عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
نظام 3\2002 والمتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية - الجزائر 110
AlexaLaw on facebook
نظام 3\2002 والمتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية - الجزائر 110
نظام 3\2002 والمتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية - الجزائر 110
نظام 3\2002 والمتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية - الجزائر 110
نظام 3\2002 والمتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية - الجزائر 110
نظام 3\2002 والمتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية - الجزائر 110

شاطر | 
 

 نظام 3\2002 والمتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية - الجزائر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

نظام 3\2002 والمتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية - الجزائر 1384c10


الأوسمة
 :


نظام 3\2002 والمتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية - الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: نظام 32002 والمتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية - الجزائر   نظام 3\2002 والمتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية - الجزائر I_icon_minitime2/6/2011, 11:55

خيارات المساهمة


نظام 3\2002 والمتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية - الجزائر

نظام و المتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية.

البلدالجزائر
رقم النص 2002- 03
النوع نظام
تاريخ م 11 14 2002
تاريخ هـ 10 09 1423
عنوان النص المتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية.



إستناد

- بمقتضى القانون رقم 90- 10 المؤرخ في 19 رمضان 1410 الموافق لـ 14 أفريل 1990 والمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 01- 01 المؤرخ في 4 ذو الحجة 1421 الموافق لـ 27 فيفري 2001، لا سيّما المادتين 43 مكرر و ، 44 الفقرتين ز و ط، منه؛
- وبمقتضى الأمر رقم 75 - 35 المؤرخ في 29 أفريل 1975 و المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة؛
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول الموافق لـ 2 جوان 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول 1421 الموافق لـ 2 جوان 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر؛
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول 1421 الموافق لـ 2 جوان 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس النقد والقرض؛
- وبمقتضى النظام رقم 92- 05 المؤرخ في 22 مارس 1992 المعدل والمتمم والمتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي ومسيري وممثلي البنوك والمؤسسات المالية؛
- وبمقتضى النظام رقم 92- 08 المؤرخ في 17 نوفمبر 1992 و المتضمن مخطط الحسابات المصرفي والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية؛
- وبمقتضى النظام رقم 92- 09 المؤرخ في 17 نوفمبر 1992 و المتعلق بإعداد ونشر الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات المالية؛
- وبمقتضى النظام رقم 94- 12 المؤرخ في 2 جوان 1994 والمتضمن مبادىء تسيير ووضع مقاييس خاصة بالقطاع المالي؛
- وبمقتضى النظام رقم 94- 18 المؤرخ في 25 ديسمبر 1994 و المتضمن قيد العمليات بالعملات الصعبة؛
- وبمقتضى النظام رقم 95- 04 المؤرخ في 20 أفريل 1995 المعدل والمتمم للنظام رقم 91 -09 المؤرخ في 14 أوت 1991 والمحدد لقواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية؛
- وبمقتضى النظام رقم 95- 07 المؤرخ في 23 ديسمبر 1995 المعدل والمعوض للنظام رقم 92- 04 المؤرخ في 22 مارس 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف؛
- وبقتضى النظام رقم 95- 08 المؤرخ في 23 ديسمبر 1995 المتعلق بسوق الصرف؛
- وبمقتضى النظام رقم 97- 01 المؤرخ في 8 جانفي 1997 و المتضمن قيد العمليات الخاصة بالأوراق المالية؛
- وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 28 أكتوبر 2002؛

يسن النظام التالي نصه:


المادة 1

يهدف هذا النظام إلى تحديد مضمون المراقبة الداخلية التي يجب على البنوك والمؤسسات المالية إقامتها، لا سيّما، الأنظمة المتعلقة بتقدير وتحليل المخاطر والأنظمة الخاصة بمراقبتها والتحكم فيها.


المادة 2

نقصد حسب مفهوم هذا النظام، ما يلي:
خطر الإعتماد: الخطر الناشىء في حالة عجز طرف مقابل أو أطراف مقابلة تعتبر كمستفيد واحد حسب مفهوم المادة 2 من النظام رقم 95- 04 المعدل والمتمم للنظام رقم 91- 09 المؤرخ في 16 ماي 1991 والمحدد لقواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية.
خطر معدل الفائدة الإجمالي: خطر ناشىء في حالة حدوث تغير في معدلات الفائدة الناجمة عن مجموع عمليات الميزانية وخارج الميزانية بإستثناء، عند الإقتضاء، العمليات الخاضعة لمخاطر السوق.
خطر التسوية: الخطر الناشىء ضمن عمليات الصرف،لا سيّما، خلال الفترة التي تفصل ما بين اللحظة التي لا يمكن فيها الإلغاء، من طرف واحد، لأمر بدفع أداة مالية تم بيعها والإستلام النهائي للأداة التي تم شراؤها.
خطر السوق: يتعلق الأمر بخطر معدل، خطر تقلب أسعار سندات الملكية، خطر تسوية- بمقابل وخطر الصرف.
خطر عملياتي: خطر ناجم عن نقائص تصميم وتنظيم وتنفيذ إجراءات القيد في النظام المحاسبي وبشكل عام في أنظمة الإعلام الخاصة بمجموعة الأحداث المتعلقة بعمليات البنك أو المؤسسة المالية المعنية.
خطر قانوني: خطر وقوع أي نزاع مع طرف مقابل ناجم عن أي غموض، نقص أو عجز أياً كانت طبيعته، قد ينسب للبنك أو للمؤسسة المالية بموجب عملياتها.
جهاز تنفيذي: يقصد به الأشخاص المشار إليهم في المادة 135 من القانون المتعلق بالنقد والقرض المكلفين بتحديد الإتجاهات الفعلية لنشاط البنوك والمؤسسات المالية والمعتمدة بصفة قانونية.
هيئة التداول: مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة.
لجنة التدقيق: هي لجنة يمكن أن تنشئها هيئة التداول لتساعدها في ممارسة مهامها. تقوم هيئة التداول بتحديد تشكيلة وكيفيات سيرها والشروط التي يشترك بموجبها مندوبي الحسابات أو أي شخص آخر تابع للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية في أشغال هذه اللجنة، كما تقوم هيئة التداول بتحديد مهام لجنة التدقيق المذكورة إلا أن هذه المهام يجب أن تسمح:
* بالتحقق من دقة المعلومات المقدمة والقيام بتقدير للمناهج المحاسبية المعتمدة من قبل البنك أو المؤسسة المالية المعنية؛
* بتقدير نوعية المراقبة الداخلية، لا سيّما، تناسق أنظمة التقييم، المراقبة والتحكم في المخاطر.


المادة 3

تحتوي المراقبة الداخلية التي ينبغي على البنوك والمؤسسات المالية أن تقيمها، لا سيّما، على ما يلي:
* نظام مراقبة العمليات والإجراءات الداخلية؛
* تنظيم محاسبي ومعالجة المعلومات؛
* أنظمة تقييم المخاطر والنتائج؛
* أنظمة الرقابة والتحكم في المخاطر؛
* نظام التوثيق والإعلام؛


المادة 4

ينبغي أن تكون المراقبة الداخلية، التي يجب على البنوك والمؤسسات المالية وضعها، عن طريق تكييف مجموع الأنظمة المذكورة في هذا النظام، مطابقة لطبيعة وحجم نشاطاتها، أهميتها وإنشائها ومع مختلف المخاطر التي قد تتعرض لها.


1- نظام مراقبة العمليات والإجراءات الداخلية

المادة 5

يهدف نظام مراقبة العمليات والإجراءات الداخلية، خاصة، في أحسن الظروف الأمنية والمصدقية والشمولية إلى:
* مراقبة مطابقة العمليات للأحكام التشريعية والتنظيمية، للمقاييس والأعراف والعادات المهنية والأدبية ولتوجيهات هيئة التداول؛
* مراقبة التقيد الصارم بالإجراءات المتبعة في إتخاذ القرار المتعلق بالتعرض للمخاطر من كل نوع والتقيد بمعايير التسيير المحددة من قبل الجهاز التنفيذي لا سيّما إذا تعلق الأمر بمعايير لتسيير على شكل حدود قصوى؛
مراقبة نوعية المعلومات المحاسبية والمالية، سواء كانت موجهة للجهاز التنفيذي أو لهيئة التداول، المقدمة لبنك الجزائر، اللجنة المصرفية أو المخصصة للنشر؛
* مراقبة شروط تقييم، تسجيل، حفظ و وفرة المعلومات المحاسبية والمالية، لا سيّما، بضمان مسار التدقيق في حالة العمليات المعالجة عن طريق المعلوماتية؛
* مراقبة نوعية أنظمة الإعلام والإتصال.


المادة 6

يجب أن تنظم البنوك والمؤسسات المالية أنظمتها الخاصة بالمراقبة بشكل يمكنها من:
* ضمان مراقبة منتظمة بواسطة مجموعة من الوسائل مستعملة بصفة مستمرة في الوحدات العملياتية لضمان الإنتظام، الأمن و تصديق العمليات المحققة وكذا إحترام التعليمات الأخرى أو التوجيهات المتعلقة بمراقبة المخاطر، من كل طبيعة، المرتبطة بالعمليات.
* مراقبة إنتظام ومطابقة العمليات، وفقاً لفترات دورية مناسبة، وكذا التقيد بالإجراءات وفعالية التنظيمات المذكورة في الفقرة السابقة، لاسيّما، ملاءمتها لطبيعة مجموع المخاطر المرتبطة بالعمليات.


المادة 7

يجب أن يضمن تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الإستقلالية التامة بين الوحدات المكلفة بتنفيذ العمليات والوحدات المكلفة بالتصديق عليها، لا سيّما المحاسبية، وتسويتها بالإضافة إلى متابعة التعليمات والتوجيهات المرتبطة بمراقبة المخاطر.


المادة 8

يمكن تنظيم الإستقلالية بين الوحدات المكلفة بتنفيذ العمليات والوحدات المكلفة بالتصديق عليها إما عن طريق إلحاق هذه الوحدات،بتسلسل إداري مختلف، إلى مستوى مرتفع بما فيه الكفاية أو عن طريق تنظيم يضمن الفصل التام بين المهام سواء عن طريق إجراءات، بالخصوص المتعلقة بالمعلوماتية، أعدت لهذا الغرص والتي يمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن تبين ملاءمتها.


المادة 9

يجب على التنظيمات المشار إليها في المادة 6 من هذا النظام والتي تراقب إنتظام ومطابقة العمليات أن تعمل بشكل مستقل عن مجموع الهيئات التي تمارس مهامها إزاءها.


المادة 10

يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تعين مسؤولاً مكلفاً بالسهر على تماسك وفعالية المراقبة الداخلية والذي يقدم تقريراً عن ممارسة مهمته للجهاز التنفيذي، وعند الإقتضاء للجنة التدقيق، ويقوم الجهاز التنفيذي بإبلاغ هيئة التداول بتعيين هذا المسؤول وبالتقارير الخاصة بأعماله.
عندما لا يبرر حجم البنك أو المؤسسة المالية تعيين شخص مكلف على الخصوص بالسهر على تماسك وفعالية المراقبة الداخلية يجب على الجهاز التنفيذي، تحت إشراف هيئة التداول، أن يضمن التنسيق بين جميع التنظيمات المرتبطة بممارسة هذه الوظيفة.


المادة 11

يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تتأكد بأن عدد وكفاءة الأشخاص الذين يشاركون في تسيير نظام مراقبة العمليات والإجراءات الداخلية بالإضافة إلى الوسائل التي وضعت تحت تصرفهم، على الخصوص أدوات المتابعة ومناهج تحليل المخاطر، مطابقة للنشاطات وحجم وشبكة البنك أو المؤسسة المالية المعنية.


المادة 12

يجب أن تكون الوسائل المخصصة لمراقبة قانونية ومطابقة العمليات، التقيد بالإجراءات وإحترام التعليمات الأخرى أو التوجيهات المرتبطة بمراقبة المخاطر من كل طبيعة والمقترنة بهذه العمليات، كافية للقيام بدورة كاملة من التحقيقات المتعلقة بمجموع النشاطات على عدد السنوات الضرورية. كما يجب إعداد برنامج لمهام المراقبة مرة واحدة في العام، على الأقل، بدمج الأهداف السنوية في ميدان المراقبة المحددة من قبل الجهاز التنفيذي وهيئة التداول.


المادة 13

يجب أن تتأكد البنوك والمؤسسات المالية من أن نظام مراقبة العمليات والإجراءات الداخلية مندمج في التنظيم والمناهج والإجراءات المرتبطة بكل واحد من نشاطاتها وأن التحقيقات كما تنص عليها المادة 6 من الفقرة 2 أعلاه تنطبق على البنوك والمؤسسات المالية في مجموعها بما فيها الفروع والوكالات.


المادة 14

يجب إعادة النظر في أنظمة تقدير المخاطر وتعيين الحدود القصوى بصفة منتظمة قصد التحقق من نتيجتها بالنظر إلى تطور النشاط، المحيط، الأسواق وتقنيات التحليل.


المادة 15

عندما يقرر البنك أو المؤسسة المالية القيام بعمليات تتعلق بخدمات جديدة بالنسبة للبنك أو المؤسسة المالية أو السوق فعلى نظام المراقبة أن يسمح بالتأكد من:
* أن التحليل الخاص بالمخاطر قد تم مسبقاً وبأن هذه العملية قد أنجزت بشكل صارم،
* المطابقة الفعلية للإجراءات الخاصة بتقدير الحدود القصوى ومراقبة المخاطر المحتملة،
* إنه، إذا إقتضى الأمر، قد شرع في القيام بالتطابق الضروري للإجراءات القائمة.


2- التنظيم المحاسبي ومعالجة المعلومات

المادة 16

يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تتقيد بالأحكام العامة للمخطط الوطني للمحاسبة وأحكام النظام رقم 92- 08 المتضمن مخطط الحسابات المصرفي والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية مع الأخذ بعين الإعتبار التوضيحات التالية:
1- بالنسبة للمعلومات المتضمنة في حسابات الميزانية، حسابات خارج الميزانية وحسابات النتائج المنشورة وبالنسبة للمعلومات الواردة في الملحق الناتجة عن المحاسبة والتنظيم فعلى النظام المعتمد أن يضمن مجموع الإجراءات، المسماة مسار التدقيق، التي تسمح بـ:
* إعادة تشكيل مجموع العمليات حسب التسلسل الزمني،
* إثبات كل معلومة بفضل وثيقة أصلية يمكن من خلالها الرجوع، بشكل غير منقطع، إلى المستند التلخيصي والعكس صحيح،
* تفسير تطور الأرصدة من كشف حساب إلى آخر وذلك بالإحتفاظ بالحركات التي أثرت على بنود الحسابات.
يجب أن تسمح أرصدة الحسابات المتضمنة في مخطط الحسابات، على الخصوص، بمكانية وصلها، بشكل مباشر أو عن طريق التجميع، ببنود وفروع بنود حسابات الميزانية وحسابات خارج الميزانية و حساب النتائج وإلى المعلومات الناجمة عن المحاسبة المتضمنة في الملحق. يمكن توصيل رصيد حساب عن طريق التفتيت بشرط التمكن من إثبات إحترام قواعد الأمن والمراقبة الملائمة وأن يوصف البنك أو المؤسسة المالية المعنية الأسلوب المتبع.
2- أما بالنسبة للمعلومات المحاسبية المتضمنة في الوثائق المخصصة لبنك الجزائر أو اللجنة المصرفية وبالنسبة للمعلومات الضرورية لحساب معايير التسيير، فعليها أن تتقيد بالتسلسل الزمني للعمليات وإمكانية إثباتها بوثائق أصلية.
يجب أن يكون كل مبلغ مدرج في الوضع المالي، الجداول الملحقة، في التصريحات المتعلقة بمعايير التسيير وفي الوثائق الأخرى المقدمة لبنك الجزئر أو اللجنة المصرفية قابلاً للمراقبة لا سيّما عن طريق تفصيل العناصر المشكلة له.
عندما يرخص بنك الجزائر أو اللجنة المصرفية أن تقدم لهما المعلومات على شكل إحصائيات فيجب أن تكون هذه الأخيرة قابلة للمراقبة.


المادة 17

يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تتأكد من شمولية، نوعية ومصداقية المعلومات وكذا مناهج التقييم والمحاسبة، لا سيّما، عن طريق:
* مراقبة دورية يجب أن تتم على تطابق المناهج والمقاييس المعتمدة لتقييم العمليات في أنظمة التسيير؛
* مراقبة دورية يجب القيام بها للتأكد من ملائمة المخططات المحاسبية بالنظر إلى الأهداف العامة للأمن والحذر بالإضافة إلى مطابقتها للقواعد المحاسبية المعمول بها؛
* بالنسبة للعمليات التي تعرض إلى مخاطر السوق، عن طريق القيام بمقاربة يجب أن تتم، على الأقل شهرياً، بين النتائج التي تم حسابها للتسيير العملياتي والنتائج المدرجة في الحسابات مع التقيد بقواعد التقييم المعمول بها. يجب أن تكون الفوارق الملاحظة قابلة للتعرف عليها وتحليلها.


المادة 18

تحدد البنوك والمؤسسات المالية مستوى الأمن الذي تراه ضرورياً في ميدان المعلوماتية بالنسبة لمتطلبات نشاطهم إذ يجب أن تتأكد بأن أنظمة المعلومات الخاصة بها تستجيب بإستمرار إلى هذا الحد الأدنى من الأمن المعتمد.


المادة 19

يجب أن تسمح مراقبة أنظمة الإعلام، على الخصوص، بـ:
* التأكد من التقويم الدوري لمستوى أمن أنظمة الإعلام ومن إجراء التصحيحات الخاصة بهذه الأنظمة، عند الإقتضاء؛
* التأكد من أن الإجراءات البديلة الخاصة بالمعلوماتية متوفرة قصد ضمان إستمرار الإستغلال في حالة ظهور صعوبات في سير الأنظمة المعلوماتية.
تمتد مراقبة الأنظمة المعلوماتية إلى حفظ المعلومات والتوثيق الخاص بالتحاليل، البرمجة وتنفيذ المعالجات.


المادة 20

يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تحتفظ بمجموع فهرس البطاقات الضرورية ثبات وثائق الكشف الأخير الذي تم تسليمه لبنك الجزائر وللجنة المصرفية إلى غاية تاريخ الكشف التالي على الأقل.


المادة 21

يجب أن تخضع الموجودات، التي يحوزها البنك أو المؤسسة المالية لحساب الغير وغير المدرجة في الحسابات الفردية والسنوية، لقيد محاسبي أو لمتابعة تسرد من خلالهما الموجودات، المخرجات والمدخلات وتجري عملية توزيع، في حالة أهميتها، بين العناصر التي تحوزها البنوك والمؤسسات المالية، بصفتها وديعة والعناصر التي تضمن إما قرضاً ممنوحاً، أو إلتزاماً تم إتخاذه لأغراض خاصة أو بموجب إتفاقية عامة ودائمة لصالح المودع.


2- أنظمة تقدير المخاطر والنتائج

المادة 22

يجب أن تقيم البنوك والمؤسسات المالية أنظمة خاصة بتقدير وتحليل وتكييف هذه الأخيرة مع طبيعة وحجم عملياتها بغرض إرتقاب المخاطر من مختلف الأنواع التي تتعرض لها من جراء هذه العمليات، لا سيّما المخاطر المرتبطة بالقروض، بالسوق، بمعدلات الفائدة، بالسيولة وبالتسوية.


أ- إختيار وتقدير مخاطر القروض

المادة 23

يجب أن تتزود البنوك والمؤسسات المالية بإجراء متمثل في إختيار مخاطر القروض ونظام تقييم هذه المخاطر إذ يجب أن تسمح لها هذه الأنظمة بـ:
* تحديد، بكيفية مركزية، مخاطر ميزانيتها وخارج ميزانيتها إزاء طرف مقابل أو طرق المقابل - المجموعة كما هو معرف في المادة 2 من النظام رقم 95/ 04 والمشار إليه أعلاه؛
* ترتب مختلف مستويات المخاطر انطلاقا من معلومات نوعية وكمية طبقا للمادة 7 من النظام رقم 09/91 المؤرخ في 14 أوت 1991 المشار إليه أعلاه.
* الشروع في توزيع شامل لإلتزاماتها لصالح مجموع الأطراف المقابلة حسب درجة المخاطر المترتبة فذلك حسب القطاع القانوني والإقتصادي وحسب المنطقة الجغرافية.


1) نظام إختيار مخاطر القروض

المادة 24

يجب أن يأخذ تقييم مخاطر القروض بعين الإعتبار العناصر الخاصة بالوضعية المالية للمستفيد، قدرته على السداد وعند الإقتضاء، الضمانات المحصل عليها. كما يجب أن يتضمن التقييم، بصفة خاصة وبالنسبة للمؤسسات، تحليل محيط هذه الأخيرة، مميزات الشركاء أو المساهمين والمسيرين كما يجب أن يأخذ بعين الإعتبار الوثائق المحاسبية الأخيرة.
يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تكون ملفات القروض بغرض الحصول على مجموع المعلومات سواء من جانب النوعية أو الكمية الخاصة بطرف مقابل والمعلومات الخاصة باطراف المقابلة المجموعة كما يجب إكمال هذه الملفات فصلياً، على الأقل، بالنسبة للأطراف المقابلة التي تعتبر إستحقاقاتها غير مسددة أو مشكوك في تحصيلها وتلك التي تتميّز بأهمية حجم إستحقاقاتها.


المادة 25

يجب أن يدمج، كذلك، إختيار عمليات القروض معيار مردودية هذه الأخيرة إذ يجب أن يتميز التحليل التقديري للأعباء والنواتج المباشرة وغير المباشرة، بأكبر قدر من الشمولية بالنسبة لكل قرض وأن يتمحور، على الخصوص، حول التكلفة العملية والتمويل وتكلفة مكافأة الأموال الخاصة كما يجب أن يدرج التحليل الأعباء الموافقة لتقدير مخاطر عدم التسديد من قبل المستفيد خلال عملية القرض.


المادة 26

تجري الهيئة التنفيذية في كل سداسي، على الأقل، تحليل إستدلاليا المردودية عمليات القرض.


المادة 27

يجب أن تكون الإجراءات الخاصة بمقررات منح القروض أو الإلتزامات بالتوقيع، لا سيّما عندما تنظم من خلال تحديد التفويضات، محررة بوضوح وأن تتكيف مع مميزات البنك أو المؤسسة المالية وهذا، بالقياس إلى حجمه، تنظيمه وطبيعة نشاطه.


المادة 28

عندما تستلزم طبيعة وأهمية عملات القروض ذلك، تقوم البنوك والمؤسسات المالية بالتأكد من أن مقررات القروض والإلتزامات بالتوقيع قد إتخذت من طرف شخصين على الأقل وأن ملفات القروض خاضعة إلى تحليل تقوم به وحدة مختصة ومستقلة عن الوحدات العملياتية.


2) نظام تقدير مخاطر القرض

المادة 29

يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تضع نظاماً لتقدير مخاطر القرض يسمح بتحديد، تقدير وجمع المخاطر التي تبرز من خلال مجموع العمليات التي يتعرض بسببها البنك أو المؤسسة المالية للمخاطر المترتبة عن عجز طرف مقابل - مجموعة.


المادة 30

يجب أن تقوم البنوك والمؤسسات المالية، على الأقل فصلياً، بتحليل تطور نوعية إلتزاماتها (الميزانية وخارج الميزانية) ويجب أن يسمح هذا التحليل بإعادة ترتيب عمليات القرض، القيد المحاسبي للإستحقاقات المحفوظة والتقدير الخاص بتكوين المؤونات الخاصة بها مع أخذ بعين الإعتبار الضمانات المتخذة والتأكد بأن تقييمها تم مؤخراً بشكل مستقل وحذر.


ب) نظام تقدير مخاطر السوق

المادة 31

في إنتظار صدور النصوص المتضمنة لطريقة التقييم، يجب على البنوك والمؤسسات المالية القيام بتقدير وتغطية مخاطر السوق، إقامة أنظمة متابعة العمليات المحققة في الأسواق لحسابها الخاص كما يجب عليها أن تقوم على الخصوص بما يلي:
* التسجيل اليومي لعمليات الصرف طبقاً لأحكام النظام رقم 95/ 08 المتعلق بسوق الصرف والمشار إليه أعلاه وكذا العمليات المتعلقة بمحفظة تحويل أوراقها المالية والقيام بحساب نتائجها؛
* تقييم تعرضها لمخاطر الصرف بالنسبة لعملة صعبة واحدة أو لمجموع العملات الصعبة.


ج) نظام تقدير مخاطر معدل الفائدة

المادة 32

في إنتظار صدور النصوص المتعلقة بتقدير وتغطية المخاطر المترتبة عن معدل الفائدة، يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تشرع في إقامة نظام إعلام داخلي يسمح بتوقع مخاطر معدلات الفائدة، ضمان متابعتها وتقدير التصحيحات في حالة تعرض يبدو مهما بالنظر إلى هذا النوع من المخاطر.


د) نظام تقدير مخاطر التسديد

المادة 33

يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تضع نظاماً خاصاً بتقدير تعرضها لمخاطر التسديد، لا سيّما مخاطر التسديد المتعلقة بعمليات الصرف كما تسهر على ضبط مختلف مراحل عملية التسديد.


4- أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر

المادة 34

يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تضع أنظمة مراقبة وتحكم في مخاطر القروض، معدلات الفائدة، معدلات الصرف، السيولة والتسوية التي تبين الحدود الداخلية والشروط التي يتم، في إطارها، إحترام هذه الحدود. كما يجب أن تخصص لنفسها وسائل متوافقة مع التحكم في المخاطر العملياتية والمخاطر القانونية.


المادة 35

يجب على أنظمة المراقبة والتحكم في مخاطر القروض ومعدلات الصرف والسيولة أن تتضمن على نظام للحدود الكلية الداخلية. تقوم الهيئة التنفيذية وعند الإقتضاء، هيئة التداول بإعادة النظر في هذه الحدود كلما إستلزم الأمر ذلك وهذا مرة واحدة في السنة، على الأقل، بالأخذ بعين الإعتبار الأموال الخاصة للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية. يجب أن تكون الحدود العملياتية التي يمكن تحديدها على مستوى مختلف الوحدات العضوية الداخلية (المديريات، الوكالات، الفروع...) متماسكة مع الحدود الكلية كما يجب تحديد مختلف الحدود الكلية والعملياتية بكيفية متجانسة بالمقارنة مع أنظمة تقدير المخاطر القائمة.
يجب أن تحتوي، في البداية، أنظمة المراقبة والتحكم في مخاطر معدلات الفائدة والتسديد، على أنظمة متابعة لتقدير دقيق لهذه المخاطر بشكل يسمح بالإنتقال، فيما بعد، إلى أنظمة حدود تكون عملية، على الأقل، في حالة تعذر تحديد الحدود الكلية.


المادة 36

يجب على البنوك والمؤسسات المالية، الوسيطة المعتمدة، التي تم تفويضها، بطلب منها، من طرف بنك الجزائر لممارسة مراقبة الصرف من خلال تفويض سلطة، أن تتزود بنظام مراقبة داخلية يسمح بالتأكد بإنتظام من متابعة عمليات التجارة الخارجية.
يجب أن يسمح التنظيم الذي تم وضعه وفقاً للنظام 95- 07 المشار إليه أعلاه بـ:
* التأكد من متابعة ملفات التوطين المفتوحة ومراجعتها المنتظمة وفي الوقت المحدد؛
* السهر على توضيح العمليات قبل تقديم التقارير؛
* التأكد من المطابقة التامة بين التدفقات المالية وتدفقات السلع والخدمات بين الجزائر وبقية العالم.


المادة 37

يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تسهر على المسك المضبوط للبطاقة وسجل إستحقاقات الديون الخارجية الخاصة بزبائنها وتلك المتعاقد عليها لحسابها الخاص.


المادة 38

يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تتزود وهذا، وفقاً للاجراءات المحررة، بأجهزة تسمح بـ:
* التأكد بإستمرار من التقيد بالإجراءات وبالحدود القصوى المعينة؛
* القيام بتحليل أسباب عدم التقيد المحتمل بالإجراءات والحدود القصوى؛
* إبلاغ الهيئات والأشخاص، التي تم تعيينها لهذا الغرض، بحجم التجاوزات والتصحيحات المقترحة أو التي أجريت.
في حالة توزيع الحدود القصوى حسب الهيئات العضوية الداخلية وفي حالة ما قد يتم المس بهذه الحدود، يجب أن تسمح الإجراءات المحررة للهيئات المعنية بعرض القضية على المسؤول المناسب.


المادة 39

يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تقوم بإعداد كشوف شاملة ملائمة بسبب المقتضيات التي تمليها مراقبة عملياتها وإبلاغ الهيئة التنفيذية، هيئة التداول وعند الإقتضاء، لجنة التدقيق.


5- نظام الإعلام والتوثيق

المادة 40

تقوم هيئة التداول للبنك أو للمؤسسة المالية، مرتين في السنة على الأقل، بدراسة نشاط ونتائج المراقبة الداخلية على أساس المعلومات التي تبعث بها الهيئة التنفيذية والمسؤول المعين وعند الإقتضاء، لجنة التدقيق.
يمكن القيام بهذه الدراسة مرة واحدة في السنة في حالة وجود لجنة تدقيق.


المادة 41

تبلغ الهيئة التنفيذية، بإنتظام، هيئة التداول وعند الإقتضاء، لجنة التدقيق بالعناصر الأساسية والإستنتاجات الهامة التي قد تبرز من خلال تقدير المخاطر التي يتعرض لها البنك أو المؤسسة المالية وتتعلق هذه المعلومة، بالأخص، بتوزيع الإلتزامات حسب مجموعات الأطراف المقبلة وبمردودية عمليات القرض كما هو منصوص عليه في المادة 25 من هذا النظام.


المادة 42

في حالة عدم إشراك هيئة التداول في تحديد الحدود القصوى، يجب على الهيئة التنفيذية إبلاغ هذه الأخيرة وعند الإقتضاء، إبلاغ لجنة التدقيق بالقرارات المتخذة في هذا الميدان ويجب على الهيئة التنفيذية أن تبلغ هيئة التداول وهذا، مرة واحدة في السنة على الأقل، بالشروط التي يتم في إطارها التقيد بالحدود القصوى التي تم تحديدها.


المادة 43

تقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعداد وثائق الإجراءات المتعلقة بأنشطتها المختلفة ويجب أن تتضمن هذه الوثائق، على الأقل، كيفيات التسجيل، المعالجة وإسترداد المعلومات، المخططات المحاسبية وإجراءات الشروع في العمليات.
كما تقوم بإعداد مستندات تحدد بدقة الوسائل المخصصة لضمان السير الحسن للمراقبة الداخلية، لا سيّما:
* مختلف مستويات المسؤولية؛
* الإختصاصات المخولة والوسائل المخصصة لسير أنظمة المراقبة الداخلية؛
* القواعد التي تضمن إستقلالية هذه الأنظمة.
* الإجراءات المتعلقة بأمن نظمة الإعلام والإتصال؛
* وصف أنظمة تقدير المخاطر؛
* وصف أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر.
توضع هذه المستندات تحت تصرف الهيئة التنفيذية، هيئة التداول، مفوضي الحسابات ومفتشي بنك الجزائر وهذا، بطلب منهم.


المادة 44

يجب أن تبلغ التقارير، التي تم إعدادها تبعاً للمراقبة التي أجريت بموجب التدقيق في إنتظار وتطابق العمليات، التقيد بالإجراءات وفعالية الأنظمة التي تضمن إنتظام، أمن والتصديق على العمليات المحققة، للهيئة التنفيذية ولهيئة التداول، بطلب من هذه الأخيرة وللجنة التدقيق عند الإقتضاء.


المادة 45

تقوم البنوك والمؤسسات المالية، مرة واحدة على الأقل في السنة، بإعداد تقرير حول الشروط التي تتم في إطارها المراقبة الداخلية. ويحتوي هذا التقرير بالخصوص، على:
* جرد التحقيقات المنجزة والنتائج المستخلصة، لا سيّما أهم النقائص المسلجة والإجراءات التصحيحية المتخذة؛
* وصف التعديلات الهامة التي تمت في مجال المراقبة الداخلية خلال فترة المراجعة؛
* وصف شروط تطبيق الإجراءات التي وضعت بالنسبة للنشاطات الجديدة.
* تقديم أهم الأعمال المرتقبة في ميدان المراقبة الداخلية.


المادة 46

تقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعداد وهذا، مرة واحدة في السنة على الأقل، تقرير خاص بتقدير ومراقبة المخاطر التي تتعرض لها. إذ يحتوي هذا التقرير، لا سيّما، على العناصر اساسية وأهم الإستنتاجات التي يمكن أن تنجم عن تقدير المخاطر التي تتعرض لها بالإضافة إلى إنتقاء مخاطر القروض وتحليل مردودية العمليات الإئتمانية.


المادة 47

يتم إرسال التقريران المنصوص عليهما في المادتين 45 و 46 أعلاه، لهيئة التداول وعند الإقتضاء، لهيئة التدقيق. كما يتم تبليغهما للجنة المصرفية ووضعهما تحت تصرف مندوبي الحسابات.


المادة 48

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 14 نوفمبر 2002

المحافظ
م.لكصاسي


منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

نظام 3\2002 والمتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية - الجزائر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
نظام 3\2002 والمتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية - الجزائر حصرياا , نظام 3\2002 والمتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية - الجزائر بانفراد , نظام 3\2002 والمتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية - الجزائر منتديات عالم القانون , نظام 3\2002 والمتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية - الجزائر حمل , نظام 3\2002 والمتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية - الجزائر download , نظام 3\2002 والمتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية - الجزائر تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.