عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 احكام متعددة فى الازالة 110
AlexaLaw on facebook
 احكام متعددة فى الازالة 110
 احكام متعددة فى الازالة 110
 احكام متعددة فى الازالة 110
 احكام متعددة فى الازالة 110
 احكام متعددة فى الازالة 110

شاطر | 
 

  احكام متعددة فى الازالة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654996

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 احكام متعددة فى الازالة 1384c10


الأوسمة
 :


 احكام متعددة فى الازالة Empty
مُساهمةموضوع: احكام متعددة فى الازالة    احكام متعددة فى الازالة I_icon_minitime15/10/2011, 19:07

خيارات المساهمة


احكام متعددة فى الازالة

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسه السيد الاستاذ/ محمد احمدالحسينى عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكموعضوية السادة الاستاذه المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك ، على محمد الششتاوى/ عادل سيد عبد الرحيم بريك , سراج الدين عبد الحافظ عثماننواب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / د/ محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولــــة سكرتارية السيد / سيد سيف محمـد امين الســر

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 7498 لسنه 45ق عليا

المقام من

محافظ القاهرة بصفته

رئيس حى مصر الجديدة بصفته

ضد



فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى الدائرة الثانيه بالقاهرة

فى الشق العاجل من الدعوى رقم 9089 لسنه 52ق بجلسة 13/6/1999



فى يوم الخميس الموافق 5/8/1998 اودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبه عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 7498 لسنه 45ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ( الدائرة الثانيه ) بالقاهرة فى الشق العاجل من الدعوى رقم 9089 لسنه 52ق بجلسة 13/6/1999 والقاضى فى منطوقة

بقبول الدعوى شكلا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الجهة الادارية المصروفات .

وطلبت الجهة الادارية الطاعنه للاسباب المبينه بتقرير الطعن الحكم بصفه عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع الزام المطعون ضده المصروفات .

وقد تم اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضدها شخصيا على النحو الثابت بالاوراق, كما قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فىالطعن ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الادارية المصروفات ..

ونظرت دائرة فحص الطعو ن بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 13/3/2001 وماتلاها من جلسات وبجلسة 9/4/2002 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظره بجلسة 30/6/2002 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية وخلالها اودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من قرار محافظ القاهرة رقم 206 لسنه 1997 بالتفويض ومن محضر تنفيذ لشق من القرار المطعون فيه ومذكرة بالدفاع خلصت فى ختامها الى طلب الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا اصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة واحتياطيا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع الزام المطعون ضدها المصروفات وبجلسة 17/5/2003كلفت المحكمة الجهة الادارية الطاعنه بالافاده عمااذا كان تقسيم الامل ثان الكائن به قطعه الارض محل النزاع معتمدا من عدمه وتقديم المستند الدال على ذلك ثم توالى التأجيل لهذا السبب كما تم توقيع اكثر من غرامه ماليه الاان الجهة الادارية الطاعنه الزمت الصمت وامسكت عن تنفيذ قرار المحكمةومن ثم قررت المحكمة بجلسة 23/10/2004 اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدرهذا الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه ومنطوقه عند النطق به

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا .

من حيث ان الطعن اقيم فى الميعاد المقرر قانونا واستوفى سائر اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا

ومن حيث ان الفصل فى موضوع الطعن يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منه.

ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى اقامه المدعية ( المطعون ضدها) الدعوى رقم 9089 لسنه 52ق بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالقاهرة فى 22/8/1998 طالبه فى ختام صحيفتها الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار نائب محافظ القاهرة للمنطقه الشرقية رقم 69 لسنه 1998 فيما تضمنه من ازالة الاعمال المخالفة ( صب سقف الدور الارضى واعمده الدور الاول ) بقطعه الارض رقم 151 تقسيم الامل قسم النزهة ومايترتب على ذلك من اثار مع الزام الجهة الادارية المصروفات على سند من القول انها اشترت قطعه الارض المشار اليها من جهاز المدعى الاشتراكى وتقدمت مع باقى الملاك لاعتاد التقسيم والحصول على تراخيص بناء الاان الجهة الادارية لم تستجب لذلك فقاموا بالبناء بمراعاة خطوط التنظيم والارتفاعات المقررة الاان الجهة الادارية اصدرت قرارها المطعون فيه ولما كان هذاالقرار مخالف للواقع والقانون ويهدر مبدأ المساواة لسبق موافقة الجهة على تقسيم زهرة المدينه ورمسيس وهما مجاورين لتقسيم الامل ثان فقد اقامت دعواها بطلباتها انفه البيان .

ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى المذكورة على النحو الثابت بالاوراق وبجلسة 13/6/1999 اصدرت حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على ان الظاهر من الاوراق ان القرار المطعون فيه خلا من الاشاره الى ما يفيد صدور قرار بتفويض لمصدر القرار مما يكون صادرا من غير مختص ومن ثم مرجح الغاء بحسب الظاهر مما يتوافر معه ركن الجدية فضلا عن توافر ركن الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ.

ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقة وتأويله ذلك ان عدم الاشارة الى قرار التفويض لايعنى بحكم اللزوم عدم وجود تفويض فانه كان يتعين تحقيقا للشرعية تكليف الجهة الادارية بالافادة عن ذلك وايا كان الامر فان الجهة الادارية حال نظر الطعن سوف تقدم قرار التفويض الصادر فى هذا الشان فضلا عن ان المقدم بحافظة الحكومة انما هو تقديراللجنة الفنية وليس القرار المطعون فيه ومن ثم فلا لزوم للاشاره الى قرار التفويض به وبذلك خلصت الى طلباتها سالفه الذكر.

ومن حيث انه عن موضوع الطعن فان هذه المحكمة تشير بداءه الى انه لما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضائه على خلو القرار المطعون فيه من الاشارة الى القرار الصادر بالتفويض وقد قدمت الجهة الادارية الطاعنه قرار محافظ القاهرة رقم 206 لسنه 1997 المتضمن فى مادته الثالثة تفويض نواب المحافظ فى اختصاصاته المنصوص عليها فى القانون رقم 106 لسنه 1976 فى شان توجية وتنظيم اعمال البناء عدا حالات الازالة الوجوبية وقرارات التصحيح ومتى كان ذلك فان سند الحكم المطعون فيه بانتفاء التفويض يكون قد انهار مما كان يقتضى والحالة هذه الغاء الحكم المطعون فيه القائم على هذا السبب مع تصدى المحكمة للفصل فى الشق العاجل من الدعوى رقم 9089 لسنه 52ق ادارى القاهرة

ومن حيث انه عن الدفع المبدى من الجهة الادارية فى مذكرتها المقدمة بجلسة 9/11/2002 بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة لقيام الجهة الادارية بتنفيذ قرار الازالة حسبما اشارت هيئة قضايا الدولة وعلىالنحو الوارد بالمحضر رقم 97 احوال النزهة المؤرخ 29/8/1998 فان حقيقة هذا الدفع انما هو طلب برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لانتفاء ركن الاستعجال لتنفيذ القرار فعلا ومن ثم فان مجال بحثه يندرج فى الشق العاجل من الدعوى .

ومن حيث انه عن الشق من الدعوى فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ضروره توافر ركنين مجتمعين معا اولهما ركن الجدية بان يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على اسباب يترجح معها الغاء القرار المطعون فيه موضوعا وثانيهما ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ اوالاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه .

ومن حيث انه عن الشق العاجل من الدعوى فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ضرورة توافر ركنين مجتمعين معا اولهما ركن الجدية بان يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على اسباب يترجح معها الغاء القرار المطعون فيه موضوعا وثانيهما ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ او الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه .

ومن حيث انه عن ركن الجدية فقد جرى قضاء هذه المحكمة على انه ولئن كان الاصل هو مشروعية القرار الادارى وقيامه على سببه الصحيح وان من يدعى العكس يقع عليه عبء الاثبات الاان ذلك لايغير من التزام الجهة الادارية فى نطاق الخصومة الادارية من تقديم كافة المستندات اللازمة للفصل فى الدعوى او مايطلب منها من بيانات لاتتوافر تحت يد الخصم الاخر بحسبان انها المنوط بها اتخاذ الاجراءات ومن ثم فانه لايكون ثمه خيار للجهة الادارية فى الامتناع عن تقديم المستندات او البيانات اللازمة ويترتب على نكول الجهة الاداريه عن الاستجابه لقرار المحكمة قيام القرينة على صحة ادعاء الخصم فى هذا الشأن .

ومتى كان ماتقدم وكان الظاهر من الاوراق ان الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بحى مصر الجديدة قد اتخذت اجراءات ازالة الاعمال المخالفة التى قامت بها على قطعه الارض رقم 151 من تقسيم الامل ثان بالنزهة اعمالا لاحكام القانون رقم 106 لسنه 1976 المشار اليه ومع التسليم من الطرفين بان الاعمال محل المخالفة تقع على قطعه الارض المشار اليها الاان المدعية نازعت الجهة الادارية بان التقسيم سالف الذكر لم يتم اعتمادة من جانب الجهة الادارية طبقا لقانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنه 1982 مما حدا بهذه المحكمة الى تكليف الجهة الادارية صراحة بجلسة 17/5/2003 بالافادةعمااذا كان التقسيم المشار اليه معتمد من عدمة لاسيما وان هذا البيان يتوقف عليه تحديد القانون الواجب التطبيق على المنازعة هل هو القانون 106 لسنه 1976 كما ذهبت الجهة الادارية ام قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنه 1982 بحسبان ان اتخاذ اجراءات التقسيم واعتمادها امر يسبق اصدار تراخيص البناء الاان الجهة الادارية رغم تاجيل الطعن اكثر من سبع جلسات على مدار عام كامل وتوقيع اربع غرامات مالية عليها امسكت عن تقديم البيان المطلوب الامر الذى لامناص معه فى نطاق الطعن الماثل من التسليم بما قررته المدعية من ان التقسيم المشار اليه غير معتمد وبالتالى فان القانون الواجب التطبيق على مايقع به من مخالفات يكون هو قانون التخطيط العمرانى المشار اليه على مااستقر عليه قضاء هذه المحكمة وعليه يكون القرار المطعون فيه رقم 69 لسنه 1998 والصادر من نائب المحافظ للمنطقة الشرقية طبقا لاحكام القانون رقم 106 لسنه 1976 صادرا من غير مختص قانونا باصداره وبالتالى يكون مرجح الالغاء عند نظر الموضوع مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ.

ومن حيث انه عن ركن الاستعجال فان فضلا عن ان الظاهر من المحضر المحرر بتاريخ 29/8/1998 ان تنفيذ القرار المطعون فيه لم يكن كاملا وانما اقتصر على ازالة حوائط واجهة العقار بالادوار من الارضى حتى الخامس فوق الارضى فقط وانه تقرر تحديد يوم الاثنين الموافق 31/8/1998 لاستكمال تنفيذ القرار ولم تقدم الجهة الادارية اية مستندات تفيد ماأل اليه الوضع بعد ذلك بما مفادة ان التنفيذ المشار اليه قد تم جزئيا وبالتالى يبقى للمدعية مصلحه اكيده فى ايقاف استكمال تنفيذ قرار الازالة نظر لعدم مشروعيتة على نحو ماسلف ومن ثم يتوافر ركن الاستعجال ويتوجب و الحالة هذه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وان كان قد خلص الى ذات النتيجة الاانه ارتكن الى اسباب اخرى ثبتت عدم صحتها فان هذه المحكمة تحل الاسباب الواردة بهذا الحكم محل اسباب الحكم المطعون فيه وتقضى برفض الطعن الماثل مع الزام الجهة الادارية الطاعنه المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

( فلهذه الاسباب )

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الجهة الادارية المصروفات

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 10/5/2003برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكري حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد ود.محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود
نواب رئيس مجلس الدولةوحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ومفـــــوض الدولــة وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكـــمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 11188 لسنة 46 القضائية . عليا
المقـــام من

ضــــــــــــــد

محافظ القاهرة " بصفته " .

رئيس حى مصر الجديدة " بصفته " .

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة " الدائرة الثامنة "

بجلسة 4/7/2000 في الدعوى رقم 2060 لسنة 53 ق .



فى يوم الأربعاء الموافق 30/8/2000 أودع الأستاذ / سعيد سيد رضوان المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 11188 لسنة 46 ق . عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة " الدائرة الثامنة " فى الدعوى رقم 2060 لسنة 53 ق بجلســة 4/7/2000 القاضى منطوقه ( بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة فيها وألزمت الجهة الإدارية المصروفات) .وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم / بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً فى الدعوى بإلغاء قرارى محافظ القاهرة رقم 493 لسنة 1998 ورئيس حى مصر الجديدة رقم 1917 لسنة 1998 مع ما يترتب عليهما من آثار قانونية .و قد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق .

وقدمــت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعون ارتأت فيـــه الحكم / بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات .

وقد عين لنظر الطعن أمام دائـرة فحص الطـعون بهذه المحكمـة جلسة 2/12/2002 وبجلسة 6/1/2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الأولى – موضوع " وحددت لنظره أمامها جلسة 22/2/2003 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة على النحو الثابت بمحضرها حيث حضر طرفا الطعن , وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 10/5/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر



وبتاريخ 11/3/2003 أودع محامى الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية اختتمت بطلب الحكم / برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات .

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2060 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بموجب صحيفة مودعه قلم كتابها بتاريخ 25/11/1998 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس حى مصر الجديدة رقم 1917 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 12/10/1998 بشأن تجهيز الجراج الكائن بالعقار رقم 1 شارع السعادة بروكسى – مصر الجديدة – ملكه والسير فى إجراءات ترخيص تشغيله وإلا سيتم تجهيزه وتشغيله بمعرفه الحى والصادر تنفيذاً لقرار محافظ القاهرة رقم 493 لسنة 1998 القاضى بأن يتولى حى مصر الجديدة تجهيز وتشغيل وإدارة أماكن إيواء السيارات بالعقارات الموضحة فيه ومنها العقار موضوع النزاع الماثل وما يترتب على ذلك من آثار على سند من القول إنه يمتلك البدروم الكائن بالعقار المذكور وكان يستغله كمخزن لمعدات نشاطه وقد صدر قرار المطعون ضده الأول رقم 493 لسنة 1998 بتكليف الجهة الإدارية بتشغيل الموقع كجراج ثم صدر كتاب رئيس الحى بطلب تجهيز وتشغيل الموقع كجراج وبالرغم من أن الموقع منشأ أساساً كمخبأ , كما أن تجهيزه سوف يؤثر سلباً على السلامة الإنشائية للعقار , فضلاً عن أنه يتمشى مع الاشتراطات القانونية لتوفير الأمان لمداخل ومخارج الجراجات , كما أن توزيع الأعمدة بداخله غير منتظم مما لا يسمح بأعمال المناورة طبقاً لاشتراطات الدفاع المدنى

وبجلسة 4/7/2000 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة " الدائرة الثامنة " حكمها المطعون فيه .

وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نص المادة 12/1 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – على أساس أن الثابت من الأوراق أنه قد صدر القرار رقم 91 لسنة 1999 بتاريخ 15/2/1999 بغلق بدروم العقار 1 شارع السعادة سالف الذكر بالطريق الإدارى بناء على تقرير الإدارة العامة للدفاع المدنى بعدم الموافقة على استغلال أى جزء من البدروم فى أية أنشطة أو تجريح السيارات وعلى ذلك تكون مصلحة الطاعن فى الطعن على القرار المطعون فيه قد زالت بصدور القـرار رقم 91 لسنة 1999 المشار إليه المتضمن الغلق الإدارى للبدروم .

وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم فقد أقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم الطعين مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه لأسباب حاصلها أن صدور قرار رئيس حى مصر الجديدة رقم 91 لسنة 1999 بغلق الجراج محل النزاع لا يزيل مصلحة الطاعن فى الطعن على القرارين المطعون فيهما , بل يزيد فى الاعتداء على حقه أكثر من هذين القرارين المطلوب إلغاؤهما إذا أصبح حق ملكيته للبدروم موقوفاً ما لم تلغ القرارات وكيف تزول مصلحته كما ذهب الحكم المطعون فيه والبدروم الآن مغلق وحقه فى استغلال ملكه موقوف بفعل الإدارة والذى لا يمكن وصفه إلا بالاعتداء على الملكية وهذا الأمر مخالف للدستور الذى يحمى الملكية الخاصة فضلاً عن أن المركز القانونى للطاعن قد تأثر بفعل الإدارة بإجباره على استغلال البدروم كجراج وعندما اكتشفت الحقيقة بأنه يستحيل تشغيله جراجاً أصدرت قرارها بغلقه , وقد تساءل الطاعن هل تمتلك جهة الإدارة ذلك وخلص إلى أن مصلحته قد تأثرت فى التصرف فى ملكه الخاص وفق أحكام الملكية الخاصة الواردة فى الدستور وعلى ذلك تكون له مصلحة فى الطعن على القرارين المطعون فيهما .

ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن مهندس التنظيم المختص بحى مصر الجديدة حرر محضر المخالفة رقم 116 لسنة 1996 ضد مالك العقار رقم 1 شارع السعادة بروكسى – مثار النزاع الماثل – لمخالفته لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته ولائحته التنفيذية بأن قام بفصل مدخل الجراج للبرج رقم (1) عن مخرج الجراج للبرج رقم (2) بعمل حائط بينهما – وكذلك تعديل مدخل الجراج بالبرج رقم (1) ولم يقم بتنفيذ سلم الهروب وبناء شقة بالسطوح بالدور الثالث والعشرين ثم صدر بشأنه قرار إيقاف الأعمال المخالفة رقم 114 لسنة 1996 فى 20/6/1996 وبناء على ذلك صدر قرار رئيس حى مصـر الجديدة رقم 92 لسنة 1996 بتاريخ 28/7/1996 بإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة متضمناً إزالة الشقة – بالسطوح بالدور الثالث والعشرين وتصحيح الأعمال المخالفة الموجودة فى الجراج وتنفيذ سلم الهروب ( حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المودعة أمام محكمة أول درجة بجلسة 18/5/1999 ) .

ومن حيث إن المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص فى فقرتها الثالثة على أنه : ( وفى جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقاً لهذا القانون أو قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات .

وللمحافظ المختص أن يصدر قراره فى هذه الأحوال دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى ) .

وتنص المادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه الصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 237 لسنة 1977 وتعديلاته تنص على أنه ( يلتزم طالبو البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها ومع الغرض من المبنى المطلوب الترخيص فى إقامته ويحدد ذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص ) .

ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع حظر فى المادة 16 سالفة الذكر التجاوز عن المخالفات المتعلقة بتوفير أماكن إيواء السيارات , ومن ثم فإنه هذا الحظر تلتزم وتتقيد به جهة الإدارة والأفراد على السواء , التزاماً بقواعد المشروعية التى تسرى على الكافة طبقاً لمبدأ سيادة أحكام القانون , فلا يسوغ لجهة الإدارة أو للأفراد التحلل من هذا الحكم أو الخروج على مقتضاه , و بالتالى فإن مقتضى هذا الحكم ولازمه أنه لا يجوز للإدارة الترخيص للأفراد فى الأماكن المخصصة لإيواء السيارات بأى نشاط يخالف النشاط المخصص له ليكون مقراً لإيواء السيارات طبقاً لترخيص البناء , فإذا وقعت هذه المخالفة

وتم مباشرة نشاط آخر فى هذا المكان والذى لم يتم تخصيصه لهذا الغرض – فإن المخالفة تستمر قائمة ما دام لم يخصص المكان للغرض الذى حدده القانون ولائحته التنفيذية وذلك بصرف النظر عن تغيير المالك أو المستأجر المنتفع بهذا المكان لأن التخصص لإيواء السيارات يرد على العين ذاتها بصرف النظر عن أشخاص مالكها أو مستأجرها أو المنتفع بها وإلا عد ذلك إقراراً بالنشاط المخالف وتكريسا ًلـه وهو الأمر المناقض لأحكام القانون .

ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن البدروم مثار النزاع الماثل مخصص طبقاً لترخيص بناء العقار المذكور كــجراج لإيـــواء السيـــارات وبتــــاريخ 17/9/1998 صدر قرار محافظ القاهرة رقم 493 لسنة 1998 مقرراً فى مادته الأولى بــأن : ( يتولى حى مصر الجديدة تجهيز وتشغيل وإدارة أماكن إيواء السيارات بالعقارات الموضحة فيما يعد وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 11 مكررا (1) من القانون رقم 101 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وهى : (1) 00000000 (2)00000000000(3) مكان إيـــواء السيارات بالعقــــار رقم 1 شـــارع السعادة – قسم مصر الجديدة – ونفاذاً لهذا القرار أصدر رئيس حى مصر الجديدة القرار مثار النزاع الماثل الذى أخطر الطاعن به بموجب الكتاب رقم 1917 فى 12/10/1998 بتجهيز الجراج وتشغيله والسير فى إجراءات ترخيص التشغيل وإلا سيتم تجهيزه وتشغيله بمعرفة الحى تنفيذاً لقرار محافظ القاهرة سالف الذكر إلا أنه أثناء نظر هذا النزاع أمام محكمة أول درجة أصدر رئيس حى مصر الجديدة القرار رقم 19 لسنة 1999 بتاريخ 15/2/1999 بغلق البدروم محل النزاع بالطريق الإداري للخطورة الداهمة من وجهة نظر الدفاع المدنى والحريق، وقد أشار هذا القرار فى ديباجته إلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المضرة بالصحة و المقلقة للراحة وبناء على تقرير الإدارة العامة للدفاع المدنى والإطفاء الذى خلص إلى عدم الموافقة على استغلال أى جزء من البدروم المنوه به سلفاً فى أى أنشطة لعدم توافر اشتراطات إعداد الموقع لإيواء السيارات لعدم توافر مخرج مع كثرة الأعمدة التى تحول دون مناورة السيارات وسرعة إخلائها وقت الطوارئ مع عدم توافر التهوية الكافية للبدروم والذى أوصى بإيقاف التشغيل فوراً للبدروم وعدم استغلاله فى أية أنشطـة تجـارية أو تخزينية أو تصنيعية أو إيواء سيارات.

وإذ ثبت أن جهة الإدارة قامت بتنفيذ قرار غلق البدروم رقم 91 لسنة 1999 سالف الذكر بتاريخ 16/2/1999.

ومن حيث إنه لا خلاف بين أطراف الخصومة على أن الطاعن لم يعدل طلباته أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 91 لسنة 1999 سالف الذكر والذى صدر بعد أن رفع دعواه موضوع الطعن الماثل ولم يواجهه بدعوى جديدة وإن هذا القرار ما زال قائماً ومنتجاً آثاره القانونية، ومن ثم فإن القرارين المطعون عليهمـا يكونان قد زالا فعلاً وانقضت آثارهما بصدور القرار رقم 91 لسنة 1999 المشار إليه، وبذلك يكون طلب الإلغاء فى الدعوى قد زال مما يترتب عليه زوال الخصومة فى شأنه.ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد جانب الصواب فيما انتهى إليه ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه وباعتبار الخصومة فى الدعوى منتهية مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهــذه الأســباب "

حكمت المحكمة :

بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباعتبار الخصومة فى الدعوى منتهية وألزمت المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات

بأسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار /محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عـبد الملاك و د0 عبد الفتاح صبرى أبو الليل عطية عماد الدين نجم وأحمد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ د محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولـة وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسين أميـن السر
أصدرت الحكم الآتي في الطعن رقم 363 لسنة 45 ق- عليا
المقام من

1- السيد / محافظ الإسكندرية ( بصفته )

2- السيد /رئيس حى المنتزه ( بصفته )

ضـــــد



فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية

فى الدعوى رقم 3668 لسنة 50ق بجلسة 5/9/1998



فى يوم الخميس الموافق 22/10/1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية المشار إليه والقاضى وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0

وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة بعريضة الطعن – قبول الطعن شكلا ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب عن درجتى التقاضى 0

" وقد جرى إعلان الطعن للمطعون ضده على النحو البين بالأوراق " 0

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين المصروفات عن درجتى التقاضى 0

ونظرت الطعن دائرة فحص الطعون ، و بجلسة 25/6/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظره بجلسة 3/11/2002 ، وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات ، وتحددت جلسة اليوم لإصدار الحكم ، وفيها صدر هذا الحكم بعد أن أودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به 0
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، و المداولة قانونا 0

و من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا ، مستوفيا لسائر أوضاعة الشكلية من ثم فهو مقبول شكلا 0



و من حيث إن المنازعة تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3668 لسنة 50ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتاريخ 20/4/1996 بطلب الحكم بوقف وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 201 لسنة 1996 الصادر من رئيس حى المنتزة بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار محل المخالفة وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات 0

وقال شرحا لدعواه أن القرار المطعون فيه صدر دون عرض على اللجنة الفنية المختصة كما أنه صدر فى غير الحالات التى يستوجب القانون صدوره فيها وهى تجاوز قيود الارتفاع أو عدم تدبير أماكن لإيواء السيارات ، وبالتالى يكون القرار المطعون فيه غير قائم على السبب المبرر له قانونا وانتهى إلى طلباته سالفه الذكر 0

وبجلسة 27/2/1997 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته 0

وبجلسة 5/9/1998 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، وذلك على سند من أن الثابت بأوراق الدعوى أن الجهة الإدارية المدعى عليها نسبت إلى المدعى قيامة ببناء الأدوار من الثالث حتى الخامس العلوى بالعقار الكائن بناحية البكباش العيسوى بسيدى بشر بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وتحرر ضده عن ذلك محضر المخالفة رقم 58 لسنة 1996 المؤرخ فى 14/2/1996 فى حين أن القرار رقم 70 لسنة 1996 الصادر بإيقاف الأعمال مؤرخ فى 27/1/1996 أى سابق على محضر المخالفة المشار إليه الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة إلى سلامة الإجراءات التى اتخذتها الجهة الإدارية ضد المدعى قبل صدور القرار المطعون فيه الصادر بإزالة الأعمال المخالفة وهى إجراءات جوهرية كفلها المشرع كضمانه لحقوق صاحب الشأن ويترتب على مخالفتها البطلان ويتتبع ذلك بطلان القرار المطعون فيه ويتعين الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار

وحيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، إذ إنه لا صحه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من وجود ترتيب الإجراءات وإنه يتعين أن يكون محضر المخالفة سابق على قرار الوقف وليس تالى له إذ أن هذا القول لا يجد سندا فى الأوراق ولم يقل به المشرع بل أن المحكمة من منح الجهة الإدارية سلطة الوقف هى السرعة وغل يد المخالف ثم عرض الأمر على اللجان والجهات القضائية والإدارية المختصة 0

ومن حيث مناط الفصل فى الطعن الماثل فى تبيان ما إذا كان القانون رقم 106 لسنة 79 قى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد تطلب اتخاذ إجراءات المخالفات الناشئة عنه بترتيب معين بحيث يترتب على مخالفة هذه الإجراءات أو إغفال بعضها أو تقديم البعض على الآخر بطلان هذه الإجراءات ، كما ذهب الحكم المطعون فيه ، أم أن المشرع لم يتطلب هذه الإجراءات ولم يتطلب التلازم بين الإجراءات الجنائية والإجراءات الإدارية التى أوجب على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذها حيال المخالفات حسبما أشارت الجهة الإدارية الطاعنة 0

وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد أستقر بعد استعراضها لنصوص المواد ( 4،11،15 ،16،22،22مكرر "1 و2 " ، 24 من القانون رقم 106 لسنة 76 المشار إليه وتعديلاته ) أن المشرع لمواجهة ما يقع من مخالفات لأحكام القانون المذكور حدد طريقتين :-

أواهما " يتمثل فى الطريق الإدارى باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين ( 15, 16) منه وذلك بإيقاف الأعمال المخالفة ثم إصدار المحافظ المختص أو من ينيبه – بعد العرض على اللجنة الثلاثية – قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال ، أو بإصدار المحافظ المختص قراره بالإزالة فى الحالات واجبة الإزالة طبقا للفترة الثانية من المادة ( 16 ) سالفة الذكر 0"

وثانيهما " الطريق الجنائى ويتمثل فى تحرير محضر بالأعمال المخالفة ثم إحالته إلى المحكمة الجنائية للفصل فيها على النحو المبين بالمواد ( 22 ، 22 مكرر "1و2 " ) إلى 24 مكرر" ، وإنه إعمالا لصراحة نصوص السالفه فإنه لا تلازم بين الطريقين المشار إليهما إذ أن لكل منهما مجاله، ولم يرتب المشرع أو يتطلب صراحة اتخاذ أى الإجراءات اللازمة لمواجهة العمال المخالفة وفقا لترتيب معين ، من ثم فإنه تبعا لذلك ولازمة أنه لا تثريب على الجهة الإدارية فى اتخاذ أى من الطريقين دون ترتيب معين بينها ودون ترتيب أى بطلان على ذلك 0



( الطعن 8739 لسنة 44ق جلسة 7/2/2004 )

وحيث إنه هدى ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قام ببناء الأدوار من الثالث حتى الخامس العلوى بالعقار الكائن بناحية البكباش العسوى بسيدى بشر بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، وتحرر ضده محضر المخالفة رقم 58 لسنة 96 المؤرخ 14/2/96 وقد صدر قرار إيقاف الأعمال المخالفة رقم 75 لسنة 96 فى 27/1/96 أى فى تاريخ سابق على محضر المخالفة المشار إليها ، ثم صدر قرار إزالة الأعمال المخالفة رقم 201 / 96 من رئيس حى المنتزة بناء على تفويض الصادر من محافظ الإسكندرية رقم 96 لسنة 79 بعد العرض على اللجنة الفنية الثلاثية المشكلة طبقا للمادة 16 من القانون 106 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، وعليه فإنه لا تثريب على الجهة الإدارية فى اتخاذ تلك الإجراءات قبل تحرير محضر المخالفة لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المطعون ضده ، ومن ثم فإنه يقضى التقرير بصحة اتخاذ الإجراءات التى سلكتها الجهة الإدارية فى هذا الشأن مما كان يتعين معه الحكم برفض الدعوى 0

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى مخالفة ذلك النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله متعينا الحكم بإلغائه والقضاءمجددا فى الدعوى رقم 3668 لسنة 50 ق بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المطعون ضده المصروفات عملا بحكم المادة 184مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
حكمت المحكمـة :-

" بقبول الطعن شكلا ، و فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا فى الدعوى رقم 3668 لسنة 50 ق بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المطعون ضده المصروفات

الموضوع الأصلي : احكام متعددة فى الازالة الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654996

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 احكام متعددة فى الازالة 1384c10


الأوسمة
 :


 احكام متعددة فى الازالة Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام متعددة فى الازالة    احكام متعددة فى الازالة I_icon_minitime15/10/2011, 19:08

خيارات المساهمة


بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد احمد الحسيني عبد المجيد مسلم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك ، د0 عبد الفتاح صبري أبو الليل و / احمد محمد حامد ، د0 محمد كمال الدين منيرنواب رئيس مجلس الدولةوحضور السيد الأستاذ المستشار / د0 محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولـة وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين أمين الســـر



أصدرت الحكم الأتي في الطعن رقم 1893 لسنة 43 ق0ع

المقام من

محافظ القاهرة – بصفته

مدير عام الإسكان بحي وسط القاهرة – بصفته

رئيس حي وسط القاهرة – بصفته 0

ضد



في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة

بجلسة 22/12/1996 في الدعويين رقمي 9219 ، 9223 لسنة 50 ق0



في يوم الثلاثاء الموافق 18/2/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل – في الحكم المشار إليه بعالية والذي قضى في منطوقة :

أولا : بقبول الدعوى رقم 9219 لسنة 50 ق شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات

ثانيا : بعدم جواز نظر الشق العاجل من الدعوى رقم 9223 لسنة 50 ق لسابقة الفصل فيه وإلزام المدعى المصروفات

وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب المبينة بتقرير الطعن بتحديد اقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة ، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه في الدعويين مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي 0

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات 0

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة 23/12/2002 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة ( موضوع )

بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 22/3/2003 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 19/6/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، حيث أصدرت هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0

من حيث أن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا ، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ، فمن ثم فانه يكون مقبول شكلا 0

ومن حيث أن عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في انه بتاريخ 17/8/1996 أقام المدعى ( المطعون ضده ) الدعويين رقمي 9219 ، 9223 لسنة 50 ق وذلك بإيداع صحيفتهم ا قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالقاهرة ضد الطاعنين بصفاتهم طلب في ختام كل منها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 53 لسنة 1996 الصادر من رئيس حي وسط القاهرة بإزالة الغرفة المقامة في مدخل العقار رقم (1 ) شارع بيبرس – قسم الدرب الأحمر – لإقامتها بدون ترخيص ، وذلك لمخالفة هذا القرار لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شان توجيه وتنظيم أعمال البناء 0000000 ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعويين بجلساتها وبجلسة 22/12/1996 أصدرت الحكم المطعون فيه 00000000 وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراضها لنصوص المواد (4 ، 11 ، 15 ، 16 )

من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 على أسباب حاصلها أن البادي من مطالعة صورة القرار المطعون فيه أن المخالفة الصادر بإزالتها لم تعرض على اللجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليها وهو ما أثاره المدعى بعريضة دعواه ولم ترد عليه جهة الإدارة وهو إجراء جوهري قصد المشرع من تقريره توفير قدر من الحماية للصادر ضده القرار بالإزالة أو التصحيح مما يجعل القرار بحسب الظاهر مخالفا للقانون وبالتالي مرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى وهو ما يتحقق به ركن الجدية ، بالإضافة إلى أن الغرفة محل القرار المطعون فيه تشكل جانبا من مصدر رزق المدعى حيث يستأجرها كمخزن للأقمشة ومن ثم فان إزالتها يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغاء القرار وهو ما يتحقق به ركن الاستعجال ، مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وانه بالنسبة للدعوى رقم 9223 لسنة 50 ق ولما كانت المحكمة قد انتهت في الدعوى رقم 9219 لسنة 50 ق فيما تقدم إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فمن ثم فانه يتعين القضاء بعدم جواز نظر الشق العاجل من هذه الدعوى لاتحاد الخصوم والموضوع والسبب 0000

وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المبين بصدر هذا الحكم 0

ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب المبينة بتقرير الطعن

ومن حيث انه عن الموضوع ، فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه طبقا لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يشترط لوقف تنفيذ القرار الادارى المطعون فيه ضرورة توافر ركنيين مجتمعيين :

أولهما : ركن الجدية بان يكون طلب وقف التنفيذ قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار لدى نظر موضوع الدعوى 0

ثانيا : ركن الاستعجال بان يكون من شان الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه ترتيب نتائج يتعذر تدارك أثارها فيما لو قضى بإلغائه 0

ومن حيث انه بالنسبة لركن الجدية بشان طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فان البين من استعراض نصوص المواد أرقام (4 ، 15 ، 16، 16 مكررا ) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شان توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 أن المشرع حظر على المخاطبين بأحكامه إقامة المباني والأعمال الأخرى المنصوص عليها فيه أو لائحته التنفيذية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ،وان المشرع ناط بتلك الجهة في حالة وقوع مخالفة لهذا القانون أو لائحته التنفيذية إصدار

قرار مسبب بإيقاف الأعمال المخالفة تعلن به ذوى الشأن بالطريق الادارى ، ثم يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة التى تم إيقافها 0000000000

" الطعن لرقم 4393 لسنة 43 ق – عليا ، جلسة 15/5/2004 "

ومن حيث انه على هدى ما تقدم ، ولما كان البادي من ظاهر الأوراق بالقدر اللازم للفصل في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بحي وسط القاهرة نسبت إلى المطعون ضده القيام ببناء غرفة في مدخل العقار رقم (1) بشارع بيبرس – قسم الدرب الأحمر – محافظة القاهرة بدون ترخيص بذلك من الجهة المذكورة ، وبتاريخ 1/8/1996 اصدر رئيس حي وسط القاهرة القرار المطعون فيه رقم (53) لسنة 1996 بصفته مفوضا من محافظ القاهرة في ممارسة سلطته المنصوص عليها في المادة (16) مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه بإزالة الغرفة المخالفة ، الأمر الذي يكون معه هذا القرار قد صدر ممن يملك سلطة إصداره قانونا ، وقائما على سببه واقعا وقانونا ، ومن ثم لا يكون القرار المطعون فيه مرجح الإلغاء لدى نظر موضوع الدعوى مما ينتفي معه ركن الجدية اللازم توافره بشان طلب وقف تنفيذه ، دون أن ينال من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه من مخالفة القرار المطعون فيه للقانون لعدم عرض الإعمال المخالفة على اللجنة الفنية المنصوص على تشكيلها في المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه ، إذ أن ذلك مردود عليه بان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1/8/1996 بعد العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 اعتبارا من 1/7/1996 ( المادة الرابعة من مواد هذا القانون ) والذي ألغى هذه اللجنة بعد تعديله لأحكام المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 ، إذ أن المستقر عليه أن المعول عليه في تحديد القانون الواجب التطبيق على الواقعة هو العبرة بالقانون الذي صدر القرار الادارى في ظل سريانه فيكون هو – وحده – دون سواه مناط الحكم على مدى مشروعيته من عدمه 0000

"الطعن رقم 3123 لسنة 43 ق0 ع ، جلسة 4/2/2001 " – الأمر الذي يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير قائم على سند صحيح من القانون ، ومن ثم وترتيبا على ذلك يكون من المتعين القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث

مدى توافر ركن الاستعجال من عدمه لعدم جدوى ذلك ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه في الدعوى رقم 9219 لسنة 50 ق ، كما قضى بعدم جواز نظر الشق العاجل من الدعوى رقم 9223 لسنة 50 ق على أساس وقف تنفيذ القرار المطعون فيه في الدعوى الأولى لاتحاد الخصوم والموضوع والسبب ، فانه يكون قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون متعينا الحكم بإلغائه ، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وإلزام المطعون ضده المصروفات عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، والزمت المطعون ضده المصروفات

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد الحسينى عبد المجيد مسلم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك ، د. عبد الفتناح صبرى ابوالليل و د /أحمد محمد حامد ، د. محمد كمال الدين منيرنواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولةوسكرتاريــة السيد/ سيد سيف محمد حسين امين الســر

اصدرت الحكم الاتى فى الطعن رقم 6624 لسنة 47 ق. ع

المقام من

محافظ الجيزة – بصفته

رئيس مجلس مدينة الحوامدية – بصفته

ضد



فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة

بجلسة 13 /2 /2001فى الدعوى رقم 14821لسنة 5 4ق



انه فى يوم السبت الموافق 14/4/2001 اودعت هيئةقضايا الدولة بصفتها نائبا عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل – فى الحكم المشار اليه بعاليه والذى قضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام الجهة الادارية المصروفات 0

وطلبت هيئة قضايا الدولة للاسباب المبينة بتقرير الطعن بتحديد اقرب جلسة امام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا لتقضى بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة ، ثم احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المطعون ضده المصروفات 0

وقد اعلن تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو المبين بالاوراق 0

واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى فى الطعن ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المطعون ضده المصروفات 0

ونظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، حيث اودعت هيئة قضايا الدولة مذكرتى دفاع ، وبجلسة 10/3/2003قررت تلك الدائرة احالة الطعن الى الدائرة الخامسة " موضوع" بالمحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 24/5/2003، والتى نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 19/6/2004قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، حيث اصدرت هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا 0

من حيث ان الطعن اقيم خلال الميعاد المقرر قانونا ، واذ استوفى سائر اوضاعه الشكليةالاخرى، فمن ثم فانه يكون مقبول شكلا 0

ومن حيث ان عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من الاوراق والحكم المطعون فيه فى انه بتاريخ 20/9 /2000 اقام المدعى ( المطعون ضده ) الدعوى رقم 14821 لسنة 54 ق وذلك بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالقاهرة ضد الطاعنين واخر بصفاتهم طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 2025 لسنة 2000 الصادر من السكرتير العام لمحافظة الجيزة بازالة الدور الارضى بعقاره الكائن بقرية الشيخ عثمان لاقامته بدون ترخيص ، وذلك لمخالفة هذا القرار للقانون لعدم خضوع قرية الشيخ عثمان لاحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شان توجيه وتنظيم اعمال البناء 0000000

ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها وبجلسة 13/2/2001 اصدرت الحكم المطعون فيه والذى قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تاسيسا على اسباب حاصلها ان قرية الشيخ عثمان التى يقع بها العقار محل المخالفة من القرى التى لاتسرى عليها احكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه تطبيقا لنص المادة (29 ) من هذا القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الاوراق فاقدا لسنده التشريعى مرجح الالغاء على نحو يتحقق به ركن الجدية ، كما ان تنفيذ القرار المطعون فيه من شانه حرمان المدعى من الانتفاع بالاعمال التى انصب عليها هذا القرار وهى نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه لدى نظر الموضوع وهو ما يتحقق به ركن الاستعجال الى جانب ركن الجدية ويتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وعليه خلصت المحكمة الى قضائها المتقدم 0

ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل مخالفى الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتاويله للاسباب المبينة بتقرير الطعن 0

ومن حيث انه عن الموضوع ، فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه وفقا للمادة ( 49 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يشترط لوقف تنفيذ القرار الادارى المطعون فيه ضرورة توافر ركنين مجتمعيين معا بشان طلب وقف التنفيذ :

اولهما : ركن الجدية بان ادعاء الطالب بحسب الظاهر من الاوراق – قائما على اسباب جدية يرجح معها الغاء القرار لدى نظره موضوعا 0

وثانيهما : ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو

قضى بالغائه ، لدى نظر موضوع الدعوى 0

ومن حيث بالنسبة لركن الجدية بشان طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان لكل من قانونى الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونيين رقمى 116 لسنة 1983 ، 2 لسنة 1985 ، وقانون توجيه وتنظيم اعمال البناء رقم 106 لتسنة 1976 المعدل بالقانونيين ارقام 30 لسنة 1983 ، 25 لسنة 1992 ، 101 لسنة 1996 –

مجال تطبيقه بشان المخالفات التى تضمنها كل منهما ، فاذا تعلق الامر بالبناء على ارض زراعية او ما فى حكمها من الاراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية فان ازالة تلك المخالفة انما تخضع لاحكام قانون الزراعة والذى ناط بالقضاء الجنائى دون غيره سلطة ازالتها عند الحكم بالادانة، وبالتالى فانه من غير الجائز قانونا باى حال من الاحوال اعمال احكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه فى مثل هذه الحالات ، ومن ثم يغدو قرار جهة الادارة بتطبيق احكام قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء على المبانى التى تقام بدون ترخيص على الاراضى الزراعية اومافى حكمها مخالفا للقانون 0

" الطعن رقم 7115 لسنة 44 ق- عليا ، جلسة 22/11/2003 "

ومن حيث انه على هدى ما تقدم ، ولما كان البادى من ظاهر الاوراق وخاصة حافظة مستندات الجهة الادارية المودعة امام محكمة القضاء الادارى ان محضر المخالفة المؤرخ 21/9/1999 وصورة قرار ابقاف الاعمال المخالفة رقم 173 المؤرخ 21/9/1999 وصورة تقرير المعاينة المؤرخ 16/5/2000 وصورة القرار المطعون فيه رقم 2025 المؤرخ 15/7/2000 انها قد قطعت بان المخالفة المنسوبة الى المطعون ضده هى بناء دور ارضى على ارض زراعية بدون ترخيص وتاكد ذلك ان تقرير المعاينة والقرار المطعون فيه قد اوصيا باخطار مديرية الزراعة بالجيزة لتحرير محضر بناء على الارض الزراعية ، الامر الذى يؤكد ان الارض التى حدثت بها مخالفة البناء هى ارض زراعية وبالتالى فان القانون الواجب التطبيق على هذه المخالفة يكون هو قانون الزراعة المشار اليه والذى حدد الجهة المختصة بالازالة بانها المحكمة الجنائية المختصة فى حالة الادانة ، وبالتالى فان تطبيق الجهة الادارية لاحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته على المخالفة المنسوبة الى المطعون ضده قد جاء مخالفا لصحيح حكم القانون ، ويغدو بالتالى القرار المطعون فيه مخالفا لصحيح القانون مرجح الالغاء عند نظر موضوع الدعوى مما يتوافر معه ركن الجدية بشان طلب وقف تنفيذه ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال بالنظر الى ان من شان الاستمرار فى تنفيذ هذا القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها والمتمثلة فى الاضرار باموال وممتلكات المطعون ضده بدون مسوغ مشروع ، مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من اثار .

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قدج خلص الى ذات النتيجة على خلاف الاسباب المبينة بهذا الحكم ، فمن ثم فان هذه المحكمة تؤيده فيما انتهى اليه فى منطوقه محمولا على اسباب هذا الحكم ، ورفض الطعن الماثل لعدم قيامه على سند صحيح من حكم القانون ، مع الزام الجهة الادارية الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا ، والزمت الجهة الادارية المصروفات .

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسه السيد الاستاذ/ محمد احمد الحسينى عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولةورئيس المحكمة وعضوية السادة الاستاذه المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك . د/ محمد ماجد محمود / عادل سيد عبد الرحيم بريك , سراج الدين عبد الحافظ عثمان نواب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / د/ محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سيد سيف محمــد امين الســر

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 10737 لسنه 47ق عليا

المقام من / 1- محافظ القاهرة بصفته

2- رئيس حى مدينه نصر بصفته

3- مدير اسكان حى مدينه نصر بصفته

4- وزير الدفاع والانتاج الحربى بصفته

ضد/

فى الحكم الصارد من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة (الدائرة الثالثة )

بجلسه 19/6/2001 فى الدعوى رقم 411 لسنه 55ق.أ



بتاريخ 16/8/2001 اودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل بالطعن فى الحكم المشار اليه بعالية والذى قضى منطوقة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذالقرار المطعون فيه فيما تضمنه من قصر الترخيص رقم 107 لسنه 1998 على بدروم وارضى وخمسه ادوار متكرره على النحو المبين بالاسباب والزام الجهة الادارية المصروفات .

وطلبت هيئة قضايا الدولة للاسباب المبينه بتقرير الطعن الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .

ولم يعلن تقرير الطعن الى المطعون ضده اعلانا قانونيا .

وقد نظرالطعن امام الدائرة الخامسة ( فحص ) بجلسة 22/1/2002 وتأجل نظره لجلسة 9/4/2004 لتودع هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن بشقية واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى فى الطعن ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنين بالمصروفات ونظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث كلفت المحكمة الجهة الادارية الطاعنه باعلان المطعون ضده بتقرير الطعن والجلسة المحددة لنظرة وتم اعلان تقرير الطعن والجلسة المحدده لنظره وذلك عن طريق الادارة واخطر المطعون ضده باعلان برقم 117 فى 30/5/2002 وبجلسة 13/1/2003اودع الحاضر عن الطاعنين بصفاتهم مذكرة بدفاعهم اختتمت بطلب الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن وبجلسة 14/4/2003 قررت الدائرة الخامسة ( فحص ) احالةالطعن الى دائرة الموضوع ( الخامسة ) بالمحكمة وحددت لنظرة جلسة 7/6/2003 ونظر بتلك الجلسة والجلسات التالية حيث اودع الحاضرعن الطاعنين بصفاتهم مذكرة بدفاعهم اختتمت بطلب الحكم بالطلبات الواردة بتقريرالطعن وبجلسة 23/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بهذه الجلسة وفيها صدر واودعت مسودته مشتملة على اسبابه ومنطوقه لدى النطق به

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .

جيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا .

ومن حيث ان عناصرالمنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 21/10/2000 اقام المطعون ضده

الدعوى رقم 411 لسنه 55 ق. أ بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار الصادر من حى مدينه نصر بعدم تسليمة الترخيص بالبناء لبدروم وارضى واحدى عشر دورا وفقا لاحكام القانون وذلك بالقطعه رقم 24 بلوك 121 تقسيم المنطقة السادسة بمدينه نصر مع الزام المدعى عليهم المصروفات وذلك للاسباب الموضحة بصحيفة الدعوى .

ونظرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الادارى الشق المستعجل من الدعوى بجلساتتها وبجلسة 19/6/2001 اصدرت حكمها المطعون فيه وشيدت قضاء ها على سند من ان المشرع بموجب القانون رقم 101 لسنه 1996 قد حدد قيود الارتفاع للمبانى بمره ونصف عرض الشارع بحد اقصى 36 مترا ممن ثم يكون قد نسخ ايه قيود للارتفاعات تكون قد وردت بالقانون رقم 106 لسه 1976 واية قرارات او شروط تضمنتها اية لوائح او ضوابط تكون قد فرضتها ايه جهة ليصبح الاصل فى تحديد الارتفاعات مرده القانون رقم 101 لسنه 1996ومن ثم تضحى قيود شركة مدينه نصرللاسكان والتعمير على قطعة الارض محل الدعوى غير صحيحة وهو مااكدته الهيئة العامة للطيران المدنى بخطابها رقم 652 فى 21/5/1998 الموجة الى رئيس حى مدينه نصر والمودع صورته بالموافقة للمدعى على اقامه المبنى بالقطعه المشار اليها بارتفاع 40م فوق سطح الارض واذ كان عرض الشارع يسمح باقامه بدروم وارضى واحد عشر دورا متكررا من ثم يكون قرارجهة الادارة بالترخيص رقم 107 لسنه 1998يقصر البناء على خمسة ادوار متكررة بالاضافة للبدروم والارضى غير قائم على اسباب تبرره من الواقع والقانون وهو الامر الذى يرجح الغائه عند الفصل فى موضوع الدعوى مما يتوافر معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالاضافه الى توافر ركن الاستعجال حيث ان تنفيذ القرار المطعون فيه من شأنه حرمان المدعىمن تعليه البناء اربعه ادوار متكرره اخرى بالاضافه الى ماورد بالترخيض والافاده فيه وجنى ثماره وتلك نتائج يتعذر تداركهاوخلصت المحكمة الى قضائها السابق بيانه .

وحيث ان مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطا فى تطبيقة وذلك لما ورد تفصيلا بتقرير الطعن

ومن حيث انه عن الموضوع فان الاصل فى القرار الادارى ووفقا للمستفاد من نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة هو نفاذه وسريان احكامه مالم تسحبه الادارة فى الحدود التى يجوز فيها السحب او يقضى بالغائه لمخالفته لاحكام القانون وبهذه المثابة فان وقف تنفيذ القرار الادارى ينطوى على خروج على هذا الاصل ومن ثم فلا يسوغ الاحيث تدعو ضرورة ملحة لتفادى نتائج يتعذر تداركها فيما لولم يقضى بوقف تنفيذه ذلك ان المشرع حينما خول القضاء الادارى صلاحية وقف تنفيذ القرارات الادارية انما استهدف تلافى النتائج الخطيرة التى تترتب على تنفيذ القرار مع الحرص فى ذات الوقت على مبدأ افتراض سلامه القرارات الادارية وقابليتها للتنفيذ ومن ثم يلزم لوقف تنفيذ القرار الادارى توافر ركنين اساسيين اولهما قيام حالة الاستعجال ومقتضاها ان يترتب على تنفيذ القرار او الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها والمقصود بهذه النتائج تلك التى يتعذر اصلاحها باعادة الحالة الى ماكانت عليه او يتعذر اصلاحها بالتعويض عنها ماديا او تلك التى يستحيل اصلاحها قانونا

وثانيهما هو ركن الجدية بان يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الاوراق على اسباب يرجح معها الغاء القرارموضوعا عند الفصل فى موضوع الطلب وقد استقر القضاء الادارىعلى ضرورة توافر هذين الركنين معا للقضاء بوقف تنفيذ القرار الادارى ( فى ذلك الطعن رقم 11263 لسنه 46ق عليا جلسة 31/5/2003)

وحيث ان من الامور المسلم بها ان القرار الادارى موضوع دعوى الالغاء يلزم ان يكون قائما لحين الفصل فى موضوع الدعوى ومن ثم فان مقتضى ذلك ولازمة هوالايترتب علىالقضاء بوقف تنفيذه افراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها عند الفصل فيها بحيث يستحيل على المحكمة عند التصدى لموضوع الدعوى القضاء برفض طلب الالغاءلان واقع الحال يترتب عليه استحالة تدارك ماتم نتيجة القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه او لتعذر اعادة الحال الى ماكان عليه اعمالا للقرارواثره المعمول به قبل الحكم بوقف تنفيذه لاسيما وانه يتعين الايكون الحكم القضائى بمنأى عن الحالة الواقعية بين الخصوم مما يتعين معه فى هذه الحالة نظر مثل هذه الدعوى موضوعا وليس كقضاء مستعجل لتفادى النتائج السابق بيانها وحتى لاينقلب الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار رغم انه حكم مؤقت صادر من ظاهر الاوراق الى حكم موضوعى دائم بجيث لايكون للحكم الصادر فى موضوع الدعوى وهو الالغاء للقرار رغم انه الاصل فى النزاع اى اثر وينقلب الحكم الصادر بوقف التنفيذ الى حكم موضوعى وهو مايتنافى مع الطبيعة الموقته للاحكام الصادرة من الشق المستعجل. ( فى ذلك الطعن رقم 7211 لسنه 46 ق عليا جلسة 31/5/2003)

وحيث انه بتطبيق ماتقدم على الواقعة محل النزاع وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ودون المساس باصل طلب الالغاء واذ البادى من الاوراق ان المطعون ضده تقدم لحى مدينه نصر يطلب ترخيص بناء على

القطعة رقم 24 بلوك 121 بمنطقة مدينه نصر المنطقه السادسة وذلك لبناء بدروم +ارضى+ 11 دور متكرر وبتاريخ 19/8/2000 اجرت الجهة الادارية القائمة على شئون التنظيم معانية للموقع وارتأت انه بالمعانية على الطبيعة ان الارض فضاء والارتفاع المسموح بع ارضى + خمسه ادوار متكرره وبناء عليه اصدرت جهة الادارة الترخيص رقم 107 لسنه 1998 للمطعون ضدة بانشاء بدروم جراج + ارضى + خمسه ادوار متكررة على قطعة الارض المشار

االيهاوذلك على سند من تعليمات هيئة العمليات بالقوات المسلحة بضرورة الالتزام بالارتفاعات المسموح بها والمسافات التى يتعين تركها وذلك حسبما ورد بمذكرات دفاع جهة الادارة وليس من شك فى انه فى ضوء ماتقدم يكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه من شأن تنفيذه الزام جهة الادارة بمنح المطعون ضده ترخيص البناء ببناء ادوار متكررة تجاوز الادوار المرخص بها بالترخيض رقم 107 لسنه 1998 وقيامه ببناء الادوار التى يرخص بها تنفيذا للحكم الصادر فى الشق المستعجل من الدعوى المطعون فيه ولاريب ان ذلك هو الذى يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها بما يترتب عليه زوال محل القرار المطعون فيه تبعا لزوال حظر البناء بحيث لايتبفى للمحكمة ماتقضى به عند نظر الشق الموضوعى من الدعوى وهو مايتعارض مع النهج القضائى الواجب اعماله على نحو صحيح ومن ثم ينتفى ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعوزن فيه مما يتعين معه الحكم برفض طلب وقف التنفيذ دون ماحاجة لبحث ركن الجدية واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى غير هذا النهج فانه يكون قد جانبه الصواب فى تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه الحكم بالغائة والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المطعون ضده المصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى

الموضوع الأصلي : احكام متعددة فى الازالة الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654996

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 احكام متعددة فى الازالة 1384c10


الأوسمة
 :


 احكام متعددة فى الازالة Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام متعددة فى الازالة    احكام متعددة فى الازالة I_icon_minitime15/10/2011, 19:09

خيارات المساهمة


بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى



بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 6/7/ 2003م برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى.نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة مفوض الدولة وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1725 لسنة 42 القضائية عليا
المقـــــام من

هيئة مفوضى الدولة

ضــــــــد

محافظ الإسكندرية " بصفته "

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " الدائرة الأولى " منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات"
في الدعوى رقم 1645 لسنة 49 ق بجلسة 30/11/1995



بتاريخ 22/1/1996 أودعت هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإداريــة العليــا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه وذلك في الحكـم المشار إليه والقاضى بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.

وطلبت هيئة مفوضى الدولة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – بقبل الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل فى المصروفات وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق ، و أودعت هيئة مفوضى الدولــة تقريرا مسبب بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعاً.

وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/ 2/2002وجلسة 16/ 12/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الاداريه العليا وحددت لنظره جلسة 8/2/2003 ، وقد طرحت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وجلسة 12/4 /2003 قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وفى فترة حجز الطعن للحكم أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلب الحكم برفض الطعن والزام المطعون ضده المصروفات وبجلسة اليوم صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطقوبجلسة اليوم صدر هذا الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن وقائع النزاع قد بسطها الحكم المطعون فيه, وهو ما تحيل معه المحكمة بشأن هذه الوقائع إلى الحكم المذكور تفادياً للتكرار.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى, على أساس أن حقيقة ما يهدف إليه المدعى – بحسب التكييف القانوني الصحيح لطلباته في الدعوى – هو طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الوحدة المحلية لمركـز ومدينـة الريـاض, فيمــا تضمنـــه مــن إنهــاء عقد إيجار المحل المبرم بينهما فى 6/3/1973 مع إخلاء هذا المحل لاعتراضه خط التنظيم المعتمد , ومن ثم يكون مثار النزاع الماثل يدور حول مشروعية فسخ عقد الإيجار المبرم بين المدعى وجهة الإدارة فى 6/3/1973 مع إخلاء المحل موضوع العقد, وإذ كان الثابت من استقراء بنود هذا العقد أنــه يتعلــق بالأملاك الخاصة للجهة الإدارية المتعاقدة, ويخضع لأحكام القانون الخاص ولا يتسم بسمات العقود الإدارية, فإن النزاع حول إنهاء هذه العلاقة العقدية يخرج عن الاختصاص الولائى لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وينعقد لجهة القضاء العادى, مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية للاختصاص .

ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تنعى على الحكم المذكور مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله, وذلك على سند من القول بأن الثابت من طلبات المطعون ضده فى الدعوى أنه يطلب إلغاء القرار الصادر بإزالة المحل موضوع التداعى, ومن ثم تكون المنازعة متعلقة بقرار إدارى صادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض بما لها من سلطة مخولة أياها بمقتضى القوانين واللوائح, ولا تتعلق بعقد إيجار كما جاء بالحكم المطعون فيه, وقد جاء القرار الصادر بإزالة محل المطعون ضده شاملاً محلات أخرى كثيرة إلى جانب هذا المحل, وذلك تنفيذاً لقرار محافظ كفر الشيخ رقم 866 لسنة 1995 باعتماد خطوط التنظيم للشارع المزدوج طرق الرياض / شالما بمدينة الرياض, ومن ثم تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن عليه.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد اضطرد على أن تكييف الدعوى وإن كان من تصريف المحكمة, إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تتقضى هذه الطلبات وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم من إبدائها وان تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح على هدى ما تستنبطه من واقع الحال وملابستها, وذلك دون أن تتقيد فى هذا الصدد بتكييف الخصوم لها وإنما بحكم القانون فحسب, إلا أنه يتعين عليها ألا تحور تلك الطلبات بما يخرجها عن مقصود المدعى ونيته من وراء إبدائها, أو تحل محل إرادة الخصوم فى الدعوى فتقوم بتعديل طلباتهم بإضافة ما لم يطلبوا الحكم به صراحة, ولهذا فإن تكييف محكمة أول درجة للدعوى إنما يخضع لرقابة محكمة الطعن التى يكون لها أن تزن التكييف الوارد فى الحكم المطعون فيه بميزان القانون.

ومن حيث إن الثابت من الوراق أنه بتاريخ 6/3/1973 أبرم المطعون ضده مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ عقداً لإيجار أحد المحلات التجارية المملوكة لها بالمدينة, وبتاريخ 11/2/1999 أخطرته الوحدة المذكورة بأن المحل المؤجر له يعترض خط التنظيم – الصادر باعتماده قرار محافظ كفر الشيخ رقم 866 لسنة 1995 – وأنه لذلك تقرر إزالة المحل لإنفساخ العقد بقوة القانون وزوال محل التعاقد, وعليها إخلاء المحل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه وذلك حتى يتسنى تنفيذ خط التنظيم.

ومن حيث انه يبين من ذلك ، آن جهة الإدارة ممثلة فى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض ، قد عبرت عن أرادتها صراحة في إزالة المحل المؤجر للمطعون ضده ونبهت عليه بضرورة إخلائه خلال المدة التى حددتها لذلك ، وقد استند قرار الإزالة المنوه عنة إلى قرار محافظ كفر الشيخ باعتماد خط التنظيم للمنطقة الكائن بها المحل وليس استنادا إلى عقد الإيجار المبرم بين الطرفين ، ومن ثم فان النزاع يكون منصبا على قرار إداري هو قرار الإزالة الصادر للمحل وما ترتب علية من إنذار بالإخلاء ، ولا شأن لـه بفسخ العلاقة الايجارية و التي غالباً ما تكون بسبب إخلال المستأجر بالتزاماته العقدية, ولهذا حدد المطعون ضده طلباته صراحة فى الدعوى بأنها تتناول إلغاء القرار الصادر بإزالة المحل موضوع التداعى, وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بعد اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى تكييف خاطئ لطلبات المدعى بأنه تنصب على قرار الجهة الإداري بفسخ عقد الإيجار المبرم مع المدعى بشأن الانتفاع بمال من أموالها الخاصة مما يخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة وينعقد لجهة القضاء العادى , فى حين أن الدعوى تنصب – وعلى ما سبق بيانه – على القرار إدارى مما يدخل الطعن عليه فى اختصاص محاكم مجلس الدولة, فإنه بذلك يكون الحكم المطعون فيه قد تنكب وجه الصواب وخرج على حدود التكييف القانونى المقرر للطلبات, الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنها إذا انتهت إلى إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص, فإنه يتعين عليها أن تعيده إلى المحكمة التى أصدرته ولا تفصل فى موضوع الدعوى حتى لا تفوت على ذوى الشأن إحدى درجات التقاضى.

ومن حيث إن الفصل فى الطعن على النحو السالف, لاينطوى على إنهاء للخصومة بين الطرفين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة وأبقت الفصل فى المصروفات

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى عبد المج نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك ، على محمد الششتاوى و / عادل سيد عبد الرحيم بريك ، سراج الدين عبد الحافظ عثمان نواب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد أمين السر

أصدرت الحكم الآتى فى الطعن رقم 1817 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

1- محافظ القاهرة " بصفته"

2 - رئيس حى شرق مدينة نصر "بصفته"

3- مدير عام إسكان حى شرق مدينة نصر "بصفته

4- وزير الدفاع "بصفته"

ضد /

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الثالثة ) بالقاهرة

فى الشق العاجل من الدعوى رقم 5901 لسنة 55 ق بجلسة 23/10/2001 .

فى يوم الخميس الموافق 20/12/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 1817 لسنة 48 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الثالثة ) بالقاهرة فى الشق العاجل من الدعوى رقم 5901 لسنة 55 ق بجلسة 23/10/2001 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب والزمت الجهة الإدارية المصروفات ....

وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيــذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدها المصروفات

وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق .

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات .

ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 26/2/2002 وما تلاها من جلسات وخلالها لم تحضر المطعون ضدها وبجلسة 10/11/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظره بجلسة 31/1/2004 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية وفيها قدمت الجهة الإدارية الطاعنة مذكرة بدفاعها صممت فيها على طلباتها ، فى حين لم تحضر المطعون ضدها أو أحد عنها رغم إخطارها على عنوانها الثابت بصحيفة الدعوى المطعون على حكمها وعدم إرتداد هذه الإخطارات، وبجلسة23/10/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

من حيث أن الطعن أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً ، وإستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

ومن حيث أن الفصل فى موضوع الطعن يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منه .

ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى إنه بتاريخ 3/5/2001 أقامت المدعية الدعوى رقم 5901 لسنة 55 ق بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الثالثة ) بالقاهرة طالبة فى ختامها الحكم

بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض تعديل الترخيص رقم 33 لسنة 1999 طبقاً لأقصى إرتفاع مقرر قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات للأسباب الموضحة بصحيفة الدعوى .

ونظرت المحكمة المذكورة الشق العاجل من الدعوى على النحو الموضح بالجلسات وبجلسة 23/10/2001 أصدرت حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن القانون لم يخول هيئة عمليات القوات المسلحة سلطة تقييد الحد الأقصى لإرتفاع المبانى المخولة أصلاً لرئيس مجلس الوزراء طبقاً للمادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء .

من حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك لما ورد بتقريرالطعن تفصيلاً.

ومن حيث أنه عن الموضوع فإن الأصل فى القرار الإدارى وفقا للمستفاد من نص المادة ( 49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو نفاذه وسريان أحكامه مالم تسحبه الإدارة فى الحدود التى يجوز فيها السحب أو يقضى بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون ، وبهذه المثابة فأن وقف تنفيذ القرار الإدارى ينطوى على خروج على هذا الأصل ومن ثم فلا يسوغ إلا حيث تدعو ضرورة ملحة لتفادى نتائج يتعذر تداركها فيما لو يقضى بوقف تنفيذه ، ذلك أن المشرع حينما خول القضاء الإدارى صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية إنما إستهدف تلافى النتائج الخطيرة التى قد تترتب على تنفيذ القرار مع الحرص فى الوقت ذاته على مبدأ إفتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ ، ومن ثم يلزم لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنيين :

أولهما : قيام حالة الإستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الإستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها ، والمقصود بهذه النتائج تلك التى يمتنع إصلاحها بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، أو يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها مادياً ، أو تلك التى يستحيل إصلاحها قانوناً .

وثانيهما : جدية الأسباب بأن يكون إدعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على أسباب يترجح معها إلغاء القرار موضوعاً ، وقد إستقر القضاء الإدارى على ضرورة توافر الركنيين معاً حتى يقضى بوقف تنفيذ القرار بحيث لايغنى قيام أحدهما عن وجوب توافر الركن الآخر .

( الطعن رقم 11263 لسنة 46 ق. عليا جلسة 31/5/ 2003)

كما إنه من ناحية أخرى فإنه لما كان القرار الإدارى هو موضوع دعوى الإلغاء ، فإنه يتعين أن يظل هذا القرار قائماً لحين الفصل فى موضوع دعوى الإلغاء ، ومن ثم فإنه اعمال ذلك ولازمة هو ألا يترتب على القضاء بوقف التنفيذ إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها لزوال القرار المطعون فيه بحيث يستحيل على المحكمة عند التصدى لموضوع الدعوى القضاء برفض طلب الإلغاء لإن واقع الحال يترتب عليه إستحالة تدارك ما تم نتيجة تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أو لتعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه القرار قبل الحكم المستعجل لاسيماً وأن الحكم القضائى يتعين ألا يكون بمنأى عن الحالة الواقعية بين الخصوم ، مما يتعين معه فى هذه الحالة نظر مثل هذه الدعوى موضوعاً وليس كقضاء مستعجل لتفادى النتائج سالفة الذكر ، وحتى لا ينقلب الحكم الصادر بوقف التنفيذ – رغم إنه حكم مؤقت وصادر من ظاهر الأوراق – إلى حكم نهائى يُجب موضوع الدعوى بحيث يصبح غير ذى أثر رغم أنه الأصل فى النزاع مما يتنافى مع الطبيعة القانونية لسلطة وقف التنفيذ على النحو سالف البيان .

( الطعن 7211 لسنة46 ق. عليا جلسة 31/5/2003 )

ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم بالنسبة للشق العاجل من الدعوى الماثلة والذى ينصب على وقف تنفيذ قرار حى شرق مدينة نصر برفض تعديل الترخيص رقم 33لسنة 1999 بالتعلية طبقاً لأقصى إرتفاع مقرر قانوناً فإنه ليس من شأنه – حال تنفيذه – ترتيب نتائج يتعذر تداركها ذلك أن مقتضى الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه هو قيام المدعية بتنفيذ أعمال البناء والإرتفاع بالعقار إلى الإرتفاع التى تطلبه ، الحاق أضــرارجسيمة بها حال القضاء برفض طلب الإلغاء موضوعاً مما يترتب عليه مطالبة المدعية إزالة الأدوار محل طلب التعلية بعد أن تكون قد تكبدت مبالغ طائلة فى إقامتها وحرمانها من الإنتفاع بها فضلاً عن تكبدها تكاليف إضافية لإزالة تلك الأدوار ، وما قد ينجم عن ذلك من مشكلات قانونية تكون قد ترتبت نتيجة حقوق للغير قبل المدعية عن شغل العقار أو التصرف فيه ، فى حين أن قطعه الأرض محل الترخيص تقع فى تقسيم مدينة نصر وتخضع لإشتراطاته وأن المطعون ضدها حصلت على ترخيص بالبناء برقم 33 لسنة 1999 لدور أرضى وخمسة أدوار متكررة الأمر الذى مفاده أنه ليس ثمة منع للمدعية من إستعمال حقها فى البناء وأن كل ما فى الأمر هو تقييد حقها فى الإرتفاع مما يتضح معه إنتفاء ركن الإستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ويتعين والحالة هذه القضاء برفضه دون ثمة حاجة لإستظهار ركن الجدية .

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد جاء خلاف القضاء المتقدم فإنه يكون جديراً بالإلغاء والقضاء مجدداً فى الشق العاجل من الدعوى رقم 5901 لسنة 55 ق برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المدعية المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً فى الشق العاجل من الدعوى رقم 5901 لسنة 55 ق إدارى القاهرة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها المصروفات

با سم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم نائب رئيس مجلس الدولـة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عـبد المـلاك و د0 عبد الفتاح صبرى أبو الليل عطية عماد الدين نجم ود . محمد كمال الدين منير نواب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المـستشار/ د محمد عبد المجيد إسماعيل فوض الدولـة وسكرتـارية السيد / سيد سيف محمد حسين أمـيـن الســر
أصدرت الحكم الآتي في الطعن رقم 4199 لسنة 43 ق- عليا
المقام من

1- السيد / محافظ القاهرة ( بصفته )

2- السيد /رئيس حى مدينة نصر ( بصفته )

3- السيد / مدير عام منطقة أسكان الحى ( بصفته )

ضـــــد



فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

فى الدعوى رقم 3987 لسنة 50ق بجلسة 13/4/1997



فى يوم الأحد الموافق 31/5/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما يتعلق بإزالة الدور الخامس ورفض وقف التنفيذ فيما عدا ذلك وألزمت الجهة الإدارية والمدعى المصروفات مناصفة 0

وطلب الطاعنون بصفتهم – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلا ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ فى شقية مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0

" وقد جرى إعلان الطعن للمطعون ضده على النحو البين بالأوراق " 0

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين بصفاتهم المصروفات 0

ونظرت الطعن دائرة فحص الطعون ، حيث قررت بجلسة 9/7/2002 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظره بجلسة 24/11/2002 ، وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات ، وقد تحددت جلسة اليوم لإصدار الحكم ، وفيها صدر هذا الحكم بعد أن أودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به 0


المـحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، و المداولة قانونا 0

و حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا ، وإذ استوفي سائر أوضاعة الشكلية من ثم فهو مقبول شكلا 0

و حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3987 لسنة 50ق أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 7/12/1996 يطلب وقف تنفيذ القرار رقم 777 لسنة 95 وفى الموضوع بإلغائه واعتباره كأن لم تكن وإلزام المدعى عليهما الأول والثانى المصروفات والأتعاب 0

وذكر شرحا لدعواه إنه يمتلك العقار رقم 32 بلوك 103 بالمنطقة السابعة بمدينة نصر ويتكون من أربعة طوابق تمت إقامتها طبقا للترخيص رقم 24 لسنة 92 على مرحلتين تحت الإشراف الهندسى وتم شغله بالسكان ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات فوجى بإعلانه فى 10/12/1995 بصدور القرار المطعون فيه رقم 777 لسنة 95 بإزالة الأعمال المخالفة ونعى على القرار مخالفته للقانون وصدوره مشوبا بعيب غصب السلطة وإساءة استعمالها 0

وبجلسة 13/4/1997 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما يتعلق بإزالة الدور الخامس ورفض طلب وقف التنفيذ فيما عدا ذلك وألزمت الجهة الإدارية والمدعى المصروفات مناصفة ، وذلك على سند من أن القرار المطعون فيه الخاص بإزالة الدور الخامس لتجاوزه قيود الارتفاع ، ولما كانت هذه المخالفة تندرج فى عداد المخالفات التى يستقل المحافظ وحده بتقرير إزالتها والتى لا يجوز التفويض فيها ، ومن ثم فأن القرار المطعون فيه يكون صادر من غير مختص ومرجى الحكم بإلغائة فى هذا الشق وهو ما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه بالنسبة لإزالة الدور الخامس من العقار محل النزاع كما يتوافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذه من إزالة هذا الدور من نتائج يتعذر تداركها ويتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار بالنسبة لهذا الشق 0

وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن إيراد المشرع لل المحافظ يعجز نص المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 76 دون أن يقرنه بعبارة أو من ينيبه أو من يفوضه كما جاء بصدر المادة نفسها لا يستفاد منه سلطة إزالة المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع أو بخطوط التنظيم وبعدم توقير أماكن تخصص لإيواء السيارات على المحافظ وحده ذلك أن عدم ذكر هذه العبارة تصد بها تفادى تكرارها فى النص دون داع لأن عدم إيرادها لا يعنى حظر التفويض وإنما يضل الأمر خاضعا للأحكام العامة المقررة فى القانون رقم 43 لسنة 79 بشأن الإدارة المحلية 0

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن ، فأنه وفقا لحكم ( 49 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 / 7 2 يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنى الجدية والاستعجال ، بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق معيبا مما يرجح معه الحكم بإلغائه ، وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها 0

ومن حيث إنه عن ركن الجدية فأن مؤدى نصوص المواد 4 ، 15 ، 16 من القانون رقم 106 لسنة 76 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانونين رقمى 30 لسنة 83 ، 20 لسنة 1992 أن المشرع حظر على المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 76 وتعديلاته إقامة المبانى والأعمال الأخرى المنصوص عليها فيه أو لائحته التنفيذية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وناط المشرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه فى حاله وقوع أى من المخالفات المبينة بالقانون المذكور أو لائحته التنفيذية إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة شريطة أخذ رأى اللجنة الفنية المنصوص على تشكيلها فى المادة (16 ) المشار إليها ، بيد إنه فى حاله تعلق المخالفة بقيود الارتفاع المقررة قانونا ، أو خطوط التنظيم المقررة أو توفير أماكن تخصص لإيواء السيارات، فأن المشرع لم يشترط ضرورة عرض المخالفة على اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة (16) ، وأوجب صدور قرار الإزالة فى هذه الحالات من المحافظ نفسه دون أحقيته فى تفويض غيرة ، وإنه فى حاله مخالفة ذلك تبع القرار الصادر بالإزالة باطلا لمخالفته صحيح حكم القانون 0



وترتيبا على ما تقدم ، فإنه لما كان الظاهر من وقائع الدعوى 3987 لسنة 50 ق المطعون فى الحكم الصادر فى الشق المستعجل فيها أن نائب محافظ القاهرة أصدر القرار رقم 777 لسنة 95 متضمنا فيما تضمن وبالقدر المتعلق بموضوع الطعن بإزالة الدور الخامس من العقار رقم 32 بلوك 103 بالمنطقة السابعة بمدينة نصر لمخالفة قيود الارتفاع – وكان من المقرر وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة وجوب صدور قرار الإزالة فيما يتعلق بمخالفة قيود الارتفاع المقررة قانونا من المحافظ نفسه دون أحقيته فى تفويض غيره ، فإن القرار المطعون فيه الصادر من نائب المحافظ بناءعلى تفويض المحافظ بالقرار رقم 175 لسنة 91 يضحى صادرا من غير مختص ، مما يجعله مرجح الإلغاء عند نظر الشق الموضوعى من الدعوى ، مما يتوافر معه ركن الجدية ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال المتمثل فى تعذر تدارك ما يترتب على تنفيذ قرار الإزالة ، ومن ثم فأن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 777 لسنة 95 يكون قد استقام على صحيح سنده ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذات النظر فإنه يكون قد أصاب وجه الحق ويكون النعى عليه فى غير محله فيتعين الرفض وإلزام الطاعنين بصافتهم المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمـة :-

بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا وألزمت جهة الإدارة المصروفات

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد الحسينى عبد المجيد مسلم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمةوعضوية السادة الاساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك ، د0عبد الفتاح صبرى ابو الليل و / على محمد الششتاوى ابراهيم ، د0محمدكمال الدين منينواب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / د0 محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولة وسكرتارية السـيد / سيد سيف محمد حسين امين الســــر

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 11435 لسنة 48 ق0ع

المقام من

1- محافظ الجيزة – بصفته 2 – رئيس مجلس مدينة الحوامدية – بصفتـــــــــــــــــه

ضد



فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارىبالقاهرة – الدائرة الثالثة – فى الدعوى رقم 4792 لسنة 55 ق بجلسة 21/5/2002 0فى يوم السبت الموافق 20/7/2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفته انائبه عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير بالطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى المشار اليه والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الجهة الادارية المصروفات وطلب الطاعنان بصفتيهما قبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والغاء الحكم والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى 0

وقد جرى اعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالاوراق 0

واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المطعون ضده بالمصروفات ونظرت الطعن دائرة فحص الطعون ، حيث قررت بجلسة 27/10/2003 احالة الطعن الى دائرة الموضوع " الخامسة " بالمحكمة لنظره بجلسة 20/12/2003 وتدوول نظر الطعن امام المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات ، وقد تحددت جلسة اليوم لاصدار الحكم وفيها صدر بعد ان اودعت مسودته مشتملة على اسبابه لدى النطق به 0

(2)تابع الحكم فى الطعن رقم 11435 لسنة 48 ق0ع

المحكمــــــــــــــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا 0

ومن حيث ان الطعن اقيم خلال الميعاد المقرر قانونا ، وقد استوفى سائر اوضاعه الشكلية من ثم فهو مقبول شكلا 0

ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من سائر الاوراق – فى ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 4792 لسنة 55 ق امام محكمة القضاء الادارى بتاريخ 1/4/2001 بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 6417 لسنة 2000 وما يترتب على ذلك من اثار 0

وقال شرحا لدعواه انه نما الى علمه صدور القرار رقم 6417 لسنة 2000 والمتضمن ازالة الاعمال التى قام بها العقار الكائن بشارع طرد النيل الجديد الغربى بالشيخ عثمان وذلك على زعم قيامه ببناء الدور الاول العلوى ( الثانى بالارضى ) بدون ترخيص ، وينعى المدعى على القرار مخالفته للقانون اذ ان قرية الشيخ عثمان لاتخضع للقانون رقم 106 لسنة 76 اذ انه يسرى فقط على الاماكن المعتبرة مدن كما ان القرار قد صدر من غير مختص باصداره ، كما انه صدر دون وجود سبب يبرر اصداره بجلسة 21/5/2002 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وذلك على سند من ان البادى من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ان الجهة الادارية لم تقدم ما يفيد اعتبار هذه القرية من المدن التى تسرى عليها احكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 76 ، ومن ثم فان القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لاحكام القانون مرجح الالغاء ويتوفر بذلك ركن الجدية فضلا عن توافر ركن الاستعجال0ومن حيث ان مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطا فى تطبيقه ذلك انه واذا كان نطاق تطبيق احكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 76 بشان توجيه وتنظيم اعمال البناء يقتصر على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لقانون الحكم المحلى عملا بحكم المادة 29 من القانون 106 لسنة 76 المشار اليه ، الا ان المشرع اجاز بذات النص قبل تعديله بالقانون رقم 30 لسنة 83 لوزير الاسكان مد نطاق تطبيق تلك الاحكام الى اى قرية او جهة اخرى بناء على طلب المحافظ المختص 0

واعمالا لهذا التفويض التشريعى اصدر وزير الاسكان القرار رقم 141 لسنة 80 بتطبيق احكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 76 على بعض القرى وفيها قريى الشيخ عثمان – مركز الحوامدية ، وبالتالى فان قرار وزير الاسكان يبقى قائما ونافذا رغم الغاء النص القانونى الذى خوله سلطة اصداره وطالما لم يصدر قرار اخر من نفس السلطة او من سلطة اعلى بسحب او الغاء قرار وزير الاسكان المشار اليه وعلى ذلك فان قرية الشيخ عثمان الكائن بها العقار تكون خاضعة لاحكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 76 بشان توجيه وتنظيم اعمال البناء وتعديلاته والتى حظرت القيام باى اعمال بناء الا بترخيص من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم 0

ومن حيث انه قد جرى قضاء هذه المحكمة على انه يلزم للقضاء بوقف تنفيذ لقرار المطعون فيه ضرورة توافر ركنيين مجتمعيين معا :

اولهمـا : ركن الجدية بان يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الاوراق على اسباب جدية يترجح معها الغاء القرار المطعون فيه موضوعا

وثانيهما : ركن الاستعجال وذلك بان يترتب على تنفيذ او الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها اذا قضى فى الموضوع بالغاء القرار 0ومن حيث انه عن ركن الجدية فان مناط الفصل فى الطعن الماثل هو بيان ما اذا كانت قرية الشيخ عثمان بالحوامدية يسرى عليها احكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 76 المشار اليه من عدمه طبقا للمادة 29 من القانون المذكور – والتى كان يجرى نصها قبل تعديله بالقانون رقم 30 لسنة 1983 على انه :

" تسلارى احكام الباب الثانى من هذا القانون فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق للقانون رقم 52 لسنة 1975 باصدار قانون نظام الحكم المحلى ، اما القرى والجهات الاخرى فلا يسرى فيها الا بقرار من وزير الاسكان والتعمير بناء على طلب المحافظ المختص 0

وفى هذا الشان فقد استقر قضاء هذه المحكمة على خضوع قرية الشيخ عثمان بالحوامدية لاحكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 76 المشار اليه ازاء ما استبان لها من صدور قرار وزير الاسكان رقم 141 لسنة 80 فى شان تطبيق احكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 76 فى بعض القرى بمحافظة الجيزة والذى تضمن فى مادتى الاول سريان احكام الباب المذكور على مركز الجيزة ( مدينة الحوامدية ) ووردت قرية الشيخ عثمان ضمن القرى المنصوص عليها فيه ، كما ان هذا القرار تم العمل به من تاريخ نشره الحاصل فى 31 يوليو 1980 بالعدد 178 من جريدة الوقائع المصرية 0

( الطعن رقم 8886 لسنة 45 ق0ع جلسة 7/7/2002 ) ، ومن ثم فان قرية الشيخ عثمان الكائن بها العقار محل اتاطعن يسرى عليها احكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 76 سالف الذكر اعتبارا من 31/7/80 تاريخ سريان قرار وزير الاسكان رقم 141 لسنة 80 0

ومتى كان ما تقدم وكان البين من مطالعة المواد 4 ، 15 ، 16 من القانون رقم 106 لسنة 76 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 96 ان المشرع حظر انشاء مبان او اقامة اعمال او تعليتها 000

الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم ، كما ناط بالجهة المذكورة اصدار قرار مسبب بايقاف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى ، وخولت المادة 16 المحافظ المختص او من ينيبه اصدار قرار مسبب بازالة او تصحيح الاعمال المخالفة ، وكان الظاهر من الاوراق بالقدر اللازم للفصل فى الشق المستعجل من الدعوى دون المساس باصل طلب الالغاء ان المطعون ضده قام باستكمال الدور الارضى وصب سقف بالخرسانة بدون ترخيص بالعقار الكائن بشارع طرد النيل الجديد الغربى بالشيخ عثمان ، ثم اصدرت الجهة الادارية قرارا بايقاف الاعمال المخالفة ، ثم صدر قرار الازالة المطعون فيه من سكرتير عام المحافظة بالجيزة مفوضا من محافظ الجيزة فى ذلك بناء على قرار التفويض رقم 5956 لسنة 99 – فان القرار المطعون فيه يكون – بحسب الظاهر من الاوراق – قد صدر من السلطة المختصة باصداره وقائما على سببه الصحيح المستخلص من الاوراق على نحو سائغ قانونا وبالتالى يكون غير مرجح الالغاء عند نظر الموضوع وينتفى والحالة هذه ركن الجدية مبررا لرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة الى بحث ركن الاستعجال 0

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب خلاف هذا المذهب فانه يكون مخالفا للقانون جديرا بالالغاء والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع الزام المطعون ضده المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0



فلهذه الاســـــــــــــــــــــــــــباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا فى الشق العاجل من الدعوى رقم 4792 لسنة 55 ق برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المطعون ضده المصروفات

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

الموضوع الأصلي : احكام متعددة فى الازالة الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

احكام متعددة فى الازالة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.