عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
سلطنة عمان - لائحة بشأن تعديل القرار 1/7/78 الخاص بالاحتياطي المطلوب مقابل الودائع 110
AlexaLaw on facebook
سلطنة عمان - لائحة بشأن تعديل القرار 1/7/78 الخاص بالاحتياطي المطلوب مقابل الودائع 110
سلطنة عمان - لائحة بشأن تعديل القرار 1/7/78 الخاص بالاحتياطي المطلوب مقابل الودائع 110
سلطنة عمان - لائحة بشأن تعديل القرار 1/7/78 الخاص بالاحتياطي المطلوب مقابل الودائع 110
سلطنة عمان - لائحة بشأن تعديل القرار 1/7/78 الخاص بالاحتياطي المطلوب مقابل الودائع 110
سلطنة عمان - لائحة بشأن تعديل القرار 1/7/78 الخاص بالاحتياطي المطلوب مقابل الودائع 110

شاطر | 
 

 سلطنة عمان - لائحة بشأن تعديل القرار 1/7/78 الخاص بالاحتياطي المطلوب مقابل الودائع

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

سلطنة عمان - لائحة بشأن تعديل القرار 1/7/78 الخاص بالاحتياطي المطلوب مقابل الودائع 1384c10


الأوسمة
 :


سلطنة عمان - لائحة بشأن تعديل القرار 1/7/78 الخاص بالاحتياطي المطلوب مقابل الودائع Empty
مُساهمةموضوع: سلطنة عمان - لائحة بشأن تعديل القرار 1/7/78 الخاص بالاحتياطي المطلوب مقابل الودائع   سلطنة عمان - لائحة بشأن تعديل القرار 1/7/78 الخاص بالاحتياطي المطلوب مقابل الودائع I_icon_minitime4/6/2011, 15:20

خيارات المساهمة


سلطنة عمان - لائحة بشأن تعديل القرار 1/7/78 الخاص بالاحتياطي المطلوب مقابل الودائع

البلدسلطنة عمان
رقم النص ب م 36/5/90
النوع لائحة
تاريخ م7/31/1990
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص بشان تعديل القرار رقم 1/7/78 الخاص بالاحتياطي المطلوب مقابل الودائع


استناد

مجلس المحافظين :
بعد الاطلاع على احكام المادتين رقم 2-09ر1(ن) * و 4-03ر3 ** من القانون المصرفي لعام 1974 وتعديلاته .
وعلى اللائحة رقم 7/4/75 بشان الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع .
وعلى التعديل رقم 1/7/78 للائحة المذكورة اعلاه .


* مادة 14 (س) من القانون المصرفي 114/2000
** مادة (62) من القانون المصرفي 114/2000

قرر ما يلي :
المادة 1

يتم تعديل المادة (2) من قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم 1/7/78 تاريخ 17 يوليو 1978م على النحو التالي : -
1 – على كل بنك مرخص ان يحتفظ داخل سلطنة عمان بالاحتياطي المطلوب مقابل الودائع بالريالات العمانية وفقا لما يلي :-
ا ) 5 % من المبلغ اليومي الاجمالي لجميع ودائع الطلب لديه على شكل نقدي لدى البنك نفسه و / او على شكل ودائع بحساب (حسابات) المقاصة مع البنك المركزي العماني وفروعه .
ب) 5 % من المبلغ اليومي الاجمالي لجميع ودائع الاجل وودائع الادخار لديه على شكل نقدي لدى البنك نفسه و/او على شكل ودائع بحساب (حسابات) المقاصة مع البنك المركزي العماني وفروعه .
2 - يجوز للبنك ضمن نسبة الـ 5 % المذكورة في الفقرتين ا ، ب اعلاه ان يحتفظ بجزء من احتياطيه على شكل سندات خزينة لا تتجاوز قيمتها 3 % من المبلغ اليومي الاجمالي لجميع الودائع ، على ان يحتفظ بالباقي على شكل نقدي لدى البنك نفسه و/او على شكل ودائع بحساب (حسابات) المقاصة مع البنك المركزي العماني وفروعه.
المادة 2
يفوض الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني باصدار جميع التعليمات التنفيذية والتفسيرات لهذه اللائحة كما يحدد طريقة احتساب متوسط صافي الاحتياطيات خلال فترة الاساس .
المادة 3
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وتصبح سارية المفعول بعد (30) يوما من تاريخ نشرها .
توجيهات
توجيهات لتنفيذ اللائحة رقم ب م/36/5/90 الصادرة
بشان الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع

الى : جميع المصارف التجارية المرخصة

فيما يلي بعض التوجيهات التي قصد منها تنفيذ اللائحة رقم ب م/36/5/90 الصادرة بشان الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع والتي نشرت بالعدد رقم 434 بالجريدة الرسمية الصادرة في 1 يوليو 1990 وتعتبر سارية المفعول اعتبارا من يوم 31 يوليو 1990 .
1) احتساب متوسط صافي الاحتياطيات المطلوبة خلال فترة الاساس :
يتحدد المتوسط لكل فترة اساس لودائع الطلب ولودائع الادخار ولودائع الاجل ولسندات الخزينة وللعملة التي يحتفظ بها كل بنك بالطريقة المذكورة في اوراق العمل المرفقة "المرفقات رقم 1 ، 2 و 3" وتحتوي اوراق العمل على تعليمات تبين تصنيف الودائع بالنسبة لكل بند من البنود .
2) التقارير :
يقدم كل بنك الى البنك المركزي في يوم العمل الخامس التالي لليوم الاخير من فترة الاحتساب تقريرا من نسختين بالطريقة الموضحة في النموذج المرفق "مرفق رقم 3" وهذا النموذج سوف يكون مصحوبا بنسختين من اوراق العمل المذكورة في (1) اعلاه .
3) العجز في الاحتياطيات المطلوب الاحتفاظ بها :
عندما يكون المتوسط في رصيد المقاصة في اي فترة احتساب اقل من المتوسط طبقا لفترة الاساس السابقة فان العجز يعالج بالطريقة التالية :
ا) فـي يوم العمل الخامس من ايام فترة الاحتساب التالية يحول المبلغ من حسـاب المقاصة الخاص بالبنك بمسقط الى حساب يعرف باسم "حساب ودائع الاحتياطيات المطلوبة" وهذا المبلغ يستمد من التقرير المرفق (مرفق رقم 3).
ب) في يوم العمل الخامس عشر من فترة الاحتساب الجديدة فان رصيد حساب ودائع الاحتياطيات المطلوبة سوف يعاد تسجيله لحساب غرفة المقاصة بمسقط الخاص بالبنك المعني .
4) يعمل بهذه التوجيهات اعتبارا من تاريخ سريان اللائحة رقم ب م/36/5/90 اي يوم 31 يوليو 1990 وعلى جميع المصارف التجارية المرخصة ان تراعي الالتزام بما ورد اعلاه اعتبارا من تقرير الاحتياطيات المطلوبة لفترة الاحتساب التي تبدا في 27 يوليو وتنتهي في 30 اغسطس 1990 (5 اسابيع) .

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

سلطنة عمان - لائحة بشأن تعديل القرار 1/7/78 الخاص بالاحتياطي المطلوب مقابل الودائع

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
سلطنة عمان - لائحة بشأن تعديل القرار 1/7/78 الخاص بالاحتياطي المطلوب مقابل الودائع حصرياا , سلطنة عمان - لائحة بشأن تعديل القرار 1/7/78 الخاص بالاحتياطي المطلوب مقابل الودائع بانفراد , سلطنة عمان - لائحة بشأن تعديل القرار 1/7/78 الخاص بالاحتياطي المطلوب مقابل الودائع منتديات عالم القانون , سلطنة عمان - لائحة بشأن تعديل القرار 1/7/78 الخاص بالاحتياطي المطلوب مقابل الودائع حمل , سلطنة عمان - لائحة بشأن تعديل القرار 1/7/78 الخاص بالاحتياطي المطلوب مقابل الودائع download , سلطنة عمان - لائحة بشأن تعديل القرار 1/7/78 الخاص بالاحتياطي المطلوب مقابل الودائع تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.