عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
نظام 1\1997 والمتضمن قيد العمليات الخاصة بالأوراق المالية - الجزائر 110
AlexaLaw on facebook
نظام 1\1997 والمتضمن قيد العمليات الخاصة بالأوراق المالية - الجزائر 110
نظام 1\1997 والمتضمن قيد العمليات الخاصة بالأوراق المالية - الجزائر 110
نظام 1\1997 والمتضمن قيد العمليات الخاصة بالأوراق المالية - الجزائر 110
نظام 1\1997 والمتضمن قيد العمليات الخاصة بالأوراق المالية - الجزائر 110
نظام 1\1997 والمتضمن قيد العمليات الخاصة بالأوراق المالية - الجزائر 110

شاطر | 
 

 نظام 1\1997 والمتضمن قيد العمليات الخاصة بالأوراق المالية - الجزائر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

نظام 1\1997 والمتضمن قيد العمليات الخاصة بالأوراق المالية - الجزائر 1384c10


الأوسمة
 :


نظام 1\1997 والمتضمن قيد العمليات الخاصة بالأوراق المالية - الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: نظام 11997 والمتضمن قيد العمليات الخاصة بالأوراق المالية - الجزائر   نظام 1\1997 والمتضمن قيد العمليات الخاصة بالأوراق المالية - الجزائر I_icon_minitime2/6/2011, 01:07

خيارات المساهمة


نظام 1\1997والمتضمن قيد العمليات الخاصة بالأوراق المالية - الجزائر

نظام والمتضمن قيد العمليات الخاصة بالأوراق المالية

البلدالجزائر
رقم النص 97-01
النوع نظام
تاريخ م 1 8 1997
تاريخ هـ 29 08 1417
عنوان النص المتضمن قيد العمليات الخاصة بالأوراق المالية


استناد

إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى القانون المعدل رقم 90-10 المؤرخ في 14 إفريل 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المادتين 44 الفقرة -ك- و 47 منه؛
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم؛
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 إفريل 1991 والمتعلق بوظيفة خبير محاسب ومحافظ الحسابات ومحاسب معتمد؛
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 ماي 1993 المتعلق بسوق القيم المنقولة المعدل والمتمم؛
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جويليه 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر؛
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 14 ماي 1990 والمتضمنة تعييني نواب محافظ بنك الجزائر.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 01 جويليه 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين لمجلس النقد والقرض؛
- وبمقتضى النظام رقم 92 -08 المؤرخ في 17 نوفمبر 1992 والمتضمن مخطط الحسابات المصرفي والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية والنصوص اللاحقة؛
- وبمقتضى النظام رقم 92-09 المؤرخ في 17 نوفمبر 1992 والمتعلق بإعداد ونشر الحسابات الفردية والسنوية للبنوك والمؤسسات المالية؛
- وبمقتضى النظام رقم 94-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 1994 والمتضمن قيد العمليات الصعبة؛
- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 8 جانفي 1997؛
يسن النظام التالي نصه:


أحكام عامة

المادة 1

يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تسجل في محاسبتها عمليات الشراء، التنازل، قرض واقتراض الأوراق المالية، مهما كان شكلها أو تسميتها، حسب أساليب وقواعد التقييم المحددة في النظام.


المادة 2

إن الأوراق المالية موضوع هذا النظام هي الأوراق المالية المحصل عليها لأغراض المعاملات أو التوظيف أو الاستثمار.
وتخص في مفهوم هذا النظام:
- القيم المنقولة الصادرة في الجزائر وفي الخارج؛
- سندات الخزينة والأوراق المالية الأخرى للخزينة القابلة للتبادل أو مثيلاتها الصادرة في الجزائر، وكذا الأوراق المالية من نفس الطبيعة والصادرة في الخارج؛
- أدوات السوق النقدية البينية للبنوك والقابلة للتبادل، لا سيما السندات لأمر القابلة للتبادل والشهادات البينية للبنوك، وكذا الأدوات من نفس الطبيعة والصادرة في الخارج؛
- وكل الديون الممثلة بأوارق مالية قابلة للتبادل في سوق من الأسواق.


المادة 3

إن الأوراق المالية، موضوع هذا النظام، هي أوراق مالية ذات دخل ثابت أو أوراق مالية ذات دخل متغير.
الأوراق المالية ذات الدخل الثابث هي:
- الأوراق المالية ذات معدل الفائدة الثابت؛
- الأوراق المالية ذات معدل الفائدة المتغير عندما يكون التغير المنصوص عليه عند عملية الإصدار متوقفا على معيار محدد بالرجوع الى المعدلات المعمول بها في تواريخ معينة أو فترات معينة في سوق ما، كالسوق النقدية البينية للبنوك، سوق السندات،...؛
- الأوراق المالية المساهمة حسب مفهوم المواد 715 مكرر، 73 والمواد الموالية لها في القانون التجاري والمرفقة بأجل تعاقدي.
تعتبر الأوراق المالية الأخرى أوراقا مالية ذات دخل متغير.


المادة 4

لا تطبق أحكام هذا النظام على الأوراق المالية ذات الدخل المتغير التي تمنح حقوقا في رأس مال مؤسسة عندما تكون هذه الحقوق، مع انشائها لعلاقة دائمة مع هذه المؤسسة، موجهة للمساهمة في نشاط بنك أو مؤسسة مالية.
تقيد السندات المستوفية لهذا الشرط في حسابات القيم غير المعبأة وتقيم عند كل إقفال محاسبي بأدنى تكلفة لحيازتها.


أحكام تطبق على الأوراق المالية للمعاملات

المادة 5

تعتبر الأوراق المالية للمعاملات اوراقا مالية تشتري أو تباع أصلا بنية إعادة بيعها أو شرائها في آجل قصير وتستجيب للمميزات التالية:
- تكون قابلة للتبادل في سوق تعتبر فيها السيولة مضمونة، حيث تضمن فيها البنوك والمؤسسات المالية، الماسكة للسوق، التسعير الدائم لأسعار الشراء والبيع وفقا لفارق مطابق لأعراف السوق أو، إن تعذر الأمر، حيث تقوم البنوك والمؤسسات المالية بعمليات ذات مبالغ معتبرة على أوراق مالية مماثلة من حيث التأثر والتي يؤثر سوقها حتما على سوق الأوراق المالية المعنية؛
- تكون أسعار السوق الخاصة بالأوراق المالية المعنية في متناول الغير بشكل دائم وتحفظ من قبل البنوك والمؤسسات المالية لأغراض التبرير عند الإقفال المحاسبي.


المادة 6

يجب على البنوك والمؤسسات المالية إعادة النظر دوريا، على الأقل عند كل إقفال محاسبي، في تصنيف الأوراق المالية للمعاملات. يجب، إما على إثر إعادة النظر هذه أو عند أجل أقصاه ستة أشهر من الحيازة، أن تخرج نهائيا الأوراق المالية الممتلكة من تصنيف الأوراق المالية للمعاملات لتدرج محاسبيا ضمن الأوراق المالية للتوظيف أو للإستثمار.
وتعفى البنوك والمؤسسات المالية المتملكة للأوراق المالية للمعاملات، بحكم نشاطها كماسكة للسوق، من إجبارية إعادة التصنيف.


المادة 7

تقيد محاسبيا الأوراق المالية للمعاملات، عند تاريخ شرائها، بسعر شرائها متضمنا التكاليف بما فيها، عند الاقتضاء، الفوائد المستحقة.
يقيد الدين الممثل للأوراق المالية التي تم بيعها على المكشوف، في إطار عمليات التحكيم، في جانب الخصوم للمتنازل بسعر بيع الأوراق المالية متضمنة التكاليف.


المادة 8

عند كل إقفال محاسبي، تقيم الأوراق المالية للمعاملات حسب سعر السوق ليوم التسعير الأقرب. ويقيد الرصيد الإجمالي للفوارق الناجمة عن تغيرات السعر في حساب النتائج.
عندما يعاد تصنيف الأوراق المالية في فئة الأوراق المالية للتوظيف أو الاستثمار، فإنها تخرج من فئة الأوراق المالية للمعاملات وتدرج ضمن الأوراق المالية للتوظيف أو الاستثمار حسب سعر السوق ليوم التحويل. يجب أن يطابق يوم التحويل يوما من أيام التسعير.


أحكام تطبق على الأوراق المالية للتوظيف

المادة 9

تعتبر الأوراق المالية للتوظيف أوراقا مالية تم إقتناؤها بغرض الإحتفاظ بها لفترة تتجاوز ستة أشهر، باستثناء الأوراق المالية ذات الدخل الثابت التي تنوي البنوك والمؤسسات المالية الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق والتي تطابق التعريف المنصوص عليه في المادة 13 المذكورة أدناه.
تتضمن الأوراق المالية للتوظيف، أيضا، الأوراق المالية التي لا يمكن إدراجها لا في فئة الأوراق المالية للمعاملات ولا ضمن الأوراق المالية للإستثمار لا سيما:
- الأوراق المالية المدرجة مسبقا في فئة الأوراق المالية للمعاملات والتي يتم تحويلها طبقا للتعليمات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه؛
- الأوراق المالية التي تم شراؤها بقصد إعادة بيعها ولكن السوق الخاصة بها غير مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه؛
- الأوراق المالية ذات الدخل الثابت التي إقتنتها البنوك والمؤسسات المالية قصد الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق ولكنها لا تمتلك الوسائل اللازمة لتمويلها أو لتغطيتها حسب مفهوم المادة 13 أدناه.


المادة 10

تسجل الأوراق المالية للتوظيف بتاريخ شرائها، بسعر شرائها خارج التكاليف. تسجل الأوراق المالية بسعر سوق يوم التحويل إذا ما تأتت من الأوراق المالية للمعاملات.
تدرج الفوائد الجارية للأوراق المالية ذات الدخل الثابت، المسجلة عند الشراء، والتي لم يحن تاريخ استحقاقها في حسابات ملحقة.
عندما يكون سعر شراء الأوراق المالية ذات الدخل الثابت مختلفا عن سعر سدادها يهتلك الفارق أو يسجل كعائد، حسب الحالة، لعمر الأوراق المالية المتبقي.


المادة 11

عند كل إقفال محاسبي، يخضع النقص في القيمة الكامنة والناجمة عن الفارق بين القيمة المحاسبية، المصححة عند الاقتضاء من الاهتلاكات ومن مراجعة الفوارق المذكورة في المادة 10 أعلاه، وسعر سوق الأوراق المالية، الى تكوين مؤونة للمجموع المتجانس من الأوراق المالية من نفس الصنف دون القيام بعملية مقاصة مع فائض القيمة الملاحظ على الفئات الأخرى من الأوراق المالية. كما يجوز قيد فائض القيمة الكامن.
وحتى تعتبر من نفس الصنف، يجب أن:
تكون للأوراق المالية ذات الدخل الثابت نفس المميزات المتجانسة من حيث تأثرها بتغيرات معدل الفائدة ومن حيث نوعية الجهة المصدرة؛
تمنح الأوراق المالية ذات الدخل المتغير نفس الحقوق.


المادة 12

عند كل إقفال محاسبي، تقيد البنوك والمؤسسات المالية في الحسابات الملحقة الفوائد المستحقة منذ تاريخ شراء الأوراق المالية ذات الدخل الثابت.


أحكام تطبق على الأوراق المالية للاستثمار

المادة 13

الأوراق المالية للإستثمار هي أوراق مالية ذات دخل ثابت تم شراؤها قصد الاحتفاظ بها بصفة دائمة أي الى غاية تاريخ الاستحقاق. يجب على البنوك والمؤسسات المالية التي تسجل أوراقا مالية تم شراؤها ضمن الأوراق المالية للاستثمار أن تمتلك وسائل تسمح لها:
- إما بالاحتفاظ بها فعلا لا سيما بالحصول على موارد مسندة إجماليا ومخصصة لتمويل هذه الأوراق المالية؛
- وإما أن تحتمي بصفة مستمرة عن طريق تغطية ضد إنخفاض قيمة الأوراق المالية الناجمة عن تغيرات معدلات الفائدة.
وفي حالة عدم توفر البنك أو المؤسسة المالية على إمكانيات التمويل أو التغطية، تسجل هذه الأوراق المالية ضمن الأوراق المالية للتوظيف.


المادة 14

تسجل الأوراق المالية للاستثمار بتاريخ شرائها وبسعر الشراء دون التكاليف. إذا تأتت هذه الأوراق المالية عن الأوراق المالية للمعاملات، تسجل بسعر سوق يوم التحويل. وإذا تأتت عن الأوراق المالية للتوظيف، تسجل بسعر الشراء وتسترجع الاحتياطيات المكونة سابقا على العمر المتبقي للأوراق المالية المعنية.
تسجل الفوائد المستحقة، المشاهدة عند شراء الأوراق المالية، في الحسابات الملحقة.


المادة 15

عندما يتجاوز سعر اقتناء الأوراق المالية ذات العائد الثابت سعر سدادها، يتم إهتلاك الفرق خلال العمر المتبقي لهذه الأوراق المالية. وعندما يكون سعر اقتناء الأوراق المالية ذات العائد الثابت أقل من سعر سدادها، يدرج الفرق في العائدات خلال العمر المتبقي لها.


المادة 16

عند الإقفال المحاسبي، لا يتم تكوين مؤونات تخص نقص القيمة الكامنة، التي تبرز من الفرق بين القيمة المحاسبية، المعدلة بالإهتلاك وتكرار الفروق المذكورة أعلاه، وسعر السوق للأوراق المالية ذات العائد الثابت إلا عند وجود احتمال قوي بعدم احتفاظ البنك أو المؤسسة المالية المعنية بهذه الأوراق المالية الى غاية تاريخ الاستحقاق بسبب ظروف جديدة وبدون الإضرار بالمؤونات الواجب تكوينها عند وجود أخطار تقصير من مصدر الأوراق المالية. إن فوائض القيمة لا تقيد محاسبيا.


المادة 17

يجب عند كل إقفال محاسبي، استعمال حسابات ملحقة قصد تسجيل الفوائد المستحقة ضمن النتيجة.


المادة 18

يجب تسجيل الفروق الناجمة عن تحويل الأوراق المالية للاستثمار المقومة بالعملات الأجنبية في حسابات التسوية. وعندما تكون هذه الأوراق المالية مقومة وممولة بالعملات الأجنبية، تقيد محسابيا فروق تحويل هذه الأوراق المالية بصفة متناظرة مع الفروق المشاهدة في التمويل.


أحكام تطبق على الإكتتاب في إصدار
الأوراق المالية

المادة 19

تسجل الأوراق المالية المصدرة بضمان التزام نهائي يمنحه بنك او مؤسسة مالية، لا سيما في إطار نقابات الضمان، ضمن الإلتزامات خارج الميزانية حسب الحصة المكتتب فيها وبسعر الإصدار.
تسجل عمليات إعادة التصنيف المحققة من خلال شراء أو بيع التزام بالإكتتاب قبل تاريخ تسديد الإصدار، ضمن الإلتزامات خارج الميزانية وبقيمة معاملتها.


المادة 20

تقيم الأوراق المالية للعملة التي تم إقتناؤها في إطار الالتزامات النهائية وإعادة التصنيف حسب سعرها في السوق إذا ما تم تداولها في سوق يمكن إعتبار سيولته مضمونة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
تحول الأوراق المالية المكتتب فيها عند الإصدار، من قبل بنك أو مؤسسة مالية، والتي لم توظف من جديد عند إقفال الإصدار، حسب نية المؤسسة المكتتبة، الى الأوراق المالية للمعاملات، الأوراق المالية للتوظيف أو الأوراق المالية للاستثمار:
- إما بتاريخ إدخالها في البورصة؛
- أو في غضون ثلاثين يوما على الأكثر إبتداء من تاريخ إقفال الاصدار في حالة ما إذا كانت الأوراق المالية غير مقبولة للتسعير؛
- أو ، في حالة تشكيل نقابة إصدار، عند حل هذه الأخيرة وفي مدة أقصاها ثلاثة اشهر بعد إقفال الإصدار.


أحكام تطبق على التنازلات عن الأوراق
المالية أو قرضها أو إقتراضها

المادة 21

يمكن أن تكون التنازلات عن الأوراق المالية تنازلات كاملة أو تنازلات مصحوبة بقدرة إسترجاع أو إعادة شراء، أو تنازلات مصحوبة بالإلتزام بالاسترجاع.


المادة 22

التنازلات الكاملة عن الأوراق المالية، حسب مفهوم هذا النظام هي:
- تنازلات محققة بدون التزام أو قدرة استرجاع أو إعادة شراء من طرف المتنازل؛
- تنازلات غير مصحوبة بضمان يمنحه المتنازل ضد أخطار التقصير من المدينين.
في حالة التنازلات الكاملة عن الأوراق المالية، تختفي الأوراق المالية المتنازل عنها من ميزانية المتنازل وتسجل بسعر إقتنائها، ضمن أصول المتنازل له. إثر تحقيق عملية التنازل الكامل، يسجل المتنازل في حسابه للنتائج الربح أو الخسارة الناجم (ة) عن التنازل المتمثل في الفروق بين سعر البيع والقيمة المحاسبية للأوراق المالية المتنازل عنها.
يحتفظ بالأوراق المالية المتنازل عنها، مصحوبة بضمان يمنحه المتنازل ضد أخطار تقصير المدينين، مسجلة في ميزانية المتنازل ولا تدرج ضمن أصول المتنازل له. يسجل المتنازل ضمن الخصوم دينا إزاء المتنازل له يساوي سعر التنازل. يسجل المتنازل له ضمن الأصول دينا على المتنازل يساوي سعر التنازل.


المادة 23

في حالة التنازلات عن أوراق مالية مصحوبة بإتفاق يحتفظ المتنازل بموجبه بقدرة إسترجاع الأوراق المالية المتنازل عنها مقابل دفع سعر متفق عليه وفي تاريخ أو في أجل محدد، فإن الأوراق المالية المتنازل عنها تختفي من ميزانية المتنازل وتسجل بسعر شرائها ضمن أصول المتنازل له.
يقوم المتنازل والمتنازل له بتسجيل، خارج الميزانية، مبلغ يساوي السعر المتفق عليه دون الفوائد أو التعويضات، في حالة ممارسة قدرة الاسترجاع أو إعادة الشراء.
عند تحقيق عملية التنازل عن أوراق مالية مع قدرة الاسترجاع، يسجل المتنازل ضمن حساب النتائج الربح أو الخسارة الناجم (ة) عن التنازل المتمثل في الفرق بين سعر التنازل والقيمة المحاسبية للأوراق المالية المتنازل عنها.
في حالة استرجاع المتنازل للأوراق المالية المتنازل عنها، يكون القيد المحاسبي للتنازل والقيد الخاص بالاقتناء، المنصوص عليهما في الفقرة الأولى أعلاه، موضوع قيد معاكس. تختفي الأوراق المالية المتنازل عنها من ميزانية المتنازل له وتسجل من جديد ضمن أصول المتنازل. يسجل المتنازل له ضمن حساب النتائج الربح أو الخسارة الناجم (ة) عن إعادة البيع، ويقوم المتنازل بقيد الأوراق المالية المسترجعة ضمن الأصول بسعر الاسترجاع المتفق عليه.


المادة 24

في حالة التنازلات عن الأوراق المالية المصحوبة باتفاق يلتزم بموجبه المتنازل بالاسترجاع والمتنازل له بإعادة البيع بسعر وتاريخ متفق عليهما، تبقى الأوراق المالية المتنازل عنها في ميزانية المتنازل الذي يسجل ضمن الخصوم المبلغ المحصل عليه والممثل لدينه تجاه المتنازل له. لا تسجل الأوراق المالية المتنازل عنها في ميزانية المتنازل له الذي يسجل ضمن الأصول المبلغ المدفوع والممثل لمستحقاته على المتنازل. ويعين المتنازل في المحاسبة، في بند خاص، الأوراق المالية المتنازل عنها في إطار هذه العمليات التي تعرف بنظام الأمانة.
عندما يمنح المتنازل له، بنظام الأمانة الأوراق المالية التي تحصل عليها بنفسه برسم الأمانة، يسجل ضمن خصومه المبلغ المحصل عليه والممثل للدين.
عند الإقفال المحاسبي، يقوم المتنازل و المتنازل له، على التوالي، بتقييم الأوراق المالية الموضوعة بنظام الأمانة والدين تجاه المتنازل له أو المستحق على المتنازل وفقا للقواعد الخاصة بكل واحدة من هذه العمليات. عندما يخص التنازل الأوراق المالية للمعاملات، يجب تسجيل العنصر المقابل للعبء أو للنتائج المشاهد(ة) في حسابات التسوية الى غاية إعادة شراء الأوراق المالية.
يجب أن يدرج مبلغ الأوراق المالية الممنوحة بنظام الأمانة في ملحق الحسابات الفردية السنوية للمتنازل القابلة للنشر.


المادة 25

لا يترتب عن إنخفاض محتمل في قيمة الأوراق المالية، موضوع رسم الأمانة، تكوين مؤونات من طرف المتنازل له قابلة للخصم ضريبيا.


المادة 26

عندما يتعلق الأمر بقرض يخص الأوراق المالية،فإن المقرض لا يدرج الأوراق المالية المقروضة ضمن الميزانية وإنما يسجل دينا ممثلا للقيمة المحاسبية للأوراق المالية المقروضة.
يسجل المقترض للأوراق المالية، في أصول ميزانيته، الأوراق المالية المقترضة ضمن فئة أوراق مالية للمعاملات. كما يسجل في الخصوم دين الأوراق المالية تجاه المقرض. تتم هذه التسجيلات بسعر السوق ليوم الإقتراض.


المادة 27

عند الإقفال المحاسبي، يقيم المقرض مستحقاته وفقا للقواعد المطبقة على الأوراق المالية التي هي محل قرض ( أوراق مالية للمعاملة، للتوظيف أو للإستثمار). ويقيم المقترض دينه من الأوراق المالية بسعر سوق الأوراق المالية المقترضة الأقرب والأوراق المالية المسجلة ضمن أصوله طبقا للقواعد المطبقة على الأوراق المالية للمعاملات.
تقيد محاسبيا المكافأة الخاصة بقرض أو إقتراض الأوراق المالية وفقا لنسبة المدة الزمنية.


أحكام متنوعة

المادة 28

يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تشير في نظام إعلامها المحاسبي، وهذا عند تحقيقها، الى العمليات على الأوراق المالية حسب ما إذا كانت الأوراق المالية للمعاملات، للتوظيف أو للإستثمار وفقا لخصوصيات الأوراق المالية المعنية.


المادة 29

يتم تحديد سعر السوق المشار إليه في مختلف مواد هذا النظام على النحو التالي:
- تقيم الأوراق المالية المسعرة والمحررة بالدينار أو العملات الأجنبية حسب آخر سعر مسجل؛
- وتقدر الأوراق المالية غير المسعرة حسب قيمتها المحتملة للتداول.


المادة 30

يتم القيد المحاسبي المنصوص عليه في هذا النظام ضمن ميزانية البنوك والمؤسسات المالية عند تحويل ملكية الأوراق المالية. فيما يتعلق بالأوراق المالية ذات العائد الثابت، فإنه لا يمكن أن يعتبر تحويل الملكية قد تحقق قبل التاريخ الذي وقع عليه الاختيار لتحديد مبلغ الفوائد المستحقة لصالح البائع. عندما يسبق تاريخ التداول تاريخ تحويل الملكية، تسجل الأوراق المالية خارج الميزانية في غضون هذه الفترة وتكون موضوع تقييم حسب فئة الأوراق المالية المعنية.

المادة 31

تقدم كل من البنوك والمؤسسات المالية، في ملحق حساباتها الفردية السنوية القابلة للنشر، توزيعا للأوراق المالية التي بحوزتها حسب ما إذا كانت مسجلة ضمن الأوراق المالية للتوظيف أو للاستثمار.


أحكام ختامية

المادة 32

ستحدد، عند الاقتضاء، تعليمات يصدرها بنك الجزائر إجراءات تطبيق هذا النظام.


المادة 33

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

نظام 1\1997 والمتضمن قيد العمليات الخاصة بالأوراق المالية - الجزائر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
نظام 1\1997 والمتضمن قيد العمليات الخاصة بالأوراق المالية - الجزائر حصرياا , نظام 1\1997 والمتضمن قيد العمليات الخاصة بالأوراق المالية - الجزائر بانفراد , نظام 1\1997 والمتضمن قيد العمليات الخاصة بالأوراق المالية - الجزائر منتديات عالم القانون , نظام 1\1997 والمتضمن قيد العمليات الخاصة بالأوراق المالية - الجزائر حمل , نظام 1\1997 والمتضمن قيد العمليات الخاصة بالأوراق المالية - الجزائر download , نظام 1\1997 والمتضمن قيد العمليات الخاصة بالأوراق المالية - الجزائر تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.