عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 تنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى 1970 - قطر 110
AlexaLaw on facebook
 تنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى 1970 - قطر 110
 تنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى 1970 - قطر 110
 تنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى 1970 - قطر 110
 تنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى 1970 - قطر 110
 تنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى 1970 - قطر 110

شاطر | 
 

  تنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى 1970 - قطر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655028

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 تنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى 1970 - قطر 1384c10


الأوسمة
 :


 تنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى 1970 - قطر Empty
مُساهمةموضوع: تنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى 1970 - قطر    تنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى 1970 - قطر I_icon_minitime20/10/2011, 13:08

خيارات المساهمة


تنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى 1970 - قطر

البلدقطر
رقم النص 9
النوع قانون
تاريخ م 5/1/1970
تاريخ هـ 27/10/1389
عنوان النص تنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى في قطر



استناد

نحن احمد بن علي ال ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت للحكم في قطر وبخاصة على المادة (45) منه , وعلى القانون رقم (2) لسنة 1961 م بالجنسية القطرية والقوانين المعدلة له ,
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء ,
قررنا القانون الاتي :


الباب الأول
في الناخبين

المادة 1

يتمتع بحق الانتخاب كل قطري من الذكور البالغين من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويستثنى من ذلك القطريون العاملون في القوات المسلحة والشرطة .


المادة 2

يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه .
وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة .


المادة 3

لا يجوز للناخب ان يدلي بصوته اكثر من مرة في الانتخاب الواحد .


المادة 4

يحرم من حق الانتخاب المحكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يرد اليه اعتباره .


الباب الثاني
في الدوائر الانتخابية وجداول الانتخاب

المادة 5

يكون لكل دائرة انتخابية جدول باسماء الناخبين تعده لجنة تشكل بقرار من وزير الداخلية .
ويصدر قرار التشكيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .


المادة 6

يشتمل جدول اسماء الناخبين في كل دائرة على اسم كل ناخب تتوافر فيه في اول يونيو 1970 الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية , وكذلك على لقبه وصناعته وسنه وموطنه .
ولا يجوز ان يقيد الناخب في اكثر من دائرة انتخابية واحدة .


المادة 7

يحرر جدول اسماء الناخبين في كل دائرة من خمس نسخ بترتيب حروف الهجاء وترفع نسخة الى الحاكم ورئيس مجلس الوزراء وترسل النسخة الثالثة الى وزير الداخلية وتودع الرابعة سكرتارية مجلس الشورى وتحفظ الخامسة لدى لجنة اعداد الجدول .


المادة 8

يجب الانتهاء من اعداد جداول اسماء الناخبين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار تشكيل لجنة اعداد جداول اسماء الناخبين .


المادة 9

على لجنة اعداد جداول اسماء الناخبين ان تراجع في شهر يناير من كل سنة جداول اسماء الناخبين وتضيف اليها :
1 – اسماء الذين اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها هذا القانون لممارسة الحقوق الانتخابية .
2 – اسماء من اهملوا بغير حق .
وتحذف منها :
1 – اسماء المتوفين .
2 – اسماء من فقدوا الصفات المطلوبة او من كانت اسماؤهم ادرجت بغير حق .


المادة 10

لكل من ادرج اسمه في جداول اسماء الناخبين , وفقا للاجراءات المتقدمة , الحق في الاشتراك في الانتخاب , ولا يجوز لاحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيدا في الجدول ويعطي رئيس لجنة اعداد جداول اسماء الناخبين لكل من قيد اسمه شهادة بذلك يذكر فيها اسمه وموطنه ورقم وتاريخ قيده بالجدول .
ويتعين على كل ناخب ابراز هذه الشهادة عند الادلاء بصوته في الانتخاب .


الباب الثالث
في انتخاب أعضاء مجلس الشورى

المادة 11

تحدد مواعيد الانتخاب بمرسوم يعلن قبل التاريخ المحدد لبدء الانتخاب بعشرة ايام علىالاقل . وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية .


المادة 12

لكل من كانت جنسيته الاصلية جنسية دولة قطر , وتوافرت فيه الشروط الاخرى المنصوص عليها في المادة ( 46 ) من النظام الاساسي المؤقت للحكم في قطر , ان يرشح نفسه في انتخابات مجلس الشورى , ولا يجوز ان يرشح احد نفسه في اكثر من دائرة انتخابية واحدة . ويقدم الترشيح الى احد اللجان المشار اليها في المادة التالية قبل موعد بدء الانتخابات باربعة ايام على الاقل .
وتقيد الترشيحات في دفتر خاص , ويحرر كشف بالمرشحين عن كل دائرة انتخابية وتعلن اسماء المرشحين قبل ميعاد الانتخابات بيومين في مقر اللجنة .


المادة 13

تناط ادارة الانتخاب بلجان يحدد مقارها قرار تشكيل هذه اللجان .
وتشكل كل لجنة من ثلاثة اعضاء يعينهم وزير الداخلية ويكون احدهم رئيسا للجنة .
واذا لم يصل عدد اعضاء اللجنة الى ثلاثة اختار رئيس اللجنة احد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها .
واذا غاب الرئيس قام مقامه عضو اللجنة الذي يلي الرئيس في قرار التشكيل .


المادة 14

يكون الانتخاب بالاقتراع السري . ويختار كل ناخب اربعة مرشحين . ويدلي كل ناخب بصوته في الورقة التي تحمل اسماء المرشحين في الدائرة باثبات علامة ( 7 ) امام اسماء من يرغب في انتخابهم . ثم يعيد الناخب ورقة الانتخاب الى رئيس لجنة ادارة الانتخاب الذي يضعها في صندوق الانتخاب . ويجوز للنائب الادلاء بصوته شفاهة للجنة , كما يجوز له الادلاء بصوته بالاشارة اذا كان من ذوي العاهات .
وتستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة حتى الساعة الحادية عشرة صباحا ومن السادسة حتى الساعة العاشرة مساء . وذلك في مواعيد الانتخاب التي تحدد طبقا للمادة ( 11 ) من هذا القانون .


المادة 15

تحرر لجنة ادارة الانتخاب قائمة تتضمن اسماء المرشحين الاربعة الذين حصلوا على اكثر الاصوات الصحيحة التي اعطيت . فاذا تساوى مرشحان او اكثر في الاصوات اقترعت اللجنة بينهم , ويعتبر من تعينه القرعة دون الاخرين المساوين له في الاصوات واحدا من الاربعة المنتخبين . ويعلن رئيس اللجنة اسماء الاربعة المذكورين , ويوقع مع عضوي اللجنة محضر الانتخاب , ثم يرسله مع القائمة المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة الى وزير الداخلية .


المادة 16

اذا لم يتقدم في دائرة الانتخاب الا اربعة مرشحين او اقل من هذا العدد , او اذا لم يبق سوى اربعة مرشحين او اقل من هذا العدد بسبب تنازل او وفاة الاخرين , اعلن هؤلاء منتخبين التزكية عن الدائرة .


المادة 17

يرفع نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء قوائم باسماء المنتخبين في كل دائرة الى الحاكم خلال يومين من تاريخ الانتهاء من اجراء الانتخابات .
ومع مراعاة حكم المادة السابقة، يختار الحاكم اثنين من المنتخبين من كل دائرة ليكونا عضوين عنها في مجلس الشورى.
ويصدر باعلان اسماء اعضاء مجلس الشورى بيان من الحاكم يذاع خلال اسبوع من تاريخ الانتهاء من اجراء الانتخابات , وينشر البيان في الجريدة الرسمية خلال اسبوع من اذاعته .


الباب الرابع
في جرائم الانتخاب

المادة 18

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين :
1 – كل من ادلى بصوته في الانتخابات , وهو يعلم ان اسمه ادرج في الجدول بغير حق .
2 – كل من يعتمد الادلاء بصوته باسم غيره .
3 – كل من استعمل حقه في الانتخاب اكثر من مرة انتخاب واحد .


المادة 19

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال :
1 – كل من نشر او اذاع بين الناخبين اقوالا كاذبة عن سلوك احد المرشحين او عن اخلاقه بقصد التاثير في نتيجة الانتخاب .
2 – كل من اذاع بقصد التاثير في نتيجة الانتخاب اخبارا كاذبة .
3 – كل من افشى سر ادلاء ناخب بصوته بدون رضاه .


المادة 20

يعاقب بالحبس لمدة سنة او بغرامة لا تجاوز الفي ريال :
1 – كل من اختلس او اخفى او اعدم او افسد جدول اسماء الناخبين او ورقة انتخاب او اية ورقة اخرى تتعلق بعملية الانتخاب , وذلك بقصد تغيير نتيجة الانتخاب .
2 – كل من اخل بنظام اجراءات الانتخاب باستعمال القوة او التهديد .


المادة 21

يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة ريال كل من دخل القاعة المخصصة للانتخابات بلا حق ولم يخرج عند امر رئيس لجنة غدارة الانتخاب له بذلك .


المادة 22

يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة .


المادة 23

تسقط الدعوى العامة والدعوى المدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثلاثة اشهر من يوم اعلان نتيجة الانتخاب او من تاريخ اخر عمل متعلق بالتحقيق .


الباب الخامس
أحكام عامة

المادة 24

على جميع الجهات المختصة , كل فيما يخصه , تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة المذكورة .

احمد بن علي ال ثاني
حاكم قطر

صدر في : 25 / 2 / 1390 ه .
الموافق : 1 / 5 / 1970 م .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

تنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى 1970 - قطر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.