عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 عدم الدستورية في المادة 195 مكررا من ق تنظيم الجامعات والفقرة الاولىمن ق 136 س 81 110
AlexaLaw on facebook
 عدم الدستورية في المادة 195 مكررا من ق تنظيم الجامعات والفقرة الاولىمن ق 136 س 81 110
 عدم الدستورية في المادة 195 مكررا من ق تنظيم الجامعات والفقرة الاولىمن ق 136 س 81 110
 عدم الدستورية في المادة 195 مكررا من ق تنظيم الجامعات والفقرة الاولىمن ق 136 س 81 110
 عدم الدستورية في المادة 195 مكررا من ق تنظيم الجامعات والفقرة الاولىمن ق 136 س 81 110
 عدم الدستورية في المادة 195 مكررا من ق تنظيم الجامعات والفقرة الاولىمن ق 136 س 81 110

شاطر | 
 

  عدم الدستورية في المادة 195 مكررا من ق تنظيم الجامعات والفقرة الاولىمن ق 136 س 81

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654988

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 عدم الدستورية في المادة 195 مكررا من ق تنظيم الجامعات والفقرة الاولىمن ق 136 س 81 1384c10


الأوسمة
 :


 عدم الدستورية في المادة 195 مكررا من ق تنظيم الجامعات والفقرة الاولىمن ق 136 س 81 Empty
مُساهمةموضوع: عدم الدستورية في المادة 195 مكررا من ق تنظيم الجامعات والفقرة الاولىمن ق 136 س 81    عدم الدستورية في المادة 195 مكررا من ق تنظيم الجامعات والفقرة الاولىمن ق 136 س 81 I_icon_minitime2/10/2011, 06:41

خيارات المساهمة


عدم الدستورية في المادة 195 مكررا من ق تنظيم الجامعات والفقرة الاولىمن ق 136 س 81

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 يوليو سنة 2002 الموافق 26 ربيع الأخر سنة 1423 ه 0

برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب رئيس المحكمة

و عضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير و ماهر البحيري و محمد علي سيف الدين و عدلي محمود منصور و محمد عبد القادر عبد الله و علي عوض محمد صالح

و حضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو رئيس هيئة المفوضين

و حضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الأتي :

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم131 لسنة 22 قضائية " دستورية "

المقامة من :

د/ مصطفى أبو زيد فهمي

ضد :

1- السيد / رئيس الجمهورية

ا2- لسيد / رئيس مجلس الوزراء

3-السيد / رئيس مجلس الشعب

4- السيد وزير التعليم العالي

الإجراءات :



بتاريخ السابع و العشرين من يوليو سنة 2000 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 82 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات بالقانون رقم 49 لسنة 1972 في جميع مواده .

و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة , و احتياطيا برفضها .

و بعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .

و نظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة, و قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة:

بعد الإطلاع على الأوراق و المداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى و سائر الأوراق – تتحصل في إن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 7806 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد المدعي عليه الأخير ابتغاء القضاء بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 379 الصادر بجلسته المعقودة في 20/4/2000 , و قال شرحا لها إنه يعمل استادا متفرغا بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية و أن المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 1994 و المادة 56 من لائحته التنفيذية خولتا الأستاذ المتفرغ وضعا يماثل وضع الأستاذ العامل تماما فيما عدا تقلد الوظائف الإدارية و جاء قرار المجلس الأعلى للجامعات سالف الذكر ليهدر إدارات كاملا مبدأ المساواة بينهما إذ يحرم الأساتذة المتفرغة من التدريس بالمرحلة الجامعية الأولى و مضى ناعيا على ذلك القرار أنه مشوب بعيب عدم الاختصاص لاغتصابه سلطة مجلسي القسم و الكلية فضلا عن عيب مخالفة القانون أثناء نظر الدعوى صدر القانون رقم 82 لسنة 2000 المعدل لقانون تنظيم الجامعات فدفع المدعي بعدم دستورية هذا القانون بجميع مواده , و إذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه و صرحت له باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية , فقد أقام الدعوى الماثلة .



و حيث إن هيئة قضايا الدولة , دفعت بعدم قبول الدعوى تأسيس على أن الضرر المدعي به مرده إلى القرار رقم 397 الصادر من المجلس الأعلى للجامعات في جلسته المعقودة بتاريخ 20/4/2000 , و ليس إلى القانون المطعون بعدم دستوريته الذي كان صدوره لاحقا لذلك القرار و من ثم يتخلف شرط المصلحة في الدعوى 0 و حيث إن هذا الدفع مردود ذلك أن المدعي قد أقام دعواه الموضوعية بصفته أستاذا متفرغا بجامعة الإسكندرية طعنا على قرار المجلس الأعلى للجامعات المؤرخ 20/4/2000الذي\اسند إلى الأساتذة المتفرغين بصفة أساسية بمهمة القيام بأعباء مرحلة الدراسات العليا إلى جانب المساهمة إلى أعباء التدريس في المرحلة الجامعية الأولى في حدود الساعات الزائدة عن مجموع أنصبة أعضاء هيئة التدريس العاملين أثناء نظر هذه الدعوى صدر القانون الطعين رقم 82 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات و الذي يترتب على إعمال أحكامه من ناحية زوال الصفة التي أقام بها المدعي دعواه الموضوعية و من ناحية أخرى تخويل المجلس الأعلى للجامعات اختصاص بوضع الضوابط العامة بتوزيع العمل بين أعضاء هيئة التدريس و الأساتذة المتفرغين و غير المتفرغين بما مؤداه أن الفصل في المسألة الدستورية المطروحة و هي في هذا النطاق اختصاص المجلس الأعلى للجامعات بوضع الضوابط العامة بتوزيع العمل بين أعضاء هيئة التدريس ة الأساتذة المتفرغين و غير المتفرغين و إنهاء خدمة الأستاذ المتفرغ ببلوغه يسن السبعين و أثر هذا لحكم الجديد في شأن الأساتذة المتفرغين الذين كانوا بلغوا هذه السن وقت العمل بالقانون الطعين كل هذا من شأنه أن يؤثر على الصفة التي أقام بها المدعي دعواه الموضوعية و على مدى مشروعية القرار محل تلك الدعوى إذ كان ذلك و كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة في الدعوى الدستورية يتوافر إذا كان الحكم الذي يصدر فيها مؤثرا على الحكم في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة في الدعوى الموضوعية فإن المدعي بذلك يكون قد توافرت له مصلحة في إقامة الدعوى الدستورية و يكون الدفع بعدم قبولها خليقا بالرفض .

حيث إنه إذا كانت المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات قبل تعديلها بالقانون رقم 82 لسنة 2000 تنص على أنه " و مع كمراعاة حكم المادة 113 من هذا القانون يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة و يصبحون أساتذة مفرغين و ذلك ما لم يطلبوا بعدم استمرار في العمل و لا تحسب هذه المدة في المعاش ة يتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب و لبدلات الأخرى المقررة و بين المعاش مع الجمع بين المكافأة و المعاش "

بم مؤداه أن الأستاذ لجامعي إذ يبلغ سن انتهاء الخدمة فإنه كان يصبح بقوة القانون أستاذا متفرغا مدى الحياة ما لم يطلب هو عدم الاستمرار في العمل و بالمخالفة لذلك جاءت أحكام القانون رقم 82 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانتون الجامعات ليتناول تعديل حكم المادة 121 المشار إليه و بموجب المادة الرابعة من هذا القانون يرتد هذا الحكم بأثره على الأساتذة لمتفرغين الذين عينوا قبل تاريخ العمل به و على صعيد أخر يعد تعديا الإضافة إلى بنود المادة 19 من القانون لخاص بتنظيم الجامعات و مادة جديدة برقم 195 مكررا لتجري نصوص القانون رقم 82 لسنة 2000 عل النحو التالي :

المادة الأولى :

" يستبدل بنص المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة1972 النص الآتي :

مدة 121 – و مع مراعاة حكم المادة 113 من هذا القانون يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة و يصبحون أستذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين و ذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل و لا تحسب هذه المدة في المعاش و يتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب و البدلات الأخرى المقرة و بين المعاش مع الجمع بين المكافأة و المعاش 0"

المادة لثانية :

يضاف إلة قانون تنظيم الجامعات لمشار إليه مادة جديدة برقم 195 مكررا نصها الأتي :

" مادة 195 مكررا ينشأ بالمجلس الأعلى لجامعات صندوق لتمويل و كفالة الخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس السابقين الذين بلغوا سن السبعين و أسرهم و تكون للصندوق الشخصية الاعتبارية 0

تتكون مواد الصنو دق من :

(أ?) لمبالغ التي تخصصها الدولة للصندوق لتحقق أغراضه 0

(ب?) المبالغ التي تساهم بها الجامعات من مواردها الذايتة لأداء الخدمات اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق و ذلكوفقا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات 0

(ج) التبرعات التي يقبلها مجلس إدارة لصندوق 0

(د) حصيلة استثمار أموال الصندوق و ناتج نشاطه0يكون للصندوق موازنة خاصة و يرحل الفائض بوازنة الصندوق من سنة إلى أخرى 0

و يعفي نشاط الصندوق و كافة الخدمات التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب و لرسوم و يصدر بتنظيم الصندوق و قواعد الإنفاق منه قرار من وزير التعليم لعالي بعم موافقة المجلس الأعلى للجامعات 0

المادة الثالثة :

" يضاف إلى لمادة 19 من قانون تنظيم لجامعات بند جديد برقم 13 مكررا (1) ينص على الأتي :

" بند 13 مكررا (1) وضع الضوابط العامة لتوزيع العمل بين أعضاء هيئة التدريس و الأساتذة والأساتذة غير المتفرغين على نحو يحقق الاستفادة الكاملة من خبرتهم جميعا و بالصورة لتي تحقق التطوير المستمر للتعليم في المرحلة الجامعية الأولى و في مرحلة الدراسات العليا و الماجستير و الدكتوراه "

المادة الرابعة :

" ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2000 , و تسري أحكامه على أعضاء هيئة لتدريس الذين عينوا أساتذة متفرغين قبل تاريخ العمل به "

و حيث إن نطاق الدعوى بقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعي يتحدد بثلاثة أحكام مما نص عليها لقانون المطعون فيه : أولها : ذلك الذي جعل سن السبعين حدا ينتهي ببلوغه عمل الأستاذ المتفرغ 0 و ثانيهما : الحكم الخاص بتخويل المجلس الأعلى للجامعات اختصاص بوضع الضوابط العامة لتنظيم العمل بين أعضاء هيئة التدريس ة الأساتذة المتفرغين غير المتفرغين و أخرها :

الحكم الخاص بسريان القانون الطعين على أع8ضاء هيئة التدريس الذين عينوا أساتذة متفرغين قبل العمل به , فيما انطوى عليه من إنهاء عمل الأساتذة المتفرغين الذين جاوزوا سن السبعين عند العمل بالقانون و هذه الأحكام الثلاثة هي لتي تضمنتها بالتتابع نصوص المواد الأولى و الثالثة و الرابعة من القانون المطعون عليه 0

و حيث إن المدعي بنعي على النصوص الطعينة – محددو نطاقا على النحو المتقدم – أنها جاءت مشوبة بعين الانحراف في استعمال السلطة التشريعية بالمخالفة لنصوص المواد 64و 65 و 68 من الدستور, و اعتداءها على استقلال الجامعات بالمخالفة لنص المادة 18 من الدستور و كذلك مناقضتها لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص و للحق في العمل المنصوص عليها في المواد ( 40و 8 و 13) من الدستور , ثم مخالفتها لنص المادة 187 من الدستور بحكم انطوائها على أثر رجعي 0

و حيث إنه عن النعي بعدم دستورية المادة الأولى من القانتون الطعين فيما تضمنه من تعديل لأحكام لمادة 121 من قانتون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فإنه مردود , ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الموظف العام هوا لذي يكون تعيينه بأداة قانونية ليكون عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بطرق مباشر , و أن علاقة الموظف العام بالمرفق الذي تديره الدولة هي علاقة تنظيمية يخضع فيها لأحكام القوانين و اللوائح المنظمة لهذا المرفق و لأوضاع العاملين فيه, و في ذلك فهو يستمد حقوقه من نظام الوظيفة العامة و يلتزمن بالواجبات التي يقررها هذا النظام و هو نظام يجوز تعديله في كل وقت و يخضع الموظف العام لكل تعديل يرد عليه و يطبق عليه بأثر مباشرو لا يجوز له

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

عدم الدستورية في المادة 195 مكررا من ق تنظيم الجامعات والفقرة الاولىمن ق 136 س 81

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
عدم الدستورية في المادة 195 مكررا من ق تنظيم الجامعات والفقرة الاولىمن ق 136 س 81 حصرياا , عدم الدستورية في المادة 195 مكررا من ق تنظيم الجامعات والفقرة الاولىمن ق 136 س 81 بانفراد , عدم الدستورية في المادة 195 مكررا من ق تنظيم الجامعات والفقرة الاولىمن ق 136 س 81 منتديات عالم القانون , عدم الدستورية في المادة 195 مكررا من ق تنظيم الجامعات والفقرة الاولىمن ق 136 س 81 حمل , عدم الدستورية في المادة 195 مكررا من ق تنظيم الجامعات والفقرة الاولىمن ق 136 س 81 download , عدم الدستورية في المادة 195 مكررا من ق تنظيم الجامعات والفقرة الاولىمن ق 136 س 81 تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الإداري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.