عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون الجنسية القطرية 110
AlexaLaw on facebook
قانون الجنسية القطرية 110
قانون الجنسية القطرية 110
قانون الجنسية القطرية 110
قانون الجنسية القطرية 110
قانون الجنسية القطرية 110

شاطر | 
 

 قانون الجنسية القطرية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون الجنسية القطرية 1384c10


الأوسمة
 :


قانون الجنسية القطرية Empty
مُساهمةموضوع: قانون الجنسية القطرية   قانون الجنسية القطرية I_icon_minitime11/4/2011, 20:13

خيارات المساهمة


قانون الجنسية القطرية

قانون بشان الجنسية القطرية رقم 52 لسنة 2005

المادة 1


القطريون أساساً هم :
1- المتوطنون في قطر قبل 1930 ميلادية و حافظو على إقامتهم العادية فيها ، و احتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه .
2- من ثبت أنة من أصول قطرية ، و لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق ، و صدر باعتباره كذلك قرار أميري .
3- من ردت إليهم الجنسية القطرية طبقاً لأحكام القانون .
4- من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة .

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 2


يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لغير القطري إذا توفرت فيه الشروط التالية :
1- أن يكون قد جعل ، بطرق مشروع ، إقامته العادية في قطر لمدة لا تقل عن خمس و عشرين سنة متتالية سابقة على تاريخ تقديم طلب الحصول على الجنسية . و لا يخل بالتتالي الزمني خروج طالب الجنسية من قطر لمدة لا تزيد على شهرين في السنة مع احتفاظه بنية العودة . و في جميع الأحوال تستنزل هذه المدة من حساب مدة إقامته في قطر .
وإذا غادر طالب الجنسية قطر بعد تقديمه طلب الحصول على الجنسية لمدة تزيد على ستة أشهر ، جاز لوزير الداخلية أن يعتبر مدة إقامته السابقة في قطر كأن لم تكن .
2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته .
3- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، و لم يسبق إدانته بحكم نهائي في قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
4- أن يكون ملماً باللغة العربية ألماماً كافياً .
ويراعى في تطبيق قواعد منح الجنسية القطرية طبقاً لهذه المادة إعطاء أولوية لمن كانت أمة قطرية . و يعتبر قطرياً بالتجنس من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بالتجنس . و يكون في حكم المتجنس من ولد في قطر لأبوين مجهولين ، و يعتبر اللقيط مولوداً في قطر ما لم يثبت العكس .

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 3


إذا توفي طالب الجنسية القطرية قبل منحها له ، و كان طلبة مقبولاً لتوفر الشروط اللازمة فيه ، جاز بقرار أميري ، بناء على طلب أرملته و توصية وزير الداخلية ، منح الجنسية القطرية لها و لأولاده القصر ، و لهؤلاء الأولاد أن يعلنوا وزير الداخلية كتابةً اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 4


تمنح الجنسية القطرية لأولاد المتجنس القصر المقيمين معه في قطر وقت منحه الجنسية ، و لمن يولد له بعد ذلك . ويجوز بقرار أميري منح الأولاد المتجنس القصر المقيمين خارج البلاد الجنسية القطرية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ أول إقامة لهم في قطر و بشرط عدم بلوغهم سن الرشد وقت تقديم الطلب .

ولأولاد المتجنس القصر ، الذين يمنحون الجنسية القطرية طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، أن يعلنوا وزير الداخلية كتابة اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد . و يجوز بقرار أميري منح أولاد المتجنس الذين بلغو سن الرشد الجنسية القطرية بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ أول إقامة لهم .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 5


يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لزوجة المتجنس بالتبعية لزوجها بشرط أن تكون إقامتها معه في قطر دامت مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد كسبه الجنسية القطرية .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 6


استثناءً من أحكام المادتين (2) ، (18) من هذا القانون ، يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لمن أدى خدمات جليلة ، أو من يمتاز بكفاءة خاصة تحتاج إليها الدولة ، أو الطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة ، ويجوز بناءً على مقتضيات المصلحة العامة أن يقتصر منح الجنسية القطرية في هذه الحالة على الشخص مع احتفاظه بجنسيته الأصلية .



--------------------------------------------------------------------------------

المادة 7


يجوز بقرار أميري رد الجنسية القطرية لمن يثبت أنه من أصول قطرية وفقاً للبنود (1 ،2 ، 4 ) من المادة (1) من هذا القانون ، ويشترط لذلك ما يلي :

1- توطنه في قطر مدة ثلاث سنوات متصلة على الأقل .

2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته .

3- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 8


المرأة التي تتزوج من قطري ، وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب ، تصبح قطرية إذا أعلنت وزير الداخلية رغبتها كتابة في كسب الجنسية القطرية ، و استمرت العلاقة الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ الإعلان .

وإذا انتهت العلاقة الزوجية بسبب الطلاق أو وفاة الزوج قبل انقضاء المدة المذكورة ، وكان للمرأة من زوجها ولد أو أكثر ، جاز منحها الجنسية القطرية ، إذا استمرت إقامتها في قطر حتى أكتمال هذه المدة ، ويصدر بمنحها الجنسية قرار أميري .

ويجوز لوزير الداخلية بناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وقبل فوات المدة المشار إليها ، أن يصدر قراراً بتأجيل دخول الزوجة في الجنسية القطرية لمدة سنة قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 9


الزوجة التي اكتسبت الجنسية القطرية طبقاً لأحكام المادتين (5) ، (Cool من هذا القانون لا تفقدها عند انتهاء الزوجية ، إلا إذا تزوجت بالمخالفة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه ، أو استردت جنسيتها الأصلية ، أو اكتسبت جنسية دولة أخرى .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 10


لا تفقد المرأة القطرية جنسيتها في حال زواجها من غير قطري ، إلا إذا ثبت اكتسابها جنسية زوجها ، و في هذه الحالة يجوز لها ان تسترد الجنسية القطرية إذا تنازلت عن الجنسية الأخرى .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 11


يجوز بقرار أميري إسقاط الجنسية القطرية عن القطري في الحالة التالية :

1- إذا التحق بالقوات المسلحة لدولة أخرى و بقي فيها على الرغم من صدور أمر إليه بتركها .

2- إذا عمل لمصلحة أي دولة في حالة حرب مع قطر .

3- إذا عمل لمصلحة أي هيئة أو منظمة أو جمعية أو تنظيم يكون من أغراضه تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لقطر .

4- إذا أدين بحكم نهائي في جريمة تمس ولاءه لقطر .

5- إذا تجنس بجنسية دولة أخرى .

و يجوز بقرار أميري إعادة الجنسية القطرية لمن فقدها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 12


يجوز بقرار أميري سحب الجنسية القطرية من القطري المتجنس إذا توفرت بشأنه حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أو إحدى الحالات التالية :

1- إذا كان قد منح الجنسية القطرية بطريقة الغش ، أو بناء على أقوال كاذبة ، أو لإخفائه معلومات جوهرية ، أو ساعد غيره على اكتساب الجنسية القطرية بطريقة الغش .

2- إذا أدين بحكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

3- إذا فصل من وظيفته العامة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي لأسباب تتصل بالشرف أو بالأمانة .

4- إذا انقطع عن الإقامة في البلاد مدة تزيد على سنة بدون مبررات مشروعة .

و في جميع الأحوال يجوز بناء على اقتراح وزير الداخلية سحب الجنسية القطرية من المتجنس بها ، لدواعي المصلحة العامة ، إذا وجدت مبررات قوية تقتضي ذلك .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 13


يترتب على إسقاط الجنسية أو سحبها زوالها عن صاحبها وحده ، إلا إذا نص قرار الإسقاط أو السحب على غير ذلك .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 14


فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (12) من هذا القانون ، لا يكون للقرارات المتعلقة بمنح الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو ردها أو إعادتها وفقاً لأحكام هذا القانون أي أثر رجعي ، و تحدث أثرها من تاريخ العمل بها .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 15


لا يكون لمن ردت إلية الجنسية القطرية و فقاً لأحكام القانون حق الترشيح أو التعيين في أية هيئة تشريعية قبل انقضاء عشر سنوات على الأقل من تاريخ رد الجنسية إلية .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 16


لا يجوز التسوية بين من اكتسب الجنسية القطرية و بين القطري ، بالنسبة لحق شغل الوظائف العامة أو العمل عموماً ، قبل انقضا ء خمس سنوات من تاريخ كسبه الجنسية .

ولا يكون لمن اكتسب الجنسية القطرية حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 17


لا تمنح الجنسية القطرية طبقاً لأحكام المواد (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) من هذا القانون لعدد يزيد على خمسين شخصاً في السنة الواحدة .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 18


يحظر الجمع بين الجنسية القطرية و أية جنسية أخرى إلا بقرار من الأمير .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 19


يؤدي القطري المتجنس حال منحه الجنسية يميناً ، أمام أحد قضاة المحكمة الابتدائية ، بالصيغة التالية :

" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر و للأمير و أن احترم قوانين الدولة و أنظمتها و أن أخدم وطني بشرف و ذمة و إخلاص و أن أحافظ على أمنه و استقراراه " .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 20


تنشأ لجنة تسمى " اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية " يصدر بتشكيلها و تحديد اختصاصاتها و الإجراءات التي تتبع أمامها قرار من الأمير .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 21


تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 22


لا يعد جواز السفر أو البطاقة الشخصية دليلاً على التمتع بالجنسية القطرية ، ويتعين عند المنازعة إثبات توفر أركان و شروط هذه الجنسية بوسائل الإثبات المقبولة قانوناً .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 23


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تجاوز خمس سنوات ، و بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف ريال و لا تزيد على مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أدلى أمام السلطات المختصة بأقوال أو قدم أوراقا غير صحيحة ، بقصد إثبات الجنسية أو الحصول عليها لنفسه أو لغيره ، أو نفيها عنه أو عن غيره .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 24


يُصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، و يحدد المستندات الواجب إرفاقها بطلبات الحصول على الجنسية ، و الرسوم المستحقة عليها .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 25


يُلغى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 26


على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . و ينشر في الجريدة الرسمية .

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

الموضوع الأصلي : قانون الجنسية القطرية الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون الجنسية القطرية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون المختلط :: القانون الدولي الخاص-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.