عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية مقر بين مجلس التعاون العربي والاردن 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية مقر بين مجلس التعاون العربي والاردن 110
اتفاقية مقر بين مجلس التعاون العربي والاردن 110
اتفاقية مقر بين مجلس التعاون العربي والاردن 110
اتفاقية مقر بين مجلس التعاون العربي والاردن 110
اتفاقية مقر بين مجلس التعاون العربي والاردن 110

شاطر | 
 

 اتفاقية مقر بين مجلس التعاون العربي والاردن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655013

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية مقر بين مجلس التعاون العربي والاردن 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية مقر بين مجلس التعاون العربي والاردن Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية مقر بين مجلس التعاون العربي والاردن   اتفاقية مقر بين مجلس التعاون العربي والاردن I_icon_minitime9/9/2011, 14:01

خيارات المساهمة


اتفاقية مقر بين مجلس التعاون العربي والاردن

ان مجلس التعاون العربي ، وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية ، تنفيذا للمادة الخامسة من اتفاقية تاسيس مجلس التعاون العربي المعقودة في بغداد في 10 رجب سنة 1409 هجرية الموافق 16 شباط / فبراير 1989 ميلادية . ورغبة منهما في تنظيم جميع المسائل المتعلقة باقامة مقر الامانة العامة لمجلس التعاون العربي في عمان وما يستتبع ذلك من تحديد الحصانات والامتيازات والتسهيلات اللازمة لتمكين مجلس التعاون العربي من اداء مهامه . فقد اتفق الطرفان على ما ياتي :

1
يقصد بالتعابير المبينة في ادناه والواردة في هذا الاتفاق المعاني المبينة ازاءها : المجلس : مجلس التعاون العربي . الحكومة : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية . وزير الخارجية : وزير خارجية المملكة الاردنية الهاشمية . الامين العام : الامين العام للمجلس او ممثله المفوض . المقر : موقع المقر ، بما عليه من مبان أو اماكن ، بما في ذلك أي اماكن مؤقتة يشغلها المجلس . موظفو المجلس : الامين العام وجميع افراد ملاك ( كادر ) المجلس ، بغض النظر عن جنسيتهم وباستثناء الموظفين او المستخدمين الذين يعينون على اساس محلي ويكلفون براتب شهري متطوع او بالمياومة .


2
يتمتع المجلس بالشخصية المعنوية وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لاغراضه والتصرف بها وفقا لانظمته وابرام العقود واجراء سائر التصرفات القانونية المتعلقة باعماله ومهامه والتقاضي امام المحاكم المختصة وتوكيل المحامين في الدعاوى التي يقيمها او تقام عليه .


3
المقر 1. يشمل مقر المجلس الارض وجميع المباني المقامة عليها بما في ذلك سياجها الخارجي ، وتتعهد الحكومة باتخاذ التدابير الضرورية لتضمن انتفاع المجلس من المقر انتفاعا ( كاملا ومستمرا ) . 2. يكون المقر تحت سلطة المجلس ورقابته . 3. للمجلس ان يضع انظمة داخلية تراعى في كافة ارجاء المقر ، وتحدد هذه انظمة القواعد اللازمة لاداء العمل داخله . 4. للمقر حرمة مصونة ، ولا يجوز لماموري وموظفي الحكومة دخول المقر لممارسة وظائفهم الرسمية فيه الا بموافقة الامين العام او بطلب منه وبالشروط التي يوافق عليها . 5. لا يجوز تنفيذ الاجراءات القضائية في المقر بما فيها الحجز على الممتلكات الخاصة . 6. مع عدم الاخلال باحكام هذا الاتفاق ، يحول المجلس دون استخدام المقر كملجا لاشخاص يتهربون من قرار بالقبض عليهم بموجب أي قانون اردني ، او اشخاص مطلوبين للحكومة للتسليم الى بلد اخر ، او اشخاص يسعون الى التهرب من تبليغ باجراء قانوني . 7. أ . تمارس السلطات الاردنية المعنية اليقظة اللازمة لضمان عدم اقلاق امن المقر بقيام اشخاص او مجموعات من الاشخاص من الخارج بدخوله بصورة غير ماذونة او بحدوث اية اضطرابات في جواره مباشرة . ب. توفر السلطات الاردنية المعنية ، اذا طلب الامين العام منها ذلك ، عددا كافيا من رجال الشرطة لحفظ القانون والنظام في المقر ، ولاجلاء أي اشخاص عنه حسب المطلوب ، بموجب تصريح من الامين العام . 8. تبذل السلطات الاردنية المختصة كل ما في وسعها كي تؤمن بشروط عادلة ، وبناء على طلبات الامين العام الخدمات اللازمة للمجلس كخدمات البريد والهاتف والبرقيات وخدمات الكهرباء والماء والغاز ونزح المياه ورفع القمامة والوقاية من الحريق ومكافحته . 9. مع ايلاء المراعاة الواجبة للفقرة (1) من المادة الخامسة يستفيد المجلس ، فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الحكومة او مؤسسات تخضع للاشراف الحكومي - من التعريفة الخاصة الممنوحة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة الاردنية الهاشمية والدوائر الحكومية فيها . 10. في حالة القوة القاهرة التي ينتج عنها انقطاع كلي او جزئي في الخدمات المذكورة انفا ، يمنح المجلس لغرض اداء وظائفه الاولوية المعطاة للدوائر الحكومية .


4
حرية الوصول الى المقر 1. لا تعوق السلطات الاردنية المختصة انتقال الاشخاص الذين يتولون وظائف رسمية في المقر منه واليه ، او انتقال الاشخاص الذين يدعون اليه في الامور التي لها علاقة بالاعمال والانشطة الرسمية للمجلس عند وصولهم الى المملكة الاردنية الهاشمية او مغادرتهم اياها . 2. تتعهد الحكومة لهذه الغاية بان تسمح دون تاخير بدخول الاشخاص الوارد ذكرهم ادناه الى المملكة الاردنية الهاشمية والاقامة فيها مدة ادائهم لعملهم او مهمتهم لدى المجلس : أ . ممثلو اعضاء المجلس الى المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها تشكيلات المجلس وتابعيهم . ب. موظفو وخبراء المجلس وازواجهم ومن يعولون من افراد اسرهم وتابعيهم . ج. الاشخاص المنتدبون في مهام لدى المجلس ولكن ليسوا موظفين فيه وازواجهم ومن يعولون من افراد اسرهم وتابعيهم . د. جميع الاشخاص الذين يدعون الى المقر لاعمال رسمية . 3. دون المساس بالحصانات الخاصة التي يجوز للاشخاص التي يجوز للاشخاص المشار اليها في الفقرة (2)ان يتمتعوا بها ، لا يجوز ان ترغم السلطات الاردنية هؤلاء الاشخاص على مغادرة الاراضي الاردنية ، الا اذا اساءوا استخدام امتيازات الاقامة المعترف بها بممارستهم نشاطا خارجا عن نطاق صفتهم الرسمية في المجلس ، ورهنا بمراعاتة الاحكام المذكورة ادناه : أ . لا يجوز اتخاذ أي اجراء لارغام الاشخاص المشار اليهم الفقرة ( 2 ) على مغادرة الاراضي الاردنية دون موافقة وزير الخارجية الذي يتشاور مع الامين العام قبل اصدار الموافقة . ب. لا يجوز ان يطلب الى الاشخاص المتمتعين بامتيازات وحصانات دبلوماسية ، بموجب هذا الاتفاق مغادرة الاراضي الاردنية ، الا وفقا للممارسات والاجراءات التي تسري على الدبلوماسيين المعتمدين لدى الحكومة . ج. لا يعفى الاشخاص المشار اليهم في الفقرة ( 2 ) الداخلين الى الاراضي الاردنية من تطبيق انظمة الحجر الصحي او اية انظمة صحية اخرى تؤمن الغرض الصحي من الحجر .


5
تسهيلات الاتصالات 1. تمنح الحكومة المجلس ، فيما يتعلق باتصالاته البريدية والهاتفية والبرقية والاذاعية والتصويرية واللاسلكية معاملة مماثلة للمعاملة الممنوحة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة الاردنية الهاشمية وللدوائر الحكومية فيها . 2. تضمن الحكومة صون حرمة المراسلات الرسمية للمجلس ، ولا تخضع هذه المراسلات لاي رقابة ، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر المنشورات والصور الثابتة والمتحركة والافلام والتسجيلات الصوتية المرسلة الى المجلس والصادرة عنه . 3. يكون للمجلس الحق في استخدام الرموز ( الشفرة ) في ارسال واستلام مراسلاته وغيرها من المواد بواسطة حامل الحقيبة وفي حقائب مختومة وبنفس الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها حامل الحقيبة الدبلوماسية والحقائب الدبلوماسية ذاتها . 4. يجوز للمجلس انشاء وتشغيل محطة لاسلكية للارسال والاستقبال بعد موافقة الحكومة .


6
الممتلكات والاموال والموجودات 1. تتمتع اموال المجلس المنقولة وغير المنقولة وموجوداته بالحصانات والامتيازات الاتية : أ . الحصانة القضائية . ب. حرمة جميع الاوراق والوثائق . ج. الحصانة من التفتيش او المصادر او الاستيلاء او نزع الملكية باي شكل من اشكال الاجراءات التنفيذية او الادارية او التشريعية . د. حيازة الاموال والعملات من أي نوع وفتح حسابات باي عملة يريدها المجلس . هـ. تحويل امواله وعملاته بحرية تامة داخل المملكة الاردنية الهاشمية ومنها الى أي بلد اخر وبالعكس . ز. الاعفاء من الرسوم الجمركية ، وكذلك من التحديدات والقيود المفروضة على الاستيراد والتصدير فيما يستورده المجلس او يصدره من المواد لعمله الرسمي ، مع مراعاة القوانين والانظمة الاردنية المتعلقة بالامن والصحة العامة ، وعلى ان يحظر بيع المستوردات المعفاة من الضرائب في الاراضي الاردنية ، الا بالشروط التي توافق عليها الحكومة . ح. الاعفاء من جميع التحديدات والقيود المفروضة على استيراد وتصدير المنشورات والصور الثابتة والمتحركة والافلام والتسجيلات الصوتية التي يستوردها المجلس او يصدرها او ينشرها في اطار انشطته الرسمية . ط. لا يعفى ما يشتريه المجلس محليا لاعماله الرسمية من ضريبة الانتاج او رسم نقل الملكية .


7
التنازل عن الحصانة 1. يحق للامين العام التنازل عن الحصانة المشار اليها في الفقرة ( أ ) من المادة السابقة . 2. يجب ان يكون هذا التنازل صراحة وفي كل حالة على حدة وبعد موافقة الهيئة الوزارية للمجلس الا اذا قام المجلس نفسه بالتقاضي امام المحاكم الاردنية فيعتبر ذلك التقاضي بمثابة تنازل عن الحصانة في موضوع الدعوى او أي دعوى ناشئة عنها .


8
التسهيلات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية 1. يتمتع ممثلو اعضاء المجلس الذين يشتركون في المؤتمرات والاجتماعات التي يعقدها المجلس خلال اقامتهم في المملكة الاردنية الهاشمية بغرض اداء مهامهم بالتسهيلات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة للدبلوماسيين من درجة مماثلة في البعثات الدبلوماسية الاجنبية المعتمدة لدى المملكة الاردنية الهاشمية . 2. دون الاخلال باحكام الفقرتين ( 1، 3 ) من المادة التاسعة يتمتع الامين العام بالتسهيلات والامتيازات والحصانات الممنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة الاردنية الهاشمية . 3. دون الاخلال باحكام الفقرتين ( 1، 3 ) من المادة التاسعة ، يتمتع موظفو المجلس من مستوى ( مدير عام ) وما فوقه اثناء اقامتهم في المملكة الاردنية الهاشمية وخدمتهم في المجلس ، بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي تمنحها الحكومة للدبلوماسيين من درجة مماثلة في البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة ، وتتمتع بهذه التسهيلات والامتيازات والحصانات ، ايضا فئات اخرى من موظفي المجلس حسب ما يوصى به الامين العام وتقرره الهيئة الوزارية بالاتفاق مع الحكومة . 4. تشمل التسهيلات والامتيازات والحصانات الممنوحة لممثلي اعضاء المجلس وللموظفين المذكورين في الفقرتين ( 2، 3 ) اعلاه ازواجهم ، ومن يعولون من افراد اسرهم وتابعيهم . 5. يكون منح الحصانات المقررة ، بموجب الفقرات ( 1،2،3 ) من هذه المادة لخدمة مصالح المجلس وليس بقصد المنفعة الشخصية للافراد انفسهم ، ويجب رفع الحصانات من قبل العضو المعني فيما يخص ممثليه واسرهم ، ومن قبل الهيئة الوزارية فيما يخص الامين العام وافراد اسرته ، ومن قبل الامين العام فيما خص جميع موظفي الامانة العامة واسرهم في جميع الاحوال التي يتضح فيها ان تلك الحصانة تحول دون تحقيق العدالة وان رفعها عنهم لا يؤثر في الغرض الذي من اجله منحت . 6. يبلغ الامين العام الحكومة باسماء الاشخاص المشار في هذه المادة .


9
موظفو وخبراء المجلس 1. يتمتع موظفو المجلس اثناء اقامتهم في الاراضي الاردنية ، بالامتيازات والحصانات والتسهيلات الاتية : أ . الحصانة من أي اجراء قضائي ، فيما يتعلق باي اقوال وكتابات واي اعمال يقومون بها بصفتهم الرسمية . ب. الحصانة من الاحتجاز ، والحصانة من الحجز على الامتعة الشخصية والرسمية ، فيما عدا حالات التلبس بالجرم ، وفي مثل هذه الحالات ، تقوم السلطات الاردنية المختصة باخبار الامين العام فورا بالاحتجاز او الحجز . ج. الاعفاء من أي ضريبة مباشرة على المرتبات وكافة المكافات الاخرى التي يدفعها لهم المجلس . د. اعفاؤهم واعفاء ازواجهم ومن يعولون من افراد اسرهم وتابعيهم من القيود المفروضة على الهجرة والاجراءات الخاصة باقامة الاجانب . هـ. اعفاؤهم واعفاء ازواجهم ومن يعولون من افراد اسرهم وتابعيهم من أي قيود مفروضة على التنقلات والسفر داخل المملكة الاردنية الهاشمية . و. التمتع فيها يتعلق بالقطع الاجنبي ، بما في ذلك حيازة حسابات بعملات اجنبية ، بنفس التسهيلات الممنوحة لاعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة الاردنية الهاشمية . ز. الحق ، اذا كانوا مقيمين في الخارج قبل ذلك في استيراد أثاثهم وامتعتهم الشخصية وجميع الاجهزة المنزلية المعدة لاستعمالهم ، معفاة من الرسوم حينما يفدون للاقامة في المملكة الاردنية الهاشمية ، ويظل اثر هذا الامتياز ساريا لمدة سنة واحدة ، من تاريخ وصولهم الى المملكة . ح. الحق الشخصي في استيراد سيارة معفاة من الرسوم اثناء عملهم مرة واحدة كل ثلاث سنوات . 2. لا تسري احكام الفقرات (ج، و، ز ، ح)على موظفي المجلس اذا كانوا من رعايا دولة المقر . 3. لا يعفى موظفو المجلس من رعايا دولة المقر من التزامات الخدمة العسكرية او اية خدمة الزامية اخرى في المملكة الاردنية الهاشمية باستثناء اولئك الذين تدرج اسماؤهم بحكم وظائفهم في قائمة يضعها الامين العام و توافق عليها السلطات الاردنية المختصة . 4. تمنح هذه الامتيازات والحصانات لخدمة صالح المجلس لا بقصد المنفعة الشخصية للموظفين انفسهم ، ويجب ان يرفع الامين العام الحصانة الممنوحة لاي موظف في جميع الاحوال التي تحول تلك الحصانة دون اخذ العدالة مجراها وان رفعها لا يضر بصالح المجلس . 5. يزود جميع موظفي المجلس ببطاقة هوية خاصة تشهد بانهم موظفون في المجلس ويمتعون بالامتيازات والحصانة المحددة في هذا الاتفاق . 6. لا تعرقل الحكومة ، باية طريقة ، قيام المجلس باستخدام الموظفين المحليين اللازمين لتمكينه من اداء وظائفه على نحو سليم . 7. يتمتع الخبراء من غير الموظفين المشار اليهم في الفقرة ( 1 ) اعلاه ، بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المذكورة ادناه ، عند ممارستهم للوظائف او المهام التي وكلها اليهم المجلس ، او في اثناء سفرهم لتولي هذه الوظائف او اداء هذه المهام ، وذلك بالقدر الذي تكون فيه هذه التسهيلات والامتيازات والحصانات ضرورية لاداء عملهم : أ . الحصانة من الاحتجاز الشخصي او من الحجز على الامتعة الشخصية والرسمية الا في حالات التلبس بالجرم ، وفي هذه الحالات تعمد السلطات الاردنية المختصة فورا الى اعلام الامين العام بالاحتجاز او الحجز . ب. الحصانة من الاجراءات القانونية ، فيما يتعلق باي اقوال وكتابات وجميع الافعال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية ، ويستمر تمتع الاشخاص المعنيين بهذه الحصانة ، حتى بعد ان يكونوا قد توقفوا عن ممارسة وظائفهم في المجلس او تكون المهمات التي قاموا بها لدى المجلس قد انتهت . ج. الاعفاء من اية ضريبة مباشرة على المرتبات والمكافات الاخرى التي يدفعها لهم المجلس . د. التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الاجنبية الموفدين في مهمة رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالعملة او القطع الاجنبي . 8. تمنح هذه التسهيلات والامتيازات والحصانات للخبراء لخدمة صالح المجلس ويجب على الامين العام ان يرفع الحصانة عن أي خبير في جميع الاحوال التي تحول فيها تلك الحصانة دون اخذ العدالة مجراها وان رفعها لا يضر بصالح المجلس 9. يبلغ الامين العام الحكومة في الوقت المناسب باسماء الاشخاص الذين تشير اليهم هذه المادة . 10. لا تسري احكام الفقرات الفرعية ( أ ج، د ) من الفقرة ( 6 ) من هذه المادة على الخبراء من رعايا دولة المقر .


10
التعاون مع السلطات الاردنية المختصة يتعاون المجلس في جميع الاوقات مع السلطات الاردنية المختصة في تيسير الاعمال السليم للقانون وضمان الالتزام بالانظمة والتعليمات الامنية وتجنب اساءة استعمال أي من التسهيلات والامتيازات والحصانات المذكورة في هذا الاتفاق .


11
اماكن السكن تتعهد الحكومة بمساعدة المجلس قدر الامكان في الحصول على اماكن لاشغالها كسكن لموظفي وخبراء المجلس ، واذا لزم الامر ، يمكن للامين العام والحكومة عقد تدابير مكملة لتطبيق هذه المادة .


12
تسوية المنازعات 1. يتخذ الامين العام التدابير اللازمة لضمان التسوية الصحيحة للمنازعات التالية : أ . المنازعات الناشئة عن العقود ، او أي منازعات تتعلق بحقوق فردية يكون المجلس طرفا فيها . ب. المنازعات التي يكون احد موظفي المجلس طرفا فيها شريطة ان يكون متمتعا بحصانة بحكم وظيفته الرسمية والا تكون هذه الحصانة قد رفعت من قبل الامين العام . 2. تعرض المنازعات التي يكون الامين العام واحد موظفي المجلس طرفين فيها على رئيس الهيئة الوزارية للبت فيها . 3. يحال أي خلاف ينشا بين الحكومة والمجلس بشان تفسير او تنفيذ هذا الاتفاق ، ولا يتم تسويته عن طريق الاتصالات المباشرة ، او اية طريقة اخرى مقبولة لدى الطرفين ، للفصل النهائي فيه ، على هيئة تحكيمية تتالف من ثلاثة محكمين ، يعين احدهما وزير الخارجية ، ويعين الثاني الامين العام على ان يقوم الاثنان باختيار المحكم الثالث ، وفي حالة عدم اتفاقهما على شخص ثالث ، تقوم الهيئة الوزارية عندئذ باختياره ويكون قرار هذه الهيئة التحكيمية نهائيا .


13
العلاقة مع اتفاقية وامتيازات وحصانات مجلس التعاون العربي تعتبر احكام هذا الاتفاق مكملة لاحكام اتفاقية امتيازات وحصانات مجلس التعاون العربي فاذا تعلقت احكامها بالمواضيع ذاتها تفسر احكام الاتفاقيتين قدر الامكان على انها متساوية في التطبيق ، فان تعذر ذلك فتطبق احكام هذا الاتفاق .


14
احكام ختامية 1. تجري المشاورات ، فيما يتعلق بتعديل هذا الاتفاق بناء على طلب أي من الطرفين وتدخل التعديلات بالاتفاق فيما بينهما . 2. يبدا سريان هذا الاتفاق ، اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع وثيقة التصديق عليه من قبل الحكومة لدى الامانة العامة للمجلس . وقعت في عمان بتاريخ 28 من شهر ذي القعدة سنة 1409 هجرية ، الموافق الاحد 2 تموز / يوليو سنة 1989 ميلادية . عن حكومة عــن دول المملكة الاردنية الهاشمية مجلس التعاون العربي

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية مقر بين مجلس التعاون العربي والاردن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.