عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
المنظومة القانونية لحماية حقوق الإنسان 110
AlexaLaw on facebook
المنظومة القانونية لحماية حقوق الإنسان 110
المنظومة القانونية لحماية حقوق الإنسان 110
المنظومة القانونية لحماية حقوق الإنسان 110
المنظومة القانونية لحماية حقوق الإنسان 110
المنظومة القانونية لحماية حقوق الإنسان 110

شاطر | 
 

 المنظومة القانونية لحماية حقوق الإنسان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655175

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

المنظومة القانونية لحماية حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


المنظومة القانونية لحماية حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: المنظومة القانونية لحماية حقوق الإنسان   المنظومة القانونية لحماية حقوق الإنسان I_icon_minitime28/6/2011, 23:56

خيارات المساهمة


المنظومة القانونية لحماية حقوق الإنسان

لقد ارتبطت حركة حقوق الإنسان العالمية بسلسلة طويلة من التشريعات الوطنية والإقليمية والدولية ،هذه الوثائق التشريعية باتت تشكل نسيجاً متماسكاً ونظاماً متداخلاً يصعب الفصل ما بين عناصره ، حتى أن الوثائق التشريعية الخاصة بحقوق الإنسان على اختلاف أشكالها أصبحت تتسم بما يأتي:
1. التكامل: حيث أصبحت المنظومة القانونية الدولية مكملة للتشريعات الوطنية ومتممة لها.
2. الانسجام: ذلك لان تلك الوثائق تحمل من التنسيق والتنظيم ما يكفي لوصفها بأنها منسجمة مع بعضها مع استبعاد عناصر التضارب والتعارض فيما بينها.
3. التطور: لان التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان وعلى اختلاف المستويات التي تتعامل معها تشكل منظومة متطورة من الحقوق في مجالات عدة منها التطور في الصيغ التشريعية التي تحملها ،والتطور في الأطر الفكرية التي تتناولها وفي المنهجية العلمية المعاصرة التي تتسم بها ، وهي في الوقت نفسه تعد تشريعات قابلة للتطور لأنها تملك من عناصر المرونة والتغيير ما يكفي لجعلها متلائمة مع التطورات العالمية التي تشهدها المجتمعات الإنسانية.
4. التنوع والثراء: يكاد يتفق المهتمين في مجال دراسات حقوق الإنسان بان المنظومة الحقوقية المعاصرة لحقوق الإنسان تمتاز بتنوعها وهذا التنوع يرجع إلى الأنواع الكثيرة التي تنطوي عليها تلك الحقوق وان كل حق قد ينقسم ويتوزع ما بين حقوق أخرى وهكذا فان الحاجة إلى تنظيم تلك الحقوق من خلال التشريعات القانونية الملائمة يستتبع ذلك وجود تشريعات ونصوص قانونية كثيرة جداً تكون أساساً للتنوع الخاص بتلك الحقوق ، وان منظومة حقوق الإنسان الحقوقية تتسم بالثراء في مجالات عدة منها الثراء المعرفي بعد أن أصبحت ميادين حقوق الإنسان المختلفة تؤلف مجتمعة علماً له أركانه وعناصره ومصادره وميادينه الواسعة وآفاقه الرحبة حتى أن الدراسات التي أصبحت تتناول بعض الحقوق أصبحت تقدم لنا نماذج واضحة ودقيقة من مفردات علمية تمتاز بالثراء المعرفي بكل معطياته.

مفهوم المنظومة القانونية لحقوق الإنسان
بات مفهوم المنظومة القانونية لحقوق الإنسان متداولاً على مختلف الصعد الوطنية والإقليمية والدولية وأصبح متعارفاً على مضامينه لدى الكتاب والشراح والمفكرين ويمكننا القول بان مصطلح ” المنظومة القانونية لحقوق الانسان” يشير إلى : (مجموعة القواعد القانونية(المكتوبة والعرفية) الدولية والإقليمية والوطنية المقررة لحماية أو تعزيز أو تطوير أو إقرار حق من حقوق الإنسان).

مفهوم المنظومة الدولية لحقوق الإنسان

لقد قطعت المجتمعات الإنسانية شوطاً مهماً في تقنيين الأعراف والتطبيقات القضائية والوقائع العملية وتمكنت من تكريس تجاربها وتنظم جهودها وتحدد معالم نظام قانون خاص بحقوق الإنسان في نصوص قانونية دولية تعالج شتى مجالات الحقوق الإنسانية الجوهرية ، وفي هذا الإطار يمكننا القول بان المنظومة الدولية لحقوق الإنسان تعنيمجموعة الوثائق الدولية التي أنتجتها إرادة أطراف المجتمع الدولي والمنظمة للجوانب المختلفة المتعلقة بحقوق الانسان ).
وقد ساهمت هذه المنظومة في تأصيل الكثير من المفاهيم الحقوقية وتامين النظام الكفيل بحمايتها وأوجدت أجهزة متخصصة تعمل على رعاية تلك الحقوق وتعزيزها وتطويرها، وأصبحت نتاجات تلك الأجهزة والمؤسسات الحقوقية مصدراً مهماً من مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان وضمانة حقيقية لتفعيل بنود ذلك القانون.
ويمكننا تعريف القانون الدولي لحقوق الإنسان بأنه مجموعة القواعد القانونية الدولية المقررة لحق من حقوق الإنسان والضامنة له والمنظمة للآليات استخدامه وقت السلم ).
أما القانون الدولي الإنساني فانه يشير إلى: (مجموعة القواعد القانونية التي تحكم سلوك أطراف الصراع المسلح والتي تنظم أحكام الحماية الدولية المقررة لبعض الفئات ولبعض الأعيان المدنية ويوجب احترامها أثناء الحروب والصراعات المسلحة ).
مبدأ المشروعية
يعني هذا المبدأ في الإطار القانوني تدرج القوانين وعدم جواز مخالفة القانون الأدنى للقانون الأعلى ، وعلى هذا الأساس لا يجوز للقوانين الوطنية أن تتعارض مع القوانين الدولية، ولا يجوز لأحكام القوانين العادية أن تتعارض مع أحكام القانون الدستوري وهكذا الأمر مع سائر لقوانين الأخرى. أما الجزاء الذي يترتب على الإخلال بهذا المبدأ فانه يتمثل باعتبار أي تصرف خارج إطار المشروعية باطل وغير منتج لأي اثر.
المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان
لقد انتقلت قضايا حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من حيز التنظير الفقهي والدراسة الفلسفية والأطر الفكرية والمثالية إلى عالم التشريع وأصبحت تلك الحقوق معالجة في أكثر من تشريع في كل دولة وبات دستور كل دولة من الدول يضم في ثناياه تعريفاً بتلك الحقوق وبياناً للآليات الدستورية التي تكفل حمايتها وأصبحت القوانين الوطنية تضم في ثناياها مبادئ وقواعد أساسية تعالج الحقوق الجوهرية للإنسان،إن المنظومة الوطنية لحقوق الانسان تشير الى مجموعة القوانين الوطنية النافذة التي تعالج قضايا مختلفة تخص حقوق الانسان والتي تشكل في مجموعها نظاماً متجانسا ونسيجاً متماسكاً يمثل نظام حاكماً لاوضاع حقوق الإنسان في دولة ما.

الحماية الدولية لحقوق الإنسان
تعني الحماية الدولية لحقوق الانسان : "مجموعة الآليات القانونية الدولية التي تكفل الوصول الى عدم الاخلال بالاوضاع القانونية السليمة والمحافظة على الشكل الامثل للحقوق وفقاً للمبادئ المقررة بمقتضى المواثيق والاعلانات الدولية".
الأثر القانوني لصكوك قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني
قد يلاحظ ناشطو حقوق الإنسان اختلاف الأسماء التي تطلق على المعاهدات المتعددة الأطراف، مثل الميثاق والعهد والاتفاقية والبروتوكول.وهذه كلها معاهدات بين الدول تحمل التزامات ملزمة من الناحية القانونية.وباستثناء ميثاق الأمم المتحدة الذي، بموجب المادة 103، ينبغي تغليبه في حالة التضارب مع معاهدة أخرى، تتمتع جميع المعاهدات الأخرى بنفس الأثر القانوني. ويستخدم مصطلح "البروتوكول" للدلالة على معاهدة متعددة الأطراف توسع أو تعدل أثر الاتفاقية أو العهد أو معاهدة أخرى يرتبط بها.
ويشار إلى النصوص الأخرى المتفق عليها دوليا بأنها إعلان أو مجموعة مبادئ أو خطوط توجيهية، الخ. والفرق الرئيسي بين المعاهدات وبين هذا النوع الثاني من الوثائق هو أن المعاهدات قد تقبلها الحكومات رسميا (عن طريق التصديق عليها أو الانضمام إليها) ومن ثم تعد اتفاقات ملزمة قانونا بين الدول.ويتفاوت الأثر القانوني الملزم الذي تتسم به الوثائق، مثل الإعلانات والخطوط التوجيهية والقواعد الدنيا ومجموعات المبادئ، تبعا للدرجة، وذلك على سبيل المثال،التي تفسر بها الالتزامات بموجب المعاهدات أو تعبر بها عن القانون الدولي العرفي أو المبادئ العامة للقانون، أو تعبر بها عن القانون الدولي العرفي في عملية الصياغة أو التي يعتبر بها أنها نعبر عن أفضل الممارسات دون أن يكون لها تأثير قانوني أكثر إلزاما.

مصادر المنظومة الدولية لحقوق الإنسان
يمكننا في هذا المجال ان نمييز ما بين نوعين من المصادر الاساسية للمنظومة الدولية لحقوق الانسان وكما ياتي:
اولا: المصادر المكتوبة : وتسمى بالمصادر التعاهدية.
ثانياً: المصادر العرفية.
المصادر المكتوبة:
تمثل هذه المصادر الشكل الاكثر اهمية في اطار المنظومة الدولية لحقوق الانسان،وتشمل هذه المصادر طائفة واسعة من المصادر منها المعاهدات الدولية،الاتفاقيات الدولية، الاعلانات العالمية ، القرارات الدولية، الصكوك الدولية الاخرى.
المعاهدات الدولية :
إن المعاهدات الدولية تشكل صورة من صور اتفاق ارادات الدول حول بعض القضايا وقد تكون تلك المعاهدات ثنائية او متعددة الاطراف وهذه المعاهدات تغطي في تنظيمها جوانب معينة تخص حقوق الانسان مثل حقوق الطفل او المراة او الاقليات وغيرها.
الاتفاقيات الدولية :
تمتاز الاتفاقيات الدولية بانها تضم في ثناياها عدد كبير من الاطراف وتنظم جوانب مختلفة تتعلق بمجالات مختلفة خاصة بحقوق الانسان وتمتاز تلك الاتفاقيات باهمية الموضوعات التي تنظمها وخطورة المجالات التي تتصدى لها مثل اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949.
الاعلانات العالمية :
إن الإعلانات العالمية لحقوق الانسان تمثل الشكل غير الملزم للنصوص الدولية فهي بمثابة توصية من المجتمع الدولي لتاكيد اهمية احترام حق من حقوق الانسان، ولكن تتمتع تلك الاعلانات بالزام معنوي يحمل الدول احياناً الى الالتزام بالاحكام الواردة فيها.
القرارات الدولية:
إن المجتمع الدولي ومن خلال مؤسساته يصدر بين الوقت والاخر قرارات دولية تشكل في مجموعها نظاماً قانونياً يمكن الاستدلال به في تقرير الحماية لبعض الحقوق وقد يجري الاستفادة من تلك القرارات في تفسير الكثير من الجوانب المتعلقة بحقوق الانسان.
الصكوك الدولية الاخرى:
اثبت تجارب المجتمع الدولي ان هناك كماً هائلاً من النصوص الدولية المنظمة لحقوق الانسان بعضها ينجم عن انشطة بعض الوكالات الدولية المتخصصة او المنظمات الدولية غير الحكومية، او اللجان التابعة للمنظمات العالمية وهذه المؤسسات تضع احياناً وثائق اخرى لا ترقى الى مستوى المعاهدات او الاتفاقيات او الاعلانات.
المصادر العرفية:
إن الأعراف الدولية تمثل الجزء المهم من مصادر القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، وعادة ما تكون الاعراف مصدراً منشئاً او مكملاً لغيره من المصادر وكان للاعراف دورها في تامين الحماية لفئات كبيرة من الافراد في ظل غياب المصادر المكتوبة، وبقيت تلك الاعراف ترفد حركة حقوق الانسان العالمية بعناصر الديمومة والاستمرار.
عناصر العرف الدولي :
إن العرف المنتج لاثاره في مجال المنظومة الدولية لحقوق الانسان يشترط فيه ما ياتي :
اولاً: التكرار : اي ان تسير الدول في تعاملاتها بانتظام تجاه قضية معينة وبشكل متكرر في التطبيق.
ثانياً :عنصر الالزام :وياتي هذا العنصر جراء شعور الدول ان القاعدة العرفية لا يمكن مخالفتها دون ان يعتبر فعلها اخلالا بالحماية القانونية لحقوق الانسان.
متى تصبح الوثائق الدولية ملزمة ؟
ولكي تنطبق معاهدة على بلد معين، لابد أن تكون الدولة (أي البلد) قد صدقت على المعاهدة أو التزمت بها رسميا. ومن هنا فمن المهم للناشط في مجال حقوق الإنسان أن يتحقق مما إن كانت الدولة قد صدقت على المعاهدة. وتلحق بعض الدول تحفظات أو غيرها من القيود على تصديقها على المعاهدة. ولذلك من المهم أيضا التحقق مما إن كانت الدولة قد أكدت هذا التحفظ/التقييد بشأن الحقوق التي قد تتصل بعمل ناشط حقوق الإنسان.وينبغي ملاحظة أن التحفظ، حتى وإن أكدته الدولة، قد يكون لاغيا إذا انتهك الهدف والغرض من الاتفاقية.

أنواع الوثائق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
هناك نوعين من الوثائق الدولية الخاصة بحقوق الانسان وهي:
اولاً : الوثائق الدولية ذات الطابع العالمي ومثالها الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
ثانياً: الوثائق الدولية ذات الطبيعة الاقليمية مثل الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان .
اهم الوثائق الدولية :
1. الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام1948.
2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.
3. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966.
4. البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966.
5. البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1989.
6. الاتفاقية الخاصة بالقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979.
7. في مجال حقوق الطفل أهم الوثائق الدولية : (إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924، وإعلان حقوق الطفل لعام 1959. اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989).
8. إعلان الحق في التنمية لعام 1986.
9. اتفاقية العمل الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في العمل.
10. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة لعام 1984.
في ظل الصراعات المسلحة هناك مجموعة من الاتفاقيات الدولية المطبقة واهمها :
1. اتفاقية لاهاي للحرب البرية لعام 1907.
2. اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949.
3. البروتوكول الاضافي الاول والثاني الملحق باتفاقات جنيف الاربع لعام 1977.
4. اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية لعام 1954.
5. نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 .

المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان
تشير إلى جميع التشريعات النافذة والتي تعالج في ثناياها حقاً معيناً من حقوق الانسان والتي في الغالب تكون انعكاساً لنصوص واردة في بعض الوثائق الدولية.
والسؤال الذي يثار في هذا المجال هو :ما مدى تأثير النظام القانوني الدولي على المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان ؟
يلاحظ أن الدول في هذا المجال تنحى شكلاً من الأشكال الآتية :
الأول: أن ترفض إدماج الاتفاقيات الدولية مع قوانينها وعندها يكون هناك انتهاكاً هيكلياً لحقوق الإنسان من قبل تلك الدولة.
الثاني: أن تقوم بإدماج كلي للمواثيق والاتفاقيات في قوانينها الداخلية وتصبح تلك الاتفاقيات جزء من النظام القانوني الوطني لتلك الدولة.
الثالثة: أن تقبل إدماج بعض المفاهيم والمبادئ المقررة في القوانين الدولية بشرط أن لا يقع أي تعارض بينها وبين القيم الاجتماعية لشعوب تلك الدول أو مع المبادئ والقيم الدينية.
القوانين والأعراف الدستورية:
وهي عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة والعرفية التي ترد في الدساتير والوثائق الدستورية والتي تقر حق من الحقوق التي تدخل ضمن منظومة حقوق الإنسان في العالم. وتنظم الدساتير الحديثة الحقوق والحريات في باب مستقل يتضمن تفصيل تلك الحقوق والحريات وسبل حمايتها والتمتع بها.
القوانين الداخلية:
وهي عبارة عن القوانين المختلفة التي تشكل البناء القانوني لدولة من الدول، حيث تتضمن تلك القوانين إقراراً لبعض الحقوق أو تنظيماً لها مثل قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني والقانون الجنائي والقانون التجاري وقانون العمل.
فقانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959 يضمن جانب كبير من الحقوق الأسرية فينظم الحقوق الزوجية ويتعامل مع حقوق المرأة والطفل ويقدم الضمانات الحقيقة لتطبيقها. ويتولى القانون المدني العراقي رقم (40)لسنة 1951 كفالة ابرز واهم الحقوق الجوهرية للإنسان كالحقوق الشخصية وحق التملك والحقوق المالية وحقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق في حين يكفل قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 حماية جميع الحقوق من أي اعتداء فيجرم أي اعتداء يقع على الحق في الحياة أو الحرية أو الممتلكات الخاصة أو العامة،أما قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ لعام 1971 فينظم الأحكام القانونية الخاصة بالتوقيف والاحتجاز ويحدد الضمانات القانونية الواجب توافرها في مرحلة الاعتقال والتوقيف والتحقيق الابتدائي والتحقيق النهائي والحكم بالبراءة أو الإدانة وغيرها من التفاصيل المتعلقة بحق الإنسان بالمثول أمام محكمة مختصة ومحايدة توفر سائر الضمانات القانونية له، أما قانون رعاية الأحداث رقم 76لسنة 1983 فينظم كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الأحداث الجانحين ويضمن توفير كل ما يلزم من ضمانات للحدث بما يكفل رعاية أفضل وتفعيل اكبر للحقوق المقررة لهذه الفئة .
ما هي الحدود المقيدة للحقوق؟
يمكن للدول أن تفرض حدودا على ممارسة بعض حقوق الإنسان في أحوال محددة منصوص عليها في معاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة. على أنه ينبغي أن يكون واضحا أن الحدود على الحقوق هي الاستثناء وليست بالأحرى القاعدة.الحدود على الحقوق، حيثما سمح بها، محددة في نصوص مختلف معاهدات حقوق الإنسان.ويجب عموما أن تكون هذه الحدود والقيود محددة من قبل القانون وأن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي من أجل:
كفالة احترام حقوق وحريات الآخرين؛
 الوفاء بالمتطلبات العادلة للنظام العام أو الصحة أو الأخلاق العامة أو الأمن القومي أو السلامة العامة.
والقيود المفروضة على الحقوق خارج الأحوال السالفة الذكر لا يسمح بها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
حالات الطوارئ والتضييق:
في الحالات المحددة والصارمة المشار إليها في المادة 4 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يسمح القانون الدولي لحقوق الإنسان للدول بأن تضيق (أي تعطل مؤقتا) الحقوق أثناء فترات "الطوارئ الاستثنائية." وتنص المادة 4(1)من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي:
في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو ***** أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
على أنه توجد مجموعة من الحقوق التي لا يمكن تضييقها أو تعطيلها بأي حال من الأحوال، بما في ذلك في الحالة المبينة في المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.و تشمل هذه الحقوق التي لا يجوز تضييقها: الحق في التحرر من الحرمان التعسفي من الحياة، والتحرر من التعذيب وغير ذلك من إساءة المعاملة والرق والسجن للعجز عن الوفاء بالدين، والعقوبة بأثر رجعي وعدم الاعتراف من قبل القانون والاعتداء على حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 4 (2)).
وتشدد أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الطابع الاستثنائي لحالات عدم التقيد بالحقوق المكفولة في العهد.وينبغي الانتباه بشدة إلى الأحوال الجوهرية والإجرائية يسمح فيها القانون الدولي بعدم التقيد بالحقوق:
 وجود ما يتهدد حياة الأمة؛
 الإعلان رسميا عن قيام حالة طوارئ؛
 أن يكون عدم التقيد بالحقوق في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع؛
 عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي؛
 عدم انطوائها على تمييز؛
 احترام الحقوق التي لا يجوز عدم التقيد بها.
كما تتطلب المادة 4 (3) وجوب قيام الدول التي لا تتقيد بالحقوق أن تعلم فورا الدول الأخرى الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك.
* نائب رئيس الهيئة الادارية
للمنظمة الاسلامية لحقوق الإنسان تموز 2007

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

المنظومة القانونية لحماية حقوق الإنسان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.