عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
العراق - قانون البنك المركزي الملغي 110
AlexaLaw on facebook
العراق - قانون البنك المركزي الملغي 110
العراق - قانون البنك المركزي الملغي 110
العراق - قانون البنك المركزي الملغي 110
العراق - قانون البنك المركزي الملغي 110
العراق - قانون البنك المركزي الملغي 110

شاطر | 
 

 العراق - قانون البنك المركزي الملغي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655172

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

العراق - قانون البنك المركزي الملغي 1384c10


الأوسمة
 :


العراق - قانون البنك المركزي الملغي Empty
مُساهمةموضوع: العراق - قانون البنك المركزي الملغي   العراق - قانون البنك المركزي الملغي I_icon_minitime3/6/2011, 16:27

خيارات المساهمة


العراق - قانون البنك المركزي الملغي

البلدالعراق
رقم النص64
النوع قانون
تاريخ م5/29/1976
تاريخ هـ29/05/1397
عنوان النص قانون البنك المركزي العراقي


استناد
الغي بموجب القانون البنك المركزي العراقي رقم 56 تاريخ 2004/2/8 .

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 / 5/ 1976 اصدار القانون الاتي:-
الباب الأول الإصطلاحات
المادة 1
يقصد بالتعابير الاتية، لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها:-
1-البنك-البنك المركزي العراقي.
2-المجلس-مجلس ادارة البنك المركزي العراقي.
3-المحافظ-محافظ البنك المركزي العراقي.
4-نائب المحافظ-نائب محافظ البنك المركزي العراقي.
5-العملة-عملة الجمهورية العراقية المكوّنة من الاوراق النقدية والمسكوكات.
6-الائتمان-التسهيلات والقروض والسلف النقدية باشكالها واجالها المختلفة التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية الوسيطة.
7-الصيرفة-احتراف قبول الودائع او قبول الودائع ومنح الائتمان معا، وذلك على حساب الوديع ومسؤوليته.
8-الودائع-المبالغ المصرح بها باي عملة كانت والمودعة لدى مصرف والتي يجب تاديتها عند الطلب، او بعد انذار ، او في تاريخ استحقاق معين.
9-المصرف-المؤسسة التي تزاول اي عمل من اعمال الصيرفة بصفة اساسية اضافة الى الاعمال والخدمات المصرفية الاخرى، وتعتبر جميع الفروع لمصرف ما في العراق مصرفا واحدا لاغراض هذا القانون، الا اذا نص على خلاف ذلك.
10-المؤسسة المالية الوسيطة-المؤسسة التي تقوم بتجميع المدخرات و/او الاموال ، او التي تناط بها مهمة استثمار مبالغ متجمعة عن طريق عرضها وتوجيهها كلا او جزءا نحو مجالات الاستثمار المختلفة بما في ذلك منح الائتمان.
11-الالتزامات غير المباشرة-التسهيلات غير النقدية باشكالها واجالها المختلفة التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية الوسيطة.
12-التحويل الخارجي-اي عملة او شيك او سفتجة (بوليصة او حوالة او سند لامر (كمبيالة)، اوامر او اعتماد او اي ائتمان او رصيد حساب او صك (سند) ، او اية وسيلة دفع خرى، مما يكون واجب الدفع بعملة غير العملة العراقية.
13-الشخص المجاز-اي شخص طبيعي او معنوي مخول بالتعامل بالتحويل الخارجي.
الباب الثاني: أهداف البنك وإدارته الفصل الأول مقر البنك رأسماله وإحتياطياته
المادة 2
للبنك شخصية معنوية واستقلال مالي واداري.
المادة 3
يكون مركز البنك في مدينة بغداد وله، لتسيير اعماله داخل القطر وخارجه، ان يفتح فروعا ووكالات ومكاتب، ويتخذ له مراسلين.
المادة 4
1-راس المال المقرر للبنك (خمسة وعشرون مليون دينار عراقي)، مدفوعا بكامله من قبل الدولة.
2-يكون للبنك حساب احتياطي راس المال، وحساب احتياطي الطوارىء .
المادة 5
1-يحتفظ البنك بـ (10%) عشرة من المائة من الربح الصافي في حساب احتياطي راس المال، الى ان يبلغ هذا الحساب ما يعادل راس المال المقرر للبنك.
2-يحتفظ البنك بنسبة لا تقل عن (10%) عشرة من المائة، ولا تتجاوز (20%) عشرين من المائة من الربح الصافي في حساب احتياطي الطوارىء، الى ان يبلغ هذا الحساب ثلاثة اضعاف راس المال المقرر للبنك.
3-يدفع ما يتبقى من الربح الصافي الى الخزينة العامة.
4-يتقرر الربح الصافي لكل سنة مالية بعد حسم نفقات التشغيل،وتخصيصات الديون الهالكة والمشكوك في تحصيلها ، وتخصيصات هبوط قيمة الموجودات، وكلفة المساهمة في الخدمات الاجتماعية لمنتسبي البنك، واية تخصيصات اخرى متعارف عليها في مجال العمل المصرفي.
5-يغطي صافي الخسارة عند وقوعها في نهاية اية سنة مالية للبنك من حساب احتياطي الطوارىء ، وعند عدم كفاية رصيده، فيغطي الباقي من حساب احتياطي راس المال.
6-تستخدم الارباح الصافية للبنك للسنة او السنوات التالية لتعويض الخسارة المسجلة على حساب احتياطي الطوارىء و/او احتياطي راس المال الوارد ذكرهما في الفقرة (5) من هذه المادة، لحين تغطيتها كاملة، ثم توزع الارباح، وفق الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة.
الفصل الثاني أهداف البنك
المادة 6
يهدف البنك، في اطار السياسة العامة للدولة في تحقيق النظام الاشتراكي ، الى ما يلي:-
1-ضمان استقرار العملة العراقية، وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي، وذلك عن طريق:-
ا-اصدار العملة العراقية وادارتها.
ب-ادارة احتياطي الدولة من الذهب والموجودات الاجنبية.
ج-رسم سياسة التحويل الخارجي ومراقبة وتخطيط النقد الاجنبي.
د-تنظيم وتخطيط الائتمان ومراقبة الصيرفة والمؤسسات المالية الوسيطة.
هـ-الاسهام في معالجة الازمات النقدية والاقتصادية.
2-الاسهام في تعجيل النمو الاقتصادي ورفع المستوى المعاشي بتوفير الموارد النقدية والمالية الضرورية للخطط التنموية، وفق الامكانات المتاحة.
الفصل الثالث إدارة البنك
المادة 7
يتولى المجلس والمحافظ ونائباه ادارة شؤون البنك.
المادة 8
* يتالف المجلس من:-
1-المحافظ-رئيسا للمجلس.
2-نائبي المحافظ-عضوين.
3-ممثل عن وزارة المالية لا تقل درجته عن مدير عام عضوا.
4-رئيس مصرف الرافدين عضوا.
5-اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او الاقتصادية او التجارية او القانونية يختارهم محافظ البنك المركزي العراقي وتصادق عليهم رئاسة ديوان الرئاسة.
6-عضوين من موظفي البنك من ذوي الخبرة والاختصاص على ان لا تقل درجة كل منهما عن مدير عام.
7-خمسة اعضاء احتياط يمثلون المذكورين في الفقرتين (3) و (5) من هذه المادة، ويحضر العضو الاحتياط اجتماعات المجلس، عند غياب العضو الاصيل.


* عدلت بموجب القانون رقم (21) لسنة 1988 المنشور في الوقائع العراقية العدد 3188 في 8 / 2 /1988.
المادة 9
* يعين العضو الاصيل والاحتياط بمرسوم جمهوري لمدة اربع سنوات، ويجوز تعيينهما اكثر من مرة.

* عدلت بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 973 في 20 / 7/ 1981 (خول الوزير المختص بتعيين الاعضاء).
المادة 10
1-يعمل المجلس على تحقيق اهداف البنك، ويضع السياسة النقدية وينفذها بما ينسجم وحاجات الاقتصاد الوطني ومرحلة التحول الاشتراكي، ويمارس الصلاحيات المخولة للبنك، وفق احكام هذا القانون، وله في سبيل ذلك:-
ا-تقرير الامور المتعلقة باصدار العملة.
ب-الموافقة على طلبات السلف والقروض.
ج-اقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها البنك لحسابه.
د-المصادقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية.
هـ-الموافقة على فتح فروع البنك.
و-اقرار الميزانية السنوية والملاك.
ز-وضع قواعد الخدمة لمنتسبي البنك.
2-ا-للمجلس ان يخول المحافظ ونائبيه بعضا من صلاحياته الواردة في هذا القانون.
ب-للمجلس ان يؤلف لجانا فرعية من بين اعضائه للقيام ببعض المهام، وله ان يمنح تلك اللجان الصلاحيات الضرورية والمكافات او المخصصات التي يراها مناسبة.
المادة 11
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الشهر على الاقل.
المادة 12
يتم النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور ستة اعضاء على الاقل بضمنهم رئيس المجلس او نائبه عند غيابه.
المادة 13
تتخذ قرارات المجلس باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات فصوت الرئيس مرجح.
المادة 14
تكون قرارات المجلس نافذة، باستثناء القرارات المتعلقة برسم السياسة النقدية والائتمانية التي يجب عرضها على وزير المالية للمصادقة عليها، وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال ستة ايام من تاريخ تسجيلها لدى وزارة المالية، وفي حالة اعتراضه على اي قرار منها يعيد المجلس النظر فيه، فاذا اصر على رايه يعرض الوزير الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه.
المادة 15
1-المحافظ هو المنفذ الرئيسي لسياسة البنك والمسؤول عن ادارة اعماله، والممثل القانوني له امام جميع الدوائر والهيئات والاشخاص ، وله في سبيل ذلك الصلاحيات التالية:-
ا-تنفيذ قرارات المجلس.
ب-الاشراف على سير العمل في البنك ومراقبة موظفيه ومستخدميه واصدار الاوامر بتعيينهم وترفيعهم ونقلهم، والبت في شؤونهم الذاتية في ضوء قواعد الخدمة المقررة.
ج-اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قانون البنك وقرارات المجلس.
د-موافاة المجلس بالبيانات والمعلومات المتعلقة بنشاط البنك.
هـ-الموافقة على منح المخصصات والمكافات لمنتسبي البنك، وفق التعليمات النافذة.
و-وضع التعليمات الداخلية لادارة شؤون البنك.
ز-تاليف اللجان من بين موظفي البنك او من غيرهم للقيام ببعض المهام وله ان يمنح تلك اللجان الصلاحيات الضرورية والمكافات او المخصصات التي يراها مناسبة.
ح-استثمار موجودات البنك الاجنبية، وفق السياسة التي يحددها المجلس.
ط-تعيين مراسلين للبنك في الخارج، وفق الشروط والترتيبات التي يتفق عليها.
ي-ممارسة العمليات المنصوص عليها في المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين وفق الشروط التي يحددها المجلس.
2-للمحافظ تخويل بعض من صلاحياته الواردة في هذا القانون او بعض الصلاحيات المخولة له من المجلس ، الى اي من موظفي البنك.
المادة 16
يعاون المحافظ في ادارة شؤون البنك نائباه.
المادة 17
1-يسمى المحافظ احد نائبيه ليحل محله عند غيابه، ويحل النائب الاخر محلهما عند غيابهما.
2-عند غياب المحافظ ونائبيه، يعين وزير المالية احد اعضاء مجلس الادارة ليتولى مهام المحافظ لحين عودته او عودة احد نائبيه.
المادة 18
1-يعين المحافظ بدرجة وزير من بين ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية، بمرسوم جمهوري لمدة خمس سنوات، ويجوز اعادة تعيينه اكثر من مرة.
2-يعين نائبا المحافظ بدرجة وكيل وزارة، من بين ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية بمرسوم جمهوري لمدة خمس سنوات، ويجوز اعادة تعيينهما اكثر من مرة، ويحدد مجلس الوزراء راتب نائب المحافظ ومخصصاته.
الباب الثالث أعمال البنك الفصل الأول علاقة البنك بالحكومة
المادة 19
البنك مستشار الحكومة في الامور الصيرفية والمالية والاقتصادية، وعليه تقديم المشورة لها في تلك الامور لتامين الانسجام الامثل بين مهمته والسياسة العليا للدولة.
المادة 20
1-تعهد الحكومة الى البنك القيام بما يلي:-
ا-اصدار وادارة القروض الداخلية والخارجية التي تعقدها الدولة وتكفلها.
ب-المساهمة في تمثيل الدولة في المفاوضات مع الدول العربية والاجنبية ومع المؤسسات الدولية فيما له علاقة بالامور النقدية والتمويلية.
ج-القيام بالاعمال الصيرفية الناجمة عن تنفيذ اتفاقيات الدفع والتقاص والاتفاقيات الاقتصادية ، او المالية الدولية التي تعقدها الحكومة مع الجهات الخارجية، على ان تتحمل الحكومة جميع الاعباء والمسؤوليات المالية التي قد تترتب على البنك من جراء ذلك التنفيذ.
2-للحكومة ان تعهد الى البنك القيام بالمهام المترتبة على عضويتها في المؤسسات المالية او النقدية الدولية.
3-تستشير الحكومة البنك في التشريعات المصرفية قبل تشريعها.
المادة 21
للبنك منح الحكومة سلفا مؤقتة لتغطية عجز مؤقت في الميزانية الاعتيادية، على ان لا تتجاوز هذه السلف، في اي وقت من الاوقات، (15%) خمسة عشر في المائة من مجموع الايرادات المخمنة للميزانية الاعتيادية في قانون الميزانية للسنة التي تمنح فيها تلك السلف، ويتم تسديدها في موعد لا يتعدى الثلاثة اشهر التالية لنهاية السنة المالية التي منحت فيها.
وتحدد الشروط الخاصة بالسلف المذكورة، بضمنها سعر الفائدة بالاتفاق بين وزير المالية والمحافظ.
المادة 22
للبنك تمويل المنهاج الاستثماري السنوي ومنح القروض او السلف للدوائر الرسمية وشبه الرسمية لاغراض التنمية الاقتصادية لمدد لا تتجاوز العشر سنوات بالحدود والشروط التي يقررها.
الفصل الثاني الخدمات المصرفية
المادة 23
1-يتولى البنك حفظ حسابات الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية ومنشئات القطاع الاشتراكي التي يحددها وزير المالية ويزاول اعمالها المصرفية الاخرى في المدن العراقية التي له فروع فيها عدا الدوائر والمنشئات المستثناة بموجب قوانينها الخاصة. *
2-تتولى المصارف التجارية الحكومية حفظ حسابات الدوائر والمنشئات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة وادارة اعمالها المصرفية الاخرى في المدن التي ليس للبنك فروع فيها.
3-لوزير المالية ان ينيط ادارة بعض او كل الاعمال المصرفية للدوائر الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بالمصارف التجارية الحكومية.
4-ا-لا يدفع البنك اية فوائد عن المبالغ والارصدة المودعة لديه في حسابات الحكومة ودوائرها الرسمية، ولا يتقاضى اجورا او عمولات عن الخدمات المصرفية التي يؤديها لها.
ب-للبنك دفع فوائد عن المبالغ والارصدة المودعة لديه في حسابات الدوائر شبه الرسمية، وله استيفاء اجورا او عمولات عن الخدمات المصرفية التي يؤديها لها.

* عدلت بموجب القانون رقم (12) لسنة 1989.
المادة 24
للبنك ان يمارس العمليات التالية مع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية، والمصارف العاملة في العراق، والمصارف المركزية والتجارية الخارجية، والحكومات، والمؤسسات الحكومية العربية والاجنبية، والمؤسسات المالية والنقدية الدولية، وذلك لحسابه او لحساب تلك الجهات:-
1-شراء وبيع او استيراد وتصدير السبائك والمسكوكات الذهبية بالشروط والاسعار التي يقررها.
2-قبول ايداع السبائك وللمسكوكات الذهبية لاغراض الحفظ، وفق الشروط التي يقررها.
3-شراء وبيع العملات الاجنبية، والقيام بجميع انواع عمليات التحويل الخارجي والتحويلات بتلك العملات، وعلى البنك ان يعين من وقت لاخر انواع العملات والاسعار والشروط التي يبيع ويشتري بها تلك العملات.
4-شراء وبيع الاوراق ووسائل الدفع المحررة بعملات اجنبية قابلة للتحويل، على ان لا تتجاوز مدة استحقاق اوراق الائتمان ستة اشهر من تاريخ اقتنائها.
5-شراء وبيع السندات وحوالات الخزينة المحررة بعملات قابلة للتحويل التي تصدرها، او تضمنها حكومات عربية، او اجنبية، او مؤسسات مالية، او نقدية دولية، على ان لا تتجاوز مدة استحقاقها خمس عشرة سنة من تاريخ اقتنائها من قبل البنك.
6-فتح وحفظ حسابات لدى مصارف خارجية، ومؤسسات مالية، او نقدية دولية، وتعيين وكلاء منها ومراسلين له في الخارج، وله ان يفتح ويحتفظ لها بحسابات لديه، ويعمل لها كوكيل او مراسل.
7-الاقتراض والحصول على سلف او تسهيلات ائتمانية من المصارف الخارجية والمؤسسات المالية، او النقدية الدولية لتنفيذ مهامه.
المادة 25
للبنك ان يمارس، وفق الشروط التي يضعها مع المصرف ما يلي:-
1-عمليات شراء او بيع او قطع او اعادة قطع السندات للامر والسفاتج الناجمة عن عمليات تجارية او صناعية او زراعية ، على ان تحمل توقيعين معتبرين ، وان تستحق خلال مدة اقصاها سنة واحدة اعتبارا من تاريخ امتلاك البنك لها.
2-تسليف او منح تسهيلات في الحساب المكشوف.
المادة 26
يمارس البنك عمليات شراء او بيع او قطع او اعادة قطع ما يلي، وفق الشروط التي يقررها:-
1-حوالات خزينة الحكومة العراقية التي عرضت على الجمهور للبيع، والتي تستحق خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ اصدارها.
2-سندات الحكومة العراقية او السندات المضمونة من قبلها التي عرضت على الجمهور للبيع، والتي تستحق خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشرة سنة من تاريخ اصدارها.
الفصل الثالث حسابات البنك
المادة 27
تبدا السنة المالية للبنك في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة.
المادة 28
1-تخضع حسابات البنك لتدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية، ولا تخضع الى اي تدقيق او تفتيش حكومي اخر.
2-يتم تدقيق حسابات البنك في موعد لا يتجاوز الشهرين من انتهاء سنته المالية.
المادة 29
ينشر البنك في الجريدة الرسمية ما ياتي:-
1-خلاصة حساباته في اخر يوم من كل شهر، على ان يتم النشر خلال الشهر التالي.
2-الميزانية السنوية العامة ، وخلاصة حساب الارباح والخسائر، وذلك خلال ثلاثة اشهر من انتهاء سنته المالية.
المادة 30
يقدم البنك الى وزير المالية خلال ثلاثة اشهر من انتهاء سنته المالية تقريرا موجزا عن اعماله خلال السنة، ونسخة من الميزانية العامة، وحساب الارباح والخسائر مدققة من قبل ديوان الرقابة المالية.
المادة 31
يجري البنك عملياته وينظم حساباته، وفقا للقواعد والاعراف التجارية والصيرفية، ولا يخضع لقوانين وانظمة حسابات المؤسسات والدوائر الحكومية.
الباب الرابع العملة
المادة 32
1-وحدة العملة في الجمهورية العراقية هي الدينار العراقي، ويتالف من الف جزء متساو، يسمى كل جزء منه (فلسا). *
2-مع مراعاة الاتفاقيات النقدية الدولية التي يكون العراق طرفا فيها يقرر مجلس الوزراء كلما اقتضت الضرورة اسس تحديد القيمة التعادلية للدينار العراقي بناء على اقتراح يقدمه البنك.

* عدلت بموجب القانوني رقم (161) لسنة 1979.
المادة 33
1-يجري كل بيع او وفاء او اي التزام مالي اخر في الجمهورية العراقية بالدينار العراقي، ويجب ان يحرر به كل سند او عقد او وثيقة ايا كانت، اذا تضمنت دفعا او التزاما ماليا.
2-يجوز ان تستعمل عملة اجنبية للاغراض الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة شرط ان يتم ذلك وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة 34
البنك هو الجهة الوحيدة المخولة باصدار العملة في الجمهورية العراقية التي هي وحدها العملة القانونية المبرئة للذمة، مع مراعاة احكام المادة السادسة والثلاثين من هذا القانون وعليه في سبيل ذلك ما يلي:-
1-اتخاذ الاجراءات اللازمة لطبع الاوراق النقدية وسك المسكوكات وتوفيرها للتداول.
2-اصدار او اعادة اصدار او استبدال الاوراق النقدية والمسكوكات لدى مركزه او فروعه.
3-اتخاذ التدابير اللازمة لسحب الاوراق النقدية او المسكوكات التي لم تعد صالحة للتداول.
4-الغاء وابطال واتلاف الاوراق النقدية المسحوبة من التداول او التي بحوزته.
المادة 35
1-تصدر الاوراق النقدية باسم البنك وتحمل توقيع المحافظ.
2-تتكون الاوراق النقدية من الفئات التالية:-
ربع دينار، نصف دينار، دينار واحد، خمسة دنانير، عشرة دنانير وخمسة وعشرين دينارا.
3-للبنك اصدار اوراق نقدية، بفئات اخرى، اضافة الى الفئات المنصوص عليها في الفقرة (21) من هذه المادة.
4-تحدد الاشكال والرسوم والتصاميم والمواصفات الاخرى للاوراق النقدية بمرسوم جمهوري.
المادة 36
1-يسك البنك ويصدر مسكوكات للاستعمال في الجمهورية العراقية، وله لنفس الغرض سك مسكوكات تذكارية تخليدا لمناسبات وطنية او قومية او دولية او تاريخية او علمية مع جواز بيع جميع المسكوكات خارج العراق بسعر يزيد على قيمتها الاسمية، وفق ما يحدده البنك، اما المسكوكات النموذجية، فيجوز بيعها داخل العراق وخارجه بسعر يزيد على قيمتها الاسمية، وفق ما يحدده البنك ايضا، وللبنك تخصيص كل او جزء من ريع المسكوكات التذكارية (النموذجية والاعتيادية) الى المنظمات الدولية، او الاقليمية، او المؤسسات العلمية، او الخيرية في العراق والاقطار العربية.
2-تعين اقيام واوصاف واحجام واوزان واشكال المسكوكات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتركيبها المعدني، ونسبة التفاوت المسموح به من حيث الوزن والتركيب المعدني بمرسوم جمهوري.
3-تكون المسكوكات التي يصدرها البنك عملة قانونية، ولها قوة ابراء ما لم يكن قد حصل التصرف فيها بصورة غير مشروعة، وفق الفقرة (5) من هذه المادة ضمن الحدود القصوى التالية:-
ا-غير محدودة بالنسبة للمسكوكات من فئة الخمسة دنانير وما فوق.
ب-لحد خمسين دينار للمسكوكات من فئة الدينار الواحد.
ج-لحد عشرين دينارا بالنسبة للمسكوكات من فئات الخمسمائة فلس، او المائتين والخمسين فلس، اوالمائة فلسا، او الخمسين فلسا.
د-لحد خمسة دنانير بالنسبة للمسكوكات من فئة تقل عن الخمسين فلسا.
4-على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية كافة، ان تقبل المسكوكات الصادرة عن البنك باي مقدار كان، اذا لم يحصل التصرف فيها بصورة غير مشروعة، وفق الفقرة (5) من هذه المادة.
5-يعتبر تصرفا غير مشروع لاغراض هذا القانون، اذا اتلفت المسكوكات او صغرت او انقصت او خفضت او شوهت بسبب لا يرجع للاستعمال الاعتباري وعلى البنك سحب مثل هذه المسكوكات من التداول وقطعها او كسرها او اتلافها او اعادة سكها.
6-للبنك فقط حق اذابة المسكوكات وبيع معادنها ، او اعادة سك المسكوكات المسحوبة من التداول، او التي بحوزته.
المادة 37
1-لا يلزم البنك بدفع تعويض عن ورقة نقدية فقدت او سرقت او اتلفت او شوهت كلا او جزءا، وله ان يدفع ، وفق شروط يقررها، تعويضا عن ممثل هذه الاوراق، والمطالبة بالنفقات التي قد تترتب على ذلك.
2-لا يلزم البنك بدفع تعويض عن مسكوكة فقدت او سرقت او اتلفت او جرى التصرف فيها بصورة غير مشروعة، وله ان يدفع ، وفق شروط يقررها، تعويضا عن مثل هذه المسكوكات.
المادة 38
يحيط البنك الجمهور علما ببيان ينشر في الجريدة الرسمية، ويعلن بوسائل الاعلام الاخرى، بانواع ومواصفات العملة التي يقرر وضعها في التداول.
المادة 39
1-للبنك ان يسحب اي فئة من فئات العملة التي اصدرها من التداول، لغرض استبدالها، وتعويض قيمتها الاسمية بعملة قانونية، وذلك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية، ويعلن بوسائل الاعلام الاخرى، على ان يراعى ما يلي:-
ا-تعيين مهلة مناسبة للاستبدال، لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على السنتين.
ب-تعتبر الفئة التي تقرر سحبها عملة غير قانونية اعتبارا من انتهاء مدة الاستبدال المذكور في الفقرة (ا) من هذه المادة، ويمكن لحاملها استبدالها لدى البنك وفروعه فقط في الجمهروية العراقية خلال خمس سنوات من تاريخ نشر بيان سحبها في الجريدة الرسمية.
2-يدفع البنك بعد مضي الخمس سنوات المذكورة في الفقرة (1-ب) من هذه المادة، الى الخزينة العامة قيمة العملة التي تقرر سحبها، والتي لم تعرض عليه للاستبدال، وتخفيض المبلغ المدفوع من حساب العملة في التداول.
المادة 40
1-يحتفظ البنك بموجودات كغطاء للعملة، لا تقل قيمتها في اي وقت من الاوقات عن كامل قيمة الاوراق النقدية او المسكوكات (عدا المسكوكات التذكارية) التي في التداول.
على ان تتكون تلك الموجودات من كل او بعض العناصر التالية، وفق ما يقرره المجلس:-
ا-سبائك ذهبية و/او مسكوكات ذهبية.
ب-عملات اجنبية قابلة للتحويل بشكل اوراق نقدية او ارصدة او ودائع او شهادات ايداع.
ج-حوالات خزينة او سندات صادرة من حكومات عربية او اجنبية او منظمات مالية او نقدية دولية محررة بعملات قابلة للتحويل، على ان لا تزيد مدة استحقاقها على عشر سنوات من تاريخ اقتنائها من قبل البنك.
د-الموجودات من حقوق السحب الخاصة المترتبة بموجب اتفاقية صندوق النقد الدولي.
هـ-ارصدة العراق الدائنة بالعملات الاجنبية لاتفاقات الدفع او المقاصة او اية اتفاقيات اقتصادية اخرى.
و-حوالات خزينة او سندات الحكومة العراقية او السندات المضمونة من قبلها.
ز-سندات القروض الممنوحة من قبل البنك بموجب المادة الثانية والعشرين بضمان من وزير المالية.
2-يجب ان لا يقل مجموع الموجودات المذكورة في الفقرة (ا ، هـ) من (1) من هذه المادة في اي وقت عن (50) خمسين من المائة من العملة التي في التداول.
الباب الخامس مراقبة الصيرفة وتنظيم الإئتمان
المادة 41
كما تعدلت بموجب قانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
1-للبنك ان يمنح اجازة ممارسة الصيرفة لمصارف حكومية مؤسسة بقانون او شركات مساهمة تؤسس على وفق احكام قانون الشركات ذي الرقم (36) لسنة 1983 المعدل.
ولا يجوز لغير هذه المصارف ممارسة العمل الصيرفي.
2-يبين قانون تاسيس المصرف الحكومي اغراضه واعماله وادارته وراس ماله المقرر واحتياطي راس المال، وطريقة توزيع ارباحه.
3-لا يجوز للمصرف ان يمارس اعمالا غير صيرفية الا بموافقة البنك.

المادة القديمة:
تعود ملكية المصارف في العراق للدولة ولا يجوز لغير هذه المصارف ممارسة العمل الصيرفي.
المادة 42
كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
يجب ان يتوافر في الشركة المساهمة التي تمارس الصيرفة الشرطان الاتيان، بالاضافة الى الشروط الاخرى الواردة في قانون الشركات ذي الرقم (36) لسنة 1983 المعدل.
ا-لا يقل راس المال الاسمي والمدفوع عن (000 000 15) خمسة عشر مليون دينار.
ب-لا تزيد نسبة مساهمة الشخص الطبيعي او المعنوي على (5%) خمسة من المائة من راس المال الاسمي، وتضاف مساهمة الشخص الطبيعي الى مساهمة الشخص المعنوي الذي يملك فيه ذلك الشخص الطبيعي اكثرية راس المال الاسمي لاحتساب النسبة المذكورة، ويحق للبنك تحديد نسبة مساهمة اقل اذا وجد لذلك اسبابا موجبة.

المادة القديمة:
ينشا المصرف بقانون يعين اغراضه واعماله وادارته وراس ماله المقرر، واحتياطي راس المال، وطريقة توزيع ارباحه.
المادة 43
كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
للمصرف ان يقوم بما ياتي:
1-فتح فروع او مكاتب له داخل العراق بموجب خطة سنوية يوافق عليها البنك وله في حالات الضرورة فتح مكاتب مؤقتة واشعار البنك بذلك.
2-فتح فروع له خارج العراق، او المساهمة في مصارف او مؤسسات مالية في الخارج بعد استحصال موافقة البنك على ذلك.
3-غلق او دمج اي فرع من فروعه بعد استحصال موافقة البنك على ذلك.

المادة القديمة:
1-للمصرف ان يقوم، بما يلي:-
ا-فتح فروع او مكاتب له داخل العراق، بموجب خطة سنوية يوافق عليها البنك، وله في حالات الضرورة فتح مكاتب مؤقتة واشعار البنك بذلك.
ب-فتح فروع له خارج العراق، او المساهمة في مصارف او مؤسسات مالية في الخارج بعد استحصال موافقة البنك على ذلك.
ج-غلق او دمج اي فرع من فروعه بعد استحصال موافقة البنك على ذلك.
المادة 44
كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
1-يعتبر كامل مبلغ الودائع من الديون الممتازة ويدفع ترجيحا على جميع ديون المصرف، ولا يجوز تاخير تادية الودائع لاي سبب كان، مع مراعاة الاجال والشروط المعينة لتاديتها.
2- لا تخضع الودائع للحجز الا بقرار من محكمة مختصة.
3-ا-تعتبر الودائع والامانات العينية لدى المصرف والديون التي بذمته والتي مضت خمس عشرة سنة على اخر حركة سحب او ايداع جرت عليها بحكم الودائع غير المطالب بها.
ب-على المصرف ان يقوم بالتحريات اللازمة لتسليم الودائع غير المطالب بها، الى اصحابها خلال سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة (3-ا) من هذه المادة، وعند عدم تمكنه من الاهتداء الى اصحابها بعد انتهاء تلك السنة، فعليه تسليمها الى الخزينة العامة لقيدها ايرادا نهائيا.
ج-في حالة عدم قيام المصرف باجراء التحريات ضمن المدة المحددة في الفقرة (3-ب) من هذه المادة، فعليه اجراي التحريات اللازمة ولو تجاوزت المدة المذكورة في الفقرتين (3-ا) و (3-ب) من هذه المادة.
د-تستثنى من الودائع غير المطالب بها العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من احكام الفقرة (3-ا) من هذه المادة، واذا ما وجدت مبالغ تعود الى الدوائر المذكورة، فعلى المصرف ابلاغ تلك الدوائر ووزارة المالية بها. وفي حالة عدم تسلمه ما يؤيد الاعتراف بعائدية هذه الودائع خلال مدة اقصاها ستة اشهر فعليه تحويلها الى الخزينة العامة.

المادة القديمة:
1-يعتبر كامل مبلغ الودائع من الديون الممتازة، ويدفع ترجيحا على جميع ديون المصرف، ولا يجوز تاخير تادية الودائع لاي سبب كان، مع مراعاة الاجال والشروط المعينة لتاديتها.
2-لا تخضع الودائع للحجز، الا بقرار من محكمة مختصة.
المادة 45
كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
1-يضع البنك الاسس العامة للرقابة على الصيرفة، كما يضع خطة الائتمان بشكل ينسجم واهداف الخطة الاقتصادية وله في سبيل ذلك:-
ا-تحديد الائتمان والالتزامات غير المباشرة الممنوحة لمختلف القطاعات الاقتصادية.
ب-تعيين وتحديد نسب الموجودات التي يجب ان يحتفظ بها المصرف بوصفها غطاء للودائع المودعة لديه.
ج-تحديد نسبة التامينات النقدية التي يستوفيها المصرف من عملائه بوصفها تامينات للاعتمادات المستندية المفتوحة وخطابات الضمان المصدرة، وله ان يحددها حسب الغرض او النوع.
2-على البنك ان يبلغ المصرف بتغيير النسب المبينة في الفقرتين (ب) و (ج) في اعلاه خلال مدة مناسبة من تاريخ العمل بالتغيير.
3-للبنك ان يستثني ايا من المصارف غير التجارية من كل او بعض احكام الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة القديمة:
1-تعتبر الودائع والامانات العينية لدى المصارف والديون التي بذمتها، والتي مضى خمسة عشر عاما على اخر حركة سحب او ايداع جرت عليها بحكم الودائع غير المطالب بها.
2-على المصرف ان يقوم بالتحريات اللازمة لتسليم الودائع غير المطالب بها، الى اصحابها خلال سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، وعند عدم تمكنه من الاهتداء الى اصحابها بعد انتهاء فترة السنة، فعليه تسليمها الى الخزينة العامة لقيدها ايرادا نهائيا.
3-في حالة عدم قيام المصرف باجراء التحريات ضمن المدة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة، فعليه اجراء التحريات اللازمة ولو تجاوزت المدة المذكورة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.
4-تستثنى الودائع غير المطالب بها والعائدة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمؤسسات العامة من احكام الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة، واذا ما وجدت مبالغ تعود الى الدوائر المذكورة، فعلى المصرف ابلاغ تلك الدوائر ووزارة المالية بها. وفي حالة استلامه ما يؤيد الاعتراف بعائدية هذه الودائع خلال مدة اقصاها ستة اشهر فعليه تحويلها الى وزارة المالية.
المادة 46
كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
1-للبنك ان يطلب من المصرف، بموجب تعليمات يصدرها، جمع المعلومات المتعلقة بالائتمان والالتزامات غير المباشرة الممنوحة لعملائه وتزويد المصارف الاخرى بها حسب الطريقة التي تحددها تلك التعليمات على ان تتخذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على سرية هذه المعلومات.
2-ا-على المصرف تزويد البنك باية معلومات او بيانات او جداول و موازنات تتعلق بحساباته وفعالياته المختلفة بشكل موحد او لكل فرع من فروعه على انفراد في المواعيد والشكل والكيفية التي يحددها البنك بتعليمات،
ب-للمحافظ ان يطلب من المصرف اية معلومات تتعلق بحساباته وفعالياته المختلفة بضمنها المعلومات الخاصة بالودائع والتسهيلات المصرفية والخطة الائتمانية او اية معلومات اخرى.
3-تعتبر المعلومات المتعلقة باسماء المودعين ومبالغ ودائعهم واية معلومات تتعلق بها، وكذلك مبالغ الائتمان والالتزامات غير المباشرة واسماء العملاء الممنوحة لهم التسهيلات من الامور السرية التي لا يجوز تزويد اية جهة بها، عدا الجهة القضائية المختصة او الجهات الرسمية الاخرى التي يخولها القانون ذلك، كما لا يجوز لاي شخص اطلع على هذه المعلومات افشاؤها لغير المراجع المذكورة في هذه المادة.

المادة القديمة:
1-يضع البنك الاسس العامة للرقابة على الصيرفة، كما يضع خطة الائتمان بشكل ينسجم واهداف الخطة الاقتصادية.
وله في سبيل ذلك:-
ا-تحديد الائتمان والالتزامات غير المباشرة الممنوحة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ب-تعيين وتحديد الموجودات التي يجب ان يحتفظ بها المصرف كغطاء للودائع المودعة لديه.
ج-تحديد نسبة التامينات النقدية التي يستوفيها المصرف من عملائه كتامينات للاعتمادات المستندية المفتوحة والكفالات المصدرة، وله ان يحددها حسب الغرض او النوع.
2-للبنك ان يستثني ايا من المصارف غير التجارية من كل او بعض احكام الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة 47
كما تعدلت ببموجب القانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
1-لا يجوز للمصرف الذي ياخذ شكل شركة مساهمة قبول ودائع يتجاوز مجموعها ستة عشر ضعفا لمجموع راسماله المدفوع واحتياطي راس المال ما لم يقم ، خلال شهر واحد من قبول تلك الودائع الاضافية بايداع المبلغ الزائد كله نقدا لدى البنك او بزيادة راسماله المدفوع او احتياطي راس المال او كليهما بمبلغ يكفي لمراعاة احكام هذه المادة.
2-للبنك عند الضرورة ان يعيد النظر في طريقة احتساب كفاية راسمال المصرف المشار اليها في الفقرة (1) في اعلاه بما ينسجم والعمل المصرفي المقبول عالميا.

المادة القديمة:
1-لمحافظ البنك ان يعهد بامر تحريري الى احد موظفي البنك القيام بمراقبة وتفتيش اعمال اي مصرف في اي وقت وخلال فترات دورية للتاكد من قيامه باعماله، وفقا لاحكام الباب الخامس من هذا القانون، والتعليمات الصادرة بموجبه.
2-لمحافظ البنك ان يعهد بامر تحريري الى شخص او اشخاص القيام بمراقبة وتفتيش اعمال اي شخص او مؤسسة او جمعية او اية جهة اخرى للتثبيت من قيامهم بممارسة الصيرفة او عدمه.
المادة 48
كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
1-على البنك ان يشعر مسجل الشركات والمصرف باية زيادة يراها ضرورية لضمان كفاية راس المال لاستمرار النشاط المصرفي للمصرف الذي ياخذ شكل شركة مساهمة.
-اذا خسر المصرف جزءا من راسماله لاسباب خارجة عن ارادته فعليه:
ا-اعلام البنك فورا.
ب-اتخاذ الاجراءات كافة لابلاغ راس المال الى الحد الذي يوافق عليه البنك خلال ثلاثة اشهر.
3-اذا استنفذت خسائر المصرف مبالغ احتياطياته الراسمالية و (25%) خمسة وعشرين من المائة او اكثر من راسماله المدفوع، فللبنك اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة المركز المالي للمصرف وضمان استمرارية اعماله.

المادة القديمة:
1-على البنك ان يشعر مسجل الشركات والمصرف باية زيادة يراها ضرورية لضمان كفاية راس المال لاستمرار النشاط المصرفي للمصرف الذي ياخذ شكل شركة مساهمة.
-اذا خسر المصرف جزءا من راسماله لاسباب خارجة عن ارادته فعليه:
ا-اعلام البنك فورا.
ب-اتخاذ الاجراءات كافة لابلاغ راس المال الى الحد الذي يوافق عليه البنك خلال ثلاثة اشهر.
3-اذا استنفذت خسائر المصرف مبالغ احتياطياته الراسمالية و (25%) خمسة وعشرين من المائة او اكثر من راسماله المدفوع، فللبنك اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة المركز المالي للمصرف وضمان استمرارية اعماله.
المادة 49
كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
1-يستثنى من الحد الاعلى لسعر الفائدة الوارد في المادة (172) من القانون المدني ذي الرقم (40) لسنة 1951 كل من:-
ا-البنك.
ب-المصرف.
ج-المؤسسات المالية الوسيطة التي يحددها البنك ببيان.
2-للبنك ان يحدد الحدود العليا والدنيا لاسعار الفائدة التي تتقاضاها وتدفعها المصارف في اعمالها الصيرفية، وله عند التحديد التمييز بين مختلف الفعاليات الاقتصادية.
3-للبنك ان يحدد الحدود العليا للعمولات والاجور والنفقات التي تتقاضاها المصارف عن مختلف عملياتها المصرفية.

المادة القديمة:
للبنك ان يطلب من المصارف بموجب تعليمات معينة جمع المعلومات المتعلقة بالائتمان والالتزامات غير المباشرة الممنوحة من قبل المصارف لعملائها وتزويد المصارف الاخرى بها. وله ان يعهد بذلك الى مصرف الرافدين بتعلميات البنك لهذا الغرض وتحت اشرافه، على ان تتخذ كافة الاجراءات الضرورية للمحافظة على سرية هذه المعلومات. *

* عدلت بموجب القانون رقم (84) لسنة 1980 المنشور في الوقائع العراقية العدد 2774 في 19 / 5 /1980.
المادة 50
كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
1-ا-للمحافظ ان يعهد بامر تحريري الى احد موظفي البنك القيام بمراقبة وتفتيش اعمال اي مصرف في اي وقت او خلال فترات دورية للتاكد من قيامه باعماله، على وفق احكام الباب الخامس من هذا القانون، والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب-للمحافظ ان يعهد بامر تحريري الى شخص او اشخاص القيام بمراقبة وتفتيش اعمال اي شخص او جمعية او اية جهة اخرى للتثبت من قيامهم بممارسة الصيرفة من عدمها.
2-للموظف الذي تعهد اليه مهمة القيام بمراقبة المصارف على وفق الفقرة (1-ا) من هذه المادة الاطلاع على الدفاتر والسجلات والوثائق والمستمسكات والمخابرات الخاصة بتلك المصارف او تدقيقها للتاكد من قيامها بتنفيذ خطة الائتمان، كما له دراسة الائتمان والالتزامات غير المباشرة المقررة والممنوحة لكل عميل وله الاستفسار عن اية امور اخرى يرى ضرورة الاستيضاح عنها، للقيام بواجبه خير قيام.

المادة القديمة:
للبنك، في حالة نشوء اضطراب مالي او اي طارىء اخر اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجتها لضمان استمرار المصارف بمزاولة اعمالها.
المادة 51
اذا استنفذت خسائر المصرف مبالغ احتياطياته الراسمالية و (25%) خمسة وعشرون من المائة او اكثر من راس ماله المدفوع، فللبنك اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة المركز المالي للمصرف وضمان استمرارية اعماله.
المادة 52
كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
1-يجوز للمصرف، عند الضرورة ان يزاول اعماله في ايام العطلة الرسمية.
2-للمصرف ايقاف المعاملات المصرفية كلا او بعضا لتسديد الحسابات ببيان يصدره على ان لا تزيد المدة عن يومين في السنة، الا بموافقة البنك.
3-لا يجوز للمصرف ايقاف المعاملات الصيرفية كلا او بعضا لاية اغراض اخرى الا بموافقة البنك، على ان يصدر المصرف بيانا بذلك.

المادة القديمة:
1-يجوز للمصارف، عند الضرورة، ان تزاول اعمالها في ايام العطل الرسمية.
2-للمصرف ايقاف كل او بعض المعاملات الصيرفية، لغرض تسديد الحسابات ببيان يصدره، على ان لا تزيد المدة عن يومين في السنة الا بموافقة البنك.
3- لا يجوز للمصرف ايقاف كل او بعض المعاملات الصيرفية لاية اغراض اخرى، الا بموافقة البنك، على ان يصدر المصرف بيانا بذلك.
المادة 53
كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
على المصرف ان ينشر ميزانيته السنوية العامة، وحساب الارباح والخسائر والتوزيع لجميع فروعه داخل العراق وخارجه، بصورة موحدة، خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ المصادقة عليها من قبل الجهات المختصة.

المادة القديمة:
لا يجوز للمصرف ان يمارس اعمالا غير صيرفية الا بقانون.
المادة 54
تعتبر كافة المعلومات المتعلقة باسماء المودعين ومبالغ ودائعهم واية معلومات تتعلق بها، وكذلك مبالغ الائتمان والالتزامات غير المباشرة، واسماء العملاء الممنوحة لهم من الامور السرية التي لا يجوز تزويد اية جهة بها، عدا الجهة القضائية المختصة او الجهات الرسمية الاخرىالتي يخولها القانون بذلك، كما لا يجوز لاي شخص اطلع على هذه المعلومات افشاؤها لغير المراجع المذكورة، مع مراعاة ما جاء في المادتين التاسعة والاربعين والسادسة والخمسين من هذا القانون.
المادة 55
على المصرف ان ينشر موازنته السنوية وحساب الارباح والخسائر لجميع فروعه داخل العراق وخارجه، بصورة موحدة خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ المصادقة عليها من قبل الجهات المختصة.
المادة 56
1-على المصرف تزويد البنك باية معلومات او بيانات او جداول او موازنات تتعلق بحساباته وفعالياته المختلفة بشكل موحد او لكل فرع على انفراد في المواعيد والكيفية والشكل التي يحددها البنك بتعليمات يصدرها.
2-للمحافظ ان يطلب من المصرف اية معلومات تتعلق بحساباته وفعالياته المختلفة بضمنها المعلومات الخاصة بالودائع والتسهيلات المصرفية والخطة الائتمانية او اية معلومات اخرى.
المادة 57
1-يستثنى من الحد الاعلى لسعر الفائدة الوارد في المادة (172) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 كل من :-
ا-البنك
ب-المصارف
ج-المؤسسات المالية الوسيطة التي يحددها البنك ببيان.
2-للبنك ان يحدد:-
ا-الحدود العليا والدنيا لاسعار الفوائد التي تتقاضاها المصارف في اعمالها الصيرفية، وله عند التحديد التمييز بين الفعاليات الاقتصادية المختلفة.
ب-الحدود العليا والدنيا لاسعار الفوائد التي تدفعها المصارف في اعمالها الصيرفية، وله عند التحديد التمييز بين الفعاليات الاقتصادية المختلفة.
المادة 58
للبنك ان يحدد الحدود العليا للعمولات والاجور والنفقات التي تتقاضاها المصارف من عملياتها المصرفية المختلفة.
المادة 59
للبنك تطبيق بعض احكام هذا القانون، على اية مؤسسة مالية وسيطة من غير المصارف ببيان يصدره لهذا الغرض.
الباب السادس الرقابة على التحويل الخارجي
المادة 60
1-يحتفظ البنك بجميع موجودات الدولة من التحويل الخارجي.
2-للبنك ان يخول المصرف او الشخص المجاز او اية جهة اخرى حق الاحتفاظ بالتحويل الخارجي والتعامل به، واستثماره وفق الشروط التي يحددها.
3-يخصص البنك التحويل الخارجي اللازم لتغطية معاملات الاستيراد والتاديات الخارجية الاخرى بما يتناسب وحجم الاحتياطيات الاجنبية في ضوء مقتضيات خطط التنمية الاقتصادية وافاق تطور الاقتصاد الوطني.
المادة 61
1-للمصرف ممارسة اعمال التحويل الخارجي، بعد الحصول على اجازة من المحافظ.
2-لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ممارسة اعمال التحويل الخارجي، الا بعد الحصول على اجازة البنك وللبنك ان يلغي الاجازة ، اذا اقتنع ان صاحبها لم يمتثل لاحكام هذا القانون.
المادة 62
اذا رفض المصرف او الشخص المجاز اجراء اية معاملة بحجة عدم جوازها، فلصاحب العلاقة ان يعرض امر على المحافظ الذي يكون قراره نهائيا.
المادة 63
يعين البنك شروط اعتبار الشخص مقيما او غير مقيم لاغراض هذا القانون.
المادة 64
1-لا يجوز لاي شخص ان يقوم باية معاملة تتضمن تحويلا خارجيا، الا بتوسط المصرف او الشخص المجاز او بموافقة المحافظ، وللبنك ان يستثني من ذلك الحالات التي يعينها.
2-على كل شخص مقيم يكون في حوزته او تحت تصرفه تحويل خارجي ان يعرضه للبيع الى المصرف او الشخص المجاز، وفقا للتعليمات.
3-للبنك ان يعين نوع التحويل الخارجي الذي لا يخضع للعرض الالزامي للبيع بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة 65
1-لا يجوز لاي شخص مقيم ان يقوم بالاعمال الاتية، الا بموافقة المحافظ:-
ا-مسك حساب باسم شخص غير مقيم.
ب-الاحتفاظ بحساب خارج العراق.
ج-الاحتفاظ باي تحويل خارجي يعود الى شخص غير مقيم، او الى شخص خارج العراق.
2-لا يجوز لغير المقيم، او الاجنبي ان يهب او يبيع او يملك باية طريقة كانت عقارا كائنا في العراق او يرتب حقا عينيا عليه، الا بموافقة من المحافظ، مع مراعاة احكام القوانين ذات العلاقة.
المادة 66
لا يجوز لاي شخص اخراج او ادخال او ارسال العملة العراقية والتحويل الخارجي والذهب من والى العراق، الا بالكمية والكيفية التي يحددها البنك.
المادة 67
1-تعاد المبالغ الناجمة عن عمليات التصدير باية وسيلة دفع مقبولة او باي شكل مفيد، وخلال مدة معقولة يحددها البنك.
2-للمحافظ ان يستثني اي مصدر او اية عملية تصدير من احكام الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة 68
للمحافظ ان يطلب من اي شخص تقديم اية مستندات يراها ضرورية لاغراض الرقابة على التحويل الخارجي، وذلك خلال مدة معينة، كما له فحص دفاتر وسجلات ذلك الشخص لنفس الغرض.
المادة 69
1-على المصرف والشخص المجاز ان يزود البنك بتفاصيل معاملات التحويل الخارجي التي اجراها بالصورة والاوقات التي يحددها البنك.
2-للمحافظ ان يكلف بامر تحريري شخصا او اشخاصا لمراقبة اعمال المصرف والشخص المجاز وتفتيش سجلاتهم في اي وقت كان، وفي فترات دورية للتاكد من قيامهم باعمالهم، وفقا لاحكام الباب السادس من هذا القانون.
المادة 70
للمحافظ حصرا ان يحرم اي شخص بصورة مؤقتة او دائمة من اجراء اية معاملة بالتحويل الخارجي، وان يمنع المصرف او الشخص المجاز من اجراء المعاملات العائدة لذلك الشخص، اذا وجد ان هناك اسبابا تقتضي ذلك.
الباب السابع أحكام عامة
المادة 71
1-لا يجوز للبنك او للمصرف ان يشتري الاموال المنقولة او غير المنقولة، عدا ما يحتاج اليه للقيام باعمال الصيرفة ولسكن منتسبيه او ما ينتقل اليه نتيجة تسوية ديون مستحقة له، الا ما استثنى من ذلك بنص في القانون.
2-على البنك او المصرف الذي تنتقل اليه الاموال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة ان يتخلص منها خلال مدة مناسبة.
المادة 72
يعفى البنك من الضرائب والرسوم الحكومية كافة.
المادة 73
تعفى العملة العراقية من رسم الصادر الجمركي عند تصديرها من قبل البنك.
المادة 74
1-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام الفقرة (6) من المادة السادسة والثلاثين من هذا القانون وتصادر المواد الجرمية او السبائك الناتجة عن المسكوكات المذابة.
2-يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة الحادية والاربعين من هذا القانون.
3-يعاقب بغرامة لا تزيد على الفي دينار، كل من خالف احكام المادة الرابعة والخمسين من هذا القانون.
المادة 75
1-يعاقب كل من خالف او حاول مخالفة احكام الباب السادس من هذا القانون او التعليمات، او البيانات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن (20%) عشرين من المائة، ولا تزيد عن (300%) ثلثمائة من المائة من مبلغ المخالفة ويجوز الحكم بمصادرة الاموال والاشياء المضبوطة موضوع المخالفة وللبنك ان يحدد بين حين واخر نسبة او نسبا معينة للغرامة التي تفرض على مبلغ المخالفة ضمن الحدود المذكورة وذلك على انواع من المخالفات يعينها. *
2-ا-يفرض المحا

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655172

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

العراق - قانون البنك المركزي الملغي 1384c10


الأوسمة
 :


العراق - قانون البنك المركزي الملغي Empty
مُساهمةموضوع: رد: العراق - قانون البنك المركزي الملغي   العراق - قانون البنك المركزي الملغي I_icon_minitime3/6/2011, 16:29

خيارات المساهمة


المادة 75
1-يعاقب كل من خالف او حاول مخالفة احكام الباب السادس من هذا القانون او التعليمات، او البيانات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن (20%) عشرين من المائة، ولا تزيد عن (300%) ثلثمائة من المائة من مبلغ المخالفة ويجوز الحكم بمصادرة الاموال والاشياء المضبوطة موضوع المخالفة وللبنك ان يحدد بين حين واخر نسبة او نسبا معينة للغرامة التي تفرض على مبلغ المخالفة ضمن الحدود المذكورة وذلك على انواع من المخالفات يعينها. *
2-ا-يفرض المحافظ الغرامات المحددة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، وله ان يخول هذه الصلاحية كلا او بعضا، الى اي من موظفي البنك او موظفي الدولة.
ب-اما المخالفات الاخرى التي لم تحدد نسب غراماتها بموجب الفقرة (1) من هذه المادة فيقرر المحافظ نسبة الغرامة التي تفرض على مبلغ كل مخالفة، وذلك ضمن الحدود الواردة في الفقرة المذكورة، وله ان يخول هذه الصلاحية كلا او بعضا، الى اي من موظفي البنك او موظفي الدولة.
3-ا- مع مراعاة الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، يحيل المحافظ او من يخوله، على محكمة تنظيم التجارة مخالفات احكام الباب السادس من هذا القانون او التعليمات، او البيانات الصادرة بموجبه، وذلك في الحالات الاتية:-
اولا-مخالفات الاشخاص المحترفين او الممتهنين لاعمال تهريب التحويل الخارجي او الذهب.
ثانيا- مخالفات الاشخاص المحكومين، وفق احكام هذه المادة عن افعال اكثر من مرتين.
ثالثا- المخالفات التي يزيد مبلغ كل منها على (-/150000) مائة وخمسين الف دينار او ما يعادله.
ب-يعاقب من تثبيت ادانته في الحالات المذكورة في البند (ا) من هذه الفقرة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (-/5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد عن (50000) خمسين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين وعلى المحكمة عند الحكم بالادانة ان تحكم بمصادرة الاموال والاشياء المضبوطة موضوع المخالفة.
4-اذا لم يكن للمتهم محل اقامة او مسكن او عنوان معلوم او تعذر تبليغه لاي سبب كان، فيجري تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين، ويعتبر اخر نشر في احدى الصحيفتين تاريخا للتبليغ، فاذا لم يحضر خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التبليغ تتخذ الاجراءات ضده غيابا.
5-يقيد صافي قيمة الاموال المقبوض عليها من مخالفات ارتكبت بموجب الباب السادس من هذا القانون، او التعليمات ، او البيانات الصادرة بموجبه ايرادا للخزينة العامة، وذلك:-
ا-بعد انتهاء خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية واستيفاء الغرامة المحكوم بها، وبعد خصم مصاريف النشر واجور التامين والنقل، ومصاريف تبديل النقود او بيع الاموال والحلي، او اية مصاريف اخرى، في حالة عدم مراجعة صاحب العلاقة بشانها خلال المدة المذكورة.
ب-بعد انتهاء خمس سنوات من تاريخ القبض عليها ان كانت مجهولة المالك ولم يدع احد ملكيتها.
6-للبنك ان يقرر كيفية التصرف بالاموال المقبوض عليها في الاحوال الاخرى.
7-تستوفي الغرامات المحكوم بها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة، وفي حالة عدم امكان استيفائها لعدم وجود اموال المحكوم عليه ترسل نسخة من القرار، الى حاكم الجزاء لابدال الغرامة بالحبس.
8-تكون القرارات الصادرة من المحافظ او المخولين الاخرين بشان الغرامات، والتي لا تتجاوز (300) ثلثمائة دينار قطعية. اما قرارات الغرامات التي تتجاوز (300) ثلثمائة دينار، فتكون قابلة للاعتراض لدى المجلس، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويكون قرار المجلس قطعيا.


* عدلت بموجب القانون رقم (7) لسنة 1987 المنشور في الوقائع العراقية العدد 3134 في 26 / 1/ 1987.
المادة 76
تنحصر صلاحية النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة الخامسة والسبعين من هذا القانون بالبنك وبالجهة المخولة بموجب احكامه.
المادة 77
لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 78
1-يجوز اصدار الانظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
2-يقوم البنك باصدار التعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 79
يلغى قانون البنك المركزي العراقي رقم (72) لسنة 1956 وقانون عملة الجمهورية العراقية رقم (92) لسنة 1959، وقانون مراقبة المصارف رقم (97 - ا) لسنة 1964، وقانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (19) لسنة 1961، وكافة تعديلاته والانظمة الصادرة بموجبها (باستثناء نظام الخدمة في البنك المركزي العراقي رقم (50) لسنة 1956 وتعديلاته، حيث يبقى ساري المفعول لحين وضع قواعد الخدمة المشار اليها في الفقرة (1 - ز) من المادة العاشرة من هذا القانون)، وتبقى التعليمات والاجراءات المتخذة بموجبها نافذة المفعول ما لم تتعارض واحكام هذا القانون حتى يتم الغاؤها.
المادة 80
تبقى الاوراق النقدية والمسكوكات الصادرة بموجب قانون عملة الجمهورية العراقية رقم (92) لسنة 1959 (المعدل) عملة قانونية، الى ان يصدر قرار بغير ذلك وفق احكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون.
المادة 81
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1 / 6/ 1976.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

العراق - قانون البنك المركزي الملغي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.