عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الاردن والسعودية 110
AlexaLaw on facebook
 اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الاردن والسعودية 110
 اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الاردن والسعودية 110
 اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الاردن والسعودية 110
 اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الاردن والسعودية 110
 اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الاردن والسعودية 110

شاطر | 
 

  اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الاردن والسعودية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الاردن والسعودية 1384c10


الأوسمة
 :


 اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الاردن والسعودية Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الاردن والسعودية    اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الاردن والسعودية I_icon_minitime9/5/2011, 19:40

خيارات المساهمة


اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الاردن والسعودية

تنفيذا لما ورد في البيان الملكي الاردني السعودي المشترك الصادر بتاريخ 29 ربيع الاول سنة 1382الموافق 1962/8/29 ورغبة من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة العربية السعودية في تنمية العلاقات الاقتصادية بين بلديهما على اسس تتلائم والصلات الطبيعية القائمة بينهما فقد اتفقتا على ما يلي :

1
لما كان البلدان الشقيقان يكونان وحدة اقتصادية متماسكة فقد تقرر تنسيق الشؤون الاقتصادية بينهما وتذليل القيود التي تحد من انتقال الاشخاص والسلع والبضائع ورؤوس الاموال فيما بينهما وفقا لاحكام هذا الاتفاق .


2
يقوم بين البلدين المتعاقدين تعاون اقتصادي وثيق يمنح بموجبه لرعايا البلدين على قدم المساواة ودون تفريق او تمييز ما يلي : 1. تسهيل انتقال الاشخاص ورؤوس الاموال . 2. تسهيل حقوق التملك والايصاء والارث وفقا للانظمة المرعية في كلا البلدين . 3. تسهيل وتنظيم عملية النقل والترانزيت واستعمال وسائط النقل والمرافئ والمطارات المدنية بما يحقق اهداف التعاون الاقتصادي . 4. تسهيل الاقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي . 5. تسهيل التبادل التجاري بين الطرفين وفقا لاحكام هذا النظام .


3
رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق وضمان تحقيق وتوسيع المنافع المتبادلة التي تضمنها فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على تاليف لجنة مشتركة - اردنية سعودية تتالف من ثلاثة مندوبين عن كل دولة وتجتمع مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل او بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين وتكون مهمتها : 1. معالجة الصعوبات التي قد تنشا عن تطبيق هذا الاتفاق والتي قد تعترض سبيل تطور التبادل التجاري بين البلدين والبت فيها وفق احكام هذا الاتفاق . 2. تقديم الاقتراحات الخاصة بتعديل هذا الاتفاق بغية توسيع التبادل التجاري وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين . 3. دراسة التنسيق الصناعي لتحقيق التعاون الاقتصادي بين البلدين وتقديم التوصيات التي تراها مناسبة .


4
أ . يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بحرية استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية التي منشؤها بلد الطرف الاخر المستوردة منه مباشرة ويسمح الطرف الاخر بتصدير هذه المنتجات في حدود امكانياته الاقتصادية . ب. يعفى كل من الطرفين المتعاقدين من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد والتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المنتجة في بلديهما والمستوردة من او المصدرة الى بلد الطرف الاخر مباشرة .


5
أ . يعفى كل من الطرفين المتعاقدين من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد والتصدير المنتجات الصناعية ذات المنشا الاردني او السعودي المستوردة مباشرة من او المصدرة الى أي من البلدين المتعاقدين والمدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا الاتفاق . ب. يعفى كل من الطرفين المتعاقدين من اجازات الاستيراد والتصدير ومن ثلثي الرسوم الجمركية المنتجات الصناعية ذات المنشا الاردني او السعودي المستوردة مباشرة من او المصدرة الى أي من البلدين المتعاقدين والمدرجة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا الاتفاق . ج. تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشا اردني او ذات منشا سعودي عندما لا تقل قيمة المواد الاولية ذات المنشا المحلي واليد العامة المحلية الداخلية في صنعها عن (40%) من تكاليف انتاجها على ان تكون تلك المنتجات مرفقة بشهادة منشا تثبت نسبة الصنع صادرة من السلطات الحكومية المختصة في البلد المصدر . د. يمكن باتفاق حكومتي الطرفين المتعاقدين بناء على توصية اللجنة المشتركة المشار اليها في المادة الثالثة - تعديل الجدولين الملحقين رقم ( 1و2) باضافة بعض المنتجات او حذفها .


6
1. تجري تسوية جميع المعاملات بين حكومتي الطرفين المتعاقدين وبين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين القاطنين في المملكة الاردنية الهاشمية وفي المملكة العربية السعودية بالدولار الامريكي او الجنيه الاسترليني او باية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان المتعاقدان . 2. يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بتحويل العملات المنوه عنها في الفقرة السابقة الى بلد الطرف المتعاقد الاخر لتسديد المدفوعات التي تستحق ( نتيجة للمعاملات الجارية ) بين البلدين وفقا لاحكام هذا الاتفاق .


7
لا تمنح التسهيلات المذكورة في هذا الاتفاق للبضائع والمواد الممنوع ادخالها الى أي من البلدين المتعاقدين بموجب انظمته المرعية وتتبادل ادارتا الجمارك في البلدين جداول بهذه البضائع .


8
بالاضافة الى التسهيلات المنصوص عليها في اتفاق الترانزيت العربي الموقع في دمشق بتاريخ 9 جمادى الثانية سنة 1379 الموافق 9 كانون الثاني سنة 1959 لتنظيم نقل بضائع الترانزيت وتذليل العقبات التي تعترض وسائل النقل فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على اعفاء سيارات كل منهما وسائقيها ومساعديها في بلد الطرف الاخر من اية ضرائب او رسوم جمركية .


9
تسمح السلطات المسؤولة في البلدين المتعاقدين بمرور سيارات الشحن العمومية على اختلاف انواعها المسجلة في بلد احد الطرفين الى اراضي الطرف الاخر وان تدخل فارغة او محملة حتى امكنة التفريغ او التحميل فيها وان تمر عبرها فارعة او محملة وان تصل باحمالها في كل حالة الى مقاصدها بعد اجراء المعاملات الجمركية في مراكز الحدود . وكذلك تسمح السلطات المسؤولة في البلدين المتعاقدين لسيارات الركاب العمومية المسجلة في بلد احد الطرفين بدخول اراضي الطرف الاخر لتعاطي النقل الماجور بين البلدين على الخطوط الرئيسية . اما السيارات الخصوصية فتعطى التسهيلات اللازمة لها في التجول في اراضي البلدين المتعاقدين وعبرهما اذا كان فيها مالكوها او سائقوها وفقا للنظام المتبع في كل من البلدين على الا تتعارض احكام هذه المادة مع ما جاء في المادة العاشرة وتعفى سيارات كل من البلدين المشار اليهما في هذه المادة وسائقوها ومساعدوهم من اية رسوم وضرائب حكومية .


10
لا يجوز باي حال من الاحوال للسيارات مهما كان نوعها المسجلة في بلد احد الطرفين المتعاقدين ان تتعاطى النقل الداخلي ويقصد بالنقل الداخلي - النقل المبتدىء من أي مركز في داخل احد البلدين الى أي مركز في نفس ذلك البلد ( وكذلك النقل من بلد احد الطرفين بسيارات الطرف الثاني الى بلد مجاور ثالث ) .


11
تمنح السلطات المختصة على الحدود رخصة اقامة صالحة لمدة شهرين لسيارات احد الطرفين في بلد الطرف الاخر .


12
يسمح كل من الطرفين لافراد صيادي السمك المحترفين من رعايا الطرف الاخر بالصيد في المياه الاقليمية العائدة للبلدين شريطة ان تكون قواربهم مسجلة ومرخصة من سلطات بلادهم ورافعة علم بلدها وان يكونوا حائزين على الاوراق الرسمية التي تثبت هويتهم وفقا للانظمة المرعية في كل من البلدين .


13
يعفي كل من الطرفين زوارق وقوارب الصيد والصيادين التابعين للطرف الاخر ومحصول الصيد من جميع الرسوم الجمركية والضرائب الحكومية .


14
يحق لصيادي السمك المشار اليهم في المادة الثانية عشر وزوارق الصيد ان تدخل في الاوقات المسموح بها موانيء الطرفين وذلك على اساس المعاملة بالمثل كما يحق لهم ايضا ان يمونوا انفسهم بالاطعمة الضرورية والوقود والحصول على المساعدات الطبية من أي من هذه الموانىء .


15
يمنح الطرفان صيادي السمك المشار اليهم في المادة 12 وزوارق الصيد وملاحيها في عرض البحر او الموانىء او على البر جميع المساعدات والتسهيلات المطلوبة من رجال الجيش او الشرطة او سلطات الموانىء بقدر معادل للتسهيلات والمساعدات التي تمنح لرعايا كل طرف في اراضيه .


16
يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق ابرامه الذي يجب ان يتم خلال شهرين من تاريخ توقيعه ويعمل بهذا الاتفاق لمدة سنتين من تاريخ سريان مفعوله ويتجدد العمل به سنة فسنة بناء على اتفاق الطرفين المتعاقدين . تاريخ 1382/6/2 الموافق 1962/10/30 على نسختين اصليتين كل منهما باللغة العربية عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة المملكة العربية السعودية

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الاردن والسعودية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.