عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 القانون الدبلوماسي 110
AlexaLaw on facebook
 القانون الدبلوماسي 110
 القانون الدبلوماسي 110
 القانون الدبلوماسي 110
 القانون الدبلوماسي 110
 القانون الدبلوماسي 110

شاطر | 
 

  القانون الدبلوماسي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 القانون الدبلوماسي 1384c10


الأوسمة
 :


 القانون الدبلوماسي Empty
مُساهمةموضوع: القانون الدبلوماسي    القانون الدبلوماسي I_icon_minitime21/6/2011, 15:14

خيارات المساهمة


القانون الدبلوماسي

القانون الدبلوماسي هو فرع من القانون الدولي العام الذي يعنى بتنظيم الاتصال الخارجي بين الدول وبيان وسائل تمثيل كل منها قبل او لدى غيرها، كما يعنى ببيان كيفية ادارة الشؤون الدولية وكيفية التشاور والتفاوض فيها. وهذا القانون يستمد أغلب قواعده اساساُ من العرف ومن صفاته أنه غير جامد وقابل للتطور وفق الظروف والاحتياجات التي تستجد في محيط العلاقات الدولية. وفي رأي بعض الفقهاء أن القانون الدبلوماسي هو بمثابة قانون الاجراءات بالنسبة للقانون الدولي العام الذي يعتبر القانون الموضوعي المنظم للعلاقات بين الدول، شأنه في ذلك شأن قانون المرافعات بالنسبة للقانون المدني فيما يتعلق بالعلاقات بين الافراد.

وهذا الرأي صحيح إلى حد كبير، اذ ان مجموعة القواعد التي يطلق عليها وصف القانون الدبلوماسي ترمي كلها لتقييم وسائل ممارسة الدولة للعلاقات التي ترتبط بها وفقا للقانون الدولي وللمعاهدات المختلفة بالدول الاخرى وبالمجتمع الدولي. فالقانون الدبلوماسي هو الذي يبين لنا كل ما يتعلق بممثلي الدولة في المحيط الدولي من حيث صفتهم واختصاصهم والسلطات المخولة لهم وما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق وامتيازات، كما يبين لنا كيفية ممارسة النشاط الدبلوماسي من حيث ادارته المركزية وأجهزته الخارجية وحدود اختصاص كل منها والعلاقة بينها، وكذلك من حيث الاجراءات والمراسم الخاصة بالاعمال والتصرفات الدبلوماسية من اتصالات ومفاوضات ومؤتمرات واجتماعات دولية وما إلى ذلك.

انما للقانون الدبلوماسي بجانب ناحيته العامة هذه ناحية خاصة بكل دولة تستمد أحكامها من تشريعها الوطني ومن نظمها وتقاليدها، وقد تختلف بذلك في بعض تفصيلاتها من دولة إلى اخرى. فبيان الاشخاص الذين لهم صفة تمثيل الدولة في المحيط الدولي وحدود وكالتهم عنها والتصرفات التي يحق لهم القيام بها باسم دولتهم مرجعة ما يقرره القانون الوطني لكل دولة في هذا الشأن، كما ان هذا القانون هو الذي يحدد الشروط والمؤهلات اللازمة لتولي مناصب الدولة التمثيلية والاجراءات التي تتبع للتعيين في هذه المناصب وكل ما يتصل بمهام من يعينون بها في علاقاتهم بدولتهم. كذلك تتدخل التقاليد الخاصة بكل دولة في تكييف المراسم التي تتبع في مواجهة ممثلي الدولة الاجنبية وفي تحديد المزايا الخاصة التي تمنح لهم على سبيل المجاملة إلى جانب المزايا العامة المقررة لهم قانوناً.

ان القانون الدبلوماسي هو في الحقيقة جزء من القانون الدولي وان هذا الجزء يتناول الأحكام الخاصة بالتمثيل الدبلوماسي والمفاوضات بين الدول والمفاوضين وحقوقهم وامتيازاتهم والمعاهدات والاتفاقيات التي تتم بين الدول واذا كان ما تقدم يشكل لنا الناحية العامة للقانون الدبلوماسي فهناك الى جانب ذلك ناحية خاصة بكل دولة (تستمد أحكامها من تشريعها الوطني ومن نظمها وتقاليدها وقد تختلف بذلك في تفصيلاتها من دولة الى اخرى).
ويعرف القانون الدبلوماسي بأنه فرع من فروع القانون الدولي العام الذي يضم القواعد القانونية التي تهتم بتنظيم العلاقات السلمية بين اشخاص القانون الدولي العام ويعرفه (براديه فودبريه) بذلك الفرع من القانون الدولي الذي يتناول بصفة خاصة تنسيق العلاقات الخارجية للدول.
بينما يعرفه (جنيه) فرع من القانون الدولي العام الذي يهتم بصورة خاصة بممارسة وتقنين العلاقات الخارجية للدول وصيغ تمثيلها في الخارج وادارة الشؤون الدولية وطريقة قيادة المفاوضات.
وعرف (الدكتور فاضل زكي) الدبلوماسية بأنها علم وفن تنظيم وادارة العلاقات الدولية التي يمارسها المبعثون الدبلوماسيون من خلال المفاوضات.
وتتعدد مصادر القانون الدبلوماسي التي يستقي منها القانون الدبلوماسي أحكامه وقوانينه والتي يمكن ايجازها بالآتي.
أولا: العرف
يتسع مصطلح “عرف دبلوماسي” ليشمل مجموعة القواعد والمبادئ المتعارف عليها في الحياة الدبلوماسية والعلاقات القائمة بين الدول وممثليها الدبلوماسيين ويستند هذا العرف الى سوابق مماثلة في العمل الدبلوماسي فأصبحت ممارسات شائعة لفضل التكرار والسلوك المتبادل ومما سهل عملية الالتزام بهذه السوابق وسريانها بين الدول على اساس مبدأ المعاملة بالمثل.
وكل من هذه السوابق يمكن ان نسميه عرفا دبلوماسيا فلو تجاوز احد الطرفين او تجاهل قاعدة من قواعد الدبلوماسية فسوف يقال عنه انه تخطى الاعراف الدبلوماسية بين الدول وكمثال على ذلك الحصانة التي تمنح لأحد افراد السلك الدبلوماسي فهي عرف دبلوماسي والمعاملة بالمثل هي عرف دبلوماسسي واستخدام اللغة الدبلوماسية هي كذلك عرف دبلوماسي والتعامل مع وزارة الخارجية عن طريق المذكرات الخطية والشفهية هو عرف دبلوماسي.
ثانياً: المعاهدات والاتفاقيات الدولية
تعتبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالشؤون الدبلوماسية الدولية مصدرا رسميا من مصادر القانون الدبلوماسي وهذه المعاهدات والاتفاقيات تصنف عادة من حيث أهميتها وتأثيرها صنف المعاهدات والاتفاقيات العامة والى صنف المعاهدات والاتفاقيات الخاصة.
فأما بشأن المعاهدات والاتفاقيات العامة او كما يسميها فقهاء القانون الدولي بالمعاهدات المشرعة فأن هذا النوع يتضمن قواعد قانونية دولية عامة واجبة التطبيق لدى عدد من الدول ولعل افضل الأمثلة على هذا النوع هو اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1916 م الصادرة عن هيئة الامم المتحدة وكذلك اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لعام 1963م وتعتبر كل من هاتين الاتفاقيتين معاهدتان دوليتان عموميتان جاء ثمرة جهود طويلة للجنة القانون الدولي التابعة للامم المتحدة لتحقيقها نجاحا مهما بتقنين شامل للقواعد العرفية في القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية بعد ان فشلت عصبة الامم في الوصول الى ذات الغرض.
ثالثاً: آراء فقهاء القانون الدولي والدبلوماسي
تعد هذه الآراء مصدر اغناء لقانون العلاقات الدبلوماسية لما لهؤلاء من معرفة عملية وتجربة واسعة حيث أوحت لهم تجاربهم الطويلة القيام باجراء البحوث والدراسات حول ما يتعرضهم من مشكلات في العلاقات الدبلوماسية وينتهوا فيها الى اجتهاداتهم الفنية، ومن هؤلاء الفقهاء من استهوته رغبة دراسة احكام القانون الدولي العرفية الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية وتقديمها على شكل تحليل او تعليق مما يضفي عليها بعض الآراء المفيدة التي تعمل بصورة او اخرى على تطوير قاعدة العلاقات الدبلوماسية عند تقنينها وهناك من الفقهاء من عمل ضمن هيئات علمية تعنى بقضايا القانون الدبلوماسي وقدم مشروعا اليها، ونجد ان فقهاء القانون الدولي جنبا الى جنب مع فقهاء الدبلوماسية لا سيما من شغلوا مناصب استشارية في دولهم او في المنظمات الدولية ومن عملوا سفراء لبلادهم فقد أوحت لهم تجاربهم الطويلة في ان يقوموا باجراء البحوث والدراسات حول ما تعترضهم من مشكلات في العلاقات الدبلوماسية وينتهوا فيها الى اجتهاداتهم الفنية ومن هؤلاء الفقهاء من استهوته رغبة دراسة احكام القانون الدولي العرفية الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية وتقديمها على شكل تحليل او تعليق مما يضفي على تلك الاحكام العرفية بعض الآراء المفيدة التي تعمل بصورة او اخرى على تطوير قواعد العلاقات الدبلوماسية عند تقنينها أمام أهم الهيئات العلمية التي تعنى بالقانون الدولي ومحاولاتها في تدوين القواعد المنظمة للعلاقات الدبلوماسية فيأتي في المقدمة مشروع القانون الدولي في نيويورك عام 1895 الخاص بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية ومشروعه الثاني المعدل لعام 1992 ومشروع جامعة هارفورد عام 1932 في موضوع الامتيازات والحصانات الدبلوماسية.
رابعا: قرارات وفتاوى محكمة العدل الدولية
تشكل قرارات وفتاوى محكمة العدل الدولية مصدرا آخر من مصادر القانون الدبلوماسي وتتمثل قرارات هذه المحكمة الدولية في ان جميع الاعضاء في هيئة الامم المتحدة وكذلك غير الاعضاء وفق شروط خاصة لهم الحق في عرض دعواهم على المحكمة لاتخاذ قرارها بشأنهم وتعهدها بالالتزام بها وتخص هذه القرارات القضائية المختلفة ومنها المسائل المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية سواء وردت في معاهدات معقودة وبطلب فيها اعطاء فتوى في القضية الدبلوماسية المختلفة عليها ام باعطاء حكم في قضية تخص تحديد الجهة التي خرقت التزامها او بتقرير التعويض على دولة تسببت في احلال ضرر على دولة اخرى ان القرارات والفتاوى التي صدرت عن محكمة العدل الدولية في قضايا العلاقات الدبلوماسية هي ضئيلة نسبياً وبين هذه القرارات قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 2 تشرين الثاني 1950 المتعلق باللجوء السياسي.
خامسا: المؤتمرات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالدبلوماسية
لعبت المؤتمرات الدولية في العصور الحديثة دورا متميزا في تثبيت وتدوين القواعد الخاصة بتنظيم العلاقات الدبلوماسية لا سيما عندما تنتهي الى اتفاقيات دبلوماسية تقرها الدول المشتركة فيها وتتوصل الى تدوين بعض القواعد التي تزيل ما ينشأ فيها من خلافات ولعل أهم المؤتمرات التاريخية لها اثار ايجابية واضحة تمثلت في مؤتمر فينا المنعقد عام 1815 والذي توصلت فيه الدول المشاركة الى وضع نظام لترتيب المبعوثين الدبلوماسيين وتحديد أسبقيتهم فظهر على اثر ذلك مؤتمر فينا عام 1815 الذي وضع السفراء ومبعوثي البابا في الدرجة الاولى والوزراء والمفوضين ومن هم في حكمهم في الدرجة الثانية والقائمين في الاعمال في الدرجة الثالثة وقد أعقب مؤتمر فينا مؤتمر اكس لاشابل عام 1818 الذي انتهى الى الاتفاقية القاضية باضافة درجة رابعة هي درجة الوزراء المقيمين لتأتي بعد درجة الوزراء المفوضين وتسبق القائم بالأعمال وأهم المؤتمرات الدولية التي اعقبت ذلك تمثلت في مؤتمر للعلاقات الدبلوماسية الذي عقد باشراف هيئة الامم المتحدة عام 1961 والذي توصل الى اول اتفاقية دولية في التمثيل الدبلوماسي في أبعاده المختلفة.
لقد جاءت اتفاقية فينا في العلاقات الدبلوماسية لعام 1961 أكدت فيها على القواعد الخاصة بالبعثات الدبلوماسية الدائمة وبذلك تكون المؤتمرات والاتفاقيات الدولية مصادر رسمية مهمة لتنظيم قواعد العلاقات الدبلوماسية، اما مؤتمر فينا عام 1961 فتتجلى في انها اول اتفاقية دولية شاملة تحسم قضايا التمثيل الدبلوماسي بكل ابعاده بصورة رسمية.
سادساً: الجهود الرسمية والخاصة
1-التشريعات الوطنية لابد من معرفة العلاقة القائمة بين التشريعات الداخلية وقواعد القانون الدولي وفق القاعدة العامة القاضية بأن قواعد الدبلوماسية التي يجري العمل بمقتضاها بين الدول وينظمها القانون الدولي العام وتطبيق الدول القواعد بوجب ما يفرضه القانون الدولي عليها من التزامات وتبعات في هذا الشأن باعتبار انها جزء من قانونها العام دون حاجة الى نص في دساتيرها او قوانينها الداخلية او في تشريعات خاصة للنظم الجمركية والضرائب والمجاملات الدبلوماسية اكثر مما يتعلق بالقانون الدولي.
2-اجتهاد المحاكم بالنسبة لاجتهاد اي احكام وقرارات المحاكم الداخلية والتي تتعلق بالامور الدبلوماسية فانها تشكل مصدرا للقانون الدبلوماسي بقدر ما توضح نقاطه الغامضة في بعض الاحيان وعلى الرغم من انه ليس لأحكام المحاكم في دولة صفة القانون في دولة اخرى فانه يمكن الرجوع الى قضاء هذه المحاكم على سبيل الاستدلال والتعرف الى كيفية تطبيقه للقاعدة القانونية كما انه يمكن سد الثغرات التي ترافق القانون الدبلوماسي بفضل صدور القرارات القضائية.

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

الموضوع الأصلي : القانون الدبلوماسي الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

القانون الدبلوماسي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.