عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
تعليمات مكافحة عمليات غسيل الأموال - الأردن 110
AlexaLaw on facebook
تعليمات مكافحة عمليات غسيل الأموال - الأردن 110
تعليمات مكافحة عمليات غسيل الأموال - الأردن 110
تعليمات مكافحة عمليات غسيل الأموال - الأردن 110
تعليمات مكافحة عمليات غسيل الأموال - الأردن 110
تعليمات مكافحة عمليات غسيل الأموال - الأردن 110

شاطر | 
 

 تعليمات مكافحة عمليات غسيل الأموال - الأردن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تعليمات مكافحة عمليات غسيل الأموال - الأردن 1384c10


الأوسمة
 :


تعليمات مكافحة عمليات غسيل الأموال - الأردن Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات مكافحة عمليات غسيل الأموال - الأردن   تعليمات مكافحة عمليات غسيل الأموال - الأردن I_icon_minitime2/6/2011, 17:53

خيارات المساهمة


تعليمات مكافحة عمليات غسيل الأموال - الأردن

/2/3/3
17/5/1422 هـ
5 /8/2001 م
تعليمات مكافحة عمليات غسيل الأموال
رقــم (10 / 2001 )
صادرة عن البنك المركزي الأردني سندا
لأحكام المادة (99/ب) من قانون البنوك
============================

رغبة من البنك المركزي في المساهمة في دعم الجهود المبذولة لمكافحة عمليات غسيل الأموال ، وفي ظل التطور التكنولوجي المتسارع في العمل المصرفي والمالي الذي أتاح التنوع في أساليب غسيل الأموال، وحرصا على سمعة الجهاز المصرفي داخل المملكة وخارجها، فانه، وسنداً لأحكام المادة (93) من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 ولأحكام قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992، ندرج أدناه الإجراءات التي يتعين على البنوك وشركات الصرافة اتباعها لغايات مكافحة عمليات غسيل الأموال:-

أولاً: يقصد بعملية غسيل الأموال ما يلــي :-
- إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة (المتأتية من عمل غير مشروع) أو إعطاء معلومات مغلوطة عن هذا المصدر بأي وسيلة كانت وتحويل الأموال أو استبدالها لغرض إخفاء أو تمويه مصدره.
- تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو توظيفها بأي وسيلة من الوسائل لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية .
ثانيـاً: أ - تسري أحكام هذه التعليمات على البنوك العاملة في المملكة .

ب- كما وتسري على فروع البنوك الأردنية العاملة في الخارج وعلى البنك التابع لبنك أردني الى المدى الذي تسمح به القوانين والأنظمة السارية في الدول التي تعمل بها ، على أنه يتعين اخطار البنك المركزي بأي موانع أو قيود يمكن أن تحد أو تحول دون تطبيق أحكام هذه التعليمات .

ج- تسري أحكام هذه التعليمات على شركات الصرافة بالقدر المتعلق بالأعمال المرخص لها بممارستها.
ثالثاً :أ- لدى فتح الحساب في البنك يجب التحقق من هوية الشخص فاتح الحساب على النحو التالي:-
1 - الشخص الطبيعي :-
الحصول على كافة المعلومات اللازمة من واقع الوثائق الرسمية لإثبات الشخصية مع ضرورة الاحتفاظ بنسخة من تلك الوثائق موقعة من قبل الموظف المسؤول على أنها نسخة طبق الأصل، فضلا عن ضرورة الحصول على عنوان الشخص ومكان إقامته ومحل عمله، كما ويتعين الحصول على عنوان الشخص في بلد الاقامة الدائم بالنسبة للأشخاص غير الأردنيين .
2- الشخص الاعتباري :-
- التحقق من وجود الشخص وكيانه القانوني عن طريق المستندات اللازمة وما تتضمنه من معلومات، ومثالها: الشهادات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والشهادات الصادرة عن الغرف التجارية والصناعية فضلاً عن ضرورة الحصول على شهادة رسمية صادرة عن الجهات المختصة في حال كون الشركة مسجلة في الخارج.




- الحصول على أسماء وعناوين الشركاء، وفي حال الشركات المساهمة العامة فانه يتعين الحصول على كشف بأسماء وعناوين المساهمين الذين تزيد ملكيتهم عن (5%) من رأسمال الشركة.
3- الجمعيات الخيرية وما في حكمها :-
التحقق من كيانها القانوني عن طريق المستندات اللازمة وما تتضمنه من معلومات 0
ب- في حال فتح الحساب بالمراسلة فانه يتعين طلب تصديق أصولي على التوقيع من قبل البنك المراسل.
ج- في حال فتح الحساب بالنيابة فانه يتعين التأكد من وجود وكالة عدّلية خاصة، مع ضرورة الاحتفاظ بها أو بنسخة مصدقة عنها ، فضلاً عن ضرورة الاحتفاظ بنسخ من الوثائق الرسمية لإثبات الشخصية لكلٍ من الاصيل والوكيل.

د- مراعاة أن يتم تحديث كافة المعلومات المقدمة بشأن أصحاب الحسابات، والمفوضين بالتوقيع نيابة عنه.

رابعـاً: لا يجوز فتح حسابات لأشخاص وهميين أو بأي شكل آخر لا يدل بصورة قاطعة على هوية فاتح الحساب ، كما لا يجوز فتح حسابات بالمراسلة لأشخاص مقيمين في نفس الدولة.

خامساً: يجب على البنك التأكد من هوية أي شخص ليس لديه حسابات في البنك ويرغب بالدفع نقدا مقابل حوالات في جميع الحالات التي يكون مبلغ المعاملة (10) آلاف دينار أو أكثر أو ما يعادلها بالعملات الأخرى .

سادساً: يجب التأكد من هوية المودع عند إيداع مبالغ نقدية أو شيكات مسافرين في حساب قائم بواسطة شخص / أشخاص لا تظهر أسماؤهم في عقد توكيل يخص ذلك الحساب أو كان أي من أولئك الأشخاص من غير المخولين قانونا من صاحب الحساب بإيداع الأموال في هذا الحساب .
سابعاً: يجب التنبه وبذل عناية خاصة في الحالات التالية : -
أ – عند طلب تسهيلات مقابل حجز ودائع .
ب- عند تأجير صناديق الأمانات .
ج - عند تحصيل شيكات أطراف ثالثة غير معروفة من الخارج .
د - عند طلب تنفيذ عمليات أو صفقات معقدة أو كبيرة وجميع أنماط الصفقات والتعاملات غير العادية التي لا يتوفر لها مقاصد مالية واضحة، وتلك المتصلة بنشاط الافشور وكذلك العمليات المرتبطة بأشخاص معنوية ليس لها أي وجود قانوني أو غيــر مسجلة أصوليا.
هـ- عمليات شحن النقد الى داخل الدولة ، وايداعها لدى البنوك .
ثامناً: أ- يتعين على البنك وضع إجراءات داخلية لمكافحة عمليات غسيل الأموال بحيث تشتمل كحد أدنى على ما يلي :-

1- إجراءات رقابة داخلية على أن يتم تطويرها بشكل مستمر بما يمكن من التعرف على أي محاولة لغسيل الأموال .

2- تسمية ضابط ارتباط للتنسيق مع البنك المركزي في هذا المجال .

3- برامج تدريبية مستمرة للموظفين وخاصة المعنيين منهم باستلام النقد ومراقبة الحسابات لإحاطتهم بالمستجدات في مجال غسيل الأموال والعمليات المشبوهة بما يطور من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها 0
ب- على جهات التدقيق الداخلي للبنك القيام بدورها في فحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية والتأكد من فاعليتها في التصدي لعمليات غسيل الأموال .
تاسعاً: على البنك تطوير نظام معلومات متكامل لحفظ السجلات والمراسلات والبيانات المتعلقة بالمعاملات المصرفية اللافتة وتلك التي تزيد قيمتها عن (10) الاف دينار أو ما يعادلها في ملفات خاصة ، أو بصورة مصغرة عنها (ميكروفيلم او غيره من أجهزة التقنية الحديثة) وبما يمكن من إجابة طلبات السلطات المختصة في الوقت المناسب .
عاشراً: يجب أن يتم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات المبينة في المادة تاسعاً لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إجراء المعاملة وبخصوص وثائق فتح الحساب فإنه يتعين الاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات من تاريخ إغلاق الحساب .
حادي عشر: على كل إداري في حالة اشتباهه أو اكتشافه لعملية غسيل أموال ان يبلغ إدارته فورا .
ثاني عشر: لا يجوز للبنك أو لأي من ادارييه لفت نظر العميل بأي صورة كانت بأن العملية المطلوب إجراؤها تنطوي على شبهة غسيل أموال.

ثالث عشر: أ- إذا علم البنك أن تنفيذ أي معاملة مصرفية أو دفع أي مبلغ يتعلق أو يمكن أن يتعلق بأي جريمة أو بأي عمل غير مشروع فعليه عدم التنفيذ والتحفظ على هذه الأموال وإشعار البنك المركزي فوراً .

ب- يتعين على البنك أن يرد إلى العميل كامل الفوائد التي قد تتحصل له على الأموال المتحفظ عليها في حال ثبوت مشروعيتها.
رابع عشر: يتم الاستعانة بدليل الإرشادات المرفق الذي تم وضعه للمساعدة على التعرف على الأنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسيل الأموال ، ويتعين على البنك استخدامه لتثقيف العاملين لديه حول هذا الموضوع .
خامس عشر: تلغى المذكرة رقم (210/97) تاريخ 18/11/1997 .
سادس عشر : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخه .

المحافــــظ د.أميـة طوقــان






دليل الإرشادات لمكافحة عمليات غسيل الأموال
==============================================

1- مراحل غسيل الأموال :
تمر عملية غسيل الأموال بثلاث مراحل :-
المرحلة الأولى: وتسمى مرحلة الإحلال ، وتبدأ بقيام غاسل الأموال، بمحاولة إدخال الأموال النقدية المتأتية من نشاطه غير المشروع ومثاله ( تجارة المخدرات ، الاحتيال ،السرقة ، التهرب الضريبي ....... ) إلى النظام المصرفي .
المرحلة الثانية : وتسمى مرحلة التغطية ، حيث يتم طمس علاقة تلك الأموال مع مصادرها غير المشروعة من خلال القيام بالعمليات المالية والمصرفية المتتالية.
المرحلة الثالثة: وتسمى مرحلة الدمج، حيث يتم من خلالها دمج الأموال المغسولة في الاقتصاد بحيث يصبح من الصعوبة التمييز بينها وبين الأموال من مصادر مشروعة .
2- طرق غسيل الأموال :
أ- من خلال تنفيذ المعاملات المالية والمصرفية التي تتم نقداً، وتأخذ أي من الأشكال التالية:
1) ايداعات نقدية كبيرة لا تبدو منطقية يقوم بها فرد أو شركة ممن يقومون في العادة بتنفيذ نشاطاتهم الطبيعية من خلال الشيكات أو أدوات الدفع الأخرى .
2) ازدياد ضخم في الودائع النقدية لأي شخص دون سبب واضح ، خاصة إذا تم تحويل الودائع من الحساب إلى جهة لا يبدو لها ارتباط واضح مع ذلك الشخص وضمن فترة زمنية قصيرة.
3) ايداع مبالغ نقدية على مراحل متعددة بغض النظر عن قيمة المبلغ المودع في كل مرة ، وكانت تلك الايداعات تشكل في مجموعها مبلغاً كبيرا.
4) التركيز على السحوبات والايداعات النقدية بدلاً من استخدام الحوالات المصرفية أو الأدوات الأخرى القابلة للتداول وبدون مبرر واضح.
5) تبديل كميات كبيرة من الأوراق النقدية من فئات صغيرة بأوراق نقدية من فئات كبيرة دون أسباب واضحة .
6) تحويل مبالغ كبيرة إلى خارج المملكة أو استلام حوالات واردة من الخارج مصحوبة بتعليمات بالدفع نقداً.
7) إيداعات نقدية كبيرة غير عادية باستخدام " أجهزة الصراف الآلي " لتجنب الاتصال المباشر مع موظف البنك، خاصة إذا كانت تلك الايداعات لا تتماشى مع أعمال/ الدخل الاعتيادي للشخص المعني .
ب- من خلال حسابات الأشخاص، وتأخذ أي من الأشكال التالية:-
1) الاحتفاظ بحسابات متعددة لنفس الشخص وايداع مبالغ نقدية في كل من تلك الحسابات بحيث تشكل في مجموعها مبلغاً كبيراً وبما لا يتناسب مع طبيعة العمل لذلك الشخص، ما عدا في حالة المؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها الاحتفاظ بأكثر من حساب.
2) وجود حسابات لا تبدو طبيعة الحركات المنفذة من خلالها في ظاهرها منسجمة مع طبيعة نشاط العميل، وإنما يتم استخدامها لتلقي و/أو توزيع مبالغ كبيرة لغرض غير واضح أو ليس له علاقة بصاحب الحساب أو بنشاطه
3) فتح حسابات لدى عدة بنـوك ضمن منطقة جغرافية واحدة ثم تحويل أرصدة تلك الحسابات إلى حساب واحد ومن ثم تحويل المبلغ المتجمع إلى جهة خارجية .
4) ايداع شيكات أطراف ثالثة تكون بمبالغ كبيرة ومجيرة لصالح صاحب الحساب ولكنها لا تبدو منسجمة مع العلاقة بصاحب الحساب أو بطبيعة عمله.
5) تنفيذ سحوبات نقدية كبيرة من حساب تتصف السحوبات الاعتيادية المنفذة من خلاله بأنها صغيرة نسبيا أو من حساب تسلم أموالاً كبيرة غير متوقعة من الخارج .
6) قيام عدد كبير من الأشخاص بإيداع مبالغ في حساب معين بدون تفسير مقبول .
ج- من خلال الحوالات، وتأخذ أي من الاشكال التالية :-
1) تحويل الايداعات في الحساب الى الخارج مباشرة (Immediate Turnaround/ in-out) سواء على دفعة واحدة او على عدة دفعات
2) التحويلات بمبالغ متماثلة (يوميا/ اسبوعيا) تكون في مجملها مبالغ كبيرة
د- من خلال تعاملات ذات صلة بالاستثمار، وتأخذ أي من الأشكال التالية:-
1) شراء أوراق مالية للاحتفاظ بها في صناديق الأمانات لدى البنوك ، حينما لا يبدو ذلك ملائماً مع المكانة الظاهرة للشخص .
2) إجراء صفقات اقتراض مقابل حجز ودائع شركة أو شركات تابعة في الخارج خصوصاً إذا كانت في بلدان معروفة بأنها منتجة و/أو مسوقة للمخدرات .
3) إدخال مبالغ مالية كبيرة من الخارج للاستثمار في العملات الأجنبية أو الأوراق المالية حينما يكون حجم الاستثمار لا يتناسب مع طبيعة الوضع المالي للعميل.
4) شراء أو بيع أوراق مالية بشكل متكرر وفي ظروف تبدو غير عادية.

هـ- من خلال المعاملات المصرفية والمالية الدولية، وتأخذ أي من الأشكال التالية:
1) الإقرار بالتعريف على هوية شخص من قبل جهات خارجية متواجدة في بلدان معروفة بأنها منتجة و/أو مسوقة للمخدرات .
2) بناء أرصدة كبيرة لا تتناسب مع حجم النشاط الطبيعي للعميل والتحويل المتتالي إلى حساب أو حسابات مفتوحة في الخارج .
3) الايداع المتكرر لشيكات بعملات أجنبية أو شيكات سياحية في حساب الشخص، وبما لا يتناسب مع طبيعة حركة ذلك الحساب0
و- من خلال التسهيلات المصرفية، وتأخذ أي من الأشكال التالية:
1) التسديد بمبالغ أكبر من المتوقع لتسهيلات غير منتظمة بالأصل .
2) طلب الحصول على قروض مقابل رهن أصول مملوكة من قبل طرف ثالث بحيث يكون مصدر تلك الأصول غير معروف للبنك أو أن حجم تلك الأصول لا يتناسب مع الوضع المالي للعميل .
ز- من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية، وتأخذ أي من الأشكال التالية:
1) تلقي الحساب عدة تحويلات مالية صغيرة بالطريقة الإلكترونية وبعد ذلك إجراء تحويلات كبيرة بنفس الطريقة إلى بلد آخر.
2) ايداع دفعات كبيرة وبشكل منتظم بمختلف الوسائل ، بما فيها الايداع إلكترونيـاً أو تلقي دفعات كبيرة وبشكل منتظم من بلدان معروفة بأنها منتجة و/أو مسوقة للمخدرات .
ومن المناسب في هذه الحالة قيام البنك بتوفير برنامج على النظام الآلي يمكن من رصد كافة المعاملات المصرفية غير العادية .
3- من المناسب قيام البنك بوضع إجراءات داخلية تتضمن الخطوات الواجب اتباعها من قبل الموظف عند الاشتباه بعملية غسيل أموال.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

تعليمات مكافحة عمليات غسيل الأموال - الأردن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.