عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
التوصيات العامة للجنة القضاء على التمييز العنصري 110
AlexaLaw on facebook
التوصيات العامة للجنة القضاء على التمييز العنصري 110
التوصيات العامة للجنة القضاء على التمييز العنصري 110
التوصيات العامة للجنة القضاء على التمييز العنصري 110
التوصيات العامة للجنة القضاء على التمييز العنصري 110
التوصيات العامة للجنة القضاء على التمييز العنصري 110

شاطر | 
 

 التوصيات العامة للجنة القضاء على التمييز العنصري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655043

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

التوصيات العامة للجنة القضاء على التمييز العنصري 1384c10


الأوسمة
 :


التوصيات العامة للجنة القضاء على التمييز العنصري Empty
مُساهمةموضوع: التوصيات العامة للجنة القضاء على التمييز العنصري   التوصيات العامة للجنة القضاء على التمييز العنصري I_icon_minitime30/8/2011, 10:28

خيارات المساهمة


التوصيات العامة للجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الخامسة للجنة القضاء علي التمييز العنصري (1972)
التوصية العامة الأولي*
ما يتعلق بالتزامات الدول الأطراف (المادة 4 من الاتفاقية)

وجدت اللجنة، عندما نظرت خلال دورتها الخامسة في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أن قوانين عدة دول أطراف لا تتضمن الأحكام المنصوص عليها في المادة 4(أ) و(ب) من الاتفاقية، وهي أحكام إلزامية التنفيذ بموجب الاتفاقية بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف (مع إيلاء الاعتبار الواجب للمبادئ التي يتضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق المبينة بصراحة في المادة 5 من الاتفاقية).
وبناء على ذلك توصي اللجنة الدول الأطراف التي يوجد في قوانينها نقص في هذا الصدد، بأن تنظر في مسألة استكمال قوانينها بأحكام تتفق مع متطلبات المادة 4(أ) و(ب) من الاتفاقية وفقا لإجراءاتها التشريعية الوطنية.
_______________________
Spoiler:

الدورة الخامسة للجنة القضاء علي التمييز العنصري (1972)
التوصية العامة الثانية*
ما يتعلق بالتزامات الدول الأطراف

نظرت اللجنة في عدة تقارير واردة من الدول الأطراف أُعرب فيها عن الاعتقاد، أو لُمّح فيها ضمنا إلى الاعتقاد، بأن المعلومات المذكورة في رسالة اللجنة المؤرخة في 28 كانون الثاني/يناير 1970 (cerd/c/r.12) لا لزوم لأن توفرها الدول الأطراف التي لا يوجد في أقاليمها تمييز عنصري.
ولكن، نظرا لأن جميع الدول الأطراف تتعهد، وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تجعل أحكام الاتفاقية نافذة، ونظرا لأن جميع فئات المعلومات التي ترد قائمة بها في رسالة اللجنة المؤرخة في 28 كانون الثاني/ يناير 1970 تشير إلى الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف بموجب الاتفاقية، فإن هذه الرسالة موجهة إلى جميع الدول الأطراف بلا تمييز، سواء وجد في إقليم كل منها تمييز عنصري أو لم يوجد. وترحب اللجنة بأن تُدرَج في التقارير الواردة من جميع الدول الأطراف، التي لم تفعل ذلك، المعلومات اللازمة وفقاً لجميع العناوين المبينة في رسالة اللجنة المذكورة آنفا.
_______________________
Spoiler:

الدورة السادسة للجنة القضاء علي التمييز العنصري (1972)
التوصية العامة الثالثة*
ما يتعلق بتقديم التقارير من قبل الدول الأطراف

نظرت اللجنة في بعض التقارير الواردة من الدول الأطراف، التي تتضمن معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ قرارات أجهزة الأمم المتحدة بشأن العلاقات مع النظم العنصرية في الجنوب الأفريقي.
وتلاحظ اللجنة أن الدول الأطراف "قد عقدت عزمها" في الفقرة العاشرة من ديباجة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، على القيام بجملة أمور، من بينها، "بناء مجتمع دولي متحرر من جميع أشكال العزل والتمييز العنصريين".
وتلاحظ اللجنة أيضا أنه، في المادة 3 من الاتفاقية، "تشجب الدول الأطراف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري".
وفضلا عن ذلك، تلاحظ اللجنة أن الجمعية العامة، في القرار 2784 (د-26)، الفرع ثالثا، مباشرة بعد أن أحاطت علما مع التقدير بتقرير اللجنة السنوي الثاني وبعد أن أيّدت بعض الآراء والتوصيات المقدمة من اللجنة، قد طلبت إلى جميع المتاجرين مع جنوب أفريقيا الامتناع عن إتيان أي عمل من شأنه تشجيع جنوب أفريقيا والنظام غير الشرعي الحاكم في روديسيا الجنوبية على مواصلة انتهاك مبادئ وأهداف الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله.
وترى اللجنة أن التدابير المتخذة على المستوى الوطني لإنفاذ أحكام الاتفاقية تترابط مع التدابير المتخذة على المستوى الدولي للتشجيع على احترام مبادئ الاتفاقية في كل مكان.
وترحب اللجنة بأن تدرج في التقارير المقدمة بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية من جانب أي دولة طرف تختار أن تفعل ذلك، معلومات تتعلق بحالة علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية وغير ذلك من العلاقات بالنظم العنصرية في الجنوب الأفريقي.
_______________________
Spoiler:

الدورة الثامنة للجنة القضاء علي التمييز العنصري (1973)
التوصية العامة الرابعة*
ما يتعلق بتقديم التقارير من قبل الدول الأطراف (المادة 1 من الاتفاقية)

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،
بعد أن نظرت في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في دورتيها السابعة والثامنة،
وإذ تضع في اعتبارها وجوب أن تكون التقارير التي ترسلها الدول الأطراف إلى اللجنة موفرة للمعلومات قدر الإمكان،
تدعو الدول الأطراف إلى بذل جهودها لتدرج في تقاريرها المقدمة بموجب المادة 9 معلومات ذات صلة عن التكوين الديمغرافي لسكانها المشار إليهم في أحكام المادة 1 من الاتفاقية.
_______________________
Spoiler:

الدورة الخامسة عشرة للجنة القضاء علي التمييز العنصري (1977)
التوصية العامة الخامسة*
ما يتعلق بتقديم التقارير من قبل الدول الأطراف (المادة 7 من الاتفاقية)

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،
إذ تضع في اعتبارها أحكام المادتين 7 و9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
واقتناعا منها بأن مكافحة النعرات المؤدية إلى التمييز العنصري، وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الجماعات العرقية والإثنية، ونشر مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وإعلانات حقوق الإنسان وغيرها من الصكوك ذات الصلة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الصدد، هي كلها وسائل مهمة وفعالة للقضاء على التمييز العنصري،
وإذ ترى أن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 7 من الاتفاقية، وهي ملزمة لجميع الدول الأطراف، يجب أن تفي بها هذه الدول، بما فيها الدول التي تعلن أن التمييز العنصري لا يمارَس في الأقاليم الخاضعة لولايتها، وأنه، بالتالي، يجب على جميع الدول الأطراف أن تدرج في التقارير التي تقدمها عملا بالفقرة 1 من المادة 9 من تلك الاتفاقية، معلومات عن تنفيذها لأحكام هذه المادة،
وإذ تلاحظ مع الأسف قلة عدد الدول الأطراف التي أدرجت في التقارير التي قدمتها وفقا للمادة 9 من الاتفاقية معلومات عن التدابير التي اتخذتها والتي تجعل أحكام المادة 7 من الاتفاقية نافذة، وأن هذه المعلومات كثيرا ما كانت عامة وسطحية،
وإذ تشير إلى أنه يجوز للجنة، عملا بالفقرة 1 من المادة 9، أن تطلب معلومات إضافية من الدول الأطراف،
1- ترجو من كل دولة طرف لم تقم بذلك أن تُدرج في التقرير المقبل الذي ستقدمه عملاً بالمادة 9 من الاتفاقية، أو في تقرير خاص تقدمه قبل الموعد المقرر لتقديم تقريرها الدوري المقبل، معلومات مناسبة عن التدابير التي اتخذتها والتي تجعل أحكام المادة 7 من الاتفاقية نافذة؛
2- توجه أنظار الدول الأطراف إلى أنه يجب، وفقا للمادة 7 من الاتفاقية، أن تتضمن المعلومات التي تشير إليها الفقرة السابقة معلومات عن "التدابير الفورية والفعالة" التي اتخذتها "في ميادين التعليم والتربية والثقافة والإعلام" بقصد:
(أ) "مكافحة النعرات المؤدية إلى التمييز العنصري"؛
(ب) "تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو الإثنية"؛
(ج) "نشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري". وكذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
_______________________
Spoiler:

الدورة الخامسة والعشرون للجنة القضاء علي التمييز العنصري (1982)
التوصية العامة السادسة*
ما يتعلق بالتقارير التي فات موعد تقديمها

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،
إذ تسلم بأن عددا كبيرا من الدول صدّق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أو انضم إليها،
وإذ تضع في اعتبارها، مع ذلك، أن التصديق وحده لا يمكّن جهاز الرقابة المنشأ بموجب الاتفاقية من أداء مهمته بفعالية،
وإذ تشير إلى أن المادة 9 من الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بتقديم تقارير أولية ودورية عن التدابير التي تجعل أحكام الاتفاقية نافذة،
وإذ تعلن أن ما لا يقل عن 89 تقريرا مطلوبة من 62 دولة قد فات حالياً موعد تقديمها، وان 42 تقريرا من هذه التقارير مطلوبة من 15 دولة قد فات موعد تقديمها، وأن كل دولة من تلك الدول متأخرة في تقديم تقريرين أو أكثر، وأن أربعة من التقارير الأولية التي كان من الواجب تقديمها في الفترة من 1973 إلى 1978 لم يتم تلقيها بعد،
وإذ تلاحظ مع الأسف أن الرسائل التذكيرية الموجهة بواسطة الأمين العام إلى الدول الأطراف، وكذلك المعلومات ذات الصلة المدرجة في التقارير السنوية المقدمة إلى الجمعية العامة لم تحدث الأثر المنشود، في جميع الحالات،
تدعو الجمعية العامة إلى ما يلي:
(أ) أن تحيط علما بالحالة؛
(ب) أن تستخدم سلطتها لضمان أن تتمكن اللجنة من الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية بصورة أكثر فعالية.
_______________________
Spoiler:

الدورة الثانية والثلاثون للجنة القضاء علي التمييز العنصري (1985)
التوصية العامة السابعة*
تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،
وقد نظرت في التقارير الدورية للدول الأطراف على مدار فترة 16 عاما، ونظرت في أكثر من 100 حالة في التقارير الدورية السادسة والسابعة والثامنة للدول الأطراف،
وإذ تشير إلى توصيتها العامة الأولى الصادرة في 24 شباط/فبراير 1972، ومقررها 3 (د-7) المؤرخ في 4 أيار/مايو 1973، وتؤكدهما من جديد،
وإذ تلاحظ مع الارتياح أن الدول الأطراف قد قدمت، في عدد من التقارير، معلومات بشأن الحالات المحددة التي تتناول تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية فيما يتعلق بأعمال التمييز العنصري،
وإذ تلاحظ، مع ذلك، أنه لم تُسَن في عدد من الدول الأطراف التشريعات اللازمة لتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، ولم تفِ بعد دول أطراف كثيرة بجميع متطلبات المادة 4(أ) و(ب) من الاتفاقية،
وإذ تشير كذلك إلى أن الدول الأطراف، وفقا للفقرة الأولى من المادة 4، "تتعهد باتخاذ تدابير فورية إيجابية رامية إلى القضاء على كل تحريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله"، مع المراعاة الحقة للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللحقوق المقررة صراحة في المادة 5 من هذه الاتفاقية،
وإذ تضع في اعتبارها الجوانب الوقائية للمادة 4 الهادفة إلى ردع العنصرية والتمييز العنصري فضلا عن الأنشطة الرامية إلى تعزيزهما أو التحريض عليهما،
1- توصي بأن تقوم الدول الأطراف التي لا تلبي تشريعاتها أحكام المادة 4(أ) و(ب) من الاتفاقية باتخاذ الخطوات اللازمة بغية تلبية المتطلبات الإلزامية لتلك المادة؛
2- ترجو من الدول الأطراف، التي لم تقدم إلى اللجنة في تقاريرها الدورية معلومات أكثر اكتمالا عن أسلوب ونطاق التنفيذ الفعال لأحكام المادة 4(أ) و(ب)، أن تفعل ذلك وأن تضمّن تقاريرها المقتطفات ذات الصلة من النصوص؛
3- ترجو كذلك من الدول الأطراف، التي لم تفعل ذلك بعد، أن تبذل الجهود لتقديم قدر أكبر من المعلومات، في تقاريرها الدورية، بشأن القرارات التي اتخذتها المحاكم الوطنية المختصة ومؤسسات الدولة الأخرى فيما يتعلق بأعمال التمييز العنصري ولا سيما الجرائم التي تتناولها المادة 4(أ) و(ب).
_______________________
Spoiler:

الدورة الثامنة والثلاثون للجنة القضاء علي التمييز العنصري (1990)
التوصية العامة الثامنة*
تفسير وتطبيق الفقرتين 1 و4 من المادة 1 من الاتفاقية

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،
وقد نظرت في تقارير من دول أطراف تتعلق بمعلومات عن الطرق التي يجري بها تحديد هوية الأفراد من حيث انتمائهم إلى فئة أو فئات عرقية أو إثنية معينة،
ترى أن يكون هذا التحديد للهوية، إذا لم يوجد ما يبرر خلاف ذلك، قائما على أساس التحديد الذاتي لهذه الهوية من قبل الفرد المعني.
_______________________
Spoiler:

الدورة الثامنة والثلاثون للجنة القضاء علي التمييز العنصري (1990)
التوصية العامة التاسعة*
تطبيق الفقرة 1 من المادة 8 من الاتفاقية

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،
إذ ترى أن احترام استقلال الخبراء أمر ضروري لتأمين المراعاة التامة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
وإذ تشير إلى الفقرة 1 من المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وإذ يثير جزعها نزوع ممثلي دول ومنظمات وجماعات إلى ممارسة الضغط على الخبراء، ولا سيما أولئك الذين يعملون بصفة مقررين قطريين،
توصي بقوة بأن يحترموا دون أي تحفظ مركز أعضائها بصفتهم خبراء مستقلين ذوي نزاهة مُسلّم بها ويعملون بصفتهم الشخصية.
_______________________
Spoiler:

الدورة التاسعة والثلاثون للجنة القضاء علي التمييز العنصري (1991)
التوصية العامة العاشرة*
بشأن المساعدات التقنية

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،
إذ تحيط علما بتوصية الاجتماع الثالث للشخصيات التي تتولى رئاسة الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، على نحو ما أقرته الجمعية العامة في دورتها الخامسة والأربعين، بشأن وجوب تنظيم سلسلة من الحلقات الدراسية أو حلقات العمل على الصعيد الوطني، لغرض تدريب المشتركين في إعداد تقارير الدول الأطراف،
وإذ يساورها القلق إزاء استمرار بعض الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عدم وفائها بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية،
وإذ تعتقد أن الدورات التدريبية وحلقات العمل التي تنظم على الصعيد الوطني يمكن أن تقدم مساعدة لا حد لها إلى الموظفين المسؤولين عن إعداد تقارير الدول الأطراف،
1- ترجو من الأمين العام أن ينظم، بالتشاور مع الدول الأطراف المعنية، ما يناسب من دورات تدريب وحلقات عمل وطنية، موجهة إلى موظفيها القائمين بإعداد التقارير، في أقرب وقت ممكن؛
2- توصي بالاستفادة من خدمات موظفي مركز حقوق الإنسان فضلا عن خبراء لجنة القضاء على التمييز العنصري، حسبما هو مناسب، في إدارة دورات التدريب وحلقات العمل هذه.
_______________________
Spoiler:

الدورة الثانية والأربعون للجنة القضاء علي التمييز العنصري (1993)
التوصية العامة الحادية عشرة*
ما يتعلق بغير المواطنين

1- الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تعرّف التمييز العنصري. والفقرة 2 من المادة 1 تستثني من هذا التعريف الأفعال التي تصدر عن إحدى الدول الأطراف والتي تفرّق بين المواطنين وغير المواطنين. والفقرة 3 من المادة 1 تقيد الفقرة 2 من المادة 1 بإعلانها أنه لا يجوز للدول الأطراف، فيما يتعلق بغير المواطنين، أن تميز ضد أي جنسية معينة.
2- ولاحظت اللجنة أن الفقرة 2 من المادة 1 قد فُسرت في بعض الأحيان على أنها تجعل الدول الأطراف في حل من أي التزام بالإبلاغ عن المسائل المتصلة بالتشريعات المتعلقة بالأجانب. ولذلك، تؤكد اللجنة أن الدول الأطراف ملزمة بالإبلاغ بشكل كامل عن التشريعات المتعلقة بالأجانب وتنفيذها.
3- وتؤكد اللجنة كذلك أن الفقرة 2 من المادة 1 يجب ألا تفسّر على نحو ينتقص بأي شكل من الحقوق والحريات المعترف بها والمنصوص عليها في الصكوك الأخرى، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655043

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

التوصيات العامة للجنة القضاء على التمييز العنصري 1384c10


الأوسمة
 :


التوصيات العامة للجنة القضاء على التمييز العنصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: التوصيات العامة للجنة القضاء على التمييز العنصري   التوصيات العامة للجنة القضاء على التمييز العنصري I_icon_minitime30/8/2011, 10:37

خيارات المساهمة


الدورة الثانية والأربعون للجنة القضاء علي التمييز العنصري (1993)
التوصية العامة الثانية عشرة*
بشأن الدول الخَلَف

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،
إذ تؤكد أهمية المشاركة العامة من جانب الدول في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وإذ تضع في اعتبارها ظهور دول خَلَف نتيجة لحل بعض الدول،
1- تشجع الدول الخَلَف على أن تؤكد - إذا لم تفعل ذلك بعد - للأمين العام، بوصفه وديعا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أنها تظل مقيدة بالالتزامات المترتبة على هذه الاتفاقية، إذا كانت الدول السلف أطرافا فيها؛
2- تدعو الدول الخلف إلى الانضمام - إذا لم تفعل ذلك بعد - إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إذا لم تكن الدول السَلَف أطرافا فيها؛
3- تدعو الدول الخلف إلى النظر في أهمية إصدار إعلان بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تعترف فيه باختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري في استلام ودراسة الرسائل المقدمة من الأفراد.
_______________________
Spoiler:

الدورة الثانية والأربعون للجنة القضاء علي التمييز العنصري (1993)
التوصية العامة الثالثة عشرة*
بشأن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال حماية حقوق الإنسان

1- تتعهد الدول الأطراف، وفقا للفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بعدم إتيان أيٍّ من السلطات العامة والمؤسسات العامة، الوطنية والمحلية، لأي ممارسة من ممارسات التمييز العنصري؛ وتتعهد الدول الأطراف، كذلك، بضمان الحقوق المدرجة في المادة 5 من الاتفاقية بالنسبة إلى أي شخص دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني.
2- وتتوقف تأدية هذه الالتزامات إلى حد كبير على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الوطنية الذين يمارسون صلاحيات الشرطة، وبخاصة صلاحيات الاحتجاز أو الاعتقال، وعلى ما إذا كانوا ملمين إلماما سليما بالالتزامات المترتبة على دولتهم بموجب الاتفاقية. وينبغي أن يتلقى الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين تدريبا مكثفا لضمان قيامهم، لدى أداء واجباتهم، باحترام كرامة الإنسان وحمايتها وصيانة ودعم حقوق الإنسان لجميع الأشخاص دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني.
3- وتدعو اللجنة الدول الأطراف إلى القيام، لدى تنفيذها المادة 7 من الاتفاقية، باستعراض وتحسين تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بحيث تنفّذ معايير الاتفاقية وكذلك مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (1979) تنفيذا كاملا. كما ينبغي لها أن تدرج ما يتصل بذلك من معلومات في تقاريرها الدورية.
_______________________
Spoiler:

الدورة الثانية والأربعون للجنة القضاء علي التمييز العنصري (1993)
التوصية العامة الرابعة عشرة*
بشأن الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية

1- يشكل عدم التمييز، إلى جانب المساواة أمام القانون والمساواة في الحماية القانونية دون أي تمييز، مبدأ أساسيا في حماية حقوق الإنسان. وتود اللجنة أن توجه نظر الدول الأطراف إلى بعض ملامح تعريف التمييز العنصري الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ففي رأي اللجنة أن عبارة "يقوم على أساس" لا تحمل أي معنى مختلف عن عبارة "بسبب" الواردة في الفقرة 7 من الديباجة. فكل تمايز يكون متناقضاً مع الاتفاقية، إذا كان غرضه أو أثره هو المساس بحقوق وحريات معينة. وهذا ما يؤكده الالتزام المترتب على الدول الأطراف بموجب الفقرة 1(ج) من المادة 2، بإلغاء أي قانون أو ممارسة يؤديان إلى خلق التمييز العنصري أو إدامته.
2- وتلاحظ اللجنة أن التفريق في المعاملة لا يشكل تمييزا، إذا كانت معايير هذا التفريق، التي تقيّم على أساس مقارنتها بأهداف ومقاصد الاتفاقية، شرعية أو تقع ضمن نطاق الفقرة 4 من المادة 1 من الاتفاقية. وعند نظر اللجنة في المعايير التي يمكن أن تكون قد استعملت، ستعترف بأنه يمكن لأفعال معينة أن تكون لها أغراض متباينة. وعند سعي اللجنة إلى البت فيما إذا كان لفعل ما أثر يتناقض مع الاتفاقية، ستبحث كي ترى ما إذا كان لهذا الفعل أثر مختلف لا مبرر له على جماعة متميزة بالعرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني.
3- كما تشير الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية إلى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وترد الحقوق والحريات ذات الصلة في المادة 5.
_______________________
Spoiler:

الدورة الثانية والأربعون للجنة القضاء علي التمييز العنصري (1993)
التوصية العامة الخامسة عشرة*
بشأن المادة 4 من الاتفاقية

1- لدى اعتماد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، كان ينظر إلى المادة 4 على أنها رئيسية بالنسبة إلى النضال ضد التمييز العنصري. وفي ذاك الوقت، كان هناك خوف واسع الانتشار من إحياء الايديولوجيات المستبدة. وكان حظر نشر أفكار التفوق العنصري، والنشاط المنظم الذي من المحتمل أن يحرّض الناس على ارتكاب العنف العنصري، يعتبر أمراً حساساً. ومنذ ذاك الوقت، ما برحت اللجنة تتلقى أدلة على العنف المنظم القائم على أساس الأصل الإثني وعلى الاستغلال السياسي للفروق الإثنية. ونتيجة لهذا، أضحى الآن تنفيذ المادة 4 ذا أهمية متزايدة.
2- وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة السابعة، التي أوضحت فيها أن أحكام المادة 4 ملزمة بطبيعتها. ولتأدية هذه الالتزامات، يجب على الدول الأطراف ليس فقط سن تشريعات مناسبة وإنما أيضا ضمان تنفيذها بشكل فعال. ونظرا لأن تهديدات العنف العنصري وأفعاله تؤدي بسهولة إلى أفعال أخرى كهذه وتخلق جوا من العداء، ليس هناك ما يفي بالتزامات الرد الفعال سوى التدخل الفوري.
3- وتطلب المادة 4(أ) من الدول الأطراف أن تفرض عقوبات على أربع فئات لسوء السلوك: '1' نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية؛ و'2' التحريـض على الكراهيــة العنصريــة؛ و'3' أفعال العنـف المرتكبة ضد أي عرق أو أية جماعة من الأشخاص من لون أو أصل إثني آخر؛ و'4'التحريض على ارتكاب أفعال كهذه.
4- وفي رأي اللجنة أن حظر نشر جميع الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية إنما ينسجم مع الحق في حرية الرأي والتعبير. وهذا الحق منصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومشار إليه في المادة 5(د)'8' من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وعلاقته بالمادة 4 مشار إليها في المادة ذاتها. وممارسة المواطن لهذا الحق تتضمن واجبات ومسؤوليات خاصة، محددة في الفقرة 2 من المادة 29 من الإعلان العالمي المذكور، يحظى بينها الالتزام بعدم نشر الأفكار العنصرية بأهمية خاصة. وتود اللجنة، علاوة على ذلك، أن توجه نظر الدول الأطراف إلى المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي توجب أن تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
5- كما تعاقب المادة 4(أ) تمويل الأنشطة العنصرية، التي تشمل في رأي اللجنة جميع الأنشطة المذكورة في الفقرة 3 أعلاه، أي جميع الأنشطة المنبثقة من الاختلافات الإثنية والعنصرية. وتدعو اللجنة الدول الأطراف إلى التحقيق فيما إذا كانت قوانينها الوطنية وكذا تنفيذها يستوفيان هذا المتطلب.
6- وقد أكدت بعض الدول أن من غير الملائم في نظامها القانوني الإعلان عن عدم شرعية منظمة ما، قبل قيام أعضاء تلك المنظمة بالترويج للتمييز العنصري أو بالتحريض عليه. وفي رأي اللجنة أن المادة 4(ب) تضع عبئا أكبر على كاهل هذه الدول مؤداه أن تحرص على مجابهة هذه المنظمات في أبكر وقت ممكن. فلا بد من إعلان عدم شرعية هذه المنظمات وكذلك النشاطات المنظمة والنشاطات الدعائية الأخرى وحظرها. وينبغي المعاقبة على المشاركة في هذه المنظمات.
7- وتحدد المادة 4(ج) من الاتفاقية التزامات السلطات العامة. فالسلطات العامة في جميع المستويات الإدارية، بما فيها البلديات، ملتزمة بهذه الفقرة. وترى اللجنة أن على الدول الأطراف أن تكفل مراعاة هذه السلطات لهذه الالتزامات وأن تقدم تقارير عن ذلك.
_______________________
Spoiler:

الدورة الثانية والأربعون للجنة القضاء علي التمييز العنصري (1993)
التوصية العامة السادسة عشرة*
بشأن تطبيق المادة 9 من الاتفاقية

1- بموجب المادة 9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير لكي تنظر فيها اللجنة، بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال أحكام الاتفاقية.
2- وفيما يتعلق بالتزام الدول الأطراف المشار إليه، لاحظت اللجنة، في بعض المناسبات، أن التقارير قد أوردت إشارات إلى حالات قائمة في دول أخرى.
3- ولهذا السبب، تود اللجنة أن تذكّر الدول الأطراف بأحكام المادة 9 من الاتفاقية بشأن محتويات تقاريرها، مع مراعاة المادة 11، التي تعد الوسيلة الإجرائية الوحيدة المتاحة للدول لتوجيه انتباه اللجنة إلى الحالات التي ترى فيها أن بعض الدول الأخرى لا تقوم بإعمال أحكام الاتفاقية.
_______________________
Spoiler:

الدورة السابعة والأربعون للجنة القضاء علي التمييز العنصري (1995)
التوصية العامة السابعة عشرة*
بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،
إذ تضع في اعتبارها ممارسة الدول الأطراف بشأن تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
واقتناعا منها بضرورة مواصلة التشجيع على إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية،
وإذ تؤكد الحاجة إلى زيادة تعزيز تنفيذ الاتفاقية،
1- توصي الدول الأطراف بأن تنشئ لجانا وطنية أو هيئات أخرى ملائمة، آخذة في اعتبارها، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية والمرفقة بقرار لجنة حقوق الإنسان 1992/54 المؤرخ 3 آذار/مارس 1992، لكي تحقق، في جملة أمور، المقاصد التالية:
(أ) تعزيز احترام التمتع بحقوق الإنسان دون أي تمييز، على النحو المبيّن صراحة في المادة 5 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛
(ب) استعراض السياسات الحكومية الرامية إلى الحماية من التمييز العنصري؛
(ج) رصد الامتثال التشريعي لأحكام الاتفاقية؛
(د) تثقيف الجمهور بشأن التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية؛
(ه‍) مساعدة الحكومات على إعداد التقارير المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري؛
2- توصي أيضا بأنه، حيثما تُنشأ هذه اللجان، ينبغي إشراكها في إعداد التقارير وربما إشراكها أيضا في الوفود الحكومية بغية تعزيز الحوار بين اللجنة والدولة الطرف المعنية.
_______________________
Spoiler:

الدورة الرابعة والأربعون للجنة القضاء علي التمييز العنصري (1994)
التوصية العامة الثامنة عشرة*
بشأن إنشاء محكمة دولية لملاحقة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،
إذ يثير جزعها العدد المتزايد من المذابح والفظائع المرتكبة بدوافع عنصرية وإثنية في مناطق مختلفة من العالم،
واقتناعا منها بأن إفلات المرتكبين من العقاب هو عامل رئيسي مساهم في وقوع وتكرار هذه الجرائم،
واقتناعا منها بالحاجة إلى القيام، بأسرع ما يمكن، بإنشاء محكمة دولية ذات اختصاص عام لملاحقة جريمة الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها لعام 1977،
وإذ تأخذ في اعتبارها العمل الذي سبق أن أنجزته بشأن هذه المسألة لجنة القانون الدولي، والتشجيع الذي أعطته في هذا الصدد الجمعية العامة في قرارها 48/31 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1993،
وإذ تأخذ في اعتبارها أيضاً قرار مجلس الأمن 872(1993) المؤرخ في 25 أيار/مايو 1993 القاضي بإنشاء محكمة دولية لمقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة،
1- ترى وجوب إنشاء محكمة دولية ذات اختصاص عام على وجه الاستعجال لملاحقة جريمة الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل العمد والإفناء والاستعباد والترحيل والسجن والتعذيب والاغتصاب والاضطهاد لأسباب سياسية وعنصرية ودينية وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية الموجهة ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، والانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وللبروتوكولات الإضافية الملحقة بها لعام 1977؛
2- تحث الأمين العام على توجيه نظر الأجهزة والهيئات المختصة في الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن، إلى هذه التوصية؛
3- ترجو من المفوض السامي لحقوق الإنسان أن يكفل قيام مركز حقوق الإنسان، بصورة منتظمة، بتجميع جميع المعلومات المتصلة بالجرائم المشار إليها في الفقرة 1 لكي تكون في متناول المحكمة الدولية بمجرد إنشائها.
_______________________
Spoiler:

الدورة السابعة والأربعون للجنة القضاء علي التمييز العنصري (1995)
التوصية العامة التاسعة عشرة*
بشأن المادة 3 من الاتفاقية

1- تلفت لجنة القضاء على التمييز العنصري انتباه الدول الأطراف إلى صياغة المادة 3، التي تتعهد الدول الأطراف بموجبها بمنع وحظر واستئصال جميع ممارسات العزل العنصري والفصل العنصري في الأقاليم الخاضعة لولايتها. وقد تكون الإشارة إلى الفصل العنصري وُجهت حصراً إلى جنوب أفريقيا، إلا أن هذه المادة بصيغتها المعتمدة تحظر جميع أشكال العزل العنصري في جميع البلدان.
2- وتعتقد اللجنة أن الالتزام باستئصال جميع الممارسات التي هي من هذا النوع يشمل الالتزام باستئصال نتائج هذه الممارسات التي اضطلعت أو تسامحت بها حكومات سابقة في الدولة أو فرضتها قوى من خارج الدولة.
3- وتلاحظ اللجنة أنه رغم أن السياسات الحكومية قد تكون هي التي أوجدت أوضاع العزل العنصري الكامل أو الجزئي في بعض البلدان، فإن وضعا يمارَس فيه العزل الجزئي يمكن أن ينشأ أيضاً كناتج عرضي غير مقصود لتصرفات الأفراد، ففي العديد من المدن، تتأثر الأنماط السكنية بالفروق في الدخل التي تصحبها أحياناً فوارق في العرق واللون والنسب والأصل القومي أو الإثني، بحيث يمكن أن يوصم السكان بوصمة ما ويعاني الأفراد شكلاً من أشكال التمييز تمتزج فيه الأسباب العنصرية بأسباب أخرى.
4- وتؤكد اللجنة لذلك أنه يمكن أيضاً أن ينشأ وضع من أوضاع العزل العنصري دون أي مبادرة أو مشاركة مباشرة من جانب السلطات العامة. وهي تدعو الدول الأطراف إلى رصد جميع الاتجاهات التي يمكن أن تؤدي إلى نشوء العزل العنصري، والعمل على استئصال أية نتائج سلبية قد تنجم عنه، ووصف أي إجراء كهذا في تقاريرها الدورية.
_______________________
Spoiler:

الدورة الثامنة والأربعون للجنة القضاء علي التمييز العنصري (1996)
التوصية العامة العشرون*
بشأن المادة 5 من الاتفاقية

1- تتضمن المادة 5 من الاتفاقية التزام الدول الأطراف بضمان التمتع، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من دون تمييز عنصري. وينبغي ملاحظة أن الحقوق والحريات المذكورة في المادة 5 لا تشكل قائمة جامعة مانعة. ويتصدر هذه الحقوق والحريات تلك الحقوق والحريات الناشئة عن ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على النحو المذكور في ديباجة الاتفاقية. وقد جرى تناول معظم هذه الحقوق بالتفصيل في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان. وعليه تكون جميع الدول الأطراف ملزمة بالإقرار بحقوق الإنسان وبحماية التمتع بها وإن اختلف أسلوب الدول الأطراف في ترجمة هذه الالتزامات إلى نظم قانونية لها. والمادة 5 من الاتفاقية، فضلا عن أنها تقتضي ضمان أن تخلو ممارسة حقوق الإنسان من التمييز العنصري، لا تنشئ من تلقاء ذاتها حقوقا مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، ولكنها تفترض وجود هذه الحقوق والاعتراف بها. وتلزم الاتفاقية الدول بحظر التمييز العنصري، في التمتع بحقوق الإنسان هذه والقضاء على هذا التمييز.
2- متى فرضت دولة ما قيدا على حق من الحقوق المدرجة في المادة 5 من الاتفاقية التي تنطبق في ظاهر الأمر علـى كل شخص داخل ولايتها، وجب عليها أن تكفل ألا يكون القيد يوفي الغرض ولا في النتيجة، منافيا للمادة 1 من الاتفاقية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المعايير الدولية لحقوق الإنسان. واللجنة ملزمة، للتيقن في أن هذه هي الحال، بإجراء مزيد من البحث والتحقيق من أجل أن تتأكد من أن أي قيد من هذا القبيل لا يستتبع تمييزا عنصريا.
3- ويتعين أن يتمتع كل الأشخاص الذين يعيشون في كنف دولة ما بكثير من الحقوق والحريات المذكورة في المادة 5، مثل الحق في المساواة في المعاملة أمام المحاكم، أما غير ذلك من الحقوق، مثل الحق في الاشتراك في الانتخابات وفي التصويت وفي الترشيح، فهي من حقوق المواطنين.
4- وتوصي الدول الأطراف بتقديم تقارير عن التنفيذ اللاتمييزي لكل من الحقوق والحريات المشار إليها في المادة 5 من الاتفاقية، حقا محقا وحرية فحرية.
5- وتتولى الدولة الطرف حماية الحقوق والحريات المشار إليها في المادة 5 من الاتفاقية وأي حقوق مماثلة. ويمكن تحقيق هذه الحماية بأساليب شتى، سواء باستخدام المؤسسات العامة أو من خلال أنشطة المؤسسات الخاصة. والدولة الطرف المعنية ملزمة، على كل حال، بكفالة التنفيذ الفعلي للاتفاقية وبتقديم تقرير عن ذلك بموجب المادة 9 من الاتفاقية. وبقدر ما يكون للمؤسسات الخاصة تأثير على ممارسة الحقوق أو على توافر الفرص، يتعين على الدولــة الطــرف أن تكفل ألا يكون هدف نتيجة ذلك التأثير ولا أثره إيجاد التمييز العنصري أو إدامة أمده.
_______________________
Spoiler:

الدورة الثامنة والأربعون للجنة القضاء علي التمييز العنصري (1996)
التوصية العامة الواحدة والعشرون*
بشأن الحق في تقرير المصير

1- تلاحظ اللجنة أن الجماعات أو الأقليات العرقية أو الدينية كثيرا ما تتخذ من الحق في تقرير المصير أساسا للادعاء بالحق في الانفصال. وفي هذا الصدد تود اللجنة أن تعرب عن وجهات النظر التالية.
2- إن حق الشعوب في تقرير المصير هو أحد مبادئ القانون الدولي الأساسية. فقد ورد ذكره في المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة وفي المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك في الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان. وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق الشعوب في تقرير المصير وينص علاوة على ذلك على حق الأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية في التمتع بثقافتها أو في المجاهرة بدينها وممارسة شعائره أو في استخدام لغتها.
3- تؤكد اللجنة على أن من واجب الدول، وفقا لإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة، وهو الإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 2625 (د - 25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970، أن تقـــرر حــق الشعوب في تقرير مصيرها. لكن تنفيذ مبدأ تقرير المصير يقتضي من كل دولة أن تعزز، من خلال الإجراءات المشتركة والإجراءات المنفصلة، الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا لميثاق الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الحكومات إلى الإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية أو لغوية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 47/135، المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992.
4- وفيما يتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها، ينبغي تمييز جانبين. فحق الشعوب في تقرير مصيرها له جانب داخلي أي حق جميع الشعوب في السعي بحرية لتحقيق نماها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من دون تدخل خارجي. وفي ذلك الصدد، توجد صلة بحق كل مواطن في الإسهام في إدارة الشؤون العامة على جميع المستويات، على النحو المشار إليه في المادة 5(ج) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ويتعين على الحكومات، بالتالي، أن تمثل السكان كافة دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني. ويعني الجانب الخارجي لحق تقرير المصير أن لجميع الشعوب الحق في حرية تقرير مركزها السياسي ومكانتها في المجتمع الدولي استنادا إلى مبدأ تساوي الحقوق وتأسيا بتحرير الشعوب من الاستعمار وبمنع إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله.
5- ومن أجل تحقيق الاحترام التام لحقوق جميع الشعوب في دولة ما، يتعين أن تدعى الحكومات مرة أخرى إلى التقيد بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان ولا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وإلى تنفيذها تنفيذا تاما. ويجب أن يكون الحرص على حماية حقوق الأفراد من دون تمييز لأسباب عرقية أو إثنية أو قبلية أو دينية أو غيرها هو الموجه لسياسات الحكومات. فالمادة 2 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والوثائق الدولية الأخرى ذات الصلة تقضي بأنه ينبغي للحكومات أن تراعي حقوق الأشخاص المنتمين لجماعات إثنية ولا سيما حقهم في العيش الكريم وفي المحافظة على ثقافتهم وفي المساواة في جني ثمار النمو القومي وفي القيام بدورهم في حكومة البلد الذي هم من مواطنيه. وينبغي للحكومات أيضا أن تنظر، في حدود أطرها الدستورية، في القيام، حسب الاقتضاء، بمنح الأشخاص المنتمين إلى الجماعات العرقية أو اللغوية والذين هم من عداد مواطنيها، الحق في الاضطلاع بالأنشطة التي تتصل على وجه الخصوص بالحفاظ على هوية أولئك الأشخاص أو تلك الجماعات.
6- وتؤكد اللجنة على ألا يؤول أي من إجراءات اللجنة، بمقتضى الإعلان المتعلق بالعلاقات الودية، على أنه تصريح أو تشجيع بشأن إتيان أي عمل من شأنه أن يقطع، كليا أو جزئيا، أوصال السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول ذات السيادة والمستقلة والتي تتصرف بمقتضى مبدأ تساوي حقوق الشعوب وحقها في تقرير مصيرها والتي لديها حكومة تمثل كل السكان الذين ينتمون لإقليمها من دون تمييز بسبب العرق أو المعتقد أو اللون. وترى اللجنة أن القانون الدولي لم يعترف بحق عام للشعوب في أن تعلن منفردة الانفصــال عن دولــة مـا. وفي هذا الصدد، تأخذ اللجنة بالآراء الواردة في "خطة السلام" (الفقرات 17 وما بعدها) وهي أن تفتت الدول قد يضر بحماية حقوق الإنسان فضلا عن ضرره بالحفاظ على السلم والأمن. بيد أن هذا لا يستبعد إمكانية وضع ترتيبات يتم التوصل إليها باتفاقات حرة بين جميع الأطراف المعنية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655043

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

التوصيات العامة للجنة القضاء على التمييز العنصري 1384c10


الأوسمة
 :


التوصيات العامة للجنة القضاء على التمييز العنصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: التوصيات العامة للجنة القضاء على التمييز العنصري   التوصيات العامة للجنة القضاء على التمييز العنصري I_icon_minitime30/8/2011, 10:41

خيارات المساهمة


الدورة التاسعة والأربعون للجنة القضاء على التمييز العنصري (1996)
التوصية العامة الثانية والعشرون*
بشأن المادة 5 من الاتفاقية المتعلقة باللاجئين والمشردين

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،
إذ تدرك أن الصراعات الأجنبية العسكرية وغير العسكرية و/أو العرقية قد أدت إلى حدوث تدفقات هائلة من اللاجئين وإلى تشريد أشخاص بسبب معايير عرقية في أجزاء كثيرة من العالم،
وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري يُعلنان أن الناس كافة يولدون أحرارا ومتساويين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان كافة الحقوق والحريات الواردة فيهما دونما تمييز أيا كان، ولا سيما التمييز بسبب العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني،
وإذ تشير إلى اتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967 المتعلقين بمركز اللاجئين باعتبارهما المصدر الرئيسي للنظام الدولي لحماية اللاجئين عموما،
1- تسترعي انتباه الدول الأطراف إلى المادة 5 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وكذلك إلى التوصية العامة العشرين للجنة (د - 48) بشأن المادة 5، وتكرر التأكيد على أن الاتفاقية تُلزم الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري في التمتع بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالقضاء على هذا التمييز؛
2 - تؤكد في هذا الصدد على ما يلي:
(أ) لكل من هؤلاء اللاجئين والمشردين الحق في العودة بحرية إلى دياره الأصلية في ظل ظروف من الأمان؛
(ب) الدول الأطراف مُلزمة بكفالة أن تكون عودة هؤلاء اللاجئين والمشردين عودة طوعية وباحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وعدم إبعادهم؛
(ج) لكل من هؤلاء اللاجئين والمشردين، بعد عودته إلى دياره الأصلية، الحق في أن تُعاد له ممتلكاته التي حُرم منها في سياق الصراع وفي أن يُعوض عن أي من الممتلكات التي لا يمكن إعادتها إليه تعويضا مناسبا. وتعتبر أي من الالتزامات أو البيانات المتعلقة بهذه الممتلكات والمنتزعة منه بالتهديد لاغيا وباطلا؛
(د) لكل من هؤلاء اللاجئين والمشردين، بعد عودته إلى دياره الأصلية، الحق في المشاركة التامة والمتساوية في الشؤون العامة على شتى المستويات، وله الحق في الحصول، على قدم المساواة، على الخدمات العامة وفي تلقي مساعدة لإنعاش حاله.
_______________________
Spoiler:

الدورة التاسعة والأربعون للجنة القضاء على التمييز العنصري (1996)
التوصية العامة الثالثة والعشرون*
بشأن المادة 5 من الاتفاقية المتعلقة باللاجئين والمشردين

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،
إذ تدرك أن الصراعات الأجنبية العسكرية وغير العسكرية و/أو العرقية قد أدت إلى حدوث تدفقات هائلة من اللاجئين وإلى تشريد أشخاص بسبب معايير عرقية في أجزاء كثيرة من العالم،
وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري يُعلنان أن الناس كافة يولدون أحرارا ومتساويين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان كافة الحقوق والحريات الواردة فيهما دونما تمييز أيا كان، ولا سيما التمييز بسبب العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني،
وإذ تشير إلى اتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967 المتعلقين بمركز اللاجئين باعتبارهما المصدر الرئيسي للنظام الدولي لحماية اللاجئين عموما،
1- تسترعي انتباه الدول الأطراف إلى المادة 5 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وكذلك إلى التوصية العامة العشرين للجنة (د - 48) بشأن المادة 5، وتكرر التأكيد على أن الاتفاقية تُلزم الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري في التمتع بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالقضاء على هذا التمييز؛
2 - تؤكد في هذا الصدد على ما يلي:
(أ) لكل من هؤلاء اللاجئين والمشردين الحق في العودة بحرية إلى دياره الأصلية في ظل ظروف من الأمان؛
(ب) الدول الأطراف مُلزمة بكفالة أن تكون عودة هؤلاء اللاجئين والمشردين عودة طوعية وباحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وعدم إبعادهم؛
(ج) لكل من هؤلاء اللاجئين والمشردين، بعد عودته إلى دياره الأصلية، الحق في أن تُعاد له ممتلكاته التي حُرم منها في سياق الصراع وفي أن يُعوض عن أي من الممتلكات التي لا يمكن إعادتها إليه تعويضا مناسبا. وتعتبر أي من الالتزامات أو البيانات المتعلقة بهذه الممتلكات والمنتزعة منه بالتهديد لاغيا وباطلا؛
(د) لكل من هؤلاء اللاجئين والمشردين، بعد عودته إلى دياره الأصلية، الحق في المشاركة التامة والمتساوية في الشؤون العامة على شتى المستويات، وله الحق في الحصول، على قدم المساواة، على الخدمات العامة وفي تلقي مساعدة لإنعاش حاله.
_______________________
Spoiler:

الدورة الخامسة والخمسون للجنة القضاء على التمييز العنصري (1999)
التوصية العامة الرابعة والعشرون*
بشأن المادة 1 من الاتفاقية

1- تشدد اللجنة على أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وفقا للتعريف الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 منها، تتصل بجميع الأشخاص الذين ينتمون إلى أعراق مختلفة أو مجموعات وطنية أو إثنية مختلفة أو إلى سكان أصليين. ومن الأساسي، إذا أريد أن تكفل اللجنة النظر بشكل مناسب في التقارير الدولية للدول الأطراف، أن توفر الدول الأطراف للجنة أقصى قدر ممكن من المعلومات عن وجود مثل تلك المجموعات داخل أراضيها.
2- ويبدو من التقارير الدورية المقدمة إلى اللجنة بموجب المادة 9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ومن المعلومات الأخرى التي تلقتها اللجنة، أن عددا من الدول الأطراف يعترف بوجود بعض المجموعات القومية أو الإثنية أو السكان الأصليين على أراضيها، بينما تتجاهل مجموعات أخرى. وينبغي تطبيق معايير بشكل موحد على جميع المجموعات، وخاصة عدد الأشخاص المعنيين، وكونهم من عرق أو لون أو سلالة أو أصل وطني أو إثني يختلف عن الأغلبية أو عن مجموعات أخرى داخل المجموعة السكانية.
3- ولا تقوم بعض الدول الأطراف بجمع بيانات عن الأصل الإثني أو القومي لمواطنيها أو لأشخاص آخرين يقيمون على أراضيها، ولكنها تقرر حسب تقديرها الذاتي ما هي المجموعات التي تشكل مجموعات إثنية أو سكانا أصليين يجب الاعتراف بهم ومعاملتهم على ذلك الأساس. وترى اللجنة أن هناك معيارا دوليا يتعلق بالحقوق المحددة للأشخاص المنتمين لتلك المجموعات، إلى جانب معايير معترف بها عموما تتعلق بتساوي الجميع في الحقوق وبعدم التمييز، بما في ذلك الحقوق المدرجة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وفي نفس الوقت، توجه اللجنة نظر الدول الأطراف إلى أن تطبيق معايير مختلفة من أجل تحديد المجموعات الإثنية أو السكان الأصليين بما يؤدي إلى الاعتراف بالبعض ورفض الاعتراف بالبعض الآخر، يمكن أن يسفر عن معاملة مختلفة لشتى المجموعات ضمن المجموعة السكانية لبلد ما.
4- وتشير اللجنة إلى التوصية العامة الرابعة التي اعتمدتها في دورتها الثامنة في عام 1973 وإلى الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية (CERD/70/Rev.3)، والتي دعت فيها الدول الأطراف إلى السعي إلى أن تدرج في تقاريرها الدورية معلومات مناسبة عن التكوين الديمغرافي لسكانها، في ضوء أحكام المادة 1 من الاتفاقية، أي معلومات عن العرق واللون والسلالة والأصل الوطني أو الإثني، حسب الاقتضاء.
_______________________
Spoiler:

الدورة السادسة والخمسون للجنة القضاء على التمييز العنصري (2000)
التوصية العامة الخامسة والعشرون*
بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع *****

1- تحيط اللجنة علما بأن التمييز العنصري لا يؤثر دائما على المرأة والرجل بالتساوي أو بنفس الطريقة. فهناك ظروف لا يؤثر فيها التمييز العنصري إلا على المرأة أو بالدرجة الأولى على المرأة، أو أنه يؤثر على المرأة بطريقة أو درجة تختلف عن تأثيره على الرجل. وغالبا ما يعدم إدراك مثل هذا التمييز العنصري بعدم وجود تسليم أو اعتراف صريحين بالتجارب المختلفة التي يعيشها الرجال والنساء، في مجالات الحياة العامة منها والخاصة.
2- وقد توجه بعض أشكال التمييز العنصري ضد المرأة تحديداً لكونها امرأة، مثل العنف ****** الذي يمارس على النساء اللواتي ينتمين إلى مجموعات عرقية أو إثنية معينة، حين اعتقالهن أو خلال النزاعات المسلحة؛ أو التعقيم القسري للنساء من السكان الأصليين؛ أو معاملة العاملات التعسفية في القطاع غير الرسمي أو في المنازل في الخارج من جانب المستخدمين. وقد يكون للتمييز العنصري نتائج لا تؤثر إلا في المرأة، أو تؤثر فيها بالدرجة الأولى، مثل الحمل بعد الاغتصاب بدافع عنصري؛ فقد تنبذ المرأة ضحية مثل هذا الاغتصاب في بعض المجتمعات. وقد تعاق المرأة أكثر، نتيجة لعدم توفر إمكانيات اللجوء إلى سبل الانتصاف وآليات الشكوى بشأن التمييز العنصري بسبب الحواجز المتعلقة بجنسها، مثل التحيز المبني على ***** داخل النظام القانوني والتمييز المناهض للمرأة في مجالات الحياة الخاصة.
3- وإذ تقر اللجنة بأن بعض أشكال التمييز العنصري تؤثر تأثيراً خاصاً وفريداً على المرأة، فسوف تسعى في عملها إلى مراعاة العوامل أو المواضيع المتعلقة بالفروق بين الجنسين والتي قد تكون لها علاقة بالتمييز العنصري. وتعتقد اللجنة بأن ممارساتها بهذا الشأن ستستفيد من وضع نهج أكثر انتظاما واتساقاً، لتقييم ورصد التمييز العنصري المناهض للمرأة ، وللأضرار والعراقيل والصعوبات التي تواجهها المرأة في ممارسة حقوقها المدنية، والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتمتع بها تماماً، وذلك بسبب العرق أو اللون، أو النسب أو المنشأ القومي أو الإثني.
4- وبناء على ذلك، فإن اللجنة، عند نظرها في أشكال التمييز العنصري، تعتزم تكثيف جهودها في إدماج المنظور الجنساني، والتحليل الجنساني، وتشجيع استعمال لغة شاملة من الناحية الجنسانية في أساليب عملها أثناء الدورات، بما فيها استعراض التقارير التي تقدمها الدول الأطراف، والملاحظات الختامية، وآليات الإنذار المبكر، وإجراءات التصرف العاجل، والتوصيات العامة.
5- وكجزء من المنهجية العامة لأخذ الأبعاد الجنسانية في الاعتبار تماماً، ستدرج اللجنة في أساليب عملها أثناء الدورات تحليلا للعلاقة بين التمييز الجنساني والعنصري، بالتركيز على ما يليNeutral
(أ) شكل التمييز العنصري ومظاهره؛|
(ب) الظروف التي يحدث فيها التمييز العنصري؛
(ج) نتائج التمييز العنصري؛
(د) مدى توفير سبل الانتصاف وآليات الشكوى بشأن التمييز العنصري، وتيسير اللجوء إليها.
6- وإذ تلاحظ اللجنة أن التقارير التي قدمتها الدول الأطراف قلما تشتمل على معلومات كافية أو خاصة بتنفيذ الاتفاقية فيما يتعلق بالمرأة، فإنها ترجو من الدول الأطراف أن تصف قدر الإمكان، كيفا وكما، العوامل المؤثرة في ضمان المساواة في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، والصعوبات التي تواجهها في هذا المجال بدون التعرض إلى التمييز العنصري. وستساعد البيانات المصنفة حسب العرق أو الأصل الإثني، والمفصلة حسب ***** داخل تلك المجموعات العرقية أو الإثنية، الدول الأطراف واللجنة على تشخيص أشكال التمييز العنصري ضد المرأة، ومقارنتها، واتخاذ التدابير لتصحيحها، لأنها من دون ذلك قد لا تلفت الانتباه ولا تعالج.
_______________________
Spoiler:

الدورة السادسة والخمسون للجنة القضاء على التمييز العنصري (2000)
التوصية العامة السادسة والعشرون*
بشأن المادة 6 من الاتفاقية

1- إن لجنة القضاء على التمييز العنصري مؤمنة بأن مدى الضرر الذي تسببه أعمال التمييز العنصري والشتائم العنصرية في إدراك الضحية لقيمتها الشخصية ولسمعتها، غالبا ما لا يقدر حق تقديره.
2- وتعلم اللجنة الدول الأطراف، بأن الحق في التماس تعويض مناسب أو ترضية عادلة عن أي ضرر حصل كنتيجة لهذا التمييز، الوارد في المادة 6 من الاتفاقية، لا يكون بالضرورة، في رأيها، مكفولاً فقط بعقاب مرتكب أفعال التمييز؛ ففي نفس الوقت، ينبغي للمحاكم وللسلطات المختصة الأخرى، أن تفكر في منح تعويضات مالية على الضرر، ماديا كان أو معنويا، الذي يلحق بالضحية، كلما كان ذلك ملائما.
_______________________
Spoiler:

الدورة السابعة والخمسون للجنة القضاء على التمييز العنصري (2000)
التوصية العامة السابعة والعشرون*
بشأن التمييز ضد الغجر

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،
إذ تضع في اعتبارها البيانات المقدمة من الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتقاريرها الدورية المقدمة، بموجب المادة 9 من الاتفاقية، وكذلك الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن النظر في التقارير الدورية للدول الأطراف،
وقد نظمت مناقشة موضوعية بشأن مسألة التمييز ضد الغجر وتسلقت مساهمات أعضاء اللجنة، فضلاً عن مساهمات خبراء من هيئات الأمم المتحدة ومن هيئات أخرى منشأة بمعاهدات، ومن منظمات إقليمية،
وقد تلقت أيضاً مساهمات من المنظمات غير الحكومية المهتمة، الشفوية منها خلال الاجتماع غير الرسمي المنظم عقده معها، ومن خلال معلومات خطية،
وإذ تأخذ في اعتبارها أحكام الاتفاقية،
توصي الدول الأطراف في الاتفاقية، آخذة أوضاعها الخاصة في الاعتبار، باعتماد التدابير التالية كليا أو جزئيا، حسب الاقتضاء، لصالح أفراد مجتمعات الغجر.

1- التدابير ذات الطابع العام

1- مراجعة أو سنّ أو تعديل التشريعات، حسب الاقتضاء، بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد الغجر، وضد غيرهم من الأشخاص أو المجموعات، بموجب الاتفاقية.
2- اعتماد وتنفيذ استراتيجيات وبرامج وطنية وإبداء إرادة سياسية صادقة العزيمة وقيادة معنوية، بقصد تحسين وضع الغجر وحمايتهم من التمييز من قبل هيئات الدولة، ومن أي شخص أو منظمة.
3- احترام رغبات الغجر فيما يتعلق بالتسمية التي يريدون أن يسموا بها وبالمجموعة التي يريدون أن ينتموا إليها.
4- التأكد من أن التشريع المتعلق بالجنسية وبالتجنيس لا يميز ضد أفراد مجموعات الغجر.
5- اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتفادي أي شكل من أشكال التمييز ضد المهاجرين أو ملتمسي اللجوء من أصل غجري.
6- مراعاة وضع النساء الغجريات، وهن غالبا ما تكن ضحية تمييز مضاعف، وذلك في جميع البرامج والمشاريع المخططة والمنفذة وفي جميع الإجراءات المعتمدة.
7- اتخاذ التدابير الملائمة لضمان توفر سبل انتصاف فعالة لأفراد المجموعات الغجرية وكفالة الإنصاف على نحو كامل وفوري في حالات انتهاك حقوقهم وحرياتهم الأساسية.
8- إنشاء وتشجيع طرق مناسبة للاتصال والتحاور بين مجموعات الغجر والسلطات المركزية والمحلية.
9- السعي، بتشجيع الحوار الحقيقي، أو المشاورات أو غير ذلك من السبل الملائمة إلى تحسين العلاقات بين المجموعات الغجرية وغير الغجرية، وخصوصا على المستويات المحلية، بهدف تعزيز التسامح وتجاوز التعصبات والأنماط السلبية المقبولة من الجانبين، وتكثيف الجهود الرامية إلى التكيف والتأقلم لتفادي التمييز وكفالة تمتع جميع الأشخاص تمتعاً كاملا بحقوقهم الإنسانية وبحرياتهم.
10- الاعتراف بالضرر الذي لحق بمجموعات الغجر خلال الحرب العالمية الثانية بإبعادهم وإبادتهم والتفكير في سبل تعويضهم.
11- اتخاذ التدابير اللازمة، بالتعاون مع المجتمع المدني، وإنشاء مشاريع لتطوير الثقافة السياسة وتعليم السكان ككل في روح يسودها عدم التمييز العنصري، واحترام الآخرين والتسامح، وخاصة فيما يتعلق بالغجر.

2- تدابير الحماية من العنف العنصري

12- ضمان حماية أمن الغجر وسلامتهم، من دون أي تمييز، باعتماد تدابير تحول دون ممارسة أعمال العنف ضدهم بدوافع عنصرية، وضمان الإجراءات العاجلة من طرف الشرطة، والمدعين العامين، والقضاء للتحقيق في مثل تلك الأفعال والمعاقبة عليها، والتأكد من أن مرتكبي تلك الأعمال، مسؤولين عامين كانوا أم أشخاصاً آخرين، لا يمكنهم الإفلات بأي شكل من العقاب.
13- اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الشرطة من استعمال القوة غير المشروعة ضد الغجر، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالاعتقال والحبس.
14- تشجيع الترتيبات الملائمة للاتصال والحوار بين الشرطة والمجموعات والجمعيات الغجرية، بقصد تجنب النزاعات القائمة على التعصب العنصري، ومكافحة أعمال العنف بدافع عنصري ضد أفراد تلك المجموعات، وضد أشخاص آخرين أيضا.
15- تشجيع توظيف أفراد من مجموعات الغجر في الشرطة وفي هيئات أخرى من هيئات تنفيذ القانون.
16- تعزيز عمل الدول الأطراف، ودول أو سلطات أخرى مسؤولة، في مناطق ما بعد النزاعات بقصد منع العنف ضد أبناء مجموعات الغجر أو ترحيلهم القسري.

3- التدابير في ميدان التعليم

17- دعم إدخال جميع الأطفال من أصل غجري في النظام المدرسي والعمل على تخفيض معدل الانقطاع عن المدرسة، لا سيما ضمن الفتيات الغجريات، ولهذا الغرض، ينبغي التعاون بصورة فعالة مع الآباء الغجر، ومع الجمعيات والمجموعات الغجرية المحلية.
18- منع، وتفادي فصل التلاميذ الغجر عن باقي التلاميذ قدر الإمكان، وفي نفس الوقت الحفاظ على إمكانية تلقين لغة مزدوجة أو تلقين اللغة الأم؛ ولبلوغ هذا الهدف ينبغي السعي إلى رفع مستوى التعليم في جميع المدارس، كما ينبغي رفع مستوى تحصيل الأقليات في المدارس، واستخدام موظفين مدرسيين من بين أفراد المجموعات الغجرية، وتعزيز التعليم القائم على تعدد اللغات.
19- التفكير في اعتماد تدابير متعلقة بميدان التعليم في صالح الأطفال الغجر، بالتعاون مع آبائهم.
20- العمل بعزم على القضاء على أي تمييز أو مضايقة عنصرية ضد التلاميذ الغجر.
21- اتخاذ التدابير الضرورية لضمان التعليم الأساسي للأطفال الغجر المنتمين إلى مجموعات الرحل، بما في ذلك قبولهم بصفة مؤقتة في المدارس المحلية، أو من خلال دروس مؤقتة في مخيماتهم، أو باستعمال التكنولوجيات الجديدة للتعليم عن بعد.
22- التأكد من أن برامجهم ومشاريعهم وحملاتهم التعليمية تأخذ في الاعتبار وضع النساء والفتيات الغجريات السيئ.
23- اتخاذ تدابير عاجلة ومستدامة بشأن تدريب مدرسين ومربين ومساعدين من ضمن التلاميذ الغجر.
24- العمل على الوصول إلى اتصال أحسن وحوار أفضل بين موظفي التعليم والأطفال الغجر، وبين مجموعات الغجر والآباء، بزيادة استخدام مساعدين من بين الغجر.
25- ضمان اعتماد أشكال ومخططات تعليمية ملائمة لأفراد مجموعات الغجر الذين تجاوزوا سن التمدرس، لمحو الأمية بين صفوف البالغين.
26- إدراج فصول تتعلق بتاريخ الغجر وثقافتهم في الكتب المدرسية، في جميع المستويات الناسبة، وتشجيع ودعم نشر كتب ومطبوعات أخرى، وبث برامج تلفزيونية وإذاعية تعنى بتاريخهم وثقافتهم، حسب الاقتضاء، بما في ذلك بلغاتهم.

4- تدابير لتحسين ظروف المعيشة

27- سن القوانين، أو جعلها أكثر فعالية، لمنع التمييز العنصري في العمل، ومنع جميع الممارسات التمييزية في سوق العمل التي تمس أفراد المجموعات الغجرية، وحمايتهم من تلك الممارسات.
28- اتخاذ تدابير خاصة لتعزيز توظيف الغجر في الإدارة والمؤسسات العامة، وداخل الشركات الخاصة أيضاً.
29- اعتماد وتنفيذ تدابير خاصة في صالح الغجر متعلقة بالتوظيف في القطاع العام، كالتعاقد العام وأنشطة أخرى تتعهد بها الحكومة أو تمولها أو تدريب الغجر على مهارات ومهن مختلفة، كلما كان ذلك ممكنا، على المستويين المركزي والمحلي.
30- وضع وتنفيذ سياسات ومشاريع تهدف إلى تفادي التمييز ضد المجموعات الغجرية في السكن؛ وإشراك المجموعات والجمعيات الغجرية كشركاء مع أشخاص آخرين في مشاريع بناء السكن، وتحسينه وصيانته.
31- العمل بحزم ضد أي ممارسات تمييز تمس الغجر، من طرف السلطات المحلية والملاك الخاصين أساساً، فيما يتعلق بالإقامة أو الحصول على سكن؛ والعمل بحزم ضد التدابير المحلية التي ترفض إقامة الغجر، وضد إخلائهم غير القانوني، والإحجام عن إسكانهم في مخيمات بعيدة عن المناطق المأهولة، ومنعزلة وتنعدم فيها الرعاية الصحية ومرافق أخرى.
32- اتخاذ التدابير الضرورية، حسب الاقتضاء، لمنح مجموعات الغجر الرحل أو المسافرين أماكن لقوافلهم في المخيمات، على نحو ملائم، بجميع المرافق الضرورية.
33- ضمان المساواة في إمكانية الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية للغجر، والقضاء على أي ممارسات تمييز ضدهم في هذا المجال.
34- وضع برامج ومشاريع وتنفيذها في ميدان الرعاية الصحية المتعلقة بالغجر، وخصوصا بالنساء والأطفال، مع مراعاة وضعهم الأقل حظاً بسبب الفقر المدقع، ومستواهم التعليمي الضعيف، وأيضا الاختلافات الثقافية؛ وإشراك الجمعيات والمجموعات الغجرية وممثليهم، النساء منهم على الخصوص، في تصميم وتنفيذ البرامج والمشاريع الصحية المتعلقة بالمجموعات الغجرية.
35- منع وإزالة أي ممارسات تمييز عنصري متعلقة بوصول أفراد مجموعات الغجر إلى جميع الأماكن والخدمات المتاحة للجمهور عموماً، بما فيها المطاعم، والفنادق، والمسارح وقاعات الموسيقى، والمراقص وغيرها، والمعاقبة عليها معاقبة ملائمة.

5- التدابير في ميدان الإعلام

36- العمل بطريقة مناسبة على القضاء على أي أفكار قائمة على التفوق العرقي أو الإثني، وعلى الكراهية العرقية، والتحريض على التمييز وعلى العنف ضد الغجر بواسطة الإعلام، وفقا لأحكام الاتفاقية.
37- تشجيع الوعي لدى مهنيي جميع وسائل الإعلام بالمسؤولية الخاصة بعدم نشر الأفكار المسبقة وبتفادي نقل حوادث شارك فيها أفراد من مجموعات غجرية بطريقة تدين المجموعات ككل.
38- تنظيم حملات تثقيفية وإعلامية لتعريف الجمهور بحياة الغجر، ومجتمعهم وثقافتهم، وعلى أهمية بناء مجتمع شامل وفي نفس الوقت احترام حقوق الإنسان وهوية الغجر.
39- تشجيع وتيسير وصول الغجر إلى وسائل الإعلام بما فيها الصحف، وبرامج التلفزيون والإذاعة، وتأسيس إعلام خاص بهم وتدريب صحفيين غجر.
40- تشجيع طرق الرقابة الذاتية من قبل وسائط الإعلام، من خلال مدونة لقواعد سلوك مؤسسات الإعلام، بقصد تجنب استعمال لغة تميل إلى العنصرية أو التمييز أو التحيز.

6- التدابير المتعلقة بالمشاركة في الحياة العامة

41- اتخاذ الخطوات اللازمة، بما فيها التدابير الخاصة، لضمان تكافؤ الفرص في مشاركة الأقليات أو المجموعات الغجرية في جميع الهيئات الحكومية المركزية والمحلية منها.
42- إنشاء طرق وهياكل للتشاور مع الأحزاب السياسية الغجرية، والجمعيات والممثلين الغجر، على المستويين المركزي والمحلي معا، عند النظر في المشاكل واعتماد القرارات في المسائل التي تهم المجموعات الغجرية.
43- إشراك مجموعات الغجر وجمعياتهم وممثليهم في المراحل الأولى من وضع وتنفيذ السياسات والبرامج التي تهمهم، وضمان الشفافية الكافية لمثل هذه السياسات والبرامج.
44- إشاعة الوعي بين أفراد المجموعات الغجرية بالحاجة إلى مشاركتهم بفعالية أكثر في الحياة العامة والحياة الاجتماعية، وفي تعزيز مصالحهم الشخصية، كتربية أطفالهم مثلا، ومشاركتهم في التدريب المهني.
45- تنظيم برامج تدريبية للمسؤولين الحكوميين والممثلين من الغجر، وللمرشحين لمثل هذه المسؤوليات في المستقبل، بقصد تحسين مهاراتهم في مجال السياسة، ورسم السياسات، والإدارة العامة.
وتوصي اللجنة أيضاً:
46- الدول الأطراف بأن تدرج في تقاريرها الدورية، في شكل ملائم، بيانات عن مجموعات الغجر الخاضعة لولايتها، بما في ذلك بيانات إحصائية عن مشاركة الغجر في الحياة السياسية، وعن وضعهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ومن منظور جنساني أيضا، ومعلومات بشأن تنفيذ هذه التوصية العامة.
47- المنظمات الحكومية الدولية بأن تتصدى، حسب الاقتضاء، في مشاريعها للتعاون والمساعدة المقدمة إلى الدول الأطراف، لوضع المجموعات الغجرية ودعم تقدمها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
48- المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالنظر في إنشاء مركز تنسيق للمسائل المتعلقة بالغجر، داخل مكتب المفوضة السامية.
وتوصي اللجنة كذلك:
49- المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بإيلاء الاعتبار الواجب للتوصيات المذكورة أعلاه، آخذاً في الحسبان وضع مجموعات الغجر من بين هؤلاء الأكثر حرماناً والأكثر عرضة للتمييز في العالم المعاصر.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655043

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

التوصيات العامة للجنة القضاء على التمييز العنصري 1384c10


الأوسمة
 :


التوصيات العامة للجنة القضاء على التمييز العنصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: التوصيات العامة للجنة القضاء على التمييز العنصري   التوصيات العامة للجنة القضاء على التمييز العنصري I_icon_minitime30/8/2011, 10:43

خيارات المساهمة


الدورة الستون للجنة القضاء على التمييز العنصري (2002)
التوصية العامة الثامنة والعشرون*
بشأن عملية متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،
إذ ترحب باعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان الصادرين عن المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وبأحكام قرار الجمعية العامة 56/266 التي تؤيد عملية متابعة هذين الصكين أو ترمي إلى كفالة متابعتهما،
وإذ ترحب بكون هذين الصكين المعتمدين في ديربان يعيدان التأكيد بقوة على كل القيم والمعايير الأساسية للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وإذ تُذكِّر بأن إعلان وبرنامج عمل ديربان يشيران إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بوصفها الصك الرئيسي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
وإذ تنَوِّه بوجه خاص بما ورد في إعلان ديربان من أن انضمام جميع الدول إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ووضعها موضع التنفيذ التام يكتسيان أهمية قصوى في تعزيز المساواة وعدم التمييز في العالم،
وإذ تعرب عن ارتياحها للاعتراف بدور اللجنة وإسهامها في الكفاح ضد التمييز العنصري،
وإذ تعي المسؤوليات الخاصة بها في عملية متابعة المؤتمر العالمي والحاجة إلى تعزيز قدرتها على الاضطلاع بهذه المسؤوليات،
وإذ تؤكد الدور الحيوي للمنظمات غبر الحكومية في الكفاح ضد التمييز العنصري وترحب بإسهامها أثناء المؤتمر العالمي،
وإذ تحيط علماً باعتراف المؤتمر العالمي بالدور الهام الذي تؤديه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وبالحاجة إلى تعزيز هذه المؤسسات وتزويدها بقدر أكبر من الموارد،
1- توصي الدول بما يلي:

أولاً - التدابير الرامية إلى تعزيز عملية تنفيذ الاتفاقية

(أ) أن تنضم، إن لم تكن قد انضمت بعد، إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بهدف تحقيق مصادقة جميع دول العالم عليها بحلول عام 2005؛
(ب) أن تنظر، إن لم تكن قد نظرت بعد، في إصدار الإعلان الاختياري المتوخى بموجب المادة 14 من الاتفاقية؛
(ج) أن تمتثل لالتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ بموجب الاتفاقية عن طريق تقديم تقارير في الوقت المناسب وفقاً للمبادئ التوجيهية ذات الصلة؛
(د) أن تنظر في سحب التحفّظات التي أبدتها بشأن الاتفاقية؛
(ه‍ـ) أن تبذل المزيد من الجهود من أجل إبلاغ الجمهور بوجود آلية تقديم الشكاوى بموجب المادة 14 من الاتفاقية؛
(و) أن تراعي الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية؛
(ز) أن تضَمِّن تقاريرَها الدورية معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير التي اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني؛
(ح) أن تقوم بنشر إعلان وبرنامج عمل ديربان على نحو مناسب وبتزويد اللجنة بمعلومات عن الجهود المبذولة في هذا الخصوص ضمن الفرع المتعلق بالمادة 7 من الاتفاقية في تقاريرها الدورية؛

ثانياً - التدابير الرامية إلى تعزيز سير عمل اللجنة

(ط) أن تنظر في وضع آليات وطنية ملائمة للرصد والتقييم ضماناً لاتخاذ جميع الخطوات المناسبة من أجل متابعة الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها العامة؛
(ي) أن تضَمِّن تقاريرَها الدورية المقدمة إلى اللجنة معلومات مناسبة عن عملية متابعة هذه الملاحظات الختامية والتوصيات؛
(ك) أن تصادق على التعديل المُدخل على الفقرة 6 من المادة من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأيدته الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1992؛
(ل) أن تواصل التعاون مع اللجنة بهدف تعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية.
2- كما توصي بما يلي: (أ) أن تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمساعدة دولها على الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ وأن ترصد عن كثب عملية متابعة الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها؛
(ب) أن تواصل المنظمات غبر الحكومية تزويد اللجنة في الوقت المناسب بالمعلومات ذات الصلة من أجل تعزيز تعاون اللجنة معها؛
(ج) أن تواصل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جهودها لإذكاء الوعي بعمل اللجنة؛
(د) أن تقوم هيئات الأمم المتحدة المختصة بتزويد اللجنة بالموارد الوافية لتمكينها من النهوض بالولاية المسندة إليها على أكمل وجه؛
3- تعرب عن رغبتها في ما يلي:
(أ) أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع جميع المؤسسات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، وخاصة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في عملية متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان؛
(ب) أن تتعاون مع الخبراء البارزين المستقلين الخمسة الذين سيعيِّنهم الأمين العام من أجل تيسير عملية تنفيذ توصيات وبرنامج عمل ديربان؛
(ج) أن تنسق أنشطتها مع الهيئات الأخرى التي تتولى رصد الامتثال لمعاهدات حقوق الإنسان، بهدف تحقيق متابعة أكثر فعالية لإعلان وبرنامج عمل ديربان؛
(د) أن تراعي جميع جوانب إعلان وبرنامج عمل ديربان المتعلقة بتنفيذ ولايتها.
_______________________
Spoiler:

الدورة الحادية والستون للجنة القضاء على التمييز العنصري (2002)
التوصية العامة التاسعة والعشرون*
بشأن الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،
إذ تشير إلى أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق ولهم حق التمتع بالحقوق والحريات المذكورة في الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو ***** أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي أو المولد أو أي وضع آخر،
وإذ تشير أيضاً إلى أحكام إعلان وبرنامج عمل فيينا الصادرين عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، واللذين ينصان على أن من واجب الدول، بغض النظر عن النظم السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تعزز وتحمي جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،
وإذ تعيد تأكيد توصيتها العامة الثامنة والعشرين التي أعربت فيها عن كل دعمها لإعلان وبرنامج عمل ديربان للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
وإذ تعيد أيضاً تأكيد ما ورد في إعلان وبرنامج عمل ديربان من إدانة للتمييز الممارس ضد ذوي الأصول الآسيوية والأفريقية، وضد السكان الأصليين وذوي الأصول الأخرى،
وإذ تستند في عملها إلى أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي تتوخى القضاء على التمييز بسبب العرق أو اللون أو النسَب أو الأصل القومي أو الإثني،
وإذ تؤكد رأي اللجنة الثابت بأن كلمة "النسَب" الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية لا تشير فقط إلى "العرق" بل إن لها معنى وانطباقاً يكمِّلان أسباب التمييز الأخرى المحظورة،
وإذ تعيد التأكيد بقوة أن التمييز على أساس "النسَب" يشمل التمييز الممارس ضد أفراد المجتمعات بناء على أشكال الشرائح الاجتماعية، كنظام الطبقية الطائفية وما شابهه من نظم الأوضاع الموروثة التي تمنع أو تعوِّق أفراد هذه المجتمعات عن التمتع بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع غيرهم من أفراد المجتمع،
وإذ تلاحظ أن هذا التمييز أصبح واضحاً للجنة لدى دراستها تقارير عدد من الدول الأطراف في الاتفاقية،
وقد نظمت مناقشة لموضوع التمييز على أساس النسب تحديداً، وتلقت مساهمات من أعضاء اللجنة، ومن بعض الحكومات وأعضاء هيئات الأمم المتحدة الأخرى، لا سيما خبراء اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
وإذ تلقت مساهمات من عدد كبير ممن يساورهم القلق في هذا الشأن من منظمات غير حكومية وأفراد، شفوياً وفي شكل معلومات مكتوبة، مما وفَّر لها مزيداً من الأدلة على حجم التمييز القائم على النسب واستمراره في مناطق مختلفة من العالم،
وإذ تخلص إلى ضرورة بذل جهود جديدة وتكثيف الجهود الحالية، على صعيد القوانين والممارسات المحلية، للقضاء على آفة التمييز على أساس النسب وتمكين المجتمعات المتأثرة به من إعمال حقوقها،
وإذ تشيد بالدول التي اتخذت تدابير للقضاء على التمييز على أساس النسب ولمعالجة النتائج المترتبة عليه على ما تبذله من جهود،
وإذ تشجع بشدة الدول المتأثرة التي لم تعترف بهذه الظاهرة ولم تعالجها حتى الآن أن تتخذ خطوات للقيام بذلك،
وإذ تذكِّر بالروح الإيجابية التي سادت الحوارات التي أجرتها اللجنة والحكومات بشأن مسألة التمييز على أساس النسب، وإذ تعتزم إجراء مزيد من هذه الحوارات البنّاءة،
وإذ تعلق أهمية قصوى على عملها الجاري لمكافحة جميع أشكال التمييز على أساس النسب،
وإذ تدين بشدة التمييز على أساس النسب، كالتمييز على أساس نظام الطبقية الطائفية وما شابهه من نظم الأوضاع الموروثة، بوصفها انتهاكاً للاتفاقية،
توصي الدول الأطراف بأن تعتمد، بما يناسب الظروف الخاصة بكل منها، بعض التدابير التالية أو جميعها:

1- تدابير ذات طابع عام

(أ) العمل على تحديد المجتمعات الخاضعة لولايتها والقائمة على النسَب، التي تعاني من التمييز، لا سيما التمييز على أساس نظام الطبقية الطائفية وما شابهه من نظم الأوضاع الموروثة، والتي يمكن الاعتراف بوجودها بالاستناد إلى عوامل مختلفة تشمل بعض أو جميع ما يلي: عدم قدرة هذه المجتمعات على تغيير أوضاعها الموروثة، أو قدرتها المحدودة على القيام بذلك؛ القيود التي يفرضها المجتمع على الزواج من خارج المجتمع المحلي؛ العزل على الصعيدين الخاص والعام، بما في ذلك في الإسكان والتعليم وإتاحة إمكانية الوصول إلى الأماكن العامة وأماكن العبادة والحصول على المصادر العامة للأغذية والمياه؛ الحد من حرية رفض مزاولة المهن المتوارثة أو الأعمال المهينة أو المحفوفة بالمخاطر؛ إخضاع المَدينين للاستعباد؛ نعتهم لخطابات بصفات مجرِّدة من الإنسانية تشير إلى النجاسة أو الدَنَس؛ عدم احترام المجتمع عموماً للكرامة الإنسانية لهذه المجتمعات وعدم معاملته إياها على قدم المساواة مع سائر فئاته؛
(ب) النظر في تضمين الدستور الوطني أحكاماً صريحة تقضي بحظر التمييز على أساس النسب؛
(ج) إعادة النظر في التشريعات أو تعديلها أو سَنّ تشريعات لتجريم جميع أشكال التمييز على أساس النسب وفقاً لأحكام الاتفاقية؛
(د) تنفيذ التشريعات وغيرها من التدابير المعمول بها بالفعل تنفيذاً حازماً؛
(هـ) صياغة وتطبيق استراتيجية وطنية شاملة بمشاركة أفراد المجتمعات المتأثرة، بما في ذلك وضع تدابير خاصة وفقاً لأحكام المادتين 1 و2 من الاتفاقية، بغية القضاء على التمييز ضد أفراد الجماعات القائمة على النسب؛
(و) اعتماد تدابير خاصة في صالح الجماعات والمجتمعات القائمة على النسب بغية ضمان تمتعها بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية شَغل الوظائف العامة والاستفادة من فرص التوظف والتعليم؛
(ز) وضع آليات قانونية، من خلال تعزيز المؤسسات القائمة أو إنشاء مؤسسات متخصصة، لتعزيز احترام تمتع أفراد المجتمعات القائمة على النسب بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع سائر أفراد المجتمع؛
(ح) توعية عامة الجمهور بما لبرامج العمل الإيجابي من أهمية في معالجة حالة ضحايا التمييز على أساس النسب؛
(ط) تشجيع الحوار بين أفراد المجتمعات القائمة على النسب وأفراد الفئات الاجتماعية الأخرى؛
(ي) إجراء دراسات استقصائية دورية عن واقع التمييز القائم على النسب، وتضمين تقاريرها المقدمة إلى اللجنة معلومات مفصلة عن التوزيع الجغرافي والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية القائمة على النسب، بما في ذلك من منظور كل من الجنسين؛

2- التمييز متعدد الأشكال الممارس ضد المرأة في المجتمعات القائمة على النسب

(ك) الحرص، في كل ما يخطَّط من برامج ومشاريع وما يعتمد من تدابير، على مراعاة حالة المرأة في المجتمعات المحلية، بوصفها ضحية للتمييز متعدد الأشكال والاستغلال ****** والإرغام على البغاء؛
(ل) اتخاذ كل ما يلزم من تدابير للقضاء على الأشكال المتعددة للتمييز، بما فيها التمييز ضد المرأة على أساس النسب، لا سيما في مجالات الأمن الشخصي والتوظيف والتعليم؛
(م) تقديم بيانات مفصلة عن حالة المرأة المتأثرة بالتمييز على أساس النسب؛

3- العزل

(ن) رصد الاتجاهات التي تؤدي إلى عزل المجتمعات المحلية القائمة على النسب وتقديم تقارير عن ذلك، والعمل على إزالة النتائج السلبية الناجمة عن هذا العزل؛
(س) التعهد بمنع وحظر والقضاء على ممارسات العزل الموجهة ضد أفراد المجتمعات المحلية القائمة على النسب، بما في ذلك الممارسات في مجالات الإسكان والتعليم والتوظيف؛
(ع) ضمان حق الجميع في الوصول، على قدم المساواة وبلا تمييز، إلى أي من الأماكن أو الاستفادة من أي من الخدمات المخصصة لاستخدام عامة الجمهور؛
(ف) العمل على تعزيز المجتمعات المحلية المختلطة التي يندمج فيها أفراد المجتمعات المتأثرة مع عناصر المجتمع الأخرى وضمان إيصال الخدمات إلى الجميع في هذه المستوطنات على قدم المساواة؛

4- نشر الخطب التي تحرِّض على الكراهية، بما في ذلك بواسطة وسائل الإعلام والإنترنت

(ص) التصدي لنشر أفكار التفوق والتدني حسب الطبقات الطائفية أو لأية أفكار تحاول تبرير العنف أو الكراهية أو التمييز ضد المجتمعات القائمة على النسب؛
(ق) اتخاذ تدابير صارمة ضد أي تحريض على ممارسة التمييز أو العنف ضد المجتمعات المحلية، بما في ذلك بواسطة الإنترنت؛
(ر) توعية ذوي المهن الإعلامية بطبيعة وآثار التمييز القائم على النسب وبمدى شيوعه؛

5- إقامة العدل

(ش) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تكافؤ الفرص أمام جميع أفراد المجتمعات المحلية القائمة على النسب في إمكانية الاحتكام إلى القضاء، بما في ذلك من خلال توفير المساعدة القانونية وتيسير المطالبات الجماعية وتشجيع المنظمات غير الحكومية على الدفاع عن حقوق المجتمعات المحلية؛
(ت) الحرص على مراعاة حظر التمييز القائم على النسب تمام المراعاة عند اتخاذ القرارات القضائية والإجراءات الرسمية كلّما كان ذلك مناسباً؛
(ث) الحرص على محاكمة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم ضد أفراد المجتمعات المحلية القائمة على النسب وتقديم التعويض المناسب لضحايا هذه الجرائم؛
(خ) التشجيع على توظيف أفراد المجتمعات المحلية القائمة على النسب في أجهزة الشرطة وغيرها من أجهزة إنفاذ القوانين؛
(ذ) تنظيم برامج تدريبية للموظفين العموميين وموظفي أجهزة إنفاذ القوانين منعاً لمظاهر الظلم القائمة على التحامل ضد المجتمعات المحلية القائمة على النسب؛
(ض) تشجيع وتيسير الحوار البنّاء بين الشرطة وغيرها من أجهزة إنفاذ القوانين وأفراد المجتمعات المحلية؛

6- الحقوق المدنية والسياسية

(أ أ) الحرص على قيام السلطات، على جميع المستويات في البلد المعني، بإشراك أفراد المجتمعات المحلية القائمة على النسب في القرارات التي تمسُّهم؛
(ب ب) اتخاذ تدابير خاصة ومحددة تكفل لأفراد المجتمعات المحلية القائمة على النسب الحق في المشاركة في الانتخابات، بالتصويت فيها والترشُّح لها بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة مع بقية الناخبين والمرشحين، وفي أن يكون لهم التمثيل الواجب في الحكومة وفي الهيئات التشريعية؛
(ج ج) إشاعة الوعي بين أفراد المجتمعات المحلية بأهمية مشاركتهم النشطة في الحياة العامة والحياة السياسية، وإزالة العقبات التي تعترض هذه المشاركة؛
(د د) تنظيم برامج تدريبية لتحسين مهارات الموظفين العموميين والممثلين السياسيين الذين ينتمون إلى المجتمعات المحلية القائمة على النسب في مجالي وضع السياسات وإدارة الشؤون العامة؛
(ه‍ـ هـ) العمل على تحديد المجالات التي قد تحدث فيها حالات عنف قائم على النسب منعاً لتكرار حدوثها؛
(و و) اتخاذ تدابير حازمة لضمان حق أفراد المجتمعات المحلية القائمة على النسب الذين يرغبون في الزواج من خارج مجتمعاتهم في أن يفعلوا ذلك؛

7- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

(ز ز) وضع واعتماد وتنفيذ خطط وبرامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على أساس من المساواة وعدم التمييز؛
(ح ح) اتخاذ تدابير جوهرية وفعّالة لاستئصال شأفة الفقر المتفشي في المجتمعات المحلية القائمة على النسب ومكافحة استبعاد هذه المجتمعات أو تهميشها اجتماعياً؛
(ط ط) العمل مع المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، على ضمان وضع الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأفراد المجتمعات المحلية القائمة على النسب في الاعتبار عند تنفيذ مشاريع التنمية أو المساعدة التي تدعمها هذه المؤسسات؛
(ي ي) اتخاذ تدابير خاصة لتشجيع توظيف أفراد المجتمعات المحلية المتأثرة في القطاعين العام والخاص؛
(ك ك) وضع أو تحسين التشريعات والأعراف التي تحظر تحديداً جميع الممارسات التمييزية القائمة على النسب في التوظيف وفي سوق اليد العاملة؛
(ل ل) اتخاذ تدابير بحق الهيئات العامة والشركات الخاصة والرابطات الأخرى التي تجري تحرِّيات في أنساب مقدمي طلبات العمل؛
(م م) اتخاذ تدابير ضد الممارسات التمييزية للسلطات المحلية أو المالكين الخاصين فيما يتعلق بإسكان أفراد المجتمعات المحلية المتأثرة وإتاحة الفرص لهم للحصول على سكن ملائم؛
(ن ن) ضمان أن تتاح لأفراد المجتمعات القائمة على النسب فرص الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، على قدم المساواة مع سواهم؛
(س س) إشراك المجتمعات المتأثرة في تصميم وتنفيذ البرامج والمشاريع الصحية؛
(ع ع) اتخاذ تدابير لمعالجة شدة تعرُّض أطفال المجتمعات المحلية القائمة على النسب للتشغيل الاستغلالي؛
(ف ف) اتخاذ تدابير حازمة للقضاء على ظاهرة استعباد المَدين وأوضاع العمل المهينة المتصلة بالتمييز القائم على النسب؛

8- الحق في التعليم

(ص ص) الحرص على جعل نظم التعليم العام والخاص تضم أطفالاً من المجتمعات كافة دون أن تستبعد أي أطفال بناء على النسب؛
(ق ق) تخفيض معدلات الانقطاع عن الدراسة (التسرّب) بين الأطفال في جميع المجتمعات المحلية، لا سيما أطفال المجتمعات المحلية المتأثرة، مع إيلاء اهتمام خاص لحالة الفتيات؛
(ر ر) مكافحة ما تمارسه الهيئات العامة أو الخاصة من تمييز وما قـد يتعرض له طلاب المجتمعات المحلية القائمة على النسب من مضايقة؛
(ش ش) التعاون مع المجتمع المدني على اتخاذ التدابير اللازمة لتثقيف جميع السكان بروح من عدم التمييز والاحترام إزاء المجتمعات المحلية التي تتعرض للتمييز على أساس النسب؛
(ت ت) إعادة النظر في جميع العبارات الواردة في الكتب المدرسية التي تنطوي على صور نمطية أو حاطّة بالكرامة أو إشارات أو أسماء أو آراء تتعلق بالمجتمعات القائمة على النسب، والاستعاضة عنها بصور وإشارات وأسماء وآراء تحمل رسالة الكرامة المتأصلة في جميع بني البشر ومساواتهم في حقوق الإنسان.
_______________________
Spoiler:

الدورة الخامسة والستين للجنة القضاء على التمييز العنصري (2005)
التوصية العامة الثلاثون*
بشأن التمييز ضد غير المواطنين

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،
إذ تشير إلى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللذين ينصان على أن جميع الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق ولهم حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فيهما دون أي شكل من أشكال التمييز، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وإذ تشير إلى إعلان ديربان الذي أقرّ فيه المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب بأن كره الأجانب الموجه ضد غير المواطنين، ولا سيما المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء، يشكل أحد المصادر الرئيسية للعنصرية المعاصرة، وأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ضد أفراد هـذه الجماعات تحدث على نطاق واسع في سياق الممارسات القائمة على التمييز وكره الأجانب والعنصرية،
وإذ تلاحظ أنه، بالاستناد إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتوصيتين العامتين الحادية عشرة والعشرين، اتضح بجلاء من نظر اللجنة في تقارير الدول الأطراف في الاتفاقية وجود جماعات أخرى تبعث على القلق خلاف جماعات المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء، وتشمل غير المواطنين الذين لا يحملون أوراقاً رسمية، والأشخاص الذين لا يمكنهم إثبات حصولهم على جنسية الدولة التي يعيشون على ترابها، حتى في الحالات التي يكون فيها هؤلاء الأشخاص قد أمضوا كل حياتهم على نفس التراب،
وقد نظمت مناقشة موضوعية بشأن قضية التمييز الموجه ضد غير المواطنين وتلقت مساهمات أعضاء اللجنة والدول الأطراف، فضلاً عن مساهمات خبراء هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات غير الحكومية،
وإذ تدرك ضرورة توضيح مسؤوليات الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تجاه غير المواطنين،
وإذ تبني ما تتخذه من إجراءات على أحكام الاتفاقية، ولا سيما المادة 5، التي تطلب إلى الدول الأطراف حظر واستئصال التمييز العنصري القائم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني بصدد تمتع كل إنسان بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية،
تؤكد ما يلي:

أولاً - مسؤوليات الدول الأطراف في الاتفاقية

1- الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية تعرِّف التمييز العنصري. والفقرة 2 من المادة 1 تنص على إمكانية التمييز بين المواطنين وغير المواطنين. أما الفقرة 3 من المادة 1 فتنص، فيما يتصل بالجنسية أو المواطنة أو التجنُّس، على أن الأحكام القانونية السارية في الدول الأطراف يجب أن تخلو من أي تمييز ضد أية جنسية معينة؛
2- يجب أن تُفسّر الفقرة 2 من المادة 1 بحيث لا تقوّض الحظر الأساسي للتمييز؛ ومن ثمّ يجب ألا تُفسّر على نحو ينتقص بأي شكل من الأشكال من الحقوق والحريات المعترف بها والمنصوص عليها على وجه التحديد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
3- تتضمن المادة 5 من الاتفاقية التزام الدول الأطراف بحظر واستئصال التمييز العنصري في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبالرغم من أن بعض هذه الحقوق، مثل حق المشاركة في الانتخابات والتصويت والترشح للانتخاب قد تقتصر على المواطنين، فإن حقوق الإنسان يجب أن يتمتع بها، من حيث المبدأ، كل إنسان. وعلى الدول الأطراف الالتزام بضمان المساواة بين المواطنين وغير المواطنين في التمتع بهذه الحقوق على النحو المعترف به بموجب القانون الدولي؛
4- بموجب الاتفاقية، تشكّل المعاملة التفضيلية على أساس المواطنة أو المركز من ناحية الهجرة نوعاً من التمييز متى ارتئي أن معايير مثل هذا التفضيل تنافي مقاصد الاتفاقية وأغراضها، ولم تُطبق بموجب هدف مشروع، ولا تتناسب مع بلوغ هذا الهدف. وعليه، لا يعتبر من قبيل التمييز العنصري التفضيل الذي يتعلق بتدابير خاصة ضمن نطاق الفقرة 4 من المادة 1 من الاتفاقية؛
5- الدول الأطراف ملزمة بالإبلاغ التام عن التشريعات المتصلة بغير المواطنين وإنفاذها. وإضافة إلى ذلك، يتعين على الدول الأطراف أن تُضمِّن تقاريرها الدورية، على النحو المناسب، البيانات الاجتماعية - الاقتصادية المتعلقة بغير المواطنين الخاضعين لولايتها، ويشمل ذلك تصنيف البيانات بحسب نوع ***** والأصل الوطني أو الإثني؛
وبناءً على هذه المبادئ العامة، توصي اللجنة بأن تعتمد الدول الأطراف في الاتفاقية، حسبما تقتضي ظروفها الخاصة، التدابير التالية:

ثانياً - التدابير ذات الطابع العام

6- استعراض وتنقيح التشريعات، حسب الاقتضاء، لضمان امتثال هذه التشريعات امتثالاً تاماً للاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالتمتع الفعلي بالحقوق الواردة في المادة 5، دون تمييز؛
7- السهر على انطباق الضمانات التشريعية الواقية من التمييز العنصري على غير المواطنين، بصرف النظر عن مركزهم من حيث الهجرة، وضمان ألاّ يكون لإنفاذ التشريعات أي أثر تمييزي على غير المواطنين؛
8- إيلاء المزيد من الاهتمام لقضية التمييز المتعدد المظاهر الذي يواجه غير المواطنين، لا سيما فيما يتعلق بأطفال وأزواج العمال الأجانب، والامتناع عن تطبيق معايير معاملة مختلفة مع النساء غير المواطنات المتزوجات من مواطنين والرجال من غير المواطنين المتزوجين من مواطنات، والإبلاغ عن مثل هذه الممارسات واتخاذ كافة الخطوات الضرورية للتعامل معها؛
9- كفالة ألا تنطوي سياسات الهجرة على أثر التمييز ضد الأشخاص على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني؛
10- كفالة ألا تنطوي أي تدابير متخذة في سياق مكافحة الإرهاب على تمييز من حيث الغرض أو الأثر يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، وألا يخضع غير المواطنين للوصم أو التصوير بصور نمطية مقولبة تقوم على أساس عرقي أو إثني؛

ثالثاً - الحماية من الكلام الذي يحرض على الكراهية والعنف العرقي

11- اتخاذ الخطوات لمعالجة المواقف وأوجه السلوك القائمة على كره الأجانب الموجهة ضد غير المواطنين، ولا سيما الخطب التي تحرض على الكراهية والعنف العرقي، والتشجيع على الفهم الأفضل لمبدأ عدم التمييز فيما يتعلق بحالة غير المواطنين؛
12- اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة أي نزعة لاستهداف أو وصم أو إعطاء صورة نمطية مقولبة أو سمات لأفراد مجموعات غير المواطنين على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، ولا سيما من قِبل السياسيين والمسؤولين والمربّين ووسائط الإعلام، أو على شبكة الإنترنت وغيرها من شبكات الاتصالات الإلكترونية، وداخل المجتمع بشكل عام؛

رابعاً - الحصول على حق المواطنة

13- ضمان عدم تعرض مجموعات محددة من غير المواطنين للتمييز فيما يتعلق بالحصول على حق المواطنة أو التجنّس، وإيلاء الاهتمام الواجب للعقبات التي قد تعترض تجنّس المقيمين لفترات طويلة أو بصورة دائمة؛
14- الاعتراف بأن الحرمان من الحصول على حق المواطنة على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، يعتبر خرقاً لالتزام الدولة الطرف بكفالة التمتع بحق الحصول على الجنسية دون تمييز؛
15- مراعاة أن الحرمان من الحصول على حق المواطنة بالنسبة للمقيمين لفترات طويلة أو بصورة دائمة قد يؤدي، في بعض الأحيان، إلى حرمانهم من الحصول على العمل والمزايا الاجتماعية، انتهاكاً لمبادئ مناهضة التمييز الواردة في الاتفاقية؛
16- تخفيض حالات انعدام الجنسية، ولا سيما في صفوف الأطفال، وذلك، على سبيل المثال، بتشجيع الآباء على طلب الحصول على حق المواطنة نيابة عنهم والسماح لكلا الوالدين بنقل المواطنة للأبناء؛
17- تنظيم الوضع القانوني للمواطنين السابقين للدول السلف الذين أصبحوا يقيمون ضمن حدود ولاية الدولة الطرف؛

خامساً - إقامة العدل

18- ضمان تمتع غير المواطنين بالمساواة في الحماية والاعتراف أمام القانون، واتخاذ إجراءات في هذا السياق لمكافحة العنف القائم على دوافع عرقية، وكفالة وصول الضحايا إلى وسائل الانتصاف القانوني الفعالة، وحقهم في المطالبة بتعويض عادل ومناسب عن أي ضرر لحق بهم نتيجة لمثل هذا العنف؛
19- ضمان أمن غير المواطنين، لا سيما فيما يتعلق بالاحتجاز التعسفي، فضلاً عن كفالة مطابقة الظروف في مراكز اللاجئين وملتمسي اللجوء للمعايير الدولية؛
20- ضمان توفير الحماية المناسبة لغير المواطنين الذين يُحتجزون أو يُعتقلون في سياق مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال القوانين المحلية مع الامتثال لقانون حقوق الإنسان الدولي وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي؛
21- مكافحة تعرض غير المواطنين لسوء المعاملة والتمييز على أيدي رجال الشرطة، والوكالات الأخرى لإنفاذ القوانين، وموظفي الخدمة المدنية، وذلك بالتطبيق الصارم للقوانين والأنظمة ذات الصلة التي تنص على عقوبات، ومن خلال كفالة حصول جميع الموظفين الذين يتعاملون مع غير المواطنين على تدريب خاص، بما في ذلك تدريبهم في مجال حقوق الإنسان؛
22- تضمين القانون الجنائي حكماً ينص على أن ارتكاب فعل إجرامي بدوافع أو أهداف عنصرية يشكل ظرفاً مشدداً يجيز توقيع عقوبة أقسى؛
23- ضمان التحقيق الشامل في ادعاءات غير المواطنين بتعرضهم للتمييز العنصري، وإخضاع الشكاوى المرفوعة ضد المسؤولين، لا سيما تلك المتعلقة بسلوك تمييزي أو عنصري، للتدقيق بشكل مستقل وفعال؛
24- التنظيم القانوني لعبء الإثبات في القضايا المدنية المنطوية على تمييز قائم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، بحيث أنه عندما يرفع شخص من غير المواطنين دعوى ظاهرة الوجاهة بأنه ضحية لمثل هذا التمييز، يتوجب على المدعى عليه تقديم دليل يستند إلى مبررات موضوعية ومقبولة للمعاملة المتمايزة؛

سادساً - إبعاد غير المواطنين وطردهم

25- ضمان عدم تمييز القوانين المتعلقة بالإبعاد أو خلافه من أشكال ترحيل غير المواطنين عن ولاية الدولة الطرف من حيث الغرض أو الأثر ضد هؤلاء الأشخاص على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، وضمان تمتع المواطنين بإمكانية الوصول على قدم المساواة إلى وسائل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك حق إيقاف أوامر الإبعاد الصادرة بحقهم والسماح لهم بالتماس سبل الانتصاف بفعالية؛
26- ضمان عدم إبعاد غير المواطنين بصورة جماعية، لا سيما في السياقات التي لا تتوفر فيها ضمانات كافية تبين أن الظروف الشخصية لكل واحد من الأشخاص المعنيين قد أُخذت بعين الاعتبار؛
27- ضمان عدم إعادة أو إبعاد غير المواطنين إلى بلد أو إقليم يكونون فيه عُرضة لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الخاصة بهم، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
28- تجنب إبعاد غير المواطنين، ولا سيما المقيمين لفترات طويلة، الذي يؤدي إلى تدخل غير متناسب في الحق في الحياة العائلية؛

سابعاً - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

29- إزالة العقبات التي تعترض تمتع غير المواطنين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما في مجالات التعليم والسكن والعمل والصحة؛
30- ضمان فتح أبواب المؤسسات التعليمية أمام المواطنين وأبناء المهاجرين المقيمين على أراضي الدولة الطرف دون وثائق رسمية؛
31- تجنب التفريق العنصري في المدارس وتطبيق معايير مختلفة في معاملة غير المواطنين تقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي في المدارس الابتدائية والمتوسطة، وفيما يتعلق بالوصول إلى مراحل التعليم العالي؛
32- ضمان المساواة بين المواطنين وغير المواطنين في التمتع بحق المسكن اللائق، ولا سيما من خلال تفادي التفريق العنصري في الإسكان، وضمان امتناع وكالات الإسكان عن الممارسات التي تنطوي على تمييز؛
33- اتخاذ التدابير لاستئصال التمييز ضد غير المواطنين فيما يتعلق بشروط ومتطلبات العمل، بما في ذلك قواعد وممارسات التوظيف التي تنطوي على أغراض أو آثار تمييزية؛
34- اتخاذ التدابير الفعالة لمنع ومعالجة المشاكل الخطيرة التي يواجهها عادة العمال غير المواطنين، ولا سيما خدم المنازل منهم، بما في ذلك عبودية الدَّيْن وحجز جوازات السفر والحبس غير القانوني والاغتصاب والاعتداء الجسدي؛
35- الاعتراف بأنه إذا كان يجوز للدول الأطراف أن ترفض منح فرص عمل لغير المواطنين الذين لم يحصلوا على تصاريح عمل، فإنه يحق لجميع الأشخاص التمتع بحقوق العمل والاستخدام، بما في ذلك حرية التجمع وتكوين الجمعيات، ما أن تبدأ علاقة عمل وإلى أن تنتهي هذه العلاقة؛
36- ضمان احترام الدول الأطراف لحق غير المواطنين في الصحة، وذلك من خلال جملة أمور منها الامتناع عن حرمانهم من التمتع بالخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والملطفة، أو تقييد تمتعهم بها؛
37- اتخاذ التدابير الضرورية لمنع الممارسات التي تحرم غير المواطنين من هويتهم الثقافية مثل المتطلبات القانونية أو المفروضة بحكم الواقع، التي تملي عليهم تغيير أسمائهم لكي يحصلوا على حق المواطنة، واتخاذ التدابير التي تمكن غير المواطنين من الاحتفاظ بثقافتهم وتطويرها؛
38- ضمان حق وصول غير المواطنين، دون أي تمييز يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، إلى أي مكان أو خدمة مُعدّة للاستخدام من قبِل عامة الجمهور، مثل وسائل النقل والفنادق والمقاهي والمطاعم والمسارح والمتنزهات؛
39- تحل هذه التوصية العامة محلّ التوصية العامة الحادية عشرة (1993).
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

التوصيات العامة للجنة القضاء على التمييز العنصري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.