عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الحلول القانونية للمنازعات الدولية 110
AlexaLaw on facebook
الحلول القانونية للمنازعات الدولية 110
الحلول القانونية للمنازعات الدولية 110
الحلول القانونية للمنازعات الدولية 110
الحلول القانونية للمنازعات الدولية 110
الحلول القانونية للمنازعات الدولية 110

شاطر | 
 

 الحلول القانونية للمنازعات الدولية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الحلول القانونية للمنازعات الدولية 1384c10


الأوسمة
 :


الحلول القانونية للمنازعات الدولية Empty
مُساهمةموضوع: الحلول القانونية للمنازعات الدولية   الحلول القانونية للمنازعات الدولية I_icon_minitime18/6/2011, 10:41

خيارات المساهمة


الحلول القانونية للمنازعات الدولية

Legal Settlements of international Disputes
******************

تمهيد
لا بد لكي يسود السلم والعدل في المجتمع الدولي من وجود هيئة قضائية تكون لها ولاية النظر في المنازعات القانونية التي لا بد من قيامها بين أعضاء هذا المجتمع.
ويجب أن تكون تلك الولاية الزامية، وأن تكون الأحكام الصادرة عنها واجبة التنفيذ رغم إرادة الطرف الذي صدر الحكم ضده. ولم يكن لمثل هذه "الهيئة القضائية" وجود حتى بداية القرن العشرين، حين شعرت الدول بضرورة تنظيم المجتمع الدولي بهدف القضاء على الحروب. وتمثلت المرحلة الأولى من هذا التنظيم بعقد اتفاقيتي لاهاي لعامي 1899 و 1907 اللتين قضتا بإنشاء "محكمة التحكيم الدائمة" وقد لعبت هذه "الهيئة" دوراً مهما في تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية، إلا أنها لم تكن هيئة قضائية بكل ما في هذه الكلمة من معنى. ولذلك كان لا بد من اتمام هذه الخطوة بإنشاء محكمة عدل دولية دائمة. وبالفعل فقد قضت المادة الرابعة عشرة من "صك عصبة الأمم" بأن يقوم "مجلس العصبة" بإعداد مشروع يعرض على الدول الأعضاء للتصديق بغية إنشاء محكمة عدل دولية دائمة تختص بنظر أي نزاع دولي يقدم إليها من قبل الأطراف المعنيين.
وتم إعداد هذا المشروع وأقر من مجلس العصبة وجمعيتها العامة في الثالث من شهر كانون الأول عام 1920. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أقرت الجمعية العامة للعصبة إعلان نهاية "محكمة العدل الدولية الدائمة" حيث خلفتها "محكمة العدل الدولية" التي أنشئت في ظل "ميثاق الأمم المتحدة" سنة 1945، والتي تعتبر الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وإذا كانت المادة /34/ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية تنص أن:
"الدول فقط هي التي تكون أطرافاً في القضايا أمام المحكمة..." فإن دعوى الفرد أو الشخص المعنوي الخاص ضد دولة أجنبية يمكن أن ترفع أمام "محكمة العدل الدولية" بواسطة دولته إذا تبنتها . وكانت هذه هي القاعدة في ظل "محكمة العدل الدولية الدائمة" أيضاً. ففي قضيتي قروض الصرب والبرازيل أقيمت دعاوى حملة السندات الصادرة في فرنسا بواسطة الحكومة الفرنسية أمام "محكمة العدل الدولية الدائمة". وفي قضية شركة برشلونة تبنت الحكومة البلجيكية دعوى رعاياها المساهمين في الشركة ضد الحكومة الإسبانية أمام "محكمة العدل الدولية التي فصلت في القضية سنة 1970.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه لا بد من قبول الدولة المدعى عليها لاختصاص القضاء الدولي، باعتبارها دولة ذات سيادة الأمر الذي يضع عوائق إجرائية تحول دون اللجوء إلى التسوية القضائية.
وهكذا يكون قد تم وضع أسس التحكيم والقضاء الدوليين - يعرف التحكيم الدولي بأنه: "وسيلة لحسم نزاع بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي بواسطة حكم صادر عن محكم أو مجموعة محكمين يختارون من قبل الدول المتنازعة"
ويعرف القضاء الدولي بأنه:
"وسيلة لحسم نزاع بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي بواسطة حكم صادر عن هيئة دائمة تضم قضاة مستقلين جرى اختيارهم مسبقاً".
وتتمثل أوجه الوفق بين القضاء والتحكيم الدوليين بما يلي:
1-إن كلاً منهما وسيلة سلمية قانونية لتسوية المنازعات الدولية.
2-إن كلاً منهما وسيلة لتسوية المنازعات الدولية بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي.
3-إن كلاً منهما وسيلة لتسوية المنازعات الدولية بين أشخاص القانون الدولي عن طريق حكم ملزم.
كما تتمثل أوجه الفرق بين القضاء والتحكيم الدوليين بما يلي:
1-يرفع النزاع في القضاء الدولي إلى هيئة دائمة يسبق وجودها وجود النزاع نفسه ويستمر بعد انتهائه. أما في التحكيم الدولي فإن النزاع يرفع إلى هيئة مؤقتة يتحقق وجودها بوجود النزاع نفسه وينقضي بانتهائه.
2-نكون في القضاء الدولي أمام قضاة مستقلين عن رغبة الأطراف المعنيين. أما في التحكيم الدولي فإن الأشخاص الدولية هي التي تختار المحكمين في قضيتها.
3-ونتيجة لذلك فإن الاجتهاد القضائي مستمر ومتواصل ومتكامل، أما الاجتهاد التحكيمي فهو متقطع وغير متكامل.



ءات الواجبة الاتباع من قبل الهيئة عند نظر النزاع، وإذا خلت اتفاقية التحكيم من ذلك تتبع الهيئة الاجراءات المقررة في اتفاقية لاهاي (المادتان 51و52 من اتفاقية لاهاي و25و26 من ميثاق التحكيم العام).
د- تتضمن الإجراءات التي نصت عليها اتفاقية لاهاي المذكورة إجراءات خطية وأخرى شفهية. وتشمل الإجراءات الخطية تقديم مذكرات مكتوبة لهيئة التحكيم من قبل كل من طرفي النزاع مع تبادل هذه المذكرات بينهما والرد عليها. وترفق هذه المذكرات بالمستندات التي تؤيدها. وكل ورقة تقدم للهيئة من أحد الخصوم يجب أن ترسل صورة رسمية عنها إلى الخصم الآخر. ولا تجتمع هيئة التحكيم إلا بعد انتهاء الإجراءات الخطية، إلا إذا دعت لذلك ظروف خاصة (المادة 63 من اتفاقية لاهاي).
هـ- تأتي بعد ذلك مرحلة الإجراءات الشفهية وتشتمل على مرافعة ممثلي الخصوم أمام الهيئة. ويحق لكل من طرفي النزاع أن يبدي كل ما يراه مفيداً للدفاع عن وجهة نظره، وأن يتقدم بدفوع فرعية تفصل فيها هيئة التحكيم بصفة نهائية بحيث لا تجوز إثارتها فيما بعد. (المادتان 70-71 من اتفاقية لاهاي).
ويدير المرافعات الشفهية رئيس هيئة التحكيم. ولكل من أعضاء الهيئة أن يوجه إلى ممثلي الخصوم ما يراه من أسئلة، وأن يطلب منهم إيضاحات عن النقاط الغامضة، ولا تكون الجلسات علنية إلا بقرار تصدره الهيئة بموافقة الخصوم، ويسجل ما يدور في الجلسات في محاضر يحررها سكرتيريون (المواد 66-72 من اتفاقية لاهاي) يعينهم رئيس الهيئة، ويوقع على هذه المحاضر الرئيس وأحد السكرتيريين.
و-عندما يفرغ الخصوم من تقديم أوجه دفاعهم والأدلة التي يستندون إليها، يعلن الرئيس إقفال باب المرافعة، ثم تختلي الهيئة للمداولة.
وتحصل المداولات في سرية، ولا يجوز إفشاؤها، ويلي ذلك صدور قرار التحكيم، (المادتان 77-78 من اتفاقية لاهاي).
ز-تضمنت اتفاقية لاهاي إجراءات خاصة بالمنازعات التي تقضي طبيعتها بأن تنظر على وجه الاستعجال (المواد 86-90 من اتفاقية لاهاي).
ح-يصدر قرار التحكيم بالأغلبية، ويجب أن يكون مسبباً، ويذكر فيه أسماء المحكمين، ويوقع عليه كل من رئيس الهيئة والسكرتير القائم بمهمة كاتب الجلسة، ويتلى القرار في جلسة علنية بعد النداء على الخصوم (المواد 78-80و87 من اتفاقية لاهاي).
ولقرار التحكيم قوة الأحكام القضائية، فتلتزم الدول الأطراف النزاع بتنفيذه والتزامها هذا مشتق من اتفاقها على عرض النزاع على التحكيم. (المادة 37 من اتفاقية لاهاي) وهو نهائي غير قابل للاستئناف، كما لا يجوز طلب إعادة النظر فيه إلا إذا استجدت ظروف كان من شأنها أن تجعل القرار يصدر بشكل آخر لو أنها كانت معلومة للمحكمين قبل إصداره، وبشرط أن يكون قد ورد النص على ذلك في اتفاق الإحالة على التحكيم.
ويقدم طلب إعادة النظر في القرار في هذه الحالة إلى نفس الهيئة التي أصدرته. وهي التي تقرر ما إذا كانت هناك ظروف جديدة تقتضي إعادة النظر في القرار. ويرجع في كل خلاف بتفسير أو تنفيذ قرار التحكيم إلى نفس الهيئة التي أصدرته لتبت فيه. (المواد 81-83 من اتفاقية لاهاي).
ولا يكون قرار التحكيم ملزماً إلا بين أطراف النزاع، على أنه إذا كان النزاع خاصاً بتفسير اتفاقية مشتركة، فيها دول أخرى غير أطراف النزاع، فعلى هؤلاء أن يعلموا في الوقت المناسب جميع الدول التي أبرمت الاتفاقية، ولكل من هذه الدول أن تتدخل في القضية، وفي هذه الحالة تلتزم كل من الدول المذكورة بالتفسير الذي يقرره التحكيم.
(المادة 84 من اتفاقية لاهاي).
ط-تنعقد "هيئة التحكيم" في مدينة "لاهاي" إذا لم يتفق الخصوم على أن تقوم بمهمتها في بلد آخر، وإذا كان "اتفاق التحكيم" خلواً من تحديد اللغة التي تستعمل فتحددها الهئية ذاتها.( المادتان 61-62 من اتفاقية لاهاي).

4-الجهود المبذولة لجعل التحكيم التزاماً ملزماً:
أكَّد "ميثاق عصبة الأمم" على التحكيم وخصوصاً في المادتين 13و 15 منه. وبما أن الدول وجدت ثغرات في الميثاق ورغبت في إيجاد وسيلة تجعل بمقتضاها اللجوء إلى الحلول السلمية التزاماً ملزماً بل وكتسوية نهائية للمنازعات، فقد ظهر على المسرح الدولي عدد من الاتفاقيات الدولية لتحقيق هذا الغرض. وفي عام 1924 كان "بروتوكول جنيف" "Geneva protocol " -الذي ولد ميتاً بسبب اخفاق الموقعين عليه في ابرامه -هو الأول من نوعه لمثل هذه الجهود.
وتلته في 16 تشرين الأول 1925 "معاهدات لوكارنو "locarno Treaties " وهي سلسلة اتفاقيات ثنائية عقدت بين ألمانيا من جهة وكل من بلجيكا وتشيكوسلوفاكيا وفرنسا وبولاندا من جهة أخرى. وقد دعت هذه المعاهدات إلى عرض المنازعات الدولية أما على التحكيم أو على التسوية القضائية.
وبعد ذلك أقرت "الجمعية العامة لعصبة الأمم" في 26 أيلول 1928 "ميثاق التحكيم العام "ويجمع هذا الميثاق، الذي عرض على جميع الدول الأعضاء لإبرامه، بين ثلاثة أنظمة خاصة بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية هي التوفيق والتسوية القضائية والتحكيم.
وقد أبرمت بعد "ميثاق التحكيم العام" عدة اتفاقات ثنائية تجعل من التحكيم التزاماً ملزماً للدول المتعاقدة في علاقاتها المتبادلة.

5-مشروع الأمم المتحدة بشأن إجراءات التحكيم:
U.N. Draft on Arbitral procedure
لقد اختارت "لجنة القانون الدولي" التابعة للأمم المتحدة في اجتماعها الأول في عام 1949 "الإجراءات التحكيمية" كأحد المواضيع التي يجب تقنينها. وبعد تعيين مقرر خاص تبنت "اللجنة في عام 1952 مشروعاً بشأن إجراءات التحكيم، وأرسلته إلى الدول الأعضاء في "الأمم المتحدة" عن طريق "الأمين العام" مع طلب التعليق عليه.
ودرست "الجمعية العامة" مشروعاً معدلاً في عام 1955 كان موضع انتقاد كبير. ونتيجة لذلك تخلت "اللجنة" عن فكرة تطوير تقنين كامل بشأن إجراءات التحكيم، وهو هدف مساعيها السابقة. وعوضاً عن ذلك قامت في شهر تموز 1958 بوضع تقرير يتضمن مجموعة مفصلة من "القواعد الحديثة بشأن الإجراءات التحكيمية، وأوصت "اللجنة" بأن تتبنى "الجمعية العامة" تقريرها بموجب قرار. ولكن الجمعية العامة اكتفت في 14 تشرين الثاني 1958 بأخذ العلم بتقرير اللجنة، واسترعت انتباه الدول الأعضاء إلى المشروع لدراسة إمكانية الاستفادة منه وتبنيه في اتفاقات التحكيم التي قد تعقد فيما بينها.

6-جامعة الدول العربية والتحكيم:
نصت المادة الخامسة من "ميثاق جامعة الدول العربية" الصادرة في 22/3/1945 ما يلي:
"لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة، فإذا نشب بينها خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها، ولجأ المتنازعون إلى (المجلس) لفض هذا الخلاف، كان قراره عندئذ نافذاً وملزماً، وفي هذه الحالة لا يكون للدول التي وقع بينها الخلاف الاشتراك في مداولات (المجلس) وقراراته.
ويتوسط (المجلس) في الخلاف الذي يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة وبين أية حكومة أخرى من دول الجامعة أو غيرها للتوفيق بينهما، وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبية الآراء".
يبدو من هذا النص أن "ميثاق الجامعة العربية" أعطى لمجلسها اختصاصين:
أحدهما تحكيمي، رغم غموض النص، يمكِّنه من إصدار قرارات ملزمة، والآخر توفيقي يمكنّه من إصدار قرارات تعتبر بمثابة توصيات.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الحلول القانونية للمنازعات الدولية 1384c10


الأوسمة
 :


الحلول القانونية للمنازعات الدولية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحلول القانونية للمنازعات الدولية   الحلول القانونية للمنازعات الدولية I_icon_minitime18/6/2011, 10:42

خيارات المساهمة


المبحث الثاني - القضاء الدولي
International Adjudication -La Justice International
*********************

تعتبر "محكمة العدل الدولية" الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، طبقاً للمادة 92 من "ميثاق الأمم المتحدة". وهناك محاكم دولية اقليمية مثل محكمة عدل دول أمريكا الوسطى، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وسنكتفي بالقاء بعض الضوء على محكمة العدل الدولية ومشروع إنشاء محكمة عدل عربية.

المطلب الأول
محكمة العدل الدولية
أولاً -اختصاص المحكمة الالزامي:
إن أول وظيفة للمحكمة، كهيئة قضائية، هي الفصل في المنازعات بين الدول، ولكن هذه المنازعات لا تقدم لمحكمة العدل الدولية إلا بموافقة الدول صاحبة العلاقة، إما قبل حدوث النزاع أو بعده، وهذا ما يميز النظام القضائي الدولي عن النظام القضائي الداخلي. ويعود السبب في ذلك إلى أن الدول لها سيادة، والسيادة تحول بين الدولة وأية سلطة دولية أخرى إلا بموافقتها ورضاها.
ثانياً- أسس اختصاص المحكمة الالزامي:
طبقاً لنصوص المادتين 36و 37 من "النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية"، يمكن التعبير عن إرادة الدولة باللجوء إلى "المحكمة" من أجل حل منازعاتها القانونية مع دولة أخرى بأحد الأساليب الآتية:
1-أسلوب الاتفاقات الخاصة Ad hoc agreements
وبموجب هذا الأسلوب، يمكن لدولتين أو أكثر أن تتفقا على إحالة نزاع قائم بينها، إلى "محكمة العدل الدولية" عن طريق توقيع اتفاقية تعقد فيما بينها لهذا الغرض.
وفي مثل هذه الحالة يحق للمحكمة أن تضع يدها على النزاع بمجرد استلامها إشعاراً بالاتفاقية الخاصة الموقعة بين أصحاب العلاقة. والمثال على هذا الأسلوب هو "قضية السيادة على بعض مناطق الحدود بين هولانده وبلجيكا"، حيث عقد الطرفان اتفاقاً خاصاً في السابع من آذار 1957. فأصدرت "المحكمة" حكمها في الدعوى بتاريخ 20 حزيران 1959.
2-أسلوب التعهد المسبق:
وتقضي العادة أن تقدم الدول مثل هذا النوع من التعهد في المعاهدات الثنائية أو الجماعية التي تعقدها مع الدول الأخرى، بالإضافة إلى التعهدات التي قد تكون صدرت عنها في زمن "محكمة العدل الدولية الدائمة".
وقد تضمن عدد كبير جداً من المعاهدات المعقودة منذ عام 1946 بنداً يتعهد فيه موقعوه بإحالة ما قد ينشأ بينهم من خلافات حول تطبيقها أو تفسيرها إلى "محكمة العدل الدولية".
وفي مثل هذه الحالة تضع "المحكمة" يدها على الدعوى بمجرد قيام إحدى الدول المتعهد لها بتقديم طلب وحيد الطرف إلى المحكمة Unilateral application ففي "قضية كورفو"، مثلاً، والتي رفعتها بريطانيا ضد ألبانيا في الثاني والعشرين من شهر أيار 1947، استندت "المحكمة" بادئ ذي بدء إلى طلب بريطانيا.
3-أسلوب البند الاختياري: Optional clause
يمكن للدول الأطراف في "النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية" أن تعطي تعهداً واسعاً في أي وقت تشاء بإعلانها قبول الاختصاص الالزامي للمحكمة تجاه أية دولة تقبل بنفس التعهد في المسائل المتعلقة بتفسير معاهدة، أو أية مسألة من مسائل القانون الدولي، أو بما يتعلق بأية واقعة يكون من جراء وجودها نشوء خرق لالتزام دولي، وأخيراً بصدد طبيعة ومدى التعويض الناجم عن مثل هذا الخرق. ويقول الأستاذ "أوبنهايم" في هذا الصدد:
"من العسير أن لا يوجد نزاع بين دولتين لا يمكن رده إلى واحدة من هذه المسائل.
على أن التصريحات المنصوصة في الفقرة الثانية من المادة 36 من "النظام الأساسي للمحكمة" يمكن أن تكون مشروطة أو غير مشروطة، ولكن الغالبية العظمى من التصريحات هي إما مشروطة أو أنها جاءت مشحونة بالتحفظات كالمعاملة بالمثل، أو المدة المحدودة أو تحديد طبيعة الخلافات المشمولة به.
ومحاسن هذا الأسلوب تكاد لا توازيها محاسن أي من الأسلوبين السابقين لولا أمر التحفظات التي كثيراً ما أدت إلى انشغال "المحكمة" بتقرير اختصاصها حتى بين الدول التي قبلت بالبلد الاختياري، وذلك بسبب إدعاء بعض هذه الدول بوقوع المنازعات المقدمة للمحكمة ضمن النطاق الذي تحرمه التحفظات عليها.
والمثال على الدعاوى التي نظرتها "المحكمة" بالاستناد إلى تصريحات الدول بقبول اختصاصها المطلق، هو الدعوى التي رفعتها بريطانيا على إيران حين أممت هذه الأخيرة "شركة الزيت الأنكلو -الإيرانية" عام 1951. فقد استندت بريطانيا إلى تصريح قبول إيران اختصاص "المحكمة" عملاً بالفقرة الثانية من المادة 36 المذكورة أعلاه، ولكن إيران دفعت، ووافقتها "المحكمة"، بأن تصريحها المذكور حصر قبول إيران باختصاص "المحكمة" في الدعاوى المتعلقة بالمعاهدات المعقودة بينها وبين دول أخرى بعد تاريخ ذلك التصريح وهو عام 1932، في حين أن الدعوى البريطانية تتعلق بصورة مباشرة بنصوص تسبق ذلك التاريخ.
ونشير هنا إلى ما تضمنته الفقرة السابقة من المادة 36 المذكورة أعلاه من أنه:
"في حالة قيام نزاع في شأن ولاية المحكمة، تفصل المحكمة في هذا النزاع بقرار منها".
ثالثاً- أحكام محكمة العدل الدولية:
آ-تفصل "المحكمة" في النزاع المعروض عليها وفقاً لأحكام القانون الدولي. وهي تطبق في هذا الشأن مصادر القانون الدولي العام كما حددتها المادة 38 من "النظام الأساسي للمحكمة":
1-الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من الدول المتنازعة.
2-الأعراف الدولية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.
3-المبادئ العامة للقانون التي أقرتها الأمم المتمدنة.
4-أحكام المحاكم الدولية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم. ويعتبران مصدرين احتياطيين لقواعد القانون.
5-قواعد العدل والأنصاف، شريطة أن يوافق أطراف الدعوى على ذلك.
ب-تنص المادة 41/1 من "النظام الأساسي للمحكمة" ما يلي:
"للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك".
ويستفاد من هذا النص أن حق "المحكمة" في اتخاذ "التدابير المؤقتة" ليس موقوفاً على طلب الخصوم، بل يمكن أن تمارسه من تلقاء نفسها، إذا استشعرت ضرورة لمثل هذه التدابير خلال أية مرحلة من مراحل الدعوى.
جـ-وتكون الأحكام نهائية غير قابلة للاستئناف، ولكن يجوز للأطراف أن يطلبوا من "المحكمة" تفسير ما غمض من الحكم أو إصلاح خطأ مادى فيه. (المادة 60 من النظام الأساسي للمحكمة).
د-يمكن طلب إعادة نظر الدعوى بسبب اكتشاف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها عند صدور الحكم كل من "المحكمة" والطرف الذي يلتمس إعادة النظر على ألا يكون جهل الطرف المذكور ناشئاً عن اهمال منه (المادة 61/1 من النظام الأساسي للمحكمة).
هـ-ليس للحكم قوة القضية المقضية إلا بالنسبة للخصوم أنفسهم، وفيما يتعلق بموضوع الدعوى ذاته. (المادة 59 من النظام الأساسي للمحكمة).

رابعاً- ضعف تنفيذ الأحكام التحكيمية والقرارات القضائية:
إن المبدأ القائل بأن الحكم التحكيمي أو القرار القضائي ملزم للطرفين ويجب أن ينفذ بحسن نية هو مبدأ مقبول. وبالنسبة لمعاهدات التحكيم، تنص مشارطة التحكيم عادة على أن الحكم ملزم للطرفين، وذلك على سبيل الحيطة، لأن من قواعد القانون الدولي العرفي أن يحترم الطرف الخاسر حكم التحكيم. أما بالنسبة للأحكام القضائية، فمما لا شك فيه أن القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (الفقرة الأولى من المادة 94 من الميثاق).
وعندما ترفض دولة ما تنفيذ حكم تحكيمي أو قرار قضائي، فإنها تجنح إلى أن تدفع بمبدأي انعدام القرار أو استحالة تنفيذه، وهنالك ثلاثة أسباب تتخذ عادة كأسس لمثل هذا الانعدام وهي:
1-تجاوز السلطة.
2-تقاضي أحد أعضاء المحكمة الرشوة.
3-انحراف خطير عن قواعد الإجراءات التي اتبعت قبل صدور الحكم أو القرار. ويتركز أكثر الادعاءات شيوعاً على تجاوز السلطة، ويرافق هذا الادعاء، أو يوجد بصورة مستقلة عنه أحياناً، ادعاء باستحالة تنفيذ الحكم أو القرار.
وعندما ترفض الدولة الخاسرة التقيد بحكم تحكيمي أو قرار قضائي، فإن الدولة التي ربحت الدعوى قد تقرر أن تتولى الأمر بنفسها، وتلجأ إلى الحلول السياسية غير الودية.
وبما أن هذه الحلول قد تشكل خطراً على السلم، كما يمكنها أن تتحول بسهولة إلى نزاع مسلح، فقد تركز الاهتمام لفترة من الزمن على اعتبار المنظمات الدولية بمثابة دوائر تنفيذ.
وقد نص "ميثاق عصبة الأمم" في الفقرة الرابعة من المادة 13 منه على التنفيذ المشترك للأحكام والقرارات، كما تمثل الفقرة الثانية من المادة 94 من "ميثاق الأمم المتحدة" النص المقابل، إذ جاء فيها:-
"إذ امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم."
والاختلاف الملحوظ بين النصين هو أن "ميثاق الأمم المتحدة" يشير إلى أحكام محكمة العدل الدولية فقط، في حين أن "ميثاق عصبة الأمم" يشير إلى "الأحكام والقرارات". ولم تحدد الفقرة الثانية من المادة 94 من "ميثاق الأمم المتحدة" التدابير التي يمكن اتخاذها من قبل "مجلس الأمن" لتنفيذ حكم صادر عن "محكمة العدل الدولية". ومع أن من المشكوك فيه أن يكون استخدام القوة المسلحة مناسباً للهدف الذي نحن بصدده، فسيبدو من المناسب استخدام "مجلس الأمن" للوسائل الأخرى المتوفرة عادة بموجب "الميثاق" كقطع الاتصالات بصورة جزئية أو كاملة، وقطع العلاقات الدبلوماسية، وفرض العقوبات الاقتصادية. ومن الممكن أيضاً اتخاذ تدابير إضافية. ومن ذلك أن يحاول الطرف الذي صدر قرار "محكمة العدل الدولية" لمصلحته الحصول على "قرار" من "مجلس الأمن" يطلب فيه من الدول الأعضاء في "الأمم المتحدة" بأن توقع الحجز على ما يوجد في اقليمها من أصول Assets تخص الدولة الممتنعة عن تنفيذ قرار المحكمة. وإذا قرر "مجلس الأمن" إصدار مثل هذا "القرار" فإنه سيكون ملزماً لجميع الدول الأعضاء بموجب المادة 25 من "الميثاق" والتي يتعهدون فيها بقبول "قرارات مجلس الأمن" وتنفيذها، بل وتكون للقرار المذكور الأولوية على قواعد القانون الدولي العرفية والارتباطات التعاهدية.
ويرى الأستاذ الدكتور فؤاد شباط والأستاذ الدكتور محمد عزيز شكري أنه لا يوجد في نصوص "الميثاق" ولا روحه مايؤيد وجهة النظر القائلة بأن صلاحية "مجلس الأمن" في تنفيذ قرارات "محكمة العدل الدولية" مرتبطة ومحدودة بالمواد الناظمة لتصرفات "المجلس" في حالات تهديد السلم ومثيلاتها مما يتضمنه الفصل السابع من "الميثاق" على اعتبار أن صلاحية "المجلس" في بحثنا هنا منفصلة في غرضها عن صلاحيته بموجب الفصل السابع. فالغرض هنا ليس الحيلولة دون وقوع الحرب بقدر ما هو تاييد سيادة القانون في العلاقات الدولية. ومع ذلك فإن صلاحية "المجلس" في الحالتين تنطلق من كونه الجهاز التنفيذي أو جهاز الضابطة في "منظمة الأمم المتحدة"، وبالتالي فهي مقيدة في الحالتين بالقيود التي تعيقها من الناحية الإجرائية. فهنا، كما في حالة موقف "مجلس الأمن" بالنسبة لأحكام الفصل السابع، تكون قراراته الأساسية عرضة للفيتو، وهذا يعني باختصار خضوعها للتيارات السياسية المختلفة التي قد تجعل صلاحية "المجلس" في تنفيذ القرار القضائي محدودة بقيود الفصل السابع من الناحية العملية البحتة. فإذا لم يتفق الأعضاء الدائمون في "المجلس" على ضرورة اتخاذ ما ينبغي قانوناً اتخاذه في وضع قرار "محكمة العدل الدولية" موضع التنفيذ، نكون لا أمام صلاحية معدومة لمجلس الأمن فحسب، بل أمام حالة واقعية من حالات "انكار العدالة".
وعلى سبيل المثال، ففي قرارين صدرا عن "محكمة العدل الدولية" رفضت الدولة المحكوم عليها تنفيذ قرار المحكمة، مما أدى إلى عرض الأمر على "مجلس الأمن":
-ففي القرار الصادر في "قضية ممركورفو" رفضت البانيا دفع المبلغ الذي قررته "المحكمة" كتعويض لبريطانيا عن الخسارة التي لحقت بسفنها المتفجرة بفعل الألغام المزروعة في ممر كورفو، ولكن "مجلس الأمن"، الذي أحيل إليه الأمر، لم يتخذ أي قرار وذلك بسبب معارضة الاتحاد السوفيتي.
-وفي الدعوى المتعلقة بشركة الزيت الانكلو -إيرانية رفضت إيران "التدابير الاحترازية" التي قررتها "المحكمة" بحجة أنه ليست للأخيرة صلاحية تقرير ما قررته. وقد أخفق "مجلس الأمن" أيضاً في اتخاذ أي تدبير. ولكن من الجدير بالذكر أن نشير هنا، إلى أن رفض إيران هذا لم يكن لحكم نهائي بل لقرار احتياطي مؤقت يحتمل النقض، وهذا ما تم فعلاً حين قررت "المحكمة" عدم اختصاصها في نظر النزاع".
ومن جهة أخرى، يمكن لأعضاء "الأمم المتحدة" أن يعرضوا على "الجمعية العامة" القضايا المتعلقة بعدم التقيد بقرارت "محكمة العدل الدولية" وذلك بالاستناد إلى المادة العاشرة من "الميثاق" والتي تنص ما يلي:
"للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه، كما أن لها فيما عدا ما نص عليه في المادة 12 أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور".
ومما تجدر ملاحظته هنا، أن "الجمعية العامة" مقيدة هنا بإصدار "توصيات" إلى الدول الممتنعة عن التنفيذ وإلى جميع الأعضاء الآخرين.
ولكن، لكي لا نبتعد كثيراً عن أرض الواقع، ونحلق في أجواء الخيال، لعل من المفيد في الختام أن نطلع على تقييم إحدى الدولتين الأعظم لمحكمة العدل الدولية. فعندما تقدمت حكومة نيكاراغوا بشكوى إلى "محكمة العدل الدولية" في شهر نيسان 1984 بشأن إقدام "الولايات المتحدة" على زرع الألغام البحرية في المياه الاقليمية لنيكاراغوا، صرحت "جين كيركباتربك: “Jeane kirkpatrick سفيرة "الولايات المتحدة" لدى الأمم المتحدة قائلة:
"بصراحة تامة، إن المحكمة ليست في حقيقتها كما يوحي به اسمها محكمة دولية للعدل، وإنما هي هيئة شبة قانونية، وشبه قضائية، وشبه سياسية، والتي تقبل بها الدول أحياناً، ولا تقبل بها أحياناً أخرى".

المطلب الثاني
إنشاء محكمة عدل عربية:
The Establishment of an Arab Court of Justice
لم ينص "ميثاق جامعة الدول العربية" الذي تم التوقيع عليه من قبل ممثلي الدول العربية المستقلة في 22 آذار 1945، على إنشاء "محكمة عدل عربية" وذلك خلافاً لميثاق الأمم المتحدة. ولكن "ميثاق جامعة الدول العربية" تصور قيام "محكمة العدل العربية" في مادته التاسعة عشرة التي نصت على الأسباب الداعية إلى تعديله ومن ضمنها إنشاء "محكمة عدل عربية"، ولكن مثل هذا التعديل لم يتم حتى الآن رغم المحاولات العديدة لايجاد مثل هذه "المحكمة". ومن ذلك مثلاً مشروع اللجنة المشكلة بقرار مجلس الجامعة رقم 316-د/12 وتاريخ 13/4/1950 الذي أتمته "الإدارة القانونية"، ومشروع اللجنة القانونية الدائمة للجامعة". لعام 1964، ومشروع الدكتور مفيد شهاب الذي راجعه الدكتور حامد سلطان في 10/12/1973.( )
وبعد انتقال "جامعة الدول العربية" إلى تونس اتخذ مجلسها القرار رقم 3843 وتاريخ 28/6/1976 بشأن تطوير أساليب العمل في الجامعة وتعديل الميثاق والنظم الداخلية وبناء على هذا القرار دعا "الأمين العام للجامعة" مجموعة كبيرة من الخبراء العرب إلى ما سمي بـ "لجنة تطوير الجامعة وتعديل ميثاقها" وقد عقدت هذه اللجنة ولجانها المتفرعة عدداً من الاجتماعات في الفترة الممتدة بين الثالث والثاني عشر من شهر تشرين الثاني 1979.
وقد أفرد مشروع تعديل الميثاق المقترح للجامعة من قبل لجنة الخبراء خمس مواد لمحكمة العدل العربية، وتقوم على المبادئ التالية:
1-محكمة العدل العربية هي الهيئة القضائية الرئيسية للجامعة، وتباشر مهامها وفق النظام الأساسي الملحق بهذا الميثاق والذي يعتبر جزءاً منه.
2-يكون جميع أعضاء الجامعة أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، ويتبلور اختصاصها الالزامي.
3-أحكام محكمة العدل العربية واجبة النفاذ.
4-لمحكمة العدل العربية المقترحة ولاية استشارية.
وقد عهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى الأستاذ الدكتور محمد عزيز شكري بوضع مشروع النظام الأساسي للمحكمة لكي يعرض على لجنة الخبراء في دورتها التالية.
وكان المشروع الذي تقدم به الأستاذ الدكتور شكري في العاشر من شهر كانون الثاني 1980موضع نقاش الخبراء العرب الذين تقدموا بمشروع تبنته "الأمانة العامة للجامعة" ولا يخرج في خطوطه العريضة عن الخطوط العامة لمحكمة العدل الدولية مع محاولة لتعريبها شكلاً ومضموناً.

المطلب الثالث
محكمة العدل الإسلامية الدولية
تمهيد:
لم ينص "ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي" الذي أُبرم عام 1972 على إنشاء "محكمة عدل إسلامية" وذلك خلافاً لميثاق الأمم المتحدة. وبعد مضي حوالي عشر سنوات على نشأة "منظمة المؤتمر الإسلامي"، ظهرت الحاجة إلى إنشاء "محكمة عدل إسلامية"، ولذا اقترحت "الكويت" فكرة إنشاء هذه المحكمة في القمة الإسلامية الثالثة التي انعقدت في "مكة المكرمة" و"الطائف" عام 1981.
وصدر عن القمة الإسلامية الثالثة هذه القرار رقم (11/3-س (ق أ)، الذي يشير في ديباجته إلى أنه:
"انطلاقاً من إيمانه بقوله تعالى:
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلاً. (سورة النساء 59)
واستبشاراً ببداية القرن الهجري الخامس عشر، وثقة من المؤتمر بأن وجود هيئة قضائية إسلامية في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي من شأنه أن يعزز دور المنظمة ومكانتها ويسهم في تحقيق أهدافها، وإيماناً منه بأن تنقية الأجواء بين الدول الأعضاء في المنظمة هو ضرورة مُلحة من أجل تمكينها من المواجهة المشتركة لكافة الأخطار والتحديات التي يواجهها العالم الإسلامي..."
فقد قرر بناء على ذلك إنشاء المحكمة، كما تقرر الدعوة إلى عقد اجتماع لخبراء من الدول الأعضاء لوضع نظام أساسي لها.
ولما انعقدت القمة الإسلامية الخامسة في "الكويت" في كانون الثاني (يناير) 1987، كان مشروع النظام الأساسي للمحكمة ضمن جدول أعمالها، وقررت الموافقة عليه بقرارها رقم 13/5-س الذي جاء فيه أن مؤتمر القمة:
-يوافق على مشروع نظام المحكمة المعتمد على أساس الولاية الاختيارية لاحكامها.
-يقرر أيضاً إضافة فقرة رابعة "الفقرة د" للمادة الثالثة من "الميثاق" يكون نصها:
"محكمة العدل الإسلامية الدولية وتؤدي مهامها وفقاً لنظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق الذي يعد جزءاً متمماً له".
ودعا القرار الدول الأعضاء إلى التصديق على نظام المحكمة وتعديل الميثاق وإيداع وثائق تصديقاتها إلى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
تأسيس المحكمة ومقرها:
"محكمة العدل الإسلامية الدولية" هي الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، تقوم على أساس الشريعة الإسلامية، وتعمل بصفة مستقلة، وفقاً لأحكام "ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي" وأحكام "النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامي الدولية" (المادة الأولى).
ويقع مقر المحكمة في مدينة الكويت، ولكن يمكن للمحكمة عند الضرورة، أن تعقد جلساتها وأن تقوم بوظائفها في أية دولة عضو في المنظمة (المادة الثانية).
الحصانات والامتيازات:
يعقد الأمين العام للمؤتمر الإسلامي مع دولة المقر اتفاقاً ينظم العلاقة بين المحكمة ودولة المقر، وتراعى فيه القواعد الدولية للحصانات والامتيازات. (المادة العاشرة (ب))
أما في الدول الأعضاء فتتمتع المحكمة وأعضاؤها وموظفوها بالحصانات والامتيازات المقررة بموجب "اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي لعام 1976". (المادة العاشرة(آ))
وتنعقد المحكمة في دورة مستمرة لا تنقطع إلا مدة العطلة القضائية. كما تحدد المحكمة مواعيد العطلة القضائية ومدتها (المادة الثانية عشرة).
اللغات الرسمية لنظام المحكمة:
حُرِّر النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية" باللغات الرسمية الثلاث لمنظمة المؤتمر الإسلامي وهي: العربية والانكليزية والفرنسية، وكلها متساوية في حجيتها، وعند الخلاف حول تفسير أو تطبيق "النظام" تكون اللغة العربية هي المرجع (المادة الخمسون).
تعديل نظام المحكمة:
يتم تعديل "النظام" بنفس الطريقة التي يُعدَّل بها "ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي" (المادة الثامنة والأربعون (أ))
اللائحة الداخلية للمحكمة:
تضع المحكمة لائحتها الداخلية، ويجوز أن تنص اللائحة الداخلية على خبراء بالمحكمة دون أن يكون لهم حق التصويت (المادة التاسعة عشرة).
تشكيل المحكمة واختيار القضاة:
تشكل هيئة المحكمة من سبعة قضاة ينتخبون من قبل المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، وتقوم هيئة المحكمة بانتخاب الرئيس ونائبه من بين أعضائها (المادة الثالثة(أ)).
ويشترط لانتخاب عضو في المحكمة أن يكون مسلماً عدلاً من ذوي الصفات الخلقية العالية ومن رعايا إحدى الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، على ألا يقل عمره عن أربعين عاماً، وأن يكون من فقهاء الشريعة المشهود لهم، وله خبرة في القانون الدولي، ومؤهلاً للتعيين في أرفع مناصب الإفتاء أو القضاء في بلاده (المادة الرابعة).
الوظيفة القضائية للمحكمة:
والمقصود بذلك هو الفصل في المنازعات التي يعرضها عليها أطراف النزاع.
وقد حددت المادة الواحدة والعشرون أطراف النزاع الذين يحق لهم التقاضي أمامها كما يلي:
أ-الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي هي وحدها صاحبة الحق في التقاضي أمام المحكمة.
ب-لسائر الدول الأخرى أن تلجأ إلى المحكمة للنظر في الدعاوى التي تكون أطرافاً فيها بشروط يضعها مؤتمر وزراء الخارجية، على أن تقبل هذه الدول اختصاص المحكمة، وتعلن التزامها مسبقاً بما تصدره من أحكام في هذه الخصوص.
وفيما يتعلق بولاية المحكمة، فقد حددت المادة الخامسة والعشرون القضايا التي يجوز عرضها على المحكمة لتفصل فيها بحكم قضائي على النحو التالي:-
أ-القضايا التي تتفق الدول الأعضاء المَعْنِيّة في "منظمة المؤتمر الإسلامي" على إحالتها إليها.
ب-القضايا المنصوص على إحالتها إلى المحكمة في أية معاهدة أو اتفاقية نافذة.
حـ-تفسير معاهدة أو اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف.
د-بحث أي موضوع من موضوعات القانون الدولي.
هـ-تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً لالتزام دولي.
و-تحديد نوع التعويض المترتب على خرق أي التزام دولي ومدى هذا التعويض.
ثم بحثت المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي للمحكمة في قبول الاختصاص الإلزامي للمحكمة من قبل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، فقد أجازت الفقرة (أ) من هذه المادة للدول الأعضاء في المنظمة أن تصرح، دونما حاجة إلى اتفاق خاص، بأنها تقر للمحكمة بولاية جبرية للفصل في المنازعات القانونية مثل تفسير أحكام الشريعة الإسلامية وتفسير المعاهدات وموضوعات القانون الدولي، التي تنشأ بينها وبين أية دولة تقبل الالتزام نفسه، ويجوز أن يكون التصريح المشار إليه آنفاً غير مقيد، وقد تحدد الدولة نطاق هذا القبول من الناحية الزمنية كأن يسري التصريح حتى تاريخ معين يجدد بعده، أو يبدأ من تاريخ معين، كما قد تحدد النطاق الموضوعي بأن تقرر شموله لقضايا معينة أو عدم شموله لقضايا بعينها، وقد تشترط الدولة في تصريحها مبدأ المعاملة بالمثل، أو تستبعد المنازعات التي تثور مع دولة معينة، ويودع التصريح لدى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وتقضي الفقرة (ب) من المادة (26) بأن تفصل المحكمة في كل نزاع يقوم حول ولايتها.
وقد حددت المادة السابعة والعشرون من "النظام الأساسي للمحكمة" القانون الواجب التطبيق من قبل المحكمة كما يلي:-
أ-الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي الذي تستند إليه المحكمة في أحكامها.
ب-تسترشد المحكمة بالقانون الدولي والاتفاقات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف، أو العرف الدولي المعمول به، أو المبادئ العامة للقانون، أو الأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية، أو مذاهب كبار فقهاء القانون الدولي في مختلف الدول.
وفيما يتعلق بإلزامية الحكم، فقد نصت المادة الثامنة والثلاثون أنه لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا على أطراف الدعوى وفي النزاع الذي فصل فيه.
كما قضت المادة التاسعة والثلاثون بأن يصدر الحكم قطعياً غير قابل للطعن، وعند الخلاف على مفهوم الحكم ومدى تنفيذه، تتولى المحكمة تفسيره بناء على طلب من أحد الأطراف،وفي حالة امتناع أي طرف في القضية عن تنفيذ الحكم يحال الموضوع إلى مؤتمر وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي.
الوظيفة الإفتائية للمحكمة:
لمحكمة العدل الإسلامية الدولية أن تفتي في المسألة القانونية غير المتعلقة بنزاع معروض عليها، وذلك بطلب من أية هيئة مخولة بذلك من قبل المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية (المادة الثانية والأربعون).
ويستفاد من هذا النص أن الدول الأعضاء لا يمكنها طلب الرأي الاستشاري من المحكمة. وقد أعطت المادة الثالثة والأربعون للدول التي تتأثر بطلب الرأي فرصة التعبير عن نفسها خلال مراحل بحث الرأي المطلوب.
وتصدر فتاوى المحكمة في جلسة علنية يُبلِّغ موعدها إلى الأمين العام وجميع الدول الأعضاء في "منظمة المؤتمر الإسلامي" وكذلك الهيئات الدولية المعنية (المادة الرابعة والأربعون(أ)).
وتسترشد المحكمة في إصدار فتاواها بما تراه صالحاً للتطبيق من أحكام النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية (المادة الخامسة والأربعون).
ومن الطبيعي أن تستند المحكمة في إصدار فتاواها إلى الشريعة الإٍسلامية ومصادر القانون الدولي المعددة في المادة 27 (ب) من النظام الأساسي للمحكمة.
الوظائف الدبلوماسية والتحكيمية للمحكمة:
يجوز لمحكمة العدل الإسلامية الدولية أن تقوم -عن طريق لجنة من الشخصيات المرموقة، أو عن طريق كبار المسؤولين في جهازها- بالوساطة والتوفيق والتحكيم في الخلافات التي قد تنشب بين عضوين أو أكثر من أعضاء "منظمة المؤتمر الإسلامي" إذا أبدت الأطراف المتنازعة رغبتها في ذلك، أو إذا طلب ذلك مؤتمر القمة الإسلامي أو المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية بتوافق الآراء. (المادة السادسة والأربعون).
نشر الأحكام والفتاوى:
يتولى مسجّل المحكمة جَمْعَ أحكام المحكمة وفتاواها وكذلك أوامرها ثم نشرها في مجموعات متتالية.
وللمحكمة تكليف مسجلها نشر أية مجموعات أخرى من أوامر ومحاضر ووثائق قدمت إليها.
(المادة السابعة والأربعون).

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الحلول القانونية للمنازعات الدولية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.