عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الاعضاء فيها والاردن 110
AlexaLaw on facebook
الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الاعضاء فيها والاردن 110
الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الاعضاء فيها والاردن 110
الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الاعضاء فيها والاردن 110
الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الاعضاء فيها والاردن 110
الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الاعضاء فيها والاردن 110

شاطر | 
 

 الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الاعضاء فيها والاردن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655009

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الاعضاء فيها والاردن 1384c10


الأوسمة
 :


الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الاعضاء فيها والاردن Empty
مُساهمةموضوع: الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الاعضاء فيها والاردن   الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الاعضاء فيها والاردن I_icon_minitime10/9/2011, 13:24

خيارات المساهمة


الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الاعضاء فيها والاردن

مملكة بلجيكا - ملكة الدنمارك - جمهورية المانيا الاتحادية - الجمهورية اليونانية - مملكة اسبانيا - الجمهورية الفرنسية - ايرلندا - الجمهورية الايطالية - دوقية لوكسمبورغ - المملكة الهولندية - جمهورية النمسا - الجمهورية البرتغالية - الجمهورية الفنلندية - مملكة السويد - المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا الاطراف المتعاقدة في المعاهدة التي انشات المجموعة الاوروبية والمعاهدة التي انشات المجموعة الاوروبية للفحم والحديد ويشار اليها فيما بعد بـ " الدول الاعضاء " و المجموعة الاوروبية المجموعة الاوروبية للفحم والحديد ويشار اليها فيما بعد بـ " المجموعة " من جهة واحدة ، والمملكة الاردنية الهاشمية ويشار اليها فيما بعد بـ " الاردن " من الجهة الاخرى . بالنظر الى اهمية الروابط التقليدية القائمة بين المجموعة والدول الاعضاء فيها والاردن والقيم العامة المشتركة بينهما ، نظراً الى ان المجموعة الدول الاعضاء فيه والاردن راغبون في تمتين هذه الروابط وفي تاسيس علاقات دائمة مبنية على المعاملة بالمثل والشراكة وفي زيادة تكامل اقتصاد الاردن مع الاقتصاد الاوروبي . ونظراً الى الاهمية التي توليها الاطراف لمبادئ ميثاق الامم المتحدة خصوصا احترام حقوق الانسان ومبادئ الديموقراطية والحريات السياسية والاقتصادية التي تشكل النواة الاساسية للشراكة . وبالنظر الى التطورات السياسية والاقتصادية الجارية في اوروبا والشرق الاوسط في السنوات المنصرمة . وايماناً بالحاجة الى جمع جهودهما لتمتين الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في الاقليم من خلال تشجيع التعاون الاقليمي ورغبة في تاسيس وتطوير الحوار السياسي المنتظم حول المسائل الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك وقناعة بضرورة تقوية عملية التحديث الاجتماعي والاقتصادي الذي يقوم بها الاردن بهدف الدمج التام لاقتصاده في اقتصاديات العالم وفي مشاركته في مجموعه البلاد الديمقراطية . وبالنظر الى الفارق القائم في التطور الاجتماعي والاقتصادي بين الاردن والمجموعة . ورغبة في اقامة دعائم التعاون يسندها الحوار المنتظم في المسائل الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والسمعية البصرية والاجتماعية بهدف تحسين المعرفة والتفاهم المتبادلين . ونظراً الى التزام المجموعة والاردن بالتجارة الحرة وتحديداً بالعمل بمقتضى الحقوق والواجبات الناشئة من الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة ( الجات ) 1994 م . واقتناعاً بان اتفاقية الشراكة سوف تخلق مناخاً جديداً لعلاقاتهما الاقتصادية وخصوصاً في تنمية التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي والتقني . فقد اتفقا على ما يلي :
تاسيس شراكة

1
1. بمقتضى هذا الاتفاق تؤسس شراكة بين المجموعة والدول الاعضاء فيها من جهة واحدة والاردن من الجهة الاخرى . 2. ان اهداف الاتفاق هي : - تهيئة اطار ملائم للحوار السياسي يسمح بتطوير علاقات سياسية وثيقة بين الفريقين . - وضع شروط التحرير التدريجي لتجارة البضائع والخدمات وراس المال . - رعاية تنمية علاقات اقتصادية واجتماعية متوازنة بين الفريقين من خلال الحوار والتعاون . - تحسين ظروف المعيشة والعمل وتعزيز الانتاجية والاستقرار المالي . - تشجيع التعاون الاقليمي بهدف تعزيز التعايش السلمي والاستقرار السياسي والاقتصادي . - تطوير التعاون في مجالات اخرى ذات اهتمام متبادل .

احترام مبادئ الديمقراطية

2
تقوم العلاقات بين الفريقين وكذلك كافة احكام هذا الاتفاق على احترام المبادئ الديمقراطية والحقوق الاساسية للانسان كما هي مبينة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي ترشد سياستهما الداخلية والدولية وتشكل عنصراً رئيسياً لهذا الاتفاق .

الحوار السياسي

3
الكتاب الاول الحوار السياسي 1. يؤسس حوار سياسي منتظم بين الفريقين يقوي الحوار علاقاتهما ويساهم في تنمية شراكة دائمة ويزيد التفاهم والتضامن المشتركين . 2. سيعمل الحوار والتعاون السياسيان بصورة خاصة على : - تنمية تفاهم مشترك افضل وزيادة تقارب المواقف حول المسائل الدولية وبالخصوص تلك المسائل التي يحتمل ان يكون لها اثر جوهري على اي من الفريقين . - تمكين كل فريق من النظر في وضع ومصالح الاخر . - تعزيز الامن والاستقرار الاقليميين . - النهوض بالمبادرات المشتركة .

مواضيع الحوار

4
يشمل الحوار السياسي كافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسوف يهدف الى تمهيد الطريق لصور جديدة من التعاون بالنظر الى الاهداف المشتركة وبخاصة السلام والامن وحقوق الانسان والديمقراطية والتنمية الاقليمية .

متابعة المبادرات المشتركة

5
1. سوف يسهل الحوار السياسي متابعة المبادرات المشتركة ويجري في اوقات منتظمة وحينما تقتضي الضرورة وخصوصاً: أ . على المستوى الوزاري وبصورة اساسية في اطار مجلس الشراكة . ب. على مستوى كبار المسؤولين الاردنيين من جهة ورئاسة المجلس الاوروبي والمفوضية من الجهة الاخرى . ج. بالاستخدام الكامل لجميع القنوات الدبلوماسية بما في ذلك الايجازات المنتظمة من قبل المسؤولين والتشاور بمناسبة الاجتماعات الدولية والاتصالات بين الممثلين الدبلوماسيين لدى دول ثوالث . د. باي وسيلة اخرى يكون من شانها المساهمة المفيدة في توطيد وتطوير ورفع مستوى هذا الحوار . 2. يقوم حوار سياسي بين البرلمان الاوروبي والبرلمان الاردني .

منطقة التجارة الحرة

6
الكتاب الثاني حرية حركة البضائع مبادئ عامة تنشىء المجموعة والاردن تدريجياً منطقة تجارة حرة خلال مدة انتقالية حدها الاعلى 12 سنة تبدا من تاريخ سريان مفعول (نفاذ) هذا الاتفاق عملاً باحكام هذا الاتفاق وطبقاً لاحكام الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة 1994 ويشار اليها فيما بعد " الجات " .

المنتجات المطبق عليها

7
الفصل 1 المنتوجات الصناعية تطبق احكام هذا الفصل على المنتجات التي يكون منشاوها المجموعة والاردن عدا تلك المدرجة في الملحق 2 للمعاهدة التي انشات المجموعة الاوربية .

الرسوم الجمركية

8
لن تفرض على التجارة بين المجموعة والاردن اي رسوم جمركية جديدة على المستوردات او اي رسم اخر له اثر مماثل .

استيراد المنتجات الاردنية

9
يسمح باستيراد المنتجات الناشئة في الاردن الى المجموعة بدون رسوم جمركية واي رسم اخر له اثر مماثل وخالصة من اي قيود كمية او اي اجراء اخر له اثر مماثل .

المكون الزراعي

10
1.أ . لن تحول احكام هذا الفصل الحالي دون احتفاظ المجموعة بمكون زراعي بخصوص البضائع ذات المنشا الاردني والمدرجة في الملحق 1 . ب. يجوز ان ياخذ المكون الزراعي صورة مبلغ مقطوع او رسما حسب القيمة . ج. تطبق احكام الفصل 2 التي تخضع لها المنتجات الزراعية على المكون الزراعي مع التعديل اللازم حسب مقتضى الاحوال. 2. أ . لن تحول احكام هذا الفصل دون احتفاظ الاردن بمكون زراعي بخصوص بضائع منشاوها المجموعة والمدرجة في الملحق 2 . ب. عملاً بالفقرة الفرعية السابقة فان المكونات الزراعية التي يستوفيها الاردن على المستوردات من المجموعة لن تتجاوز 50% من معدل الرسم الاساسي المفروض على المستوردات من البلدان التي لا تستفيد من ترتيبات الافضلية التجارية لكنها تستفيد من معاملة الدولة الاكثر رعاية . ج. اذا اثبت الاردن ان الرسوم المعادلة لتلك السارية على المنتجات الزراعية التي تؤلف جزءاً من البضائع المدرجة في الملحق 2 تتجاوز المعدل الاعلى الوارد في الفقرة الفرعية السابقة فيجوز لمجلس الشراكة الموافقة على معدل اعلى . د. للاردن توسيع قائمة البضائع التي يطبق عليها هذا المكون الزراعي شريطة ان تضم البضائع الى الملحق 1 ويتعين قبل اعتماد هذا المكون الزراعي ابلاغ لجنة الشراكة به لغايات الفحص ولها ان تتخذ اي قرار لازم . هـ. بالنسبة للمنتجات المدرجة في الملحق 2 ومنشاوها المجموعة يطبق الاردن اعتباراً من سريان مفعول هذا الاتفاق الرسوم الجمركية على المستوردات او الرسوم ذات الاثر المماثل على الا تزيد عن تلك السارية المفعول في 1 كانون الثاني 1996 . 3. فيما يتعلق بالعنصر الصناعي للمنتجات المدرجة في الملحق 2 والتي منشاوها المجموعة يقوم الاردن تدريجياً بالغاء الرسوم الجمركية على المستوردات او اي رسوم اخرى لها اثر مماثل يتفق واحكام المادة 11 . 4. في التجارة بين المجموعة والاردن وحيثما يخفض الرسم المطبق على منتج زراعي اساسي او نتيجة تنازلات متبادلة للمنتجات الزراعية المعدة يجوز تخفيض المكونات الزراعية السارية بموجب الفقرتين 1 و 2 . 5. يحدد مجلس الشراكة التخفيض المنصوص عليه بالفقرة 4 وقائمة البضائع المعنية وحسب مقتضى الحال حصص التعرفة التي يتعلق بها التخفيض .


11
1. تلغى عند سريان مفعول هذا الاتفاق الرسوم الجمركية او الرسوم التي لها اثر مماثل السارية على مستوردات الاردن من منتجات منشاوها المجموعة ما عدا تلك المدرجة في الملاحق 2 و 3 و 4 . 2. تطبيقاً للمادة 10 فقرة 2/ب و 3 يلغى تدريجياً وفق الجدول التالي اجمالي المكوس الجمركية والرسوم التي لها اثر مماثل السارية على مستوردات الاردن من منتجات زراعية اجري عليها عمليات تصنيعية منشاوها المجموعة مدرجة في الملحق 2 : - بعد اربع سنوات من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق تخفض كل تعرفة جمركية ورسم بمقدار 10% من التعرفة الاساسية . - بعد خمس سنوات من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق تخفض كل تعرفة جمركية ورسم بمقدار 20% من التعرفة الاساسية . - بعد ست سنوات من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق تخفض كل تعرفة جمركية ورسم بمقدار 30% من التعرفة الاساسية . - بعد سبع سنوات من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق تخفض كل تعرفة جمركية ورسم بمقدار 40% من التعرفة الاساسية . - بعد ثماني سنوات من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق تخفض كل تعرفة جمركية ورسم بمقدار 50% من التعرفة الاساسية . 3. تلغى تدريجياً وفق الجدول التالي التعرفة الجمركية والرسوم التي لها اثر مماثل السارية على ما يستورد الاردن من منتجات منشاوها المجموعة مدرجة في القائمة ا من الملحق 3 : - في يوم سريان مفعول هذا الاتفاق تخفض كل تعرفة جمركية ورسم الى 80% من التعرفة الاساسية . - بعد سنة واحدة من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق تخفض كل تعرفة جمركية ورسم الى 60% من التعرفة الاساسية . - بعد سنتين من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق تخفض كل تعرفة جمركية ورسم الى 40% من التعرفة الاساسية . - بعد ثلاث سنوات من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق تخفض كل تعرفة جمركية ورسم الى 20% من التعرفة الاساسية . - بعد اربع سنوات من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق يلغى ما تبقى من التعرفة الجمركية والرسوم . 4. تلغى تدريجياً المكوس الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل السارية على مستوردات الاردن من منتجات منشاوها المجموعة ومدرجة في القائمة ب من الملحق 3 وفق الجدول التالي : - بعد اربع سنوات من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق تخفض كل تعرفة جمركية ورسم الى 90% من التعرفة الاساسية . - بعد خمس سنوات من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق تخفض كل تعرفة جمركية ورسم الى 80% من التعرفة الاساسية . - بعد ست سنوات من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق تخفض كل تعرفة جمركية ورسم الى 70% من التعرفة الاساسية . - بعد سبع سنوات من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق تخفض كل تعرفة جمركية ورسم الى 60% من التعرفة الاساسية . - بعد ثماني سنوات من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق تخفض كل تعرفة جمركية ورسم الى 50% من التعرفة الاساسية . - بعد تسع سنوات من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق تخفض كل تعرفة جمركية ورسم الى 40% من التعرفة الاساسية . - بعد عشر سنوات من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق تخفض كل تعرفة جمركية ورسم الى 30% من التعرفة الاساسية . - بعد احدى عشرة سنة من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق تخفض كل تعرفة جمركية ورسم الى 20% من التعرفة الاساسية . - بعد اثني عشرة سنة من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق يلغى ما تبقى من تعرفة ورسم . 5. بعد اربع سنوات من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق يعيد مجلس الشراكة النظر في الترتيبات التي سوف تطبق على المنتجات المدرجة في الملحق 4 عند اعادة النظر يحدد مجلس الشراكة جدولاً لتفكيك تعرفة المنتجات الواردة في الملحق 4 . 6. في حالة نشوء صعوبات جدية لمنتج معين يجوز للجنة الشراكة مراجعة الجداول الزمنية المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و4 بالاتفاق المشترك على اساس ان الجدول الذي طلبت المراجعة بصدده لن يمدد فيما يتعلق بالمنتج ذي العلاقة بعد الفترة الانتقالية القصوى البالغة 12 سنة اذا لم تتخذ لجنة الشراكة قراراً خلال ثلاثين يوماً من طلب مراجعة الجدول الزمني يجوز للاردن تعليق الجدول الزمني مؤقتاً لمدة لا تتجاوز سنة واحدة . 7. تكون التعرفة الاساسية لكل منتج تطبق عليه التخفيضات المتتالية المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و4 هي ذاتها السارية فعلاً تجاه المجموعة في 1 كانون الثاني 1996 . 8. اذا جرى بعد 1 كانون الثاني 1996 اي تخفيض للتعرفة يطبق في مواجهة الكافة فتحل التعرفات المخفضة محل التعرفات الاساسية المشار اليها في الفقرة 7 اعتباراً من التاريخ الذي تطبق فيه هذه التخفيضات . 9. يبلغ الاردن المجموعة برسومه الجمركية الاساسية .


12
تطبق الاحكام المتعلقة بالغاء الرسوم الجمركية على المستوردات ايضاً على الرسوم الجمركية ذات الطبيعة المالية .


13
1. خروجاً على احكام المادة 11 يجوز للاردن اتخاذ تدابير استثنائية محدودة المدة اما بصورة اعادة فرض الرسم الجمركي او زيادته . هذه التدابير تخص فقط الصناعات الناشئة او قطاعات معينة تخضع لاعادة الهيكلة او تواجه مصاعب خطيرة خصوصاً حيثما يترتب على هذه المصاعب مشاكل اجتماعية رئيسية . لا يجوز ان تزيد الرسوم الجمركية السارية على مستوردات الاردن من منتجاتها منشاوها المجموعة والتي فرضت بموجب هذه التدابير على 25% بحسب القيمة ويجب ان تحافظ على عنصر افضلية لمنتجات منشاوها في المجموعة لا يجوز للمعدل الاجمالي السنوي لقيمة مستوردات المنتجات الخاضعة لهذه التدابير ان يتجاوز 20% من المعدل الاجمالي السنوي لقيمة المستوردات من منتجات صناعية منشاوها المجموعة خلال اخر ثلاث سنوات تتوافر الاحصاءات عنها . تسري هذه التدابير لمدة لا تجاوز خمس سنوات الا اذا اجازت لجنة الشراكة مدة اطول ويكف عن تطبيقها في مدة اقصاها انتهاء الفترة الانتقالية القصوى البالغة 12 سنة . لا يجوز استحداث مثل هذه التدابير بخصوص اي منتج اذا ما انقضت اربع سنوات على ازالة كافة الرسوم الجمركية والقيود الكمية او الرسوم او التدابير التي لها اثر مماثل فيما يتعلق بذلك المنتج . يبلغ الاردن لجنة الشراكة باي تدابير استثنائية ينوي اتخاذها وبناء على طلب المجموعة تعقد المشاورات حول مثل هذه التدابير والقطاعات التي ستطبق عليها قبل انفاذها . عندما تتخذ مثل هذه التدابير يزود الاردن اللجنة بجدول زمني لازالة الرسوم الجمركية التي تفرض بموجب هذه المادة ينص في الجدول على الازالة التدريجية لهذه الرسوم على دفعات سنوية متساوية تبدا على اكثر حد بعد سنتين من فرضها يجوز للجنة الشراكة اقرار جدول زمني مختلف . 2. على الرغم مما ورد بالفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة الاولى يجوز للجنة الشراكة استثنائياً ولغايات الاحاطة بالصعوبات التي ينطوي عليها انشاء صناعة جديدة وعندما تكون قطاعات معينة تحت اعادة الهيكلة او تواجه صعوبات جدية ان تجيز للاردن الحفاظ على التدابير التي تم اتخاذها وفق الفقرة 1 لمدة اقصاها الثلاث سنوات التي تلي فترة الاثني عشرة سنة الانتقالية .


14
الفصل 2 المنتجات الزراعية تسري احكام هذا الفصل الحالي على المنتجات التي تنشا في المجموعة والاردن والمدرجة في الملحق 2 من المعاهدة التي انشات المجموعة الاوروبية .


15
تنفذ المجموعة والاردن تدريجياً تحريراً اكبر لتجارتهما المتبادلة في المنتجات الزراعية .


16
1. تستفيد المنتجات الزراعية التي منشاوها الاردن من الاحكام الواردة في البرتوكول رقم 1 عند استيرادها الى المجموعة . 2. تستفيد المنتجات الزراعية التي منشاوها المجموعة من الاحكام الواردة في البروتوكول رقم 2 عند استيرادها الى الاردن .


17
1. اعتباراً من 1 كانون الثاني 2002 تقوم المجموعة والاردن بتقييم الوضع بهدف تحديد تدابير التحرير الواجب تطبيقها في المجموعة والاردن ابتداء من 1 كانون الثاني 2003 عملاً بالهدف المرسوم في المادة 15 . 2. بدون اجحاف باحكام الفقرة السابقة واخذين بالحساب نمط تجارة المنتجات الزراعية بين الفريقين والحساسية الخاصة لهذه المنتجات يجوز للمجموعة وللاردن في اطار مجلس الشراكة وبصورة منتظمة ولكل منتج على حدة وعلى اساس تبادلي فحص امكانات منح بعضهما بعضا مزيداً من التنازلات .


18
الفصل 3 احكام مشتركة 1. لن تستحدث اي قيود كمية جديدة على المستوردات او اي تدابير اخرى لها اثر مماثل على التجارة بين المجموعة والاردن . 2. عند سريان مفعول هذا الاتفاق تلغى القيود الكمية على المستوردات والتدابير التي لها اثر مماثل على التجارة بين المجموعة والاردن . 3. لن تطبق المجموعة والاردن على الصادرات فيما بينهما رسوماً جمركية او رسوم لها اثر مماثل او قيود كميه او تدابير لها اثر مماثل .


19
1. في حالة احداث قواعد جديدة نتيجة لتنفيذ اي من الفريقين لسياسته الزراعية او اي تغيير في القواعد الجارية او في حال اي تغيير او تمديد للاحكام المتعلقة بتنفيذ السياسة الزراعية يجوز للفريق المعني تعديل الترتيبات الناشئة من الاتفاق فيما يختص بالمنتجات المعنية . 2. في مثل هذه الحالات على الفريق المعني ابلاغ لجنة الشراكة وبناء على طلب الفريق الاخر تجتمع لجنة الشراكة لتاخذ مصالح الفريق الاخر بالاعتبار اللازم . 3. اذا عدلت المجموعة او الاردن واثناء تطبيق الفقرة 1 الترتيبات التي نص عليها هذا الاتفاق بشان المنتجات الزراعية فعليهما منح المستوردات التي منشاوها الفريق الاخر افضلية تعادل تلك التي ينص عليها هذا الاتفاق . 4. يجوز ان يخض تطبيق هذه المادة للمشاورات في مجلس الشراكة .


20
1. لن تحظى المنتجات ذات المنشا الاردني التي تستورد الى المجموعة بمعاملة اكثر افضلية من تلك التي تطبقها الدول الاعضاء فيما بينها . 2. تطبق احكام هذا الاتفاق بدون اجحاف بقرار المجلس ( المجموعة الاقتصادية الاوروبية ) رقم 91/1911 تاريخ 26 حزيران 1991 بشان سريان احكام قانون المجموعة على جزر الكناري .


21
1. يمتنع الفريقان عن القيام باي اجراء او ممارسة ذات طبيعية مالية داخلية تنشىء بشكل مباشر او غير مباشر تمييزاً بين منتجات احد الفريقين ومنتجات مماثلة منشاوها اقليم الفريق الاخر . 2. لا يجوز للمنتجات التي تصدر الى اقليم احد الفريقين ان تنتفع من رديات الضرائب الداخلية غير المباشرة بما يفوق قيمة الضريبة غير المباشرة المفروضة عليها بشكل مباشر او غير مباشر .


22
1. لن يحول هذا الاتفاق دون المحافظة على او انشاء الاتحادات الجمركية او مناطق التجارة الحرة او الترتيبات لتجارة الحدود الا بقدر ما تغير في الترتيبات التجارية التي ينص عليها الاتفاق . 2. يجري التشاور بين المجموعة والاردن ضمن مجلس الشراكة بشان الاتفاقات التي تنشىء الاتحادات الجمركية او مناطق التجارة الحرة وكذلك وعندما يكون ملائماً حول مسائل هامة اخرى تتصل بالسياسة التجارية لكل منهما تجاه الدول الثوالث وعلى الاخص يجري التشاور في حال انضمام دولة ثالثة الى المجموعة بحيث يضمن اخذ المصالح المتبادلة للمجموعة والاردن بعين الاعتبار .


23
اذا تبين لاحد الفريقين انه يجري اغراق السوق في تجارته مع الفريق الاخر ضمن المقصود بالمادة السادسة من الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة فله ان يتخذ التدابير الملائمة ضد هذه الممارسة وفقاً للاتفاق حول تنفيذ المادة السادسة من الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة مع التشريعات الداخلية المعنية وتحت والشروط وبموجب الاجراءات المرسومة في المادة 26 .


24
حيثما يجري استيراد اي منتج بكميات متزايدة وتحت اوضاع من شانها ان تسبب او تهدد بالتسبب في : - ضرر بالغ للمنتجين المحليين لمنتجات مماثلة او منافسة مباشرة في كل او جزء من اقليم احد الفريقين ، او - اضطرابات خطيرة في اي من قطاعات الاقتصاد . فيجوز للفريق المعني اتخاذ التدابير الملائمة وفق الشروط وبموجب الاجراءات المنصوص عليها في المادة 26 .


25
عندما يؤدي العمل بمقتضى احكام المادة 18 فقرة 3 الى : ا. اعادة التصدير الى دولة ثالثة يتمسك تجاهها الفريق المصدر بقيود كمية تصديرية بالنسبة للمنتج المعني او رسم تصدير او تدابير لها اثر مماثل ، او ب. نقص حاد او ما ينذر بخطره لمنتج اساسي بالنسبة للفريق المصدر ، وعندما تفضي الحالات المشار اليها اعلاه او من المحتمل ان تفضي الى صعوبات رئيسية للفريق المصدر فلهذا الفريق اتخاذ التدابير الملائمة وفق الشروط وبموجب الاجراءات المنصوص عليها في المادة (26) يتعين الا تنطوي التدابير على تمييز كما يتعين ازالتها عندما لا تبرر الظروف بقاءها .


26
1. في حال قيام المجموعة او الاردن باخضاع استيراد المنتجات التي قيام المجموعة من شانها التسبب في الصعوبات المشار اليها في المادة 24 الى اجراء اداري غرضه تامين معلومات عاجلة عن اتجاهات التدفق التجاري فعليه ابلاغ الفريق الاخر . 2. في الحالات المعينة في المواد 23 و24و 25 وقبل اتخاذ اي تدبير منصوص عليه فيها او في اقرب فرصة ممكنة في الحالات التي تسري عليها الفقرة 3 د على الفريق المعني تزويد لجنة الشراكة بكافة المعلومات ذات العلاقة والمطلوبة لاجراء فحص محكم للوضع بهدف ايجاد حل مقبول لدى الفريقين . في اختيار التدابير الملائمة تعطى الافضلية لتلك التي تحدث اقل اخلال في تطبيق الاتفاق . يتعين ابلاغ التدابير الاحترازية فوراً الى لجنة الشراكة وتكون هذه التدابير خاضعة للتشاور في اللجنة بشكل دوري خصوصاً بهدف الغائها حالما تسمح بذلك الظروف . 3. لغايات تنفيذ الفقرة 2 تتبع الاحكام التالية : ا. بالنسبة للمادة 23 يجب تبليغ الفريق المصدر عن اي حالة اغراق حالما تباشر سلطات الفريق المستورد التحقيق . اذا لم توضع نهاية للاغراق وفق المقصود بالمادة السادسة من ( الجات ) ولم يتم التوصل الى حل خلال ثلاثين يوماً من اجراء التبليغ فيجوز للفريق المستورد اعتماد التدابير الملائمة . ب. بالنسبة للمادة 24 تحالا لصعوبات الناشئة عن الاحوال المشار اليها في المادة المذكورة الى لجنة الشراكة للنظر فيها ولها ان تتخذ اي قرار يلزم لوضع نهاية لمثل هذه الصعوبات . اذا لم تتخذ لجنة الشراكة او الفريق المصدر قراراً يضع حداً للصعوبات او حلاً اخر ملائم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ احالة المسالة فيجوز للفريق المستورد اعتماد تدابير ملائمة لعلاج المشكلة ويتعين الا تتعدى هذه التدابير المدى اللازم لعلاج الصعوبات التي نشات . ج. فيما يتعلق بالمادة 25 تحال الصعوبات الناشئة عن الاحوال المشار اليها في المادة المذكورة الى لجنة الشراكة للنظر فيها . للجنة الشراكة اتخاذ اي قرار يلزم لوضع حد الصعوبات اذا لم تتخذ مثل هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من وقت احالة المسالة اليها يجوز للفريق المصدر تطبيق التدابير الملائمة على تصدير المنتج المعني . د. عندما يستحيل في ظروف استثنائية تتطلب تصرفا فورياً القيام بتبليغ او فحص مسبقين كيفما تكون الحال يجوز للفريق المعني في الحالات المحددة في المواد 23 و 24 و 25 ان يطبق فوراً التدابير الاحتياطية لعلاج الحالة وفق ما تقتضيه الضرورة وعليه ابلاغ الفريق الاخر بالحال .


27
ليس في هذا الاتفاق ما يمنع حظر او تقييد الواردات او الصادرات او البضائع العابرة ( الترانزيت ) التي تبررها دواعي الاداب العامة او المصلحة ( السياسية ) العامة او الامن العام لحماية صحة وحياة البشر الحيوانات والنباتات او حماية كنوز وطنية ذات قيمة تاريخية او اثرية او حماية الملكية الفكرية والصناعية والتجارية او الانظمة الخاصة بالذهب والفضة انما لن تشكل هذه المحظورات او القيود وسيلة للتمييز التعسفي او قيداً مستتراً على التجارة بين الفريقين .


28
ان مفهوم " المنتجات ذات المنشا " لغايات تطبيق احكام هذا الكتاب واساليب التعاون الاداري المتعلقة بها مثبتة في البرتوكول رقم 3 .


29
تستخدم جداول التعرفة الشاملة لتصنيف البضائع في التجارة بين الفريقين .


30
الكتاب الثالث حق التاسيس والخدمات الفصل 1 حق التاسيس 1. ا. تمنح المجموعة والدول الاعضاء فيها بشان تاسيس الشركات الاردنية معاملة لا تقل افضلية عن تلك الممنوحة لشركات مشابهة في اي دولة ثالثة . ب. بدون اجحاف بالتحفظات المدرجة في الملحق 5 تمنح المجموعة والدول الاعضاء فيها الى الشركات التابعة للشركات الاردنية التي تؤسس في دولة عضو وفيما يتعلق بعملياتها معاملة لا تقل افضلية عن تلك التي شركة مشابهة من المجموعة . ج. تمنح المجموعة والدول الاعضاء فيها الى فروع الشركات الاردنية التي تؤسس في دولة عضو وفيما يتعلق بعملياتها معاملة لا تقل افضلية عن تلك الممنوحة الى ما يشابهها من فروع شركات اي دولة ثالثة . 2.ا. بدون اجحاف بالتحفظات المدرجة في الملحق 6 يمنح الاردن بشان تاسيس شركات المجموعة في اقليمه معاملة لا تقل افضلية عن تلك الممنوحة لشركاته هو او لشركات اي دولة ثالثة ايهما الاحسن . ب. يمنح الاردن الى الشركات التابعة وفروع شركات المجموعات التي تؤسس في اقليمه وفيما يتعلق بعملياتها معاملة لا تقل افضلية عن تلك الممنوحة لشركاته هو او فروعها او للشركات التابعة الاردنية او فروع شركات اي دولة ثالثة ايهما الاحسن . 3. يحظر استخدام احكام الفقرتين 1/ب و 2/ب لغايات الالتفات على تشريعات وانظمة احد الفريقين السارية بشان الدخول الى قطاعات او نشاطات معينة من قبل الشركات التابعة او فروع شركات احد الفريقين التي تؤسس في اقليم الفريق المذكور اولاً . تنتفع من المعاملة المشار اليها في الفقرات 1/ب و 1/ ج و 2/ب الشركات ، الشركات التابعة ، والفروع المؤسسة في المجموعة والاردن على التوالي اعتباراً من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق والشركات والشركات التابعة والفروع التي تنشا بعد ذلك التاريخ حال تاسيسها .


31
1. لا تسري احكام المادة 30 على النقل الجوي ، النقل المائي الداخلي ، والنقل البحري . 2. غير انه فيما يتصل بالنشاطات التي يتولاها وكلاء الملاحة لتزويد خدمات النقل البحري الدولي بما في ذلك اعمال النشاطات البينية المساعدة التي تنطوي على جزء بحري سوف يجيز كل فريق لشركات الفريق الاخر حضوراً تجارياً في اقليمه على هيئة شركات تابعة او فروع وفق شروط انشاء وتشغيل لا تقل افضلية عن تلك التي تعطيها الى شركاتها هي او الى الشركات التابعة لشركات اي دولة ثالثة او فروعها ايهما الافضل . هذه النشاطات تشتمل دون ان تقتصر على : ا. تسويق ومبيعات النقل البحري والخدمات المتصلة به من خلال الاتصال المباشر بالعملاء ابتداء من تقديم العروض وحتى اصدار الفواتير سواء كانت هذه الخدمات تشغل او تقدم من قبل مزود الخدمات نفسه او من قبل مزودي خدمات انشا معهم بائع الخدمة ترتيبات عمل دائمة . ب. الشراء والاستعمال لحسابهم او نيابة عن عملائهم ( واعادة البيع لعملائهم ) لاي خدمة نقل او ما يتصل بها بما في ذلك خدمات النقل الداخلي باي وسيلة سيما بالطرق المائية الداخلية ، الطرق وسكك الحديد حسبما يلزم لتزويد خدمة متكاملة . ج. اعداد المستندات الخاصة بوثائق النقل والجمارك او اي مستندات اخرى تتصل باصل ووصف البضائع المنقولة . د. تزويد المعلومات التجارية باي وسيلة بما فيها انظمة المعلومات الحاسوبية ومقاسم المعلومات الالكترونية ( ويسري عليها اي قيود غير تمييزية بخصوص الاتصالات السلكية واللاسلكية ) . هـ. انشاء اي ترتيب تجاري بما في ذلك المشاركة في راس مال الشركة وتعيين طاقم يوظف محلياً ( او في حالة الطاقم الاجنبي ، فتسري بشانه الاحكام المعنية في هذا الاتفاق ) مع اي وكالة ملاحة مؤسسة محلياً . و. تمثيل الشركات وترتيب مرور السفن على المرافئ او استلام الحمولات عندما يتطلب الامر ذلك .


32
لغايات هذا الاتفاق : ا. تعني " شركة مجموعة " او " شركة اردنية " على التوالي شركة تاسست بمقتضى قوانين دولة عضو او الاردن على التوالي، ويقع مقرها المسجل او ادارتها المركزية او مكان عملها الرئيسي في اقليم المجموعة او الاردن على التوالي. اما اذا كان للشركة المنشاة بمقتضى تشريعات دولة عضو ا و الاردن على التوالي، مقر مسجل فقط في اقليم المجموعة او الاردن على التوالي، فتعتبر الشركة شركة مجموعة او اردنية على التوالي اذا كانت عملياتها تملك صلة حقيقية ومستمرة مع اقتصاد واحدة من الدول الاعضاء او الاردن على التوالي. ب. الشركة التابعة " لشركة، تعني شركة تسيطر عليها الشركة الاولى . ج. "فرع" لشركة يعني مقرا تجاريا ليس له شخصية قانونية وله صفة الديمومة كان يكون امتدادا لهيئة ام ، وله ادارة ومجهز ماديا للمفاوضات التجارية مع اطراف ثوالث، بحيث ان الاخيرة ومع علمها انه عند اللزوم سيكون هنالك رابطة قانونية مع الهيئة الام ومقرها الرئيسي في الخارج، فانها ليست ملزمة بالتعامل مباشرة مع هذه الهيئة الام، ويمكنها تعاطي الاعمال في مقر العمل الذي يشكل الامتداد. د. " التاسيس" يعني حق شركات المجموعة او الشركات الاردنية كما هو مشار اليها في الفقرة (ا) في القيام بالنشاطات الاقتصادية بواسطة انشاء شركات تابعة وفروع في الاردن او المجموعة على التوالي. هـ "تشغيل" تعني ممارسة النشاطات الاقتصادية . و. " مواطن دولة عضو او اردني" يعني شخصا طبيعيا من رعايا احدى الدول الاعضاء او الاردن على التوالي. ح. فيما يتصل بالنقل البحري الدولي بما في ذلك النشاطات البيئية المساعدة التي تنطوي على جزء بحري، ينتفع كذلك من احكام هذا الفصل والفصل (2) رعايا الدول الاعضاء او الاردن المقيمين خارج المجموعة او الاردن، وشركات الشحن المؤسسة خارج المجموعة او الاردن، والتي يسيطر عليها رعايا احد الدول الاعضاء او الرعايا الاردنيون على التوالي، اذا كانت سفنهم مسجلة في تلك الدولة العضو او في الاردن على التوالي، بمقتضى تشريعات كل منهم. .


33
1. يبذل الفريقان قصارى جهودهما لتفادي اتخاذ اي تدابير او اجراءات تجعل شروط تاسيس وتشغيل شركات كل فريق اكثر تقييدا من الحالة القائمة في اليوم الذي يسبق تاريخ توقيع هذا الاتفاق. 2. لا تجحف احكام هذه المادة باحكام المادة (44) الحالات التي تغطيها المادة (44) تخضع لاحكام تلك المادة وحدها دون ما عداها.


34
1. يحق لاي شركة مجموعة او شركة اردنية تؤسس في اقليم الاردن او المجموعة على التوالي ان تستخدم هي، او بواسطة واحد من شركاتها التابعة او فروعها، في اقليم الاردن و المجموعة على التوالي وبمقتضى التشريعات السارية المفعول في البلد المضيف الجاري فيه التاسيس موظفين من رعايا الدول الاعضاء في المجموعة والاردن على التوالي ، شريطة ان يكون هؤلاء الموظفون طاقما رئيسيا كما هو معروف بالفقرة (2) وان يستخدموا حصرا في تلك الشركات ، والشركات التابعة او الفروع تغطى اذونات الاقامة والعمل لهؤلاء الموظفين طيلة فترة استخدامهم فقط. 2. الطاقم الرئيسي للشركات المذكورة اعلاه، ويشار اليها " بالمؤسسات" هم " المنقولون ضمن الشركة الواحدة" بحسب التعريف الوارد في (ج) من هذه الفقرة في الاصناف التالية، شريطة ان تكون المؤسسات اشخاصا اعتباريين، والاشخاص المعنيين موظفين لديها او شركاء فيها ( خلاف الشركاء المالكين لغالبية الاسهم) لمدة لا تقل عن سنة تسبق هذا النقل. ا. اشخاص يعملون في مراكز عليا مع المؤسسة، ويوجهون بصورة رئيسية ادارة المنشاة، يخضعون للاشراف او يتلقون التوجيه العامين من مجلس ادارة الشركة او حملة الاسهم او من يماثلهم على الاغلب بمن في ذلك: - القائمون على ادارة المنشاة او دائرة، او جزء من المنشاة. - مسؤولو الاشراف والسيطرة على عمل غيرهم من الموظفين المشرفين او المهنيين او الاداريين. - من يتمتعون شخصيا بصلاحية توظيف وانهاء التوظيف، او التوصية بالتوظيف والفصل، او اتخاذ غيرها من الاجراءات المتعلقة بشؤون الموظفين. ب. اشخاص يعملون ضمن مؤسسة يملكون معرفة غير عادية اساسية لخدمات المنشاة، او معدات ابحاثها او تقنياتها او ادارتها، ويجوز ان يعكس تقويم هذه المعرفة، عدا معرفتهم المحددة بالمنشاة، مؤهلات من مستوى عال تتعلق بطبيعة العمل او الحرفة التي تتطلب معرفة تقنية معينة، بما في ذلك عضوية مهن معتمدة. ج. يعرف " منقول ضمن الشركة الواحدة" بانه شخص طبيعي يعمل ضمن مؤسسة في اقليم احد الفريقين ومنقول بصفة مؤقتة في سياق متابعة النشاطات الاقتصادية في اقليم الفريق الاخر، يتعين ان يكون المقر الرئيسي لاعمال المؤسسة المعنية في اقليم احد الفريقين، ويكون النقل الى منشاة ( فرع/ شركة تابعة) لهذه المؤسسة المذكورة ويتابع عمليا مثل هذه النشاطات الاقتصادية في اقليم الفريق الاخر. 3. يسمح لرعايا الدول الاعضاء او الاردن على التوالي بالدخول الى اقليمي الاردن والمجموعة على التوالي والاقامة المؤقتة فيها، عندما يكون ممثلو الشركات هؤلاء اشخاصا يشغلون مراكز عالية، كما هي معرفة في الفقرة (2/ا) اعلاه ضمن شركة، وتناط بهم مسؤولية تاسيس شركة اردنية او شركة مجموعة في المجموعة او الاردن على التوالي، حيث: - لا يزاول هؤلاء الممثلون البيوع المباشرة او تزويد الخدمات، و - الا يكون لدى الشركة تمثيل اخر سواء كان مكتبا او فرعا او شركة تابعة في الدول الاعضاء بالمجموعة او في الاردن على التوالي.


35
لغايات التسهيل على رعايا المجموعات والرعايا الاردنيين في تولي ومتابعة النشاطات المهنية المنظمة في الاردن والمجموعة على التوالي، يقوم مجلس الشراكة بالنظر في الخطوات الواجب اتخاذها لتهيئة الاعتراف المتبادل بالمؤهلات.


36
لا تحول احكام المادة (30) من ان يطبق اي فريق قواعد خاصة تتصل بالتاسيس والتشغيل في اقليمه لفروع شركات فريق اخر ليست مؤسسة في اقليم الفريق الاول، والتي تبررها الاختلافات القانونية او الفنية بين تلك الفروع بالمقارنة مع فروع الشركات المؤسسة في اقليمه او دواعي الحرص والتبصر فيما يتعلق بالخدمات المالية لن يتعدى الفارق في المعاملة ما هو ضروري، في اضيق الحدود، بسبب الاختلافات القانونية او الفنية تلك، او دواعي الحرص والتبصر فيما يتعلق بالخدمات المالية.


37
تزويد الخدمات عبر الحدود 1. على الفريقين بذل اقصى جهودهما للسماح تدريجيا بتزويد الخدمات من قبل الشركات المجموعة او الشركات الاردنية التي تؤسس في اقليم فريق عدا فريق الشخص الذي قصد تزويد الخدمات اليه، مع الاخذ بالحسبان تطور قطاعات الخدمات لدى الفريقين. 2. يصدر مجلس الشراكة التوصيات لتنفيذ الهدف المذكور في الفقرة (1) .


38
بهدف التاكد من تطور متناسق للنقل بين الفريقين مكيفا لحاجاتهما التجارية، يجوز معالجة شروط الدخول المتبادل للسوق وتوفير الخدمات في النقل بالطرق وسكك الحديد والطرق المائية الداخلية، وان كان ملائما، النقل بالجو، بواسطة اتفاقات محددة يتفاوض عليها الفريقان بعد سريان مفعول هذا الاتفاق حيثما يكون مناسبا.


39
1. فيما يتعلق بالنقل البحري، يتعهد الفريقان بالتطبيق الفعال لمبدا الدخول بلا قيد الى السوق والنقل الدوليين على اسس تجارية. ا. لا يجحف الحكم الوارد اعلاه بالحقوق والواجبات الناجمة عن معاهدة الامم المتحدة حول قواعد سلوك الناقلين البحريين المنتظمين التي تنطبق على اي فريق في هذا الاتفاق الحالي، يكون للخطوط غير المنتظمة حرية العمل بالتنافس مع الخطوط المنتظمة طالما تلتزم بمبدا التنافس الشريف على اسس تجارية. ب. يؤكد الفريقان التزامهما ببيئة حرة باعتبارها ميزة بارزة رئيسية لتجارة البضائع السائبة، الجافة والسائلة. 2. في تطبيق مبادئ الفقرة (1) على الفريقين: ا. الا يضعا ترتيبات لاقتسام الحمولات في اتفاقات ثنائية مستقبلية مع دول ثوالث تعنى بتجارة الناقلات والبضائع السائبة الجافة والسائلة. لكن ذلك لن يستبعد امكانية اجراء الترتيبات المتعلقة بحمولات الناقلات في تلك الظروف الاستثنائية حيثما لا تكون لدى الشركات الناقلات الملاحية من فرقاء هذا الاتفاق فرصة فعالة في العمل بالتجارة من والى الدولة الثالثة المعنية. ب. عند سريان مفعول هذا الاتفاق الغاء كافة التدابير المتخذة من جانب واحد، واي عوائق ادارية او تقنية او غيرها والتي من الممكن ان تؤلف قيدا مستترا او يكون لها تاثير تمييزي على حرية تزويد الخدمات في النقل البحري الدولي. على كل فريق ان يمنح ضمن امور اخرى، معاملة لا تقل افضلية عن تلك الممنوحة لبواخره هو، للبواخر المستخدمة في نقل البضائع او الركاب او كليهما، ويديرها رعايا او شركات الفريق الاخر، وذلك فيما يتصل بحرية الملاحة في الموانئ واستخدام البنية التحتية والخدمات البحرية المساندة لهذه الموانئ وكذلك الرسوم والضرائب المعنية والمرافق الجمركية وتعيين المراسي ومرافق التحميل والتفريغ.


40
1. يتعهد الفريقان ببحث تطوير هذا الكتاب بهدف انشاء " اتفاق تكامل اقتصادي" كما هو معرف في المادة (5) من الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات ( جاتس) . 2. الهدف المتوخى في الفقرة ( 1) سيكون خاضعا لفحص اولي يجريه مجلس الشراكة في امد اقصاه خمس سنوات من سريان مفعول هذا الاتفاق. 3. على مجلس الشراكة عند اجراء ذلك الفحص ان ياخذ بعين الاعتبار التقدم الحاصل في التقارب في التشريعات بين الفريقين في النشاطات المعنية.


41
1. يخضع تطبيق احكام هذا الكتاب للحدود التي تبررها دواعي المصلحة العامة او الامن العام او الصحة العامة. 2. لن تطبق احكامه على النشاطات الجارية في اقليم اي فريق والتي تتصل ولو عرضيا بممارسة السلطة الرسمية.


42
لغايات هذا الكتاب ليس في هذا الاتفاق ما يمنع الفريقين من تطبيق قوانينهما وانظمتهما بخصوص الدخول والاقامة، والعمل واحوال العمال، واقامة الاشخاص الطبيعيين وتوفير الخدمات ويشترط في هكذا تصرف الا يبطل تطبيقها او ينال من المنافع التي يكتسبها اي من الفرقاء بموجب نصوص حكم معين من هذا الاتفاق. لا يجحف الحكم اعلاه بسريان المادة (41).


43
تنتفع من احكام هذا الكتاب الشركات التي تسيطر عليها وتملكها حصرا على شركات اردنية وشركات المجموعة بصورة مشتركة.


44
اعتبار من اليوم الذي يسبق بشهر واحد شريان مفعول الالتزامات المعنية من (الجاتس) فيما يتعلق بالقطاعات او التدابير التي تشملها ( الجاتس)، لن تكون المعاملة التي يمنحها احد الفرقاء للاخر هنا وفي كل الاحوال ، اكثر افضلية من تلك التي يمنحها هذا الفريق الاول بموجب احكام ( الجاتس) وكذلك فيما يتعلق بكل قطاع خدمات وقطاع فرعي ونمط امداد.


45
لغايات هذا الكتاب، تستثنى المعاملة التي تمنحها المجموعة والدول الاعضاء فيها او الاردن، تبعا للالتزامات المترتبة بموجب اتفاقات التكامل الاقتصادي وفق قواعد المادة (5) من( الجاتس).


46
1. بالرغم من الاحكام الاخرى لهذا الاتفاق، لن يمنع اي فريق من اتخاذ التدابير لدواعي الحرص والتبصر، بما في ذلك حماية المستثمرين،، او المودعين ، او حملة بوالص التامين، او الاشخاص الذين يلتزم تجاههم مزود الخدمة بالتزام ائتمان الثقة، او لضمان سلامة واستقرار النظام المالي، حيثما لا تتفق هذه التدابير واحكام الاتفاق فلن تستخدم كوسيلة لابطال ما يرتبه الاتفاق على اي فريق من التزامات. 2. ليس في الاتفاق ما يفسر على انه يتطلب من اي فريق كشف معلومات تتصل بشؤون وحسابات العملاء الافراد، او معلومات سرية او معلومات محمية بحقوق الملكية في حوزة المؤسسات العامة.


47
لن تخل احكام هذا الاتفاق بتطبيق كل فريق للتدابير اللازمة لمنع الالتفاف، عبر احكام هذا الاتفاق على تدابيره التي تعنى بدخول دولة ثالثة الى سوقه.


48
مع مراعاة احكام المادتين (51) و (52) سوف تخلو من القيود المدفوعات الجارية التي تتصل بحركة البضائع والاشخاص والخدمات وراس المال ضمن اطار هذا الاتفاق.


49
1. في اطار احكام هذا الاتفاق ومع عدم الاخلال باحكام المادتين ( 50) و (51) وبدون اجحاف بالملحق السادس المشار اليه في المادة (30) الفقرة (2/ا) لن تكون هنالك اي قيود على حركة راس المال من المجموعة الى الاردن، وعلى حركة راس المال التي تنطوي على الاستثمار المباشر من الاردن الى المجموعة. 2. باستثناء الاستثمار المباشر، يخضع تدفق راس المال الاردني الى المجموعة للقوانين السارية المفعول في الاردن. 3. يجري الفريقان مشاورات لغايات الوصول الى تحرير كامل لحركة راس المال حالما تستوفى شروط ذلك.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655009

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الاعضاء فيها والاردن 1384c10


الأوسمة
 :


الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الاعضاء فيها والاردن Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الاعضاء فيها والاردن   الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الاعضاء فيها والاردن I_icon_minitime10/9/2011, 13:25

خيارات المساهمة


50
مع مراعاة الاحكام الاخرى في هذا الاتفاق والالتزامات الدولية للمجموعة والاردن، لن تخل المادة (49) بتطبيق اي قيود قائمة بينهما في تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق وتتعلق بحركة راس المال بينهما وتنطوي على الاستثمار المباشر بما في ذلك العقارات والتاسيس. انما لن تتاثر التحويلات الخارجية للاستثمارات التي قام بها مواطنو المجموعة في الاردن او تلك التي قام بها في المجموعة موطنون اردنيون، او اي ارباح تنشا عنها.


51
في ظروف استثنائية حيثما تتسبب حركات راس المال بين المجموعة والاردن او تهدد بالتسبب في حدوث بالغة في تطبيق سياسة سعر الصرف او السياسة النقدية في المجموعة او الاردن، فيجوز للمجموعة والاردن على التوالي وطبقا للشروط الموضوعة ضمن اطار الجاتس والمادتان (Cool و ( 14) من اتفاقية صندوق النقد الدولي، اتخاذ اي تدابير احترازية فيما يتصل بحركة راس المال بين المجموعة والاردن لمدة لا تتجاوز الستة اشهر اذا كانت تلك التدابير غاية في الضرورة .


52
حيثما يواجه واحد او اكثر من الدول الاعضاء في المجموعة او الاردن او يكون في خطر مواجهة صعوبات بالغة بخصوص ميزان المدفوعات ، يجوز للمجموعة والاردن على التوالي، وفقا للشروط المرسومة ضمن اطار الجات والمادتان (Cool و (14) من اتفاقية صندوق النقد الدولي، اتخاذ التدابير على شكل قيود تتصل بالمدفوعات الجارية اذا كانت تلك التدابير غاية في الضرورة . على المجموعة او الاردن وفق مقتضى الحال، ابلاغ الفريق الاخر بها فورا، وعليه وفي اقرب فرصة وضع جدول زمني لازالة تلك التدابير.


53
1. تتعارض الامور التالية مع العمل الصحيح لهذا الاتفاق بقدر ما قد تؤثر على التجارة بين المجموعة والاردن: ا. كافة الافاقات بين المشاريع والقرارات التي تتخذها جمعيات المشاريع والممارسات المدبرة بين المشاريع والتي يكون هدفها او اثرها منع او تقييد او تشويه المنافسة. ب. اساءة التصرف من قبل مشروع او اكثر له مكانة مسيطرة في اقاليم المجموعة او الاردن ككل او في جزء جسيم منها. ج. اي مساعدة عامة (حكومية ) تشوه او تهدد بتشويه المنافسة من خلال تفضيل مشاريع معينة او انتاج بضائع معينة. 2. اي ممارسة تخالف هذه المادة سوف تقيم على اساس المعايير الناتجة عن تطبيق القواعد التي تتضمنها المواد ( 85) و (86) و(92) من المعاهدة التي انشات المجموعة الاوروبية وبالنسبة للسلع التي تغطيها المعاهدة التي انشات المجموعة الاوروبية للفحم والحديد تلك التي تتضمنها المادتان (65) و (66) من تلك المعاهدة، وقواعد المجموعة بشان المساعدات الحكومية بما فيها التشريعات الثانوية. 3. على مجلس الشراكة وخلال خمس سنوات من سريان مفعول الاتفاق اعتماد القواعد اللازمة لتنفيذ الفقرتان (1) و(2) وذلك على شكل قرار. الى حين اعتماد هذه القواعد تسري احكام اتفاقية تفسير وتطبيق المواد ( 6) و(16)( و (23) من ( الجات) وكانها قواعد تنفيذ الفقرة (1/ج) و الاجزاء المعنية من الفقرة (2). 4. (ا) لغايات تطبيق احكام الفقرة (1/ج) يوافق الفريقان انه خلال اول خمس سنوات من سريتان مفعول الاتفاق تقيم اي مساعدة حكومية يمنحها الاردن للمشاريع مع الاخذ بعين الاعتبار حقيقة ان الاردن سيعتبر منطقة مماثلة لمناطق المجموعة التي يكون فيها مستوى المعيشة متدنيا بصورة استثنائية او حيثما يوجد معدلات بطالة مرتفعة كما هو موصوف في المادة (92 / 3 / ا) من المعاهدة التي انشات المجموعة الاوروبية. مع الاخذ بالحسبان الاوضاع الاقتصادية للاردن يقرر مجلس الشراكة فيما اذا كان يتوجب تمديد المدة المذكورة لمدد اضافية فترة كل منها خمس سنوات. ب. على كل فريق ضمان الشفافية في مجال المساعدات الحكومية عن طريق ابلاغ الفريق الاخر سنويا بالقيمة الاجمالية وتوزيع المساعدات الممنوحة ضمن امور اخرى، وتوفير المعلومات حول مشاريع المساعدات حسب الطلب، وبناء على طلب اي من الفريقين، على الفريق الاخر توفير المعلومات حول حالات فردية معينة من المساعدة الحكومية. 5. فيما يتعلق بالمنتجات المشار اليها في الكتاب الثاني الفصل الثاني: - لا تسري الفقرة (1/ج). - تقيم اي ممارسات تخالف الفقرة (1/ا) وفقا للمعايير التي وضعتها المجموعة على اساس المادتين (42) و(43) من المعاهدة التي اسست المجموعة الاوروبية وخصوصا تلك التي وضعها نظام المجلس رقم 62/26. 6. اذا اعتبرت المجموعة او الاردن ان ممارسة معينة تتعارض ونصوص الفقرة الاولى و : - لم تعالج بصورة مرضية وفق القواعد التنفيذية المشار اليها في الفقرة (3) ،و - في غياب هذه القواعد واذا كانت تلك الممارسة تسبب او تهدد في التسبب بحدوث اخلال خطير بمصالح الفريق الاخر، او ضرر جوهري لصناعته المحلية بما في ذلك صناعة الخدمات لديه، فله ان يتخذ الاجراءات الملائمة بعد التشاور ضمن لجنة الشراكة او بعد ثلاثين يوما تلي الاحالة لذلك التشاور. بالنسبة للممارسات التي تتعارض مع الفقرة (1/ج) من هذه المادة ، يجوز حيثما تسري عليها الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (جات) اعتماد تلك التدابير الملائمة فقط وفقا للاجراءات وبموجب الشروط التي ترسمها جات، او بواسطة اي اداة معنية اخرى يجري التفاوض بشانها تحت اشراف جات وتسري على الفريقين. 7. بالرغم من اي احكام على العكس اعتمدت طبقا للفقرة (3) يتبادل الفريقان المعلومات مع الاخذ بالاعتبار القيود التي تفرضها متطلبات السرية المهنية والسرية التجارية.


54
بدون اجحاف بالتزامات كل منهما سواء تلك القائمة او التي ستقوم بموجب الجات، على الدول الاعضاء والاردن تدريجيا تكييف اي مؤسسات حكومية احتكارية لها صفة تجارية، بحيث تضمن وبحلول نهاية السنة الخامسة بعد سريان مفعول هذا الاتفاق، عدم التمييز بين مواطني اي من الدول الاعضاء والاردن فيما يتصل بالاوضاع التي تحكم توفير وتسويق السلع، والموجودة تبلغ لجنة الشراكة بالتدابير المعتمدة لتنفيذ هذا الهدف.


55
بالنسبة للمشاريع العامة او المشاريع التي منحت حقوقا خاصة او حصرية يضمن مجلس الشراكة اعتبارا من السنة الخامسة التالية لسريان مفعول هذا الاتفاق، انه لن يشرع او يحافظ على تدبير يشوب التجارة بين المجموعة والاردن الى المدى الذي يتعارض مع مصالح الفريقين لن يعطل هذا النص التنفيذ القانوني او الواقعي للمهام المجددة المنوطة بهذه المشاريع.


56
1. طبقا لاحكام هذه المادة واحكام الملحق 7 يمنح الفريقان ويضمنان حماية وافية وفعالة لحقوق الملكية والصناعية والتجارية وفقا لاعلى المعايير الدولية، بما فيها الوسائل الفعالة لتقاضي تلك الحقوق. 2. سوف يراجع الفريقان بانتظام تنفيذ هذه المادة والملحق (7) . اذا نشات اي اشكالات في نطاق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية تؤثر على الاوضاع التجارية، تجري المشاورات بصورة عاجلة بناء على طلب اي من الفريقين بهدف الوصول الى حلول مرضية متبادلة.


57
يعمل الفريقان على تقليل الاختلافات في عمليات التعيير والمطابقة ولهذه الغاية سوف يبرم الفريقان، حيثما كان ملائما، اتفاقات حول الاعتراف المتبادل في حقل تقييم المطابقة.


58
اتفق الفريقان على هدف التحرير التدريجي للعطاءات العامة. يعقد مجلس الشراكة المشاروات لتنفيذ هذا الهدف.


59
الاهداف 1. يتعهد الفريقان بتكثيف التعاون الاقتصادي لمصلحتهما المشتركة ووفق الاهداف العمومية للاتفاق. 2. يكون الهدف التعاون الاقتصادي دعم جهود الاردن الذاتية للوصول الى تطور اقتصادي واجتماعي مستديم.


60
النطاق 1. يركز التعاون بالدرجة الاولى حول القطاعات التي تعاني من مصاعب داخلية او تتاثر باجمالي عملية تحرير الاقتصاد الاردني، وتحديدا بتحرير التجارة بين المجموعة والاردن. 2. وبالمثل ، سوف يتركز التعاون على قطاعات من المتوقع ان تحدث تقاربا اكبر بين اقتصادي المجموعة والاردن خاصة تلك التي ستولد النمو وفرص العمل. 3. يشجع الفريقان التعاون الاقتصادي بين الاردن والدول الاخرى في المنطقة. 4. يؤخذ الحفاظ على البيئة والتوازن البيئي بعين الاعتبار عند تنفيذ القطاعات المختلفة من التعاون الاقتصادي حيثما يكونا ذات علاقة. 5. للفريقين ان يتفقا على توسيع التعاون الاقتصادي الى قطاعات اخرى لا تشملها احكام هذا الكتاب.


61
الطرق والاشكال ينفذ التعاون الاقتصادي بصورة خاصة بواسطة : ا. حوار اقتصادي منتظم يعقد بين الفريقين بحيث يغطي كافة قطاعات السياسية الاقتصادية الكلية . ب. تبادل منتظم للمعلومات والافكار في كل من قطاعات التعاون، بما في ذلك اجتماعات المسؤولين والخبراء. ج. نقل المشورة والخبرة والتدريب. د. تنفيذ الاعمال المشتركة كالحلقات الدراسية وورشات العمل. هـ المساعدات التقنية والادارية والتنظيمية. و. تشجيع المشاريع المشتركة.


62
التعاون الاقليمي يشجع الفريقان العمليات ذات الاثر الاقليمي، او الذي يرتبط بدول المنطقة بهدف تطوير التعاون الاقليمي. يجوز ان تشمل تلك العمليات على : - التجارة على مستوى داخل المنطقة. - المسائل البيئية. - تطوير البنية التحتية الاقتصادية . - البحث العلمي والفني. - الشؤون الثقافية. - الشؤون الجمركية.


63
التربية والتدريب يتعاون الفريقان بهدف تعيين واستخدام انجع الوسائل لتحسين اوضاع التعليم والتدريب المهني بصورة جوهرية خاصة بالنسبة للمؤسسات الحكومية والخاصة والخدمات التي تتصل بالتجارة والادارات والهيئات العامة، والوكالات الفنية، وهيئات المواصفات والمقاييس والاعتماد، والمؤسسات الاخرى المعنية، في هذا السياق ، يتلقى التدريب المهني لغايات اعادة هيكله الصناعة اهتماما خاصا. كذلك سوف يحث التعاون على انشاء الصلات بين الهيئات المتخصصة في المجموعة والاردن ويشجع على تبادل المعلومات والخبرات وتجميع الموارد التقنية.


64
التعاون العلمي والفني للتعاون هدف: ا. تشجيع إنشاء الصلات الدائمة بين الجماعات العلمية لدى الفريقين خصوصا من خلال: - دخول الاردن الى برامج البحث والتطوير في المجموعة بما يتفق والاحكام القائمة المعنية بمشاركة الدول الثوالث. - مشاركة الاردن في شبكات التعاون اللامركزي. - تطوير التداؤب والتعاون بين التدرب والبحث. ب. تقوية امكانات البحث في الاردن. ج. تحفيز الابتكار التقني، نقل التقنية الحديثة ونشر الكيفية الفنية، وبالخصوص بهدف الاسراع في تكييف القدرة الصناعية الاردنية.


65
1. يهدف التعاون الى منع تدهور البيئة والسيطرة على التلوث وضمان الاستعمال المنطقي للموارد الطبيعية لغايات ضمان تنمية مستديمة وتطوير مشاريع البيئة الاقليمية. 2. يتركز التعاون بالخصوص على: - مكافحة التصحر. - جودة مياه البحر والسيطرة على التلوث البحري ومنعه. - الاستخدام الملائم للطاقة. - ادارة مصادر المياه. - التخلص من الفضلات. - اثر التطور الصناعي على البيئة عموما وخصوصا سلامة المنشاة الصناعية. - اثر الزراعة على جودة التربة والمياه. - الثقافة والوعي البيئيين. - استخدام الوسائل المتقدمة لادارة البيئة ووسائل المراقبة والمسح البيئية، بما في ذلك وتحديدا استخدام نظام المعلومات البيئي وتقنيات تقويم الاثر البيئي. - الملوحة.


66
التعاون الصناعي التعاون سوف يطور ويشجع خصوصا: - التعاون الصناعي بين الفعاليات الاقتصادية في المجموعة والاردن ، بما في ذلك حق دخول الاردن الى شبكات المجموعة لتحقيق التقارب بين الفعاليات الاعمال والى الشبكات التي تخلق في سياق التعاون المركزى. - تحديث واعادة هيكله الصناعة الاردنية. - انشاء ودعم بيئة ترعى تطوير المشاريع الخاصة غايات تنشيط نمو وتنويع الانتاج الصناعي. - التعاون بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في المجموعة والاردن . - نقل التقنية والابتكار والبحث والتطوير. - تنويع الانتاج الصناعي في الاردن. - تعزيز الموارد البشرية. - تحسين القدرة على الحصول على تمويل للاستثمار. - تنشيط الابتكار والتجديد. - تحسين الخدمات الداعمة للمعلومات.


67
تكون الغاية التعاون انشاء بيئة مؤاتية ومستقرة للاستثمار في الاردن سوف يرتب التعاون تنمية: - اجراءات ادارية مبسطة ومتناسقة جهاز استثمار مشترك وخصوصا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لكلا الفريقين وقنوات المعلومات ووسائل تعيين فرص الاستثمار. - بيئة قانونية تساعد على الاستثمار بين الفريقين وحيثما يكون ملائما من خلال ابرام اتفاقات حماية الاستثمار بين الدول الاعضاء والاردن، وكذلك اتفاقات منع الازدواج الضريبي. - الدخول الى سوق راس المال لتمويل الاستثمارات الانتاجية. - المشاريع المشتركة بين فعاليات الاعمال في الاردن والمجموعة.


68
يهدف التعاون في هذا النطاق بصورة خاصة الى: ا. توسيع تطبيق قواعد المجموعة في نطاق المعايير والمقاييس والموازين والمكاييل ومعايير الجودة والاعتراف بالمطابقة. ب. رفع مستوى هيئات المطابقة الاردنية ، بهدف وضع اتفاقات للاعتراف المتبادل لعمليات المطابقة وذلك في الوقت المناسب والى المدى الممكن. ج. تنمية الهياكل والمؤسسات لغايات حماية الملكية الفكرية والصناعية والتجارية ولوضع المعايير وتحديد معايير الجودة.


69
تقريب التشريعات بذل الفريقان اقصى جهودهما لتقريب التشريعات ذات العلاقة لكل منهم لغايات تسهيل تنفيذ هذا الاتفاق .


70
الخدمات المالية سوف يتعاون الفريقان بهدف تقريب المعايير والقواعد لدى كل منهما وبصورة خاصة بشان: ا. تقوية واعادة هيكلة القطاع المالي في الاردن. ب. تحسين انظمة المحاسبة والرقابة والتنظيم في قطاعات المصارف والتامين والقطاعات المالية الاخرى في الاردن.


71
يتركز تعاون الفريقين بالخصوص على: - دعم السياسات التي يطبقانها لغايات تنويع الانتاج. - حفز زراعة صديقة للبيئة . - توثيق الصلات بين قطاع الاعمال والمجموعات والهيئات التي تمثل على اساس تطوعي الحرف والمهن في الاردن وفي المجموعة . - المساعدة التقنية والتدريب . - تنسيق معايير صحة النباتات والطب البيطري. - تنمية ريفية بما فيها تحسين الخدمات الاساسية وتنمية نشاطات اقتصادية تابعة . - التعاون بين الاقاليم الريفية تبادل الخبرة والمعرفة الكيفية التي تعنى بالتنمية الريفية .


72
النقل يهدف التعاون الى : - اعادة هيكلة وتحديث البنية التحتية للطرق والموانئ والمطارات المتصلة بخطوط النقل عبر - الاوروبية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، - انشاء وانفاذ معايير تشغيلية تشابه تلك السائدة في المجموعة. - رفع مستوى الاجهزة التقنية ليصل الى معايير المجموعة للنقل البري والسكك الحديدية ونقل الحاويات والشحن المتتابع. - التسهيل التدريجي لمتطلبات العبور ( الترانزيت). - تحسين ادارة المطارات سكك الحديد ومراقبة حركة الطيران بما في ذلك التعاون بين السلطات الوطنية المعينة.


73
البنية التحية للمعلومات والاتصالات يتركز التعاون على: ا. الاتصالات بصورة عامة. ب. التعيير اختبار التطابق واصدار شهادات الاعتماد لتقنية المعلومات والاتصالات. ج. نشر تقنيات المعلومات الحديثة بالخصوص فيما يتصل بالشبكات والاتصال بين الشبكات ( isdn / الشبكات الرقمية للخدمات المتكاملة و edi / التبادل الالكتروني للمعلومات). د. حفز البحث والتطوير لتقنيات جديدة في الاتصالات وتجهيزات تقنية المعلومات لتنمية سوق المعدات والخدمات والتطبيقات التي تتصل بالتقنية المعلوماتية والاتصالات والخدمات والتجهيزات.


74
الطاقة تكون الاولوية في التعاون لمجالات: -تطوير الطاقات المتجددة وموارد الطاقة المحلية. - تطوير توفير الطاقة وفعالية الطاقة. - البحث التطبيقي في شبكات بنوك المعلومات في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة تلك التي تربط مشغلي الشبكات المجموعة والاردن. - دعم تحديث وتطوير شبكات الطاقة، ولغايات وصلها بشبكات الطاقة لدى المجموعة الاوروبية. سوف يتركز التعاون كذلك على تسهيل عبور الغاز والبترول والكهرباء.


75
السياحة تكون اولويات التعاون في هذا الميدان: - تحسين المعرفة في صناعة السياحة وضمان اتساق السياسات التي تؤثر على السياحة. - تطوير توزيع موسمي جيد للسياحة. - تنمية التعاون بين اقاليم ومدن الدول المتجاورة . -تحسين المعلومات للسياح وحماية مصالحهم. - التركيز على اهمية التراث الثقافي في السياحة. - ضمان الحفاظ بشكل ملائم على التفاعل بين السياحة والبيئة. - جعل السياحة اكثر تنافسية من خلال دعم المزيد الاتقان المهني وخصوصا فيما يتصل بادارة الفنادق. - تبادل المعلومات بشان خطط تطوير السياحة ومشاريع التسويق السياحي العروض السياحية المعارض المؤتمرات والمطبوعات.


76
التعاون الجمركي 1. يلزم الفريقان انفسهما بتطوير التعاون الجمركي لضمان احترام الاحكام المتعلقة بالتجارة، يكون محور التعاون بالخصوص في: ا. تبسيط وضبط الاجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي على البضائع. ب. استخدام وثيقة ادارية واحدة ونظام للوصل بين ترتيبات العبور - الترانزيت- لدى المجموعة والاردن. 2. مع عدم الاخلال بصور التعاون الاخرى الذي يتوخاها هذا الاتفاق خاصة لغايات مكافحة المخدرات وغسل الاموال تمنح ادارتا الفريقين المساعدة المتبادلة وفقا لاحكام البروتوكول (4).


77
التعاون الاحصائي يكون الهدف الرئيسي للتعاون في هذا المجال تجانس المنهجيات لغايات خلق قاعدة يعول عليها في تداول الاحصاءات بشان التجارة، السكان، الهجرة ، وعموما في كل الحقول التي يغطيها هذا الاتفاق والملائمة لانشاء الاحصاءات.


78
غسل الاموال 1. يتعاون الفريقان، وتحديدا بهدف منع استخدام نظاميهما الماليين في تبييض العوائد التي تنشا عن النشاطات الاجرامية عموما، وتهريب المخدرات بشكل خاص. 2. يشمل التعاون في هذا المجال بالخصوص المساعدة التقنية والادارية التي تهدف الى انشاء معايير تتعلق بمكافحة تبييض الاموال تعادل تلك التي تعتمدها المجموعة والهيئات الدولية المعنية الاخرى، تحديدا الفريق الاستراتيجي للنشاطات المالية (fatf).


79
مكافحة المخدرات 1. يهدف تعاون الفريقين بصورة خاصة الى : - تحسين فعالية سياسات وتدابير مقاومة الامدادات والمتاجرة غير المشروعة في العقاقير المخدرة الخطرة ومواد العلاجات النفسية المخدرة، وخفض اساءة استعمال هذه المنتجات. - تطوير اسلوب مشترك لخفض الاستهلاك غير المشروع لها. 2. يقرر الفريقان معا ووفقا لتشريعات كل منهما الاستراتيجيات ومناهج التعاون المناسبة لتحقيق هذه الاهداف تكون عمليات كل منهما ، عدا العمليات المشتركة، موضع تشاور وتنسيق وثيق. يجوز للهيئات العامة والخاصة التي لها علاقة وفق صلاحياتها الذاتية والعمل مع الاجهزة المختصة في الاردن والمجموعة والدول الاعضاء فيها المشاركة في هذه العمليات. 3. يتخذ التعاون شكل تبادل المعلومات وحيثما يكون ملائما نشاطات مشتركة بشان: - انشاء او توسيع المؤسسات الاجتماعية والصحية ومراكز المعلومات لعلاج واعادة تاهيل مدمني المخدرات. - تنفيذ المشاريع في مجالات الوقاية ، التدريب وابحاث علو الاوبئة. - انشاء معايير تتعلق بمنع تحويل المواد التمهيدية ومواد اخرى لازمة تستعمل في الانتاج غير المشروع للعقاقير المخدرة ومواد العلاجات النفسية المخدرة، بحيث تعادل تلك التي اعتمدتها المجموعة والسلطات الدولية المعينة، وخصوصا الفريق الاستراتيجي للنشاط الكيماوي (catf).


80
الفصل الاول الحوار الاجتماعي 1. ينشا حوار منتظم بين الفريقين حول كافة الشؤون الاجتماعية ذات الاهتمام المتبادل. 2. يستخدم هذا الحوار للتوصل الى طرق ووسائل الارتقاء فيما يتعلق بحركة العمالة، والمعاملة المتساوية والاندماج الاجتماعي لرعايا الاردن والمجموعة المقيمين بصورة شرعية في الدول المضيفة. 3. يتركز الحوار حول اشكالات تتعلق ب: ا. اوضاع معيشة وعمل الجماعات المهاجرة. ب. الهجرة. ج. الهجرة غير المشروعة ، والشروط التي تنظم عودة المهاجرين غير الشرعيين بموجب تشريعات الاقامة والتاسيس في البلد المضيف. د. المشاريع والبرامج بشان المساواة في المعاملة لرعايا الاردن والمجموعة والادراك المتبادل للثقافات والحضارات وتنمية التسامح وازالة التمييز.


81
يجري الحوار الاجتماعي على المستوى ذاته ووفق الاجراءات ذاتها التي ينص عليها الكتاب الاول من هذا الاتفاق والتي يمكن استخدامها اطارا لهذا الحوار.


82
الفصل الثاني فعاليات التعاون الاجتماعي 1. يقر الفريقان باهمية التنمية الاجتماعية التي يجب ان تواكب التنمية الاقتصادية ويعطيان اولوية خاصة لاحترام الحقوق الاجتماعية الاساسية. 2. لتوطيد التعاون الاجتماعي بين الفريقين سوف يتوليان الاجراءات والبرامج في شان اية مسالة تهمهما . تعطى الاولوية للفعاليات التالية: ا. خفض ضغوطات الهجرة من خلال خلق فرص العمل وتطوير التدريب في المناطق التي يعلو فيها معدل الهجرة. ب. اعادة دمج المهاجرين غير الشرعيين العائدين. ج. تحفيز دور المراة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية خصوصا من خلال التعليم والاعلام، وانسجاما مع السياسات الاردنية في هذا المجال. د. تطوير وتعزيز تخطيط الاسرة في الاردن وبرامج حماية الام والطفل. هـ تحسين نظام الضمان الاجتماعي. و. تحسين نظام الرعاية الصحية. ز. تحسين الاحوال المعيشية في المناطق المحرومة والمكتظة بالسكان. ح. تنفيذ وتمويل برامج التبادل والترفيه لمجموعات مختلطة من الناشئين الاردنيين والاوربيين المقيمين في الدول الاعضاء، بهدف دعم التفاهم الثقافي المتبادل والتسامح.


83
يجوز تنسيق مشروعات التعاون مع الدول الاعضاء والهيئات الدولية الملائمة.


84
على مجلس الشراكة تشكيل فريق عمل بحلول نهاية السنة الاولى التي تلي سريان مفعول هذا الاتفاق تكون مهمته تقييم تنفيذ احكام الفصلين الاول والثاني على اساس مستمر.


85
الفصل الثالث التعاون الثقافي وتبادل المعلومات 1. لتعزيز المعرفة والتفاهم المتبادلين ، وانسجاما مع المشاريع التي سبق وجرى تطويرها على هذه الاسس يتعهد الفريقان وبروح من الاحترام الثقافي المتبادل بوضع اسس متينة لحوار ثقافي مستمر ولتحفيز التعاون الثقافي طويل الامد في اي مجال نشاط مناسب. 2. يولي الفريقان في تحديد مشاريع وبرامج التعاون والانشطة المشتركة، اي عناية خاصة للشباب، وللتعبير عن النفس ومهارات الاتصال باستخدام الوسائط الكتابية والسمعية والبصرية ، والى المحافظة على التراث ونشر الثقافة. 3. يتفق الفريقان على امكانية توسيع برامج التعاون الثقافي السارية في المجموعة او بدولة عضو او عدة اعضاء لتشمل الاردن. 4. يحفز الفريقان فعاليات ذات اهتمام متبادل في مجال المعلومات والاتصالات.


86
التعاون المالي حتى تتحقق غايات هذا الاتفاق، سوف تتاح للاردن حزمة عاون مالي وفقا للاجراءات الملائمة والموارد المالية المطلوبة. يتفق الفريقان بعد سريان مفعول الاتفاق على تلك الاجراءات باستخدام اكثر الادوات ملائمة. بالاضافة الى المجالات التي يشملها الكتابان (5) و(6) من الاتفاق يتركز التعاون المالي على: - تحفيز الاصلاحات التي تهدف الى تحديث الاقتصاد. - تحديث البنية التحتية الاقتصادية. تحفيز الاستثمار الخاص والفعاليات التي تخلق فرص العمل. - التجاوب مع الاثار الاقتصادية على الاردن التي يرتبها الادخال التدريجي لمنطقة تجارة خاصة بتحديث واعادة هيكلة الصناعة. - مواكبة السياسات التي تنفذ في القطاع الاجتماعي.


87
في اطارات الادوات المالية القائمة في المجموعة والهادفة الى دعم برامج التصحيح الهيكلي في بلاد المتوسط، وبالتعاون الوثيق مع السلطات الاردنية والمانحين الاخرين، خصوصا مع المؤسسات المالية الدولية الاخرى، تقوم المجموعة الطرق الملائمة لدعم السياسات الهيكلية التي تنفذ في الاردن لاعادة التوازن المالي في المجاميع المالية الرئيسية وتشجيع انشاء بيئة اقتصادية تفضي الى نمو متزايد وبالوقت نفسه تحسن مستوى الرفاه الاجتماعي للسكان.


88
لغايات ضمان اعتماد اسلوب منسق في التعامل مع المعضلات الاقتصادية الكلية والمالية التي يمكن ان تنشا نتيجة تنفيذ احكام هذا الاتفاق يستخدم الفريقان الحوار الاقتصادي المنتظم المنصوص عليه في الكتاب الخامس لاعطاء اهمية خاصة لمراقبة الاتجاهات التجارية والمالية في العلاقات بين المجموعة والاردن.


89
احكام تنظيمية وعامة وختامية يؤسس بهذا مجلس شراكة بحيث يجتمع على المستوى الوزاري مرة كل سنة وكلما تتطلب الظروف، بدعوة من رئيس المجلس ووفقا للشروط الموضوعة في قواعد الاجراءات الخاصة به. على المجلس فحص اي مسائل رئيسية تنشا في اطار هذا الاتفاق واي مسائل ثنائية او دولية اخرى ذات اهتمام مشترك.


90
1. يتالف مجلس الشراكة من اعضاء مجلس المجموعة الاوروبية واعضاء مفوضية المجموعات الاوروبية من جهة ، واعضاء حكومة الاردن من الجهة الاخرى . 2. يجوز لاعضاء مجلس الشراكة اجراء ترتيبات تمثيلهم وفقا للاحكام التي تنص عليها قواعد الاجراءات الخاصة به. 3. يضع مجلس الشراكة قواعد الاجراءات الخاصة به. 4. يراس مجلس الشراكة دوريا عضو في مجلس المجموعة الاوروبي وعضو في حكومة المملكة الاردني الهاشمية، تبعا للاحكام التي تنص عليها قواعد الاجراءات الخاصة به.


91
لغايات تحقيق اهداف الاتفاق يكون لمجلس الشراكة سلطة اتخاذ القرارات في الحالات المنصوص عليها فيه. تكون القرارات المتخذة ملزمة للفريقين ويتعين عليهما اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرارات المتخذة كذلك لمجلس الشراكة اصدار التوصيات الملائمة. يحرر المجلس قراراته وتوصياته بالاتفاق بين الفريقين.


92
1. مع مراعاة صلاحيات المجلس، ينشا بهذا لجنة شراكة تكون مسؤولة عن تنفيذ الاتفاق. 2. لمجلس الشراكة تفويض لجنة الشراكة اي من صلاحياته كليا او جزئيا.


93
1. تتالف لجنة الشراكة التي يتعين ان تجتمع على المستوى الرسمي، من ممثلي اعضاء مجلس المجموعة الاوربية ومن اعضاء مفوضيات المجموعات الاوروبية من جهة ، وممثلي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية من جهة اخرى. 2. تضع لجنة الشراكة قواعد الاجراءات الخاصة بها. 3. يراس لجنة الشراكة بصورة دورية ممثل رئاسة مجلس المجموعة الاوروبية وممثل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.


94
1. يكون للجنة الشراكة سلطة اتخاذ قرارات لادارة الاتفاق كذلك في المجالات التي يفوض فيها المجلس صلاحياته للجنة. 2. تضع اللجنة قراراتها بالاتفاق بين الفريقين تكون هذه القرارات ملزمة للفريقين وعليهما اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرارات المتخذة.


95
يجوز لمجلس الشراكة انشاء اي فريق عمل او هيئة تلزم لتنفيذ الاتفاق.


96
على مجلس الشراكة اتخاذ التدابير الملائمة لتيسير التعاون والاتصالات بين البرلمان الاوروبي والبرلمان الاردني.


97
1. لكل فريق ان يحيل الى مجلس الشراكة اي نزا يتعلق بتطبيق او تفسير هذا الاتفاق . 2. يجوز لمجلس الشراكة حل الخلاف بواسطة قرار. 3. يلتزم كل فريق باتخاذ التدابير التي ينطوي عليها تنفيذ القرار المشار اليه في الفقرة (2). 4. في الحالة التي لا يمكن فيها تسوية النزاع وفقا للفقرة (2) من هذه المادة ، يجوز لاي فريق ان يبلغ الاخر بتعيين محكم على الفريق الاخر عندئذ تعيين محكم ثان خلال شهرين. لغايات تطبيق هذا الاجراء تعتبر المجموعة والدول الاعضاء فريقا واحدا في النزاع. على مجلس الشراكة تعيين محكم ثالث. تتخذ قرارات المحكمين باغلبية الاصوات . على كل فريق في النزاع اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار المحكمين.


98
ليس في هذا الاتفاق ما يمنع اي فريق من اتخاذ اي تدابير: ا. يعتبرها ضرورية لمنع افشاء المعلومات فيما يناقض مصالحة الامنية الاساسية. ب. تتصل بانتاج او تجارة الاسلحة الذخيرة او المواد الحربية او بالبحث او التطوير او الانتاج الذي لا غنى عنه لغايات الدفاع، شريطة الا تخل تلك التدابير باوضاع المنافسة فيما يتعلق بالمنتجات التي لا تنصرف الى الغايات العسكرية البحتة. ج. يعتبرها اساسية لامنه الخاص في حالة الاضطرابات الداخلية الخطيرة التي تخل بالقانون والنظام في اوقات الحرب او التوتر الدولي الخطير الذي يشكل تهديدا بالحرب او لغايات تنفيذ الالتزامات التي اخذها على عاتقه لغايات الحفاظ على السلام والامن العالميين .


99
في المجالات التي يشملها هذا الاتفاق ودون اخلال باي احكام خاصة يتضمنها: - فان الترتيبات التي يطبقها الاردن بشان المجموعة لن ترتب اي تمييز بين الدول الاعضاء او رعاياهم او شركاتهم او منشاتهم. -الترتيبات التي تطبقها المجموعة بشان الاردن لن ترتب اي تمييز بين الرعايا الاردنيين او شركاتهم او منشاتهم.


100
بالنسبة الى الضرائب المباشرة ليس في الاتفاق ما يرتب : -توسيع المزايا المالية التي يمنحها اي من الفريقين في اي اتفاق او ترتيب دولي يلتزم به. - منع اي فريق من اعتماد او تطبيق اي تدبير يهدف الى الحيلولة دون التحاشي او التهرب من الضرائب. - معارضة حق اي من الفرقين في تطبيق الاحكام المعينة من تشريعاته الضريبية على مكلفي الضريبة الذين ليسوا في احوال متماثلة ، خصوصا فيما يتصل بمكان اقامتهم.


101
1. على الفريقين اتخاذ اي تدابير عامة او محددة يتطلبها الوفاء بالتزاماتهما بموجب الاتفاق، وعليهما العمل على تحقيق الاهداف المرسومة في الاتفاق. 2. اذا اعتبر احد الفريقين ان الفريق الاخر لم يف بالتزامه بموجب الاتفاق فيجوز له اتخاذ التدابير الملائمة. قبل هذا الاجراء، وما عدا الحالات العاجلة الاستثنائية عليه تزويد مجلس الشراكة بكافة المعلومات المعنية التي تلزم لاجراء فحص عميق للوضع بهدف السعي لحل يقبله الفريقان. في اختيار التدابير يجب اعطاء الاولوية الى تلك التي لا تعيق عمل الاتفاق الا باقل قدر . يجب اخطار مجلس الشراكة بتلك التدابير فورا وتكون خاضعة الى المشاورات ضمن مجلس الشراكة اذا ما طلب الفريق الاخر ذلك.


102
تعتبر البروتوكولات (1) الى (4) والملاحق (1) وحتى (7) جزءا لا يتجزا من هذا الاتفاق. تظهر الاعلانات والكتب المتبادلة في الوثيقة الختامية ، وتشكل جزءا لا يتجزا من هذا الاتفاق.


103
لغايات هذا الاتفاق تعني عبارة " الفريقين" من جهة المجموعة الاوروبية او الدول الاعضاء او المجموعة والدول الاعضاء وفقا لسلطات كل منهم ومن جهة اخرى الاردن.


104
يبرم الاتفاق لمدة غير محدودة . يمكن لاي من الفريقين نقض الاتفاق عن طري اشعار الفريق الاخر ينتهي مفعول الاتفاق بعد ستة اشهر من هذا الاشعار.


105
يسري هذا الاتفاق من جهة على الاقاليم التي تسري عليها المعاهدات التي اسست المجموعة الاوروبية والمجموعة الاوروبية للفحم والحديد وبموجب الشروط المبينة في هذه المعاهدات ومن الجهة الاخرى على اقليم الاردن.


106
يودع هذا الاتفاق لدى الامانة العامة لمجلس المجموعة الاوروبي وقد حرر في نسختين بكل من اللغات الدانماركية والهولندية والانجليزية والفنلندية والفرنسية والالمانية واليونانية والايطالية والبرتغالية والاسبانية والسويدية والعربية وتعتبر كل نسخة من هذه النسخ اصلية على حد سواء.


107
1. يصادق الفريقان على هذا الاتفاق كل وفق اجراءاته الخاصة. يسري مفعول هذا الاتفاق في اليوم الاول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ الذي يشعر كل فريق فيه الاخر بانتهاء الاجراءات المشار اليها في الفقرة الاولى. 2. عند سريان مفعوله هذا الاتفاق محل الاتفاق المبرم بين المجموعة الاقتصادية الاوروبية والمملكة الاردنية الهاشمية والاتفاق المبرم بين المجموعة الاوروبية للفحم والحديد والمملكة الاردنية الهاشمية ، الموقعة في بروكسل يوم 1977/1/18.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الاعضاء فيها والاردن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الاعضاء فيها والاردن حصرياا , الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الاعضاء فيها والاردن بانفراد , الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الاعضاء فيها والاردن منتديات عالم القانون , الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الاعضاء فيها والاردن حمل , الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الاعضاء فيها والاردن download , الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الاعضاء فيها والاردن تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.