عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية التعاون الفني بين الاردن وامريكا 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية التعاون الفني بين الاردن وامريكا 110
اتفاقية التعاون الفني بين الاردن وامريكا 110
اتفاقية التعاون الفني بين الاردن وامريكا 110
اتفاقية التعاون الفني بين الاردن وامريكا 110
اتفاقية التعاون الفني بين الاردن وامريكا 110

شاطر | 
 

 اتفاقية التعاون الفني بين الاردن وامريكا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654999

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية التعاون الفني بين الاردن وامريكا 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية التعاون الفني بين الاردن وامريكا Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية التعاون الفني بين الاردن وامريكا   اتفاقية التعاون الفني بين الاردن وامريكا I_icon_minitime10/9/2011, 13:11

خيارات المساهمة


اتفاقية التعاون الفني بين الاردن وامريكا

بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية تتفقان فيما بينهما على ما يلي :

1
1. تبعا للاتفاقية العامة المتعلقة بالتعاون الفني والموقعة من قبل الحكومتين في عمان بتاريخ 27 شباط سنة 1951 والمعدلة بمذكرات متبادلة في عمان مؤرخة في 3 و 5 كانون الثاني سنة 1952 ، وبناء على طلب حكومة المملكة الاردنية الهاشمية سيباشر بتنفيذ برنامج تعاوني فني في المملكة الاردنية الهاشمية في تحسين موارد المياه والزراعة وفي حقول التعليم والصحة والصناعة والتحسين العام وصيانة الطرق والخدمات الحكومية وفي حقول النمو الاقتصادي الاخرى . 2. ان اهداف برنامج التعاون الفني في الاردن هي : أ . تقوية وتنمية روح التفاهم وحسن النية بين شعبي المملكة الاردنية الهاشمية والولايات المتحدة وتامين تقديم طرق الحياة الديمقراطية . ب. تسهيل التحسين الاقتصادي في الاردن عن طريق التعاون بين الحكومتين . ج. الحث والعمل على تنمية تبادل المعرفة والخبرة الفنية في الحقول المشار اليها اعلاه .


2
1. ان حكومة الولايات المتحدة الامريكية ضمن الشروط والانظمة المبينة في القانون ووفقا للترتيبات المنصوص عليها في الاتفاقية العامة للتعاون الفني كما عدلت وبمقتضى نصوص هذه الاتفاقية ستقدم الى حكومة المملكة الاردنية الهاشمية مساعدات اقتصادية وفنية حسب ما تطلبه حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وما توافق عليه حكومة الولايات المتحدة الامريكية . 2. ان برنامج التعاون في الاردن عند الشروع به سيحتوى دون تحديد على اعمال في حقول تنمية موارد المياه والزراعة والصحة والتربية والتحسين الصناعي والموارد العامة والنقليات والتعداد العام . اما البرامج المتعلقة بمصادر المياه والزراعة والصحة والتربية فستنفذ من قبل دوائر تعاونية خاصة تنشؤها الحكومة الاردنية لهذه الغاية في الوزارات المختصة وفقا للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية ، وستقدم خدمات الارشاد والدراسات الصناعية المتعلقة بالمعادن والتحسين الصناعي والمواصلات والتعداد العام الى الدوائر المختصة في حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وفقا للمادة الخامسة من هذه الاتفاقية . 3. تقوم ادارة التعاون الفني في الحكومة الامريكية بالاشتراك مع الدوائر المختصة في حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بانشاء وتنفيذ الاعمال في النوع المبين ادناه : أ . دراسات عن حاجات الاردن في مختلف الحقول التي يتناولها برنامج التعاون الفني . ب. انشاء ادارة المشاريع في هذه الحقول . ج. شراء اللوازم والادوات والمهمات التي تلزم لتنفيذ البرنامج في الاردن بمقتضى هذه الاتفاقية . د. التدريب والارشاد في الحقول ذاتها . هـ أي نشاط آخر قد يعتبر مناسبا من قبل الحكومتين لتنفيذ هذه الاتفاقية . 4. لتنفيذ هذا البرنامج التعاوني الفني تقدم حكومة الولايات المتحدة بموافقة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية خدمات تعاونية فنية للاردن يراسها مدير يمثل الادارة للتعاون الفني في الاردن للاشراف على برنامج هذه الخدمات ولانشاء ارتباط مناسب مع هؤلاء الموظفين واللجان والدوائر التي تعينهم الحكومة الاردنية لغايات التنظيم والتحسين والتنسيق والتنفيذ المشترك لكامل برنامج التعاون الفني في الاردن . تقدم حكومة الولايات المتحدة ايضا فرق ميدان للخدمات التعاونية الفنية في الاردن يشكلها مدير خدمات التعاون الفني بموافقة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتنفيذ هذا البرنامج . ويكون في هذه الفرق رئيس لتنمية مصادر المياه ورئيس للتقدم الزراعي ورئيس للصحة ورئيس للتربية للقيام بالواجبات والمسؤوليات حسب المادة الرابعة من هذه الاتفاقية . واما خدمات الارشاد والدراسات الصناعية فينفذها اخصائيون حسب نصوص المادة الخامسة .


3
لتنفيذ هذا البرنامج التعاوني تعين الحكومة الاردنية الهاشمية اللجنة الاقتصادية وكالة عنها وتكون مسؤولة بواسطة وزير الاقتصاد عن تامين الاتصال اللازم مع دائرة خدمات التعاون الفني في الاردن بقصد التنظيم والتحسين والتنسيق وتنفيذ جميع برنامج التعاون الفني في الاردن .


4
1. تؤسس الحكومة الاردنية الهاشمية في داخل وزارة المالية دائرة تعاونية لتنمية مصادر المياه بالسرعة الممكنة لاجل تنفيذ برنامج التعاون الفني في حقل مصادر المياه وان تعين مدير تنمية مصادر المياه في دائرة خدمات التعاون الفني في الاردن رئيسا لهذه الدائرة . 2. تؤسس الحكومة الاردنية الهاشمية في داخل وزارة الزراعة دائرة تعاونية للتحسين الزراعي لاجل تنفيذ برنامج التعاون الفني في حقل التحسين الزراعي بالسرعة الممكنة وتعين مدير التحسين الزراعي في دائرة خدمات التعاون الفني في الاردن رئيسا لهذه الدائرة . 3. تؤسس الحكومة الاردنية الهاشمية في داخل وزارة الصحة دائرة تعاونية للصحة بالسرعة الممكنة لاجل تنفيذ برنامج التعاون الفني في حقل الصحة وتعين مدير الصحة في دائرة خدمات التعاون الفني في الاردن رئيسا لهذه الدائرة . 4. تؤسس الحكومة الاردنية الهاشمية في داخل وزارة المعارف دائرة تعاونية للتربية بالسرعة الممكنة لتنفيذ برنامج التعاون الفني في حقل التربية وتعين مدير التربية في دائرة خدمات التعاون الفني في الاردن رئيسا لهذه الدائرة . 5. ان الاموال المشتركة المخصصة لادارة كل من الدوائر التعاونية بموجب نصوص المادة السادسة من هذه الاتفاقية تصرف في سبيل تنفيذ برنامج الدائرة الخاصة . تجري المصروفات من الاموال المشتركة عن طريق الحوالات والشيكات فقط وموقعة من قبل رئيس الدائرة التعاونية والوزير المختص وذلك لتمويل المشاريع التي وافق عليها ووقعها الوزير ومدير دائرة الخدمات للتعاون الفني في الاردن والتي تكون مدرجة كتابيا في تصميم يعين فيه نوع العمل والمخصصات التي ترصد لذلك وتشمل اية نقاط اخرى يرغب الفرقاء في ادخالها . وعند انجاز أي مشروع تنظم ( مذكرة انجاز ) وتوقع من قبل الوزير المختص ورئيس دائرة التعاون تتضمن مسجلا بالعمل الذي اتم والنفقات التي انفقت والمشاكل التي ووجهت وحلت والمعلومات الاساسية المتعلقة بالمشروع . 6. يقوم رئيس كل دائرة تعاونية بموافقة الوزير المختص باقرار السياسة العامة والاجراءات الادارية المختصة ببرنامج التعاون في هذا الحقل بما فيه تصميم وتنفيذ المشاريع والعمليات وما انفق من النفقات وتنظيم الحسابات وتنفيذ التزامات الدائرة وشراء اللوازم واستعمالها وحفظ البيانات والاشراف على المنشآت واللوازم والتصرف بها وتعيين وعزل الموظفين وتعيين شروط استخدامهم وامور اخرى . 7. يقوم رئيس الدائرة التعاونية بتوقيع جميع العقود والوثائق والمعاملات الخاصة ببرنامج التعاون في حقل دائرته للمشاريع التي سبق الموافقة عليها من قبل الوزير المختص ومدير دائرة خدمات التعاون الفني في الاردن وتكون جميع التحارير والتقارير المتعلقة ببرنامج الدائرة معرضة في جميع الاوقات لتفتيشها وتدقيقها من قبل ممثلين مفوضين تابعين لاي من الحكومتين ويقوم رئيس الدائرة التعاونية بتقديم تقرير سنوي عن نشاط دائرته الى الوزير المختص والى مدير دائرة خدمات التعاون الفني في الاردن كما يقدم تقارير اخرى في فترات يتفق عليها بين الحكومتين . 8. يجوز الدائرة التعاونية ان تتعاون من المنظمات الدولية التي تكون الحكومتان الاردنية والامريكية اعضاء فيها وان تقبل المساعدات والتبرعات منها ومن الوكالات الحكومية الوطنية في الاردن ومن المؤسسات الاهلية والخصوصية بالاتفاق بين الوزير المختص وبين رئيس الدائرة التعاونية وان تقبل وتستعمل التبرعات المالية والمنشآت والخدمات والتسهيلات من قبل أي من الفريقين او كليهما او من قبل فريق ثالث لمقاصد برنامج التعاون بالاضافة الى التبرعات المطلوبة المتفق عليها بين الحكومتين وفق هذه الاتفاقية .


5
1. ان خدمات الارشاد والدراسات وعناصر اخرى لبرنامج التعاون الفني التي لم تنفذ بواسطة الدائرة التعاونية بموجب نصوص المادة الرابعة ستنفذ من قبل دائرة خدمات التعاون الفني على اساس تصميمات لاعمال المشروع متفق عليها بين مدير دائرة خدمات التعاون في الاردن ووزير الاقتصاد والتي ستتضمن نوع العمل المنوي انجازه والنفقات اللازمة وغيرها من المواد التي يقرر أي من الفريقين ادخالها . وستمول هذه الخدمات والدراسات من الاموال المشتركة المعينة لهذا الغرض بموجب المادة السادسة . يقوم مدير دائرة خدمات التعاون بموافقة وزير الاقتصاد باقرار السياسة العامة والخطوات الادارية اللازمة فيما يختص ببرنامج التعاون في حقله وكذلك يقوم بتنفيذ المشاريع والعمليات وانفاق النفقات وتنظيم الحسابات وتنفيذ الالتزامات وشراء اللوازم وحفظ البيانات والاشراف على المنشآت واللوازم والتصرف بها وتعيين وعزل الموظفين وتعيين شروط استخدامهم واية قضايا ادارية اخرى . وعند انجاز أي من خدمات الارشاد او الدراسات تنظم ( مذكرة انجاز ) وتوقع من قبل مدير دائرة خدمات التعاون في الاردن ووزير الاقتصاد وهذه المذكرة ستحتوي سجلا بالارشادات المقدمة او الخدمات المنجزة وتكاليفها والمشاكل التي ووجهت وحلت والمعلومات الاساسية المتعلقة بالعمل . 2. يجوز لدائرة خدمات التعاون في الاردن ان تتعاون مع المنظمات الدولية التي تكون الحكومتان الاردنية والاميركية اعضاء فيها وان تقبل المساعدات والتبرعات منها ومن الوكالات الحكومية الوطنية في الاردن ومن المؤسسات الاهلية والخصوصية وبالاتفاق بين الوزير المختص ومدير دائرة خدمات التعاون الفني في الاردن تقبل وتستعمل التبرعات المالية والمنشآت والخدمات والتسهيلات من قبل أي من الفريقين او كليهما او من قبل فريق ثالث لمقاصد برامج التعاون بالاضافة الى الاموال اللازمة والمتفق عليها بين الحكومتين بموجب هذه الاتفاقية .


6
1. تقدم حكومة الولايات المتحدة الامريكية لبرنامج التعاون الاموال اللازمة لدفع الرواتب والنفقات الخاصة بالاعضاء الامريكيين من فرق الميدان . تدير هذا الاموال ادارة التعاون الفني ويجب ان لا تودع في أي حساب من الحسابات المدرجة ادناه في هذه المادة . وبالاضافة الى ذلك تقدم الحكومة الامريكية في الفترة الواقعة بين تاريخ بدء تنفيذ هذه الاتفاقية وبين تاريخ 30 حزيران سنة 1952 مبلغ ( 00000 78، 2 ) دولار بالعملة الامريكية في بنك للايداع تعينه حكومة الولايات المتحدة الامريكية لحساب الاموال المشتركة للدوائر التعاونية ودائرة خدمات التعاون الفني في الاردن كما يلي : دولار ــــــ لحساب الدائرة التعاونية المختصة بتنمية مصادر المياه ( وزارة المالية ) 875000 لحساب الدائرة التعاونية المختصة بالتحسين الزراعي ( وزارة الزراعة ) 380000 لحساب الدائرة التعاونية المختصة بالصحة ( وزارة الصحة ) 330000 لحساب الدائرة التعاونية المختصة بالتربية ( وزارة المعارف ) 435000 لحساب دائرة خدمات التعاون الفني في الاردن للغايات الآتية : تحسين المعادن 280000 تحسين المواصلات 130000 تنظيم الاحصاء 50000 التحسين الصناعي 200000 لتدريب الاخصائيين والفنيين وغيرهم 100000 ويجب ان تودع في هذه الحسابات اية اضافات مالية تقدمها حكومة الولايات المتحدة الامريكية لتنفيذ هذه الاتفاقية . 2. تقدم حكومة المملكة الاردنية الهاشمية في الفترة الواقعة بين تاريخ توقيع هذه الاتفاقية وبين 30 حزيران سنة 1952 الى حساب الاموال المشتركة للدوائر التعاونية ودائرة التعاون الفني في الاردن في البنك العربي في عمان مبلغا يعادل الـ (339031 ) دينار اردنيا كما يلي : دينار ـــــــ لحساب الدائرة التعاونية المختصة بتنمية مصادر المياه ( وزارة المالية ) 232037 لحساب الدائرة التعاونية المختصة بالتحسين الزراعي ( وزارة الزراعة ) 35698 لحساب الدائرة التعاونية المختصة بالصحة ( وزارة الصحة ) 35698 لحساب الدائرة التعاونية المختصة بالتربية ( وزارة المعارف ) 35698 لحساب دائرة خدمات التعاون الفني في الاردن 17849 وغيرها من اموال بحساب العملة المحلية بموجب المادة السابعة من هذه الاتفاقية . 3. ان الدولارات التي تودعها حكومة الولايات المتحدة في حساب الاموال المشتركة المبين في الفقرتين 1و2 من هذه المادة والتي ستحول الى الدينار الاردني يجب ان تحول بالسعر الرسمي للدينار الاردني المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي السائد وقت توقيع الاتفاقية شريطة ان تكون هذه القيمة للدولار هي السعر الوحيد الذي ينطبق على شراء الدولارات للاستيراد في الاردن . وان كان لا يوجد ثمة قيمة متفق عليها او اذا كان ثمة اكثر من سعر واحد ينطبق قانونيا على شراء الدولار من اجل الاستيراد في الاردن فيجب والحالة هذه ان يكون سعر التحويل هو كسعر الاستيراد بما فيه ضريبة تحويل العملة والضرائب الاضافية الاخرى او ثمن لشهادة التحويل الذي يعطي كمية اكبر من الدنانير الاردنية وقت ايداع الدولارات . 4. ان تصنيف الودائع الى حسابات متعددة يجب ان يتفق عليه خطيا بين مدير دائرة خدمات التعاون الفني في الاردن وبين وزير الاقتصاد . لا تكون الدفعات المودعة من قبل الحكومتين لحساب الاموال المشتركة المعينة في هذه المادة قابلة للسحب او للصرف الا عندما يكون الفريق الآخر قد اودع دفعة متناسبة لحساب الاموال المشتركة بدنانير او دولارات حسب المطلوب. 5. ان الاموال المودعة الى حساب الاموال المشتركة من قبل أي من الفريقين والتي لا يتفق نسبيا مع الدفعة المطلوبة من الفريق الآخر ستعاد الى المتبرع في حالة طلبها الا اذا تم اتفاق خطي بين الفريقين خلافا لذلك . وبموجب هذا الشرط يجب ان يكون رصيد الاموال المودعة في مختلف الحسابات المدرجة في هذه المادة موجودا دائما لاجل برنامج التعاون الفني في الاردن خلال وجود هذه الاتفاقية بغض النظر عن المدة السنوية والسنين المالية لكلا الفريقين . تصبح جميع المواد واللوازم والمهمات المستحصلة لدائرة خدمات التعاون الفني في الاردن او للدوائر التعاونية من أي من الحسابات الآنفة الذكر في هذه المادة ملكا لدائرة خدمات التعاون الفني في الاردن او الدائرة التعاونية حسب مقتضيات الاحوال ويجب ان تستعمل لتنفيذ هذه الاتفاقية ، وعند نهاية هذا البرنامج التعاوني الفني للاردن فيجب ان توضع أي من المواد المذكورة والمهمات واللوازم المتبقية تحت التصرف وفقا للترتيبات المتفق عليها بين مدير خدمات التعاون في الاردن ووزير الاقتصاد . 6. يجوز لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية بالاضافة الى التبرعات النقدية المذكورة في الفقرة ( 2 ) اعلاه ان تعين على حسابها الخاص أي اخصائيين وموظفين اخرين ضرورين للعمل في برنامج التعاون الفني وان توفر المكاتب واللوازم والمهمات والخدمات التي باستطاعتها تقديمها الى هذا البرنامج وان تؤمن المساعدات العامة من الوكالات الحكومية الاخرى في داخل المملكة لتنفيذ هذا البرنامج . 7. يجب ان تكرس جميع فوائد اموال الحسابات المشتركة والدخل الناجم عن عمليات البرنامج وعن مبيع الممتلكات والمنتجات واية زيادات اخرى من الموجودات مهما كانت طبيعة مصدرها الى تنفيذ البرنامج وان لا تقيد في حساب تبرعات حكومة المملكة الاردنية الهاشمية او حكومة الولايات المتحدة . 8. يجوز لمدير دائرة خدمات التعاون الفني في الاردن ووزير الاقتصاد ان يتفقا بمذكرة تفاهم مشتركة ان يحولا اية اموال اضافية اودعت الى حساب دائرة خدمات التعاون الفني في الاردن الى حساب الدوائر التعاونية المختلفة في حكومة المملكة الاردنية الهاشمية التي اوجدت وفق هذه الاتفاقية .


7
يتخذ لمدير دائرة خدمات التعاون الفني في الاردن مع وزير الاقتصاد الترتيبات اللازمة من وقت الى آخر بشان استعمال حسابات العملة المحلية التي اسست وفق نصوص اتفاقية المساعدة الاقتصادية التي وقعت بالنيابة عن كلتا الحكومتين بتاريخ 1951/12/20 في عمان لتنفيذ مشروع التعاون الفني الذي اعد في الاتفاقية الحالية .


8
يجوز لمدير دائرة خدمات التعاون الفني في الاردن ووزير الاقتصاد بعد الاتفاق حجز المبالغ التي تعتبر دفعات من الضروري دفعها بالدولارات خارج الاردن وذلك من الاموال التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة وفق المادة السادسة من هذه الاتفاقية . وبعد انفاق هذه الاموال يجب ان تعد هذه الدفعات وفق نصوص الاتفاقية واما التبرعات التي تخصم ولا تصرف او يلتزم بها يجب انن تودع بعد الاتفاق بين الوزير ومدير دائرة خدمات التعاون الفني في الاردن حسب نصوص المادة السادسة من هذه الاتفاقية وبعد اجراء الترتيبات اللازمة بين مدير دائرة خدمات التعاون الفني في الاردن والوزير .


9
1. توافق حكومة المملكة الاردنية الهاشمية على قبول فرق الميدان الامريكية التابعة لدائرة التعاون الفني في الاردن الذين تسند اليهم مهمة تنفيذ الاتفاقية من قبل الحكومة الاميركية وذلك حال تلقيها اشعارا من جانب الحكومة الاميركية ويعتبر هؤلاء الاعضاء الاميركيون كجزء من البعثة السياسية الامريكية لدى حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بقصد تمتعهم بكافة الامتيازات والحصانات الممنوحة للبعثة السياسية وافرادها على اساس التعادل في مستوى الاشخاص في الحالتين وكذلك تقدم حكومة المملكة الاردنية الهاشمية تعاونا تاما لفرق الميدان الامريكية في ميدان العمل بما في ذلك تقديم التسهيلات الخاصة بالدراسات والاطلاع على كل ما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية وللغايات التي تقدم المساعدات بموجبها . 2. تتمتع دائرة خدمات التعاون الفني في الاردن وموظفوها الاميركيين بجميع الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها الوكالات والاقسام الحكومية في المملكة الاردنية الهاشمية او موظفوها عندما يكونون في ميادين العمل اللازمة لتنفيذ برنامج التعاون الفني في الاردن . 3. جميع الحقوق والامتيازات والصلاحيات والواجبات التي تعطيها هذه الاتفاقية للوزير في حكومة المملكة الاردنية الهاشمية او للموظف الامريكي في دائرة خدمات التعاون الفني في الاردن يمكن تفويضها من قبل ذلك الوزير او الموظف الى أي من مساعديهم شريطة ان يكون ذلك العضو مقبولا من قبل الفريق الاخر في هذه الاتفاقية وسواء اوجد مثل هذا المفوض او لم يوجد فللوزراء والموظفين الاميركيين الحق في الاحتفاظ بحقوقهم في احالة قضية الى الفريق الاخر من اجل البحث واتخاذ القرار .


10
تسعى الحكومة الاردنية الهاشمية في سبيل الحصول على سن تشريع واتخاذ العمل التنفيذي المطلوب لتنفيذ لهذه الاتفاقية .


11
1. تدعى هذه الاتفاقية ( باتفاقية برنامج الاردن ) ويبدا تنفيذها من تاريخ توقيعها وتبقى نافذة المفعول الى 30 حزيران سنة 1957 وبعد مرور ثلاثة اشهر من تقديم اشعار خطي من أي من الحكومتين بابداء نيتها في الغاء هذه الاتفاقية ايهما كان الاول شريطة ان تكون التزامات الفريقين وفق هذه الاتفاقية للمدة التي تلي 30 حزيران سنة 1952 خاضعة الى توفر التخصيصات من اجل غايات هذا البرنامج ويمكن للفريقين المذكورين ان يتفقا فيما بعد خطيا على المبالغ التي سيتبرع بها ويؤمنها كل منهما سنويا بعد 30 حزيران سنة 1952 في سبيل تنفيذ هذا البرنامج بعد ذلك التاريخ . 2. وبموجب شروط الفقرة الخامسة من المادة السادسة المذكورة في هذه الاتفاقية تعاد جميع الاموال التي تبرع بها كل من الحكومتين والتي لم تصرف ولم يلتزم بها في نهاية هذه الاتفاقية الى كل من الفريقين بنسبة التبرعات المقدمة من حكومتي المملكة الاردنية الهاشمية والولايات المتحدة بموجب هذه الاتفاقية كما تعدل او تمدد من حين الى اخر الا اذا اتفق الفريقان على خلاف ذلك انذاك .


12
تضع الحكومتان الانظمة التي تقوم حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بموجبها بايداع وفرز ووضع العناوين اللازمة لجميع الاموال المخصصة او الواردة من أي من برامج المساعدة المقدمة من قبل الحكومة الاميركية كي لا تكون هذه الاموال خاضعة للحجز او لاية اجراءات قضائية من قبل أي شخص او مؤسسة او وكالة او هيئة او منظمة او اية حكومة عندما تشير الحكومة الاميركية على الحكومة الاردنية بان مثل هذا الاجراء القضائي سوف يعرقل الوصول الى اهداف برنامج المساعدة . حررت في عمان على نسختين بالعربية والانجليزية ويكون لكلا اللغتين نفس الاعتبار . عمان في اليوم الثاني عشر من شهر شباط سنة 1952 عن حكومة الولايات المتحدة الامريكية عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية التعاون الفني بين الاردن وامريكا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.