عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الاستحقاق في المعاملات المالية 110
AlexaLaw on facebook
الاستحقاق في المعاملات المالية 110
الاستحقاق في المعاملات المالية 110
الاستحقاق في المعاملات المالية 110
الاستحقاق في المعاملات المالية 110
الاستحقاق في المعاملات المالية 110

شاطر | 
 

 الاستحقاق في المعاملات المالية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الاستحقاق في المعاملات المالية 1384c10


الأوسمة
 :


الاستحقاق في المعاملات المالية Empty
مُساهمةموضوع: الاستحقاق في المعاملات المالية   الاستحقاق في المعاملات المالية I_icon_minitime5/5/2011, 13:11

خيارات المساهمة


الاستحقاق في المعاملات المالية

د\سعيد عثمان أبوبكر
جامعه دمشق


الخاتمة وتشتمل على النتائج والتوصيات: النتائج:
-الاستحقاق هو ثبوت كون المعقود عليه غير مملوك للمتصرف فيه ولا ولاية له عليه، يتبين أن الاستحقاق يتحقق بالثبوت إما بالبينة أو الإقرار، وأن مال الغير غير مملوك للمتصرف فيه وإن تصرف فيه فلا يسمى مالكًا كما لا ولاية له شرعية عليه.
-تبين أن الأدلة الشرعية الدالة على حرمة التعدي والاستيلاء على المال المستحق هي أدلة من الكتاب والسنة، بينما غالبية أحكام الاستحقاق في عقود المعاملات المالية هي مبنية على الدليل القياسي والعقلي.
-تبين أن المذاهب الفقهية في أحكامها مكملة لبعضها البعض، فما لم نجده من حكم لمسألة ما في مذهب ما نجده في غيره.
-تبين أن الاختلاف في الأحكام الفقهية كالحكم بالصحة والبطلان كما في بيع الفضولي مثلاً تجد في كل قول النظرة العامة للمصالح الشرعية ودفع الضرر فتجد أن الكل صائب.
-الوضوح والشمول والدقة في الأحكام الفقهية رغم تناثرها المتشعب في كل أبواب الفقه وتجد أنها تنشد إلى موضوع واحد ومعين، وتجد أنها صالحة لكل زمان ومكان.
-أن صحة أحكام الاستحقاق مبنية على إجازة المالك المستحق.
-وجود أحكام الاستحقاق كمسائل جزئية متناثرة،ورغم ذلك فهي تشكل مضمون الاستحقاق الحقيقي والمنسجم مع الواقع.
-ارتباط الاستحقاق بالحق الذي لا يتغير بكونه الحكم والثبوت وضد الباطل والعدل والواجب واليقين، وأن الحق في الفقه الإسلامي شامل لحقوق الله تعالى وحقوق العبد، بخلاف القانون فإن الحق فيه متعلق بحقوق الإنسان ومنافعه دون حقوق الله.
-علاقة الملك بالاستحقاق بما أن الاستحقاق هو إثبات لهذا الملك فبإثبات الاستحقاق لا تبقى صفة الملك للغير ولا يسمى ملكًا لمن لا يملكه ،ولا يثبت هذا الاستحقاق لمن أثبته على المنافع العامة إلا بمسوغ شرعي، وثبوت الملك بالمسوغ الشرعي هو حق دائم للمستحق بالاستغلال والتصرف المطلق.
ـ يتبين أن الضمان يمثل الشرط الجزائي عند ثبوت الاستحقاق وتعرض العين المستحقة للتلف أو الضرر أو ضياع المنافع ، بما أن مشروعية الضمان شرعت لحفظ الحقوق والأموال.
ولتحقق وجوب هذا الشرط يجب أن يكون الشيء المتلف مالاً، والشخص المتلف من أهل وجوب الضمان عليه- وكون هذا الضرر أو التلف محققاً بشكل دائم ومستمر- ناشئًا على تعدٍ أو ضرر أو إفضاء.
-من خلال ضمان الاستحقاق تبين أن الفقه الإسلامي جعل تبعة هذا الضمان يتحملها البائع للضرر الناتج عن الاستحقاق وتعويض المشتري بالمثل أو القيمة، كما ألزم الجانب الآخر وهو المشتري بتعويض البائع عن الضرر المتعلق باستحقاق الثمن، بينما القانون الوضعي جعل تبعة هذا الضمان على البائع فقط ولم يتطرق إلى مسؤولية المشتري عن استحقاق الثمن، ولم يبين الالتزامات التي يتحملها المشتري وجعل التعويض على جانب واحد وهو البائع.
-يتبين أن سبب هذا الاختلاف عائد إلى تعريف العقد ، فالفقه الإسلامي جعل الالتزام في العقد على الطرفين البائع والمشتري ،بينما القانون جعل الالتزام على البائع فقط ولم يلزم الطرف الآخر وهو المشتري .
-أن ضمان الاستحقاق هو أن يضمن البائع للمشتري الثمن عند استحقاق المبيع، ويضمن المشتري للبائع الثمن عند استحقاق الثمن.
-أن استقرار الضمان عند الاستحقاق يعود في الغالب إلى العلم بالاستحقاق وعدمه.
-صلة الاستحقاق ببيع الفضولي كون بيع الفضولي كالاستحقاق يلحقه النفاذ عند إجازة المالك ، (هو صحيح قبل الإجازة لكنه غير نافذ)وأن الالتزامات في بيع الفضولي في الفقه الإسلامي لا تترتب على البيع قبل إجازة المالك، بينما القانون جعل التزامات العقد الصحيح تترتب على بيع الفضولي حتى قبل الإجازة وطالب المشتري بنقل الملكية، وجعل الحق للمشتري وحده في إبطال البيع، بينما الفقه الإسلامي جعل حق الإبطال للبائع والمشتري نظرًا للمصلحة ودرءًا للمفسدة، وبما أن العقد في البيع يلتزم به الطرفان.
-أن المقصود بالاستحقاق هنا هو الاستحقاق في المعاملات المالية التي تبين حقيقة التعامل الشرعي بين الناس في العقود المتعلقة بالأموال، والمقصود بالمعاملات هنا المعاملات الخاصة بالتعامل المالي.
-ما يترتب على الاستحقاق من أضرار عند تحققه قد لا ينتهي بشكل قاطع وقد لا يلحق المستحق نفسه بل يلحق المشتري والمستأجر وغيرهم... ويترتب عليه تعطيل كثير من الأعمال قد تكون خاصة أو عامة.
-أن مسائل الاستحقاق تندرج تحت قاعدة (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره دون سبب شرعي) ومنه وضع اليد على الشيء بالتقادم مدة طويلة مع العلم بالاستحقاق كونه تصرفاً في مال الغير بلا إذن، والحق لا يسقط هنا بالتقادم إذ أثبته المستحق أو أقر به المدعى عليه، وللحاكم الحكم بما تقتضيه المصلحة العامة.
-أن الأحكام في الاستحقاق مبنية على دفع الضرر ودرء المفسدة.
وبناء هذه الأحكام على ما جاء في قاعدة الضرر يزال وقاعدة الخراج بالضمان، والضمان بالمثل أو القيمة إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.
-طلب العين المستحقة من قبل مالكها يكون واجبًا عند توفر السبب إذا ترتب على الترك وجود مفسدة أو فعل حرام ومباح عند عدم وجوب البينة.
-وجود الحيطة في الأحكام الشرعية عند طلب الاستحقاق كما في يمين الاستحقاق بأن يحلف أنه ما باع ولا وهب ولا خرج عن ملكه بطريقة من الطرق المزيلة للملك.
* يمكن أن نستلخص من هذا البحث أحكام الاستحقاق في عقود المعاملات المالية التالية بصورة مقننة :
·مادة (1): الاستحقاق هو ثبوت كون المعقود عليه غير مملوك للمتصرف فيه، ولا ولاية له عليه.
·مادة (2): شروط الحكم بالاستحقاق: الشهادة على العين المستحقة إن أمكن وذلك في المنقول والحيازة في العقار- الإعذار إلى الحائز- يمين الاستبراء وتسمى يمين القضاء وهي أن يشهد شاهدان لرجل بشيء معين في يد آخر، فإنه لا يستحقها حتى يحلف أنه ما باع ولا وهب ولا خرج عن ملكه بطريقة من الطرق المزيلة للملك.
·مادة (3): موانع الاستحقاق: الفعل : كشراء المالك للعين المستحقة. السكوت: وهو أن يترك طلب الاستحقاق من غير مانع حتى تنقضي مدة الحيازة.
·مادة (4): طرق إثبات الاستحقاق : البينة أو الإقرار أو النكول وعلم القاضي العدل.
·مادة (5): ضمان الاستحقاق: هو أن يضمن البائع للمشتري الثمن عند استحقاق المبيع وأن يضمن المشتري للبائع الثمن عند استحقاق الثمن، و تعويض المشتري بالمثل أو القيمة.
·مادة (6): يشترط لوجوب ضمان الاستحقاق: أن يكون السبب الموجب للحق قبل العقد - مثبتًا بالبينة أو بالإقرار- تحقق الشروط الموجبة للاستحقاق وهي الشهادة على عين الشيء المستحق- الإعذار إلى الحائز- يمين الإستبراء) – أن يكون الضمان بعد قبض الثمن لا قبله- العلم بمقدار الثمن والمبيع- أن لا تكون هناك إجازة من قبل المستحق -أن لا يكون البائع قد أبرأ المشتري عن الثمن قبل الاستحقاق- وأن لا يكون المشتري قد صالح المستحق قبل ثبوت الاستحقاق- أن يكون وجوب الضمان بعد القضاء على البائع بالثمن.
·مادة (7): يترتب على ضمان الاستحقاق: حق الرجوع بالثمن- عدم قبول أي دعوى من الضامن على المبيع- التعويض بالعين أو البدل والغرم عند التلف، وضمان الثمن يلزم في كل موضع يثبت بطلان البيع.
·مادة (Cool: يترتب على نقصان العين المستحقة ضمان النقصان تحت الأيدي الضامنة أو العادية بسبب الغصب أو الإتلاف أو الاستعمال، ولا يضمن النقص في الأموال الربوية- بل للمالك طلب البدل- والمشتري حكمه حكم الغاصب إذا كان عالمًا بالاستحقاق.
·مادة (9): ولا يلزم بضمان نقصان القيمة بسبب تراجع الأسعار، وتلزم الأجرة في مدة البقاء للعين تحت يد عادية، وتحت يد ضامنه مع العلم بالاستحقاق.
·مادة (10): يترتب على فوات المنفعة(بالضياع) أو التفويت( بالاستعمال) على المستحق وجوب أجرة المنفعة له سواء كان الفوات أو التفويت تحت أيدٍ عادية كالغاصب أم أيدٍ ضامنة كالمشتري إذا كان يعلم بالاستحقاق.
·مادة (11): يترتب الضمان على زوائد العين المستحقة للمالك المستحق سواء كانت تحت الأيدي العادية أو الضامنة عند العلم بالاستحقاق إذا أدت هذه الزيادة إلى نقصان في القيمة.
·مادة (12): المباشر يضمن تلف المال المستحق بالتعدي .
·مادة (13): دعوى الاستحقاق: هي طلب شخص لنفسه مستحقًا شرعيًا وفقًا لأحكام الدعوة الشرعية، بدعوى يتقدم بها إلى القاضي فإن أقر المدعى عليه ثبت الملك للمدعي، وإن أنكر فعلى المدعي البينة، وتكون الدعوى قبل مضي مدة الحيازة المقررة، وأن تكون دعوى الاستحقاق مستوفية لشروط الدعوى.
·مادة (14): إذا استحق بعض العين المعقود عليها فللمالك الإجازة وعدمها وللمستحق عند الإجازة الخيار إن استحق جل الصفقة وإن لم يكن جلها فلا خيار والقضاء بالفسخ عند الشيوع.
·مادة (15): القضاء شرط للحكم بالاستحقاق لينبني عليه الرجوع بالثمن وعدمه.
·مادة (16): إذا أثبت الاستحقاق بعد العمل والبناء ولم يستطع المستحق ولا المشتري التعويض أو وجد امتناع فلهم الخيار في الشركة أو الانتظار عند الإعسار إلى الإيسار.
·مادة (17): إذا ثبت الاستحقاق بالبينة وأراد المشتري الرجوع بالثمن فللبائع أن يثبت عكس ذلك بالبينة وتقبل إذا كانت بحضرة المستحق، وإن كان المستحق غائبًا فلا تقبل، وللمشتري الرجوع بالثمن.
·مادة (18): الحكم عند الضرر يضاف إلى العلة المؤثرة وهو السبب فلو أمر شخص غيره بإحراق ما ليس بملكه مثلاً، فالضمان على الفاعل وهو العلة المؤثرة وذلك إذا لم يكن للآمر ولاية على المال، وكون الأمر على ملك الغير، ولم يكن المأمور مجبرًا على التنفيذ، و إلا فعلى الآمر.
·مادة (19): أن الأمر في التصرف في ملك الغير ببيع أو هبة أو رهن أو إتلاف أو غير ذلك وثبت الاستحقاق فيضمن المأمور إلا إذا كان يظن أنه ملك الآمر فله الرجوع على الآمر لتقريرة إياه، أو أضاف الآمر الملك إلى نفسه.
·مادة (20): إذا زال مانع بطلان العين المستحقة عاد الممنوع بصحة البيع بإجازة المالك المستحق.
·مادة (21): إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل، فإذا تعذر أصل العين المستحقة يصار إلى البدل من مثل أو قيمة عند عدم وجود المثل.
بيع الفضولي:
·مادة (22): البيع: هو مبادلة المال بمال.
الفضولي: هو من يتصرف بحق الغير دون إذنٍ شرعي. ينعقد بيع الفضولي موقوفًا على إجازة المالك.
·مادة (23): يشترط لصحة بيع الفضولي: بقاء البائع والمشتري- بقاء المعقود عليه- بقاء الثمن- بقاء المالك المستحق.
·مادة (24): إذا أجاز المالك للبيع في العين المعيبة فلا حق له بالرجوع لو ذهب هذا العيب.
·مادة (25): هلاك الثمن قبل الإجازة أو بعدها هلاك أمانة فهو ملك للمجيز في يد البائع.
·مادة (26): هلاك المبيع قبل الإجازة يبطل العقد: إذا هلك بيد البائع ضمن البائع وإن هلك بعد التسليم والقبض فالمالك بالخيار بالرجوع وتجري أحكام الضمان في رجوع كل منهما على الآخر.
الاستحقاق في الرهن:
·مادة (27):إذا استحق الرهن المعين بعد القبض بطل الرهن، ويرجع المرتهن على الراهن إذا كان الرهن مشروطًا في العقد، وإذا لم يكن مشروطًا في العقد فلا يرجع كأنه تبرع. وإن كان غير معين يلزمه بدله،وإن استحق معينًا قبل القبض فله الخيار بين الفسخ أوالإمضاء للبيع أو القبض وغرّه الراهن.
·مادة (28): إن استحق بعض المرهون فإن كان الباقي بعد الاستحقاق مما يجوز رهنه ابتداء صح الرهن، وإذا كان لا يفي بالقيمة فله الفسخ أو الإمضاء والباقي رهن بحصته من الثمن.
·مادة (29): إذا استحق الرهن وهلك بيد المرتهن للمستحق الخيار في الرجوع على الراهن أو المرتهن عند تفريطه سواء علم المرتهن بالاستحقاق أم لا لتفريطه، أو علم بالاستحقاق سواء فرط أم لا، أما إذا لم يعلم المرتهن بالاستحقاق ولم يفرط فليس للمستحق الرجوع عليه.
·مادة (30):1ـ إذا استحق المرهون بعد بيع العدل له وكان المرهون قائمًا بيد المشتري، فالمستحق يأخذ العين المستحقة ويرجع المشتري على العدل بثمنه، والعدل بالخيار إن شاء رجع على الراهن وإن شاء رجع على المرتهن إذا استلم الثمن.
2ـ إذا أجاز المستحق البيع فيرجع المشتري على المرتهن وإذا تم تسليم الثمن إليه، ويرجع المرتهن على الراهن إذا كان ذلك مشروطًا في البيع، ورجوع المشتري على الراهن إذا أعلمه أنه وكيل.
3ـ إذا هلكت العين المستحقة بيد المشتري بعد بيع العدل، فللمستحق الخيار في أن يضمن: الراهن،أو العدل، أو المشتري، أو المرتهن إذا استلم الثمن .
4ـ لو تلف الثمن بيد العدل فللمشتري عند الاستحقاق الخيار بالرجوع على العدل أو الراهن.
الاستحقاق في الصلح:
الاستحقاق في الصلح أربعة أقسام:
·مادة (31): إذا استحق العوض (المصالح به) وكان الصلح عن إقرار يرجع المدعي على المدعى عليه سواء استحق البعض أو الكل بحسب الاستحقاق.
·مادة (32): إذا استحق العوض(المصالح به) وكان الصلح على إنكار أو سكوت يرجع المدعي إلى الدعوى مع المستحق، أو بقية المستحق إن كان بعضًا، أو الرجوع بعوض المصالح به من قيمة أو مثل.
·مادة (33): إذا استحق المحل المتنازع عليه وكان الصلح عن إقرار فله الرجوع على المدعي بكل المصالح عنه أو بعضه إذا كان الإقرار ودفع العوض لدفع الخصومة وأثبت المدعى عليه ذلك. وإذا لم يكن كذلك فليس له الرجوع لأنه أخذ حقه.
·مادة (34): إذا استحق المحل المتنازع عليه وكان الصلح عن إنكار للمدعي طلب الخصومة مع المستحق، ورد العوض إلى المدعى عليه لاحتمال دفع العوض لدفع الخصومة ولكونه من دون إقرار.
الاستحقاق في الصرف:
·مادة (35): إذا استحق الصرف يأخذ المستحق حقه، فإذا استحق العوض فللمالك الإجازة.
·مادة (36): ويصح البيع بعد الاستحقاق إذا كان في الدراهم والدنانير غير المعينة، وأما المعينة فيشترط لصحة البيع فيها إجازة المالك المستحق.
·مادة (37): في غير الدراهم والدنانير يبطل في المعين كالإناء المصوغ إلا إذا أجاز المالك عند الأحناف ،وعند المالكية يشترط حضور العين المستحقة والثمن، ويبطل في المسكوك، ويصح بإجازة المالك وحضور العين المستحقة والثمن قبل الافتراق وطول المجلس، وكذا إذا استحق البعض يبطل لعيب الشركة ويصح بالإجازة ورضا المشتري.
الاستحقاق في الشفعة:
·مادة (38): 1ـ إذا استحق الثمن الذي دفعه المشتري(غير الشفيع) بطل البيع والشفعة، فإن كان الثمن معينًا غير نقد وحصل الاستحقاق قبل الأخذ بالشفعة أو استلم الشفيع قضاء وإن كان استلم الشفيع بغير قضاء وكان الثمن معلومًا بتلك القيمة فيه للشفيع فعلى المشتري قيمة العين للبائع ،وإن لم يكن سمى للشفعة فللمشتري استرداد العين من الشفيع ،وإن كان الثمن في الذمة فتصح أيضًا الشفعة.
2ـ إن استحق الثمن الذي دفعه الشفيع فيلزمه بدله.
3ـ إذا حصل الاستحقاق بعد الأخذ بالشفعة، رجع البائع بالقيمة للعين لا قيمةالثمن المستحق إذا كان الثمن المعين مثلياً إلا النقد والمسكوك فمثله، وإذا كان البيع غير معين رجع بمثله.
·مادة (39):1ـ إذا استحقت العين المشفوع فيها بطلت الشفعة، فإن أخذ الشفيع من البائع فضمان العهدة على البائع، وإن أخذ من المشتري فضمان العهدة على المشتري (وعلى القول الآخر ضمان العهدة على المشتري ) .
2ـ إذا استحق بعض الشقص من يد الشفيع بعد البناء والغرس يرجع الشفيع بقيمه بالثمن لا بقيمة البناء والغرس.
3ـ إذا استحق من يد المشتري للشفيع يغرم للمشتري عمله في الزراعة، فإن أبى أن يأخذ النصف الآخر بالشفعة، فله نصفه بالاستحقاق ويغرم نصف قيمة العمل، وإن أبى أن يدفع قيمة النصف لم يكن له إلا أن يرجع على البائع بنصف الثمن.
الاستحقاق في القسمة:
·مادة (40): إذا استحقت العين المقسومة استحقاقًا كليًا بطلت القسمة لعدم الملكية وتبطل إذا استحق البعض شائعًا في الكل.
·مادة (41): إذا استحق البعض معينًا في المقسوم لا تبطل القسمة، وتبطل في القدر المستحق ويرجع على شريكه بنصف القدر المستحق، وقول آخر تبطل إذا كان معينًا في نصيب أحدهما لعدم العدل في القسمة ، وإن كان المستحق معينًا في النصيبين بالسوية لا تبطل القسمة أو شيئًا يسيرًا.
·مادة (42): إذا استحق البعض شائعًا في نصيب أحدهما يخير بين إرجاع الباقي وإعادة القسمة أو الرجوع على شريكه بنصف القدر المستحق.. وإن كان المستحق ريعًا لا تبطل القسمة.
·مادة (43): و إذا حصل الاستحقاق بعد البناء والزرع يرجع بنصف قيمته على شريكه إذا كانت القسمة قسمة تراضٍ أو قسمة إجبار على اعتبارها بيعاً.
استحقاق الدين:
· مادة (44): إذا استحق الدين وربح المستدين من عين المال المستحقة فالربح للمدين إذا لم يعلم بالاستحقاق وللمالك عند العلم، وإن باع واشترى المستدين في الذمة فالربح له ويترتب عليه الضمان عند الغصب.
استحقاق الثمن:
·مادة (45): إذا استحق الثمن قبل التسليم أو بعده يطالب البائع بمثله مع النظر لمصلحة المستحق إذا أجاز، والبائع إذا كان المشتري يعلم الاستحقاق، وإذا كان لا يعلم بالاستحقاق فيطالب بمثله إذا كان موسرًا وأجاز المستحق البيع.
استحقاق العارية:
·مادة (46): إذا استحقت العارية فللمالك الخيار في ضمان الاستحقاق، وللمالك أجرة المثل، واستقرار الضمان على المستعير عند العلم بالاستحقاق، وتجري فيها أحكام النقصان والتلف باستقرار الضمان بناء على العلم بالاستحقاق وعدمه.
الاستحقاق في الهبة:
·مادة (47): إذا استحقت العين الموهوبة استحقاقًا كليًا أخذها المستحق ورجع المتهب بعوضه إذا كانت بعوض، وإذا كانت تالفة رجع المستحق على المتهب إذا كان عالمًا بالاستحقاق ولا يرجع المتهب على أحد ولو كانت بعوض، وإذا كانت بعوض ولم يتعدّ في التفريط ولم يعلم الاستحقاق رجع بعوضه على الواهب، وإذا لم يعلم الاستحقاق فللمالك الخيار في الرجوع فإن رجع على المتهب رجع المتهب على الواهب بعوضه وإن رجع على الواهب رجع الواهب على المتهب إذا كانت بغير عوض وكان المتهب يعلم الاستحقاق.
·مادة (48): إذا استحق العوض رجع الواهب على الموهوب له في هبته إن كانت قائمة، وإن هلكت رجع بالقيمة إن لم يكن لها مثل، ويرجع المستحق بالقيمة إن لم يكن للعوض مثله عند التلف.
·مادة (49): إذا استحقت العين الموهوبة استحقاقاً جزئياً فإن كانت بعوض رجع بقدر ما نقص إذا رضي الموهوب له .
·مادة (50): إذا استحق بعض العوض فللواهب الخيار إذا كان مغروراً ولم يعلم الاستحقاق له الرجوع بهبته أو بالقدر الناقص في العوض ، وإذا كان يعلم الاستحقاق فيرجع بقدر ما نقص .
الاستحقاق في المساقاة:
·مادة (51): إذا حصل الاستحقاق في المساقاة فالعقد موقوف على إجازة المالك، فإذا حصل الاستحقاق بعد العمل ولم يجز المالك العقد يرجع العامل على الغاصب بأجرة المثل إذا لم يعلم العامل بالاستحقاق فإن كان عالمًا يضمن مع الغاصب ما حصل من نقص أو تلف ، وإذا سكت المالك عن حقه حتى عمل العامل فعليه أجرة المثل للعامل لسكوته.
الاستحقاق في الأجرة:
·مادة (52): إذا استحقت العين المؤجرة وكان المؤجر غاصبًا يجري فيه القولان: القول الأول بأن الإجارة موقوفة على إجازة المالك، فإن كانت الإجازة قبل استيفاء المنفعة فالأجرة للمالك إن أجازها، وإن كانت الإجازة بعد مضي بعض المدة فما مضى للغاصب وأجرة ما تبقى للمالك، والقول الآخر بالبطلان ويرجع المستأجر على مؤجره وهو الغاصب.
ويشترط أيضًا إذا كانت زرعًا إجازة المالك وله الأمر بقلع الزرع وأجرة المثل.
ولو استحق بعض العين المؤجرة فالمستأجر مخير بين الانتفاع أو الفسخ إذا كان هناك مضرة، إلا إذا أجاز المستحق.
·مادة (53): إذا تلفت العين المؤجرة بيد المستأجر ثم استحقت يضمن المستأجر القيمة ويرجع المستأجر على مؤجره لكونه غرّه بان أجّره غير ملكه.
·مادة (54): إذا استحق عوض الإجارة يرجع المؤجر على المستأجر بأجرة المثل.
·مادة (55): للمستأجر طلب التعويض إذا حصل عليه ضرر وكان المؤجر يعلم الاستحقاق.
أخيراً:التوصيات:
1-نوصي المختصين ومن لهم الأمر أن تكون أحكام هذا البحث استكمالاً لسد ثغرات ما نقص من أحكام الاستحقاق في المعاملات المالية في القوانين الوضعية تطبيقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
2-كما نوصي الباحثين البحث في هذا المجال لتغطية جميع الجوانب المتعلقة بموضوع الاستحقاق في الجوانب الأخرى.
3-كما نوصي المختصين والمعنيين من علماء الفقه القانوني عند الشروع في سن الأحكام الوضعية وتقنين الأحكام الفقهية الرجوع إلى الفقه الإسلامي والبحث فيه بتعمق وبصيرة والنظر في مسائله نظرة تأمل وتمعن بشمول وعموم واقتباس القوانين الوضعية من فقهنا الإسلامي بما أن الشريعة الإسلامية هي الحل الوسطي لتحقيق العدل والمساواة واحترام حقوق الآخرين والعيش تحتها بأمن وسلام وأن هذه الأحكام صالحة لكل زمان ومكان.

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الاستحقاق في المعاملات المالية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.