عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
نزاهة القاضي ضمانة أساسية لاستقلال القضاء 110
AlexaLaw on facebook
نزاهة القاضي ضمانة أساسية لاستقلال القضاء 110
نزاهة القاضي ضمانة أساسية لاستقلال القضاء 110
نزاهة القاضي ضمانة أساسية لاستقلال القضاء 110
نزاهة القاضي ضمانة أساسية لاستقلال القضاء 110
نزاهة القاضي ضمانة أساسية لاستقلال القضاء 110

شاطر | 
 

 نزاهة القاضي ضمانة أساسية لاستقلال القضاء

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654946

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

نزاهة القاضي ضمانة أساسية لاستقلال القضاء 1384c10


الأوسمة
 :


نزاهة القاضي ضمانة أساسية لاستقلال القضاء Empty
مُساهمةموضوع: نزاهة القاضي ضمانة أساسية لاستقلال القضاء   نزاهة القاضي ضمانة أساسية لاستقلال القضاء I_icon_minitime4/5/2010, 21:46

خيارات المساهمة


بسم الله الرحمن الرحيم

نزاهة القاضي ضمانة أساسية لاستقلال القضاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلم/المحامي/زكي حسن الكيلاني

عضو الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان

أمين سر جمعية الحياة والأمل

يعتبر مبدأ استقلال السلطة القضائية من المبادئ المهمة والحيوية التي تتعلق بحقوق الإنسان، فقد عرف هذا المبدأ منذ القدم أي في العصور الفرعونية واليونانية، كما وأدرجت العديد من الوقائع في الإسلام منها ما يشير إلى دور القاضي العادل في تأدية وظيفته بصورة مستقلة، ومنها ما تدل على تطبيق القانون بالتساوي بين البشر لا فرق بين غني وفقير وبين حاكم ومحكوم لاعتبارات شرعية أودينية أو أخلاقية ، غير أن العديد من الشخصيات كانوا يرفضون تولي منصب القضاة لخطورة هذا المنصب وأهميته في المجتمع ولإيمانهم بوجود جزاء أخروي ودنيوي على من يخل بواجبات هذه الوظيفة.

ومن هنا وجدنا ضرورة البحث في القواعد العامة التي يجب ألا يحيد عنها القائمون على السلطة القضائية ووزارة العدل عند إعادة هيكلة وتشكيل السلطة القضائية.

المبادئ العامة الواجب الالتزام بها لكي تشكل السلطة القضائية بما يتفق والدول المتحضرة:

1- ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (عندما تحدث عن حق الالتجاء للقضاء)
أجمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان في أن لكل فرد الحق في الحرية، والمساواة والحق في الحياة وفي سلامة شخصه من الرق والتعذيب والمعاملة القاسية، وفي التملك والضمان الاجتماعي، والعمل والتعليم ومستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، كما نصت المادة الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه القانون، كما نصت المادة العاشرة على أن لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه ونصت المادة الحادية عشر على أن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه ولا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، ولا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة، كما تضمنت الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966، بضعة نصوص مفصلة لحق الالتجاء إلى القضاء وضماناته، وقد أكدت على أن لكل فرد الحق عند النظر في أية تهمة جنائية ضده أو في حقوقه والتزاماته في إحدى القضايا القانونية في محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية قائمة استناداً إلى القانون، ولكل محكوم بإحدى الجرائم الحق في إعادة النظر في الحكم والعقوبة بواسطة محكمة أعلى بموجب القانون، كما أننا نجد كفالة تامة لحق الالتجاء إلى القضاء في جميع دساتير الدول ذات الثقافة القانونية المتحضرة بالنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي كما وتكفل الدول تقريب جهات القضاء من المتقاضيين وسرعة الفصل في القضايا، كما وتحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

2- الالتزام الفلسطيني بالمعاهدة والمواثيق الدولية بتوقيع منظمة التحرير الفلسطينية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما يتضمن حق الالتجاء للقضاء كحق من حقوق الإنسان ألزمها توفير سلطة قضائية مستقلة تكفل هذا الحق لمواطنيها كما أن وثيقة إعلان دولة فلسطين والتي تعد بمثابة الدستور المؤقت للسلطة الوطنية الفلسطينية تنص على:"أن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية واحترام الأقليات قرارات الأغلبية وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرف أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الأديان عبر القرون " .

استقلالية السلطة القضائية:

إننا لا نستطيع الحديث عن استقلالية السلطة القضائية إلا من خلال عناصرها الثلاث المتمثلة أولاً في وجود مبدأ سيادة القانون وثانياً في إيجاد قضاء فلسطيني ضمن المعايير العالمية وثالثاً في رفع جميع العوائق التي تحد من حق المواطن في الالتجاء لهذا القضاء.

العنصر الأول : ضرورة وجود مبدأ سيادة القانون

يضمن الفصل بين السلطات وهذا يقتضي وجوب التزام السلطة التنفيذية حكم القانون في كل أنشطتها وتصرفاتها وبما أن السلطة التشريعية هي صاحبة الحق في سن القوانين فلا يجوز لها أن توافق على تشريع أي قانون لا يتفق وأحكام الدستور ، كما أن الفصل بين السلطات يقتضي أن يكون سن القوانين من اختصاص مؤسسة خلاف السلطة التنفيذية بمعنى أن تختص السلطة التشريعية بسن القوانين وتعديلها دون أن يكون ذلك للسلطة التنفيذية فإن كان للسلطة التنفيذية حق سن القوانين، وحق تعديلها، أو إلغائها فإن معنى ذلك أن تصبح إرادة السلطة التنفيذية هي القانون وتلك حالة لا يتحقق معها سيادة القانون إذ تنقلب السلطة التنفيذية إلى سلطة دكتاتورية استبدادية وتصبح الدولة دولة بوليسية تهدر فيها الحريات ولا يجد الفرد حماية لحقوقه في مواجهة الإدارة الظالمة والمتعسفة ، إن الفصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية غير كاف لتحقيق مبدأ سيادة القانون إلا بالفصل كذلك بينهما وبين السلطة القضائية لأن السلطة القضائية لها حق الرقابة على السلطة التشريعية من حيث عدم مخالفة التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية للدستور وهذا يعرف (بالمحكمة الدستورية العليا) والتي من واجبها مراقبة دستورية القوانين ، وكذلك لها حق إبطال أي عمل أو أي قرار إداري صادر عن السلطة التنفيذية مخالفاً للقانون.

وإن توقيع السيد الرئيس على قانون السلطة القضائية واستقلاليتها هو بمثابة تأكيد على مبدأ سيادة القانون.

العنصر الثاني: إيجاد السلطة القضائية

إن القضاء ينقسم من ناحية تكوينية إلى قضاة – طواقم إدارية – مباني.
أولاً: القضاة: يجب أن يتم تعيين عدد كاف من القضاة لضمان سرعة الفصل في القضايا، وللتخفيف من جدول القضايا المعروضة أمام القاضي حتى يتمكن من الدراسة المتروية للقضايا المعروضة عليه، ويتم تعيين القضاة بناءً على أصول قانونية مجردة توضع سلفاً يتم على ضوئها اختيار القضاة المراد تعيينهم.

وهناك طريقتان لا ثالث لهما يتم بموجبهما اختيار القضاة:

أولهما : اختيار القاضي بالانتخاب:

ومقتضى هذا النظام أن يتم اختيار القضاة بالانتخاب العام وهي طريقة متبعة في سويسرا والولايات المتحدة ويعاب على هذه الطريقة إنها إذ كانت تكفل استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية فإنها تعيبهم بتدخل آخر لعله شر من تدخل السلطة التنفيذية ألا وهو تدخل الناخبين إذ من شأنها أن يعمل القضاة ضماناً لتجديد انتخابهم على إرضاء جمهور الناخبين ثم هذه الطريقة لا تضمن اختيار أحسن العناصر لتولي مناصب القضاء لأن الناخبين لا يراعون في انتخابهم اعتبار الكفاية والصلاحية بقدر ما يراعون اعتبارات أخرى كالقرابة والصداقة والميول السياسية والأهواء الحزبية كما أن هذه الطريقة يعيبها موضوع توقيت منصب القاضي.

ثانيها : اختيار القاضي بالتعيين:

وجوهر هذه الطريقة أن تقوم السلطة التنفيذية بتعيين القضاة باعتبار أن الحكومة أقدر من جمهور الناخبين على التعرف بالكفاءات التي يجب توافرها في من يولي مناصب القضاة، غير أن حسن اختيار القضاة يقتضي تقيد سلطة الحكومة في هذا الاختيار لابعاد العناصر غير الصالحة تولي القضاء ولتحديد سلطة الحكومة في اختيار القضاة طريقتان : الأولى تعرض الهيئات القضائية ترشيحاتها على الحكومة ثم تختار القضاة من بين هؤلاء الأشخاص فقط وهذه الطريقة متبعة في النظام البلجيكي والطريقة الثانية وهي المتبعة في أغلب التشريعات ومؤداها تقوم السلطة التنفيذية بتعيين القضاة و يحد من سلطة الحكومة في ذلك ما استلزمه القانون من ضرورة توافر شروط معينة فيمن يراد تعيينه قاضياً فلا يترك الأمر لمطلق تقدير الحكومة ولضمان قضاء سليم يؤدي وظيفته الطبيعية من أجل العدالة يجب توافر المقومات التالية:

1- يجب وضع شروط موضوعية في من يتولى القضاء.
2- كفالة حماية القاضي من السلطة التنفيذية والتشريعية.
3- الارتقاء بمستوى القضاة المادي إلى درجة كبيرة تضمن لهم الاطمئنان في معاشهم وتوجب عليهم العفة.

شروط تعيين القضاة:

إن غالبية دول العالم تشترط شروط يجب توافرها في من يتم اختياره قاضياً وهي كالتالي:

1. الجنسية: إن وظيفة القاضي تتعلق بسيادة الدولة فيجب بالتالي أن يكون ولاء بين شاغل الوظيفة والدولة وتحديد جنسية القاضي يخضع لقوانين دولته، كما أن الإقامة بالدولة شرط أساسي لأن القاضي يجب أن يكون ملماً بأحوال الناس، والتعابير والألفاظ الدارجة على ألسنتهم وهنا يجب اشتراط أن لا يكون المرشح لمنصب القاضي قد انقطع عن الإقامة بالدولة مدة من الزمن تكفي لنسيانه عادات ولهجات مواطني الدولة مما يجعله غير ملم بأحوال الناس وتجعله عاجزاً عن متابعة ما جد من تشريعات وسوابق قضائية.

2. من حيث الذكورة: لم تشترط القوانين مطلقاً شرط أن يكون القاضي ذكر أو أنثى واكتفت بالجنسية، والثابت أن أول امرأة تولت القضاء في أمريكا كان عام 1898م كما أن كافة الدساتير تنص على أن المواطنين أمام القانون سواء وهو متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز في ذلك بسبب ***** أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وكذلك ركزت الدساتير على مبدأ (أن الوظائف العامة حق للمواطنين) دون تمييز بين الذكر والأنثى، والحجة الشرعية الإسلامية في حق المرأة تولي القضاء هو (أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما نص على غير ذلك) ولم يأتي في الشريعة الإسلامية أي نص يمنع المرأة من تولي منصب القضاء، إن السماح للمرأة بتولي المناصب الرفيعة بالدولة كمنصب الوزير في الجهاز التنفيذي والذي من صلاحيتها إصدار القرارات واللوائح ومشاركة كافة مجلس الوزراء في رسم السياسة العامة للدولة بما فيها سياسة إعلان الحرب وسياسة إقامة السلام وهذا أخطر بكثير من منصب القاضي حيث أن القاضي يمكن الطعن في أحكامه إذا كان فيها خطأ، كما أن قانون المحاماة يسمح بأن تعمل المرأة محامية والمحامي قاضي واقف وعمل القاضي الواقف هو البحث وإحضار الأدلة والقاضي الجالس هو الميزان وعمل الشخص الذي يضع في الميزان أصعب من عمل القائم عليه وطالما يسمح للمرأة أن تعمل محامية (قاضي واقف) فمن باب أولى أن تعمل قاض جالس.

3. شرط السن: وهذا مطلوب ومبني على اعتبارات عملية وذاتية، فمن يجلس للقضاة لابد وأن يكون لديه نضوج من حيث خبرته وثقافته القانونية والعملية.

4. شرط الكفاية العملية: يجب أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي (ليسانس حقوق) وذلك كشرط لازم.

5. شرط الصفات: يجب أن يكون القاضي محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد ارتكب عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة حتى ولو رد إليه اعتباره.
6. شرط سبق العمل بالقانون: غالبية الدول تشترط سبق العمل بالقانون من أمثال وكلاء النائب العام الذين سبق لهم العمل مدة أربع سنوات، المحامين الذين اشتغلوا أمام المحاكم الاستئنافية أربع سنوات ، أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق.

7. شرط اللياقة البدنية: وهذا مشروط بعدم وجود عاهات أو أمراض تمنع القاضي من سماع الدعوى أو تمنع الخصوم من فهم الأحكام نتيجة نطق غير سليم للقاضي، كما أن كثير من الأمراض تجعل القاضي عصبي المزاج وهذا يتنافى مع شرط وجوب الاجتهاد في القاضي للوصول إلى الحقيقة والتثبت من البينات والدراسة والمثابرة في إصدار الأحكام.

8. شرط الإعلان عن الوظيفة: وإذا ما وجدنا أن هذه الشروط أساسية فإن أهم شرط هو تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين مواطني الدولة من حيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على المساواة بما يضمن أن الوظيفة العامة حق لكافة المواطنين وهذا يقتضي الإعلان عن الحاجة لشغل وظيفة قاضي وفقاً للشروط المطلوبة حتى يتم التقدم لها من كافة المواطنين التي تنطبق عليهم هذه الشروط وأن يكون التفضيل بينهم هو إجراء امتحان تحريري ثم يتم مقابلتهم وامتحانهم شفاهيه من قبل لجنة مكونة من رؤساء المحاكم ويرأسها قاضي القضاة وترفع هذه اللجنة قراراتها بترشيح من رأته مناسباً لوزير العدل والذي يصادق على قرار تعيين القاضي.

9. استقلالية القضاء: لكي يتمكن القاضي من مباشرة عمله على خير وجه لابد بداهةً أن توفر له ضمانات كافية تكفل استقلاله وتؤكد عدم خضوعه لأيه سلطة فلا سلطان على القاضي إلا سلطان القانون وسلطان الضمير وقد قررت معظم الدساتير العالمية التي تأخذ دورها بسيادة القانون ضمانات مختلفة للقاضي تكفل استقلاله وهذه الضمانات لحماية استقلال القاضي وفي وظيفته حتى يحسن أدائها ويشيع الطمأنينة إلى نفوس المتقاضين وأهم هذه الضمانات:

1- ضمانات للقضاة ضد السلطة

أ. عدم قابلية القضاة للعزل:

يقصد بهذا المبدأ أن القاضي لا يفصل أو يحال إلى المعاش أو يسحب تعيينه أو ينقل بإدارة الحكومة إلا في الأحوال وبالكيفية المبنية بالقانون فلكي يمسك القاضي بميزان العدالة يجب ألا يخشى على وظيفته ومستقبله لذلك لابد من تقرير هذا المبدأ لتشييع الطمأنينة في نفس القاضي الذي يستطيع أن يحكم طبقاً لضميره والقانون وهو آمن على وظيفة.

ب . عدم التأثير على عمل القاضي

ضمانات استقلالية القاضي في عمله هو عدم التأثير عليه من الهيئات الإدارية والمتصلة بعمله اتصالاً مباشراً أو غير مباشر وتكون كالتالي:

* علاقة القاضي بوزير العدل:

وإن كان لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكم والقضاة لا يرقى إلى درجة توجيه القاضي في عمله بما يمس نزاهته أو حتى لا يصل لدرجة توجيه تنبيه إليه ووزير العدل عضو في السلطة التنفيذية ولا يملك أن يأمر القاضي باتخاذ إجراء أو أن يحل محله للحكم إذ لا ولاية للوزير في ذلك.
* علاقة القاضي برئيس المحكمة:
لكل رئيس محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين له وحق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالف لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة.

* التفتيش القضائي:

ويتم بوزارة العدل تأليف إدارة للتفتيش القضائي على أعمال القضاة ويختار أعضائها من القضاة تكون مهمتها تقييم عمل القضاة وتعطي لهم الدرجات ويجري التفتيش على القضاة مرة كل عامين على الأقل وتقوم بإبلاغ القضاة بنتيجة التفتيش وإن كان التفتيش القضائي يتبع وزير العدل إلا أنه يتمتع بكيان مستقل وموضوعي لاستناده إلى أسس وقواعد قضائية موضوعية التفتيش القضائي يباشر سلطة أكثر فعالية وإيجابية من سلطة الوزير أو رئيس المحكمة ومع ذلك لا يتأثر القاضي بكل هذه الجهات أو الأشخاص في أدائه لعمله إذ لا تأثير مباشر على وظيفته القضائية.

2- ضمانات الترقية والنقل:

إن مبدأ عدم القابلية للعزل لا يكفي بمفرده لحماية استقلال القاضي إذا لم يدعم بضمانات تمنع الحكومة من التأثير على القاضي عن طريق نظام الترقية أو النقل لذلك يوجد في جميع بلاد العالم نظام خاص للقضاة يختلف عن نظام باقي موظفي الدولة.

3- ضمانات للقضاة ضد ضعفهم:

هذه الضمانات وضعت حماية للقاضي من التأثير بعواطفه الخاصة، فالقاضي بشر له حياة ومصالح خاصة قد تؤثر في قضائه وإذا تعارضت هذه المصالح مع المصلحة المطلوب فيها حمايته فلا يمكن أن تتطلب منه أن يكون مثالياً فيحكم طبقاً للقانون ولضميره إذا توافرت أسباب معينة يخشى معها ألا يكون محايداً أو أن يتأثر بميوله ومصالحه الشخصية فينحنى القاضي عن نظر تلك الدعوى ، وهذا غير مبني على الشك في نزاهة القاضي فالقاضي المطعون في نزاهته لا يصلح أن يكون قاضياً وإنما أساسه الرغبة في إستيفاء مظهر الحيدة الذي يجب أن يظهر به القاضي أمام الخصوم وأمام الجمهور ، وأمثلة ذلك منع القاضي من نظر الدعوى إذا كان أحد الخصوم قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة وإذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته وكذلك الوكالة من أحد الخصوم تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوى وكذلك إذا كان القاضي قد أفتى أو ترافع أو كان محكماً أو شاهداً أو خبيراً أو إذا كان قد سبق ونظرها قاضياً، هذه الأسباب يترتب على قيامها عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى بحيث يجب عليه أن يتنحى عن نظرها ولو لم يطلب الخصوم منه ذلك وإذا حكم في الدعوى كان حكمه ولو باتفاق الخصوم باطلاً وجاز الطعن فيه.

4- حماية قاضي المتقاضيين:

إن مبدأ ضمان استقلال القضاء بما قرره من ضمانات تحمي القضاة من بطش الحكام، قرر كذلك حمايتهم من كيد المتقاضين، فلم يجعل القضاة خاضعين لما يخضع له سائر الأفراد وسائر موظفي الدولة من حيث مسئوليتهم عن عملهم وإنما قرر لهم نظام خاص بهم يسمى نظام مخاصمة القضاة، ومفاد حماية القاضي ضد المتقاضيين ترمي إلى ضمان ألا تؤدي مسؤولية القاضي إلى التأثر في استقلاله وذلك عن طريق تحديد الحالات التي يسأل فيها القاضي مدنياً على خلاف القاعدة العامة بالنسبة للأفراد لا يسأل القاضي عن كل خطأ، وكذلك تم وضع خصومة لتقرير هذه المسؤولية لا تخضع لكل القواعد العامة وتسمى في الاصطلاح القانوني بالمخاصمة.

ثانياً: الطواقم الإدارية

إذا كان المطلوب من القاضي التفرغ لشؤون العدالة فإن من حقه توفير طواقم إدارية لتسهيل عمل القاضي وضمان سرعة الفصل في القضايا وهذه الطواقم تتلخص في الآتي:
1- سكرتير لكل قاضي لأن القاضي الذي يكتب الضبط بنفسه لا يستطيع التفكير والتمحيص فيما يعرض عليه لانشغال فكره وتركيزه على الكتابة، كما أن القاضي يجب عند الحديث مع الخصوم أن تتوجه عيناه لهم لأن القاضي قد يستنبط من نظراته للمتهم أو الخصم ما يفيد القضية والكتابة تحول دون ذلك.
2- إيجاد موظفين بعدد كاف غير سكرتارية المحكمة تكون مهمتهم مراجعات المحامين وجمهور المواطنين وهذا ما يسمى بقلم المحكمة وتوفير رئيس لقلم كل محكمة يكون ذو خبرة كافية في موضوع الإجراءات القضائية.
3- توفير رجال الضبط القضائي حتى يشيع الأمن في نفوس القضاة والخصوم معاً.
4- توفير عدد كاف من موظفي التبليغات حتى لا يكون عدم التبليغ سبب من أسباب تأجيل القضايا.
5- إدخال نظام الحاسوب الآلي والأجهزة العلمية المتطورة في قلم المحكمة لحفظ أرشفة ملفات القضايا وتحديد جدول القضاء.

ثالثاً: مباني المحاكم

يجب من ناحية شكلية أن يدل شكل المبنى على أنه محكمة بحيث يستطيع الإنسان الجاهل أن يندل عليه ويجب أن يكون في مكان معروف لكافة الناس، أما من ناحية موضوعية فيجب أن يتضمن الآتي:
* غرفة لكل قاضي حتى يتمكن من دراسة القضايا المعروضة عليه بهدوء.
* قاعة لكل دائرة قضائية وأن تكون القاعة فسيحة ترتاح فيها النفوس ولا تسرع في الملل فخير المجالس ما سافر فيه البصر وارتاح فيه الجسد، وهذا مطلوب لعلنية الجلسات حتى يتمكن الجمهور من حضور الجلسات.
* غرفة مرفقة بكل قاعة للمداولة وتكون مجهزة بحيث تتسع إلى الهيئة القضائية للتداول وتكون مزودة بالمراجع القانونية والسوابق القضائية.
* غرفة كبيرة لموظفي قلم المحكمة.
* غرفة لرئيس قلم المحكمة.
* غرفة لسكرتارية المحكمة.
* توفير استراحة كبيرة لجمهور المواطنين المراجعين مزودة بمقصف وحمامات.
* توفير غرف للمحامين بكل محكمة حتى يتمكنوا فيها من المداولة مع موكليهم.
* توفير مكتبة يجب أن تتوافر فيها مجموعة القوانين المعمول بها وكذلك السوابق القضائية وإدخال النظم الحديثة حتى يتم استخراج المطلوب بسرعة، لأن الاستعانة بمكتبة المحكمة غالباً ما تكون وقتية ومطلوبة في وقت قصير.
* توفير صندوق للدفع بالمحكمة خاص بالمحكمة وكذلك فرع بريد لإرسال الإخطارات.

العنصر الثالث: استقلال القضاء والعوائق التي تحد من حق المواطن باللجوء إليه

أن استقلالية القضاء تتطلب الالتزامات الآتية تجاه المواطنين حتى يتمكن المواطن من اللجوء إلى هذا القضاء وتتلخص هذه العوائق في الآتي:

- تلتزم الدولة بتقريب جهات العدالة من المواطنين ، لأن كثير من الناس يتنازلون عن حقوقهم نظراً لبعد جهات التقاضي عنهم فمثلاً لو افترضنا أن شخص له حق لدى خصمه وجهة العدالة موجودة في نابلس وقيمة هذا الحق مائة دينار وهنا نجد أن المواطن في هذا المثل يريد ضعف حقه لكي يصل إلى المحكمة ليطالب بحقه وهذا يؤدي إلى عدم تمكين المواطن من استخدام حقه في اللجوء إلى القضاء، لذلك نجد لزاماً على الدولة تقريب جهات العدالة من المتقاضيين.
- عدم تقيد سلطة القضاء عن طريق النص في القوانين على تحصين أعمال أو قرارات السلطة التنفيذية من رقابة القضاء لأن حق المواطن في اللجوء إلى القضاء مكفول بكل حق قرره له الدستور.

- سرعة الفصل في الدعاوي وهذا أخطر قيد على استعمال حق التقاضي لأن المواطن عندما يعلم أن قضيته لكي يفصل فيها ويتسلم حقوقه سوف ينتظر سنوات يضطر فيها إما للتنازل عن جزء من حقه مقابل الاستلام الفوري له أو اللجوء إلى القضاء العرفي للإسراع في الحصول على حقه مما يؤدي إلى ضياع حقه في غالب الأحوال لأن القاضي العرفي وإن كان ملماً بأحوال الناس إلا أنه غير مثقف قانونياً بما يسمح له بإصدار الأحكام التي توصل الحقوق إلى أصحابها، إن سرعة الفصل في الدعاوي من أهم الأسباب التي تدفع الناس إلى استعمال حقهم في اللجوء إلى القضاء ولذلك يجب على الدولة كفالة ذلك، كما أن مبدأ سرعة الفصل في الدعاوي يقتضي أن تضع الدولة إجراءات للتقاضي تساعد على سرعة الفصل في الدعاوي.

- الرسوم القضائية: إن القضاء ولاية عامة من ولاية الدول تقوم به من اجل إشاعة الأمن والعدالة في ربوعها والأصل فيه أن يكون مجاناً ولأجل التقليل من الخصومات الكيدية تفرض الدولة رسوم قضائية على كل دعوى تحدد غالباً بنسبة معينة من قيمة الدعوى وليس أضر من مبدأ جعل التقاضي باهظ النفقات فيخشى الناس التقاضي ولا يندفعون في تياره وهدف حق الالتجاء للقضاء هو إيصال الحقوق إلى أربابها، فإذا كان صاحب الحق المغتصب يجد أمامه حصونا من المصاريف تحول دون ولوج باب المحاكم فقد ضاع حقه في استعمال حق الالتجاء للقضاء وهذا مخالف لحقوق الإنسان وللأهداف التي وضع من أجلها القضاء.

- ضمان مبدأ الدفاع: إن حق الدفاع حق أصيل ينشأ منذ اللحظة التي يواجه فيها الشخص بالاتهام ويقصد بهذا الحق تمكن الشخص من درء الاتهام عن نفسه إما بإثبات فساد دليله أو بإقامة الدليل على نقيضه والاتهام يقتضي الدفاع فهو ضرورة منطقية له.

- حرية المحامين بالدفاع: إن المحاماة أو الوكالة بالخصومة هي مهنة دفاع عن الحق وبغير مساعدة المحامين قد يغم الأمر على القضاء وتضيع حقوق الناس فالمحاماة وإن كانت ضرورية في كل القضايا إلا أنها مفروضة بنص القانون في الخطير منها مثل القضايا الجزائية والحقيقة أن حق الدفاع ينشأ للإنسان من اللحظة التي يوجه له فيها اتهام ومادام الإنسان له الحق بالدفاع عن نفسه أو بواسطة محام فإن حق الدفاع للمحامي تتولد من اللحظة التي يتم توجيه الاتهام لموكله وهذا يعطي المحامي الحق في حضور جلسات التحقيق وله الحق في مقابلة موكله في أي وقت يشاء ومن حق المتهم عدم إعطاء أي إفادة والامتناع عن الإجابة عن أسئلة المحقق إلا بحضور محاميه، كما أن الوكالة بالخصومة واجبة لأن كثير من الناس عاجزون عن الدفاع حقوقهم والعجز عن الدفاع كالحرمان منه كما أن استقلال المحاماة عزيز على العدالة كما هو عزيز عند المحامين ولولا حرية المحامين في أن يناقشوا وينتقدوا أحكام القضاء نفسه لتكررت الأخطاء وتراكمت واستحال إصلاحها وتجنبها، ولأصبحت المحاكم مصدراً للمظالم بدلاً مما هي الآن عنوان الحقيقة والعدل إن كثير من الناس قد لا يستطيع استعمال حقه باللجوء إلى القضاء نظراً لعدم استطاعته إدارة الخصومة بنفسه ولجهله بالقوانين، وحرية المحامين بالدفاع هي التي تمكن الإنسان من استعمال حقه من الالتجاء إلى القضاء في غالبية الأحوال.

- ضمان تنفيذ الأحكام: إن من أهم الأسباب التي تدفع الناس إلى اللجوء للقضاء هو كفالة السلطة التنفيذية الأحكام الصادرة عن المحاكم جبرا بواسطة قوات الأمن التابعة للسلطة، وهذا الموضوع لا يريد شرحاً لأن الفترة الماضية عندما كانت السلطة التنفيذية ممثلة في رجال الشرطة غائبة وجدنا المحاكم تكاد تكون مفرغة من المتقاضيين لعلم الناس بأن أحكام المحاكم لا تنفذ بسبب عدم التزام سلطة الاحتلال بتنفيذها.

محمد عبد النبى السيد غانم

قسم قانون المرافعات المدنية والتجارية

كلية الحقوق. جامعة طنطا. مصر

موقعى الشخصى

مكتبة د. محمد عبد النبى

مراجع لاعداد البحوث العلمية - ماجستير . دكتوراه

رسائل علمية - قانون المرافعات المدنية والتجارية

مراجع التنمية البشرية

تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

نزاهة القاضي ضمانة أساسية لاستقلال القضاء

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون المختلط :: قانون المرافعات و التحكيم-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.