عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
تقييد استخدام الألغام في أحكام القانون الدولي والعام 110
AlexaLaw on facebook
تقييد استخدام الألغام في أحكام القانون الدولي والعام 110
تقييد استخدام الألغام في أحكام القانون الدولي والعام 110
تقييد استخدام الألغام في أحكام القانون الدولي والعام 110
تقييد استخدام الألغام في أحكام القانون الدولي والعام 110
تقييد استخدام الألغام في أحكام القانون الدولي والعام 110

شاطر | 
 

 تقييد استخدام الألغام في أحكام القانون الدولي والعام

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655179

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تقييد استخدام الألغام في أحكام القانون الدولي والعام 1384c10


الأوسمة
 :


تقييد استخدام الألغام في أحكام القانون الدولي والعام Empty
مُساهمةموضوع: تقييد استخدام الألغام في أحكام القانون الدولي والعام   تقييد استخدام الألغام في أحكام القانون الدولي والعام I_icon_minitime25/6/2011, 07:23

خيارات المساهمة


تقييد استخدام الألغام في أحكام القانون الدولي والعام

الباحث: منير علي عابد الحكيميالدرجة العلمية: ماجستير الجامعة: عدنالكلية: الحقوقالقسم: القانون العامبلد الدراسة: اليمنلغة الدراسة: العربيةتاريخ الإقرار: 2006نوع الدراسة: رسالة جامعية
المقدمـــــة:
تعد آلة الحرب والدفاع من الأدوات التي تطورت بتطور المجتمع الدولي، وبظهور الثورة الصناعية، وبروز المطامع الاستعمارية للثروات في العالم، بالإضافة إلى حلم السيطرة على الشعوب ومقدراتها، وزرع المبدأ العام في الاستعمار – فرق تسد – لا سيما في الدول النامية، والغنية بالثروات، كان مطمع الدول القوية، التي استخدمت آلة الحرب الحديثة والمدمرة كأداة لتحقيق مآربها، وسعت الدول القوية، ولا سيما المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، نحو سباق التسلح، وتطوير أدوات القتل والتدمير، ومن هذه الأدوات الفتاكة الألغام بجميع أنواعها، وعلى وجه الخصوص المضادة للأفراد.
ولقد أدى التوسع في استخدام الألغام المضادة للأفراد، وزرعها بشكل عشوائي، إلى كارثة إنسانية كبيرة، يذهب ضحية لها الإنسان والحيوان، وتشكل خطراً على البيئة، وإعاقةً لتحقيق التنمية المتكاملة.
وقد وصلت مشكلة الألغام المضادة للأفراد إلى مستوى الأزمة على الصعيد العالمي؛ فهناك أكثر من مائة وعشرة مليون لغم، مزروعة في نحو سبعين دولة في مختلف بقاع العالم، أي بمعدل لغم واحد لكل اثني عشر طفلاً، وهناك أكثر من مليون لغم يُحتَفظ بها في مخازن الدول جاهزة للاستخدام.
في الوقت نفسه يوجد مثلاً نحو مليونين إلى ثلاثة مليون لغم مضاد للأفراد قد تم زرعها في عام 1994م في أنحاء العالم، في حين ما تم نزعه من الألغام في نفس العام لا يتجاوز مائة ألف لغم، وفي الوقت نفسه تم زراعه قرابة مليونين ونصف المليون لغم مضاد للأفراد سنوياً، الأمر الذي ترتب عليه خطراً بالغاً بعدد ضحاياها الذي بلغ ألفين ضحية شهرياً، وقد سببت خلال الخمسين سنة الماضية منذ الحرب العالمية الثانية في قتل أعداد من الناس وإعاقة أعداد آخرين، أكثر مما يقدر لتأثير الأسلحة النووية والكيماوية.
وتختلف الألغام عن بقية الأسلحة الأخرى، سواءً من حيث استخدامها أو أثرها؛ فبقية الأسلحة يتطلب استخدامها تصويبها نحو الهدف وإطلاقها، أما الألغام المضادة للأفراد، فإنه بعد إعدادها ودفنها في الأرض، أو وضعها فيها فإنها تنفجر عند الدوس عليها أو لمسها أو الاقتراب منها، في حين أنها لاتفرق بين المحاربين وغيرهم، كما أن بقية الأسلحة تتوقف عند انتهاء التوتر، أما الألغام المضادة للأفراد فإنها – إذا لم يتم نزعها – تبقى خطراً مستمراً، حتى لو تم نزعها، فإنه ليس من المؤكد زوال الخطر، إذ أنه من الصعب التيقن بأن كافة الألغام التي كانت مزروعة قد نزُعت.


أهمية الموضوع:
إن تطور التقنية والجاهزية العسكرية لدى الدول ، جعلتها تنتج الفنون المختلفة من الأسلحة المتطورة ، ومن ضمنها الألغام المستخدمة من قبل الدول – لا سيما الصناعية منها – بصورة أذهلت المهتمين والمفكرين بالقانون الدولي الإنساني ، وبخاصة بعد أن أظهرت الحروب وحالات القلق والصراع بين الدول النتائج الضارة التي لحقت البشرية جراء استخدام مثل تلك الأسلحة .
وأظهرت تلك النتائج أن الألغام عدوٌ دائم لا ينام، ولا تنتهي صفته العدائية لمجرد أن تضع الحرب أوزارها، بل يستمر إلى أن يتم الدوس عليها من قبل الضحية، فضلا عما توفره هذه الألغام من مزايا عسكرية تشعر به الدول المتحاربة، اذ تجد بغيتها من اليقظة والتركيز على عدوها، فهو كما يقال "الجندي الذي لا ينام"، إذ يظل بتربص بالضحية إلى أن يصيبه بدون هوادة أو تراجع.
فهذه الألغام الصغيرة الحجم والأقل تكلفة، هي الوسيلة القاتلة والأكثر ضرراً على الإنسان والأكثر خطراً على البيئة، فاللغم الذي لا يكلف ثمنه سوء ثلاثة دولارات، ولا يكلف واضعه شيئاً تقريباً، فان نزعه يكلف من ثلاثمائة إلى ألف دولار، وانفجاره يؤدي بحياة الإنسان الذي تقع قدمه عليه، أو إصابته بالإعاقة التي يظل مردودها السلبي ملازماً له مدى الحياة، ويظل رهن العلاج الطبي، ناهيك عن الخسائر في الثروات الحيوانية التي تنعدم بسبب مرورها في مواقع ملغومة، ناهيك عن تلوث البيئة، وبقاء مساحات شاسعة من الأرض خارج إطار التنمية، سيما إذا كانت تلك الأرض زراعية، فان التهديد يتسع ليمس الأمن الغذائي، والذي يعد واحدا من الموضوعات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي يحرص على تحقيقها وطنياً و إقليمياً ودولياً، وكل ذلك يجعل مشكلة الألغام أكبر أزمة صنعها الإنسان بيده ويعيشها في الوقت الراهن.
أهداف البحث:
وفي ظل غياب التعاون بين الدول الغنية والفقيرة، المتقدمة والنامية، ظهرت عدم قدرة الدول الفقيرة على تطهير أراضيها بسبب الغموض في مواقف الدول المتقدمة، وإخفاء المعلومات عن مواقع زراعة الألغام لتسهيل مهام الدول المتضررة في إزالة الألغام المزروعة وأثارها المدمرة.
كل ذلك جعل المفكرين والمهتمين بالعلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني يعكفون على دراسة المشكلة، ومحاولة الإتيان بقواعد دولية تلزم الدول بالتعاون لإزالة الألغام، ومحو آثارها، سواء بمنع زرعها في أراضيها أو أراضي غيرها، أو نقلها أو تصنيعها أو تصديرها للدول الأخرى، وذلك بعقد مؤتمر جنيف، الذي تمخضت عنه اتفاقية جنيف لعام 1980م بشأن حظر استخدام أسلحة معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر » اتفاقية حظر أو تقييد أسلحة تقليدية معينة« نجم عنها تذكرة بمبادئ السلام والأمن الدوليين، انطلاقا من مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، القاضية بأن استخدام الطرفين المتنازعين والمتحاربين لكل الوسائل مقيدة بأحقية السكان المدنيين والمقاتلين بالتمتع بحماية مبادئ القانون الدولي والأعراف الإنسانية، وما يمليه الضمير العام، وكذا حماية البيئة التي يعيش عليها الإنسان في أثناء النزاعات المسلحة، الأمر الذي حدا بالمشاركين من الدول الأطراف إلى ترتيب الأحكام التي تنسجم مع هذه المبادئ، وبالقدر الذي دعت إليه تلك الاتفاقية، كخطوة أولى إلى الحد من استعمال أسلحة تقليدية معينة من ضمنها الألغام.
كما واصلت جهود المشاركين في هذه الاتفاقية إلى إيجاد البروتوكولات الملحقة، لإيجاد تفصيل أدق وأشمل لهذه الأسلحة المحظورة، كتلك التي دعت إلى تنظيم استعمال الأسلحة التي تنتج منها شظايا لايمكن كشفها بالأشعة السينية لتأثيرها على جسم الإنسان، وتلك المتعلقة بحظر أو تقييد استخدام الألغام والأشراك والنبائط الأخرى، وكذا الخاصة بالأسلحة الحارقة، وكذا الخاصة بأشعة الليزر المسببة للعمى الدائم ،وفي خطوة أخرى، فقد تطورت الجهود الدولية في مجال تقييد استعمال الألغام، إلى أن وصل بها الأمر إلى تدوين اتفاقية أوتاوا سنة 1997م، بشأن حظر استعمال وإنتاج ونقل الألغام، وتدمير المخزون منها، لأجل إنقاذ البشرية من ويلات هذا النوع من الأسلحة، ومتضمنة الجهود الحثيثة لحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، مشيرة إلى الأسس والأعمال المشتركة والندوات التي أبرزت مثل هذه المشكلة بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وجهود اليمن لم تقل أهمية في هذا الشأن، لأن أراضي الجمهورية اليمنية قد ابتليت كغيرها بهذه الأزمة الخطيرة، وتم زراعة أعداد هائلة منها في أراضيها عبر مراحل تاريخية متتابعة، جنت ثمارها الأجيال المتعاقبة، فبين الفينة والأخرى نسمع عن إصابات وحالات قتل وتشويه وإعاقات مختلفة في أجزاء متفرقة من الوطن الحبيب. فقد نشطت في هذا المضمار، وسعت بجهودها التشريعية والعملية إلى إصدار مجموعة من التشريعات القانونية للحد من آثار هذه الألغام، أردفتها بجملة من التدابير العملية، التي سعت من خلالها إلى تطهير الأراضي والمناطق المتضررة من هذه الألغام، مستندة في ذلك إلى الشريعة الإسلامية والشرعية الدولية الداعية إلى تطهير الكرة الأرضية من الألغام.


والباحث يشارك في الشعور بأهمية الموضوع، إذ جعل عنوان الأطروحة » تقييد استخدام الألغام في أحكام القانون الدولي العام« انطلاقاً من أهمية الموضوع في حماية الإنسان والبيئة المحيطة به بشكل عام، وذلك للتعرف على ماهية الألغام وخطورتها وآثارها الضارة، والجهود المبذولة من قبل أشخاص القانون الدولي، لمعالجة المشكلة من الناحية القانونية، ومشاركة منه في رفد النقص الكبير الذي تعانيه مكتباتنا الوطنية والعربية في هذا الجانب، وخلوها من المصادر الخاصة بهذا الموضوع وندركها .
منهج البحث:
نظرا للتطور الهائل في تكنولوجيا الأسلحة على مر التاريخ من بينها الألغام وكذلك الزيادة المهولة في زراعتها ونشرها في أنحاء المعمورة خلافا لأحكام القانون الدولي الإنساني فإننا لم نقتصر في دراستنا على استخدام منهج محدد بل قمنا باستخدام المنهج التاريخي للجهود الدولية والإقليمية للوصول إلى الحظر الشامل إضافة إلى استخدام المنهج التحليلي والوصفي والذي يقوم على الأسلوب العلمي النقدي لتحليل القواعد والمبادئ العامة المرتبطة بالموضوع، وكذلك النصوص القانونية الدولية والوطنية منها.
خطة البحث:
ولكون حروب الألغام من أكثر الحروب إيلاما والأشد ضرراً بالإنسان والبيئة وقواعدها القانونية المجرِّمة لها حديثة التقنين وغير وافية فقد وجد الباحث نفسه ملزماً ببذل جهداً لإخراج بحثاً علمياً يظهر تلك الأخطار والجهود الدولية والإقليمية للحد منها ودرء الأضرار اللاحقة وذلك في فصلين يسبقهما مدخل تمهيدي لتعريف اللغم واستخداماته وأنواعه وخصائصه، وما يتشابه معه و المصطلحات الخاصة به. وخصص الباحث الفصل الأول للقانون الدولي واستخدام الألغام البرية، وذلك في مبحثين، المبحث الأول: يختص بدراسة أثر استخدام الألغام البرية على الأفراد ومدى تأثير ذلك على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي تعاني منها وذلك في مطلبين، يختص المطلب الأول بدراسة أثر استخدام الألغام البرية على الأفراد، ويختص المطلب الثاني بمدى تأثير استخدام الألغام البرية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي تعاني منها، وفي المبحث الثاني، تقنيين قواعد قانونية لحظر أو تقييد استخدام الألغام البرية وذلك في مطلبين، يختص المطلب الأول بأحكام اتفاقية جنيف لعام 1980م، ويختص المطلب الثاني بأهمية القواعد القانونية التي تضمنتها البروتوكولات الملحقة باتفاقية جنيف لعام 1980م.
وفي الفصل الثاني تطرق الباحث إلى الأسس القانونية و الجهود الدولية لحظر الألغام المضادة للأفراد، في مبحثين يختص المبحث الأول بدراسة الجهود الدولية لحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد في مطلبين، المطلب الأول: يتعلق بالأسس القانونية لحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد ، والمطلب الثاني: ينظم دراسة أهمية اتفاقية أوتاوا لعام 1997م للحظر الشامل للألغام المضادة للأفراد.
ويختص المبحث الثاني بدراسة الأسانيد القانونية لقيام المسؤولية الدولية وموقف الجمهورية اليمنية من استخدام الألغام المضادة للأفراد في مطلبين: الأول الأسانيد القانونية لقيام المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن الألغام المضادة للأفراد، ويختص المطلب الثاني بموقف الجمهورية اليمنية من حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد وأنهى الباحث دراسته بالخاتمة، و الاستنتاجات، والتوصيات




Abstract:
At the end we discussed this on limiting use of land mine in the international law rules. We have but to note down the conclusion of what we come to, that the first use of anti-personnel mines was in the World War 2. Its military effect brought woes and destruction to man line ever after the war came to an end.
The study concluded to identification of mine, its kinds, properties, and its distinction from other similar weapons ad its international terms, so that the researcher can determine the scientific method of studying the subject clearly.
The message concluded that the rules of using land mines in the international law clearly shows the effect of using land mines to persons. Medical, health psychic and social effects were shown to hinder individual activity. And disturb his normal and affect his development activity on earth.
The dissertation also pointed to the effect of mines at the level of states and governments which are suffering from their existence. They hinder development progress of these countries at all political, economic, social and environmental levels.
The dissertation also concluded that 1980 agreement came into existence in the international law in order to organize production and spread of such mines. The study was partly devoted to study the rules of the agreement which called for banning attack on the citizens and use of mines by remote . It came with arrangements for use of mines such as fencing the mine fields and putting signals determining the presence of mine fields and giving prior notice. They are considered to be the minimum measures to prevent the use of anti-personnel mines . Such measures are considered to be positive in preventing the use of anti-personnel mines. The study also touched into aspects of power in the agreement.
On the other hand the study reached the rules which were contained in the protocols annexed to the agreement of 1980. and their amendments, whether those related to pieces which could be uncovered, and concerning banning of traps and limitation of their use,l and those related to limitation of burning weapons. It clearly appeared that these protocols had slightly contributed to limitation of the use of mines in the international law. . They came out in several forms but were incomplete and mysterious. To avoid these defects, a number of amendments were made to some of the rules of these protocols and the agreement itself. They participated more effectively in this field.
Concerning the section concerned with studying the international efforts to impose ban on use of anti-personnel mines and the position of the Republic of Yemen towards them , concern it summarized in the rules which were contained in; the Ottawa Agreement , 1997, as an original agreement that was concerned with full ban of a certain kind of weapons. It was concerned with the study represented in anti-personnel mines. .
The summary contents of this agreement was that the world organizations had had largest effect motivating the world community to reach solution to the sufferings represented in the traces of the anti-personnel mines. These organizations called for holding a number of conferences and international symposiums on legal aspects. They came out with recommendations which were represented in holding an international founding conference in which rules and items of the ban were reviewed. The conference came out with an invitation to the states to sign Ottawa Convention .
This agreement contained definitions and terms of the banned mines, and the obligations by the states , and an invitation to bring about international cooperation to assist the victims of the mines and victims of compliance with the agreement and implementation of the obligations , effect and amendment of the agreement.
The study touched into aspects of power and weakness as it is the case with any international effort. The agreement did not touch into aspects of international responsibility which is real guarantee for implementation of the agreement. In the light of this, the study concluded that the responsibility applied in this aspect is subjected to the general rules in aspects of the international responsibility concerning amendment for damages incurred by presence of such anti-personnel mines.
Regarding Yemen’s efforts, the dissertation concluded that the Republic of Yemen made considerable activity in this aspect. It was pioneer in attending conferences and preliminary symposiums and courses of Ottawa agreement course, as well as signing and approval of Ottawa agreement , 1997.
It also started making national legislations which ban anti-personnel mines . Such laws were either dealing with the subject directly or indirectly.. Most important being law number (25) of 2005 related to banning anti-personnel mines . They came in application of the rules of the agreement. This is as positive aspect of development of legal legislation. The international legislations were applicable as an national law and in harmony with it.. They provided for penal aspects and arrangements to those who try to offend the rules of this law.
In addition to the law number (48) of 1994, concerning criminal codes and punishments, which is considered to be general rules for invoking any punishment not mentioned I in law number (25) of 2005,l concerning ban of use of anti-personnel mines.
The study also highlighted an independent branch in addition to the practical measures taken by the Republic of Yemen in this regard.
It could be briefly said in this study is that it controlled a number of inferences and recommendations as follows:-
1.Anti-personnel mines are enemies of mankind with all its age groups and nationality, in view of their destructive effects to persons and the state. They affect development in the world community as a whole
2.The 1980 agreement was the starting point in the banning of and limitation of the use of anti-personnel mines. However, it touched into the subject in general and did not pu t accurate ban. It contained ban rules with exceptions which underrated the importance of the ban,
3.the amended protocol of the agreement of 1996 came to avoid defects and shortcoming in which f1980 fell. But it did not comprehend all rules of the ban. The band contained adverse aspects due to many exceptions and non-confidence in limitation of anti-personnel mines.
4.Ottawa agreement of 1997 was the first agreement on banning anti-personnel mines and destruction of their stock. This is the aspect of power in it. But it contained exceptions which underrated its importance relatively .
5.The Republic of Yemen was the first Arab country to sign Ottawa agreement , 1997. It was a good initiative, because it was the first in the region to implement the rules of the agreement whether in term of destruction or survey of victims and mine fields in its land.
6.The Yemen law number (25) of 2005, concerning ban of use of anti-personnel mines is a virtual interpretation of the intentions of Ottawa agreement of 1997 in the Republic of Yemen, although it did not escape some technical defects. It did not determine the authority concerned with implementation of its rules and the responsibility incurred from the implementation of its rules.
7.The Yemeni efforts are going on steadily in scientific field to free the lands of the Republic of Yemen from mines. This took place within a short period not exceeding 2009, in implementation of the agreement which stipulated nine years of operation.
Recommendations:
1.To call on the world community to make more efforts to eliminate the traces of anti-personnel mines by setting up concerned organization to contain various traces of the negative effects of the mines.
2.To revise the rules of the agreement of 1980 and overlook the complicated rules in order to attract attention of the states to approve them without any reservation , and to revise the rules of the protocols concerning them, at government conference which are simple free from complications.
3.To call on the concerned to create a protocol for anti-tank and anti-vehicle mines and other explosive weapons, which are not less dangerous than anti-personnel mines.
4.to revise the rules of Ottawa Agreement 1997, to avoid shortcomings in it.
5.to call for creation of an international organization that looks after implementation of Ottawa agreement rules and punish those violate its rules.
6.to call on the House of Deputies and the Shura Council and council of ministers in the Republic of Yemen to complete legislative and executive arrangements of the rules of law Number (25) of 2005, concerning ban on use of anti-personnel mines.
7.To call for activation of the role of the government and local societies to motivate their role in assisting and rehabilitating the victims of mines at national, regional, and internationals level.
Finally I praise God who assisted me in completing this research which is a gist of my ideas. I urged others to continue efforts and enrich this aspect.

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

تقييد استخدام الألغام في أحكام القانون الدولي والعام

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.