عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
سوريا - مرسوم خاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب 110
AlexaLaw on facebook
سوريا - مرسوم خاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب 110
سوريا - مرسوم خاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب 110
سوريا - مرسوم خاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب 110
سوريا - مرسوم خاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب 110
سوريا - مرسوم خاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب 110

شاطر | 
 

 سوريا - مرسوم خاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

سوريا - مرسوم خاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب 1384c10


الأوسمة
 :


سوريا - مرسوم خاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب Empty
مُساهمةموضوع: سوريا - مرسوم خاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب   سوريا - مرسوم خاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب I_icon_minitime2/6/2011, 23:09

خيارات المساهمة


سوريا - مرسوم خاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

البلدسوريا
رقم النص33
النوع مرسوم تشريعي
تاريخ م5/1/2005
تاريخ هـ22/03/1426
عنوان النص خاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب



استناد
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور

يرسم ما يلي:
المادة 1
يقصد بالكلمات والتعابير الاتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة ازاء كل منها:
ا. غسل الاموال: كل سلوك يقصد به اخفاء او تغيير هوية الاموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة وذلك تمويها لمصادرها الحقيقية ولكي تظهر على انها ناجمة عن عمليات مشروعة.
ب. الاموال: تعني كل انواع الاصول سواء كانت مادية ام غير مادية منقولة ام غير منقولة ايا كانت كيفية اقتنائها والوثائق او المستندات القانونية ايا كان شكلها بما فيها الالكترونية او الرقمية الدالة على حق ملكية هذه الاصول او حصة فيها وكل ما ينتج عن هذه الملكية او اي حق متعلق بها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العملة الوطنية والعملات الاجنبية والتسهيلات المصرفية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والحوالات النقدية والاسهم والاوراق المالية والسندات والكمبيالات والاعتمادات المستندية.
ج. الاموال غير المشروعة: هي الاموال المتحصلة او الناتجة عن ارتكاب احدى الجرائم الاتية سواء وقعت هذه الجرائم في اراضي الجمهورية العربية السورية او في خارجها.
1. زراعة او تصنيع او تهريب او نقل المخدرات او المؤثرات العقلية او الاتجار غير المشروع بها.
2. الافعال التي ترتكبها جمعيات الاشرار المنصوص عليها في المادتين 325 و 326 من قانون العقوبات وجميع الجرائم المعتبرة دوليا جرائم منظمة.
3. جرائم الارهاب المنصوص عليها في المادتين 304 و 305 من قانون العقوبات وفي الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية التي تكون سورية طرفا فيها.
4. تهريب الاسلحة النارية واجزائها والذخائر والمتفجرات او صنعها او الاتجار بها بصورة غير مشروعة.
5. نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة والقرصنة والخطف.
6. عمليات الدعارة المنظمة والاتجار بالاشخاص والاطفال والاتجار غير المشروع بالاعضاء البشرية.
7. سرقة المواد النووية او الكيميائية او الجرثومية او السامة او تهريبها او الاتجار غير المشروع بها.
8. سرقة واختلاس الاموال العامة او الخاصة او الاستيلاء عليها بطرق السطو او السلب او بوسائل احتيالية او تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية.
9. تزوير العملة او وسائل الدفع الاخرى او الاسناد العامة او الاوراق ذات القيمة او الوثائق والصكوك الرسمية.
10.سرقة الاثار او الممتلكات الثقافية او الاتجار غير المشروع بها.
11. جرائم الرشوة والابتزاز.
12. جرائم التهريب.
13. استخدام العلامات التجارية المسجلة من قبل غير اصحابها او تزوير حقوق الملكية الفكرية.
د. هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب: هي الجهة المسؤولة عن جميع المواضيع المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الارهاب ويكون لها صفة الادعاء وللمحاكم المختصة سلطة البت بالموضوع ويشار اليها فيما بعد بالهيئة.
المادة 2
ا. يعد من قبيل ارتكاب جرم غسل الاموال كل فعل يقصد منه
1. اخفاء المصدر الحقيقي للاموال غير المشروعة باي وسيلة كانت او اعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر.
2. تحويل الاموال او استبدالها مع علم الفاعل بانها اموال غير مشروعة لغرض اخفاء او تمويه مصدرها او مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على الافلات من المسؤولية.
3. تملك الاموال غير المشروعة او حيازتها او ادارتها او استثمارها او استخدامها لشراء اموال منقولة او غير منقولة او للقيام بعمليات مالية مع علم الفاعل بانها اموال غير مشروعة.
ب. يعد من قبيل ارتكاب جرم تمويل الارهاب كل فعل يقصد منه تقديم او جمع اموال باي وسيلة مباشرة او غير مباشرة من مصادر مشروعة او غير مشروعة بقصد استخدامها في عمل ارهابي في اراضي الجمهورية العربية السورية او خارجها وفقا للقانون والانظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية او الاقليمية او الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها.
المادة 3

تخضع لاحكام هذا المرسوم التشريعي ولتعليماته التنفيذية التي تصدرها الهيئة المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في المناطق الحرة السورية كما تخضع تلك المؤسسات لاحكام الرقابة المصرفية المنصوص عليها في المادة 89 من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الاساسي رقم 23 لعام 2002 والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 1/5/2005 الخاص بالسرية المصرفية.

المادة 4
ا. على المؤسسات غير الخاضعة للمرسوم التشريعي الخاص بالسرية المصرفية والصادر بتاريخ 1/5/2005 بما فيها المؤسسات الفردية ولا سيما مؤسسات الصرافة ومؤسسات تحويل الاموال ومؤسسات اصدار ادوات الدفع مثل بطاقات الائتمان والدفع والشيكات السياحية والنقد الالكتروني وصناديق الاستثمار وادارتها ومؤسسات الوساطة المالية ومؤسسات الايجار التمويلي والمجموعات الاستثمارية او المالية وشركات التامين والمؤسسات المالية الاخرى التي تتحددها الهيئة وشركات بناء العقارات وترويجها وبيعها ومكاتب الوساطة العقارية وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة كالحلي والاحجار الكريمة والذهب والتحف الفنية والتحف النادرة والمؤسسات غير المالية الاخرى التي تحددها الهيئة ان تمسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها المبلغ الذي يحدد بقرار من الهيئة وكذلك عند نشوء علاقة العمل للمتعاملين الدائمين وفي العمليات التي ينشا فيها شك حول محاولة احد العملاء القيام بعمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب او في حالة الشك في صحة المعلومات المصرح عنها سابقا او في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية المتعامل او هوية صاحب الحق الاقتصادي.
ب. يجب على الجهات المحددة في الفقرة (ا) من هذه المادة التحقق من هوية المتعاملين وعناوينهم بالاستناد الى وثائق رسمية وان تحتفظ بصورة عنها وعن المستندات المتعلقة بالعمليات والحالات المشار اليها اعلاه لمدة لا تقل عن خمس سنوات من انتهاء العملية او انتهاء العلاقة مع العميل ايهما اطول على نحو يسمح لهيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك.
ج. تنطبق الفقرتان (ا) و(ب) من هذه المادة على المحامين ومحرري الوثائق القانونية والمحاسبين المستقلين وذلك عند اعدادهم او قيامهم باجراء معاملات لصالح عملائهم تتعلق بالانشطة التالية:
- بيع وشراء العقارات.
- ادارة اموال العملاء او اوراقهم المالية او اية اصول اخرى.
- ادارة الحسابات المصرفية او حسابات الادخار او حسابات الاستثمار في الاسواق المالية المحلية والدولية.
- تنظيم المساهمات الخاصة بانشاء شركات او تشغيلها او ادارتها.
- انشاء او تشغيل او ادارة اشخاص اعتبارية او ترتيبات قانونية وبيع وشراء كيانات تجارية.
المادة 5
ا. تلتزم المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزي بما في ذلك فروعها الخارجية والمؤسسات المصرفية الاجنبية التابعة لها بمراقبة العمليات التي تجريها مع المتعاملين معها لتلافي تورطها بعمليات يمكن لها ان تخفي غسلا للاموال غير المشروعة او تمويلا للارهاب.
ب. تحدد اصول هذه الرقابة بموجب نظام يصدر بقرار من الهيئة على ان يتضمن الامور الاتية:
1. التحقق من الهوية الحقيقية للمتعاملين الدائمين مع المؤسسات المصرفية والمالية وتحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي في حال تم التعامل بوساطة وكلاء او عن طريق حسابات مرقمة او حسابات لا يكون فيها صاحب الحساب هو صاحب الحق الاقتصادي بها.
2. تطبيق اجراءات التحقق المبينة في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة فيما يتعلق بهوية المتعاملين العابرين اذا كانت العملية تفوق مبلغا معينا من المال يحدد بقرار من الهيئة.
3. تطبيق اجراءات التحقق المبينة في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة اذا نشا شك حول محاولة احد العملاء القيام بعمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب او في حالة الشك في صحة المعلومات المصرح عنها سابقا او في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية المتعامل او هوية صاحب الحق الاقتصادي.
4. يجب عند اجراء التحويلات المصرفية المحلية والدولية تحديد مصدر الحوالة والمستفيد منها في جميع الحوالات الصادرة والواردة كما يجب تحديد المبرر الاقتصادي للحوالة في حال تجاوزت مبلغا معينا من المال يحدد بقرار من الهيئة.
5. الاحتفاظ بصور المستندات المتعلقة بالعمليات كافة وبصور الوثائق الرسمية المتعلقة بهوية المتعاملين لمدة خمس سنوات على الاقل بعد انجاز العمليات او اقفال الحسابات على نحو يسمح لهيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك.
6. تحديد المؤشرات التي تدل على احتمال وجود عمليات غسل اموال ومبادىء الحيطة والحذر لكشف العمليات المشبوهة.
7. التزام المؤسسات المصرفية والمالية بعدم اعطاء افادات مغايرة للحقيقة بغية تضليل السلطات الادارية والقضائية.
8. التزام المؤسسات المصرفية والمالية بتدريب عامليها حول طرق مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.
9. التزام المؤسسات المصرفية والمالية بتعيين مسؤول او تشكيل لجنة مسؤولة عن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على مستوى وظيفي عال.
ج. على مراقبي المصارف العاملة الداخليين ومراقبي مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي التحقق من تقيد المؤسسات المصرفية والمالية الاخرى المشار اليها في هذا المرسوم التشريعي باحكام النظام المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة وابلاغ هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن اي مخالفة بهذا الشان.
د. على المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزي توخي الحيطة والحذر في تعاملها مع المصارف المراسلة لتلافي تورطها في عمليات مشبوهة من خلال جمع معلومات كافية عنها لفهم طبيعة عمليها وتقييم اجراءاتها الداخلية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لضمان فعاليتها وفي حال عدم القدرة على جمع المعلومات يجب عدم قيام مثل هذا التعامل.
المادة 6
على المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزي والمؤسسات غير الخاضعة للمرسوم التشريعي الخاص بالسرية المصرفية والصادر بتاريخ 1/5/2005 اتخاذ اجراءات خاصة وايلاء اهتمام خاص في حال:
ا. كون العميل او صاحب الحق الاقتصادي شخصا معرضا لاخطار سياسية وتشمل هذه الاجراءات في هذا الحال الحصول على موافقة الادارة العليا للمؤسسات المذكورة على قيام علاقة العمل والقيام بشكل مستمر بمراقبة هذه العلاقة واتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر الاموال ويعتبر كل فرد مسند اليه منصب عام او رفيع في بلد اجنبي شخصا معرضا لاخطار سياسية.
ب. العمليات التي تتم دون وجود العميل او عن طريق التكنولوجيات المتطورة التي قد تتيح عدم ذكر الهوية الحقيقية.
ج. جميع المعاملات المعقدة والكبيرة الحجم على غير العادة وجميع انماط المعاملات غير المعتادة التي لا يكون لها غرض اقتصادي ظاهر.
د. المعاملات التي تتم مع افراد طبيعيين او اعتباريين بما فيهم المؤسسات المصرفية والمالية مقيمين في البلاد الواردة في قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي المعنية بغسل الاموال (اف اي تي اف).
المادة 7
تحدث لدى مصرف سورية المركزي هيئة مستقلة ذات صفة قضائية تسمى هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتحدد مهمتها على النحو التالي:
ا.تلقي ابلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب وتحليلها.
ب. اجراء التحقيقات المالية في العمليات التي يشتبه بانها تنطوي على عمليات غسل اموال غير مشروعة او تمويل الارهاب والتقيد بالاصول والاجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
ج. تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي بالمعلومات التي تطلبها هذه السلطات والتي تتعلق بهذا المرسوم التشريعي.
د. وضع الاجراءات والنماذج الخاصة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي والاشراف على تنفيذها.
هـ. اعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة لوحدة جمع المعلومات المالية مع الوحدات النظيرة في الدول الاخرى وفق القواعد والاجراءات التي تحددها القوانين والانظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية او الاقليمية او الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها او على اساس المعاملة المثل.
المادة 8
ا. يكون للهيئة لجنة ادارة تتالف على النحو الاتي:
- حاكم مصرف سورية المركزي رئيسا
وينوب عنه النائب الاول لحاكم مصرف سورية المركزي حال غيابه.
- النائب الثاني لحاكم مصرف سورية المركزي المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف عضوا وينوب عنه مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف حال غيابه.
- قاض يعينه مجلس القضاء الاعلى او من ينتدبه حال غيابه عضوا.
- معاون وزير المالية عضوا.
- رئيس هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية عضوا.
- خبير بالشؤون القانونية والمالية والمصرفية عضوا.
ب. يسمي رئيس واعضاء لجنة ادارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ج. يمثل الهيئة امام القضاء رئيسها.
د. تسمي لجنة ادارة الهيئة احد مراقبي المصارف التابعين لمفوضية الحكومة لدى المصارف امينا للسر على ان يتفرغ للاعمال التي تكلفه بها وان يقوم بتنفيذ قراراتها والاشراف المباشر على عدد من المدققين تقترحهم لجنة ادارة الهيئة ويتم تكليفهم من قبل لجنة ادارة مصرف سورية المركزي وذلك لاداء واجبات الهيئة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي ويخضع امين السر والمدققون المكلفون الى جميع الموجبات المفروضة على اعضاء الهيئة لا سيما واجب الحفاظ على السرية المصرفية.
هـ. لا يعتد باحكام المرسوم التشريعي الخاص بسرية المصارف الصادر بتاريخ 1/5/2005 باي حال من الاحوال عند تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي وعند طلب الهيئة او المكلفين باعمال من قبلها لاي معلومات.
و. يحصر بلجنة ادارة الهيئة حق تقرير رفع السرية المصرفية لمصلحة المراجع القضائية المختصة وذلك عن الحسابات المفتوحة لدى المؤسسات المصرفية والمالية والتي يشتبه بانها استخدمت لغرض غسل الاموال او تمويل الارهاب.
ز. يحق للهيئة الدخول في اتفاقيات او توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الاجنبية النظيرة لتبادل المعلومات والمساعدة المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
ح. يمكن للهيئة رفع السرية المصرفية واجراء التحقيقات في اطار عملها نيابة عن الاطرف النظيرة الاجنبية وفق القواعد والاجراءات التي تحددها القوانين والانظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية او الاقليمية او الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها او تطبيقا لمبدا المعاملة بالمثل.
ط. تجتمع لجنة ادارة الهيئة بدعوة من رئيسها مرة واحدة في الشهر وكلما دعت الحاجة لذلك ولا تكون اجتماعاتها قانوننية الا بحضور اربعة اعضاء على الاقل وتتخذ الهيئة قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
ي. تضع لجنة ادارة الهيئة نظاما لسير عملها وتتصف كامل مداولاتها وقراراتها بالسرية.
ك. يقسم رئيس واعضاء لجنة ادارة الهيئة وامين سرها باستثناء القاضي امام محكمة البداية المدنية في دمشق قبل مباشرة اعمالها اليمين القانونية الاتية: اقسم بالله العظيم ان اقوم بعملي بصدق وامانة وان احافظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها.
ل. يقسم اعضاء الاجهزة التابعة للهيئة والمكلفين باعمال من قبلها ذات اليمين القانونية امام اعضاء لجنة ادارة الهيئة.
م. يحق للهيئة نشر احصاءات دورية عن عدد تقارير المعاملات المشبوهة التي تم تلقيها وتوزيعها وعدد التحقيقات في غسل الاموال وتمويل الارهاب وعدد الدعاوى التي اقيمت في هذا الصدد وعدد احكام الادانة الصادرة بشانها وعن الممتلكات المجمدة والمصادرة وكذلك عن المساعدة القانونية المتبادلة او غيرها من الطلبات الدولية للتعاون.
المادة 9

ا. يجب على الجهات المشار اليها في المادتين (4) و (5) من هذا المرسوم التشريعي اضافة الى مراقبي المصارف العامة الداخلين ومراقبي مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي ومفتشي الحسابات القانونيين ابلاغ رئيس الهيئة او من يقوم مقامه فورا عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بانها تخفي غسل اموال غير مشروعة او تمويلا للارهاب.
ب. يحال الابلاغ الوارد من الجهات المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة او السلطات الرسمية او الخارجية الى امين سر الهيئة او يقوم مقامه حال غيابه ضمن مهلة يوم عمل والذي يقوم بتحقيقاته وتحليل المعلومات الواردة بشان الحساب والحسابات المشبوهة ضمن مهلة ستة ايام عمل اما مباشرة او بواسطة من ينتدب من المراقبين باشراف رئيس الهيئة او من يقوم مقامه ويحق له طلب التجميد المؤقت للحساب او الحسابات المشبوهة مدة ستة ايام عمل غير قابلة للتجديد ويتم هذا التجميد بموافقة رئيس الهيئة او من يقوم مقامه.
ج. ينعقد حكما خلال هذه المدة اجتماع لجنة ادارة الهيئة وتحاط علما بالابلاغ وبجميع ما اتخذ من اجراءات وبنتائج التحقيق المتوفرة وعندها يمكن للجنة اتخاذ قرار مؤقت بالتجميد لمدة اثني عشر يوما غير قابلة للتجديد اذا كان مصدر الاموال ما يزال مجهولا او اذا اشتبه بانه ناجم عن جرم غسل اموال او كان المال يهدف الى تمويل عمل ارهابي وفي خلال هذه المدة تتابع الهيئة تحقيقاتها ويراعي المكلفون بالتحقيق تنفيذ مهامهم بالسرية ودون ان يعتد تجاههم بالمرسوم التشريعي الخاص بسرية المصارف الصادر بتاريخ 1/5/2005.
د. يحق للهيئة الطلب الى الشخص الطبيعي او الاعتباري المشتبه بممارسته عمليات تتعلق بغسل الاموال او تمويل الارهاب تقديم وثائق او قرائن تبين مصادر وحركة الاموال المشكوك بانها غير مشروعة.
هـ. بعد اجراء التحقيقات والتحليلات المالية وخلال مهلة التجميد المؤقت للحساب او الحسابات المشبوهة تصدر لجنة ادارة الهيئة قرارا نهائيا اما بتحرير الحساب او الحسابات اذا لم يتبين لها ان مصدر الاموال غير مشروع واما برفع السرية المصرفية عن الحساب او الحسابات المشتبه بها ومواصلة تجميدها وينبغي ان يكون هذا القرار معللا وفي حال عدم اصدار الهيئة اي قرار بعد انقضاء المهلة المشار اليها في الفقرتين (ب) و (ج) السابقتين يعتبر الحساب محررا حكما ولا تقبل قرارات الهيئة اي طريق من طرف المراجعة الادارية.
و. عند الموافقة على رفع السرية المصرفية يجب على الهيئة ان ترسل نسخة مصدقة عن قرارها النهائي المعلل الى المحامي العام في المحافظة التي يقع من دائرته مقر المصرف الذي اودع فيه المال لمباشرة الاجراءات القضائية كما ترسل نسخة الى كل من صاحب العلاقة والمصرف المعني وكذلك الى الجهة الخارجية المعنية مباشرة او عن طريق المرجع الذي وردت المعلومات عن طريقه.

المادة 10
ا. يحق للهيئة طلب معلومات اضافية والاطلاع على تفصيلات تتعلق بالامور المتصلة بالتحقيقات التي تجريها من كل الجهات الملزمة بالابلاغ لاكمال تحقيقاتها كما يحق للهيئة طلب هذه المعلومات والتفصيلات من كافة الجهات السورية الرسمية (القضائية والادارية والمالية والامنية) او الاجنبية النظيرة ويجب على الجهات السورية الالتزام بتزويد الهيئة بهذه المعلومات فورا وضمن المدة التي تحددها.
ب. يحق للهيئة الطلب من ادارة الجمارك العامة ابلاغها عن المبالغ المالية والتي تنتقل عبر الحدود بشكل مادي او بشكل ادوات مالية قابلة للتداول والتي تتجاوز قيمتها مبلغا تحدده الهيئة والمصرح عنها وفق نموذج تعده الهيئة كما يمكن للهيئة ان تنشىء قاعدة بيانات للمعاملات النقدية المحلية والدولية التي تجريها المؤسسات المصرفية والمالية والتي تتجاوز مبلغا محددا بحيث يمكن استخدامها في قضايا غسل الاموال وتمويل الارهاب.
المادة 11

ا. يتم تشكيل وحدة ضمن الهيئة تسمى وحدة جمع المعلومات المالية مهمتها جمع المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وتحليلها وحفظها وتبادلها مع نظيراتها من الجهات الاجنبية تحت اشراف الهيئة وعلى هذه الوحدة اعلام الهيئة دوريا بالمعلومات المتوفرة لديها عن جرائم غسل الاموال وعمليات تمويل الارهاب وتخضع عناصر هذه الوحدة الى جمع الواجبات المفروضة على اعضاء الهيئة ولا سيما واجب الحفاظ على السرية ويصدر تشكيلها بقرار من لجنة ادارة الهيئة.
ب. تقترح لجنة ادارة الهيئة عدد العاملين اللازم لهذه الوحدة حسب متطلبات العمل وتحدد مهامهم ويجري تكليفهم بقرار يصدر عن حاكم مصرف سورية المركزي وتتخذ الهيئة بحقهم التدابير المسلكية في حال اخلالهم بواجباتهم ولا يحول ذلك دون امكان تعرضهم للملاحقة الجزائية او المدنية.
ج. يحق للهيئة بقرار يصدر عن لجنة ادارتها تشكيل وحدة للتحقيق في الابلاغات الواردة للهيئة ووحدة للتحقق من الاجراءات التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في المادتين (4) و (5) لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب او اي وحدات اخرى ضمن الهيئة والتي تراها ضرورية لعملها ويخضع عناصر هذه الوحدات الى جميع الواجبات المفروضة على اعضاء الهيئة ولا سيما واجب الحفاظ على السرية ويجري تحديد عدد العاملين في هذه الوحدات ومهامهم وتكليفهم والتدابير المتخذة بحقهم وفق الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 12
باستثناء قرار لجنة ادارة الهيئة بالموافقة على رفع السرية المصرفية يتسم الابلاغ المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي بالسرية المطلقة سواء تم هذا الابلاغ من قبل شخص طبيعي ام اعتباري كما تتسم بالسرية المستندات المقدمة لهذه الغاية ومستندات التحقيق واجراءته في شتى مراحله.
المادة 13
يتمتع حاكم مصرف سورية المركزي المكلف برئاسة الهيئة ولجنة ادارة المصرف المركزي واعضاء لجنة ادارة الهيئة وامين سرها واعضاء وحداتها وجميع العاملين لديها والمكلفين باعمال لملحتها بالحصانة ولا يجوز الادعاء عليهم او ملاحقتهم باي مسؤولية مدنية او جزائية تتعلق بقيامهم بمهامهم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي كذلك تتمتع المؤسسات المصرفية والمالية وغيرها من المؤسسات المكلفة بالابلاغ ومديروها العاملون فيها والذين يقومون بنية حسنة بعمليات الابلاغ والكشف عن العمليات المشتبه بها بانها تنطوي على غسل الاموال او تتعلق بتمويل الارهاب بالحصانة ذاتها.
المادة 14

ا. يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات الى ست سنوات وبغرامة تعادل قيمة الاموال المضبوطة او بغرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها على ان لا تقل عن مليون ليرة سورية كل من قام او تدخل او اشترك بعمليات غسل اموال غير مشروعة ناجمة عن احدى الجرائم المذكورة في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وهو يعلم انها ناجمة عن اعمال غير مشروعة ما لم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة اشد وتشدد هذه العقوبة وفقا لاحكام المادة 247 من قانون العقوبات العام اذا ارتكب الجرم في اطار عصابة اجرامية منظمة ويعاقب ايضا وفق ما سبق من قام او تدخل او اشترك بعمليات تمويل الارهاب.
ب. يعاقب على الشروع في جريمة غسل الاموال غير المشروعة وجريمة تمويل الارهاب كما يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض والمخبىء بعقوبة الفاعل الاصلي.
ج. تعتبر العقوبة في البند (ا) اعلاه جنائية الوصف.

المادة 15
ا. تقضي المحكمة المختصة بمصادرة الاموال الناجمة عن جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب المشار اليهما بالمادة السابقة او المحصلة بنتيجتها.
ب. اذا حولت الاموال او بدلت الى اموال من نوع اخر فان الاموال بشكلها البديل تخضع ايضا للمصادرة واذا اختلطت الاموال غير المشروعة باموال اخرى مشروعة فانها تخضع للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للاموال غير المشروعة دون الاخلال بحق الهيئة في تجميدها ريما يتم التحقيق بشانها.
ج. تخضع للتجميد والمصادرة الايرادات والمستحقات المستمدة من الاموال غير المشروعة او الاموال البديلةو التي حولت اليها وكذلك الاموال التي اختلطت بها الاموال غير المشروعة بالقدر نفسه الذي تخضع له الاموال غير المشروعة للتجميد والمصادرة.
د. يجوز للسلطات القضائية السورية ان تامر بتنفيذ الاحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الاجنبية المختصة بمصادرة الاموال المتحصلة من جرائم غسل الاموال وعائداتها وجرائم تمويل الارهاب وفق القواعد والاجراءات التي تحددها القوانين والانظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية او الاقليمية او الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها او مبدا المعاملة بالمثل كما يجوز ابرام اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف تنظم التصرف في حصيلة الاموال المحكوم نهائيا بمصادرتها في جرائم غسل الاموال او تمويل الارهاب من جهات قضائية سورية او اجنبية تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بن اطراف الاتفاقية وفقا للاحكام التي تنص عليها.
هـ. تنطبق احكام هذه المادة على الاشخاص الاعتباريين كما تنطبق على الاشخاص الطبيعيين.
المادة 16

تتضمن الاحكام القضائية بالاضافة الى العقوبات المشار اليها في المادتين (13) و (14) من هذا المرسوم التشريعي فقرات تقضي بلصق الحكم ونشره وطرد غير السوري ومن في حكم السوري من الاراضي السورية او تسليمه الى سلطات بلاده وكذلك اقفال المحل ووقف الشخصية الاعتبارية عن العمل وحل الشخصية الاعتبارية في حال التكرار والا تطبق التدابير الثلاثة الاخيرة على الجهات العامة كما انها لا تخل بالمؤولية الجنائية للاشخاص الطبيعيين.

المادة 17


يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من مئتين وخمسين الف ليرة الى مليون ليرة سورية كل من يخالف احكام المواد 4 و5 و6 و9 (ا) و 11/ا/و/ج و 12 من هذا المرسوم التشريعي.



المادة 18
تتبادل الجهات القضائية السورية مع الجهات القضائية الاجنبية التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك وفق القواعد والاجراءات التي تحددها القوانين والانظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية او الاقليمية او الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها او وفق مبدا المعاملة بالمثل.
المادة 19
ا. يصدر النظام الداخلي للهيئة ولوحداتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء متضمنا عدد الوظائف اللازمة بناء على اقتراح الهيئة.
ب. يصدر الملاك الخاص بهذه الوظائف بمرسوم ويضاف الى الملاك العددي لمصرف سورية المركزي.
ج. يتم تحديد التعويضات والمكافات الناشئة عن تنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي بمرسوم.
د. تقع الاعباء المالية الاضافية التي يفرضها تطبيق هذا المرسوم التشريعي على عاتق المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية وتعتبر جزءا من نفقات مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي.
المادة 20
يلغى المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003.
المادة 21
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 22/3/1426 هـ الموافق 1/5/2005م
رئيس الجمهورية
بشار الاسد

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

سوريا - مرسوم خاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.