عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 حقوق الإنسان في ظل القانون الدولي العام والمعاهدات الدولية 110
AlexaLaw on facebook
 حقوق الإنسان في ظل القانون الدولي العام والمعاهدات الدولية 110
 حقوق الإنسان في ظل القانون الدولي العام والمعاهدات الدولية 110
 حقوق الإنسان في ظل القانون الدولي العام والمعاهدات الدولية 110
 حقوق الإنسان في ظل القانون الدولي العام والمعاهدات الدولية 110
 حقوق الإنسان في ظل القانون الدولي العام والمعاهدات الدولية 110

شاطر | 
 

  حقوق الإنسان في ظل القانون الدولي العام والمعاهدات الدولية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654981

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 حقوق الإنسان في ظل القانون الدولي العام والمعاهدات الدولية 1384c10


الأوسمة
 :


 حقوق الإنسان في ظل القانون الدولي العام والمعاهدات الدولية Empty
مُساهمةموضوع: حقوق الإنسان في ظل القانون الدولي العام والمعاهدات الدولية    حقوق الإنسان في ظل القانون الدولي العام والمعاهدات الدولية I_icon_minitime30/8/2011, 15:24

خيارات المساهمة


حقوق الإنسان في ظل القانون الدولي العام والمعاهدات الدولية

الدكتور عادل عامر

يقيناً سيظل موضوع(ثقافة حقوق الإنسان)أحد أهم المواضيع الأساسية،التي تستوجب إعمال الجهد والفكر وإبتداع أساليب جديدة لنشرها وترويجها وتعزيزها،ليس على صعيد النخب السياسية والثقافية والفكرية فحسب،بل على صعيد المواطن الإعتيادي،في المدرسة،الجامعة،الحقل،المصنع،والوظيفة الأهلية والحكومية؛بحيث تغدو في متناول الجميع،وبذلك يمكن حماية حقوق الإنسان وتعزيز حرياته الأساسية،والدفاع عنها ضد أيّ إنتهاك أو تجاوز. لم ينقطع الجدل والنقاش حول فكرة ومفاهيم حقوق الإنسان،منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في(10/11/1948)خصوصاً في فترة الصراع الآيديولوجي المحتدم والحرب الباردة،ومازال الحوار يرتفع ويثور حول الكثير من المفردات،التي تدخل ضمن نطاق حقوق الإنسان؛فحرية الفكر والعقيدة وحق التنظيم والإعدام خارج القضاء وحالات الإختفاء والعزل السياسي،والحق في محاكمة عادلة والإمتناع عن التعذيب،كلّها مصطلحات لها دلالات مختلفة لدى شتى الحكومات والآيديولوجيات والسياسات،كما أن مشكلات مثل المجاعة والبطالة وتلوث البيئة ونتائج الحروب والوجود العسكري الأجنبي،فتشغل حيّزاً غيرضئيل من فكرة حقوق الإنسان،مثلما الحال في قضايا حق تقرير المصير والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية،إضافةً إلى قضايا حقوق المرأة والعنصرية والتطرف وحقوق الأقليات،تقابلها المشاركة والإنتخابات،دون إهمال لحرمة المنازل وسرّية المراسلة والهاتف والإتصالات،والحقوق الفردية الأخرى... وإذا كانت تلك المفردات قد وجدت طريقها إلى التقنين الدولي في إطار حقوق الإنسان؛فإن العالم العربي مازال يعاني الكثير من النقص والقصور في تناول هذه المشكلات،بما يتناغم مع التطور الدولي،الذي حصل في هذا الميدان؛بسبب مفاهيم مختلفة وأطروحات عتيقة منعته من السير في طريق تعزيز إحترام حقوق الإنسان والإلتحام والتفاعل مع الحركة العالمية في هذا الميدان.وإذا كان هذا النقص فادحاً وكبيراً من الناحية النظرية والتشريعية والدستورية؛فإننا نستطيع تلمس مدى الضرر الكبير في هذا المضمار على الصعيد العملي والممارسة الفعلية.وإذا كانت حركة حقوق الإنسان قد تقدمت كثيراً على المستوى الدولي؛فإن هذه الحركة ماتزال بعيدة عن معيار الحد الأدنى النظري على أقل تقدير،ناهيكم عن الطموح المنشود في البلدان العربية،فرغم مضيّ مايزيد عن ثلاثة عقود ونيف على صدور العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛فإن ثلاث عشرة دولة عربية فقط إنضمت إليه،وإثنتي عشرة دولة عربية فقط إنضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية،وكذا الحال مع المواثيق والمعاهدات الدولية الأخرى؛فإتفاقية منع التعذيب،مثلاً،لم تنضم إليها سوى سبع دول عربية،بل لم تصادق إثنتان منهما عليها!أمّا إتفاقية منع التمييز ضد المرأة فلم تنضم إليها سوى خمس دول عربية،ولم تصادق إحداها عليها لحد الآن!هذا في الوقت الذي يعد إقرار مبدأ حقوق الإنسان كمبدأ أمراً ملزماً من مباديء القانون الدولي،الذي سلّط الأضواء على إنتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية،لاسيما الحقوق الفردية؛فالإتحاد السوفياتي كان يتشبّث بالحقوق الجماعية،وخاصة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية،وعقب إنهيار المعسكر الإشتراكي وتكريس النظام العالمي الجديد ضمن ترتيباته الراهنة للولايات المتحدة زعيمة بلامنازع؛فقد أخذ موضوع حقوق الإنسان يُطرَح من زاوية جديدة وضمن أطر جديدة مختلفة،خصوصاً بإنتهاء عهد الحرب الباردة،ومعها نظام القطبية الثنائية؛ففي(مؤتمر باريس)المنعقد في تشرين الثاني1990وضعت آليات جديدة لمراقبة إنتهاكات حقوق الإنسان منها:إيجاد مكتب أوربي خاص للإشراف على شرعية الإنتخابات وتحديد معالم النظام الديمقراطي التعددي لإحترام حقوق الإنسان.وفي(إتفاقية برلين)الموقعة في حزيران1991 جرى إقرار المباديء الجديدة،في إطار ميزان جديد للقوى الدولية،حيث تم هدم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية،الذي سبق وأن أقرّه ميثاق الأمم المتحدة في مادته الثانية،حين أكد المؤتمر على" أحقية الدول الأعضاء في التدخل لوضع حد لإنتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الدولية"بل وذهبت الإتفاقية إلى أبعد من ذلك؛حيث أكدت على أهمية وضرورة وضع خطة طواريء لمنع حدوث الصدام المسلح،متجاوزة على مبدأ السيادة التقليدي،الذي نظمته المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة. ثمة اليوم قاسم مشترك أصبح أكثر وثوقاً وأشد صرامة،رغم تناقض المفاهيم وإختلال موازين القوى،ألا وهو إزدياد الحاجة والشعور؛لتأكيد إحترام حقوق الإنسان وإتساع نطاق العاملين في هذا الميدان والمهتمين به.ورغم المرارات والإحباطات وإستمرار المعايير المزدوجة،وخاصة بحق الشعوب والبلدان النامية؛فإن حركة حقوق الإنسان قد أخذت في التطور،وإنعكس ذلك في إهتمام الحكومات بتشريعات حقوق الإنسان والسعي لإمتصاص النقمة وتخفيف بعض الإجراءات التعسفية،والإعلان عن إصلاحات دستورية.ولقد تجسّد ذلك في أربعة مؤتمرات دولية تمهيدية للمؤتمر العالمي،الذي إنعقد في(فيينا)هادفاً إلى الحوار بخصوص حقوق الإسان،فإبتداءً:تحديد المفاهيم وتعميق التوجهات،ثم إنه ليس بنزوة عابرة،وإنما هو حاجة وضرورة ماسة،وتزداد هذه الحاجة في البلدان العربية؛حيث مازال البعض حتى الآن يعتقد أن حركة حقوق الإنسان هي بدعة غربية وإختراع مشبوه؛لتحقيق مآرب سياسية.وللأسف الشديد يتناسى هؤلاء أن مفاهيم حقوق الإنسان،التي تعمقت على مر العصور،هي نتاج تطور الفكر البشري،الذي لايقتصر على قارة أو أمة أو شعب أو جماعة محدودة،بل هي مزيج من التفاعل الحضاري،ثم إن الإسلام كان قد بشّر ببعض المفاهيم الخاصة بحقوق الإنسان،وقد كانت مفاهيم متقدمة،في حين كانت أوربا يسودها عصر الإقطاع والظلام. وفي مقابل مفهوم العالمية،هنلك من يحاول التعكّز على الخصوصية القومية والثقافية كذريعة للتحفظ على بعض الإلتزامات الدولية بخصوص حقوق الإنسان.وإذا كانت الخصوصية مسألة ينبغي مراعاتها،لكنها لاينبغي أن تسير بإتجاه تقويض المباديء العامة لحقوق الإنسان بدعوى الخصوصية،وإنما بالعكس من ذلك؛ينبغي أن تدعم الخصوصية المعايير العالمية،لا أن تنتقص منها،خصوصاً في القضايا الأكثر إلحاحاً وراهنية؛لأن الخصوصية تؤكد التنوع الإجتماعي والثقافي والديني والمذهبي والسياسي،في العقلية والتقاليد بين شعوب بلدان العالم وثقافاتها المختلفة،لكنها لاينبغي أن تكون عقبة في طريق المعايير العالمية،أو أن تستخدم حجة للتملص من الإلتزامات الدولية،التي يفرضها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقواعد الآمرة/الملزمة في القانون الدولي المعاصر،وبالقدر الذي تجد فيه الخصوصية قابليتها على التناغم والتوافق والتكيّف مع العالمية والشمولية والكونية لحركة ومعايير ومباديء حقوق الإنسان،تستطيع أيضاً التعبير عن خصائص أيّ شعب أو أي أمة وتفاعلها مع ركب التطور العالمي. جليّ أن بعض الحكومات تتظاهر على النطاق الدولي بالإلتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان،فهي توقع وتصادق على الإتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؛بهدف صرف الأنظار فعلياً عن حقوق الإنسان على المستوى الداخلي،ولغرض الإستهلاك المحلي وتجميل صورته وذر الرماد في العيون!مادام التوقيع على الإتفاقيات الدولية لايلزمها بمواءمة تشريعاتها الوطنية مع العهود والمواثيق الدولية،أو أنها تمهل نفسها أطول فترة لتسويف هذه القضية والإلتفاف عليها!! هنالك من يدعو إلى تسييس حركة حقوق الإنسان،ويرى أن مهمتها إذاما إقتصرت على الرصد وتقديم الشكاوى وملاحقة بعض القضايا المتعلقة بالإنتهاكات والتجاوزات؛فلا جدوى ترجى منها،فهي حركة إصلاحية،أمّا المطلوب فهو تغيير المجتمع(ثورياً)في حين تقف الحركة على مبعدة من الإنخراط في العمل السياسي الروتيني خلال أسلوب عملها،كحركة توفيقية غيرمجدية في منظور أصحاب هذا الإتجاه،ممن يدعون غلى إقحامها وإنخراطها في مواقف سياسية ليست من إختصاصها،بما يعد خروجاً على طابعها وطبيعتها،بينما لاتتخذ الحركة ضمن أسلوب عملها وتوجهاتها مواقف مسبقة إزاء هذه الحكومة أو تلك،بل تقف مع حقوق الإنسان أينما وحيثما وكيفما خرقت أو أنتهكت أو مسّت؛فتلك هي مهمتها،وماينبغي تحقيقه في إطار متوازن ودون تردد أو مجاملة. ومقابل ذلك،هنالك من يدعو لإبعاد حركة حقوق الإنسان عن السياسة؛تحاشياً لرد فعل هذه الحكومة أو تلك أو العاملين على أرضها وعلاقاتهم،إنما الإقتصار على لغة ناعمة في النقد مشفوعة بالبروتوكولية والدبلوماسية،دون تسمية الأشياء بمسمّياتها،وعدم التوسع في عملها والإبقاء على عمل(النخبة)بما يبعدها عن الوقوع في المشكلات،وخاصة ذات الطابع السياسي،ويساعد في الرقابة على العاملين في إطارها. وبين هذا وذاك،إن كان لابد للحركة أن تتقدم؛فيجب أن توازن وتتوازن،فلا تتحول إلى حزب سياسي أو منظمة معارضة؛بل عليها أن تصوغ خطابها على نحو صريح وواضح ومبدئي؛حتى تؤثر في جمهور واسع،ومن ثم يمكن أن تتحول إلى حركة جماهيرية،يلتف حولها أنصار ومؤيدون واعون يستطيعون بثقلهم وبما تعتمده الحركة من أساليب عمل ومرونة وحصانة؛فرض الإعتراف بوجودها،ومن ثم الإضطرار إلى التعامل معها. هنالك أيضاً إختلاف بين النظرة الشمولية والنظرة الجزئية لحركة حقوق الإنسان،بينما ينبغي معاينة حقوق الإنسان على أساس شمولي،ومن زاوية نظر شمولية،وقد أثبتت التجربة أن التخلي عن الحقوق الفردية والمدنية والسياسية،أو إهمالها قد أفضى إلى أنظمة شمولية إستبدادية(توتاليتارية وديكتاتورية)ولم يساعد في خلق التوازن المطلوب والتنمية المنشودة،وإن إنهيار الإتحاد السوفياتي أقرب مثال على ذلك؛حيث ركزت الثورة الإشتراكية طوال عقود سبعة على حقوق الإنسان الجماعية،وخاصة حق الشعوب والأمم في تقرير مصيرها،فضلاً عن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية،كحق العمل والتعليم والضمان الإجتماعي وتوفير الفرص الثقافية للمواطنين...إلاّ أن تلك المفاهيم إصطدمت بالتجاوزات على حقوق الإنسان الفردية وحرياته الأساسية،ومن ثم لم تخلق التوازن المطلوب.وذلك ماحدث أيضاً في العديد من أنظمة التحرر الوطني،وهكذا فإن أي إهمال لأي جزء من حقوق الإنسان؛يؤدي إلى عواقب وخيمة،وتظل العبرة بالتنفيذ طبعاً. وتندرج فكرة الإزدواجية والإنتقائية في المعايير،ضمن مفاهيم حقوق ال،سان وتطبيقاتها على الساحة الدولية؛ففي الوقت الذي تطبّق المعايير الدولية بصصد إنتهاكات حقوق الإنسان والتجاوز على قواعد القانون الدولي المعاصر وميثاق الأمم المتحدة،يتم فيه غض النظر عن تجاوزات وإنتهاكات أخرى،بينما يستخدم السلاح نفسه في بلدان أخرى؛مما يعزز الإعتقاد بأن التدخل(للدفاع عن حقوق الإنسان)قد إستهدف الدفاع عن المصالح الخاصة بالدرجة الأولى،أي(الكيل بمكيالين)وبمعايير مزدوجة؛وإلاّ لماذا لم تطبق الموازين نفسها على حالات مماثلة؟! وعليه فإن الدعوة إلى إعتماد معايير دولية موحدة،لاتلغي ولاتنتقص من الإجراءات الهادفة إلى فرض إحترام قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان،في حين ان عدم تعميم تلك المعايير؛هو ما يلقى الإنتقاد،ويثير التساؤل حول مصداقية النظام الدولي الجديد،حيث أن ممارسة(الكيل بمكيالين)و(الإزدواجية)في المعايير،هي إحدى أبرز الإشكاليات،التي برزت على نحو صارخ،في ظل النظام الدولي الجديد. إن ممارسة(الكيل بمكيالين)و(الإزدواجية)في التعامل تنسحب على قوى وجهات ودول شتّى؛إذْ لايمكن رفض الدكتاتورية في بلد وإستهجان هدرها لحقوق الإنسان،بينما تُقبَل ويُسكَت عليها في بلد آخر،ولايمكن رفض الدعوة الرامية إلى إحترام حقوق الإنسان في بلد؛بحجة(رفض التدخل)ومحاولات(الهيمنة)والتذرع بفكرة(السيادة)خصوصاً وأن حقوق الإنسان لم تعد قضية داخلية صرفة.ولكي يُستَبعَد التدخل الخارجي وتُصان السيادة؛لابد من إعتماد المعايير الدولية المعترف بها لحقوق الإنسان،ومن ثم عدم إعطاء ذريعة للتدخل وتحقيق المآرب السياسية والمصالح الخاصة. يرى البعض أن مبدأ(السيادة)يمثل حق الدولة المطلق في التصرف في شؤونها الداخلية،وقد أخذ مفهوم السيادة،الذي سادَ في مرحلة القانون الدولي التقليدي،ينحسر وخاصة في السنوات الأخيرة مع صعود مبدأ(ضرورة التدخل)لفرض إحترام حقوق الإنسان وحماية أرواح البشر،وهو المبدأ،الذي إعتمد كجزء من مسؤولية المجتمع الدولي،ولفرض رقابته بشأن الإنتهاكات والتجاوزات.ولقد بدأت إشكالية التوازن بين مبدأ(سيادة الدولة)ومبدأ(إحترام حقوق الإنسان)تصطدم بالواقع القائم في ظل(النظام الدولي الجديد)الذي طرح على بساط البحث النظري والعملي كيفية المواءمة بين مفهوم السيادة الوطنية والمصلحة القومية من جهة،وبين الإلتزام بمباديء حقوق الإنسان بصفتها معايير دولية آمرة وملزمة،ثم إن نقطة التوازن بين(حقوق الإنسان)و(السيادة الوطنية)تنطلق من التطور،الذي حصل في ميدان القانون الدولي،خصوصاً المدى الذي يستطيع به فرض التدخل على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفقاً للميثاق وفي إطار القواعد الآمرة.ولكي يتم تطبيق مبدأ(التوازن)ضمن الترتيبات الدولية؛تزداد الحاجة إلى إيجاد آلية معيّنة وميزان عملي موحد لقياس نوعية وحجم إنتهاكات حقوق الإنسان،التي يجوز أو لايجوز التذرع بها باعتبارات السيادة؛للحيلولة دون إستخدام قضية حقوق ال،سان بطريقة إنتقائية،ولاتسمح للتدخل الأجنبي باستغلالها لإعتبارات سياسية،كفرض الهيمنة وإملاء الإرادة؛ولذا تتطلّب الضوابط والمعايير والآليات لإنتهاكات حقوق الإنسان صياغةً دقيقة من قبل الأمم المتحدة،وقد دعت منظمة العفو الدولية إلى ذلك.وإذا كانت هنالك حساسية في التدخل؛فإن إحترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية يبعد شبح التدخل،ويحقق مفهوم السيادة الوطنية إلى حد كبير،ثم إن رفض التدخل والإحتجاج على خرق السيادة لن يبررا الزوغان عن الرقابة الدولية المعنية بهدر حقوق الإنسان. لم تعد قضية حقوق الإنسان إختياراً داخلياً فحسب،وإنما إلتزاماً دولياً وضرورة لاغنى عنها،في سبيل التكيّف مع متطلبات المتغيّرات الدولية،وإذا كانت بلدان العالم الثالث تواجه تحديات من قبيل إستمرار الإعدام خارج القضاء والتعذيب والإعتقال التعسفي والإختفاء وعدم الإقرار بحرية الفكر واعقيدة والتنظيم وممارسة العزل السياسي والتمييز ضد المرأة وهدر حقوق الأقليات والتدخل في الحياة الشخصية،وهي سمة عامة تكاد أن تكون مشتركة لأنظمة العالم الثالث؛فإن غالبيتها مازالت تعاني من العوز والحاجة،التي تبلغ حد المجاعة أحياناً،وكذلك تعاني من الإستعمال غيرالرشيد للموارد،ومن التصحر،إضافة إلى نمو بعض مظاهر التطرف وإنفلات العنف والإنتقام وغيرها..كما وأنها تعاني من محاولات الهيمنة والتبعية الإقتصادية،ومن بعض المظاهر الجديدةمثل إستخدام بعض الدول النامية كسلّة للمهملات والنفايات النووية،كما هي الصومال وغيرها!وكذلك إستخدام بعض أفراد العالم الثالث كفئران في تجارب البلدان المتقدمة صناعياً،بالضد من ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،بل ويجري تسويق العديد من السلع الضارة بالصحة إلى بلدان العالم الثالث،بتواطؤ بعض المتنفذين؛من أجل مصالحهم الأنانية،دون أي إعتبار للإنسان وحقوقه وصحته ومست****! إن إستخدام العالم الثالث كسلّة للنفايات النووية،وإقامة بعض المنشآت الخطيرة على أراضيه بدون مراعاة قواعد السلامة والصحة،ومن ثم هدر موارده وتدمير وتلويث بيئته؛يعد جريمة ضد الإنسان من صنف الجرائم الدولية،التي تستوجب إلزام الدول والشركات والأفراد بالكف عنها،ودفع التعويضات المترتبة عليها،ثم التعهد بالإمتناع عن تصدير المواد التي تهددها،ناهيكم عن حماية المواد المشتركة،وحسبان أيّ هدر لها تفريطاً بالثروة،على نحو يقتضي المساءلة والمقاضاة. وهكذا نرى التحدي الذي يواجه العالم الثالث يتعلق بقدرته على التكيف مع المستجدات والمتغيرات الدولية،بالقدر الذي يحرص على حقه في التنمية،ورفض الإمتثال لسياسات إملاء الإرادة..ثم إن تحقيق المشاركة السياسية في إدارة شؤون الدولة ونبذ إحتكار العمل السياسي والمهني،وتأكيد حق الأقلية في المعارضة هو حق أصيل،مثلما هو حق الأغلبية في الحكم،والذي يتأتى عبر صندوق الإقتراع والإنتخابات الحرة الدستورية،والإستجابة لمتطلبات العصر،باحترام حقوق الإنسان وإشاعة الحريات الديمقراطية وتأمين مستلزمات نمو المجتمع المدني. لكي تتقدم حركة حقوق الإنسان،وتنتقل من النخبة إلى الجماهير؛ينبغي تتوسّل الإنفتاح والإبتعاد عن العصبوية الضيقة والإنحياز المسبق،والموازنة بين الدفاع عن حقوق الإنسان المدنية والسياسية والدفاع عن حقوقه الإقتصادية والإجتماعية والثقافية،وبين الحقوق الفردية والجماعية،على نحو صريح وواضح دون الوقوع في شراك الآيديولوجيات وفخاخ التجريد والمجاملات والبروتوكولية،ثم إن الدفاع عن الضحايا لايعني تبني أفكارهم أو إتجاهاتهم السياسية.وإن جهداً حقيقياً ينتظر صياغة دور جديد حضاري لحقوق الإنسان،وهو المعيار لتقدم أي أمة،أو أيّ شعب أو أي جماعة متمدنة،فالتقدم الحقيقي والرقي والإزدهار لن يتأتى بمعزل عن إحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وبناءً على كل ماأسلفناه؛لابد من تأكيد أهمية رفع الوعي الحقوقي بقضايا حقوق الإنسان بتدريس مادة حقوق الإنسان والمعاهدات والإتفاقيات الدولية،في الجامعات والمعاهد،ومن خلال النشر والإعلام،وتأكيد مسألة مشاركة المرأة ومساواتها مع الرجل. إن كل ماأسلفناه،كان سياقاً سردياً إختزالياً لمقتطفات مولّفة؛لترويج ما هو جوهري في مقدمتي وتصدير كتاب(ثقافة حقوق الإنسان/مجموعة مثقفين/إعداد:د.عبدالحسين شعبان/ط1 في2001/رابطة كاوا للثقافة الكردية/230ص من القطع الكبير/والكتاب يحتوي ماطرحه العشرات من خيرة المثقفين والباحثين والحقوقيين من آراء بخصوص(ثقافة حقوق الإنسان)بأبحاثهم أو مداخلاتهم أو تعليقاتهم،في حوارات جادة،جرت في خمسة ملتقيات فكرية نظمتها(المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا)برئاسة د.شعبان،الشخصية البارزة في هذا الميدان،فضلاَ عن كونه أديباً وباحثاً.


نشأة وتطور القانون الدولي لحقوق الإنسان
تضافرت جهود الأمم لإيجاد مرجعية فكرية وثقافية لحقوق الإنسان، لارتباط حقوق الإنسان بتراثها، وشغلت قضية حقوق الإنسان حيزا كبيرا عبر التاريخ لدى مختلف النظريات الفلسفية والسياسية، وتعاليم الأديان، وباتت الزاوية الأكثر وضوحاً في القانون الدولي. ولقد تداخلت عوامل كثيرة منذ القدم في عملية تطوير الحقوق والحريات والتي تدور في حلقة علاقة الفرد بالسلطة بمختلف أشكالها. فأنصار الحضارات القديمة الفرعونية وحضارة ما بين النهرين والهيلينية (اليونان والرومان) يرجعون حقوق الإنسان إلى تراث هذه الحضارات رغم أن هذه الحضارات كانت تعلي من شأن السلطة الدينية على حساب حقوق الأفراد، وكانت تقوم على تقسيم الأفراد طبقاً لطبقات اجتماعية. أيضا ساهمت الديانات السماوية في تشكيل الجذور الروحية لحقوق الإنسان . وانضم إلى أنصار الحضارات القديمة والديانات السماوية أنصار النظريات الفلسفية الكبرى مثل مدرسة القانون الطبيعي ونظرية العقد الاجتماعي : فنظرية القانون الطبيعي تدور حول فكرة أن الطبيعة هي الحجر الأساسي للطبيعة ولصلاحية النظام القانوني للمجتمعات المنظمة وهذه الطبيعة تجعل كل البشر متساويين ومتشابهين لأنهم جميعاً يمتلكون العقل. ومن أبرز مفكري نظرية القانون الطبيعي: شيشرون (106-43ق.م) والقديس توما الأكويني في القرن الثالث عشر وهيجوجرسيوس (1583-1645) وصمويل بوفندروف (1623-1694). أما نظرية العقد الاجتماعي: فتعتبر امتداد لنظرية القانون الطبيعي إذ تصور خروج الإنسان من حالته الفطرية ليصبح عضواً في مجتمع منظم. وهي تقوم على فكرة العقد القائم على اتفاق الجماعة لإقامة نوع من التنظيم الذي يضمن لها الأمن والاستقرار، وأنصار العقد الاجتماعي يفسرون ظاهرة وجود سلطة والدولة ون نشأتها تكون نتيجة اتفاق بين الأفراد تعاقدياً، في إطار المجتمع. وبرزت نظرية العقد الاجتماعي في القرن السابع والثامن عشر مع بروز الأفكار الليبرالية في أوروبا. وفكرة العقد الاجتماعي استعملت أساساً عند الكثير من المفكرين والفلاسفة لمقاومة السلطة المطلقة واستبداد الأمراء والملوك ولضمان حرية الفرد من تسلط الحاكم، وبصورة مغايرة استخدم البعض أفكار العقد الاجتماعي ليبرر أنظمة الحكم الاستبدادي والحق المطلق للملوك. ومن أبرز مفكري هذه النظرية: توماس هوبز (1588-1679) وجون لوك (1632-1704) وجان جاك روسو (1712-1778) ومونتيسكيو (1689-1755) وفولتير (1694-1778). إضافة للأفكار والاجتهادات التي وردت في الحضارات القديمة وتعاليم الأديان السماوية ونظريات الفلاسفة والمفكرين، فلا نستطيع أن نغفل المرجعيات القانونية لحقوق الإنسان قبل مرحلة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خاصةً في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. الشرعة العظمى ( المجنا كارتا- ( magna carta 1215: أصدرها الملك جون ابن الملك هنري الثاني ملك إنجلترا وعرفت بالعهد الأعظم وهذا العهد هو رمز سيادة الدستور على الملك وجاء فيها "لن يقبض على رجل حر أو يسجن أو يشرد أو ينفى أو يقتل أو يحطم بأي وسيلة إلا بعد محاكمة قانونية من نظرائه أو طبقاً لقوانين البلاد وكذلك لن نبيع رجلاً أو ننكر وجوده أو نغمضه حقاً أو نظلمه".وتحتوي المجنا كارتا على 63 مادة منها ما ينظم العلاقات بين الملك والبارونات ويكرس حقوق الإقطاعيين وحمايتهم من تدخل الملك ورجاله ومنها ما يتعلق بحريات دينية وتأمين امتيازات الكنيسة ومنها ما ينص على حقوق وحريات سياسية ومدنية مختلفة للشعب الإنجليزي وخاصةً ضمانة الحرية الشخصية دون تمييز الطبقات الاجتماعية وتأمين العدالة بواسطة قضاء مستقل ونزيه . ولأعضاء الفاعلية لهذه الوثيقة قررت المادة 25 منها إنشاء هيئة مؤلفة من 25 نبيلاً عهد إليها مراقبة تنفيذ بنودها. عريضة الحقوق " Petition of Right " صدرت عام 1628 في إنجلترا وهي عريضة رفعها البرلمان للملك شارل الأول يذكره فيها بحقوق وحريات الشعب الإنجليزي وتأكد في العريضة عن مبدأين أساسيين: احترام الحرية الشخصية وحفظها عن طريق منع التوقيف التعسفي بدون محاكمة وعدم فرض ضرائب جديدة بدون مراقبة البرلمان. وجاء فيها " لا يسجن أي شخص إلا بتهمة حقيقية محددة ولا تعلن الأحكام العرفية وقت السلم".مذكرة الإيباس كوربس " habeas corpus "التي صدرت عام 1679 والتي تعني "إليك جسدك" في إنجلترا لتأكيد حماية الحرية الشخصية من تعسف الإدارة. وتتعلق الوثيقة أساساً بحقوق المتهم وعدم اعتقاله بصورة تعسفية كما تؤكد على قواعد وأصول المحاكمة العاجلة ومعاملة الموقفين والسجناء وخاصةً بما يتعلق بالتوقيف الاحتياطي وتقصيره إلى أدنى حد ممكن. ونصت على "الأمر الذي يصدره القاضي أي هيئة المحكمة إلى المسئول الذي يتولى سجن شخص ما ليحضر السجين فوراً إلى المحكمة لتنظر بأمر قانونية سجنه وتتولى محاكمته هي أو محكمة أخرى"، كما تضمن قانون الإيباس كوربس عقوبات شديدة بحق كل قاضي أو أي مسئول آخر يخالف أحكامه في إصدار أو تنفيذ أمر إحضار السجين كما تضمن إلزام المخالف بتعويض لمصلحة السجين. شرعة الحقوق “ Bill of Right " صدرت في إنجلترا وأكدت أنه ليس للملك سلطة إيقاف القوانين أو الإعفاء من تطبيقها وليس له فرض ضرائب من غير موافقة البرلمان ونصت على حق الرعايا في تقديم العرائض والالتماسات للملك دون أن يرتب على ذلك نتائج معينة كالسجن أو الملاحقة. كما جعلت الشرعة عملية انتخاب أعضاء البرلمان تجرى بطريقة حرة ونصت على حصانة النائب بأن لا تحق ملاحقته عن كل ما يقوله ويكتبه أثناء الجلسات وأمام أي هيئة خارج إطار البرلمان نفسه. إعلان فيرجينيا 1776 : جاء نتيجة استقلال ولاية فيرجينيا عن العرش البريطاني وكان له أهمية بالغة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وأكد الإعلان على الحرية الدينية بالإضافة إلى الحريات الشخصية والسياسية ومن أهمها المساواة وعدم التمييز بين المواطنين وحرية الانتخابات وحق الملكية للمصلحة العامة والحق في حرية الرأي والتعبير وإلغاء العقوبات الجسيمة . إعلان الاستقلال 1776 : صدر عقب استقلال المستعمرات الأمريكية الثلاثة عشر عن بريطانيا وأكد الإعلان الحقوق الطبيعية والأساسية للإنسان ونص على " يولد جميع الناس أحراراً وقد وهبها الناس حقوقاً لا يعقل أن يتخلى عنها من بين هذه الحقوق الحق في الحياة والحرية والبحث عن السعادة ويجب على الحكومات القائمة أن تعمل على ضمان هذه الحقوق وأن تمد سلطانها العادل من رضا المحكومين ومن حق الشعب إذا ما خلت الحكومة بهدف من هذه الأهداف أن يغيرها أو يلغيها ثم يقيم بدلاً منها حكومة يضع أسسها على مبادئ وينظم سلطانها بالصيغة التي تحقق له المن والسعادة . شرعة الحقوق 1791: وهي عبارة عن عشرة تعديلات أدخلت على الدستور الأمريكي لعام 1791 وأهم هذه التعديلات:
- الحرية الدينية: فلا يحق للكونجرس إصدار قوانين تعرقل وجود أي دين أو يمنع حرية ممارسة الشعائر.
-حرية الرأي قولاً وكتابةً وحرية الصحافة والتجمع وتقديم العرائض والملتمسات.
-حرمة الحياة الشخصية وضمانات المحاكمة العادلة وإلغاء العقوبات القاسية.
إعلان حقوق الإنسان والمواطن 1789: تجاوز إعلان حقوق الإنسان والمواطن حدود فرنسا وأخذ حقه عالمياً وهو يعبر عن أربعة مبادئ أساسية.
- يولد الناس ويظلون أحراراً متساويين في الحقوق.
- حرية الرأي والتعبير.
- حق المواطنين في إدارة بلادهم.
- التوازن بين حقوق الأفراد من جهة والمصلحة العامة من جهة أخرى.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654981

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 حقوق الإنسان في ظل القانون الدولي العام والمعاهدات الدولية 1384c10


الأوسمة
 :


 حقوق الإنسان في ظل القانون الدولي العام والمعاهدات الدولية Empty
مُساهمةموضوع: رد: حقوق الإنسان في ظل القانون الدولي العام والمعاهدات الدولية    حقوق الإنسان في ظل القانون الدولي العام والمعاهدات الدولية I_icon_minitime30/8/2011, 15:24

خيارات المساهمة


تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان في ظل نشأة الأمم المتحدة:

وقد ظلت قضية حقوق الإنسان على مدى عقود طويلة شأنا داخليا ومسألة لصيقة بالدول ومن ثم فلا يجوز للقانون الدولي أن يهتم بها أو حتى يقترب منها، إلا أن مع بداية عصر التنظيم الدولي بقيام "عصبة الأمم" في أعقاب الحرب العالمية الأولى شهدت قضية حقوق الإنسان نقلة نوعية حين اتجه الاهتمام نحو توفير الحماية من خلال آليات معينة أهمها المعاهدات الدولية. ومع ذلك فقد ظل الاهتمام بقضية حقوق الإنسان في إطار عصبة الأمم جزئيا ومحدود النطاق والفاعلية. ولذلك يمكن القول دون تجاوز أن ميثاق الأمم المتحدة هو أول وثيقة في تاريخ البشرية تشير بصراحة ووضوح كاملين إلي مسئولية المجتمع الدولي ككل في إقرار وحماية حقوق الإنسان ووضع نظام دولي عاما وشاملا لتحديد مضمون هذه الحقوق والعمل على ابتكار آليات مختلفة لحمايتها ودعمها.
خطت الأمم المتحدة خطوات كبيرة إلي الأمام في سبيل الإقرار بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية بإصدارها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر 1948م ، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في العام 1965م، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في العام 1966م ، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في العام 1979م، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في العام 1984م ، اتفاقية حقوق الطفل في العام 1989م والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الثامن عشر من ديسمبر 1990م. ميثاق الأمم المتحدة 1945: لم يسبق صدور ميثاق الأمم المتحدة اهتمام دولي بقضية حقوق الإنسان ففي عهد عصبة الأمم لم تحظى قضية حقوق الإنسان بالاهتمام المأمول عدا اتفاقيات دولية في إطار منظمة العمل الدولية والاتفاقيات الدولية التي تحظر الرق، وغيرها من الاتفاقيات التي نظمت قوانين وأعراف الحرب "لاهاي – جنيف". وعقب الحرب العالمية الثانية وما شاهدته البشرية من ويلات الحرب التي خلفت ورائها ملايين الضحايا بين قتلي ومصابين وجرحي ولاجئين وأسري برزت الحاجة قوية لصياغة حقوق الإنسان علي أساس قانوني ورفع مكانتها القانونية في العلاقات الدولية. في 6 يناير 1941 وجه فرانكلين روزفلت الرئيس الأمريكي أثناء الحرب العالمية الثانية رسالة شهيرة إلي مؤتمر الولايات المتحدة وكان ضمنها إشارة إلي الحريات الإنسانية الأربع "القول – العبادة – الحماية من العوز – العيش بمأمن من الخوف".وفي 14 أغسطس 1941: وقع روزفلت مع رئيس الوزراء البريطاني ونستن تشرشل ميثاقاً يؤكدون فيه ضرورة حماية جميع الناس من الخوف والحاجة. وفي 1 يناير 1942: وقع ممثلي 26 دولة إعلان الأمم المتحدة وسجلوا فيه "الدفاع عن الحياة والحرية والاستقلال والحرية الدينية وضمان حقوق الإنسان والعدالة البشرية في بلادهم وسائر البلاد". في مؤتمر دومبارتون أكس بين أغسطس وسبتمبر 1944 تم الاقتراح بإنشاء هيئة دولية عامة متخصصة في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الدولية إضافة إلي "العمل علي احترام حقوق الإنسان" إلا أن حقوق الإنسان لم تحتل مكانة مميزة بل كانت محددة وطغي علي المؤتمر مقترحات من أجل منظمة دولية عامة تدعي الأمم المتحدة بدلاً من عصبة الأمم. في 26 يونيو 1945 في سان فرانسيسكو: جاء ميثاق الأمم المتحدة ليتوج ثمرة الجهود الدولية المبذولة ويؤكد في ديباجته مسئولية أعضاء المنظمة الدولية علي "إنقاذ الأجيال الم**** من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت علي الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف" كما أكد ميثاق الأمم المتحدة علي إيمان شعوب الأمم المتحدة "بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية" وعلي بيان "الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي" وذلك بغرض الدفع "بالرقي الاجتماعي قدماً" ورفع "مستوي الحياة في جو من الحرية أفسح" ولتحقيق هذه الغايات عزموا علي "أن نأخذ علي أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار" . ولإعطاء مسألة حقوق الإنسان المزيد من الأهمية في الميثاق ومن باب أولي التأكيد علي ذلك من مقاصد الهيئة الدولية ومبادئها نصت الفقرة الثانية من المادة الأولي علي "تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع علي ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب ***** أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين النساء والرجال". وفي إطار تحديد الميثاق لصلاحيات الجمعية العامة ودورها في إعداد دراسات وتوصيات تقضي الفقرة "ب" من المادة 13/1 "إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والإعانة علي تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في ***** واللغة والدين ولا تفريق بين الرجال والنساء".وأكد الميثاق في مجال التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي بموجب الفقرة "ج" من المادة 55 ضرورة "أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب ***** أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين النساء والرجال ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً. وبديهي أن التعاون الدولي لن يكون له أدني تأثير بدون تعهد الدول علي ذلك بموجب المادة 56 "يتعهد جميع الأعضاء أن يقوموا منفردين أو مشتركين بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة الخامسة والخمسين". وعهد الميثاق لأحد الأجهزة الرئيسية بالهيئة الدولية. وهو المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمتابعة تنفيذ كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وحدد اختصاصاته بموجب الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 62 "2 – وله أن يقدم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها. 3 – وله أن يعقد مشروعات اتفاقات لتعرض علي الجمعية العامة عن المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصاته. ومن ضمن صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المادة 68 إنشاء "لجاناً للشئون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان ، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه " . (انشأ لاحقا لجنة حقوق الإنسان عام 1946) ولتحسين أداء المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدوره له التنسيق مع المنظمات غير الحكومية بموجب المادة 71 "للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجري الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئة غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصاته وهذه الترتيبات قد يجريها المجلس مع هيئات دولية كما أنه قد يجريها إذا رأي ذلك ملائماً مع هيئات أهلية وبعد التشاور مع عضو الأمم المتحدة ذي الشأن .(وهو ما يعرف بمنح الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية) مصطلحات ومفاهيم القانون الدولي لحقوق الإنسان قبل أن نبدأ رحلة تطور ونشأة القانون الدولي لحقوق الإنسان وصولاً لما نحن عليه اليوم، وجدنا أنه سيكون من المفيد الإشارة إلىقبل أن نبدأ رحلة تطور ونشأة القانون الدولي لحقوق الإنسان وصولاً لما نحن عليه اليوم، وجدنا أنه سيكون من المفيد الإشارة إلى عدد من المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في هذا المجال.


المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان:
هي مؤسسات منشأة بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو إحدى الجهات المختصة بالدولة. وتعمل وفق مبادئ باريس(قرار الجمعية العامة 48/134-ديسمبر1993) وتختص بالاتي:
تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تقديم أراء و توصيات ومقترحات وتقارير ذات صفة استشارية إلى الجهات الرسمية وغير الرسمية بالدول. وتعمل على حث الدولة على الانضمام والتصديق على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.كما تسعى لضمان مواءمة القوانين الداخلية للدولة مع التزاماتها بموجب انضمامها للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وتتولى إعداد التقارير التي تقدمها الدولة للجان الإشراف على الاتفاقيات الدولية.كما تساهم في إعداد وتفعيل البرامج الخاصة بتدريس حقوق الإنسان .
وهناك ثماني دول عربية بادرت بإنشاء مجالس وطنية لحقوق الإنسان هي:
المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب- المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر- الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بتونس - اللجنة الوطنية الاستشارية لتدعيم حقوق الإنسان وحمايتها بالجزائر – الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان -المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن–الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية –اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر.
المجلس الدولي لحقوق الإنسان :
هيئة دولية فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحل محل لجنة حقوق الإنسان- التي ألغيت واختتمت أعمالها في 16/6/2006- وانشأ المجلس الدولي لحقوق الإنسان بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24فبراير2006( (A/60/L.48ِِ وتم انتخاب انتخابات أعضاء المجلس في 9مايو 2006 وعقد أولى جلساته في 19يونيه2006.
ويتألف المجلس من 47 دولة عضو تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة بالاقتراع السري المباشر وبشكل فردى، وتخضع إجراءات العضوية لقاعدة التوزيع الجغرافي العادل لكل الدول الأعضاء على أن توزع مقاعد المجلس على النحو التالي:
13 عضوا للمجموعة الإفريقية، 13 للمجموعة الآسيوية، 6 لمجموعة أوربا الشرقية، 8 لمجموعة أمريكا اللاتينية، 7 لمجموعة أوربا الغربية ودول أخرى.
- وأسفرت نتائج الانتخابات-فى9/5/2006 عن فوز سبع دول عربية بعضوية المجلس( تونس-الجزائر-جيبوتي-الأردن-البحرين-المملكة العربية السعودية)
وفى الدورة الثانية للمجلس في 17/5/2007 تم انتخاب مصر ضمن المجموعة الإفريقية، وقطر ضمن المجموعة الآسيوية.
وتمتد ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم لأكثر من مرتين.
ويعمل المجلس بصورة حيادية وموضوعية وينأى عن الانتقائية معتمدا أسلوب الحوار والتعاون الدوليين بهدف النهوض وتعزيز التنسيق الفعال لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية.
ويختص المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأعمال التالية:
1- الاضطلاع بجميع مهام ومسؤوليات لجنة حقوق الإنسان والعمل على تحسينها وترشيدها والحفاظ على نظام الإجراءات الخاصة والإجراءات المتعلقة بالشكاوى
2- تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومعالجة حالات انتهاك حقوق الإنسان الجسيمة والمنهجية.
3- النهوض بالتثقيف والتعليم في مجال حقوق الإنسان فضلا عن الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية بالتشاور مع الدول الأعضاء بالمجلس.
4-إقامة الحوار بين الدول الأعضاء في كل الموضوعات ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان.
5-تقديم توصيات إلى الجمعية العامة بهدف تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان.
6-متابعة مدى التزام الدول بالتزاماتها بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
7-إقامة الحوار والحث على التعاون الدولي لمنع حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والاستجابة سريعا في الحالات الطارئة المتعلقة بحقوق الإنسان.
8-يحل محل لجنة حقوق الإنسان فيما يتعلق بمسؤوليتها تجاه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
9-المساواة في التعاون والعمل بين الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
10-تقديم توصيات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الشرعة الدولية لحقوق الإنسان :
مصطلح يقصد به خمس وثائق تحديداً هي:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966 .
- البرتوكول الاختياري المحلق بالعهد الدولي الخاص ص بالحقوق المدنية والسياسية (الشكاوى الفردية) (1966)
- البرتوكول الاختياري المحلق بالعهد الدولي الخاص ص بالحقوق المدنية والسياسية
(إلغاء عقوبة الإعدام) (1966)
وأطلقت هذا المصطلح لجنة حقوق الإنسان في دورتها الأولى المنعقدة في ديسمبر 1947 على سلسلة الوثائق الجاري إعدادها وقتئذٍ ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهدين الدوليين)


‹حقوق الإنسان ، مفاهيم أساسية فوق نشأة وتطور القانون الدولي لحقوق الإنسان›

حقوق الإنسان ، مفاهيم أساسية
مصطلحات ومفاهيم القانون الدولي لحقوق الإنسان
نشأة وتطور القانون الدولي لحقوق الإنسان
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
معايير حقوق الإنسان
أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان
الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان
مجلس حقوق الإنسان
أمثلة لبعض الحقوق الأساسية
أسئلة وأجوبة
تساؤلات مشروعة ومفاهيم مشوشة حول حقوق الإنسان
حركة حقوق الإنسان في العالم العربي
أمثلة لمؤسسات حقوقية
ما هي حقوق الإنسان؟
ثمة تعريف موجز لحقوق الإنسان من منظمة كير ينص على أن:
حقوق الإنسان هي أحقية كل الناس في ظروف أساسية تدعم جهودهم للعيش بكرامة، وفي سلام، ولإنماء قدراتهم الكامنة كبشر إلى أقصى قدر ممكن."
وتعريف آخر من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ينص على:
"يجوز تعريف حقوق الإنسان بأنها ضمانات قانونية عالمية، تخص كل البشر، وتحمي الأفراد والمجموعات من الأفعال أو الامتناع عن الأفعال مما يؤثر على كرامتهم الإنسانية."
ما هى المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان؟
حقوق الإنسان كونية وغير قابلة للتصرف فيها: حقوق الإنسان كونية ولا يمكن التصرف فيها أو نزع ملكيتها. لجميع الأشخاص في جميع أرجاء العالم نفس الحقوق، ولا يمكن لإنسان يملك تلك الحقوق أن يتنازل عنهم طوعاً، كما لا يمكن للآخرين أن يسلبوه أو يسلبوها إياهم. وكما هو منصوص عليه في المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق."
حقوق الإنسان كل لا يتجزأ: حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، سواء كانت تلك الحقوق حقوق مدنية، أو حقوق ثقافية، أو اقتصادية، أو سياسية، أو اجتماعية، فكلهم أصيليين ومرتبطين بكرامة الإنسان. ومن ثم فجميعهم على نفس المكانة كحقوق، فلا يمكن تدريجهم على نحو هرمي.
حقوق الإنسان متكاملة ومترابطة: إن أدراك حق واحد غالبا ما يعتمد، كلياً أو جزئياً، على إدراك الحقوق الأخرى، على سبيل المثال: ربما يتوقف إدراك الحق في الصحة، في ظروف معينة، على إدراك الحق في التعليم أو الحق في الحصول على معلومات.
المساواة وعدم التمييز: جميع الأفراد متساوين كبشر وبسبب الكرامة المتأصلة لكل البشر. ولجميع الناس حق التمتع بحقوقهم الإنسانية دونما تمييز من أي نوع، مثل التمييز بسبب العنصر أو اللون أو ***** أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير السياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر، وذلك كما أوضحت لجان حقوق الإنسان.
المشاركة و الاشتمال: لكل شخص ولجميع الناس حق المشاركة في، والمساهمة في، والتمتع بالتنمية المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بفاعلية وحرية وكفاءة، والتي يمكن في ظلها إدراك حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
المحاسبية وسيادة القانون: على الدول وحاملي الواجبات أن يكونوا قابلين للمسائلة من قبل الجهات المعنية بمراقبة حقوق الإنسان. وفي هذا الخصوص، عليهم أن يخضعوا للمعايير والقواعد القانونية المتضمنة في مواثيق حقوق الإنسان. وحين يخفقون في هذا، للمتضررين من أصحاب الحقوق اتخاذ الإجراءات المناسبة للانتصاف أمام المحكمة المختصة أو أي جهة أخرى ذات اختصاص وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي ينص عليها القانون.
هل حقوق الإنسان كونية حقا؟
نعم... تتكون حقوق الإنسان من ما هو أساسي ولا غني عنه للبشر- دونما اعتبار لمن يكونون أو أين يقيمون- ليعيشوا بكرامتهم الأساسية واحترامهم الذاتي، ومن هذا المنطلق، فإن حقوق الإنسان بطبيعتها الخالصة، كونية.
وبالمثل، لابد من الإقرار بأن المنظورات الغربية قد تمثلت، على نحو غير متناسب، في تشكيل حقوق الإنسان المتفق عليها دوليا، مما أقر بافتقار حقوق الإنسان، بدرجة ما، إلى شرعيتها الثقافية في أجزاء كثيرة من العالم. وربما يتغير هذا بتوسيع وتعميق ملكية حقوق الإنسان، بينما، وفي نفس الوقت، يعزز تضمين ومشاركة أكبر من قبل الجميع في مواصلة لتحديد مثل تلك الحقوق وصياغتها.


ما هو الإطار الدولي لحقوق الإنسان؟
الإطار المرجعي الأساسي هو الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي تتكون من ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) والعهدان الدوليان المتلاحقان وهما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ICCPR والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ICESCR. وتحدد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان الشروط الدنيا الأساسية ، وتنص على أحقية جميع الناس في التمتع بها. واتفاقيات حقوق الإنسان إنما تُفَسِر وتُفَصِل الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كما توفر حماية خاصة للمجموعات المعرضة لانتهاك حقوقها كاللاجئين، والنساء، والأطفال، والشعوب الأصلية. وتعد تلك الاتفاقيات أيضا مصادر أو مراجع في العمل مع تلك المجموعات. أما عن القانون الإنساني الدولي، فهو المختص بتحديد الحقوق، ولاسيما الحقوق المدنية، في مناطق النزاعات المسلحة، (ويعرف أيضا بقانون الحرب لأنه يطبق في حالات الحروب والنزاعات المسلحة) وهو أيضا مرجع مهم في الإطار الدولي لحقوق الإنسان. يبدو أننا نعيش حالة من حالات انفصام الشخصية تتراوح بين ثقافة حقوق الإنسان ومستحقاتها، والسياسات الفعلية في تطبيقاتها. على السطح يبدو أننا من الدول الرائدة في الالتزام بحقوق الإنسان على الأقل بحكم عدد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعناها في هذا الشأن. وفى نفس الوقت فإننا نواجه انتقادات دولية قاسية بسبب الانتهاك المنظم لهذه الحقوق الثابتة للإنسان المصري. لذلك كانت الذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 فرصة سانحة لمراجعة وتقويم موقف الحكومة من تنفيذ التزاماتها الدولية وتطبيق ما تعهدت به في اتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها منذ صدور الإعلان العالمي. ليس ذلك فقط لأن مصر اشتركت في صياغة الإعلان العالمي، ولا لأنها وضعت توقيعا مسئولا وملزما على اثنين وأربعين عهدا واتفاقية دولية من باقة معاهدات حقوق الإنسان البالغ عددها ستون اتفاقية، ولكن لأن الإجماع القومي ونسبة مؤثرة من الرأي العام الدولي يريان أن مصر دولة متأخرة في تطبيق ما تعهدت به من احترام لحقوق مواطنيها الطبيعية. لذلك مرت مناسبة الذكرى الستين كسحابة صيف عابرة، وبدا ما صاحبها من كتابات وفعاليات نذرا متناثرا وتعبيرا عن أمل بلا عمل. لا جدال في أن توقيع مصر على سبعين في المائة من مجموع اتفاقيات حقوق الإنسان أمر جدير بالإعجاب، ولكن اتهام مصر محليا ودوليا بأنها لا ترعى حقوق الإنسان وتلاحق نشطائها يثير التعجب. فأين تقف الحقيقة؟يبدو أولا أن مصر الدولة غير قادرة على التوفيق بين مقتضيات الالتزام الدولي ومتطلبات حكم الطوارئ وما ينطوي عليه من إجراءات استثنائية في مجالات حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي. ويبدو ثانيا أن توقيع مصر على بعض أبرز الاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان ثم التأخر أو الامتناع عن التوقيع على اتفاقيات أخرى مكملة لها بمثابة تحفظ على ما التزمت به أصلا، وخاصة فيما يتعلق بآليات التنفيذ. مصر مثلا وقعت على المعاهدة الدولية المناهضة للتعذيب والمعاملات والعقوبات الأخرى القاسية، غير الإنسانية أو المهنية (1987) ولكنها لم توقع على البروتوكول الاختياري المكمل لها الذي يجعلها عرضة للمساءلة الدولية بشأن التزاماتها في المعاهدة. كذلك الحال بالنسبة للمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية ثم البروتوكولين المكملين لها و الذي يعطى احدهما أفراد الدولة الحق في اللجوء إلى الجهات الدولية إذا وقع عليه ظلم لم تنصفه فيه مؤسسات العدالة في بلاده. كما لم توقع مصر على المعاهدة الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى، ولا على البروتوكول الاختياري الملحق بمعاهدة منع التعذيب. وامتنعت مصر أيضا عن التوقيع على المعاهدة الدولية الخاصة بعدم انطباق قاعدة سقوط الجريمة بالتقادم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهى المعاهدة التي أقرت منذ أربعين عاما. ومن المثير للاهتمام أن مصر طالبت أخيرا أكثر من مرة بإنشاء محكمة دولية لمكافحة القرصنة عند شواطئ الصومال وأبدت استعدادها للمشاركة في حماية هذه الشواطئ. لكن الغريب أنها لم تنضم بشكل تعاقدي إلى المحكمة الجنائية الدولية، مثلها في ذلك مثل الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا وأقلية أخرى من الدول. فإذا كان إحجام الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا عن التوقيع مفهوما خشية ملاحقة كبار مسئوليها بالاتهام الجنائي بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في العراق أو أفغانستان أو جوانتانامو أو أبو غريب، أو في فلسطين المحتلة، أو في الشيشان مثلا، فإن امتناع مصر في هذا السياق عن التصديق على الاتفاقية غير مفهوم حيث لم يتورط كبار مسئوليها في جرائم حرب. والخشية أن ذلك كله يجعل التزام مصر النشيد بالانضمام لهذه الاتفاقيات من قبيل "الوجاهة الدولية" دون نية حقيقية للتطبيق. إن المنهج الدولي المتبع في تطبيق المعاهدات يوجب على حكومة الدولة الموقعة تقديمها للمجلس التشريعي للتصديق عليها فتتحول بذلك من التزام دولي تعاقدي إلى تشريع مقنن يعتد به قانونا.، لكننا لم نلحظ في السنوات الأخيرة حماسا يذكر في مجلس الشعب لإثارة هذا الأمر أو للتصديق على تعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان. وهذه أيضا مفارقة غير مفهومة. فالحكومة القائمة بكل مؤسساتها هي حكومة الحزب الوطني الذي هو حزب الأغلبية المسيطرة على مجلس الشعب. ليس هناك إذن أي تعارض بين ما توقع عليه حكومة الحزب الوطني دوليا وما يشرعه برلمان الحزب الوطني محليا، ما لم يكن فكر أمن الدولة بمعناه الشمولي يتعارض مع سياسات الحزب الوطني.. الحاكم والمشرع. وأين «ثقافة» حقوق الإنسان التي وعد المجلس القومي بترسيخها، وهو الذي يتلقى أكثر من ألف شكوى شهريا من الأفراد عن انتهاك حقوقهم الراسخة في ظل تعهدات مصر الدولية؟لا يبدو من مخرج سوى أن تتبنى نوادي القضاة مبادرة تقضى باستلهام روح المعاهدات الدولية التي وقعت مصر عليها دون تصديق مجلس الشعب كمبادئ يعمل بها في التقاضي وإصدار الأحكام وحيثياتها، على أساس أنه لو أخذت هذه المعاهدات مجراها الطبيعي لما اعترض مجلس شعب الحزب الوطني على ما تعاهدت عليه حكومة الحزب، شريطة ألا يتعارض ذلك مع الدستور. حتى لو تطلب الأمر دراسة متأنية لنصوص اثنين وأربعين اتفاقية دولية وقعت عليها مصر فإن من شأن ذلك ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والحد من الممارسات المفرطة لقوانين الطوارئ. إن ما ينشر عن التعذيب المنهجي في أقسام الشرطة ومن اعتداءات تطال القضاة أنفسهم أحيانا يعكسان ثقافة أن الفكر الأمني يتسامى على حقوق المواطن الذي يتطلع لحياة يعيش فيها في حماية قوة القانون، لا تحت إرهاب قانون القوة. وذلك لن يتم إلا بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان قولا وفعلا بتطبيق مصر لالتزاماتها الدولية.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

حقوق الإنسان في ظل القانون الدولي العام والمعاهدات الدولية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.