عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
نحو قانون وطنى قانون لتنظيم استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السليمة 110
AlexaLaw on facebook
نحو قانون وطنى قانون لتنظيم استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السليمة 110
نحو قانون وطنى قانون لتنظيم استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السليمة 110
نحو قانون وطنى قانون لتنظيم استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السليمة 110
نحو قانون وطنى قانون لتنظيم استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السليمة 110
نحو قانون وطنى قانون لتنظيم استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السليمة 110

شاطر | 
 

 نحو قانون وطنى قانون لتنظيم استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السليمة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

نحو قانون وطنى قانون لتنظيم استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السليمة 1384c10


الأوسمة
 :


نحو قانون وطنى قانون لتنظيم استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السليمة Empty
مُساهمةموضوع: نحو قانون وطنى قانون لتنظيم استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السليمة   نحو قانون وطنى قانون لتنظيم استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السليمة I_icon_minitime28/4/2011, 23:47

خيارات المساهمة


نحو قانون وطنى قانون لتنظيم استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السليمة

البترول والطاقة : هموم عالم واهتمامات أمة

فى الفترة من 2 – 3 إبريل 2008

بقاعة السنهورى بكلية الحقوق – جامعة المنصورة



بحث بعنوان

نحو قانون وطنى قانون لتنظيم استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السليمة



إعداد

أ.د/ عبدالعزيز مخيمر عبدالهادى

أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى

كلية الحقوق – جامعة المنصورة



مقدمه

أعلن السيد رئيس الجمهورية فى شهر أكتوبر 2007 عن البدء فى خطة وطنية لإقامة سلسلة من المفاعلات النووية بجمهورية مصر العربية بهدف إضافة مصدر جديد من مصادر الطاقة المتاحة لمصر ، من خلال استخدامات الطاقة النووية .ويدر رئيس الجمهورية هذا التوجه بمحدودية مصادر الطاقة المتاحة من المصادر غير المتجددة كالبترول والغاز وقلة مصادر الطاقة المتجددة سواء من خلال السدود المائية كالسد العالي وخزان أسوان ، أومن خلال استخدامات الرياح والطاقة الشمسية ، خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار الاستخدام المتزايد للطاقة بسبب عمليات ومشاريع التنمية الاقتصادية .

ومما لاشك فيه أن إقامة المحطات أو المفاعلات النووية فى أغراض توليد الطاقة الكهربائية ،سيسهم بلا شك فى مواجهة حاجات الاستهلاك المحلى ، فضلا عن امكانية تصدير الفائض الى الدول العربية والأجنبية ، هذا فضلا عن إسهام هذه الخطوة فى اكتساب الخبرة العلمية والتقنية فى مجال استخدام الطاقة النووية ، وفى تدريب الكوادر المؤهلة للتعامل فى مجال استخدام الطاقة النووية .

وعلى الرغم ما يحققه استخدام الطاقة النووية من فوائد علمية واقتصادية وتقنية ، الا انه من المعلوم أن للطاقة النووية العديد من المخاطر على الإنسان والبيئة التى يعيش فيها ، وعلى الموارد الطبيعية من ماء وهواء وتربة ، وهى مخاطر تتسم بمعظم بأضرارها ، وطول أمد تأثيراتها ، واتساع مكان انتشارها ، الامر الذى يحتم التعامل المنضبط مع هذا المصدر سواء أثناء نقل الموارد النووية ، أو أثناء استخدامها فى المحطات النووية ، أو أثناء دفنه أو معالجة النفايات النووية الناجمة عن تلك المحطات . ويكفى أن نتذكر التسرب الاشعاعى الذى نجم عن مفاعل تشر نوبل فى الاتحاد السوفيتي السابق ، الذى أدى الى تلويث مساحات شاسعة من أوربا وبعض مناطق الشرق الأوسط ، والذى تسبب فى أضرار فادحة للسكان فى دولة أوكرانيا ، فضلا عن تلويث المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية فى العديد من الدول المجاورة .

ان أى استخدام للطاقة ينبغى أن يصاحبه اقامة نظام قانوني صارم يوفر النقل الامن للمواد النووية ، والاستخدام السليم والامن لهذه المواد ، والرقابة الصارمة والمستمرة على مستويات الإشعاع خارج هذه المحطات ، وحماية العاملين أو المتصلين بهذه المواد من مخاطرها الاشعاعيه المدمرة ، وفى مراعاة معايير السلامة والامان فى دفن النفايات النووية المتخلفة عنها ، وفى ايجاد نظام للمسئولية عن الاضرار النووية يقوم على أساس فكرة المخاطر دون التقيد بمعايير الخطأ والاهمال ، وفى خلق نظام للتعويض أو للتأمين عن الاضرار الناجمة عن ذلك .

ولذلك فهناك أهمية قصوى لاعداد تشريع وطنى لتنظيم الاستخدام السلمى للطاقة النووية ، يأخذ بعين الاعتبارات التجارب المكتسبة لدى الدول الاخرى ، وما قررتة أحكام ونصوص الاتفاقيات الدولية المعينة ، خاصة تلك التى انضمت اليها جمهورية مصر العربية .

وسنحاول فى هذه الورقة المختصرة ابراز التنظيم القانونى القائم حاليا فى مجال استخدام الطاقة النووية ، وابراز أهم معالمه وذلك على النحو التالي :-

أولا : التنظيم القانونى القائم حاليا بشأن استخدام الطاقة النووية .

ثانيا : تحديد أهم الجوائب التى يتعين أن يتضمنها القانون المصرى الجديد فى مجال استخدام الطاقة النووية .

أولا :- التنظيم القانونى المصرى القائم بشأن استخدام الطاقة النووية

منذ الخمسينيات صدرت بعض القوانين والقرارات الجمهورية والوزارية لتنظيم استخدام الطاقة النووية والوقاية من مخاطرها ، أهمها القانون 59 لسنة 1960 بشأن تنظيم العمل بالاشعاعات الؤينه والعرقاية من أخطارها .

وفى يناير لسنة 1982 تم اعداد مشروع قانون بشأن الرقابة الامان النووى والمسئولية المدنية عن الاضرار النووية ولكن لم يصدر حتى الان .

وفى عام 1975 صدر القرار الجمهورى رقم 784 لسنة 1975 بانشاء المجلس الاعلى لاستخدامات الطاقة النووية برئاسة رئيس الجمهورية لوضع الخطة العامة للدولة بالنسبة لاستخدامات الطاقة النووية فى المجالات المختلفة .

كما صدر القرار الجمهورى رقم196 لسنة 1976 بإنشاء هيئة للمواد النووية تتبع الان وزارة الكهرباء والطاقة .

وهذه القوانين والقرارت لم تعد صالحة للتطبيق بعد حدوث طفرة كبيرة فى مجال الاستخدامات السليمة للطاقة النووية وشييوع استخدام المواد والنظائد المشعه ، وانشاء محطات أو مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية وما يرتبط بذلك من انتاج كميات كبيرة من المواد النووية والتى ينبغى أن تخضع لنظام للمراقبة والامان شديد الصرامة . ولهذه تصبح هناك حاجة ملحة لوضع قانون عام حديث لتنظيم الاستخدامات السليمة للطاقة النووية فى مصر .

ثانيا : نحو مشروع قانون مصري جديد يتضمن تنظيم الاستخدامات المختلفة للطاقة النووية :

من الأهمية بمكان مع شروع مصر فى توليد الطاقة الكهربائية ان تقوم الجهات المختصة بإعداد مشروع قانون جديد وحديث يتناول تنظيم كافة أوجه استخدام الطاقة النووية ، وتوفير قواعد الأمان والحماية من المخاطر الناشئة عن تداول واستخدام المواد النووية فى الإغراض المختلفة .

وفى رأينا فأن هذا المشروع ينبغى أن يتضمن العناصر التالية :

1- أن يتضمن مشروع القانون مجموعة من التعريفات والمصطلحات الفنية والقانونية شائعة الاستخدام فى المجال النووى :

مما لاشك فيه أن تنظيم استخدام الطاقة النووية يتطلب أن يتضمن مشروع القانون الجديد تعريف مجموعة من المصطلحات ذات الطابع الفنى والقانوني مثل تعريف المنشأة النووية _ المواد النووية _ المشغل النووى _الضرر النووى _ النفايات النووية _ المسئولية المطلقة أو الموضوعية ....الخ وتكتسب تعريف هذه المصطلحات أهمية بالنسبة للمعاملين مع القانون ومن يتولون تطبيقه من قضاه ورجال قانون ، والذين قد لا تتوافر لهم الدراية العلمية فى هذا المجال .

2- تحديد أوجه استخدامات الطاقة النووية :-

يتعين أن ياتى مشروع القانون المصرى الجديد لتنظيم استخدام الطاقة النووية ، وإنشاء وإدارة المحطات النووية ، شاملا وجامعا لكافة أوجه استخدام الطاقة النووية والمسائل المتفرعة عنها ، وأن يتضمن بشكل دقيق وواضح أهداف هذا القانون .

وترتيبا على ذلك يتعين أن يتضمن ما يلى : الكيفية التى يتم بها اختيار المواقع الملائمة للمحطات بيئيا وجيولوجيا وصحيا ،والمعايير العلمية والاقتصادية والأمنية التى يخضع لها هذا الاختيار ، وكيفية إدارة هذه المواقع بعد هجرها لسبب أو لأخر فى المستقبل ، وتحديد أوجه استخدامات الطاقة النووية كإنتاج الطاقة الكهربائية أو لتحلية مياه البحر ، والاستخدامات الطبية أو الزراعية ، وكيفية الحصول على الوقود النووى وهل سيتم ذلك من خلال استيراده من بعض الدول ، أو تضيعه وتصنيفه محليا ،وكيفية المحافظة وحماية المناطق المحتمل أن تحتوى على المواد الخام التى يستخلص منها الوقود النووى أو مادة اليوارنيوم ، والتحديد الكافى لقواعد الأمان النووى المتعلقة باستخدام المواد النووية ، أو
نقلها ، أوتخزينها ، أو دفن النفايات المترتبة على استخدامها فى المفاعلات أو المحطات النووية ، والقواعد ومعايير الأمان الواجب اتباعها عند حدوث تسرب اشعاعى فى المحطات النووية وإقامة محطات رصد وانذار مبكر عند حدوث مثل هذا التسرب الاشاعى ، وكيفية توفير قواعد الامان عند استخدام المواد النووية أو الإشعاعية للأغراض الطبية والزراعية أو لحفظ المواد الغذائية .......الخ

3- تحديد النظام القانونى للمسئولية المدنية عن الاضرار التى تحدث من استخدام الطاقة النووية للاغراض المختلفة

حرصت الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية على تحديد النظام القانونى للمسئولية المدنية الناشئة عن نقل واستخدام الطاقة النووية ، وكذلك التخلص من نفايات الوقود والمواد المشعة المتخلفة من مثل هذا الاستخدام .

ويتعين ان يتضمن هذا النظام : بيان طبيعة المسئولية المترتبة على هذه المخاطر ، وبيان المسئول عن الحوادث النووية ، وكيفية اثبات علاقة السببية بين الضرر الحادث ومصدرة ، وبيان قواعد المسئولية عن الاضرار التى تحدث من سرقة أو فقد المواد النووية ، وماهو مقدار التعويض عن كل حادثة نووية ، والتامين عن المسئولية ، والكيفية والأولوية التى يتم بها توزيع التعويض وهل تكون الاولوية للإضرار الشخصية يليها الاضرار التى تصيب الممتلكات ثم الاضرار التى تصيب البيئة الطبيعية بوجه عام ، وتحديد المضرور من الحادثة النووية وهل يشمل العاملين في المحطات النووية ، وما هى المحكمة المختصة بالمسائل النووية ، وما هو العمل اذا كان الضرر الحادث يدخل فى اختصاص أكثر من محكمة ، وما هى المحكمة المختصة ببحث المسئولية عن الاضرار النووية اذا كانت الحادثة النووية قد تمت فى اعالى البحار أثناء نقل المواد النووية ، وإذا كان الضرر النووى قد امتد إلى أكثر من دولة فما هى المحكمة المختصة بنظر المسئولية ، وهل ينعقد الاختصاص لمحاكم اكثر من دولة ، وما هى الفترة الزمنية التى يتعين فيها رفع دعوى المسئولية وهل تبدأ من وقت وقوع الحادثة النووية ، او من وقت بدء اكتشاف الضرر ، وما هو الموقف حيال الاضرار المؤجلة التى تظهر بعد فوات المدة لرفع دعوى المسئولية ، وهل تتحمل السلطة العامة مسئولية تعويض هذه الاضرار ، كذلك هل تتحمل السلطة العامة تعويض الاضرار التى تتجاوز مبلغ المسئولية او مبلغ التامين عن الحادثة النووية .

ويهمنا بشان المسائل المتقدمة ان نوضح الحلول التى اخذت بها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمسئولية المدنية عن اضرار استخدامات الطاقة النووية وكذا القوانين والتشريعات الوطنية بهذا الخصوص :

أ– من حيث نوع وطبيعية المسئولية المدنية عن الاضرار النووية :

من الملاحظ ان معظم ان لم يكن جميع الاتفاقيات الدولية التى عالجت نظام المسئولية المدنية الناشئة عن الضرر النووي قد اخذت بنظام خاص للمسئولية وهى المسئولية الموضوعية او المسئولية عن المخاطر ، او مايسمى فى بعض الاحيان المسئولية المطلقة Objective liability, Liability for risk absolute libility وتلتقى هذه الانواع المختلفة المسئولية النووية على قيام المسئولية على مجرد تحقق الضرر من النشاط النووي ، ووجود علاقة سببية بين الضرر الحادث والنشاط الذى ادى الى حدوثة ، ومن ثم يقال عنها انها مسئولية سببية تقوم على اسناد الضرر الى مصدرة ، ومن ثم فهى لاتقوم على العنصر التقليدي للمسئولية الا وهو حدوث الخطاء او الاهمال

ومن امثلة الاتفاقيات الدولية التى اخذت بمبدأ المسئولية الموضوعية او عن المخاطر نذكر : اتفاقية باريس لسنة 1960 بشان مسئولية الاطراف الثالثة فى مجال الطاقة النووية ، الموقعة فى 29 يوليو سنة 1960 ودخلت دور النفاذ 1 ابريل سنة 1968 ، واتفاقية بروكسل سنة 1963 المكلمة لاتفاقية باريس والموقعة فى 31 يناير سنة 1963 ، ودخلت دور النفاذ فى 4 ديسمبر سنة1974 ، واتفاقية فينا بشان المسئولية المدنية عن الاضرار النووية لسنة 1963 الموقعة فى مايو لسنة 1963 فى اطار الوكالة الدولية لطاقة الذرية ، ودخلت دور النفاذ فى 12 نوفمبر سنة 1977 ، واتفاقية بروكسل الموقعة فى 25 مايو سنة 1962 بشان المسئولية عن السفن التى تعمل بمحرك نووى والتى لم تدخل حتى الآن دور النفاذ .

وهكذا طبقاً للمادة 4/1 من اتفاقية فينا لسنة 1963 " مسئولية القائم بالتشغيل عند الأضرار النووية بموجب هذه الاتفاقية تعتبر مسئولية مطلقة .

L'exploitant est Objectivement resporsable de tout dommage nuclear en vertu de la preserte convention .

وقد بررت ذلك المذكرة الإيضاحية المرفقة بالمعاهدة بأن الأنشطة التي تعالجها الإتفاقية لها طابع خطر . وأن الأخذ بمبدأ المسئولية الموضوعية تبرره وجهة النظر الأخلاقية والعملية فإذا طلبنا من الضحايا إثبات وقوع الخطأ أو الإهمال من جانب مستغل المنشأة النووية ، فأننا نفرض عليه عبء ثقيل دون أن يحصل على فائدة . فالمسائل المتعلقة بالخطأ أو غياب هذا الخطأ يمكن أن يؤدي إلى إجراءات معقدة وإثارة مشاكل ذات طابع فني ، يصعب على المحاكم حلها .

وتنص المادة الثانية الفقرة الأولي من الاتفاقية الخاصة بالسفن النووية : " يعتبر مشغل السفينة النووية مسئولاً مسئولية مطلقة عن جميع الأضرار النووية عندما يثبت أن هذه الأضرار وقعت نتيجة لحادثة نووية ، مسببة عن وقود نووي ، أو بقايا أي فضلات إشعاعية ، تتعلق بهذه السفينة " .

وهذا يلاحظ ان اللجوء الى النظام المسئولية الصارمة يبررة مايلى:

- احتمالية عالية لوقوع حادث او خطر وقوع ضرر جسيم او خطير ، حتى لو كان احتمال حدوثه منخفض .

- ان الخطر يهدد السكان مباشرة .

- ان النشاط الذى ينجم عنه خطر الضرر ، يعد نشاطا مهما للجماعة يبرر الشروع فيه.

هذا ولم يقتصر الاخذ بمبدأ المسئولية المطلقة او عن المخاطر على الاتفاقيات الدولية ، بل تعداه الى القوانين الوطنية الخاصة بالمسئولية المدنية عن الاضرار النووية نذكر من هذه القوانين ما يلى:- القانون الاسبانى للطاقة النووية لسنة 1964 ، والقانون البلجيكى لسنة 1966 ، وقانون السويد لسنة 1968 والقانون النيروجى لسنة 1972 ، والقانون الكندى 1970 ، والقانون السويسرى لسنة 1959 .

ولهذا نوصي بأن ينص مشروع القانون المتعلق باستخدامات الطاقة النووية، على الأخذ بمبدأ المسئولية الموضوعية عن الأضرار التي يحدثها هذا النشاط للغير ، وذلك لتسهيل مهمة المضرورين في الحصول على التعويض الناجم عن الضرر النووي دون حاجة إلى إثبات وقوع الخطأ أو الاهمال من جانب المسئول عن استغلال المنشأة النووية ، سواء كانت هذه المنشأة مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص .

ب – تذكير المسئولية على مسئول واحد غالبا هو المشغل النووي
nuclear Operator :

يتضح من مراجعة الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية المتعلقة باستخدام الطاقة النووية الاخذ بمبدأ تركيز المسئولية عن الاضرار علي عاتق مستغل المنشأة النووية وهكذا توجه كافة دعاوى التعويض الى شخص واحد ، على ان ذلك لا يمنع المستغل من الرجوع على اى شخص طبيعى أو قانوني ، اذا كان هذا الأخر قد اسهم بخطأه أو اهمالة فى وقوع الضرر ، فاذا كان المشتغل قد قام إبرام تامين عن مسئوليته ،فيجوز للمتضرر الرجوع مباشرة على المؤمن (راجع المادة 2 /1 من اتفاقية بروكسل لسنة 1962 بشان السفن النووية ، والمادة 2 /7 من اتفاقية فينا بشان مسئولية مشغل المنشاة النووية) .

ومما لاشك فيه ان تركيز المسئولية المدنية على عائق مسئول واحد يسهم فى تسهيل مهمة المتضررين فى الحصول على التعويض ، وفى اختصار إجراءات التقاضي ، الأمر الذى نوصى الاخذ به فى مشروع القانون المصرى بشان استخدام الطاقة النووية لأغراض سليمة .

ويمكن بهذا الخصوص اعتبار الشخص الذى يحصل على رخصة من السلطة العامة المختصة باستغلال منشاة او محطة نووية مستغلا للمنشاة ومسئولاً عن الاضرار النووية التى تنجم او يمكن ان تنجم من الحوادث النووية .

ج – تحديد المبلغ الاجمالى للمسئولية الناجمة عن حادثة نووية واحدة
Linito de la respons abilite . :

يعد تحديد مقدار المسئولية التى يتحمل بها مستغل المنشاة النووية عن حادثة نووية ، هى الوجة المقابل للاخذ بمبدأ المسئولية الموضوعية او المسئولية عن المخاطر . فإذا كان المستغل يتحمل المسئولية عن كاقة الاضرار النووية الناشئة عن منشاتة ، ودون حاجة الى اثبات الخطاء او الاهمال من جانبة ، فانه من الضرورى تقييد هذه المسئولية في حدود مبلغ معين عن كل حادثة نووية حتى لاتتعرض اقتصاديات المشروع للخطر ، خاصة اذا اخذنا فى الاعتبار المصلحة او الفائدة التى تعود على الجماعة من هذا النشاط ذات الطابع الخطر وهكذا حددت اتفاقية باريس سنة 1960 مقدار المسئولية بمبلغ 15 مليون وحدة حسابية اوروبية ، وبمبلغ 5 مليون دولار امريكى عن كل حادثة نووية واحدة فى اتفاقية فينا لسنة 1963 ، ومبلغ 1500 مليون فرنك لكل سفينة ، لكل حادثة نووية .

كما اتجهت القوانين الوطنية أيضاً إلى تحديد الحد الأقصي للتعويض الذي يدفع عن أضرار حادثة نووية واحدة فالقانون الفرنسى رقم 955 لسنة76 يحددها بى 50 مليون فرنك ، واذا ذادت المطالبات عن ذلك تحل الدولة محل المسئول بما لايجاوز 600 مليون فرنك .

ويحدد القانون الالمانى بشان استخدام الطاقة النووية رقم 131 لسنة 1976 الحد الاقصى لتعويض عن حادثة نووية بمبلغ بليون مارك المانى .

ويحدد القانون الانجليزى بشان المنشآت النووية التعويض عن الحادثة النووية الواحدة بمبلغ 5 مليون استرليني وتكون الدولة مسئولة عن تعويض الحادث بمبلغ 50 مليون جنية استرليني للكوارث الطبيعية كزلزال او البراكين . كما يعفى مستغل المنشاة بشكل جزئى او كلى فى حالة الخطاء الجسيم للمضرور : ( المادة 4 /3 /ا من اتفاقية فينا لسنة 1963 ، م 7/ ب من اتفاقية باريس سنة 1960 )

د – تقادم دعوى المسئولية النووية : الوقت المسموح خلاله رفع الدعوى :

من المعلوم علميا وطبيا ان الضرر او الاختلال البدنى الذى تحدثة الاشعاعات النووية لايظهر الابعد فترة طويلة نسبيا من وقوع الحادثة النووية ، فهناك ضرر ولكن ظهورةه يستلزم فترة زمنية قد تطول وقد تقصر ، ومن ثم فان تحديد الفترة الزمنية التى يمكن خلالها رفع دعوى المسئولية يكتسب اهمية قصوى فى حالة الحادث النووى او الضرر النووى وتحدد الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية فترتين زمنيتين لرفع دعاوي التعويض عن الاضرار النووية :الأولى هى من 10 – 15 سنة من تاريخ وقوع الحادث النووى اما الثانية فهى مدة عامين الى ثلاثة من يوم علم الضحية او المضرور بحدوث الضرر .

وفى حالات سرقة او فقد المواد النووية ، فان الوقت المحدد لرفع الدعوى هو عشرون سنة من تارخ القفد او السرقة او الترك . وهناك بعض البلدان تمد هذه الفترة الى 30 سنة ( المانيا- النمسا ) وتنص بعض التشريعات على انه بفوات المدد المحددة لرفع الدعوى ، فان المضرور يخضع فى مطالبتة بتعويض الاضرار التى تحملها الى القانون العادى .وقد حددت اتفاقية فينا الخاصة بالمسئولية المدنية عن اضرار الطاقة النووية مدة سقوط الحق في التعويض بمدة 10 سنوات من تاريخ وقوع الحادثة النووية ( م 6/ 1) وحددت الاتفاقية مدة سقوط الحق فى التعويض فى حالة الحادثة النووية الناتجة عن مواد نووية مسروقة او متروكة بـ 20 عاما من تاريخ السرقة او الفقد او الترك . وهناك بعض بلدان تمد هذه الفترة إلى 30 سنة (ألمانيا – النمسا) .

وبعد حدوث اتفاقية فينا الخاصة بالمسئولية المدنية عن أضرار الطاقة النووية مدة سقوط الحق في التعويض بمدة عشر سنوات من تاريخ وقوع الحادثة النووية (م6/1) .

وقد حددت مدة سقوط الحق في التعويض في حالة الحادثة النووية الناتجة عن مواد نووية مسروقة أو متروكة بعشرين عاماً من تاريخ السرقة أو النقد أو الترك .

وتتضمن أحكام اتفاقية بروكسل بتشغيل السفن النووية على مدد مماثلة .

ه – المحكمة المختصة بدعوى الضرر النووى :

كقاعدة عامة يسند الاختصاص بنظر الدعاوى النووية الى المحكمة التى وقع بدائرة اختصاصها الحادثة النووية ، وهى عادة المحكمة الاقرب الى الضحية او المضرور من الحادث النووى .

وقد اتجهت اتفاقية باريس وفينا الى تحديد محكمة واحدة ينظر امامها دعاوى الضرر النووى ومما لا شك فيه ان انعقاد الاختصاص لمحكمة يسهل تسوية المنازعات ، خاصة اذا كان الحادث النووى له ابعاد دولية تمتد الى اكثر من دولة ، فضلا عن انه يسهل الفصل فى الدعوى المرفوعة فى حدود المبلغ الاجمالى الذى تحدد به مسئولية المشغل النووى.

اما اذا وقعت الحادثة النووية فى المناطق الدولية كأعالى البحار ، فان الاختصاص ينعقد لمحكمة محل اقامة المشغل النووى .

وفى معظم الأقطار يتم تحديد المحكمة التى ينظر امامها الدعوى النووية ،بتلك التى وقع بدائرة اختصاصها الحادث النووى .وهناك بعض البلدان مثل بريطانيا تجعل تحديد المحكمة منوطاً بالسلطات الادارية المختصة ، وهناك بعض الاقطار تحدد مقدما محكمة واحدة مختصة بجميع الدعاوى النووية ، وهى محكمة العاصمة كما هو الحال في بلجيكا ، وهى المحكمة الابتدائية لمدينة بروكسل ، وفى هولندا هى محكمة الابتدائية لمدينة لاهاى وفى السويد المحكمة الابتدائية لمدينة استكهولم : وفى الولايات المتحدة ، فان الاختصاصى ينعقد للمحكمة التى يحددها قانون الولاية ، الا فى حالات الحوادث النووية غير العاديةExtraordinary nuclear incident والتى تخضع لنظام تعويض فيدرالى ، فان الاختصاص ينعقد للمحكمة الفيدرالية التى وقع بدائرتها الحادثة النووية . اما فى حالة الحوادث التى تقع خارج الولايات المتحدة الامريكية ، فان الاختصاص ينعقد الى محكمة منطقة كولومبيا J,distict of Columbia .

وفى الحالات التى ينعقد فيها الاختصاص لمحاكم اكثر من دولة تجمعها اتفاقية دولية ، كما هو الحال في الجماعات الاوربية ، فان المحكمة النووية الاوربية هى التى تحدد المحكمة المختصة بنظر هذه المنازعات .

و- اثبات الضرر النووى :

يثير اثبات الضرر النووى مشاكل كثيرة من الناحية الفنية والقانونية ، الامر الذى يصعب على المضرور القيام به ، خاصة ان الاضرار النووية قد لاتكتشف فى مرحلة زمنية لاحقة لوقوع الحادث النووى .يضاف الى ذلك ان بعض اضرار قد تكون واضحة المعالم ، فان بعض اثارها الاخرى مثل لوكيميا الدم قد تحدث بفعل الاشعاع وبفعل عوامل اخرى ، ومن ثم يصعب تحديد مصدر حدوثها على وجه اليقين.

هذا فضلا عن ان اكتشاف ورصد الاشعاع يتطلب استخدام اجهزة رصد الاشعاع ، واذا كان ذلك متاحا بالنسبة للاضرار التى تصيب العاملين فى المنشأة النووية ، فان ذلك لايعد دائما متاحا بالنسبة للاضرار التى تلحق الجمهور.

ففى فرنسا يقدم الوزير المختص عن استخدامات الطاقة النووية باصدار قرار بشأن الحوادث النووية وتحديد مصدر حدوث هذه الاضرار الامر الذى يسهل على المضررين رفع دعاوى التعويض .

وفي بعض البلدان الاخرى يتم تحديد نطاق مكانى للاضرار التى يمكن ان تنجم عن المنشأة النووية ، او تحديد امراض معينة يمكن نسبة حدوثها الى المنشأة النووية .

وهذا وقد عرفت اتفاقية فينا بشأن المسئولية المدنية عن اضرار الطاقة النووية المتصور بالضرر النووى بانة : الخسائر فى الارواح او اى ضرر شخصى او خسارة فى الممتلكات او اى ضرر يلحق بها ويكون ناشئاً او ناتجا من الخواص الاشعاعية او من اجتماع الخواص الاشعاعية السامة او المتفجرة او انه خواص تتعلق بالنواتج والفضلات المشعة او المواد النووية الناتجة من او المرسلة الى منشأة نووية.

4- ضرورة انشاء جهاز قومى للرقابة والامان النووى .

يتعين ان يتضمن القانون المصري بشأن استخدامات الطاقة النووية على قواعد واشتراطات اصدار التراخيص بشأن اقامة المحطات النووية ، وقواعد استخدام المواد النووية وقواعد التفتيش والرقابة على المنشأت والعاملين بها ، وحظر تملك او نقل او تشغيل او استيراد او تصدير ايه منشأت او مواد نووية دون ترخيص من الجهاز المختص ،وتحديد الاجهزة المسئولة عن الامان النووى وبيان اختصاصتها ومسئوليتها.

وبهذا الخصوص يتعين التنويه ان الحوادث النووية الكبيرة قد حدثت بسبب سلسلة من المخالفات الخطيرة بشأن تنظيم الوقاية والحماية اللازمة ، وانتهاك قواعد الامان وتعليمات التشغيل من قبل المسئولين عن التشغيل فى المحطات النووية وهذا ماحدث في مفاعل تشرنوبل ، وادى الى توجيه تهمة الاهمال للمسئولين عن الحادث وتوجيهه اللوم الشديد لوزير القوى والكهرباء فى الاتحاد السوفيتى السابق .

كما يمكن الاشارة الى العديد من حوادث الاشعاع التى وقعت فى مصر بسبب الاهمال وعدم الاضرار ، وعدم احترام قواعد الامان النووى ، نذكرنها حادثة المصدر المشع بجامعة القاهرة فى عام 1986 ، وحادث قرية بنها بالقلوبية وغيرها .

وهذا يتعين ان يتضمن القانون المصرى الجديد على عقوبات جنائية رادعة فى حالة حدوث اضرار نووية ناشئة عن عدم اتباع قواعد الوقاية والامان وشروط التراخيص الصادرة ، خاصة اذا نجم عن هذة الاضرار اصابة الافراد والبيئة الطبيعية ، وكذلك وضع جزاءات جنائية على من يقوم بسرقة المواد النووية ، او نقلها او تداولها دون مراعاة قواعد الامان النووى المطلوبة.

5- ضرورة مراعاة الاخذ باحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة باستخدامات الطاقة النووية والحماية من اضرارها .

يتعين على المشروع الوطني عند اعداد القانون المصرى الجديد بشأن استخدامات الطاقة النووية ، العمل على تنفيذ الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر مثل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووى لسنة 1980 ، حيث تدعو الاتفاقية الدول الاطراف الى اتخاذ الخطوات المناسبة فى القوانين الوطنية لحماية المواد النووية خلال النقل الدولى داخل إقليمها او على ظهر سفينة او طائرة تخضع لاختصاصها ، وعدم السماح بتصدير او استيراد او بعبور مواد نووية على ارضها برا او بحرا مالم تتأكد من ان هذه المواد ستخضع للحماية اثناء عملية النقل .

كما تلزم الاتفاقية الدول الاطراف بضرورة اخطار بعضها البعض سواء مباشرة او عن طريق الوكالة الدولية للطاقة النووية فى حالات حدوث نقل او استخدام او تبديل مواد نووية بغير ترخيص وفى حالة السرقة او اى استيلاء غير مشروع على مواد نووية ، يجب على الدول تقديم اقصى درجة من التعاون والمساعدة لاسترداد هذه المواد ، وحمايتها كما يتعين على الشرع المصرى استيعاب احكام اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووى لسنة 1986 ضمن نصوص القانون الجديد لاستخدامات الطاقة النووية .

6- ضرورة تجريم الافعال الاتية :

يلزم ان يتضمن مشروع القانون الجديد التجريم الجنائى للمسائل الاتية :

أ– تجريم نقل المواد النووية دون تأمينها فنيا وماليا .

ب- تجريم فعل اقامة منشأة لانتاج او معالجة او انشطار الوقود النووى او اعادة معالجة الوقود النووى المحترق دون الحصول على ترخيص .

ج- تجريم الافعال الناشئة عن مخالفة قواعد الامان والسلامة بشأن التخزين او حفظ المواد النووية او المشعة او تشغيل المنشأة النووية الموقوف الترخيص بها مؤقتا .

د- تجريم تداول المواد النووية او استخلاص او تخزين او معاجلة او تصنيع او حيازة او نقل او استيراد او تصدير هذه المواد دون الحصول على ترخيص.

ه-عدم اتخاذ الاحتياطات الضرورية لتامين العاملين فى المنشأت النووية والجمهور من مخاطر الاشعاع .

و- تجريم نقل المواد النووية دون ترخيص ، او نقلها دون اتباع قواعد السلامة والأمان الضرورية.

الخلاصة

نلخص من العرض المتقدم الى مايلى :

1- ان التشريعات المصرية القائمة باستخدامات الطاقة النووية قد تجاوزها الزمن ويلزم اعداد قانون جديد ياخذ بعين الاعتبار التقدم السريع الذى تحقق فى هذا المجال سواء من الناحية الفنية او القانونية .

2- يتعين ان يكون القانون المصرى الجديد شاملا لكافة اوجه استخدام الطاقة النووية ، ومتضمناً قواعد انشاء وحماية المحطات النووية ، وتامين المواد النووية ، وحماية العاملين والجمهور من مخاطر التسرب الاشعاعى ، وتأمين نقل المواد النووية سواء داخل او خارج مصر ، وتوفير حماية للبيئة الطبيعية من مخاطر الاشعاع .

3- ان ينص على تجريم عدم الحصول على تراخيص عند انشاء او تشغيل المحطات النووية، وتجريم تداول المواد النووية دون ترخيص مسبق ، وتجريم نقل المواد النووية دون توفير قواعد الامان اللازمة .

4- الاهتمام بالتداول الامن للنفايات النووية المتخلفة عن المحطات النووية .

5- ضرورة النص على ابرام عقود تأمين عن المسئولية الناشئة عن استخدام وتداول المواد النووية .

6- التنظيم القانونى الصارم للمسئولية المدنية الناشئة عن استخدامات الطاقة النووية ، واقرار نظام المسئولية المطلقة عن الاضرار النووية ، وتحديد مبلغ التعويض عن كل حادث نووى ، وابتكار اساليب جديدة لاثبات حدوث الضرر النووى وإسناده الى مصدرة ، وتحديد المحكمة المختصة بقضايا التعويض عن الاضرار النووية ، سواء تمت داخل او خارج مصر .

7- ضرورة انفاذ الالتزامات الدولية فى مجال استخدامات الطاقة النووية التى صدقت عليها فى ثنايا مواد القانون الجديد ، ومن بينها اتفاقية فينا للمسئولية المدنية عن الطاقة النووية لسنة 1963 ، واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لسنة 1980 ، واتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووى لسنة 1986 ، واتفاقية تقديم المساعدة فى حالة وقوع حادث نووى لسنة 1987 ، وجميع هذه الاتفاقيات تم ابرامها تحت اشراف الوكالة الدولية لطاقة
الذرية .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

نحو قانون وطنى قانون لتنظيم استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السليمة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
نحو قانون وطنى قانون لتنظيم استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السليمة حصرياا , نحو قانون وطنى قانون لتنظيم استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السليمة بانفراد , نحو قانون وطنى قانون لتنظيم استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السليمة منتديات عالم القانون , نحو قانون وطنى قانون لتنظيم استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السليمة حمل , نحو قانون وطنى قانون لتنظيم استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السليمة download , نحو قانون وطنى قانون لتنظيم استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السليمة تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.