عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
تساؤلات قانونية في قضية سياسية‏!‏ بقلم : د‏.‏ سليمان عبدالمنعم أستاذ القانون الجنائي المساعد بحقوق الإسكندرية 110
AlexaLaw on facebook
تساؤلات قانونية في قضية سياسية‏!‏ بقلم : د‏.‏ سليمان عبدالمنعم أستاذ القانون الجنائي المساعد بحقوق الإسكندرية 110
تساؤلات قانونية في قضية سياسية‏!‏ بقلم : د‏.‏ سليمان عبدالمنعم أستاذ القانون الجنائي المساعد بحقوق الإسكندرية 110
تساؤلات قانونية في قضية سياسية‏!‏ بقلم : د‏.‏ سليمان عبدالمنعم أستاذ القانون الجنائي المساعد بحقوق الإسكندرية 110
تساؤلات قانونية في قضية سياسية‏!‏ بقلم : د‏.‏ سليمان عبدالمنعم أستاذ القانون الجنائي المساعد بحقوق الإسكندرية 110
تساؤلات قانونية في قضية سياسية‏!‏ بقلم : د‏.‏ سليمان عبدالمنعم أستاذ القانون الجنائي المساعد بحقوق الإسكندرية 110

شاطر | 
 

 تساؤلات قانونية في قضية سياسية‏!‏ بقلم : د‏.‏ سليمان عبدالمنعم أستاذ القانون الجنائي المساعد بحقوق الإسكندرية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655186

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تساؤلات قانونية في قضية سياسية‏!‏ بقلم : د‏.‏ سليمان عبدالمنعم أستاذ القانون الجنائي المساعد بحقوق الإسكندرية 1384c10


الأوسمة
 :


تساؤلات قانونية في قضية سياسية‏!‏ بقلم : د‏.‏ سليمان عبدالمنعم أستاذ القانون الجنائي المساعد بحقوق الإسكندرية Empty
مُساهمةموضوع: تساؤلات قانونية في قضية سياسية‏!‏ بقلم : د‏.‏ سليمان عبدالمنعم أستاذ القانون الجنائي المساعد بحقوق الإسكندرية   تساؤلات قانونية في قضية سياسية‏!‏ بقلم : د‏.‏ سليمان عبدالمنعم أستاذ القانون الجنائي المساعد بحقوق الإسكندرية I_icon_minitime3/11/2016, 23:38

خيارات المساهمة


تساؤلات قانونية في قضية سياسية‏!‏
بقلم : د‏.‏ سليمان عبدالمنعم
أستاذ القانون الجنائي المساعد بحقوق الإسكندرية


ثمة قضايا يجدر منذ البداية استجلاء حقيقتها‏,‏ واستظهار بواعثها قبل مناقشة تفصيلاتها ودفوعها القانونية‏,‏ لا سيما والأمر أصبح يتعلق بقضية ملحة علي جدول شواغل الفكر الإنساني والقانوني‏,‏ ألا وهي قضية الخلط الحاصل عن سبق إصرار سياسي وتربص فكري بين ممارسة حرية الرأي والفكر والبحث التاريخي وبين تهمة التحريض العنصري ومعاداة السامية‏.‏ ونموذج لذلك هو الاتهام الموجه أخيرا من قاضي التحقيق الفرنسي الي الاستاذ إبراهيم نافع رئيس تحرير الأهرام عن مسئوليته بشأن نشر مقال ظهر منذ عامين للأستاذ عادل حمودة فيما عرف بواقعة قتل الأب توما وخادمه عمارة‏,‏ وهو ما اعتبره قاضي التحقيق الفرنسي يندرج تحت طائلة جرائم التحريض العنصري ومعاداة السامية التي نص عليها قانون الصحافة الفرنسي الصادر في‏29‏ يوليو سنة‏1881‏ بتعديلاته واضافاته المتعاقبة‏.‏
نحن اذن ازاء قضية تثير عددا من التساؤلات التي ينبغي تدقيقها والاجابة عنها ولعل هذه الفترة الملتبسة في تاريخ المنطقة والعالم تجعل من طرح هذه التساؤلات أمرا واجبا ليس فقط لأن هذا العالم القلق المتوتر المشحون بالشكوك وسوء الظن يحتاج الي مصالحة تاريخية‏,‏ بل لأنه ايضا يحتاج الي مصارحة حضارية وفكرية‏.‏
ولئن كشف الآخرون بتعنتهم وبطشهم واحتلالهم عن رفضهم ومماطلتهم في مثل هذه المصالحة‏(‏ وهم الذين ادعوا زمنا غير ذلك‏!!)‏ فلا أقل اذن من اجراء المصارحة‏!‏ ولتكن القضية اذن مناسبة لإثارة أنواع ثلاثة من التساؤلات السياسية والفكرية والقانونية‏.‏

تساؤلات سياسية
لا يملك المرء قبل ممارسة فضوله العلمي بشأن بحث الجوانب القانونية في القضية المطروحة الا أن يتساءل‏:‏ هل أصبح الاتهام القانوني لدي البعض وسيلة لمباشرة الضغط وربما الابتزاز السياسي علي خلفية من خلط الأوراق وتزييف الحقائق؟‏!‏ وهل يصل الأمر الي حد محاولة إرهاب الأقلام الحرة والضمائر الحية لا لشيء الا لأنها انشغلت بقضايا الهم والظلم الانساني ليصبح الأمر وكأنه رسالة ضمنية موجهة الي الآخرين‏..‏ كل الآخرين‏.‏ ان كفوا والا‏..‏؟‏!‏ ولنتساءل في صراحة أكثر‏:‏ هل كان يمكن للأمور أن تبلغ هذا الحد لو أن صحيفة بعراقة الأهرام قد انتهجت خطا يرضي الآخرين؟
وهل كان ثمة اتهام لو أن كاتبا حرا ومسئولا ورمزا من رموز الصحافة المصرية والعربية كإبراهيم نافع ومعه كاتب منقب في خزائن الضمير والتاريخ كعادل حمودة قد انشغلا عن قضايا الأمة المشروعة وانصرفا عن الاهتمام بمعاناة شعب والبحث في معضلة السلام الغائب‏.‏ وعلي أية حال يمكن أن تتوالي التساؤلات‏,‏ لكن ثمة حقيقتين مؤكدتين‏:‏

الحقيقة الأولي ـ أن الاتهام بالتحريض العنصري ومعاداة السامية إنما ينطلق من خلفية سياسية ويمثل موقفا انتهازيا ويستهدف في النهاية غاية بعيدة لا يخطئها ذكي في اطار لعبة ضغوط وابتزاز‏!‏ ولعل قدرا بسيطا من التأمل يؤكد توافر قدر كبير من سوء النية وراء تحريك مثل هذا الاتهام المصطنع في أساسه القانوني المتهافت في مشروعيته‏.‏
فلماذا مثلا كانت الأهرام وليس غيرها من صحف ومجلات أخري في شتي انحاء العالم؟ المؤكد أن شخص إبراهيم نافع هو المستهدف بوصفه رئيسا لتحرير أكبر صحيفة عربية واحدي أعرق صحف العالم‏,‏ وهو أيضا نقيب الصحفيين المصريين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب‏..‏ انه اذن هدف ثمين لقوي التربص وحاملي أجهزة التشويش علي صوت الحقيقة‏!‏ والمدهش أن الأستاذ إبراهيم نافع والأستاذ عادل حمودة في تعاطفهما الحق والمشروع مع القضية الفلسطينية إنما ينطلقان فيما يكتبانه من آفاق انسانية رحبة‏.‏ وهي آفاق تنحاز في واقع الأمر للانسان والانسانية ولقيم الحق والخير والجمال بقدر ما تنفر من دعاوي العنصرية والفاشية المقيتة‏.‏

الحقيقة الثانية‏:‏ أن تسيس القانون يبدو في الآونة الأخيرة وكأنه واقع لا نملك من أسف سوي الاعتراف بوجوده في مسار الصراع العربي ـ الإسرائيلي‏,‏ بل وفي مسارات أخري للصراع في العالم‏.‏
إن القانونيين الأحرار في كل مكان‏,‏ ومختلف الجمعيات والمنتديات القانونية ومؤسسات المجتمع المدني العالمي مدعوون لمواجهة ظاهرة تسييس القانون والخلط الواضح ـ ان لم يكن الفاضح ـ بين القانون والسياسة‏,‏ لكن لا يصبح القانون في غايته ووسائله مطية لتحقيق منافع سياسية‏,‏ ولكي لا تصبح السياسة هي الأخري مصدر الهام لقواعد القانون وشريكا لمباديء العدالة والمشروعية والتجرد‏.‏ ان الضمير الانساني يأبي كل معاناة تعرض لها جنس من الأجناس‏,‏ والقانون بدوره جدير بتجريم كل سلوك يهدر أو ينتقص أو يمس بالكرامة الانسانية‏.‏ لكي الضمير الانساني والقانوني مطالب رغم ذلك بمراعاة أمرين‏:‏

الأمر الأول‏:‏ الاعتراف بأن الكرامة الإنسانية وأجناس الأرض تتساوي‏,‏ وأنه ليس من هذه الكرامة الانسانية نفسها في شيء أن يعلو جنس علي جنس‏..‏ وليس مع العدالة أن تزدوج النظرة الي معاناة ومظالم البشر‏,‏ والا فإننا نمارس التفرقة العنصرية دون أن ندري‏!‏ ان علي الذاكرة الانسانية أن تتحلي بالتجرد وهي تتذكر علي الدوام أن عمليات الابادة التاريخية قد شملت ايضا‏60‏ مليونا من الهنود الحمر في أمريكا‏,‏ ومائة مليون من الزنوج و‏17‏ مليونا من السلافيين في الحرب العالمية الثانية‏,‏ وأبيدت قري بأكملها في دير ياسين وكفر قاسم وكفر برعم في فلسطين‏.‏ فالعدل للجميع والحرية للجميع وتوماس جيفرسون أحد رؤساء أمريكا السابقين هو القائل أن الله قد وهبنا الحياة ومنحنا معها وفي ذات اللحظة ولنفس السبب الحرية‏.‏ بل إنه القائل ايضا إن حريتنا متوقفة علي حرية الصحافة‏,‏ هذه الحرية التي لا يمكن تقييدها بغير تضييعها‏.‏

الأمر الثاني‏:‏ التسليم بأن الحماية القانونية للكرامة الإنسانية هي حق لا مراء فيه ودليل رقي انساني لا شك فيه‏.‏
لكن حماية هذه الكرامة تصبح أكثر تجردا ونبلا حين يبتغي بها أصحابها جوهر كرامة الانسان حقا‏,‏ وتبدو في المقابل مثيرة للتساؤل والشكوك حين يتخذها دعاتها مجرد اداة نفعية لتحقيق مآرب سياسية أو للخروج من مآزق سياسية أو لقبض مليارات الأموال من الآخرين ولو بالتقسيط‏..‏ وكأن أحزان البشر وذكراهم المؤلمة قد أصبحت محلا لمساومة رخيصة بحفنة من الأموال‏.‏ أليس هذا ما عبرت عنه تقريبا إحدي الشخصيات اليهودية المعروفة بقولها إنه لمن المخجل حقا استغلال معاناة الجنس اليهودي في قبض حفنة مليارات من الدولارات‏!!‏ علي أي حال ثمة واقع مؤداه أن الجمعيات اليهودية تسعي الي مبادرة الفعل والهجوم باستخدام جميع الأسلحة القانونية الممكنة ولو بتحريف الوقائع وخلط الأوراق ومحاولة تطويع نصوص القانون وتحميلها بما ليس فيها‏!‏ والهدف في النهاية هو ارباك الأقلام الحرة والضمائر الحية في انتصارها لقيم الحق العربي والفلسطيني في مواجهة قوي البطش العسكري والتسلط الفكري والتنصل من السلام‏.‏

السؤال الوحيد الذي يتبقي هو‏:‏ وأين نحن؟ وبماذا تنشغل جمعياتنا القانونية ومنتديات ومؤسسات المجتمع الأهلي لدينا اذا لم تنشغل بقضايا مثل قتل الأسري المصريين والمذابح الموسمية التي يتعرض لها الفلسطينيون وجرائم الحرب الأخري وسائر الانتهاكات الإسرائيلية بدءا من قتل الأطفال بطريق البث المباشر علي الهواء حتي سرقة تراث الشعوب وآثارها؟‏!‏ ان اي تلميذ صغير بأي كلية حقوق في العالم يمكنه في سهولة أن يعد بحثا قانونيا موثقا بدرجة امتياز عن انتهاكات إسرائيل الصارخة لحقوق الانسان وجرائمها المخزية ومذابحها التي توصف بأنها عمليات ناجحة‏!!.‏ لقد فتحوا الباب وحاولوا ارباك شرفائنا بغير حق‏..‏ فلننهض نحن ولنلاحقهم أمام كل محاكم العالم وفي كل مكان وجد فيه قاض شريف وضمير حي وقانون مازال يعرف قيم العدل والحق وكرامة الانسان‏.‏

تساؤلات فكرية
ان الاتهام الموجه بفرض صحته موضوعا واثباتا ينتمي بالأساس الي طائفة ما يسمي بجرائم الرأي‏.‏ وهي طائفة من الجرائم تكاد تقع علي خط التماس الفاصل بين ما يعد من قبيل الرأي المباح قانونا‏,‏ بل والمعتبر حرية من حريات الفرد التي يكفلها القانون‏,‏ وبين ما ينظر اليه بوصفه اعتداء علي اعتبار وكرامة الغير‏.‏ من هنا يكون التساؤل الواجب بشأن حقيقة الاتهام‏:‏ هل يشكل مقال الاستاذ عادل حمودة والذي يتمحور حول مجرد الاشارة الي واقعة تاريخية سبق نشرها وتمحيصها والتعليق عليها بواسطة الغير منذ أكثر من مائة عام موقفا عابرا يندرج ضمن حرية الرأي والفكر؟ أم يصل الأمر الي حد اعتباره جريمة تحريض عنصري أو معاداة السامية؟ ثمة ملاحظة أولية واجبة في معرض الاجابة علي هذا التساؤل هي أن الأصل في الاشياء الاباحة مثلما الأصل في الانسان البراءة‏.‏ ذلك أصل تقره الأديان ومبادي القانون الطبيعي ذاته ولو أن الدساتير والقوانين الوضعية تعبر عنه بصيغ شتي مثل قرينة أو افتراض البراءة أو غير ذلك‏.‏ تلك ملاحظة ضرورية لاستباق ما يحاوله البعض من قلب الأمور‏,‏ واعتبار الأصل هو الاستثناء والاستثناء هو الاصل‏.‏ ان تغليب ممارسة حرية الرأي أو التعبير أو البحث علي الاتهام بالاهانة أو التحقير العنصري انما تؤكد شواهد عديدة في القانون مثلما في الواقع‏.‏

‏1‏ ــ فمن ناحية أولي ومن حيث القانون تبدو مطالعة نصوص الدستور الفرنسي لسنة‏1958‏ وديباجته وكذلك نصوص سائر الاتفاقيات الدولية ذات الصلة واضحة الدلالة علي أن حرية الرأي تمثل أصلا أصيلا بما يجعل تجريم بعض صور ممارسة هذه الحرية محض استثناء ضيق ومحدد وفقا لمقتضيات مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والتفسير الضيق والصارم لقواعد التجريم وضرورات الاثبات اليقيني وتوافر ركن العمد أليس هذا ما يستخلص من مجمل مبادئ ونصوص القانون الفرنس؟ وأليس هذا ايضا هو موجب تفسير المادة‏19‏ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان‏,‏ اذ تنص علي أن‏:‏ لكل شخص التمتع بحرية الرأي والتعبير‏,‏ ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة‏,‏ وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها الي الآخرين‏,‏ بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود أليست واقعة قتل الأب توما المذكوررة في مقال عادل حمودة هي من قبيل الانباء‏(‏ جمع نبأ أي خبر‏)‏ التي للفرد حرية أخذها من الغير‏!!‏ بل ونقلها للآخرين‏!!‏ وأليست ذات دلالة بالغة المادة‏7‏ من نفس الإعلان العالمي اذ تنص علي ان الناس جميعا سواء أمام القانون‏,‏ وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز‏..‏ فهل يمكن والحال كذلك ان يتهم بالكراهية للعنصرية من يردد مثلا أن من أبيدوا من الهنود الحمر هم ستة ملايين وليس ستين مليونا؟‏!‏ أو أن السلافيين قد أبيد منهم مليون فقط وليس سبعة عشر مليونا؟‏!‏ وهل يمكن أن نتهم بالعنصرية من يذكر مثلا أن ضحايا مذابح صابرا وشاتيلا لم يتجاوزوا عشرين أو ثلاثين فلسطينيا فقط؟‏!.‏
لقد سبق لفرنسا أن انضمت الي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقامت بالتصديق عليه بما يجعلها ملتزمة دوليا بنصوصه ومقيدة بما ورد فيه من أحكام ليس لتشريعها الداخلي الخروج عليها لأن النظام القانوني الفرنسي يعطي للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها فرنسا قوة إلزامية تعلو قانونها الداخلي ذاته‏!‏ بموجب نص المادة‏55‏ من الدستور الفرنسي‏.‏ بل ان المادة‏5‏ من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تقرر في وضوح أنه لا يجوز لدولة إهدار أي من الحقوق والحريات المعترف بها في هذا العهد‏,‏ أو الي فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه‏.‏ ان علينا اذن تفسير بعض نصوص قانون‏29‏ يوليو‏1881‏ الفرنسي علي هدي وضوء المادة‏5‏ من العهد الدولي‏!!‏ ان نفس هذا المعني ايضا هو ما يستخلص من صريح نص المادة‏19‏ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية اذ تنص علي أنه‏:‏

‏1‏ـ لكل انسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة‏.‏
‏2‏ـ لكل انسان حق في حرية التعبير‏.‏ ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها الي الآخرين‏..‏ سواء علي شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخري يختارها‏.‏
‏2-‏ ومن ناحية ثانية ومن حيث الواقع فإن أحدا لايفهم كيف تكون ذات الكلمة كراهية ومعاداة للسامية إذا قالها البعض وممارسة شجاعة لحرية الرأي إذا قالها آخرون؟‏!‏ ولنتساءل‏:‏ هل كان يعتبر من قبيل التحريص العنصري ومعاداة السامية وبالتالي استدعاء نصوص قانون يوليو‏1881‏ ما ذكره بالحرف الواحد أعلام وعلماء وكتاب من اليهود وهم يوزعون علي بني قومهم النعوت والأوصاف هنا وهناك‏!‏ ألم يكن هرتزل نفسه هو القائل في‏11‏ يناير سنة‏1902‏ في كتاب وجهه إلي سيسيل رودس إن مشروعنا هو مشروع استعماري‏(‏ المصدر‏:‏ هرتزل‏,‏ اليوميات‏,‏ المجلد الثالث‏,‏ ص‏105)‏ وألم يندد مارتن بوير وهو مفكر يهودي بالممارسات الصهيونية واصفا إياها بالأنانية المقدسة بل وصل إلي حد تشبيهها بالأنانية الفاشية لدي موسوليني‏,‏ وها هو العلامة بنيامين كوهين من جامعة تل أبيب يكتب‏:‏ عقب الغزو الإسرائيلي للبنان في سنة‏1982‏ إن هذه الأكاذيب التي يروجوها عن مبررات غزو لبنان تليق بشخص مثل جوبلز‏(‏ زعيم نازي ووزير الدعاية في حكومة هتلر‏)‏ تثير جنوني إن هذه حرب تفوق في همجيتها كل الحروب السابقة‏..‏ فهل يمكن ليهود من نسل إبراهيم‏,‏ يهود كانوا هم أنفسهم ضحايا لكثير من الفظائع أن يصبحوا قساة إلي هذا الحد؟ إن الانجاز الاكبر الذي حققته الصهيونية ماهو إلا تجريد اليهود من يهوديتهم‏!!(‏ المصدر‏:‏ صحيفة لوموند الفرنسية‏19‏ يونيو‏1982,‏ ص‏9).‏

إننا جميعا مطالبون بالتوقف عند العبارات السابقة وتسطير ما تنطوي عليه من نعوت وأوصاف وتحريض وتحقير قبل أن نتوقف عند شكوي فارغة المضمون مكشوفة الدوافع‏!‏ ذلك هو المنهج الوحيد لإعمال نصوص القانون بتجرد وموضوعية وإلا أصبح البعض فوق القانون والبعض الآخر تحت قبضته‏!.‏

تساؤلات قانونية
إن الاتهام الموجه للأستاذ إبراهيم نافع بالتحريض العنصري ومعاداة السامية بالنظر لمسئوليته المفترضة عما نشر في‏28‏ أكتوبر سنة‏2000‏ من مقال الاستاذ عادل حمودة وفقا لنصوص قانون الصحافة الفرنسي الصادر في‏29‏ يوليو سنة‏1881(‏ المواد‏48,33,2/32,24)‏ وما لحقه من تعديلات متعاقبة‏,‏ هو أمر جدير بالقراءة القانونية المتأنية والدقيقة بعيدا عن العموميات والمقولات الفضفاضة‏.‏
إن أحدا لا ينكر أن فرنسا دولة ومجتمعا وثقافة ونظاما قانونيا تمثل ركنا ركينا في فكر حقوق الإنسان وفي التبشير بمبادئ العدالة والمساواة‏,‏ بل ربما كانت أحد رواد الإنسانية في هذا المجال ومازال الفكر القانوني يدين لفرنسا أكثر ما يدين بمبادئ شرعية الجرائم والعقوبات‏,‏ وافتراض البراءة‏,‏ واحترام كرامة الانسان‏,‏ والمساواة‏.‏
إن الاتهام الموجه يثير جملة تساؤلات ودفوع قانونية سواء علي الصعيد الإجرائي أو الموضوعي‏..‏

‏01‏ فعلي الصعيد الإجرائي فإن اختصاص القضاء الفرنسي بالقضية برمتها يبدو أمرا مشكوكا فيه من الناحية القانونية إلي حد بعيد‏,‏ ـ إنه اختصاص ضعيف ومصطنع بأكثر مما هو اختصاص فعلي يتفق مع العلة التي تقرر من أجلها ألا وهي مكان وقوع الفعل ذاته‏,‏ حيث استهدف أن يرتب أثاره بمخاطبة الذين اعتادوا قراءة هذه الصحيفة وليس معقولا ولا منطقيا أن تكون صحيفة كالأهرام قد صدرت ليطالعها الشعب الفرنسي‏!!‏ وربما يري بعض الفقه الجنائي إمكان توافر الاختصاص الاقليمي في كل مكان يتم فيه توزيع الصحيفة أو المطبوعة ولو خارج الدولة التي صدرت فيها‏..‏ لكن مثل هذا النظر يبقي منتقدا لسببين أولهما أن تقدير توافر أو انتفاء الاختصاص الاقليمي لايتم بمعزل عن ضرورة إدراك العلة من مفهوم الاختصاص ذاته وطبيعة الجريمة المشمولة بهذا الاختصاص فمن ناحية أولي تكمن علة تحديد معيار الاختصاص الاقليمي في جملة أمور اهمها‏:‏ احترام السيادة الوطنية للدولة التي في إقليمها تحقق الفعل‏,‏ وإعمال فكرة مثول الشخص أمام قاضيه الطبيعي‏,‏ والاستفادة من استخلاص جميع ظروف وملابسات الجريمة‏..‏ ولاشك في أن أيا من هذه الأمور الثلاثة لايتوافر في الاقليم الفرنسي إن القانون الفرنسي‏.‏ ذاته ينص في المادة‏2/113‏ فقرة ثانية من قانون العقوبات الفرنسي الجديد علي أن الجريمة تعتبر واقعة في اقليم الجمهورية إذا كان أحد الافعال المكونة لها قد تحقق في هذا الاقليم‏.‏ والمقال المنشور في الأهرام بفرض صحة اعتباره موضوعا لاتهام جنائي قد تحقق في جميع أركانه في الاقليم المصري‏,‏ وما حدث في الاقليم الفرنسي إنما يندرج ضمن مفهوم توابع وليس أركان الفعل‏.‏ إنه لم يكن أكثر من أثر عارض ناشئ عن الفعل‏,‏ وهو أثر لا يرقي حتي إلي اعتباره نتيجة في المفهوم الجنائي إذ النتيجة سبق تحقيقها في مواجهة من يقرأون باللغة العربية ويدركون ما تضمنه المقال من أفكار ومعان‏,‏ أكثر من هذا ان القضاء الفرنسي قد سبق له مرارا أن رفض إدانة شخص ارتكب جريمة خارج فرنسا متي كان الفعل المنسوب اليه لا يشكل جريمة في قانون الدولة التي ارتكب فيها‏(‏ نقض جنائي فرنسي‏27‏ يوليو‏1984,‏ بولتان كريمنل‏,‏ رقم‏248,‏ و‏10‏ أكتوبر‏1988,‏ رقم‏331,‏ و‏9‏ نوفمبر‏1988,‏ رقم‏385)‏ ومقال الاستاذ عادل حمودة لايشكل جريمة في قانون العقوبات المصري‏!!‏ أما السبب الثاني لدحض توافر الاختصاص الاقليمي للقضاء الفرنسي فهو يستخلص من ضرورة ضبط فكرة مكان وقوع الجريمة
‏LaLocalisationdeI'infraction‏
حتي لايتصور أن ينظر إليها كلية بمعزل عن طبيعة الجريمة ذاتها المشمولة بالاختصاص فثمة جرائم يتحدد مكان وقوعها بمكان وجود الفاعل وقت إتيانها‏,‏ إن مونتسكيو نفسه قد أدرك هذا المعني في كتابه الذائع‏(‏ روح القوانين‏)‏ ومنذ أكثر من قرنين من الزمان‏(‏ روح القوانين‏,1748,‏ الكتاب‏26,‏ الفصل‏21)‏ وكذلك جان جاك روسو في كتابه‏(‏ العقد الاجتماعي‏)(1762,‏ ص‏440)‏ بل إن العلامة الايطالي سيزاري بكاريا أحد الفقهاء الأوائل في القانون الجنائي يؤكد في كتابه الشهير‏(‏ نطرية الجرائم والعقوبات‏)(1764,‏ دار نشر فلامريون‏,‏ ص‏108)‏ انه لا يمكن العقاب علي الجريمة إلا في الدولة التي ارتكبت فيها‏,‏ لأنه هناك‏,‏ وهناك فقط وليس في مكان آخر يمكن مساءلة الافراد عما صدر عنهم وقد كان للقضاء الفرنسي منذ أمد بعيد دور مجيد في تأكيد هذا المعني‏.‏ راجع‏(‏ نقض جنائي فرنسي‏11‏ سبتمبر‏1873,‏ سيري‏1,1874,‏ ص‏30,335‏ ابريل‏1908‏ دالوز‏,1,1909,‏ ص‏241).‏

‏2-‏ وعلي الصعيد الموضوعي لايخلو أمر الاتهام بمعاداة السامية والتحريض العنصري من إثارة بعض الدفوع القانونية التي يتعين استجلاؤها سواء فيما يتعلق بالركن الشرعي للجريمة أم بركنيها المادي والمعنوي‏.‏
ففيما يتعلق أولا بالركن الشرعي فإنه ولئن تمثل في النصوص القانونية الواردة في قانون‏29‏ يوليو سنة‏1881‏ وما لحفة بعد ذلك من تعديلات فإن سؤالا جوهريا يثور‏:‏ هل يسوغ حقا استخلاص مثل هذه الجريمة وفقا لمقتضي المفهوم الصحيح والدقيق لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات لاسيما فيما يقضي به من أنه لاجريمة دون نص قانوني دقيق يبين منه بجلاء ودقة جميع الأركان والعناصر اللازمة والكافية لقيام الجريمة‏.‏ إن المواد‏:24‏ و‏2/32‏ و‏33‏ في قانون الصحافة الفرنسي وغيرها تكاد تمثل تجريما واسعا فضفاضا لانعرف منه علي وجه اليقين ماذا يدخل ضمن البناء القانوني للجريمة وماذا يخرج عن حدوده‏.‏

إن المنطق القانوني والاعتبارات القانونية الحاكمة لمسألة التكييف الجنائي تقتضي تفسير التحريض العنصري ومعاداة السامية في ضوء مبدأ التفسير المضيق لقواعد التجريم‏,‏ وهو مبدأ يعلو علي قواعد التجريم ذاتها بحيث يكون علي هذه الاخيرة الاتساق معه‏,‏ وأيضا علي هدي من طبيعة حرية الرأي والفكر والبحث العلمي والتاريخي بحسبانها تمثل أصلا‏,‏ تعد هذه الأفعال تقييدا له واستثناء منه‏..‏ والاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره ولعل هذا الفهم هو ما يمكن بل يجب استخلاصه أيضا من حكم تاريخي للمجلس الدستوري الفرنسي في‏19‏ و‏20‏ يناير‏1981(‏ مجلة الاسبوع القانوني‏1971,11,1981‏ نقض جنائي‏27‏ مارس‏1995‏ بولتان كرمينال‏,‏ رقم‏125‏ و‏30‏ أكتوبر‏1995,‏ رقم‏329)‏ إذ يقرر وللمرة الأولي ان مبدأ الشرعية الجنائية في مفهومه الدقيق يلزم السلطة التشريعية ذاتها فلا يكون لها اللجوء الي ما يعرف بتجريم القوالب الحرة تلك التي لا يحدد فيها بالدقة المطلوبة أركان وعناصر الجريمة‏.‏
أما بالنسبة للركن المادي للجريمة فإن معاداة السامية والتحريض العنصري تتطلب بالضرورة أقوالا تثبت الحقد العنصري وتنطوي علي تحقير وكراهية جنس من الاجناس أو أي مجموعة أخري من الأشخاص بسبب الدين أو العرق أو الانتماء‏.‏

الجريمة تفترض إذن معاداة المتهم لجنس آخر لا لشئ إلا لكونه ينتمي الي جنس آخر‏!!‏ فهل يتصور إذن لعربي ينتمي لجنس سام أن يتهم بازدراء بني جنسه؟‏!‏ أليس العرب واليهود ينحدرون من سام ابن نوح ويتقاسمون بالتالي هذا الأصل السامي المشترك؟‏!‏ فكيف يمكن في العقل والمنطق أن تقوم الجريمة؟‏!‏ إن اختلاف الجنس يمثل ركنا مفترضا لقيام جريمة معاداة السامية‏,‏ ويظل هذا الركن مطلوبا من الناحية القانونية بحكم اللزوم المنطقي‏,‏ وبغياب هذا الركن المفترض لا تقوم الجريمة قانونا‏,‏ وإلا هل يمكن اتهام زنجي بالتحريض العنصري وازدراء بني جنسه؟‏!‏
وفيما يتعلق بالركن المعنوي للجريمة فإنها تمثل وفقا للتقسيمات القانونية للجرائم جريمة عمدية وكل جريمة عمدية يلزم لقيامها التحقق من ركن العمد بجميع عناصره القانونية‏,‏ بالإضافة إلي إثبات هذا العمد علي نحو يقيني لايتطرق اليه الشك ولا يختزل في مرد الخطأ أو الإهمال أو التقصير فكل هذه المظاهر لاتكفي بديلا عن ركن العمد‏,‏ وبالتالي فلا يمكن أن ينسب إلي الاستاذ عادل حمودة مجرد الإهمال أو التقصير في تحري المصدر الذي أخذ عنه الواقعة‏,‏ وإلا لتغيرت الطبيعة القانونية للجريمة وتحولت من جريمة عمدية إلي جريمة غير عمدية وهو أمر غير جائز قانونا‏,‏ فما الذي فعله الأستاذ عادل حمودة؟ إنه لم يكن صاحب المبادرة في نشر كتاب الأب توما وخادمه عمارة‏,‏ فلا هو الذي ألف الكتاب ولا هو الذي اخترع الواقعة أو قام بنشرها‏,‏ بل كل دوره أنه استعار ونقل الواقعة عن آخرين ليس إلا‏..‏ فهل بهذا يتوافر العمد؟ وهل بمثل هذا التبسيط والتساهل في استخلاص الركن المعنوي تقوم الجريمة حقا وتصدر الاتهامات؟‏!‏ ثم أنه لا يمكن أيضا اعتباره شريكا في جريمة اصلية سابقة متمثلة في كتابة ونشر هذه الواقعة حيث لم يصدر عنه أي فعل من أفعال المساهمة الثلاثة‏(‏ التحريض أو الاتفاق أو المساعدة‏)‏ كما ان فعله كان لاحقا علي ظهور هذا الكتاب‏(‏ بأكثر من مائة عام‏!!).‏

ومن المقرر قانونا أنه لا عقاب علي المساهمة اللاحقة علي الفعل الأصلي وفقا للمبادئ القانونية في كل تشريعات العالم‏.‏
ولئن ارتأي بعض الفقه الفرنسي أن ركن العمد أو سوء النية في مثل هذه الجرائم يبدو مفترضا من واقعة النشر ذاتها‏,‏ فمثل هذا الرأي ليس بمنأي عن النقد لكونه من ناحية يتعارض مع المبادئ القانونية السليمة والمعترف بها في أن الشخص لا يساءل لأنه فعل بل لأنه أخطأ‏,‏ فلا مسئولية دون خطأ‏..‏ ويظل الإثم الجنائي هو جوهر وروح كل مسئولية جنائية‏.‏

كما أن افتراض ركن العمد أو سوء النية في هذه الجرائم لايبدو متسقا مع أصل افتراض البراءة الذي تنص عليه المادة‏2/6‏ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وهي اتفاقية تعلو بحكم المادة‏55‏ من الدستور الفرنسي علي التشريع الفرنسي الداخلي نفسه‏.‏
وليس بخاف أخيرا أن القانون يجيز اباحة مثل هذه الجرائم إذا ما توافرت إحدي حالات استعمال الحق أو اثبات صحة الوقائع ذاتها‏,‏ ومن المؤكد أن حق النقد مباح بشأن الوقائع التاريخية متي أصبحت هذه الوقائع في حوزة الجمهور‏,‏ ويعزز من هذا النظر أن الواقعة التي استعارها ونقلها الاستاذ عادل حمودة عن آخرين لم يسبق أن صدر حكم بإدانة من تعرض لها وكتبها‏,‏ وهو الأمر الذي يبقيها في دائرة النقد المباح‏,‏ وكان يمكن أن يختلف الأمر فيما لو حكم علي أحد الذين سبق لهم نشر هذه الواقعة بالتحريض العنصري‏,‏ أما وان شيئا من هذا لم يحدث فإن حق النقد المباح يبدو متوافرا بقدر ما تنتفي أية شبهة لتوافر سوء النية أو ركن العمد عن المقال المنشور بالأهرام‏.‏

كما أن القانون الفرنسي الصادر في‏6‏ مايو سنة‏1944‏ يجيز كقاعدة عامة إمكان اثبات صحة الوقائع في جرائم القذف وهو ما يعرف بالدفع بالحقيقة‏..‏ صحيح أنه يستثني بعض الحالات مثل سبق مرور أكثر من عشر سنوات علي حصول الواقعة إلا أن الفقه الفرنسي نفسه ومعه بعض أحكام القضاء الفرنسي ينتقد مثل هذا الاستثناء‏,‏ لما ينطوي عليه من حرمان الباحثين في التاريخ من تمحيص الوقائع التاريخية وتدقيقها‏.(‏ في هذا المعني‏:‏ ميشيل لور راسا‏,‏ قانون العقوبات الخاص‏,‏ دالوز‏,1997,‏ ص‏123).‏

المصدر: عالم القانون

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

تساؤلات قانونية في قضية سياسية‏!‏ بقلم : د‏.‏ سليمان عبدالمنعم أستاذ القانون الجنائي المساعد بحقوق الإسكندرية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
تساؤلات قانونية في قضية سياسية‏!‏ بقلم : د‏.‏ سليمان عبدالمنعم أستاذ القانون الجنائي المساعد بحقوق الإسكندرية حصرياا , تساؤلات قانونية في قضية سياسية‏!‏ بقلم : د‏.‏ سليمان عبدالمنعم أستاذ القانون الجنائي المساعد بحقوق الإسكندرية بانفراد , تساؤلات قانونية في قضية سياسية‏!‏ بقلم : د‏.‏ سليمان عبدالمنعم أستاذ القانون الجنائي المساعد بحقوق الإسكندرية منتديات عالم القانون , تساؤلات قانونية في قضية سياسية‏!‏ بقلم : د‏.‏ سليمان عبدالمنعم أستاذ القانون الجنائي المساعد بحقوق الإسكندرية حمل , تساؤلات قانونية في قضية سياسية‏!‏ بقلم : د‏.‏ سليمان عبدالمنعم أستاذ القانون الجنائي المساعد بحقوق الإسكندرية download , تساؤلات قانونية في قضية سياسية‏!‏ بقلم : د‏.‏ سليمان عبدالمنعم أستاذ القانون الجنائي المساعد بحقوق الإسكندرية تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: كلية الحقوق - Faculty of Law :: مناقشات قانونية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.