عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
دستورية المادة (159) من قانون الضرائب على الدخل الملغي رقم 157 لسنة 1981 110
AlexaLaw on facebook
دستورية المادة (159) من قانون الضرائب على الدخل الملغي رقم 157 لسنة 1981 110
دستورية المادة (159) من قانون الضرائب على الدخل الملغي رقم 157 لسنة 1981 110
دستورية المادة (159) من قانون الضرائب على الدخل الملغي رقم 157 لسنة 1981 110
دستورية المادة (159) من قانون الضرائب على الدخل الملغي رقم 157 لسنة 1981 110
دستورية المادة (159) من قانون الضرائب على الدخل الملغي رقم 157 لسنة 1981 110

شاطر | 
 

 دستورية المادة (159) من قانون الضرائب على الدخل الملغي رقم 157 لسنة 1981

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

دستورية المادة (159) من قانون الضرائب على الدخل الملغي رقم 157 لسنة 1981 1384c10


الأوسمة
 :


دستورية المادة (159) من قانون الضرائب على الدخل الملغي رقم 157 لسنة 1981 Empty
مُساهمةموضوع: دستورية المادة (159) من قانون الضرائب على الدخل الملغي رقم 157 لسنة 1981   دستورية المادة (159) من قانون الضرائب على الدخل الملغي رقم 157 لسنة 1981 I_icon_minitime25/5/2011, 18:06

خيارات المساهمة


دستورية المادة (159) من قانون الضرائب على الدخل الملغي رقم 157 لسنة 1981

قضية رقم 77 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يوليو سنة 2008 م، الموافق الثالث من رجب سنة 1429 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار الدكتور/حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 77 لسنة 22 قضائية " دستورية ".
المقامة من
ورثة المرحوم/ بهى الدين عبد الحميد الجندى، وهم:-
1- السيد /محمد صلاح الدين عبد الحميد الجندى
2- السيد/ فاروق عبد الحميد الجندى
3- السيدة / محاسن عبد الحميد الجندى
4- السيدة / سعاد عبد الحميد الجندى
5- السيدة/ فوزية عبدالحميد الجندى
6- السيدة/ دينا بهى الدين عبدالحميد الجندى
7- السيدة / هويدا بهى الدين عبد الحميد الجندى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية 2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد رئيس مجلس الوزراء 4- السيد وزير المالية
5- السيد وزير العدل 6- السيد/ جابر محمد عبدالله الجمل
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من إبريل سنة 2000، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية المادتين 158، 159 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعين، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1021 لسنة 1998 ضرائب كلى طنطا، طعناً على قرارى لجنة طعن ضرائب طنطا، الدائرة الثانية عشرة رقمى 427، 427 مكرر لسنة 1997، بتخفيض تقدير مأمورية الضرائب لصافى ربح مورثهم عن نشاط تأجير مزرعة الدواجن إلى 4550 جنيهاً عن سنة 1993، وتأييد تقديرات المأمورية لوعاء الضريبة الموحدة، عن نشاط المزرعة والثروة العقارية عن سنة 1994، وتخفيض تقدير المأمورية لوعاء ضريبة الإيراد العام إلى مبلغ 13689 جنيهاً عن سنة 1993، مستندة فى ذلك إلى أن مورث الطاعنين حصر طعنه على قيامه بتأجير المزرعة خلال سنوات المحاسبة، دون التشغيل، ومن ثم لا يجوز للجنة التعرض لنشاط التشغيل أو البحث فيه، وانتهت اللجنة إلى تأييد تقديرات المأمورية عن عام 1994، عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981. وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعون بعدم دستورية المادتين 158، 159 من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت لهم برفع دعواهم الدستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها، لايحول دون الطعن عليها، بعدم الدستورية من قبل من طبقت عليه خلال فترة نفاذها، وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليه، تتحقق بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة، ذلك أن الأصل فى القاعدة القانونية، هو سريانها على الوقائع التى تتم فى ظلها وحتى إلغائها، فإذا الغيت هذه القاعدة، وحلت محلها قاعدة قانونية أخرى، فإن القاعدة الجديدة تسرى من الوقت المحدد لنفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمنى لسريان كل من هاتين القاعدتين، فما نشأ مكتملاً فى ظل القاعدة القانونية القديمة من المراكز القانونية، وجرت آثارها خلال فترة نفاذها، يظل خاضعاً لحكمها وحدها. متى كان ذلك، فإن صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، والنص فى مادته الثانية على أن يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، لا يمنع من إعمال هذه المحكمة لرقابتها على نصى المادتين 158، 159 المطعون فيهما، باعتبارهما قد طبقتا على مورث المدعين، واستمرت اللجان المنصوص عليها فى القانون المشار إليه، بتشكيلها وإجراءات مباشرتها لمهامها الواردة بالمادتين السالفتى الإشارة، فى نظر المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية سنة 2004.
وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية نص المادة 158 من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة المثارة بشأنه فى الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 12 يناير سنة 2003، فى القضية رقم 129 لسنة 22 قضائية "دستورية"، التى كانت مقامة، طعناً على نصوص المواد 157، 158، 159، 160 من القانون المشار إليه، والذى قضى برفض الدعوى، تأسيساً على أن اللجان المنصوص عليها فى المادة (158) لا تعدو أن تكون هيئات إدارية، ناط بها القانون مهمة الفصل فى المنازعات، التى تتردد بين مصلحة الضرائب والممولين، باعتبار أن اللجوء إليها يمثل مرحلة أولية، قصد بها إعادة النظر فى اختلاف وجهتى النظر بين الطرفين السالفى الذكر، قبل أن يتجها صوب القضاء، ودون أن تُضفى النصوص الطعينة على اللجان المذكورة الصبغة القضائية. وإذ نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بالعدد رقم (4) مكرراً (أ) ، بتاريخ 29/1/2003؛ وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تكون الدعوى الراهنة بالنسبة إلى نص المادة 158 المطعون فيه، غير مقبولة.
وحيث إن نص المادة (159) يجرى على النحو الآتى:-
"تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف، بين الممول والمصلحة، فى المنازعات المتعلقة بالضرائب، المنصوص عليها فى هذا القانون، وكذلك بنظر الخلافات، التى كانت تختص بها لجان الطعن المنصوص عليها فى القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والقانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة.
وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة، قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول، تقديم ما تراه ضرورياً من البيانات والأوراق، وعلى الممول الحضور أمام اللجنة، إما بنفسه أو بوكيل عنه، وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن، ما لم يبد عذراً تقبله اللجنة.
وتصدر اللجنة قرارها، فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول، ويُعدل ربط الضريبة، وفقاً لقرار اللجنة، فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت، فيكون تحصيلها، على مقتضى هذا القرار".
وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام، الصادرة فى الدعاوى الدستورية- على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية، التى كانت مثاراً للمنازعة، حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة، فصلاً حاسماً بقضائها، أما ما لم يكن مطروحاً، على المحكمة ، ولم تفصل فيه، بالفعل، فلا تمتد إليه تلك الحجية. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر فى القضية رقم 129 لسنة 22 قضائية "دستورية"، وقد اقتصر على الفصل فى دستورية اختصاص لجان الطعن المنصوص عليه فى المادة (158)، المطعون فيها، بنظر المنازعات المتعلقة بالضرائب وإجراءات مباشرتها لمهامها، فإن حجية الحكم السابق، تكون- بدورها- مقصورة على هذا النطاق ، وحده، ولا تمتد إلى ما يجاوز ذلك من أحكام، شملها النص المطعون فيه، لتبقى الفقرة الأخيرة من نص المادة (159) ، قابلة للطرح، على هذه المحكمة ، لتقول كلمتها فيها.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة- وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية- مناطها ارتباطها عقلاً، بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية، التى تدعى هذه المحكمة لحسمها، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها..... فلا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية، التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، لما كان ذلك، وكان النزاع الموضوعى يدور حول تقدير مأمورية ضرائب طنطا، لضريبة الدخل، عن نشاط مورث المدعيين، وطعنهم على هذا التقدير، أمام لجنة طعن ضرائب طنطا، وتأييد هذه اللجنة، لتقديرات المأمورية فى جانب من النشاط وتخفيضها فى جانب آخر، فإن مصلحة المدعين تكون متوافرة فى الدعوى الماثلة، وينحصر نطاقها فى الفقرة الأخيرة من المادة (159) من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981.
وحيث إن المدعيين ينعون على النص المطعون فيه- فى النطاق المحدد سلفاً- إهداره نص المادة (68) من الدستور، بإلزامه اللجان المشار إليها- عند نظر المنازعات الضريبية- باتباع قواعد محددة، لاتريم عنها، فما لم يتم طرحه عليها، من طلبات أو دفوع، لا يجوز إثارته أمام القضاء، عند الطعن على القرار الصادر فيها، وهو ما يؤدى إلى تحصين قرارات تلك اللجان ضد رقابة القضاء.
وحيث إن الدستور لم يقف- بنص مادته الثامنة والستين- عند تقرير حق التقاضى، للناس كافة، كمبدأ دستورى أصيل، بل جاوز ذلك، إلى تقرير مبدأ حظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، وجعل لهذا الحق غاية نهائية يتوخاها، تمثلها الترضية القضائية، التى يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها، لجبر الأضرار، التى أصابتهم، من جراء العدوان على الحقوق، التى يطلبونها، فإذا أرهقها المشرع بقيود، تعسر الحصول عليها، أو تحول دونها، كان ذلك إخلالاً بالحماية، التى كفلها الدستور، لهذا الحق، وإنكاراً لحقائق العدل، فى جوهر ملامحها.
وحيث إنه باستقراء النص المطعون فيه، يتبين أنه لم يحو قيوداً أو عوائق، أو إجراءات تحول أو تمنع الممول من اللجوء إلى القضاء، إذا انتوى الطعن على قرارات لجان التقدير الضريبية، بالربط الضريبى على دخله من النشاط، محل المنازعة الموضوعية، كما أنه لم يتضمن ضوابط محددة، أو يفرض أشكالاً معينة، يلتزم بها الطاعن أمام الجهة القضائية، التى تنظر الطعن فى قرارات تلك اللجان، ولهذه الجهة ان تفصل فى الدعوى من كافة جوانبها دون تقيد بما ورد بالنص المطعون عليه بالنسبة للجان المشار إليها مما لا يكون معه النص منطوياً على إخلال بحق التقاضى أو مخالفة لنص المادة 68 من الدستور.
وحيث إن النص المطعون فيه لم يخالف حكماً آخر من أحكام الدستور.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

دستورية المادة (159) من قانون الضرائب على الدخل الملغي رقم 157 لسنة 1981

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
دستورية المادة (159) من قانون الضرائب على الدخل الملغي رقم 157 لسنة 1981 حصرياا , دستورية المادة (159) من قانون الضرائب على الدخل الملغي رقم 157 لسنة 1981 بانفراد , دستورية المادة (159) من قانون الضرائب على الدخل الملغي رقم 157 لسنة 1981 منتديات عالم القانون , دستورية المادة (159) من قانون الضرائب على الدخل الملغي رقم 157 لسنة 1981 حمل , دستورية المادة (159) من قانون الضرائب على الدخل الملغي رقم 157 لسنة 1981 download , دستورية المادة (159) من قانون الضرائب على الدخل الملغي رقم 157 لسنة 1981 تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.