عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
حكم المحكمة الادارية العليا حول المواقع والاراضى الآثارية 110
AlexaLaw on facebook
حكم المحكمة الادارية العليا حول المواقع والاراضى الآثارية 110
حكم المحكمة الادارية العليا حول المواقع والاراضى الآثارية 110
حكم المحكمة الادارية العليا حول المواقع والاراضى الآثارية 110
حكم المحكمة الادارية العليا حول المواقع والاراضى الآثارية 110
حكم المحكمة الادارية العليا حول المواقع والاراضى الآثارية 110

شاطر | 
 

 حكم المحكمة الادارية العليا حول المواقع والاراضى الآثارية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654992

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

حكم المحكمة الادارية العليا حول المواقع والاراضى الآثارية 1384c10


الأوسمة
 :


حكم المحكمة الادارية العليا حول المواقع والاراضى الآثارية Empty
مُساهمةموضوع: حكم المحكمة الادارية العليا حول المواقع والاراضى الآثارية   حكم المحكمة الادارية العليا حول المواقع والاراضى الآثارية I_icon_minitime15/10/2011, 19:07

خيارات المساهمة


حكم المحكمة الادارية العليا حول المواقع والاراضى الآثارية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبدالمقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: السيد محمد السيد الطحان أحمد عبدالعزيز إبراهيم أبوالعزم ومصطفى محمد عبدالمعطى أبوعيشة وأحمد حلمى محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 8/10/1998 أودع الأستاذ/ ............ المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 154 لسنة 45 ق.ع وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 18/8/1998 في الدعويين رقمى 9688 لسنة 49 ق، 6108 لسنة 50ق والقاضى منطوقه بقبول المصروفات.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار رقم 1774 لسنة 1986 وفى الموضوع بإلغائه مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهم بصفتهم على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين المصروفات.
وقد عينت دائرة فحص الطعون جلسة 3/1/2000 لنظر الطعن، وجرى تداوله بالجلسات إلى أن قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) لنظره بجلسة 28/8/2000 ثم أحيل إلى هذه الدائرة للاختصاص التى نظرته بجلسة 17/1/2001 إلى أن قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 2/5/2001 ومذكرات ومستندات خلال ثلاث أسابيع.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المكررة.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 7/9/1995 أقام الطاعنون الدعوى رقم 9688 لسنة 49ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طالبين في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1774 لسنة 1986 الصادر من هيئة الآثار المصرية بتاريخ 15/9/1986 وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكروا شرحاً لذلك أنهم في خلال عام 1990 استأجروا محلات تجارية بالعقار رقم 24 حارة البرقوقة بالجمالية من المدعو/.............. - مالك هذا العقار - وأنه في غضون شهر أغسطس حضرت شرطة الآثار لتنفيذ قرار الإزالة رقم 1774 لسنة 1986 المطعون فيه بمقولة أن بعضا من شاغلى المحلات المشار إليها كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 500 لسنة 1ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبين الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه على الرغم من أنهم لم يعلموا بهذا القرار إلا بتاريخ 30/8/1995 عند الشروع في تنفيذه، وأضافوا أن مالك عقار النزاع سبق وأن اشتراه من المدعو/..................... بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً رسمياً عن المستحقين في وقف فرج بن برقوق واستصدار بشأن ذلك الحكم رقم 6038 لسنة 1980 مدنى كلى جنوب القاهرة والذى قضى فيه بصحة ونفاذ عقد البيع لتلك الأرض والتى تبلغ مساحتها 1034 متراً مربعاً والذى تأيد استئنافياً بالاستئناف رقم 3716 لسنة 98ق، ثم قام المذكور بتنفيذ هذا الحكم على يد قلم محضرى الجمالية بتاريخ 28/1/1982 بموجب محضر تسليم رسمى، وحازها حيازة هادئة ومستقرة وأقام عليها محلات تجارية ثم قام بتأجيرها لهم (المدعين) اعتباراً من يناير 1982 بالإضافة إلى ربط الضريبة العقارية عليها، ومن ثم فإن الأرض موضوع النزاع لا تعد أثراً.
ونعوا على القرار المطعون فيه عدم صدوره على سبب يبرره وبالمخالفة للقانون حيث أن المادة (12) من القانون رقم 117 لسنة 1983 توجب تسجيل الأثر بالشهر العقارى ونشر هذا التسجيل في الوقائع المصرية والتأشير به على هامش التسجيل الخاص بالعقار بالشهر العقارى المختص، بالإضافة إلى قرار وزير المعارف العمومية رقم 10357 وبرقم 187 اعتبر جامع فرج بن برقوق أثراً إلا أنه لم يعتبر الأرض المحيطة به كذلك، كما أنه وفقاً للمادة (6) من قانون حماية الآثار المشار إليه تعتبر الآثار من الأموال العامة فيما عدا ما كان منها وقفاً، ومن ثم فإن حجة الوقف المؤرخة في 16 صفر سنة 1224 هجرية اعتبرت جامع فرج بن برقوق والخانقاه وقفاً ومن ثم فإن هذا المسجد يخرج من عداد الأموال العامة، بالإضافة إلى أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 6038 لسنة 1980 مدنى كلى جنوب القاهرة اعتبر مالك الأراضى سالفة الذكر هو واضع اليد عليها اعتباراً من أول يناير 1976 بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ في ذات التاريخ، وهذا الحكم يعتبر ورقة رسمية فضلاً عن اكتسابه لملكية الأرض بالتقادم المكسب القصير، وهو خمس سنوات استناداً إلى حكم المادة (169) من القانون المدنى.
وبتاريخ 16/9/1995 أقام المدعون الدعوى رقم 6636 لسنة 1995 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة طالبين في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار الإزالة رقم 1774 لسنة 1986 قيد الفصل نهائياً في الدعوى رقم 9688 لسنة 49 ق، وتدوول نظر هذه الدعوى بجلسات المحكمة، وبجلسة 27/2/1996 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
ونفاذاً لذلك أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى وقيدت بجدولها برقم 6108 لسنة 50ق.
وتدوول نظر الدعويين بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 10/3/1998 قررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد.
وبجلسة 18/8/1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وشيدت قضاءها بعد استعراضها لمواد القانون 117 لسنة 1983 على أساس أن البادى من الأوراق أن آثار وأطلال خانقاه السلطان برقوق - والتى تعد جزءاً لا يتجزأ من مسجد السلطان برقوق المسجل برقم 187 ضمن الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة بموجب قرار وزير المعارف العمومية رقم 10357 لسنة 1951 - تعدى عليها المدعى/ ......... فحررت ضده هيئة الآثار المحضر رقم 482 لسنة 1983 إدارى الجمالية لقيامه بالبناء عليها ثم صدر الحكم الجنائى بحبسه ثلاثة أشهر في جنحتى التعدى رقم 1433، 1330 لسنة 1983 جنح الجمالية، كما صدر حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 2832 لسنة 1983 مدنى كلى جنوب القاهرة والمقامة من المذكور في مواجهة هيئة الآثار بتثبيت ملكيته على قطعة الأرض المعتدى عليها والتى تحمل رقم 24 حارة البرقوقية والتى قضت فيها المحكمة المذكورة برفضها ثم استأنف الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد برقم 3080 لسنة 102 ق وقضت بجلسة 6/2/1986 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وبتاريخ 15/9/1986 أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية القرار رقم 1774 لسنة 1986 المطعون فيه بإزالة التعديات الواقعة على خانقاه السلطان برقوق الأثرية بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية وبالتالى يكون قد جاء بحسب الظاهر من الأوراق قائماً على سببه المبرر له وصدر ممن يملكه الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية مما يتعين معه رفض طلب وقف التنفيذ دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين فقد أقاموا طعنهم الماثل تأسيساً على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية:
أولاً: عدم اعتبار الأرض موضوع النزاع أثراً طبقاً للقانون لأن قرار وزير المعارف العمومية الذى اعتبر جامع فرج بن برقوق أثراً بموجب القرار رقم 10357 لسنة 1951 وبرقم 187 دون الأرض المحيطة به، وبالتالى تعتبر أرض النزاع غير مشمولة بقرار وزير المعارف العمومية باعتبارها أثراً.
ثانياً: حجة الوقف المؤرخة 16 صفر 1224 هجرية تضمنت اعتبار جامع فرج بن برقوق والخانقاه وقفاً وبالتالى فإنه يخرج عيادة الأموال العامة وخاصة الأرض المقامة عليها المحلات التجارية التى يستأجرها الطاعنون.
ثالثاً: ثابت من الحكم رقم 6038 لسنة 1980 مدنى كلى جنوب القاهرة أن مالك هذه الأرض وضع اليد عليها منذ أول يناير سنة 1960 بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ في ذات التاريخ وأن هذا الحكم يعتبر ورقة رسمية ومالك الأرض يضع اليد عليها بموجب هذا الحكم ومن ثم يتعين تطبيق المادة (969) من القانون المدنى والتى تقضى بأن مدة التقادم المكسب في هذه الحالة هى خمس سنوات.
ومن حيث إن المادة الأولى من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 تنص على أن "يعتبر أثر كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة وحتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية ..".
وتنص المادة الثانية على أنه "يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثراً متى كان للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الأدنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله كأثر وفقاً لأحكام هذا القانون ....".
وتنص المادة (3) من هذا القانون على أن "تعتبر أرضاً أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قراراً من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة .....".
وتنص المادة (4) على أن "تعتبر مبان أثرية المبانى التى اعتبرت كذلك وسجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة.....".
وتنص المادة (6) على أن "تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة - عدا ما كان منها وقفاً - ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له".
وتنص المادة (17) على أن "مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو غيره من القوانين يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على قرار من اللجنة الدائمة للآثار دون حاجة للإلتجاء إلى القضاء أن يقرر إزالة أى تعد على موقع أثرى أو عقار أثرى بالطريق الإدارى وتتولى شرطة الآثار المختصة تنفيذ قرار الإزالة.
وتنص المادة (19) على أن "يجوز للوزير المختص بشئون الثقافة بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بتجديد خطوط التجميل للآثار العامة والمناطق الأثرية وتعتبر الأراضى الواقعة داخل تلك الخطوط أرضاً أثرية تسرى عليها أحكام هذا القانون".
وتنص المادة (20) على أن "لا يجوز منح رخص للبناء في المواقع أو الأراضى الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مرافق أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن خطوط التحميل المعتمدة، كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتى تمتد حتى مسافة ثلاث كيلو مترات في المناطق المأهولة، ولمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق .....".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع قد حدد المقصود بالأثر سواء كان عقاراً أو منقولاً ويتم تسجيله كأثر، كما اعتبر أرضاً أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قراراً من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، واعتبر مبان أثرية المبان التى اعتبرت كذلك وسجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة، وتعتبر جميع الآثار من الأموال العامة - عدا ما كان منها وقفاً ولا يجوز حيازتها أو التصرف فيها إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها قانوناً ويجوز لرئيس مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية بناء على قرار اللجنة الدائمة للآثار أن يقرر إزالة أى تعد على أى موقع أثرى أو عقار أثرى بالطريق الإدارى، كما يجوز لوزير الثقافة - بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة المذكورة إصدار قرار بتحديد خطوط التحميل للآثار العامة والمناطق الأثرية، وتعتبر الأراضى الواقعة داخل تلك الخطوط أرضاً أثرية تسرى عليها أحكام هذا القانون، كما أن المستفاد من نص المادة (20) سالفة الذكر أنها تنظم أموراً ثلاثة أولهما بشأن المواقع أو الأراضى الأثرية، وثانيهما الأراضى المتاخمة لتلك الأراضى التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات في المناطق المأهولة أو المسافة التى تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق، وثالثها الأراضى التى يحتمل وجود آثار في باطنها، وأن الاستخلاص السائغ لنص المادة (20) المشار إليها مفاده أن الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق الأراضى الأثرية، والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات في المناطق المأهولة أو المسافة التى تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق تكون خاضعة للقيود الواردة بالقانون، دونما حاجة إلى قرار يصدر بذلك إلا بالنسبة للمسافة التى تحددها الهيئة في المناطق غير المأهولة، أما بالنسبة للمناطق المأهولة، فلا جدال في أن صراحة النص ووضح عبارات تؤكد أنه لا جدال ولا مناقشة في خضوع الأراضى المتاخمة للمناطق الأثرية، والمأهولة، ولمسافة ثلاثة كيلو مترات للقيود الواردة بقانون حماية الآثار، والتى تستهدف تقرير الحماية لهذه الآثار من أى تطاول أو عبث هو في حقيقة الواقع عبث وتطاول على تراث كل مصرى، بل تراث تفخر الإنسانية جمعاء أن تشارك فيه أبناء مصر - يتشرف بأن يكون تراث مصر مما يفيض على الإنسانية جمعاء.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وبتطبيقه على المنازعة الماثلة، وكان البادى من الأوراق أن المدعو/............... قام بالتعدى على أرض تقع بها آثار واطلال خانقاه السلطان برقوق والمتاخمة لمسجد السلطان برقوق وتعد جزءاً لا يتجزأ منه أو ينفصل عنه والمسجل أثراً إسلامياً بمدينة القاهرة برقم 187 بموجب قرار وزير المعارف العمومية رقم 10357 لسنة 1951، وبناء عليه حررت ضده الهيئة المطعون ضدها محضراً بالتعدى قيد تحت رقم 482 لسنة 1983 إدارى الجمالية لقيامه ببناء محلات داخل هذه الأرض وتأجيرها، وقدم للمحاكمة في جنحتى التعدى رقمى 10433، 1330 لسنة 1983 جنح الجمالية حيث صدر الحكم بحبسة ثلاثة أشهر، كما أصدرت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حكمها في الدعوى المقامة من المتعدى المذكور ضد هيئة الآثار المصرية - والتى طلب فيها تثبت ملكيته على قطعة الأرض المعتدى عليها رقم 24 حارة البرقوقية بموجب الدعوى رقم 2832 لسنة 1983 مدنى كلى جنوب القاهرة حيث قضت برفض الدعوى، وتأيد هذا الحكم استئنافياً بموجب الاستئناف رقم 3080 لسنة 102ق أمام محكمة استئناف القاهرة بجلسة 6/2/1986 حيث رفضت المحكمة الاستئناف المشار إليه استناداً إلى أن وقف السلطان برقوق وهو وقف خيرى وليس وقفاً أهلياً كما جاء بتقرير الخبير المقدم في الاستئناف المشار إليه.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية القرار رقم 1774 لسنة 1986، 15/9/1986 المطعون فيه - والمتضمن إزالة التعديات الواقعة على خانقاه السلطان برقوق الأثرية وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، ومن ثم يكون هذا القرار قد جاء - بحسب الظاهر - على سند صحيح من الواقع مما ينتفى معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه مما يتعين معه الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك أو يغيره ما أثاره الطاعنون من أن قرار وزير المعارف العمومية اعتبر جامع السلطان فرج بن برقوق أثراً دون أن يدخل في ذلك الأرض المحيطة به، ومن ثم لا تعتبر هذه الأرض أثرية وفق قرار وزير المعارف العمومية رقم 10357 لسنة 1951، فإن هذا القول مردود عليه بأن الأرض محل النزاع - وفقاً لما هو بادى من الأوراق والخريطة المساحية المقدمة من الهيئة المطعون ضدها ضمن حافظة مستنداتها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 16/1/1996 - مستند رقم 5 - أن هذه الأرض تعتبر جزءاً لا يتجزأ أو ينفصل عن جامع السلطان برقوق والذى سجل، أثراً إسلامياً بمحافظة القاهرة برقم 187 - وعلى ما سبق بيانه - ومن ثم يسرى عليها ما يسرى على الجامع الأثر المشار إليه، ومن ناحية أخرى فإنه طبقاً لنص المادة (20) من قانون حماية الآثار أنها أعطت الأراضى المتاخمة للمناطق الأثرية والمأهولة ولمسافة ثلاثة كيلو مترات للقيود الواردة لقانون حماية الآثار التى تستهدف تقرير الحماية لهذه الأراضى من أى تطاول أو عبث، وهذا الحكم هو بدون شك ينطبق على الأرض محل النزاع باعتبارها ملاصقة تماماً لجامع السلطان برقوق الأثرى.
ومن حيث إنه لا يغير من ذلك أيضاً ما ساقه الطاعنون من أن المدعو/ ........ الذى قام بتأجير المحلات لهم قد حصل على حكم من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 6038 لسنة 1980 بصحة ونفاذ العقد الابتدائى المؤرخ 1/1/1976 للقطعة رقم 24 حارة البرقوقية والمتضمن بيع المدعى عليه له للأرض محل النزاع وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً بالاستئناف رقم 3716 لسنة 98 فإن الثابت من الإطلاع على الحكم رقم 6038 لسنة 1980 أن الهيئة المطعون ضدها لم تكن طرفاً فيه وبالتالى لا يعتد عليها بهذا الحكم ولا يجوز أى حجية إلا من خصومة فقط وبالتالى لا يغل يد الهيئة المطعون ضدها في أن تستعمل السلطة المخولة لها قانوناً في إزالة التعديات التى تقع على هذا الأثر لا سيما وأن الدعوى التى أقامها المذكور بتثبيت ملكيته في مواجهة الهيئة المطعون ضدها قد رفضت وأصبح فيها الحكم نهائياً وذلك على النحو آنف البيان وقد جاء في تقرير الخبير المكلف بالمأمورية - والذى استندت إليه المحكمة في رفض الدعوى - أن الأرض محل النزاع هى جزء من مسجد السلطان برقوق مملوكة لوزارة الأوقاف المصرية بموجب حجة شرعية بتاريخ 16 صفر 1224 هـ باعتبار أن أعيان هذا الوقف خيرية تنظر عليه وزارة الأوقاف بموجبه قرار الحفظ المسجل برقم 1286 في 8/9/1901 الصادر من محكمة مصر الشرعية فضلاً عن أن الأرض محل النزاع مملوكة للدولة ملكية عامة منذ عام 1951 وذلك بصدور قرار وزير المعارف العمومية رقم 10357 والمسجل برقم 187.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد واكب الصواب ويكون الطعن عليه قد جاء دون سبب جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

حكم المحكمة الادارية العليا حول المواقع والاراضى الآثارية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.