عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 قانون المحكمة العليا 1977- المغرب 110
AlexaLaw on facebook
 قانون المحكمة العليا 1977- المغرب 110
 قانون المحكمة العليا 1977- المغرب 110
 قانون المحكمة العليا 1977- المغرب 110
 قانون المحكمة العليا 1977- المغرب 110
 قانون المحكمة العليا 1977- المغرب 110

شاطر | 
 

  قانون المحكمة العليا 1977- المغرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655012

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 قانون المحكمة العليا 1977- المغرب 1384c10


الأوسمة
 :


 قانون المحكمة العليا 1977- المغرب Empty
مُساهمةموضوع: قانون المحكمة العليا 1977- المغرب    قانون المحكمة العليا 1977- المغرب I_icon_minitime20/10/2011, 13:56

خيارات المساهمة


قانون المحكمة العليا 1977- المغرب

البلدالمغرب
رقم النص 1.77.278
النوع قانون تنظيمي
تاريخ م 10/8/1977
تاريخ هـ 25/08/1397
عنوان النص المحكمة العليا



استناد

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 86 و102 منه،
اصدرنا امرنا الشريف بما يلي:


الجزء الاول
تنظيم المحكمة العليا

المادة 1

تضم المحكمة العليا بالاضافة الى رئيسها قضاة ينتخبهم مجلس النواب طبق الشروط المبينة بعده.
وتستعين بلجنة للتحقيق ونيابة عامة يحدد تاليفها اعضاؤها وفقا لمقتضيات هذا الجزء.


الفرع الاول
التأليف

المادة 2

تتالف المحكمة العليا من رئيس وستة قضاة رسميين.

وتضم علاوة على ذلك ثلاثة قضاة مساعدين يدعون للاجتماع طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 13 بعده.

المادة 3

تتالف لجنة التحقيق لدى المحكمة العليا من ثلاثة قضاة للاحكام بالمجلس الاعلى ومن اربعة اعضاء رسميين ينتخبهم مجلس النواب.
وتضم علاوة على ذلك ثلاثة قضاة مساعدين هم:
- قاض للاحكام بالمجلس الاعلى،
- قاضيان مساعدان ينتخبهما مجلس النواب.
ويعين رئيس لجنة التحقيق من بين القضاة الثلاثة المشار اليهم في المقطع الاول من هذا الفصل.


المادة 4

يقوم بمهام النائب العام لدى المحكمة العليا الوكيل العام لجلالة الملك بالمجلس الاعلى بمساعدة المحامي العام الاول وعضوين ينتخبهما مجلس النواب لهذا الغرض.
الفرع الثاني
شروط التعيين


المادة 5

يعين بظهير شريف كل من رئيس المحكمة العليا ورئيس لجنة التحقيق والقضاة الاخرين الاعضاء الرسميين والمساعدين بهذه اللجنة والقاضي المنوطة به مهام النائب العام لدى المحكمة العليا ومساعديه.

المادة 6

ينتخب مجلس النواب من بين اعضائه خلال الشهر الموالي لمستهل مدة كل نيابة:
- ستة قضاة رسميين بالمحكمة العليا وثلاثة قضاة مساعدين،
- اربعة اعضاء رسميين بلجنة التحقيق وعضوين مساعدين،
- عضوين رسميين يشاركان في مهام النيابة العامة لدى المحكمة العليا وعضوا مساعدا.


المادة 7

يجري انتخاب قضاة المحكمة العليا واعضاء لجنة التحقيق والنيابة العامة لدى هذه المحكمة عن طريق الاقتراع السري وبالاغلبية المطلقة للاعضاء المتالف منهم مجلس النواب.
الفرع الثالث
مدة المهام


المادة 8

ان رئيس المحكمة العليا والقضاة الاعضاء الرسميين والمساعدين بلجنة التحقيق والنيابة العامة لدى هذه المحكمة يستمرون في مزاولة مهامهم ما لم يعفوا منها بظهير شريف.

المادة 9

ان مهام القضاة الرسميين والمساعدين بالمحكمة العليا وكذا مهام الاعضاء الرسميين والمساعدين بلجنة التحقيق والنيابة العامة المنتخبين من طرف مجلس النواب تنتهي عند انصرام مدة النيابة التي وقع انتخابهم خلالها.وتنتهي هذه المهام قبل انصرام مدتها العادية في حالة التجريد من صفة نائب لاي سبب من الاسباب او الاقالة المعلن عنها طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 12 بعده او الاستقالة الاختيارية المقدمة الى رئيس المحكمة العليا الذي يوجهها في الحين الى مجلس النواب، وفي هذه الحالة الاخيرة فان الاستقالة المقدمة خارج دورات مجلس النواب لا يعمل بها الا ابتداء من تاريخ افتتاح اقرب دورة لهذا المجلس.

المادة 10

يقع طبق الشروط المنصوص عليها في الفصلين6 و7 اعلاه تعويض القضاة الرسميين او المساعدين بالمحكمة العليا والاعضاء الرسميين او المساعدين المنتخبين بلجنة التحقيق او النيابة العامة الذين انتهت مهامهم لاي سبب من الاسباب قبل انصرام مدتها العادية.
ويباشر مجلس النواب هذا التعويض خلال الدورة التي تم خلالها شغور المنصب او خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانعقاد اقرب دورة اذا وقع هذا الشغور خارج دورات المجلس المذكور.
وتنتهي مهام الاعضاء الجدد في التاريخ المقرر ان تنصرم فيه المدة العادية لمهام الاعضاء الذين يخلفونهم.


الفرع الرابع
الواجبات

المادة 11

ان قضاة المحكمة العليا واعضاء لجنة التحقيق واعضاء النيابة العامة الرسميين والمساعدين يؤدون بمجرد انتخابهم اليمين امام مجلس النواب.
ويقسمون بان يباشروا مهامهم باخلاص وامانة وان يكتموا سر الدولة والاقتراع وان يسلكوا في ذلك مسلك القضاة النزهاء الجديرين بهذا الاسم.


المادة 12

يجب على الاعضاء المنتخبين بالمحكمة العليا ولجنة التحقيق حضور الجلسات والمداولات او جلسات التحقيق التي يستدعون اليها.
ويطبق نفس الوجوب فيما يخص الاعضاء المنتخبين للمشاركة في مهام النيابة العامة.
وفي حالة تغيب لغير سبب قاهر تعلن عن اقالتهم المحكمة العليا التي تبت في الامر اما تلقائيا او بطلب من النيابة العامة.
ويخبر مجلس النواب باقالتهم ويباشر تعويضهم.


الفرع الخامس
تعويض الاعضاء الرسميين المتغيبين
او الذين يعوقهم عائق عن الحضور

المادة 13

كل قاض رسمي تغيب او عاقه عائق عن الحضور يعوض بمساعدة يختار عن طريق القرعة في جلسة عمومية من بين المساعدين المنتخبين في غير الحالة الراجعة للانتخابات المنصوص عليها في الفصل 15 بعده.

المادة 14

اذا تغيب عضو رسمي معين او منتخب في لجنة التحقيق او النيابة العامة لدى المحكمة العليا او عاقه عائق عن الحضور عوض بمساعد من صنفه. واذا كان صنف واحد يضم عدة مساعدين وقع اختيار الخلف من بينهم عن طريق القرعة.
الفرع السادس
مقتضيات مختلفة


المادة 15

تجتمع المحكمة العليا باستدعاء من رئيسها قصد القيام بانتخاب للرئيس عن طريق الاقتراع السري وبالاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يؤلفونها.

المادة 16

تكون مهام قضاة المحكمة العليا واعضاء لجنة التحقيق والنيابة العامة مجانية.
ولا تخول ممارسة هذه المهام سوى الحق في ارجاع المصاريف وفق شروط تحدد بمرسوم.


المادة 17

لا يجوز ان يكون اعضاء المحكمة العليا اعضاء في لجنة التحقيق ولا اعضاء في النيابة العامة لدى هذه المحكمة.
كما ان اعضاء احدى الهيئتين المذكورتين لا يجوز ان يكونوا اعضاء في الهيئة الاخرى ولا اعضاء في المحكمة العليا.


المادة 18

يجعل وزير العدل موظفي كتابة الضبط واعوان التنفيذ اللازمين لتسيير المحكمة العليا رهن اشارة رئيس هذه المحكمة.
ويواصلون في هذه الوضعية الاستفادة من المرتبات والحقوق والمنافع المقررة لسلكهم.
وفي حالة تنقل يقتضيه القيام بمهمة لمصالح المحكمة العليا يخول موظفو كتابة الضبط الحق في ارجاع مصاريف السفر وفي تعويض عن التنقل يحدد مقداره بموجب موسوم.


الجزء الثاني
المسطرة
الفرع الاول
في الاتهام

المادة 19

ان قرار مجلس النواب المصوت عليه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84 من الدستور والمتعلق بتوجيه اتهام امام المحكمة العليا يتضمن اسماء المتهمين وبيانا موجزا للافعال المنسوبة اليهم والاشارة الى المقتضيات التشريعية الجنائية التي تباشر المتابعة بموجبها.

المادة 20

يبلغ رئيس مجلس النواب هذا القرار في الحال الى القاضي المعين لمزاولة مهام النائب العام لدى المحكمة العليا.
ويسلم هذا الاخير في الحين اشهادا باستلامه.


المادة 21

يقوم القاضي المذكور في الاربع والعشرين ساعة الموالية لاستلام القرار بتبليغ وثيقة الاتهام الى رئيس المحكمة العليا والى رئيس لجنة التحقيق.
الفرع الثاني
في التجريح


المادة 22

كل عضو رسمي او مساعد بالمحكمة العليا او لجنة التحقيق يمكن تجريحه لاحد الاسباب المنصوص عليها في الفصل 275 من قانون المسطرة الجنائية.

المادة 23

يجب تقديم التجريح قبل كل استنطاق او استماع حول جوهر القضية اذا كان التجريح موجها ضد عضو واحد او عدة اعضاء في لجنة التحقيق وبمجرد افتتاح المداولات اذا كان موجها ضد عضو واحد او عدة اعضاء بالمحكمة العليا.
ويقدم التجريح كتابة. ويجب ان يبين فيه السبب المستند اليه في التجريح والا اعتبر باطلا كما يجب ان يشفع بجميع الحجج المفيدة ويوقعه المتهم او وكيله الخاص.
ويرفع هذا التجريح الى رئيس المحكمة العليا الذي يطالب بايضاحات من العضو او الاعضاء المقدم التجريح بشانهم كما يطالب بايضاحات تكميلية من مقدم التجريح اذا راى في ذلك فائدة.


المادة 24

يبت في الامر بقرار لرئيس المحكمة العليا اذا كان التجريح موجها ضد عضو واحد او عدة اعضاء في لجنة التحقيق وبحكم للمحكمة العليا اذا كان موجها ضد عضو واحد او عدة اعضاء بهذه المحكمة.
ولا يقبل اي طعن في القرار او الحكم.
واذا صدر القرار او الحكم المذكوران بقبول التجريح ترتب عن ذلك التخلي فورا عن عمل العضو او الاعضاء الذين وقع تجريحهم.


المادة 25

يتعين على كل عضو رسمي او مساعد بالمحكمة العليا او لجنة التحقيق يكون على علم بتجريحه لاحد الاسباب المنصوص عليها في الفصل 275 من قانون المسطرة الجنائية ان يصرح بذلك الى المحكمة العليا او للجنة التي ينتمي اليها.
وتقرر المحكمة العليا او اللجنة بعد تلقي هذا التريح ما اذا كان يتعين عليه التخلي ام لا.


الفرع الثالث
التحقيق

المادة 26

تدعى لجنة التحقيق فورا للاجتماع بامر من رئيسها.
ويمكن لرئيس لجنة التحقيق القيام الى غاية اجتماعها بجميع اعمال التحقيق المفيدة لاظهار الحقيقة. ويمكنه ان يصدر امرا ضد المتهم او المتهمين.
وتؤكد اللجنة عند الاقتضاء على اثر اجتماعها الاول الاوامر الصادرة عن رئيسها.


المادة 27

تقوم لجنة التحقيق بجميع الاعمال التي تراها مفيدة لاظهار الحقيقة تبعا للقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ولا سيما ما يتعلق منها بضمان حقوق الدفاع ما لم يتناف ذلك مع مقتضيات هذا القانون التنظيمي. وتتوفر اللجنة عل جميع السلطات التي يخولها القانون لقاضي التحقيق ولا تكون اعمالها قابلة لاي طعن. وتبت اللجنة في عوارض المسطرة ولا سيما في اوجه بطلان التحقيق ولا يعتبر اي طلب بطلان يقدم قبل اقرار الاحالة. وتتخذ مقررات اللجنة باغلبية اصوات الاعضاء الذين يؤلفونها.

المادة 28

تحال على لجنة التحقيق الافعال المعتبرة جرائم وجنحا منصوصا عليها في احكام القانون الجنائي المضمنة في القرار المتعلق بالاتهام.
واذا اثبت التحقيق بشان متهم او عدة متهمين افعالا لا تدخل في احكام القانون الجنائي المضمنة في قرار الاتهام فان اللجنة تامر بتبليغ الملف الى النيابة العامة التي تحيل القضية الى رئيس مجلس النواب.
واذا لم يصادق هذا المجلس في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لتبليغ النيابة العامة على ملتمس بتمديد الاتهام فان اللجنة تستانف التحقيق على اساس الاجراءات الاخيرة للمسطرة.
غير انه اذا كان مجلس النواب غير مجتمع في دورة من دوراته وجب اتخاذ الملتمس خلال الخمسة عشر يوما الموالية لاقرب دورة.


المادة 29

لا تحال على لجنة التحقيق الا قضايا الاشخاص المعينين في قرار الاتهام.
وتطبق مقتضيات المقطع الثاني من الفصل 28 من ظهيرنا الشريف هذا اذا اثبت التحقيق مساهمة شركاء متمالئين او شركاء في الجريمة يرجع النظر في شانهم الى المحكمة العليا بموجبالفصل 82 من الدستور.
وتطبق قاعدة فصل الدعاوي اذا اثبت التحقيق مساهمة شركاء متمالئين او شركاء في الجريمة لا يرجع النظر في شانهم للمحكمة العليا. وتحال القضية من طرف النيابة العامة فيما يخصهم على المحكمة الجنائية المختصة حيث يباشر التحقيق والحكم فيها تبعا لقواعد المسطرة العادية.


المادة 30

تامر اللجنة اذا ما تبين لها ان المسطرة قد تمت اجراءاتها القضية على المحكمة العليا او تصرح بعدم متابعة المتهم من اجل الاتهامات الموجهة اليه.
ولا يكون مقررها قابلا لاي طعن.


المادة 31

لا تقبل المطالبة بالحق المدني امام لجنة التحقيق ول امام المحكمة العليا.
وتعتبر من اختصاص القضاء المدني دعاوي المطالبة بتعويض الاضرار الناتجة عن جرائم وجنح متابع عنها امام المحكمة العليا.


الفرع الرابع
المداولات والحكم

المادة 32

يحدد رئيس المحكمة العليا تاريخ افتتاح المداولات بطلب من النيابة العامة.

المادة 33

يتلقى المتهم بايعاز من النيابة العامة قبل الموعد المحدد لافتتاح المداولات بثمانية ايام على الاقل اعلاما بامر الاحالة وتاريخ افتتاح المداولات.

المادة 34

يعمل رئيس المحكمة العليا على استدعاء القضاة الرسميين والمساعدين لدى هذه المحكمة.ويصدر القضاة المساعدون في المداولات ويحلون عند الاقتضاء محل القضاة الرسميين طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 13.

المادة 35

تكون مداولات المحكمة العليا عمومية.
ويجوز للمحكمة العليا بصفة استثنائية ان تامر بعقد جلسة سرية.


المادة 36

تتقيد المحكمة العليا بماهية الجرائم والجنح وكذا بتحديد العقوبات حسبما هي ناتجة عن القوانين الجنائية المعمول بها وقت ارتكاب الافعال.
وتطبق امام المحكمة العليا القواعد المبينة في قانون المسطرة الجنائية بخصوص عقد جلسات مختلف المحاكم وبخصوص المداولات والاحكام في القضايا الجنحية مع مراعاة التغييرات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ولا سيما فصوله الاتية.


المادة 37

كل عارض يثار خلال مداولات المحكمة العليا يمكن ان يضاف الى جوهر القضية بقرار من الرئيس.

المادة 38

تبت المحكمة العليا بعد اختتام المداولات في مسؤولية المتهمين الجنائية.
ويقع التصويت على انفراد بخصوص كل متهم وبشان كل وجه للاتهام وحول معرفة ما اذا كانت هناك ظروف مخففة او لا.
ويباشر التصويت باوراق سرية وبالاغلبية المطلقة.


المادة 39

اذا ثبت اجرام المتهم بوشر التصويت في الحين على تطبيق العقوبة طبق الشروط المنصوص عليها في المقطع الثالث منالفصل 38 اعلاه.
غير انه اذا لم تحظ اية عقوبة بعد اقتراعين بالاغلبية المطلقة فان العقوبة القصوى المقترحة في هذين الاقتراعين يعدل عنها في التصويت الموالي وهكذا يتخلى بالتوالي في كل مرة عن العقوبة القصوى الى ان تحظى عقوبة بالاغلبية المطلقة للمصوتين.
ويقع التصويت طبق نفس الشروط فيما يتعلق بتطبيق التدابير الاحتياطية.


المادة 40

احكام المحكمة العليا غير قابلة للاستئناف ولا لطلب النقض.

المادة 41

تطبق قواعد الحكم الغيابي لدى المحكمة العليا.
الجزء الثالث
مقتضيات مختلفة


المادة 42

تودع ملفات القضايا المنتهية اجراءاتها بمحفوظات المجلس الاعلى.

المادة 43

يلغي الظهير الشريف رقم 1.70.195 الصادر في 29 من رجب 1390 (فاتح اكتوبر 1970) بمثابة القانون التنظيمي للمحكمة العليا للعدل.

المادة 44

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون تنظيمي.
وحرر بالرباط في 24 من شوال 1397 (8 اكتوبر 1977)
وقعه بالعطف:
الوزير الاول
الامضاء: احمد عصمان.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون المحكمة العليا 1977- المغرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.