعد المصادقة عليها، الى الوزراء المعنيين لتمكينهم من صياغة اجوبتهم في اجل يحدده لهم مجلس المحاسبة، ولا يقل هذا الاجل عن شهر واحد (1).


المادة 69

يتولى فوج تلخيص يكونه رئيس مجلس المحاسبة بمقرر، تحت اشراف مقرر عام، اعداد مشروع تقرير التقييم بناء على المذكرات القطاعية والاجوبة المستلمة.
يعرض مشروع تقرير التقييم على لجنة البرامج والتقارير، لتدرسه وتصادق عليه.


المادة 70

تعد الغرف، كل واحدة حسب مجال تدخلها وبناء على التوجيهات العامة المقررة، اقتراحاتها بخصوص برنامج النشاط السنوي، قصد تحضير مشروع برنامج النشاط السنوي والمصادقة عليه قبل عرضه على موافقة رئيس مجلس المحاسبة. ويعرض رؤساء الغرف هذه الاقتراحات على المقرر العام المختص.
يجب ان ترفق كل عملية مراقبة مقترحة، بالاهداف المرجوة، والمحاور الكبرى، للتدقيق او التحقيق او التقييم، وكذلك بخطتها ووسائل انجازها.


المادة 71

يقدم المقرر العام، بعد دراسة اولية، اقتراحات البرنامج، مرفقة بملاحظاته، الى لجنة البرامج والتقارير، لتمكينها من ضبط مشروع برنامج النشاط السنوي لمجلس المحاسبة والمصادقة عليه.


المادة 72

يرسل رؤساء الغرف الى المقرر العام ما ياتي من اجل تمكين لجنة البرامج والتقارير من متابعة البرنامج السنوي للرقابة وتقييم تنفيذه:
- كشوف توزيع الاعمال المبرمجة مع الاجال التقديرية للانجاز،
- كشوف دورية عن مدى تقدم الاعمال،
- حصائل سنوية للنشاطات، مرفقة بتقارير تقييم تنفيذ برنامج الرقابة، مع ذكر التدابير الكفيلة بتحسين نتائج الاعمال وفعاليتها.


المادة 73

يعد المقرر العام، بناء على الكشوف والوثائق المستلمة، مشروع تقرير تقييمي سنوي يعرضه على لجنة البرامج والتقارير، لتدرسه وتصادق عليه.


الفصل الرابع
احكام مختلفة وانتقالية

المادة 74

تدرج الاعتمادات الضرورية لعمل مجلس المحاسبة في الميزانية العامة للدولة.
اما الاعتمادات المتعلقة بعمل الغرف ذات الاختصاص الاقليمي فيمكنها ان تكون موضوع تفويض وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يتولى مسؤول الهيكل الاداري المنصوص عليه في المادة 31 من هذا المرسوم تسيير هذه الاعتمادات.


المادة 75

تدفع مبالغ الخدمات التي يقدمها المختصون والخبراء، الذين يلجا اليهم مجلس المحاسبة، تطبيقا لاحكام المادة 58 من الامر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور اعلاه، وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.


المادة 76

يزود قضاة مجلس المحاسبة ببطاقة مهنية تثبت هويتهم وصفتهم.
تخولهم هذه البطاقة في اطار المهام المسندة اليهم، ممارسة حقوق التبليغ، وسلطات التحري، المنصوص عليها في الامر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور اعلاه، وكذلك اللجوء، عند الاقتضاء، الى مساعدة السلطات المدنية والعسكرية.
وفي حالة التوقف عن العمل نهائيا، او الوضع في حالة الاستيداع او الانتداب، يجب ان يرد البطاقة المهنية صاحبها.


المادة 77

يوسع مجال تدخل الغرفة الاقليمية لمدينة الجزائر، الى الغرف الاقليمية الاخرى، في انتظار تاسيسها ميدانيا.
يمكن ان يتسع مجال تدخل كل غرفة اقليمية مؤسسة ميدانيا، ليشمل مجال الغرف الاقليمية الاخرى التي لم تؤسس بعد ميدانيا.
يحدد رئيس مجلس المحاسبة، كيفيات تطبيق هذه المادة، بقرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.


المادة 78

يستمر اعضاء مجلس المحاسبة في ممارسة وظائفهم، في انتظار تطبيق احكام الامر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع لاول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور اعلاه، لا سيما المادة 98 منه. وفي هذا الاطار يتخذ رئيس مجلس المحاسبة كل التدابير الضرورية بغرض ضمان عمل المؤسسة.


المادة 79

تبين كيفيات تطبيق هذا المرسوم بدقة، عند الحاجة، بموجب تعليمات من رئيس مجلس المحاسبة.


المادة 80

تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 91-72 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور اعلاه.


المادة 81

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادي الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995.

اليمين زروال

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

مرسوم رئاسي 377\1995 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة - الجزائر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.