عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
التعليق على مشروع إتفاقية عقود البيع الدولى 110
AlexaLaw on facebook
التعليق على مشروع إتفاقية عقود البيع الدولى 110
التعليق على مشروع إتفاقية عقود البيع الدولى 110
التعليق على مشروع إتفاقية عقود البيع الدولى 110
التعليق على مشروع إتفاقية عقود البيع الدولى 110
التعليق على مشروع إتفاقية عقود البيع الدولى 110

شاطر | 
 

 التعليق على مشروع إتفاقية عقود البيع الدولى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

التعليق على مشروع إتفاقية عقود البيع الدولى 1384c10


الأوسمة
 :


التعليق على مشروع إتفاقية عقود البيع الدولى Empty
مُساهمةموضوع: التعليق على مشروع إتفاقية عقود البيع الدولى   التعليق على مشروع إتفاقية عقود البيع الدولى I_icon_minitime9/4/2011, 18:47

خيارات المساهمة


التعليق على مشروع إتفاقية عقود البيع الدولى

هذا الوثيقة تم اِعادة كتابتها بمعرفة مركز الشرق الاوسط للقانون التجارى الدولى بعد الحصول على موافقة لجنة اليونسترال
This text is best viewed with Microsoft Internet Explorer browser
________________________________________

دال - التعليق على مشروع إتفاقية عقود البيع
الدولى للبضائع، من اعداد الأمانة العامة
الوثيقة A/CONF.97/5
الأصل : بالانكليزية
14 آذار / مارس 1979
الجزء الأول - مجال التطبيق وأحكام عامة
الفصل الأول - مجال التطبيق
المادة 1
( مجال التطبيق ) (1)
1 - تنطبق هذه الاتفاقية على عقود بيع البضائع المبرمة بين أطراف توجد أماكن عملهم فى دول مختلفة :
(أ) عندما تكون هذه الدول دولا متعاقده ؛ أو
(ب) عندما تؤدى قواعد القانون الدولى الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة.
2 - لايلتفت إلى كون أماكن الأطراف توجد فى دول مختلفة عندما لاتتبين هذه الحقيقة من العقد أو من أية معاملات تجرى بين الطرفين، أو من المعلومات التى يكشفان عنها فى أى وقت قبل إبرام العقد أو لدى ابرامه .
3 - لاتؤخذ فى الحسبان جنسية الطرفين ولا الطابع المدنى أو التجارى للطرفين أو للعقد.

القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المواد 1 و 2 و 7 .
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع ، المادة 1 .
اتفاقية فترة التقادم فى البيع الدولى للبضائع ، المادتان 2 و 3 .
التعليق
1 - توفر هذه المادة القواعد العامة لتحديد ما اذا كانت هذه الاتفاقية تنطبق على عقد بيع البضائع وكذلك على تكوينه .
المعيار الأساسى ، الفقرة (1)
2 - تنص الفقرة (1) من المادة 1 على أن المعيار الأساسـى لانطباق هذه الاتفاقية على عقد بيع البضائع، وكذلك على تكوينه، هــو أن توجــد أماكــن عمل الأطراف فــى دول مخــتلفة (2).
3 - لاتعنى هذه الاتفاقية بالقانون الذى ينظم عقود البيع أو تكوينها اذا كانت أماكن عمل الأطراف توجد فى دولة واحدة. فهذه المسائل ينظمها القانون الداخلى لتلك الدولة عادة .
4 - وتفى الاتفاقية - بتركيزها على بيع البضائع بين أطراف توجد أماكن عملهم فى دول مختلفة - بأهدافها الرئيسية الثلاثة ، وهى :
1 - تقليل البحث عن الهيئة القضائية التى تطبق القانون الأكثر مواتاة ،
2 - تقليل ضرورة اللجوء إلى قواعد القانون الدولى الخاص ،
3 - توفير قانون حديث للبيع يناسب المعاملات ذات الطابع الدولى .


معايير اضافية، الفقرتان الفرعيتان (1) (أ) و (1) (ب) .
5 - على الرغم من أن أماكن عمل الأطراف قد تكون موجودة فى دول مختلفة، فان هذه الاتفاقية لاتطبق الا فى الحالتين التاليتين :
1 - اذا كانت الدول التى توجد بها أماكن عمل الأطراف دولا متعاقدة ؛ أو
2 - اذا كانت قواعد القانون الدولى الخاص تؤدى إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة .
6 - واذا كانت الدولتان اللتان يوجد بهما مكانا عمل الطرفين دولتين متعاقدتين، تنطبق هذه الاتفاقية حتى وان كانت قواعد القانون الدولى الخاص للهيئة القضائية تؤدى عادة إلى تطبيق قانون بلد ثالث ، مثل قانون الدولة التى أبرم فيها العقد. ولايمكن الحيلوله دون ذلك الا اذا أقيمت الدعوى فى دولة ثالثة غير متعاقدة، وكانت قواعد القانون الدولى الخاص لتلك الدولة تؤدى إلى تطبيق قانون الهيئة القضائية على العقد، أى قانونها، أو قانون دولة رابعة غير متعاقدة.
7 - وحتى اذا كان مكان عمل أحد طرفى العقد او كليهما فى دولة ليست متعاقدة، تنطبق الاتفاقية اذا كانت قواعد القانون الدولى الخاص للهيئة القضائية تؤدى إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة. وفى مثل هذه الحالة يكون السؤال هو أى قانون من قوانين البيع فى تلك الدولة سينطبق. واذا كان الأطراف فى العقد من دول مختلفة، يكون قانون البيع المناسب هو هذه الاتفاقية .
8 - وثمة تطبيق آخر لهذا المبدأ هو أنه اذا كان الطرفان الآتيان من دولتين مختلفتين قد سميا قانون دولة متعاقدة قانون العقد، تنطبق هذه الاتفاقية حتى ولو لم يذكر الطرفان الاتفاقية بالتحديد.
العلم بالحالة ، الفقرة (2)
9 - وفقا للفقرة (2)، لاتنطبق الاتفاقية " عندما لاتتبين هذه الحقيقة (كون أماكن عمل الأطراف توجد فى دول مختلفة) من العقد أو من أية معاملات تجرى بين الطرفين، أو من المعلومات التى يكشفان عنها فى أى وقت قبل إبرام العقد أو لدى ابرامه ". ومن هذه الحالات، مثلا، الحالة التى يبدو فيها أن مكانى عمل الطرفين يوجدان فى دولة واحدة ولكن أحد الطرفين يعمل وكيلا لرب عمل أجنبى لم يكشف عنه. وفى مثل هذه الحالة ، تنص الفقرة(2) على أن البيع ، الذى يبدو وكأنه يتم بين طرفين يوجد مكانا عملهما فى دولة واحدة، لاتنظمه هذه الاتفاقية .
جنسية الطرفين ، والطابع المدنى أو التجارى للمعاملة، الفقرة (3)
10 - غالبا ما يقصد بالاتفاقيات الدولية التى تتناول حقوق الأفراد حماية حقوق مواطنى الدول المتعاقدة فى معاملاتهم التى تتم فى دولة أو دول أخرى متعاقدة أو مع مثل هذه الدول.ولهذا السبب ، فان من الخصائص المميزة لهذه الاتفاقيات أنها لاتنطبق الا على العلاقات بين " مواطنى " الدول المتعاقدة .
11 - ومع ذلك فان مسألة ما اذا كانت هذه الاتفاقية تنطبق على عقد بيع بضائع، يحددها فى المقام الأول ما اذا كانت " أماكن العمل " المعنية للأطراف توجد فى دول مختلفة متعاقدة.و"مكان العمل " المعنى لطرف ما يحدد بتطبيق المادة 9 (أ) دون الاشارة إلى جنسيته، أو مكان التأسيس ، أو مكان المقر. وتعزز هذه الفقرة تلك القاعدة بتوضيح أن جنسية الأطراف لاتؤخذ فى الحسبان .
12- وفى بعض النظم القانونية يختلف القانون المتعلق بعقود بيع البضائع تبعا لما اذا كان الأطراف- أو العقد - يتسمون بطابع مدنى أو بطابع تجارى. ولايوجد هذا التمييز فى نظم قانونية أخرى. ولضمان عدم تفسير نطاق الأحكام المتعلقة بالتطبيق فى هذه الاتفاقية على أنه لاينطبق الا على عقود البيع التى توصف بأنها "تجارية "أو التى تبرم بين أطراف يوصفون بأنهم " تجاريون " بموجب قانون دولة متعاقدة، تنص الفقرة (3) من المادة 1 على أن الطابع المدنى أو التجارى للطرفين أو للعقد لايؤخذ فى الحسبان .
13 - غير أنه ينبغى ملاحظة أن المادة 2 تستبعد من مجال تطبيق هذه الاتفاقية بعض عقود بيع البضائع التى يحتمل أن توصف بأنها عقود " مدنية " بموجب نظام قانونى يعترف بالتمييز بين العقود المدنية والتجارية . ويلاحظ على وجه الخصوص أن المادة (2)(أ) ، تستبعد من مجال تطبيق هذه الاتفاقية مبيعات" البضائع المشتراة للاستعمال الشخصى أو العائلى أو المنزلى".
14 - ولاتنطبق الفقرة(3) الا على نطاق الأحكام المتعلقة بالتطبيق فى هذه الاتفاقية. وهى لاتعنى أن الطابع المدنى أو التجارى للطرفين لايجوز أن يؤخذ فى الحسبان بغرض تحديد مسائل مثل الفترة الزمنية التى تعتبر فترة معقولة لارسال اشعار بعدم مطابقة البضائع لشروط العقد بموجب المادة 37(1) .
المادة 2
( الحالات المستبعدة من الاتفاقية )
لانطبق هذه الاتفاقية على مبيعات :
(أ) البضائع المشتراه للاستعمال الشخصى أو العائلى أو المنزلى ، الا اذا كان البائع فى أى وقت قبل ابرام العقد او لدى ابرامه ، على غير علم ، ولايفترض فيه ان يكون على علم، بأن البضائع قد اشتريت لاستعمالها فى اى وجه من الأوجه المذكورة ؛
(ب) بالمزاد ؛
(جـ) تنفيذاً لحكم او غير ذلك بموجب سلطة القانون ؛
(د) الأوراق المالية ، او الأسهم ، او سندات الاستثمار ، او الصكوك القابلة للتداول، أو النقد؛
(هـ) السفن ، أو المراكب ، أو الطائرات ؛
(و) الكهرباء .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادة 5 .
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع ، المادة 1 (6) .
اتفاقية فترة التقادم ، المادة 4 .
التعليق :
1 - تحدد المادة 2 المبيعات التى تستبعد من تطبيق هذه الاتفاقية. وتندرج المبيعات المستبعدة تحت أنواع ثلاثة : المبيعات المستبعدة على أساس الغرض الذى اشتريت البضائع من أجله، والمبيعات المستبعدة على أساس نوع المعاملة ، والمبيعات المستبعدة على أساس أنواع البضائع المبيعة .
استبعاد مبيعات البضائع الاستهلاكية ، الفقرة الفرعية (أ)
2 - تستبعد الفقرة الفرعيه(أ) من هذه المادة مبيعات البضائع الاستهلاكية من نطاق هذه الاتفاقية . ويستبعد من نطاق هذه الاتفاقية اى بيع اذا كانت البضائع قد اشتريت " للاستعمال الشخصى او العائلى او المنزلى ". اما اذا كانت البضائع قد اشتراها شخص لغرض تجارى، فان هذه الاتفاقية تنظم البيع . وعلى هذا تندرج الحالات التاليه ، مثلا، فى نطاق الاتفاقية: قيام مصور محترف بشراء آله تصوير لاستخدامها فى عمله؛ وقيام شركة ما بشراء صابون أو غيره من لوازم الزينة للاستعمال الشخصى لموظفيها؛ وقيام تاجر بشراء سيارة واحدة ليبيعها مرة أخرى .
3 - والأساس المنطقى لاستبعاد المبيعات الاستهلاكية من الاتفاقية هو ان هذه المعاملات تخضع فى عدد من البلدان ، لأنواع شتى من القوانين الوطنية التى وضعت لحماية المستهلكين. ولتفادى أى مخاطرة للاخلال بفعالية هذه القوانين الوطنية ، رئى ان من المستصوب استبعاد مبيعات البضائع الاستهلاكية من هذه الاتفاقية. وبالاضافة إلى ذلك، فمعظم هذه المبيعات معاملات محلية، ورئى أن الاتفاقية ينبغى ألا تنطبق على الحالات القليلة نسبيا التى تكون فيها مبيعات البضائع الاستهلاكية معاملات دولية لأسباب من بينها مثلا ان المشترى كان سائحا ومكان اقامته المعتاد فى بلد آخر (1) ، او أن تكون البضائع قد طلبت بالبريد.
4 - واذا اشتريت البضائع للاستعمال الشخصى أو العائلى أو المنزلى ، لاتنطبق هذه الاتفاقية " الا اذا كان البائع فى أى وقت قبل ابرام العقد أو لدى ابرامه، على غير علم، ولايفترض فيه أن يكون على علم ، بأن البضائع قد اشتريت لاستعمالها فى أى وجه من الأوجه المذكورة ". وقد لايكون لدى البائع سبب يجعله يعرف أن البضائع قد اشتريت لاستعمالها بهذه الكيفية اذا كانت كمية البضائع المشتراة، او العنوان المزمع ارسالها اليه، أوغيرها من جوانب المعاملة ، ليست من الأمور المعتادة فى عمليات بيع البضائع الاستهلاكية.ويجب ان تكون هذه المعلومات متاحة للبائع وقت ابرام العقد على الأقل كيما يتسنى له أن يعرف ما اذا كانت حقوقه والتزاماته فيما يتعلق بالبيع هى ما تنص عليه هذه الاتفاقية أو ماينص عليه القانون الوطنى السارى .

استبعاد البيع بالمزاد ، الفقرة الفرعية (ب)
5 - تستبعد الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة البيع بالمزاد من نطاق هذه الاتفاقية.وغالبا مايخضع البيع بالمزاد لقواعد خاصة فى القانون الوطنى السارى، ورئى ان من المستصوب أن يظل البيع بالمزاد لهذه القواعد حتى ولو كان الفائز بالمزاد من دولة مختلفة .
استبعاد البيع تنفيذا لحكم أو غير ذلك بموجب سلطة القانون ، الفقرة الفرعية (ج)
6 - تستبعد الفقرة الفرعية (ج) من هذه المادة البيع تنفيذاً لحكم قضائى أو ادارى أو غير ذلك بموجب سلطة القانون، لأن مثل هذه المبيعات تنظمها عادة قواعد خاصة فى الدولة التى يتم تحت سلطتها البيع تنفيذاً لحكم . وعلاوة على ذلك ، فان هذه المبيعات لاتشكل جزءا ذا شأن فى التجارة الدولية ومن ثم يمكن النظر اليها ، دون خشية الخطأ ، على انها معاملات محلية بحتة .
استبعاد بيع الأوراق المالية أو الأسهم أو سندات الاستثمار أو الصكوك القابلة للتداول أو النقد، الفقرة الفرعية (د)
7 - تستبعد هذه الفقرة الفرعيه بيع الأوراق المالية أو الأسهم أو سندات الاستثمار أو الصكوك القابلة للتداول أو النقد. وتتسبب هذه المعاملات فى مشاكل تختلف عن البيع الدولى المعتاد للبضائع ، كما أنها تخضع فى كثير من البلدان لقواعد ملزمة خاصة. وفضلاً عن ذلك، فان هذه الأوراق التجارية لاتعتبر " بضائع " فى بعض النظم القانونية. ولولا استبعاد بيع هذه الأوراق لكان من المحتمل ان تنشأ اختلافات كبيرة فى تطبيق هذه الاتفاقية .
8 - ولاتستبعد هذه الفقرة الفرعية البيع المستندى للبضائع من نطاق هذه الاتفاقية حتى ولو كان هذا البيع يوصف، فى بعض النظم القانونية ، بأنه بيع أوراق تجارية .
استبعاد بيع السفن أو المراكب أو الطائرات ، الفقرة الفرعية (هـ)
9 - تستبعد هذه الفقرة الفرعية من نطاق هذه الاتفاقية جميع مبيعات السفن والمراكب والطائرات . وفى بعض النظم القانونية يعتبر بيع السفن والمراكب والطائرات بيع بضائع فى حين أن بعض مبيعات السفن والمراكب والطائرات تعتبر، فى نظم قانونية أخرى، شبيهة بمبيعات العقارات . وفضلا عن ذلك، تخضع بعض السفن والمراكب والطائرات على الأقل،فى معظم النظم القانونية ، لشروط تسجيل خاصة . وتختلف القواعد التى تحدد أيها يجب تسجيله اختلافاً بينا . ولكى لاتثور أسئلة بشأن تفسير نوع السفن أو المراكب أو الطائرات التى تخضع لهذه الاتفاقية ، ولاسيما نظراً لأن مكان التسجيل المعنى ومن ثم القانون الذى سينظم التسجيل قد لايكون معروفا وقت البيع، استبعد من نطاق تطبيق هذه الاتفاقية بيع جميع السفن والمراكب والطائرات .
استبعاد بيع الكهرباء ، الفقرة الفرعيه (و)
10 - تستبعد هذه الفقرة الفرعية بيع الكهرباء من نطاق هذه الاتفاقية على أساس أن الكهرباء لاتعتبر بضائع فى كثير من النظم القانونية . وعلى أية حال ، فان البيع الدولى للكهرباء يطرح مشاكل فريدة فى نوعها تختلف عن المشاكل التى يطرحها البيع الدولى المعتاد للبضائع.
المادة 3
(عقود الخدمات أو البضائع التى لم تصنع بعد)
1 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على العقود التى يتألف الجزء الأكبر من التزامات البائع فيها تقديم اليد العاملة أو غيرها من الخدمات .
2 - تعتبر العقود المتعلقة بتوفير بضائع لم تصنع أو تنتج بعد بيوعا مالم يتعهد الطرف الذى يطلب البضائع بتوفير جزء كبير من المواد اللازمة لصنعها او انتاجها.
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 6 .
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع ، المادة 1 (7) .
اتفاقية التقادم ، المادة 6 .


التعليق
1 - تتناول المادة 3 حالتين مختلفتين يشمل فيهما العقد عملا ما بالاضافة إلى توريد البضائع.
بيع البائع للبضائع أو قيامه بتوفير الأيدى العاملة أو خدمات أخرى، الفقرة (1)
2 - تتناول هذه الفقرة العقود التى يتعهد بموجبها البائع بتوفير الأيدى العاملة أو غيرها من الخدمات بالاضافة إلى بيع البضائع . ومثال ذلك هو العقد الذى يوافق فيه البائع على بيع آلات ويتعهد بتركيب هذه الآلات فى مصنع فى حالة صالحة للعمل، أو بالاشراف على تركيبها. وفى مثل هذه الحالات ، تنص الفقرة(1) على أنه اذا كان توفير اليد العاملة أو غيرها من الخدمات يشكل " الجزء الأكبر " من التزام البائع، فان العقد لايخضع لأحكام هذه الاتفاقية.
3 - ومن المهم ملاحظة أن هذه الفقرة لاترمى إلى تحديد ما اذا كانت الالتزامات التى ينشئها صك واحد أو معاملة واحدة تشمل اساسا عقدا واحدا أو اثنين. ولذا، فإن مسألة ما اذا كانت التزامات البائع المتعلقة ببيع البضائع والتزاماته المتعلقة بتوفير اليد العاملة أو غيرها من الخدمات تعتبر محل عقدين مستقلين (بموجب مايسمى أحياناً بمبدأ قابلية فصل العقود)،ستحسم وفقا للقانون الوطنى المنطبق .
قيام المشترى بتوفير المواد، الفقرة (2)
4 - تنص الجملة الافتتاحية للفقرة (2) من هذه المادة على أن بيع بضائع لم تصنع او تنتج بعد بواسطة البائع وفقا لطلب المشترى يخضع لأحكام هذه الاتفاقية بقدر مايخضع لها بيع البضائع الجاهزة .
5 - غير ان الهدف من الجملة الختامية فى هذه الفقرة وهى " مالم يتعهد الطرف الذى يطلب البضائع بتوفير جزء كبير من المواد اللازمة لصنعها او انتاجها " ، هو أن تستبعد من نطاق هذه الاتفاقية العقود التى يتعهد بموجبها المشترى بتزويد البائع (الصانع ) بقدر كبير من المواد اللازمة التى ستصنع او تنتج منها البضائع. ونظراً لأن هذه العقود أقرب إلى عقود توفير الخدمات أو الأيدى العاملة من عقود بيع البضائع، فانها تستبعد من نطاق هذه الاتفاقية وفقا للقاعدة الأساسية للفقرة (1) .

المادة 4
(ماتشمله هذه الاتفاقية أساساً)
هذه الاتفاقية لاتحكم الا تكوين عقد البيع وحقوق والتزامات البائع والمشترى المترتبه على ذلك العقد. وبصورة خاصة، لاتتعلق هذه الاتفاقية ، الا اذا نصت صراحة على غير ذلك، بما يلى :
(أ) صحة العقد أو أى من أحكامه أو أية عادة دارجة ؛
(ب) الأثر الذى قد يكون للعقد على ملكية البضائع المبيعة .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المواد 4 ، 5 (2) و 8 .
التعليق
1 - تقصر المادة 4 نطاق الاتفاقية ، الا اذا نصت صراحة على غير ذلك فى جزء آخر منها، على تنظيم تكوين عقد البيع وحقوق والتزامات البائع والمشترى المترتبة على عقد البيع.
صحة العقد ، الفقرة الفرعية (أ)
2 - بالرغم من أنه لاتوجد أحكام فى هذه الاتفاقية تنظم صراحة صحة العقد أو أى عادة دارجة، فان بعض الأحكام قد تنص على قاعدة تتعارض مع قواعد صحة العقود فى أى نظام قانونى وطنى . وفى حالة وجود تنازع بين القواعد، تنطبق القاعدة الواردة فى هذه الاتفاقية.
3 - والمادة الوحيدة التى تبدو فيها امكانية حدوث هذا التنازع واضحة هى المادة 10 التى تنص على أنه ليس من الضرورى إبرام عقد البيع او اثباته خطيا وعلى أنه لايخضع لأى متطلبات أخرى من حيث الشكل . وفى بعض النظم القانونية ، يعتبر شرط الاثبات الخطى لبعض عقود بيع البضائع مسألة تتعلق بصحة العقد . ويمكن ملاحظة أن كلا من المادة 11 والمادة (س) ، تقضى بأنه يجوز للدولة المتعاقدة التى يقتضى تشريعها ابرام عقد البيع او اثباته خطيا ان تصدر إعلانا مفاده ، فى جملة أمور، أن المادة 10 لاتنطبق على الحالات التى يكون فيها مكان عمل أحد الطرفين فى دولة متعاقدة صدر عنها هذا الاعلان .
نقل الملكية ، الفقرة الفرعية (ب)
4 - توضح الفقرة الفرعية (ب) أن الاتفاقية لاتنظم نقل ملكية البضائع المبيعة . ففى بعض النظم القانونية تنتقل الملكية وقت إبرام العقد ، وفى نظم قانونية أخرى تنتقل الملكية فى وقت لاحق غير محدد مثل الوقت الذى يتم فيه تسليم البضائع إلى المشترى. ورئى أن توحيد القاعدة بشأن هذه النقطة غير ممكن، وأنه لاضرورة للقيام بذلك نظراً لأن هذه الاتفاقية تنص على قواعد بالنسبة لعدة مسائل ترتبط، على الأقل فى بعض النظم القانونية، بنقل الملكية.وهذه المسائل هى التزام البائع بنقل بضائع لايوجد لطرف ثالث أى حق فيها أو ادعاء بشأنها (1)؛ التزام المشترى بدفع الثمن (2)؛ انتقال مسؤولية هلاك البضائع أو تلفها (3) ؛ الالتزام بحفظ البضائع (4) .
المادة 5
(قيام الأطراف باستبعاد تطبيق الاتفاقية
أو بتغيير أثرها أو التقليل منه)
يجوز للطرفين استبعاد تطبيق هذه الاتفاقية أو التقليل من أثر أى حكم من أحكامها أو تغيير ذلك الأثر، وذلك مع عدم الاخلال بالمادة 11 .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 3 .
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادة 2 .
اتفاقية التقادم، المادة 3 (3) .

التعليق
1 - ان الطابع غير الالزامى للاتفاقية معلن صراحة فى المادة 5 . اذ يجوز للطرفين استبعاد تطبيقها كلية باختيارهما لقانون غير هذه الاتفاقية ليحكم العقد المبرم فيما بينهما. ويجوز للطرفين أيضا استبعاد تطبيقها جزئيا أو التقليل من أثر أى حكم من أحكامها أو تغير ذلك الأثر بالأخذ فى عقدهما بأحكام تنص على حلول تختلف عن الحلول الواردة فى الاتفاقية.
2 - وقد استبعدت الجملة الثانية من المادة 3 للقانون الموحد للبيع الدولى للبضائع التى تنص على أنه " يمكن أن يكون هذا الاستبعاد صريحاً أو ضمنياً " خشية أن تؤدى الاشارة الخاصة إلى كلمة " ضمنيا " إلى تشجيع المحاكم على أن تستنتج ، على أسس غير كافية، أن الاتفاقية كلها قد استبعدت .
الفصل الثانى - أحكام عامة
المادة 6
(تفسير الاتفاقية)
يراعى فى تفسير وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية طابعها الدولى وضرورة العمل على التوحيد والتزام حسن النية فى التجارة الدولية .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادة 17 .
اتفاقية التقادم، المادة 7 .
التعليق
الطابع الدولى للاتفاقية
1 - ان القواعد الوطنية الخاصة بقانون بيع البضائع موضع اختلاف شديد من حيث النهج والمفهوم . ولذا فمن المهم، بوجه خاص ، تجنب قيام المحاكم الوطنية بوضع صياغات مختلفة لأحكام هذه الاتفاقية تتوقف كل منها على المفاهيم المستخدمة فى النظام القانونى للبلد الذى توجد به المحكمة. وتحقيقا لهذا الغرض ، تشدد المادة 6، فى تفسير وتطبيق أحكام الاتفاقية، على أهمية ايلاء الاعتبار الواجب للطابع الدولى للاتفاقية، ولضرورة العمل على التوحيد.
التزام حسن النية فى التجارة الدولية
2 - تقتضى المادة 6 تفسير وتطبيق أحكام الاتفاقية بطريقة تكفل تعزيز التزام حسن النية فى التجارة الدولية.
3 - وتوجد تطبيقات كثيرة لهذا المبدأ فى أحكام معينة للاتفاقية. وينعكس مطلب التزام حسن النية فى عدة أشكال من بينها القواعد الواردة فى المواد التالية :
- الفقرة(2) (ب) من المادة 14 الخاصة بعدم امكان الرجوع فى الإيجاب اذا كان من المعقول للموجب له أن يعتمد على الإيجاب باعتباره لا رجوع فيه وتصرف اعتماداً على الإيجاب ؛
- الفقرة (2) من المادة 19 الخاصة بحالة القبول المتأخر الذى أرسل فى ظروف كانت تكفل وصولها إلى الموجب فى الوقت المناسب لو كانت عملية الارسال عادية؛
- الفقرة (2) من المادة 27 الخاصة بحرمان أحد الطرفين من الاحتجاج بحكم فى العقد ينص على وجوب أن يكون أى تعديل أو الغاء للعقد كتابيا؛
- المادتان 35 و 44 اللتان تتناولان حق البائع فى اصلاح أى نقص فى مطابقة البضائع للمواصفات ؛
- المادة 38 التى تحرم البائع من الاحتجاج بأن المشترى لم يرسل اشعار عدم المطابقة للمواصفات وفقا للمادتين 36 و 37 اذا كان عدم المطابقة يتعلق بحقائق كان يعرفها البائع أو أنه لايمكن ان يكون جاهلا بها ولم يكشف عنها للمشترى ؛
- المواد 45 (2) ، و 60 (2) و 67 الخاصة بفقدان الحق فى اعلان فسخ العقد؛
- المواد من 74 إلى 77 التى تفرض على الطرفين التزامات باتخاذ مايلزم من تدابير لحفظ البضائع .
4 - غير أن مبدأ حسن النية أوسع نطاقا من هذه الأمثلة ، وينطبق على جميع جوانب تفسير وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية .



المادة 7
(تفسير سلوك أحد الطرفين )
1- لأغراض هذه الاتفاقيه ، تفسر البيانات التى يقدمها أحد الطرفين وأى سلوك آخر من جانبه طبقا لنيته اذا كان الطرف الآخر على علم بهذه النية ، أو لايمكن أن يكون على جهل بها.
2- اذا لم تنطبق الفقرة السابقة، تفسر البيانات التى يقدمها أحد الطرفين وأى سلوك آخر من جانبه طبقا لما يمكن أن يفهمه شخص سوى الادراك فى نفس الظروف .
3- فى تحديد نية أحد الطرفين أو مايمكن أن يفهمه شخص سوى الادراك فى نفس الظروف ، يولى الاعتبار إلى جميع الظروف المتصلة بالحالة، بما فى ذلك المفاوضات وأى ممارسات حددها الطرفان فيما بينهما والعادات الدارجة ، وأى سلوك لاحق للطرفين.
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادة 9(3).
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المواد 4 (2) ، و 5 (3)، و12 و13 (2).
مشروع القانون الذى أعده المعهد الدولى لتوحيد القانون الخاص من أجل توحيد قواعد معينة تتعلق بصحة عقود البيع الدولى للبضائع ، المواد 3 ، و 4 ، و 5 .
التعليق
1 - المادة 7 الخاصة بالتفسير تقدم القواعد الواجب اتباعها لتفسير معنى أى بيان يقدمه أحد الطرفين أو أى سلوك آخر من جانبه يقع فى نطاق تطبيق هذه الاتفاقية. وقد يكون تفسير البيانات التى يقدمها أحد الطرفين أو أى سلوك من جانبه ضروريا لتحديد ما اذا كان قد تم ابرام العقد، ومعنى هذا العقد، أو أهمية اشعار تم ارساله أو أى عمل آخر من جانب أحد الطرفين فى تنفيذ العقد أو فيما يتعلق بانهائه .
2 - تنص المادة 7 على القواعد الواجب تطبيقها فيما يتعلق بتفسير مايقوم به كل طرف من أعمال انفرادية ، أى الاتصالات المتعلقة بالعقد المقترح ، والايجاب ، والقبول، والاشعارات،الخ. ومع ذلك ، تنطبق المادة 7 أيضا على تفسير " العقد " عندما يكون العقد واردا فى وثيقة واحدة. ومن الناحية التحليلية ، تعتبر هذه الاتفاقية العقد المتكامل مظهرا للايجاب والقبول. ولذلك ، فمن أجل تحديد ما اذا كان العقد قد تم ابرامه وايضا لغرض تفسير العقد، يعتبر العقد ناتجا لعملين انفراديين .
مضمون قواعد التفسير
3 - نظراً لأن المادة 7 تنص على قواعد لتفسير مايقوم به كل طرف من أعمال انفرادية، فهى لاتعتمد على النية المشتركة للطرفين كوسيلة لتفسير الأعمال الانفرادية. غير أن الفقرة(1) من المادة 7 تسلم بأن الطرف الآخر كثيرا مايكون على علم ، أو لايمكن أن يكون على جهل ، بنية الطرف الذى قدم البيان أو سلك السلوك المعنى. وفى مثل هذه الحالة ، يتوجب عزو هذه النية إلى البيان أو السلوك .
4 - لايجوز تطبيق الفقر(1) من المادة 7 اذا لم تكن لدى الطرف الذى قدم البيان أو صدر عنه السلوك أية نية بشأن النقطة قيد البحث أو اذا كان الطرف الآخر لايعلم ولم يكن لديه سبب ليعلم هذه النية. وفى مثل هذه الحالة ، تنص الفقرة (2) من المادة 7 على تفسير البيانات التى قدمها أحد الطرفين أو أى سلوك من جانبه وفقا لما يمكن ان يفهمه شخص سوى الادراك فى نفس الظروف .
5 - من الضرورى ، فى تحديد نية أحد الطرفين أو النية التى كان يمكن أن تكون لدى شخص سوى الادراك فى نفس الظروف ، الاهتمام اولا بالعبارات المستخدمة فعلا أو السلوك المتخذ. غير انه لاينبغى قصر الاستقصاء على هذه العبارات او هذا السلوك حتى اذا بدا أنها تعطى جوابا واضحا على هذا السؤال . ومن المعهود انه يمكن للشخص ان يخفى شيئا أو أن يرتكب خطأ ما ، ومن ثم فان عملية التفسير المبينة فى هذه المادة تستخدم لتحديد المضمون الحقيقى للاتصال . فاذا عرض أحد الطرفين ، مثلا، بيع كمية من البضائع مقابل مبلغ 50000 فرنك سويسرى وكان من الواضح أن الموجب قصد مبلغ 500000 فرنك سويسرى، وان الموجب له كان على علم بذلك أو لايمكن أن يكون على جهل به ، يفسر شرط السعر الوارد فى الايجاب على انه مبلغ 500000 فرنك سويسرى.
6 - ومن أجل تجاوز المعنى الظاهر لعبارات الطرفين او سلوكهما ، تنص الفقرة(3) من المادة 7 على أن " يولى الاعتبار الواجب لجميع الظروف المتصلة بالحالة " . ثم تمضى المادة فى تعديد بعض ظروف الحالة التى ينبغى اخذها فى الاعتبار ولكنها لاتعددها كلها بالضرورة . وتشمل هذه الظروف المفاوضات وأية ممارسات انشأها الطرفان فيما بينهما، والعادات الدارجة ، وأى سلوك لاحق للطرفين .
المادة 8
(العادات المتبعة والممارسات المستقرة )
1 - الطرفان ملزمان بأية عادة متبعة كانا قد اتفقا عليها وبأية ممارسات كانا قد حدداها فيما بينهما .
2 - مالم يكن هناك اتفاق على غير ذلك ، يعتبر أن الطرفين قد طبقا ضمنا على عقدهما عادة متبعة يعرفانها أو كان من المفروض فيهما أن يعرفاها، كما يعرفها على نطاق واسع فى ميدان التجارة الدولية ويراعيها بإنتظام الأطراف فى عقود من النوع المتعلق بالتجارة المعنية.
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 9 .
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع ، المادة 13 .
التعليق
1 - توضح هذه المادة مدى التزام طرفى العقد بالعادات المتبعة والممارسات المستقرة المحددة فيما بينهما .
2 - وبموجب الأثر المشترك للفقرتين (1)و(2) ، يلتزم الطرفان بالعادات المتبعة التى اتفقا عليها. ويجوز أن يكون التعبير عن ذلك الاتفاق صراحة أو ضمناً .
3 - ولكى يعتبر أن هناك اتفاقا ضمنيا بأن يلتزم الطرفان بعادة ما متبعة، يجب أن تستوفى تلك العادة المتبعة شرطين : أن تكون عادة " يعرفها الطرفان أو كان من المفروض فيهما أن يعرفاها " ، وأن تكون " معروفة على نطاق واسع فى ميدان التجارة الدولية ويراعيها بانتظام الأطراف فى عقود من النوع المتعلق بالتجارة المعنية" . ويجوز أن تكون التجارة مقصورة على منتج معين أو منطقة معينة أو مجموعة معينة من الشركاء التجاريين .
4 - وفى الغالب يكون العامل الحاسم فيما يتعلق بما اذا كانت عادة متبعة معينة تعتبر منطبقة ضمنا على عقد معين ، هو ما اذا كانت " معروفة على نطاق واسع ويراعيها بانتظام الأطراف فى عقود من النوع المتعلق بالتجارة المعنية " . وفى هذه الحالة يمكن ان يقال أن الطرفين " كان من المفروض فيهما أن يعرفا " تلك العادة الدارجة .
5 - ولما كانت العادات المتبعة لاتصبح ملزمة للطرفين الا اذا ذكرت صراحة أو ضمنا فى العقد ، فـهـى تطبق بدلا مـن الأحـكام المتنازعة فى هذه الاتفاقـية بشــأن مبـدأ ارادة الـطـرفين. (1)ولذلك فقد استبعد الحكم الوارد فى الفقرة 2 من المادة 9 من القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع بوصفه حكما لا لزوم له، ومؤداه أنه فى حالة وجود تعارض بين عادة دارجة قابلة للتطبيق وبين أحكام القانون الموحد، تطبق العادة الدارجة مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وهو حكم يعتبر متعارضاً مع المبادئ الدستورية لبعض الدول ومضاداً للسياسة العامة فى دول أخرى.
6 - ولاتقدم هذه المادة اية قاعدة صريحة لتفسير التعبيرات أو الأحكام أو أشكال العقود التى يشيع استخدامها فى التجارة الدولية والتى لم يقدم الطرفان تفسيراً لها (2) . وفى بعض الحالات يمكن أن يعتبر مثل هذا التعبير أو الحكم أو الشكل التعاقدى عادة دارجة أو ممارسة محددة بين الطرفين ، وعندئذ تطبق أحكام هذه المادة .
المادة 9
(مكان العمل)
لأغراض هذه الاتفاقية :
(أ) اذا كان لأحد الطرفين أكثر من مكان عمل واحد، فيقصد بمكان العمل المكان الذى تربطه أوثق صله بالعقد وبتنفيذه ، مع مراعاة الظروف المعروفة لدى الطرفين أو التى يتوقعانها فى أى وقت قبل ابرام العقد او لدى ابرامه ؛
(ب) اذا لم يكن لأحد الطرفين مكان عمل ، يشار إلى مكان اقامته المعتاد .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 1 (2) .
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادة 1 (2) .
اتفاقية التقادم ، المادتان 2 (ج) و (د) .
التعليق
1 - تعالج هذه المادة تحديد " مكان العمل " ذى الصلة لأحد الطرفين .
مكان العمل ، الفقرة الفرعية (أ)
2 - تعالج الفقرة الفرعية (أ) الحالة التى يكون لأحد طرفى العقد فيها أكثر من مكان عمل واحد. ويثار السؤال فى هذه الاتفاقية فيما يتعلق بعدد من المسائل المختلفة.
3 - أولا ، قد يكون لتحديد مكان العمل ذى الصلة أهمية فى تحديد ما اذا كانت هذه الاتفاقية تنطبق على العقد. ولكى تنطبق هذه الاتفاقية يجب أن يكون العقد بين أطراف توجد أماكن عملهم فى دول مختلفة (1) . وفضلا عن ذلك يجب أن تكون تلك الدول، فى معظم الحالات ، دولا متعاقدة (2) . وفى تحديد ما اذا كانت هذه الاتفاقية تنطبق ، لاتنشأ مشكلة عندما تكون جميع أماكن عمل أحد الطرفين (س) واقعة فى دول متعاقدة غير الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مكان عمل الطرف الأخر (ص) . وأيا كان مكان العمل الذى عين بوصفه مكان العمل ذى الصلة للطرف (س) ، يجب أن توجد أماكن عمل الطرفين س و ص فى دول متعاقدة مختلفة. ولاتنشأ مشكلة الا عندما يوجد أحد أماكن عمل الطرف س سواء فى نفس الدولة التى يوجد بها مكان عمل الطرف ص ، أو فى دولة غير متعاقدة. وفى هذه الحالة يكون من الضرورى تحديد أى من أماكن العمل المختلفة للطرف س هو مكان العمل بالمعنى المقصود فى المادة 1.
4 - ويلزم أيضاً تحديد مكان العمل ذى الصلة لأغراض المواد 11، و 18 (2) ، و22، و29(ج) ، و 40 (1) (ب) ، و 53 (1) (أ) ، و (س) . وفيما يتعلق بالمواد 18(2) ، و 22،و 29 (ج) ، و 53 (1) (أ) ، قد يلزم الاختيار بين مكانى عمل موجودين فى دولة ما، مثلما يلزم الاختيار بين مكانى عمل موجودين فى دولتين مختلفتين .
5 - وفضلا عن ذلك ، فان المادة 81 (2) تنص على القاعدة المتعلقة بانتقال المسؤولية عن فقد البضائع اذا كان " على المشترى استلام البضائع فى مكان غير أحد أماكن عمل البائع..".وفى هذه الحالة لايلزم تحديد مكان العمل ذى الصلة بموجب المادة 9 .
6 - تضع الفقرة الفرعية(أ) معيار تحديد مكان العمل ذى الصلة: فهو مكان العمل " الذى تربطه أوثق صلة بالعقد وبتنفيذه". وتشير العبارة " بالعقد وبتنفيذه" إلى المعاملة التجارية ككل، بما فيها العوامل المتعلقة بالإيجاب والقبول وكذلك بتنفيذ العقد. وليست هناك أهمية، فيما يتعلق بالمادة 9، لموقع المركز الرئيسى أو مكان العمل الرئيسى ، مالم يصبح ذلك المركز أو محل العمل مرتبطا بالمعاملة التجارية المعنى بحيث يكون مكان العمل " الذى تربطه أوثق صلة بالعقد وبتنفيذه" .
7 - وتنص الفقرة الفرعية (أ) على أن تراعى، عند تحديد مكان العمل الذى له " أوثق صلة"، الظروف المعروفة لدى الطرفين أو التى يتوقعانها فى أى وقت قبل ابرام العقد أو لدى ابرامه". ولذلك فعندما تشير المادة 9 (أ) إلى تنفيذ العقد، فهى تشير إلى التنفيذ الذى توقعه الطرفان عند التعاقد. فاذا كان من المتوقع أن ينفذ البائع العقد فى مكان عمله الموجود فى الدولة (ألف) فان تقرير وجود " مكان عمله " بموجب المادة 9 (أ) فى الدولة " ألف " لايتغير اذا قرر بعد ذلك ان ينفذ العقد فى مكان عمله الموجود فى الدولة " باء " .
8 - والعوامل التى يمكن ألا تكون معروفة لأحد الطرفين فى وقت ابرام العقد تتضمن الاشراف على ابرام العقد من جانب مركز رئيسى يقع فى دولة أخرى، أو المنشأ الأجنبى للبضائع أو وجهتها النهائية. ولاتؤخذ هذه العوامل فى الاعتبار اذا كانت غير معروفة لدى الطرفين أو كانا لايتوقعانها وقت ابرام العقد .
محل الاقامة المعتاد ، الفقرة الفرعية (ب)
9 - تعالج الفقرة الفرعية (ب) الحالة التى لايكون فيها لأحد الطرفين مكان عمل. ومعظم العقود الدولية يبرمها رجال أعمال لهم أماكن عمل معروفة. غير أنه قد يحدث أحيانا أن يبرم شخص ليس له " مكان عمل " ثابت عقدا لبيع بضائع لأغراض تجارية ، وليس لمجرد "الاستعمال الشخصى أو العائلى أو المنزلى " بالمعنى الوارد فى الفقرة الفرعية (أ) من المادة 2 من هذه الاتفاقية . وينص حكم الفقرة الفرعية(ب) على أنه فى هذه الحالة، يشار إلى مكان اقامته المعتاد .
المادة 10
(شكل العقد)
ليس من الضرورى ابرام عقد البيع أو اثباته خطيا كما أنه لايخضع لأى متطلبات أخرى من حيث الشكل. ومن الممكن اثباته بأى وسيلة بما فى ذلك الشهود .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 15 .
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادة 3 .
التعليق
1 - تنص المادة 10 على أنه ليس من الضرورى اثبات عقد البيع خطيا، وأنه لايخضع لأى متطلبات أخرى من حيث الشكل (1) .
2 - وقد تم ادراج المادة 10 فى الاتفاقية على اساس أن عقودا كثيرة من عقود البيع الدولى للبضائع تبرم عن طريق وسائط الاتصال الحديثة التى لاتتيح دائما عقدا خطيا. ورغم ذلك يظل الطرف الذى أبرم العقد بصورة غير خطية خاضعا لتوقيع أية جزاءات إدارية أو جنائية ضده لانتهاكه قوانين أية دولة تقتضى ابرام مثل تلك العقود خطيا، سواء لأغراض الرقابة الادارية على المشترى أو البائع، أو لأغراض تطبيق قوانين الرقابة على الصرف أو غير ذلك، حتى وان صار العقد ذاته نافذا بين الطرفين .
3 - وترى بعض الدول أن اشتراط ابرام عقود البيع الدولى للبضائع خطيا من مسائل السياسة العامة ذات الأهمية . ولذلك تكفل المادة 11 آلية تمكن الدول المتعاقدة من منع تطبيق القاعدة الواردة فى المادة 10 على المعاملات التى يكون لأحد أطرافها مكان عمل فى تلك الدول.
المادة 11
(أثر الاعلانات المتعلقة بالشكل)
أى حكم من أحكام المادة 10 أو المادة 27 أو الجزء الثانى من هذه الاتفاقية،يجيز ابرام عقد بيع أو تعديله أو الغائه ، أو تقديم ايجاب أو قبول أو أى بيان آخر بالنية بصورة غير الكتابة، لاينطبق على الحالات التى يكون فيها مكان عمل أحد الطرفين فى دولة متعاقدة صدر عنها اعلان بمقتضى المادة (س) من هذه الاتفاقية . ولا يجوز للطرفين التقليل من أثر حكم هذه المادة أو تغيير ذلك الأثر .
القانون الموحد السابق
لاشئ .
التعليق
1 - تسلم المادة 11 بأن بعض الدول ترى أن اشتراط ابرام عقود البيع أو تعديلها او الغائها خطيا عنصر هام من عناصر السياسة العامة . ولذلك فان المادة 11 تمكن أية دولة متعاقدة من اصدار اعلان بمقتضى المادة (س) (1) لمنع تطبيق أى حكم من أحكام المادة 10، أو المادة 27، أو الجزء الثانى من الاتفاقية، يجيز ابرام عقد بيع أو تعديله أو الغائه، أو تقديم ايجاب أو قبول أو أى بيان آخر بالنية بصورة غير الكتابة، فى الحالات التى يكون فيها مكان عمل أحد الطرفين فى تلك الدولة المتعاقدة.
2 - ولما كان تطبيق المادة 11 يقتصر على المادتين 10 و 27 والجزء الثانى من الاتفاقية(أى المواد 12 إلى 22) فانه لايشمل جميع مايلزم من اخطارات أو بيانات بالنية بمقتضى الاتفاقية، ولكن يشمل فقط الاخطارات والبيانات المتصلة بتكوين العقد وتعديله والغائه. ويجوز تقديم الاخطارات الأخرى عن طريق الوسائط المناسبة فى كل حالة (2) .
3 - ولما كان اشتراط الكتابة فيما يتعلق بالمسائل المذكورة فى المادة 11 يعتبر من المسائل الخاصة بالسياسة العامة فى بعض الدول ، فان المبدأ العام المتعلق بإرادة الطرفين لا ينطبق على هذه المادة. وتبعا لذلك لايجوز للطرفين تغيير حكم المادة 11 أو التقليل من أثره.
الجزء الثانى - تكوين العقد
المادة 12
(الإيجاب)
1 - أى اقتراح بإبرام عقد يوجه إلى شخص واحد معين أو أكثر يشكل ايجابا اذا كان محددا بصورة كافية ويبين نية الموجب أن يلتزم به فى حالة قبوله. ويعتبر الاقتراح محددا بصورة كافية اذا بين البضائع وعمد، صراحة أو ضمنا ، إلى تحديد الكمية والسعر أو كفل تحديد ذلك.
2 - أى اقتراح لايكون موجها إلى شخص واحد معين أو أكثر يعتبر مجرد دعوة لاصدار ايجاب مالم يبين مقدم الاقتراح بوضوح خلاف ذلك .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادة 4 .
التعليق
1 - تبين المادة 12 الشروط اللازمة لكى يشكل الاقتراح بابرام عقد ايجابا .
الاقتراح المرسل إلى شخص واحد معين أو أكثر
2 - لكى يقبل شخص ما ايجابا، يجب أن يكون ذلك الايجاب موجها اليه. وفى الأحوال العادية لايسبب هذا الشرط أية صعوبات طالما ان الايجاب لشراء أو بيع البضائع يكون موجها إلى شخص واحد معين أو إلى شخصين معينين أو أكثر، اذا كانوا سيقومون معا بشراء البضائع أو بيعها. ويكون تخصيص المرسل اليه بالاسم عادة، ولكن يمكن أن يكون أيضاً بطريقة أخرى مثل " مالك أو مالكى .... " .
3 - ويمكن أيضاً أن يقدم الايجاب للبيع أو الشراء لعدد كبير من الأشخاص المعينين، فى وقت واحد. وأى اعلان أو بيان عن بضائع متاحة للبيع مرسل بالبريد مباشرة إلى المرسل اليهم، يكون موجها إلى " أشخاص معينين " ، بينما لايصدق ذلك على الاعلان أو البيان ذاته اذا وزع على الجمهور عموما. واذا دل الاعلان أو البيان المرسل إلى " أشخاص معينين" على نية الالتزام بعقد فى حالة القبول، واذا كان " محددا بصورة كافية " ، فانه يشكل ايجابا بموجب المادة 12(1) .
الاقتراح الذى لايكون موجها إلى شخص واحد معين أو أكثر، الفقرة (2)
4 - تقصر بعض النظم القانونية مفهوم الايجاب على الرسائل الموجهة إلى شخص واحد معين أو أكثر ، بينما تسمح نظم قانونية أخرى بإمكانية تقديم " ايجاب عام " . وللايجاب العام نوعان ، نوع يكون بعرض البضائع فى واجهة محل تجارى، أو فى آلة بيع أو ماشابه ذلك، ويسمى ايجابا مستمرا مقدما لأى شخص ليشترى البضاعة المعروضة أو بضاعة مماثلة لها، ونوع يكون بالاعلانات الموجهة إلى الجمهور عموما. وفى النظم القانونية التى تسمح بامكانية الايجاب العام يتوقف تحديد ما اذا كان الايجاب قد قدم بالمعنى القانونى على تقييم ظروف الحالة بأكملها ، ولكنه لايستلزم بالضرورة بيانا محددا بالنية لتقديم الايجاب، وقد يكفى عرض البضائع للبيع أو صياغة الاعلان لكى تقرر المحكمة ان هناك ايجابا قانونيا.
5 - وتتخذ الاتفاقية، فى الفقرة(2) من المادة 12 موقفا وسطا فيما يتعلق بالايجاب العام.فهى تنص على ان اى اقتراح لايكون موجها إلى شخص واحد معين أو أكثر يعتبر مجرد دعوة إلى متلقى الاقتراح لاصدار ايجاب . ومع ذلك فهو يشكل ايجابا اذا استوفى المعايير الأخرى للايجاب ، وكانت النية مبينه بوضوح على انه ايجاب. ولايلزم أن يكون بيان النية ذاك بيانا صريحا ، مثل " هذا الاعلان يشكل ايجابا "، ولكنه يجب ان يبين بوضوح نية تقديم ايجاب، عن طريق بيان مؤداه ، مثلا ، ان " هذه البضائع ستباع لأول شخص يقدم نقودا أو حوالة مصرفية مقبولة ".
نية الالتزام ، الفقرة (1)
6 - لكى يشكل الاقتراح بابرام عقد ايجابا يجب أن يبين " نية الموجب أن يلتزم به فى حالة قبوله". وطالما انه لاتوجد عبارة محددة يجب ان تستخدم لبيان تلك النية، فقد يلزم أحياناً فحص دقيق " للايجاب " بغية تحديد ما اذا كانت النية موجودة. وينطبق هذا بوجه خاص اذا أدعى أحد الأطراف ان عقدا ابرم اثناء مفاوضات أجريت على مدى فترة طويلة من الوقت، وأن الطرفين لم يصفا أية رسالة بأنها " ايجاب " أو " قبول ". ويكون اثبات وجود النية اللازمة للالتزام فى حالة القبول وفقا لقواعد التفسير الواردة فى المادة 7 .
7 - ويشير اشتراط اعلان الموجب لنيته بالالتزام إلى نيته ان يلتزم بالعقد الذى يبرم فى نهاية الأمر اذا كان هناك قبول . وليس من الضرورى ان تكون لديه النية أن يلتزم بالايجاب،أى أن لديه النية ان يكون الايجاب غير قابل للرجوع فيه. وفى مايتعلق بامكان الرجوع فى الايجاب ، انظر المادة 14 .
يجب ان يكون الايجاب محددا بصورة كافية ، الفقرة (1)
8 - تنص الفقرة (1) على وجوب ان يكون الاقتراح بابرام عقد " محددا بصورة كافية" لكى يشكل ايجابا. ثم تنص على ان الاقتراح يعتبر محددا بصورة كافية اذا :
- بين البضائع ،
- وعمد ، صراحة أو ضمنا ، إلى تحديد الكمية أو كفل تحديدها ،
- وعمد ، صراحة أو ضمنا ، إلى تحديد السعر أو كفل تحديده .
9 - تستوفى بقية شروط العقد الناجم عن قبول ايجاب يبين البضائع ويحدد الكمية والسعر أو يكفل تحديدهما فقط ، عن طريق العادة الدارجة أو الأحكام الواردة فى الجزء الثالث بشأن بيع البضائع . فاذا كان الايجاب ، مثلا ، لايتضمن شرطا بشأن كيفية دفع الثمن أوموعد دفعه، فان المادة 53(1) تنص على أن يقوم المشترى بدفعه فى مكان عمل البائع ، وتنص المادة 54(1) على انه يجب عليه ان يدفعه عندما يضع البائع اما البضائع أو الوثائق التى تحكم التصرف بها تحت تصرف المشترى. وبالمثل فانه فى حالة عدم وجود شرط فيما يتعلق بالتسليم، تنص المادة 29 على كيفية ومكان تسليم البضائع، وتنص المادة 31 على موعد تسليمها .
10 - ومع ذلك ، فان كون الاقتراح لايتضمن سوى الشروط الثلاثة اللازمة لكى يكون الايجاب محددا بصورة كافية قد يدل ، فى حالة بعينها ، على عدم وجود نية لدى الموجب ان يلتزم فى حالة القبول . وعلى سبيل المثال ، يتعين تفسير الاقتراح فى ضوء المادة 7 لتحديد ما اذا كانت هناك نية بالالتزام فى حالة القبول عندما يقدم البائع ايجابا لبيع معدات تصنع على اساس مواصفات لاتعدو ان تكون نوع وكمية البضائع وسعرها الذى يبلغ 10 ملايين فرنك سويسرى . وعادة لايتعاقد بائع على مثل تلك الصفقة الكبيرة بدون تحديد لتواريخ التسليم ومستويات الجودة، الخ . ولذلك فان عدم وجود أى بيان فيما يتعلق بهذه المسائل قد يدل على عدم وجود نية بعد بالالتزام بعقد فى حالة القبول. ومع ذلك ، فحتى فى حالة مثل تلك الصفقة الكبيرة والمعقدة يمكن لقانون البيع السارى أن يوفر جميع الأحكام الناقصة، اذا اتضح أن نية التعاقد موجودة .
كمية البضائع ، الفقرة (1)
11 - رغم أن الاقتراح بابرام عقد يكون ، وفقا للمادة 12، محددا بصورة كافية ليشكل ايجابا اذا عمد، صراحة أو ضمنا، إلى تحديد كمية البضائع أو كفل تحديدها، فان الطريقة التى تحدد بها كمية البضائع تترك للارادة المطلقة لطرفى العقد. بل ان الصيغة التى يستخدمها الطرفان يمكن ان تبيح لهما عدم تحديد الكمية التى يلزم تسليمها بالضبط بموجب العقد لا أثناء التنفيذ.
12 - وعلى سبيل المثال ، فان الايجاب الذى ينص على بيع " كل ماهو متوفر عندى" للمشترى ، أو الايجاب الذى ينص على شراء " كل احتياجاتى " من البائع ، أثناء فترة معينة، يكون كافيا لتحديد كمية البضائع التى يلزم تسليمها. وينبغى أن تفهم هذه الصيغة على أنها تعنى الكمية الفعلية المتاحة للبائع، أو الكمية الفعلية التى يطلبها المشترى بحسن نية .
13 - ويبدو ان معظم النظم القانونية، ان لم تكن كلها، تعترف بالأثر القانونى للعقد الذى يتفق طرف بمقتضاه على أن يشترى كل الخام المنتج من منجم ، أو على أن يورد، مثلا، كل منتجات البترول اللازمة لمالك محطة خدمة لاعادة بيعها. وفى بعض البلدان تعتبر هذه العقود عقود بيع ، وفى بلدان أخرى تسمى اتفاقات امتياز أو

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

التعليق على مشروع إتفاقية عقود البيع الدولى 1384c10


الأوسمة
 :


التعليق على مشروع إتفاقية عقود البيع الدولى Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعليق على مشروع إتفاقية عقود البيع الدولى   التعليق على مشروع إتفاقية عقود البيع الدولى I_icon_minitime9/4/2011, 18:50

خيارات المساهمة


كمية البضائع ، الفقرة (1)
11 - رغم أن الاقتراح بابرام عقد يكون ، وفقا للمادة 12، محددا بصورة كافية ليشكل ايجابا اذا عمد، صراحة أو ضمنا، إلى تحديد كمية البضائع أو كفل تحديدها، فان الطريقة التى تحدد بها كمية البضائع تترك للارادة المطلقة لطرفى العقد. بل ان الصيغة التى يستخدمها الطرفان يمكن ان تبيح لهما عدم تحديد الكمية التى يلزم تسليمها بالضبط بموجب العقد لا أثناء التنفيذ.
12 - وعلى سبيل المثال ، فان الايجاب الذى ينص على بيع " كل ماهو متوفر عندى" للمشترى ، أو الايجاب الذى ينص على شراء " كل احتياجاتى " من البائع ، أثناء فترة معينة، يكون كافيا لتحديد كمية البضائع التى يلزم تسليمها. وينبغى أن تفهم هذه الصيغة على أنها تعنى الكمية الفعلية المتاحة للبائع، أو الكمية الفعلية التى يطلبها المشترى بحسن نية .
13 - ويبدو ان معظم النظم القانونية، ان لم تكن كلها، تعترف بالأثر القانونى للعقد الذى يتفق طرف بمقتضاه على أن يشترى كل الخام المنتج من منجم ، أو على أن يورد، مثلا، كل منتجات البترول اللازمة لمالك محطة خدمة لاعادة بيعها. وفى بعض البلدان تعتبر هذه العقود عقود بيع ، وفى بلدان أخرى تسمى اتفاقات امتياز أو غير ذلك، وتعتبر الأحكام المتعلقة بتوريد البضائع أحكاما اضافية. وتوضح المادة 12 ان عقدا من هذا القبيل يكون نافذا حتى اذا وصفه النظام القانونى بأنه عقد بيع وليس اتفاق امتياز .
السعر، الفقرة (1)
14 - تنص المادة 12 ، فيما يتعلق بالسعر ، على نفس القاعدة التى تنص عليها فيما يتعلق بالكمية. ولذلك فلكى يشكل الاقتراح ايجابا يجب ان يعمد، صراحة أو ضمنا، إلى تحديد السعر أو يكفل تحديده. وليس من الضرورى ان يكون حساب السعر ممكنا وقت ابرام العقد.وعلى سبيل المثال ، فان الايجاب، والعقد الناجم عنه، قد يحدد السعر بأنه السعر السائد فى سوق معينة فى تاريخ التسليم، وهو التاريخ الذى يمكن أن يقع بعد أشهر أو حتى سنوات فى المستقبل. وفى هذه الحالة يكفل الايجاب تحديد السعر صراحة .
15 - وعندما يرسل المشترى طلبا لشراء البضائع المدرجة فى بيان بضائع مقدم من البائع،أو عندما يطلب قطع غيار، يجوز أن يقرر عدم تحديد السعر فى وقت تقديم الطلب.وقد يحدث هذا لأنه لايملك قائمة بالاسعار خاصة بالبائع، أو لأنه لايعرف ما اذا كانت قائمة الاسعار التى لديه هى المعمول بها. ورغم ذلك قد يعنى تصرفه بارسال الطلب ، ضمنا، انه يعرض دفع السعر الجارى الذى يقتضيه البائع لمثل تلك البضائع. وفى تلك الحالة، يكون المشترى قد كفل ضمنا تحديد السعر ويشكل طلبه للبضائع ايجابا.
16 - وبالمثل ، اذا طلب المشترى بضائع من الواردة فى بيان بضائع مقدم من البائع، على أن يتم التسليم مستقبلا، قد يتبين ، ضمنا ، من طلب المشترى ومن الظروف الأخرى ذات الصلة انه يعرض دفع السعر الجارى الذى يقتضيه البائع فى وقت التسليم .
17 - ومن أجل تحديد ما اذا كان الاقتراح يعمد ، ضمنا ، إلى تحديد السعر أو يكفل تحديده، يلزم تفسير الاقتراح فى ضوء المادة 7 ، وخاصة الفقرة(3) من تلك المادة .
المادة 13
(وقت نفاذ الايجاب ، سحب الايجاب )
1 - يصبح الايجاب نافذا عند وصوله إلى الموجب له .
2 - يجوز سحب الايجاب اذا وصل السحب إلى الموجب له قبل أو فى نفس وقت وصول الايجاب. ويجوز سحب الايجاب حتى لو كان لارجوع فيه .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادة 5 .
التعليق
1 - تنص المادة 13 (1) على ان الايجاب يصبح نافذا عند وصوله (1) إلى الموجب له. ولذا فان الموجب له لايستطيع ان يقبل الايجاب حتى تلك اللحظة على الرغم من انه ربما يكون قد علم بارسال الايجاب بوسيلة ما .
2 - ولمعظم الأغراض ليس للقاعدة ، المذكورة أعلاه، الا أهمية نظرية . بيد أنها تكتسب أهمية عملية اذا غير الموجب رأيه بعد ارسال الايجاب ولكن قبل وقت وصوله إلى الموجب له.
3 - واذا قام الموجب بسحب الايجاب ووصل اشعار السحب إلى الموجب له قبل أو فى نفس وقت وصول الايجاب ، لايصبح الايجاب نافذا على الاطلاق. ولذا فان الايجاب الذى بمجرد نفاذه يصبح غير قابل للرجوع فيه بموجب الفقرة (2) من المادة 14، يمكن سحبه على الرغم من ذلك طالما ان اشعار السحب قد وصل إلى الموجب له فى موعد لايتجاوز موعد وصول الايجاب له .
4 - ويكون هذا التمييز بين سحب الايجاب والرجوع فيه أقل أهمية اذا كان يمكن للرجوع فيه بموجب الفقرة(1) من المادة 14 ، حيث ان مايبدو فى ظاهره سحبا ويصل إلى الموجب له بعد ان يصله الايجاب يعامل بوصفه رجوعا. وللاطلاع على أثر ارسال القبول بعد وصول الايجاب ولكن قبل وصول اشعار الرجوع انظر الفقرة 4 من التعليق على المادة 14.
المادة 14
(جواز الرجوع فى الايجاب )
1 - يجوز الرجوع فى الايجاب إلى وقت ابرام العقد، اذا وصل الرجوع إلى الموجب له قبل أن يرسل القبول .
2 - الا انه لايمكن الرجوع فى الايجاب :
(أ) اذا بين ، سواء بذكر وقت محدد للقبول أو بطريقة أخرى ، انه لارجوع فيه؛ أو
(ب) اذا كان من المعقول للموجب له أن يعتمد على الايجاب باعتباره لارجوع فيه وتصرف اعتمادا على الايجاب .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادة 5 .
التعليق
جواز الرجوع فى الايجاب ، الفقرة (1)
1 - تنص المادة 14 على أن الايجاب بصفة عامة قابل للرجوع فيه وان الرجوع يصبح نافذا عندما يصل (1) إلى الموجب له .
2 - يسقط حق الموجب فى الرجوع فى ايجابه لحظة ابرام العقد. وللاسباب المشروحة فى الفقرة 4 من هذا التعليق، لاتنطبق هذه القاعدة الأساسية الا فى الحالات التى يقبل فيها الموجب له الايجاب شفويا، وفى الحالات التى يقبل فيها الموجب له الايجاب وفقا للفقرة(3) من المادة 16 .
3 - تقضى الفقرة (3) من المادة 16 بأنه اذا جاز للموجب له، بحكم الايجاب أو نتيجة للمارسات التى حددها الطرفان فيما بينهما أو للعادة الدارجة، ان يبين موافقته بالقيام بعمل ما مثل ارسال البضائع او دفع الثمن ، بدون اشعار الموجب، يعتبر القبول نافذا لحظة القيام بذلك العمل. وحيث ان القبول يصبح نافذا ويعتبر العقد منعقدا لحظة القيام بذلك العمل، يسقط حق الموجب فى الرجوع فى ايجابه فى نفس تلك اللحظة .
4 - فى الحالة النموذجية التى يقبل فيها الايجاب ببيان كتابى يدل على الموافقة، تنص الفقرة(1) من المادة 14 على أن حق الموجب فى الرجوع فى ايجابه يسقط لحظة ارسال الموجب له لقبوله، لا لحظة وصول القبول إلى الموجب. وقد اعتمدت هذه القاعدة على الرغم من أن الفقرة (2) من المادة 16 تنص على ان القبول يصبح نافذا فى تلك اللحظة الأخيرة، ولذا فان العقد ينعقد وفقا للمادة 21 .
5 - وتكمن قيمة القاعدة التى مؤداها ان الايجاب الذى يمكن الرجوع فيه يصبح لا رجوع فيه قبل لحظة ابرام العقد فى كونها تساهم فى ايجاد حل وسط فعال بين نظرية امكان الرجوع فى الايجاب عموما ونظرية عدم امكان الرجوع فى الايجاب عموما. وعلى الرغم من انه يمكن الرجوع فى جميع أنواع الايجاب، باستثناء مايدخل منها فى نطاق الفقرة 2 من المادة 14، فانها تصبح لا رجوع فيها متى ارتبط الموجب له بارسال القبول .
الايجاب الذى لارجوع فيه ، الفقرة (2)
6 - تنص الفقرة (2) (أ) من المادة 14 على انه لايمكن الرجوع فى الايجاب اذا بين انه لايمكن الرجوع فيه. والجدير بالملاحظة ان هذا الحكم لايشترط ان يعد الموجب بألا يرجع فى ايجابه، كما لايشترط أى وعد أو عمل أو سكوت من جانب الموجب له لكى يصبح الايجاب لارجوع فيه. وهو يعبر عن الحكم الذى مؤداه انه ، فى العلاقات التجارية ولاسيما فى العلاقات التجارية الدولية ، ينبغى أن يكون باستطاعة الموجب له الاعتماد على أى بيان من الموجب يفيد أن الايجاب سيكون قائما لفترة من الزمن .
7 - ويجوز أن يبين الايجاب أنه لارجوع فيه بطرق مختلفة، أكثرها وضوحا هى أن يبين انه لارجوع فيه ، أو انه لايمكن الرجوع فيه لفترة معينة من الزمن.ويجوز أن يبين الايجاب أيضا انه لارجوع فيه بذكر فترة محددة للقبول .
8 - تنص الفقرة (2) (ب) من المادة 14 على أن الموجب لايستطيع الرجوع فى ايجابه اذا كان من المعقول للموجب له أن يعتمد على الايجاب باعتباره لارجوع فيه وتصرف إعتماداً على الإيجاب . ولهذا أهمية خاصة فى الحالات التى يكون على الموجب له القيام بتحريات واسعة لتقرير ما إذا كان ينبغى له قبول الإيجاب وحتى إذا لم يبين الإيجاب أنه لارجوع فيه، يجب أن يكون لارجوع فيه خلال الفترة الزمنية اللازمة لكى يتخذ الموجب له قراره .
المادة 15
(سقوط الايجاب بالرفض)
يسقط الايجاب، حتى اذا كان لارجوع فيه، عندما يصل رفضه إلى الموجب.

القانون الموحد السابق
لاشئ .
التعليق
1 - متى تلقى الموجب رفضا للإيجاب ، ينبغى أن يكون حراً فى التعاقد مع أى شخص آخر دون الاهتمام باحتمال أن يغير الموجب له رأيه ويحاول قبول الايجاب الذى سبق أن رفضه.ومعظم النظم القانونية اذا لم تكن كلها، تقبل هذا الحل فيما يتعلق بالايجاب الذى يمكن الرجوع فيه، كما يقبله كثير من النظم القانونية أيضا فيما يتعلق بالايجاب الذى لارجوع فيه،ولكن بعض النظم القانونية ترى أن الايجاب الذى لارجوع فيه لايسقط بالرفض. وتقبل المادة 15 ذلك الحل فيما يتعلق بالايجاب الذى يمكن الرجوع فيه والايجاب الذى لايمكن الرجوع فيه على حد سواء، وتنص على أن الايجاب حتى اذا كان لارجوع فيه يسقط عندما يصل الرفض إلى الموجب .
2 - ويجوز رفض الايجاب اما صراحة واما ضمنا. وعلى وجه الخصوص، تنص الفقرة(1) من المادة 17 على أن " الرد على الايجاب الذى يبدو قبولا فى ظاهره ويتضمن اضافات أو قيودا أو تعديلات أخرى يعتبر رفضا للايجاب ويشكل ايجابا مضادا ". وقد تجد المحكمة أن رسالة موجهة من الموجب له إلى الموجب، تتضمن استفسارات عن تغييرات ممكنه فى الشروط أو تقترح شروطا مختلفة، لاتبدو فى ظاهرها قبولا، ولذا فانها لاتخضع لحكم الفقرة(1) من المادة 17 (1) . ومع ذلك ، فاذا تبين أن الرسالة تتضمن اضافات أو قيودا أو تعديلات أخرى للايجاب، يكون قد تم رفض الايجاب، ولايكون باستطاعة الموجب له أن يقبله بعد ذلك .
3 - ومن الطبيعى ان رفض ايجاب برد يتضمن اضافات او قيودا او تعديلات أخرى للايجاب لايحول دون ابرام العقد ، وفى هذه الحال يشكل الرد ايجابا مضادا يجوز للموجب الأصلى أن يقبله. وتنص الفقرة (2) من المادة 17 على أنه اذا كانت الاضافات أو القيود أو التعديلات الأخرى لاتغير موضوعيا من شروط الايجاب، فان الرد يشكل قبولا وتعتبر شروط العقد هى نفس شروط الايجاب مع التعديلات الواردة فى القبول. واذا رفض الموجب الاضافات أو القيود أو التعديلات الأخرى المقترحة يمكن للطرفين الاتفاق على التعاقد على أساس شروط الايجاب الأصلى .
4 - ولذا فان أهمية المادة 15 ، فى سياق رد على ايجاب يشكل رفضا صريحا أو ضمنيا،تتمثل فى سقوط الايجاب الأصلى ، ووجوب ابرام أى عقد يتم التوصل اليه فى نهاية الأمر على أساس ايجاب وقبول جديدين .


المادة 16
(القبول ، وقت نفاذ القبول )
1 - أى بيان يقدمه الموجب له أو أى سلوك آخر من جانبه يدل على الموافقة على الايجاب يعتبر قبولا. ولا يشكل السكوت فى حد ذاته قبولا .
2 - رهنا بأحكام الفقرة(3) من هذه المادة، يصبح قبول الايجاب نافذا لحظة وصول الدليل على الموافقة إلى الموجب. ولايعتبر القبول نافذا اذا لم يصل إلى الموجب الدليل على الموافقة خلال المدة التى حددها ، أو خلال مدة معقولة اذا لم يكن هناك وقت محدد، مع ايلاء الاعتبار الواجب إلى ظروف العملية،بما فى ذلك سرعة وسائل الاتصال التى استخدمها الموجب. ويلزم قبول الايجاب الشفوى فى الحال ما لم تدل الظروف على خلاف ذلك.
3 - أما اذا جاز للموجب له ، بحكم الايجاب او نتيجة للممارسات التى حددها الطرفان فيما بينهما أو للعادة الدارجة ، أن يبين موافقته بالقيام بعمل ما ، مثل ارسال البضائع او دفع الثمن، بدون اشعار الموجب، يعتبر القبول نافذا لحظة القيام بذلك العمل شريطة أن يتم القيام به خلال المدة المشار اليها فى الفقرة (2) من هذه المادة .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المواد 2(2)، و 6 و 8 .
التعليق :
1 - تحدد المادة 16 سلوك الموجب له الذى يشكل قبولاً ، ولحظة نفاذ القبول .
الأعمال التى تشكل قبولا ، الفقرة (1)
2 - تكون معظم أنواع القبول فى شكل بيان من الموجب له يدل على الموافقة على الايجاب.بيد أن الفقرة (1) من المادة 16 تسلم بأن أى سلوك آخر من جانب الموجب له يدل على الموافقة على الايجاب يجوز أيضاً أن يشكل قبولا .
3 - ووفقا للنهج المستخدم فى هذه الاتفاقيه، فان أى سلوك يدل على الموافقة على الايجاب يعتبر قبولا. بيد أن الفقرة (2) من المادة 16 تنص ، رهناً بالحالة الخاصة التى تنظمها الفقرة(3) من المادة نفسها، على أن القبول يصبح نافذاً لحظة وصول الدليل على الموافقة إلى الموجب.
4 - وتوضح الفقرة (1) من المادة 16 أيضاً أن السكوت فى حد ذاته لايشكل قبولا. أما اذا صاحب السكوت عوامل أخرى تقدم تأكيدا كافيا بأن سكوت الموجب له هو دليل على الموافقة، فان السكوت يمكن أن يشكل قبولا. وبصفة خاصة يمكن أن يشكل السكوت قبولا اذا كان الطرفان قد اتفقا على ذلك من قبل . ويجوز أن يكون ذلك الاتفاق صريحا ويجوز ان يقوم على تفسير نية الطرفين نتيجة للمفاوضات أو أية ممارسات حددها الطرفان فيما بينهما أو العادة الدارجة أو أى سلوك لاحق للطرفين، وفقا لما تنص عليه قواعد التفسير الواردة فى المادة 7 .
مثال 16 ألف : طوال السنوات العشر الماضية كان المشترى يطلب بصفة منتظمة بضائع ترسل له خلال فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر عقب كل طلب . وبعد الطلبات الأولى القليلة لم يكن البائع يرسل مطلقا اشعارات باستلام الطلبات بل كان يقوم دائما بارسال البضائع حسب الطلب . وفى الحالة قيد البحث ، لم يقم البائع بارسال البضائع ولا باخطار المشترى بأنه لن يفعل ذلك . وباستطاعة المشترى أن يقاضيه لاخلاله بالعقد على أساس أن الطرفين قد حددا فيما بينهما ممارسة مؤداها أن البائع ليس فى حاجة إلى ارسال اشعار باستلام الطلب ، وفى هذه الحالة ، فان سكوت البائع يشكل قبولاً للإيجاب .
مثال 16 باء : كان أحد شروط اتفاق امتياز يقضى بأن يرد البائع على أية طلبات شراء يرسلها المشترى خلال 14 يوما من تاريخ استلامه الطلب ، وأنه اذا لم يرد خلال 14 يوما، يعتبر أنه قد قبل الطلب . وفى 1 تموز / يوليه استلم البائع طلبا من المشترى لشراء 100 وحدة . وفى 25 تموز / يوليه أخطر البائع المشترى بأنه لايستطيع تلبية الطلب. وفى هذه الحالة ، يكون قد تم فى 15 تموز / يوليه ابرام عقد بيع 100 وحدة .
لحظة نفاذ القبول باعلان ، الفقرة (2)
5 - تنص الفقرة (2) من المادة 16 على أن القبول لايصبح نافذا الا لحظة وصول الدليل على الموافقة إلى الموجب . ولذا فانه ايا كان شكل القبول بموجب الفقرة (1) من المادة 16، فانه لكى تنشأ النتائج القانونية المرتبطة بقبول الايجاب يجب أن يصل إلى الموجب بطريقة ما دليل على ذلك القبول .
6 - ويوجد استثناءان من هذه القاعدة . وقد ذكر الاستثناء الأول فى العبارة الافتتاحية للفقرة(2) من المادة 16 ، التى تذكر أن هذه القاعدة مرهونة بأحكام الفقرة (3) من المادة 16. وبموجب الفقرة (3) من المادة 16 ، يمكن فى عدد محدود من الحالات قبول الايجاب بالقيام بعمل دون أن تكون هناك حاجة إلى الاشعار. وينشأ الاستثناء الآخر عن القاعدة العامة الواردة فى المادة 5 التى تنص على أنه يجوز للطرفين التقليل من أثر أى حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو تغيير ذلك الأثر ، وذلك مع عدم الاخلال بالمادة 11 . وبصفة خاصة، اذا كان الطرفان قد اتفقا على أن سكوت الموجب له سيشكل قبولا للايجاب ، فانهما يكونان قد اتفقا أيضاً، ضمناً على أنه لا يشترط ارسال اشعار بذلك القبول (1) .
7 - وليس من الضرورى أن يقوم الموجب له بارسال دليل الموافقة، الذى تشترطه الفقرة(2) من المادة 16، اذ يجوز أن يؤذن لطرف ثالث مثل شركة نقل أو مصرف باعطاء الموجب اشعار السلوك الذى يشكل قبولا. وليس من الضرورى كذلك أن يذكر الاشعار صراحة أنه اشعار بالقبول، طالما أنه من الواضح من الظروف المحيطة بالاشعار أن سلوك الموجب له يبين نية القبول .
8 - وتعتمد الفقرة (2) من المادة 16 نظرية تسلم القبول . ويصبح دليل الموافقة نافذا لدى وصوله إلى الموجب، لا لدى ارساله، كما هى القاعدة فى بعض النظم القانونية .
9 - وتذكر الفقرة (2) من المادة 16 القاعدة التقليدية التى مؤداها أن القبول لايعتبر نفاذا الا اذا وصل إلى الموجب خلال المدة المحددة أو خلال مدة معقولة، اذا لم يكن هناك وقت محدد. يبد أن المادة 19 تنص على أن القبول المتأخر يعتبر أو يجوز أن يعتبر أنه قد وصل إلى الموجب فى الوقت المحدد. ومع ذلك ، فان الموجب له - المرسل يظل يتحمل مسؤولية عدم وصول القبول .
قبول إيجاب بالقيام بعمل ما ، الفقرة (3)
10 - تنظم الفقرة (3) من المادة 16 حالة محدودة وان كانت هامة ، وهى الحالة التى يسمح فيها الايجاب أو الممارسات التى حددها الطرفان فيما بينهما أو العادة الدارجة للموجب له بابداء موافقته بالقيام بعمل ما دون ارسال اشعار إلى الموجب . وفى هذه الحالة، يعتبر القبول نافذا لحظة القيام بذلك العمل .
11 - ويجوز أن يبين الايجاب أنه يمكن للموجب له أن يقبله بالقيام بعمل يتمثل فى استخدام عبارة مثل " أرسل فوراً " أو " ورد لى دون تأخير .... " .
12 - والعمل الذى يمكن للموجب له أن يقبل به الايجاب فى هذه الحالة هو العمل الذى يأذن به الايجاب أو الممارسة التى حددها الطرفان أو العادة الدارجة. ويكون ذلك فى معظم الحالات بإرسال البضائع أو دفع الثمن ، وان كان يمكن أن يكون بالقيام بأى عمل آخر مثل بدء الانتاج، أو تعبئة البضائع، أو فتح خطاب ضمان ، أو كما فى المثال الثانى الوارد فى الفقرة 11 أعلاه ، شراء البضائع لحساب الموجب .
المادة 17
(الاضافات أو التعديلات المدخلة على الايجاب )
1 - الرد على الايجاب الذى يبدو قبولا فى ظاهره ويتضمن اضافات أو قيوداً أو تعديلات أخرى يعتبر رفضاً للايجاب ويشكل ايجابا مضادا.
2 - أما الرد على الايجاب الذى يبدو قبولا فى ظاهره ولكنه يتضمن شروطا اضافيه أو مختلفة لاتغير موضوعيا من شروط الايجاب فيشكل قبولا ما لم يعترض الموجب على الاختلاف دون تأخير لا مبرر له . فاذا لم يعترض على هذا النحو ، تعتبر شروط العقد نفس شروط الايجاب مع التعديلات الواردة فى القبول .
3 - الشروط الاضافية أو المختلفة التى تتعلق ، فيما تتعلق ، بسعر البضائع ودفع ثمنها ونوعيتها وكميتها ، أو مكان وموعد التسليم ، أو مدى مسؤولية أحد الطرفين قبل الآخر، أو تسوية المنازعات ، تعتبر مغيرة لشروط الايجاب موضوعيا، مالم يكن لدى الموجب له، بناء على الايجاب أو الظروف الخاصة للحالة، ما يدعو للاعتقاد بأن هذه الشروط مقبولة لدى الموجب .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع ، المادة 7 .
التعليق
القاعدة العامة ، الفقرة (1)
1 - تذكر الفقرة (1) من المادة 17 أن الرد على الايجاب الذى يبدو قبولا فى ظاهره والذى يتضمن اضافات أو قيودا أو تعديلات أخرى على الايجاب الذى يتعلق به، يعتبر رفضا لذلك الايجاب ، ويشكل ايجابا مضادا .
2 - ويعبر هذا الحكم عن النظرية التقليدية التى مؤداها ان الالتزامات التعاقدية تنشأ عن الاعراب عن اتفاق متبادل . ومن ثم فان القبول يجب أن يتفق مع الايجاب تمام الاتفاق. واذا لم يتفق الرد الذى يبدو فى ظاهره قبولا مع الايجاب تمام الاتفاق لايكون هناك أى قبول بل تقديم ايجاب مضاد ، يتطلب قبولا من الطرف الأخر من أجل تكوين العقد .
3 - ومع ذلك فليس من الضرورى أن تستخدم فى القبول نفس الكلمات المستخدمة فى الايجاب طالما أن الاختلافات فى الصياغة المستخدمة فى القبول لاتغير من التزامات الطرفين.
4 - وحتى اذا تضمن الرد استفسارات أو اقترح امكانية اضافة شروط ، من الجائز ألا يكون الرد فى ظاهره قبولا بموجب الفقرة (1) من المادة 17 . فقد يكون الرد رسالة مستقلة يقصد بها استطلاع استعداد الموجب لقبول شروط مختلفة فى الوقت الذى يترك فيه امكانية القبول المتأخر مفتوحة .
5 - وتعتبر هذه النقطة ذات أهمية خاصة على ضوء المادة 15 التى تنص على مايلى :
" يسقط الايجاب ، حتى اذا كان لارجوع فيه ، عندما يصل رفضه إلى الموجب ".
6 - وعلى الرغم من أن تفسير القاعدة الواردة فى الفقرة (1) من المادة 17 يكمن فى رأى شائع بشأن طبيعة العقد، فان هذه القاعدة تعكس أيضا واقع الحالة الفعلية الشائعة التى يكون فيها الموجب له موافقا عموما على شروط الايجاب ، ولكنه يرغب فى التفاوض بشأن بعض جوانبه. بيد أنه توجد حالات فعلية شائعة أخرى لاتؤدى فيها هذه القاعدة التقليدية، حسبما تتجلى فى الفقرة (1) من المادة 17 ، إلى النتائج المرغوب فيها. وتنشئ الفقرة (2) من المادة 17 استثناء من الفقرة (1) من المادة 17 فيما يتعلق باحدى هذه الحالات .
التعديلات غير الموضوعية، الفقرتان (2) و (3)
7 - تتضمن الفقرة (2) من المادة 17 قواعد تعالج الحالة التى يعبر فيها عن رد على الايجاب ويقصد به القبول، ولكنه يتضمن شروطا اضافية أو مختلفة لاتغير موضوعيا من شروط الايجاب . وتنص الفقرة (3) من المادة 17 على أن بعض الشروط يجب أن تعتبر موضوعية كقاعدة عامة .
8 - وفى معظم الحالات التى يبدو فيها الرد فى ظاهره قبولا لايعتبر الموجب له الشروط الاضافية او المختلفة تعديلات موضوعية للايجاب . وتكون هذه هى الحال بصفة خاصة عندما لايقوم الطرفان بالدخول فى مفاوضات رسمية ، بل بالاتصال ببعضهما البعض عن طريق تبادل البرقيات أو برقيات التلكس أو ما إلى ذلك ، أو عن طريق تبادل نموذج طلب ونموذج قبول .
9 - واذا لم تغير الشروط الاضافية أو المختلفة، فعلا من شروط الايجاب موضوعيا يشكل الرد قبولا، ووفقا للمادة 21 ينعقد العقد لحظة استلام الرد. وفى هذه الحالة تكون شروط العقد هى نفس شروط الايجاب مع التعديلات الواردة فى القبول .
10 - وحتى اذا لم تغير الشروط الاضافية أو المختلفة من شروط الايجاب موضوعيا، فانه يجوز للموجب أن يعترض عليها . وفى هذه الحالة يعتبر رد الموجب له رفضا للايجاب لا قبولا له .
11 - وقد تشكل الشروط الاضافية أو المختلفة التى تكون ذات أهمية عادية للعاملين فى مجال طلب أو بيع البضائع تعديلات موضوعية للايجاب من وجهة نظر قانونية . وتجدد الفقرة (3) من المادة 17، على سبيل المثال ، قائمة غير شاملة بالأحكام التى اذا تعلق بها أى شرط اضافى أو مختلف فى الرد الذى يبدو فى ظاهره قبولا اعتبر ذلك الشرط موضوعيا. بيد أن الشروط الاضافية أو المختلفة المتعلقة بهذه الأحكام لاتعتبر تعديلات موضوعية اذا كان " لدى الموجب له ، بناء على الايجاب أو الظروف الخاصة للحالة، مايدعو للاعتقاد بأن هذه الشروط مقبولة لدى الموجب " .
12 - فعلى سبيل المثال ، قد يرد موجب له على ايجاب يذكر أنه يوجد لدى الموجب 50 جرارا للبيع بثمن معين ، وذلك بارسال برقية يقبل فيها الايجاب، ولكنه يضيف فيها عبارة " اشحن فورا " . أو قد يقبل بائع استلم طلب شراء كمية معينة من نسيج حيوانى معين باستخدام نموذج يتضمن شرطا ينص على تحكيم الرابطة التجارية الدولية المختصة .
13 - وتبين الفقرة (3) من المادة 17 أن الشروط الاضافية أو المختلفة الواردة فى هذين الردين تشكل تعديلات موضوعية حيث أن تعبير " اشحن فوراً " سيغير موعد التسليم (1) كما أن شرط التحكيم يتعلق بتسوية المنازعات .
14 - وفى كلتا هاتين الحالتين قد يكون لدى الموجب له ، بناء على الايجاب أو الظروف الخاصة للحالة، مايدعو للاعتقاد بأن الشروط الاضافية أو المختلفة التى اقترحها مقبولة للموجب. وفى هذه الحال ، لا تشكل الشروط تعديلا موضوعيا.
15 - واذا كان الرد يتضمن تعديلا موضوعيا، لايشكل الرد قبولا ، بل يشكل ايجابا مضادا. واذا أجاب الموجب الأصلى على هذا الرد بارسال البضائع أو بدفع الثمن يمكن فى نهاية الأمر تكوين عقد بارسال اشعار إلى الموجب له الأصلى بارسال البضائع أو بدفع الثمن.وفى هذه الحالة تكون شروط العقد هى نفس شروط الايجاب المضاد، بما فى ذلك الشرط الاضافى أو المختلف .
المادة 18
(المدة المحددة للقبول)
1 - يبدأ سريان المدة التى يحددها الموجب للقبول فى برقية أو رسالة من لحظة تسليم البرقية للارسال أو من التاريخ المبين بالرسالة، أو اذا لم يكن التاريخ مبينا بها فمن التاريخ المبين على المظروف . ويبدأ سريان المدة التى يحددها الموجب للقبول بواسطة التليفون أو التلكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال الفورى ، من لحظة وصول الايجاب إلى الموجب له.
2 - اذا لم يمكن تسليم الاشعار بالقبول فى عنوان الموجب فى مكان عمله بسبب كون اليوم الأخير من المدة المحددة للقبول موافقا عطلة رسمية أو يوم عطلة عمل، تمد المدة حتى أول يوم عمل لاحق . وتدخل العطلات الرسمية وأيام عطلة العمل الواقعة اثناء سريان المدة فى حساب تلك المدة .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادة 8(2).
قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى، المادة 2(2).
التعليق
1 - تكفل المادة 18 (1) آلية لحساب بداية المدة الزمنية التى يمكن خلالها قبول الايجاب.
2 - واذا كانت فترة القبول محددة المدة، مثل 10 أيام ، فان من المهم توضيح النقطة الزمنية التى تبدأ فيها فترة العشرة ايام . لذلك، فان المادة 18(1) تنص على أنه " يبدأ سريان المدة التى يحددها الموجب للقبول فى برقية ... من لحظة تسليم البرقية للارسال ".
3 - وفى حالة بعث رسالة يبدأ سريان المدة " من التاريخ المبين بالرسالة " ما لم يبين هذا التاريخ ، وفى هذه الحالة يبدأ سريانها " من التاريخ المبين على المظروف ". وقد اختير هذا الترتيب من حيث الأفضلية لسببين ، هما : اولا ، يجوز للموجب له أن يطرح المظروف جانبا ولكن الرسالة ستكون فى متناوله للاستناد اليها من أجل حساب نهاية الفترة التى يمكن قبول الايجاب فيها. وثانيا، انه ستكون لدى الموجب نسخة من الرسالة التى تحمل التاريخ ولكن لن يكون لديه على العموم أى تاريخ مسجل على المظروف . وعليه، فاذا لزم الرجوع إلى المظروف للتحقق من التاريخ ، فان الموجب لايستطيع أن يعرف تاريخ انتهاء المدة التى يمكن فيها قبول الايجاب .
المادة 19
(القبول المتأخر)
1 - يعتبر القبول المتأخر ، مع ذلك ، نافذا اذا قام الموجب بابلاغ الموجب له شفويا، دون تأخير ، أو أرسل اليه اشعارا بذلك على هذا النحو .
2 - يعتبر القبول المتأخر نافذا اذا تبين من الرسالة أو الوثيقة المتضمنة للقبول المتأخر أنها أرسلت فى ظروف كانت تكفل وصولها إلى الموجب فى الوقت المناسب لو كانت عملية الارسال عادية، وذلك ما لم يقم الموجب بابلاغ الموجب له شفويا، بدون تأخير، بأنه يعتبر الايجاب منقضيا أو يرسل اليه اشعارا بذلك .
القانون الموحد السابق
1 - القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع ، المادة 9 .
التعليق
1 - تتناول المادة 19 الاشعارات بالقبول التى ترد بعد انقضاء موعد القبول .
أهلية الموجب لاعتبار أن القبول ورد فى الوقت المناسب ، الفقرة (1)
2 - اذا تأخر القبول ، ينقضى الايجاب ولايبرم أى اتفاق بوصول القبول. بيد أن الفقرة (1) من المادة 19 تنص على أن القبول المتأخر يصبح نافذا اذا قام الموجب بابلاغ الموجب له شفويا ، دون تأخير ، أو أرسل اليه اشعارا بأنه يعتبر القبول نافذا.
3 - تختلف أحكام الفقرة (1) من المادة 19 اختلافا طفيفا عن النظرية المأخوذ بها فى كثير من البلدان والقائلة بأن القبول المتأخر هو بمثابة ايجاب مضاد. وبمقتضى هذه الفقرة، وأيضا بمقتضى نظرية الايجاب المضاد، لايبرم عقد الا اذا قام الموجب الأصلى باخطار الموجب له الأصلى بنيته فى التقيد بالقبول المتأخر . لكن القبول المتأخر هو الذى يصبح، بموجب هذه الفقرة ، نافذا ابتداء من لحظة تلقيه ، وان كان يستلزم اشعارا لاحقا للمصادقه عليه. أما نظرية الايجاب المضاد فتقضى بأن الاشعار الوارد من الموجب الأصلى الذى يعلن فيه عن نيته هو الذى يصبح قبولا وان هذا القبول لايكون نافذا الا عند وصوله .
القبول المتأخر بسبب تأخر فى الارسال ، الفقرة (2)
4 - يسرى حكم مختلف اذا تبين من الرسالة أو الوثيقة المتضمنة للقبول المتأخر انها أرسلت فى ظروف كانت تكفل وصولها فى الوقت المناسب ، لو كانت عملية الارسال عادية. وفى هذه الحالة، يعتبر أن القبول المتأخر قد ورد فى الوقت المناسب ، ويبرم العقد ابتداء من لحظة وصول القبول إلى الموجب، ما لم يقم الموجب بابلاغ الموجب له ، دون تأخير، بأنه يعتبر الايجاب منقضيا .
5 - لذلك ، اذا تبين من الرسالة أو الوثيقة المتضمنة للقبول المتأخر أنها أرسلت فى ظروف كانت تكفل وصولها إلى الموجب فى الوقت المناسب لو كانت عملية الارسال عادية، يجب على الموجب أن يقوم ، بدون تأخير ، بابلاغ الموجب له للحيلولة دون ابرام العقد. واذا لم يتبين من الرسالة أو الوثيقة حدوث هذا الارسال السليم ورغب الموجب فى ابرام العقد،يجب عليه ابلاغ الموجب له ، بدون تأخير، أنه يعتبر القبول نافذا عملا بالفقرة (1) من المادة 19.
المادة 20
(سحب القبول)
يجوز سحب القبول اذا وصل السحب إلى الموجب قبل أو فى نفس وقت نفاذ القبول.
القانون الموحد السابق
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادة 10 .
التعليق
تنص المادة 20 على انه لايمكن سحب القبول بعد نفاذه . وهذا الحكم مكمل للحكم الوارد فى المادة 21 ومؤداه أن عقد البيع ينعقد فى اللحظة التى يصبح فيها القبول نافذا (1) .
المادة 21
(وقت ابرام العقد)
ينعقد العقد فى اللحظة التى يعتبر فيها قبول الايجاب نافذا وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
القانون الموحد السابق
لاشئ .
التعليق
1 - تذكر المادة 21 على وجه التحديد ماكان سيفهم بالتأكيد ، بطريقة أخرى، على أنه القاعدة المتبعة، أى أن العقد ينعقد فى اللحظة التى يعتبر فيها قبول الايجاب نافذا وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. وقد رؤى أن من المستصوب ذكر هذه القاعدة صراحة نظرا لأن عددا كبيرا من أحكام هذه الاتفاقية يعتمد على موعد ابرام العقد.
2 - ومن جهة أخرى ، لم يرد فى المادة 21 حكم صريح يتعلق بمكان ابرام العقد. ومثل هذا الحكم غير ضرورى لأنه ليس فى هذه الاتفاقية حكم مرهون بمكان ابرام العقد. وعلاوة على ذلك، فان النتائج المتعلقة بتنازع القوانين والاختصاص القضائى والتى قد تنشأ عن تحديد مكان ابرام العقد غير أكيدة ، وقد تكون غير سارة . بيد أن كون المادة 21، تحدد، بالاقتران مع المادة 16، اللحظة التى يبرم فيها العقد يمكن أن يفسر فى بعض النظم القانونية على أنه يحدد مكان ابرام العقد .
المادة 22
(تعريف التعبير : " وصل ")
لأغراض الجزء الثانى من هذه الاتفاقية، يعتبر أن الايجاب أو اعلان القبول أو أى بيان آخر بالنية قد " وصل " إلى المرسل اليه لدى تقديمه اليه شفويا أو تسليمه بأية وسيلة أخرى له أو لمكان عمله أو لعنوانه البريدى ، أو لدى تسليمه لمكان اقامته المعتاد، اذا لم يكن له مكان عمل أو عنوان بريدى .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادة 12 .
التعليق
1 - تحدد المادة 22 النقطة الزمنية التى " يصل " فيها إلى المرسل اليه أى دليل على النية، لأغراض الجزء الثانى من هذه الاتفاقية . والرسالة " تصل " إلى المرسل اليه عندما تسلم له، وليس عند ارسالها .
2 - ومن النتائج المترتبة على هذه القاعدة ، بصيغتها الواردة فى المادتين 13و20، انه يجوز سحب ايجاب، سواء كان يمكن الرجوع فيه أو لا رجوع فيه ، أو سحب قبول اذا وصل السحب الطرف الآخر قبل أو فى نفس وقت وصول الايجاب أو القبول الذى يجرى سحبه.وبالاضافة إلى ذلك، يجوز للموجب له الذى يعلم بوجود ايجاب عن طريق شخص ثالث، قبل أن يصله هذا الايجاب، ألا يقبل هذا الايجاب إلى أن يصل اليه . وبالطبع، فان الشخص الذى يأذن له الموجب بنقل الايجاب لايعتبر شخصا ثالثا فى هذا السياق .
3 - ويعتبر أن الايجاب أو القبول أو أى بيان آخر بالنية قد " وصل " المرسل اليه عند تسليمه إلى " مكان عمله أو عنوانه البريدى ". وفى هذه الحالة، سيكون له مفعول قانونى حتى وان مر بعض الوقت قبل أن يعلم به المرسل اليه، اذا كان المرسل اليه فردا، أو الشخص المسؤول ، اذا كان المرسل اليه منظمة.
4 - وعندما لايكون للمرسل اليه مكان عمل أو عنوان بريدى ، وفى هذه الحالة فقط، يعتبر أن البيان بالنيه قد " وصل " المرسل اليه لدى تسليمه لمكان اقامته المعتاد ، أى مسكنه الشخصى (1) . ويكون لمثل هذا البيان بالنية ، شأنه شأن البيان بالنية المسلم إلى مكان عمل المرسل اليه أو عنوانه البريدى، مفعول قانونى حتى وان كان المرسل اليه على غير علم بتسليمه .
5 - وبالاضافة إلى ذلك ، يعتبر أن البيان بالنية قد " وصل " المرسل اليه عندما يبلغ به،شفويا أو بأية وسيلة أخرى، وليست هناك قيود جغرافية على المكان الذى يمكن فيه تسليم البيان شخصيا (2) . والواقع أن هذا التسليم غالبا مايجرى مباشرة للمرسل اليه فى مكان غير مكان عمله. ويمكن أن يحدث هذا التسليم فى مكان عمل الطرف الآخر، أو فى فندق المرسل اليه ، أو فى أى مكان آخر يمكن الاهتداء فيه إلى المرسل اليه .
6 - ويشمل التسليم الشخصى للمرسل اليه ، الذى يتمتع بالشخصية القانونية، التسليم الشخصى لوكيل يتمتع بالسلطة اللازمة . أما مسألة تحديد الوكيل المفوض فتترك للقانون الوطنى السارى .
الجزء الثالث - بيع البضائع
الفصل الأول - أحكام عامة
المادة 23
(الاخلال الأساسى )
يعتبر الاخلال بالعقد من جانب أحد الطرفين اخلالا أساسيا اذا أسفر عن الحاق ضرر كبير بالطرف الآخر ، الا اذا لم يكن الطرف المخل يتوقع مثل هذه النتيجة ولم يكن لديه سبب يحمله على توقعها .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادة 10 .
التعليق
1 - تعرف المادة 23 " الاخلال الأساسى ".
2 - وتعريف الاخلال الأساسى مهم لأن التدابير العلاجية المختلفة المتاحة للبائع والمشترى(1) ، وأيضا بعض جوانب انتقال المسؤولية (2) ، تتوقف عليه.
3 - وان المعيار الأساسى لكون الاخلال اساسيا هو " أن يسفر عن الحاق ضرر كبير بالطرف ( المتضرر) ". ويجب تحديد مدى ضخامة الضرر فى ضوء الظروف السائدة فى كل حالة مثل القيمة النقدية للعقد، والضرر النقدى الناجم عن الاخلال، أو مدى اضرار الاخلال بالأنشطة الأخرى للطرف المتضرر .
4 - وفى الحالات التى ينطبق فيها هذا المعيار الأساسى ، وهو معيار يستخدم لمعرفة الضرر الملحق بالطرف المتضرر، يكون الاخلال أساسيا ما لم يستطع الطرف المخل أن يثبت انه لم " يتوقع مثل هذه النتيجة ولم يكن لديه سبب يحمله على توقعها" ، أى توقع النتيجة الحاصلة. وتجدر الاشارة إلى أن الطرف المخل لايفلت من المسؤولية بمجرد اثباته أنه لم يتنبأ بالنتيجة، ذلك أن عليه أيضا ان يثبت أنه لم يكن لديه سبب يحمله على توقعها .
5 - ولاتحدد المادة 23 اللحظة التى يجب أن يكون الطرف المخل قد توقع فيها نتائج الاخلال، وهل تكون تلك اللحظة هى وقت ابرام العقد أو وقت حدوث الاخلال. وفى حالة نشوب نزاع ، فان المحكمة هى التى يجب أن تقرر ذلك .
المادة 24
(إعلان الفسخ)
لايسرى مفعول إعلان فسخ العقد الا اذا تم بواسطة اشعار موجه إلى الطرف الآخر.
القانون الموحد السابق
لاشئ
التعليق
1 - ان قيام أحد الطرفين بفسخ العقد قد تكون له عواقب خطيرة على الطرف الآخر.فقد يضطر إلى اتخاذ اجراءات عاجلة للتقليل إلى أدنى حد من عواقب الفسخ، مثل التوقف عن صناعة البضائع، أو عن تعبئتها أو شحنها، أو استرداد البضائع واتخاذ الترتيبات اللازمة للتصرف فيها، اذا كانت قد سلمت بالفعل .
2 - لهذا السبب ، تنص المادة 24 على أن مفعول اعلان فسخ العقد لايسرى الا اذا تم بواسطة اشعار موجه إلى الطرف الآخر . وعليه ، فان العقد يفسخ وقت اشعار الطرف الآخر باعلان الفسخ (1) .
3 - ولاتستلزم الاتفاقية، على خلاف بعض النظم القانونية، الاشعار مسبقا بنية الاعلان عن فسخ العقد. فهذه الاتفاقية تشترط اشعارا واحدا فقط، ألا وهو الاشعار باعلان الفسخ (2) .
4 - ويمكن أن يكون الاشعار شفويا أو كتابة ويمكن ارساله بأية وسيلة. واذا كانت الوسائل المختارة مناسبة فى الظروف السائدة ، فان المادة 25 تنص على أن حدوث تأخير أو خطأ فى ارسال الاشعار لايؤثر على المفعول القانونى للاشعار .
المادة 25
(التأخير أو الخطأ فى الارسال )
اذا أرسل أحد الطرفين بموجب الجزء الثالث من هذه الاتفاقية وبالوسائل المناسبة فى الظروف السائدة، اشعارا أو طلبا أو رسالة أخرى فان التأخير أو الخطأ فى ارسال الرسالة أو عدم وصولها لايحرم هذا الطرف من الحق فى الاحتجاج بالرسالة التى ارسلها، مالم ينص الجزء الثالث من هذه الاتفاقية صراحة على غير ذلك .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادتان 14 و39 (3).
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادة 12 (2).
التعليق
1 - تنص المادة 25 على أن المرسل اليه هو الذى يتحمل المسؤولية عن التأخير أو الخطأ فى ارسال أى اشعار أو طلب أو رسالة أخرى بموجب الجزء الثالث من هذه الاتفاقية، أو عن عدم وصولها (1) . وينطبق هذا الحكم اذا أرسلت الرسالة " بموجب الجزء الثالث... وبالوسائل المناسبة فى الظروف السائدة " .
2 - وقد تكون هناك أكثر من وسيلة للاتصال مناسبة فى الظروف السائدة. وفى هذه الحالة، يجوز للمرسل أن يستعمل الوسيلة الأنسب له .
3 - وتكون الرسالة مناسبة " فى الظروف السائدة " اذا كانت مناسبة لحالة الطرفين. فوسيلة الاتصال التى تكون مناسبة فى ظروف معينة قد لاتكون مناسبة فى ظروف أخرى معينة. ومثال ذلك، انه برغم أن من الممكن لصورة خاصة من صور الاشعار أن ترسل عادة بالبريد الجوى ، فان الحاجة إلى السرعة، فى حالة معينة، قد تجعل الوسيلة الملائمة " فى الظروف السائدة " هى فقط الاتصال الالكترونى ، أو البرقية ، أو التلكس ، أو التليفون .
4 - والقاعدة العامة القائلة بأن المرسل اليه يتحمل مسؤولية التأخير أو الخطأ أو الخسارة فيما يتعلق بالارسال مبعثها الاعتبار القائل بأن من المستصوب أن يتوفر، قدر الامكان، حكم واحد ينظم المخاطر الناجمة عن الارسال . ومن شأن قبول نظرية تسلم معممة أن يقتضى تضمن الاتفاقية لأحكام اجرائية تكميلية لتقرير ما اذا كان المرسل اليه قد تسلم الاشعار بالفعل.ذلك أن النظم القانونية التى تأخذ بالنظرية القائلة أن الاشعارات تكون نافذة عند الارسال لاتتضمن فى كثير من الأحيان مثل هذه الأحكام التكميلية . بيد أن الجزء الثالث من الاتفاقية يتضمن استثناءات لهذه القاعدة فى الحالات التى يلزم فيها تسلم الرسالة لكى تصبح نافذة (2) .
المادة 26
(الحكم بأداء محدد)
اذا كان من حق أحد الطرفين ، بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية ، أن يطلب من الطرف الآخر أداء أى التزام، فان المحكمة غير ملزمة باصدار حكم بأداء محدد ما لم يكن بوسع المحكمة أن تقوم بذلك بمقتضى قانونها فيما يتعلق بعقود بيع مماثلة لا تشملها هذه الاتفاقية.
القانون الموحد السابق
الاتفاقية المتعلقة بالقانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، لاهاى ، 1 تموز/ يوليه 1964، المادة السابعة .
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادة 16 .
التعليق
1 - تبحث هذه المادة مدى التزام المحكمة الوطنية باصدار حكم بأداء محدد لالتزام ينشأ بموجب هذه الاتفاقية .
2 - اذا لم يؤد البائع أحد التزاماته بمقتضى عقد البيع أو هذه الاتفاقية ، فان المادة 42 تنص على أن " للمشترى أن يطلب من البائع أداء التزاماته ". وبالمثل ، تأذن المادة 58 للبائع بأن " يطلب من المشترى دفع الثمن ، أو استلام البضائع أو أداء التزاماته الأخرى" .
3 - والسؤال الذى يطرح نفسه هو ما هل بوسع الطرف المتضرر أن يحصل على معونة المحكمة فى إجبار الطرف المقصر على أداء التزاماته بموجب العقد. ففى بعض النظم القانونية تكون للحاكم سلطة الأمر بأداء معين للالتزام ، وفى بعض النظم القانونية الأخرى غير مأذون للمحاكم بأن تأمر بأشكال معينة للأداء المحدد، وليس من المتوقع أن تغير تلك الدول المبادئ الأساسية لاجراءاتها القضائية من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية. ولذلك تنص المادة 26 على أن المحكمة غير ملزمة بإصدار حكم بأداء محدد ما لم يكن بوسع المحكمة أن تقوم بذلك بمقتضى قانونها المتعلق بعقود بيع مماثلة لاتشملها هذه الاتفاقية ، مثل ذلك عقود البيع المحلية. لذا، اذا كان للمحكمة، تحت أية ظروف، سلطة الأمر بشكل معين للأداء المحدد، مثل تسليم البضائع أو دفع الثمن ، فان المادة 26 لا تحد من تطبيق المادة 42 أو 58.أما المادة 26 فلا تحد من تطبيقهما الا حيث لايكون بوسع المحكمة تحت أية ظروف، أن تأمر بمثل هذا الشكل من أشكال الأداء المحدد (1) .
4 - ويجدر بالملاحظة أن من نتائج المادتين 42 و 58 ، فى الحالات التى لاتحد فيها هذه المادة من تطبيقهما، أنها تجعل التدبير العلاجى المتمثل فى استصدار أمر من المحكمة يقضى بأن يؤدى أى طرف فى العقد التزاماته بموجب العقد يتغير من تدبير علاجى محدود، لايكون فى كثير من الأحوال متاحا الا بناء على تقدير المحكمة، إلى تدبير علاجى يتوقف على تقدير الطرف الآخر .
المادة 27
(تعديل العقد أو الغاؤه .)
1 - يجوز تعديل العقد أو الغاؤه باتفاق الطرفين فحسب .
2 - العقد الكتابى الذى يتضمن حكما يشترط أن يكون تعديله أو الغاؤه كتابة لايجوز تعديله أو الغاؤه بطريقة أخرى. غير أنه يجوز حرمان أحد الطرفين من التمسك بهذا الحكم بسبب سلوكه وذلك بالقدر الذى يحتج فيه الطرف الآأخر بذلك السلوك .
القانون الموحد السابق
نظام التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى ، المادة 1 والمادة30.
التعليق
1 - تحكم هذه المادة تعديل العقد والغاءه .
القاعدة العامة ، الفقرة (1)
2 - يقصد بالفقرة (1) ، التى تقرر قاعدة عامة هى أنه يجوز تعديل العقد أو فسخه بمجرد موافقة الطرفين، القضاء على اختلاف هام بين القانون المدنى والقانون العام فيما يتعلق بتعديل العقود القائمة. ففى القانون المدنى ، يكون الاتفاق بين الطرفين على تعديل العقد، نافذا اذا كان هناك سبب كاف حتى ولو كان التعديل يتعلق بالتزامات طرف واحد فحسب، أما فى القانون العام ، فان تعديل التزامات طرف واحد فحسب لايكون، من حيث المبدأ، صحيحا لانعدام " المقابل " .
3 - ان العديد من التعديلات المنصوص عليها فى هذا الحكم هى تعديلات فنية فى المواصفات أو مواعيد التسليم أو ماشابه ذلك، يتكرر حدوثها أثناء أداء الالتزامات المترتبة على العقود التجارية . وحتى اذا أفضت هذه التعديلات فى العقد إلى زيادة التكاليف التى يتحملها أحد الطرفين أو إلى نقصان قيمة العقد بالنسبة للطرف الآخر، فللطرفين أن يتفقا على عدم تغيير الثمن. والفقرة(1) من المادة 27 تنص على صحة مثل هذه الاتفاقات فتعارض بذلك القاعدة المقررة فى القانون العام القائلة بضرورة وجود " مقابل ".
4 - وفضلا عن ذلك تنطبق الفقرة (1) من المادة 27 على مسألة ما اذا كانت الشروط الواردة فى كتاب تعزيز أو فاتورة مرسلة من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر بعد ابرام العقد، تعدل العقد فى الحالات التى تكون فيها هذه الشروط اضافية أو مختلفة عن شروط العقد وقت ابرامه . فاذا تبين أن الطرفين قد وافقا على الشروط الاضافية أو المختلفة،فان الفقرة(1) من المادة 27 تنص على أنها تصبح جزءا من العقد. وأما فيما يتعلق بما اذا كان السكوت من جانب المستلم يعد بمثابة اتفاق على تعديل العقد، فانظر الفقرة(1) من المادة 16 والتعليق عليها.
5 - وينبغى التفرقة بين اقتراح تعديل شروط عقد قائم بادراج شروط اضافية أو مختلفة فى كتاب التعزيز أو الفاتورة وبين الرد على ايجاب يحمل معنى القبول ولكنه يتضمن شرطا اضافيا أو مختلفا . فهذا الوضع تحكمه المادة 17 .
تعديل أو الغاء عقد كتابى ، الفقرة (2)
6 - على الرغم من أن المادة 10 تنص على أنه ليس من الضرورى ابرام عقد البيع او اثباته خطيا، فبوسع الطرفين اعادة ادراج هذا الشرط . ومن المشاكل المماثلة مدى امكان تعديل أو الغاء العقد شفويا اذا كان يستبعد على وجه التحديد التعديل أو الالغاء مالم يكن خطيا.
7 - ويمكن فى بعض النظم القانونية تعديل العقد شفويا على الرغم من وجود حكم مناف لذلك فى العقد ذاته. ومن الممكن أن تترتب هذه النتيجة على المادة 10 التى تنص على انه ليس من الضرورى اثبات العقد الذى تحكمه هذه الاتفاقية خطيا. على أن الفقرة(2) من المادة 27 تنص على أن العقد الكتابى الذى يستبعد اجراء أى تعديل أو الغاء ما لم يكن كتابة لايجوز تعديله أو الغاؤه بطريقة أخرى .
8 - وقد يسلك أحد الطرفين ، فى بعض الحالات ، بطريقة لايكون من المناسب معها السماح له بالتمسك بهذا الحكم فى مواجهة الطرف الآخر. ولذلك تستطرد الفقرة (2) من المادة 27 إلى القول بأنه ليس بوسع الطرف الأول التمسك بهذا الحكم، وذلك بالقدر الذى يحتج فيه الطرف الآخر بذلك السلوك .
9 - ويجدر بالملاحظة أن الطرف الذى يرغب فى التمسك بالحكم الوارد فى العقد ، الذى يشترط أن يك

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

التعليق على مشروع إتفاقية عقود البيع الدولى 1384c10


الأوسمة
 :


التعليق على مشروع إتفاقية عقود البيع الدولى Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعليق على مشروع إتفاقية عقود البيع الدولى   التعليق على مشروع إتفاقية عقود البيع الدولى I_icon_minitime9/4/2011, 18:53

خيارات المساهمة



9 - ويجدر بالملاحظة أن الطرف الذى يرغب فى التمسك بالحكم الوارد فى العقد ، الذى يشترط أن يكون أى تعديل له ، أو الغاء كتابه ، لايمنع من ذلك الا بالقدر الذى يحتج فيه الطرف الآخر بسلوك الطرف الأول. وقد يعنى هذا فى حالة معينة أنه يجوز الاعتداد بشروط العقد الأصلى اذا أنكر الطرف الأول قانونية التعديل غير الكتابى .
مثال ، 27 ألف : عقد كتابى يباع بمقتضاه إلى ألف خلال فترة مدتها سنتان بضائع يصنعها باء ينص على أن جميع التعديلات أو الالغاءات المتعلقة بالعقد يجب أن تكون كتابة.وبعد أن سلم باء الشحنة الأولى من البضائع إلى ألف بقليل ، قام الموظف المسؤول عن التعاقد التابع لألف بالطلب إلى باء أن يدخل تعديلا طفيفا على تصميم البضائع، وأخبره أنه اذا لم يجر هذا التعديل فسوف يأمر موظفيه برفض الشحنات المقبلة وعدم دفع ثمنها.وعلى الرغم من أن باء لم يتسلم تأكيدا خطيا لهذه التعليمات، فقد قام فعلا بتعديل التصميم كما هو مطلوب. وقبل ألف الشحنات الشهرية الخمس التالية ، الا أنه رفض الشحنة السادسة على اعتبار أنها غير مطابقة للعقد الكتابى. ففى هذه الحالة يجب على ألف أن يقبل جميع البضائع المصنوعة طبقا للتصميم المعدل، غير أنه يجب على باء أن يعيد التصميم إلى ماكان عليه أصلاً بالنسبة لبقية البضائع الواجب تسليمها بمقتضى العقد .



الفصل الثانى - التزامات البائع
المادة 28
(الالتزامات العامة )
يجب على البائع أن يسلم البضائع ، وأن يسلم أية وثائق تتعلق بها، وأن ينقل ملكية البضائع على النحو الذى يقتضيه العقد وتقتضيه هذه الاتفاقية .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 18 .
التعليق
تحدد المادة 28 التزامات البائع الرئيسية وتتصدر الفصل الثانى من الجزء الثالث من الاتفاقية. وتتمثل التزامات البائع الرئيسية فى تسليم البضائع، وتسليم أية وثائق تتعلق بها،ونقل ملكية البضائع (1) . ويجب على البائع أن ينفذ التزاماته " على النحو الذى يقتضيه العقد وتقتضيه هذه الاتفاقية ". ولما كانت المادة 5 من هذه الاتفاقية تجيز للطرفين استبعاد تطبيقها أو، مع عدم الاخلال بالمادة 11، التقليل من أثر أى حكم من أحكامها أو تغيير ذلك الأثر، فان على البائع، فى حالات التضارب بين العقد وهذه الاتفاقية، أن يفى بالتزاماته على النحو الذى يقتضيه العقد.
الفرع الأول - تسليم البضائع والوثائق
المادة 29
(عدم وجود مكان محدد للتسليم )
اذا كان البائع غير ملزم بتسليم البضائع فى أى مكان محدد آخر، فان التزامه بالتسليم يتمثل :
(أ) فى حالة عقد البيع الذى ينطوى على نقل البضائع - فى تسليم البضائع إلى أول ناقل بغية نقلها إلى المشترى ؛
(ب) فى الحالات التى لاتشملها الفقرة الفرعية السابقة والتى يتعلق فيها العقد ببضائع محددة أو بضائع غير معينة ستسحب من مخزون محدد أو تصنع أو تنتج، والتى يعرف فيها الطرفان وقت ابرام العقد أن البضائع موجودة فى مكان معين أو أنها ستصنع أو ستنتج فى مكان معين - فى وضع البضائع تحت تصرف المشترى فى ذلك المكان؛
(ج) فى الحالات الأخرى - فى وضع البضائع تحت تصرف المشترى فى المكان الذى كان يوجد فيه مكان عمل البائع وقت ابرام العقد.
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادة 19 (2) ، المادة 23 .

التعليق
1 - يتمثل الالتزام الأساسى للبائع فى " تسليم البضائع " . على النحو الذى يقتضيه العقد وتقتضيه هذه الاتفاقية .
2 - وتبين المادة 29 الكيفية التى يتم بها والمكان الذى يتم فيه الوفاء بالتزام البائع بالتسليم.وتبين المادة 31 متى يكون البائع ملزما بالتسليم. وتتناول المواد 78 إلى 82 المشاكل المتصلة بانتقال المسؤولية عن هلاك البضائع .
" البضائع " التى يجب تسليمها
3 - فى حالة البضائع المحددة ، يجب على البائع ، كى يفى بتسليم " البضائع "، أن يقوم بتسليم ذات البضائع المنصوص عليها فى العقد. أما فى حالة البضائع غير المعينة فيجب عليه أن يسلم بضائع مطابقة بصفة عامة لوصف نوع البضائع المطلوبة فى العقد. وعلى ذلك، فاذا كان المطلوب فى العقد تسليمه هو القمح فلن يكون البائع قد وفى بالتسليم اذا كان مايسلمه هو البطاطا . على أن البائع يعتبر قد سلم " البضائع" اذا قام بالتصرف المناسب الذى تقرره الفقرات الفرعية (أ) إلى (ج) فيما يتعلق بالبضائع المحددة الموصوفة فى العقد أو، فى حالة البضائع غير المعينة فيما يتعلق بالبضائع التى تطابق الوصف العام المبين فى العقد حتى ولو كانت غير مطابقة أو كانت لم تسلم فى الموعد المطلوب أو بوسيلة النقل المحددة. وعلى ذلك، فاذا سلم إلى الناقل قمحا من الصنف 3 فى حين أن المطلوب هو الصنف 2، أو اذا سلم له خمسة أطنان فى حين أن المطلوب هو عشرة أطنان ، اعتبر هذا تسليما " للبضائع ". وفى مقدور المشترى، حتى بعد " تسليم " " البضائع " أن يمارس أى حق قد يكون له بسبب اخفاق البائع فى " تسليم البضائع .... على النحو الذى يقتضيه العقد وتقتضيه هذه الاتفاقية" (1) .ومن بين حقوق المشترى الحق فى فسخ العقد اذا بلغ اخفاق البائع مبلغ الاخلال الأساسى بالعقد(2).ومع ذلك يعتبر أنه قد " سلم البضائع ".
حالة عقد البيع الذى ينطوى على نقل البضائع ، الفقرة الفرعية (أ)
4 - اذا كان عقد البيع ينطوى على نقل البضائع، فالقاعدة العامة هى أن التزام البائع يتمثل فى تسليمها إلى أول ناقل بغية نقلها إلى المشترى .
5 - ينطوى عقد البيع على نقل البضائع اذا كان على البائع أن يرسل البضائع إلى المشترى أو كان مخولا بذلك. فعقود الشحن ( مثل " سيف " ، التكلفة والتأمين والشحن و"فوب"، تسليم ظهر السفينة و " فور " تسليم رصيف محطة التصدير بالسكك الحديدية) وكذلك عقود جهة الوصول ( مثل " اكس - شيب " ، تسليم خارج السفينة أو تسلم فى ... ) تعتبرمن عقود البيع التى تنطوى على نقل البضائع .
6 - وفى كثير من الحالات التى ينطوى عقد البيع فيها على نقل البضائع، يعمد العقد اما صراحة أو باستخدام مصطلح تجارى إلى تحديد المكان الذى تسلم فيه البضائع.وفى مثل هذه الحالة فان التزام البائع بالتسليم لايتمثل فى تسليم البضائع لأول ناقل وانما فى التصرف على النحو المحدد فى العقد.
7 - وعلى ذلك ، فاذا كان العقد من عقود جهة الوصول ، فان التزام البائع بالتسليم يتمثل فى وضع البضائع تحت تصرف المشترى فى جهة الوصول، وبالمثل ، اذا كان العقد المبرم بشروط " فوب " أو " سيف " قد عين ميناء الشحن ، فالتزام البائع بالتسليم على النحو المحدد بالعقد يتمثل فى وضع البضائع على ظهر السفينة فى ميناء الشحن المعين (3) . وينطبق هذا حتى اذا احتاج البائع إلى اتخاذ ترتيبات للنقل من جهة داخلية إلى ميناء الشحن .
8 - على أنه اذا لم يتطلب العقد من البائع أن يسلم البضائع فى أى مكان آخر معين، وكان يتعين نقل البضائع بواسطة ناقلين أو أكثر، فان الالتزام بتسليم البضائع يتمثل فى تسليمها " إلى أول ناقل بغية نقلها إلى المشترى ". وعلى ذلك ، اذا تعين فى مثل هذه الحالة نقل البضائع بالسكك الحديدية أو الشاحنات من جهة داخلية إلى الميناء لشحنها على احدى السفن، فان الالتزام بالتسليم يتمثل فى تسليم البضائع إلى شركة السكك الحديدية أو شركة النقل بالشاحنات .
9 - الوفاء بتسليم البضائع يتم بتسليمها إلى الناقل وليس بتسليم الوثائق إلى المشترى. وحتى اذا لم يسلم البائع ابدا الوثائق إلى المشترى حسبما يقتضيه العقد، فانه يكون قد وفى التزامه بالتسليم متى سلمت البضائع إلى الناقل. وبطبيعة الحال يخضع البائع لأى تدبير علاجى منصوص عليه فى العقد وفى هذه الاتفاقية لعدم قيامه بتسليم الوثائق .
البضائع الموجودة فى مكان معين أو التى ستصنع أو تنتج فى مكان معين ، الفقرة الفرعية(ب)
10 - اذا كان الطرفان يعرفان ، وقت ابرام العقد، أن البضائع موجودة أو ستصنع أو تنتج فى مكان معين ، وكان العقد لايتطلب شحن البضائع أو يأذن به ، فان التزام البائع بتسليم البضائع يتمثل فى وضعها تحت تصرف المشترى فى المكان الذى توجد أو تصنع أو تنتج فيه البضائع .
11 - تتصور هذه الفقرة الفرعية عددا من الحالات المختلفة، أولها حالة البضائع المحددة. مثال ذلك اذا كان العقد منصبا على قيام تاجر ببيع تاجر آخر لوحة زيتية محددة يعلم الطرفان أنها فى موقع معين ، فان التسليم يتم بقيام البائع بوضع اللوحة الزيتية تحت تصرف المشترى فى ذلك الموقع. ويطبق الحل نفسه اذا أريد سحب 10 أطنان من الفولاذ الخردة من كومة محددة من الفولاذ الخردة أو اذا أريد صنع 100 كرسى فى مصنع معين .
12 - اذا كانت عملية نقل البضائع جارية فعلا فى وقت ابرام العقد، فان عقد البيع لايعتبر من العقود التى تنطوى على نقل البضائع بمقتضى الفقرة الفرعية(أ) من هذه المادة، بل من العقود التى تنسحب على بضائع موجودة فى مكان معين وعليه فهى تخضع لحكم هذه الفقرة الفرعية وهذا يصدق سواء كان البيع لكامل الشحنة المشمولة بسند شحن معين، وفى هذه الحالة تعتبر البضائع محددة ، أو كان البيع لجزء فقط من البضائع المشمولة بسند شحن معين.أما اذا اعتبر عقد بيع البضائع التى تكون عملية نقلها جارية فعلا عقدا " ينطوى على نقل البضائع "، ومن ثم خاضعا لحكم الفقرة (أ) من المادة 29 ، فلا يقوم البائع أبدا بـ "تسليم البضائع " لأنها لن تسلم للناقل " بغية نقلها إلى المشترى " . على أن مسؤولية الهلاك بمقتضى المادة 80 تنتقل إلى المشترى عند تسليم البضائع إلى الناقل الذى أصدر الوثائق التى يتم بموجبها التصرف بالبضائع حتى ولو تم التسليم قبل ابرام عقد البيع .
13 - يجب أن يعرف الطرفان مكان وجود البضائع المحددة، أو مكان المخزون المحدد الذى ستسحب منه البضائع التى يتعين تسليمها ، أو المكان الذى ستصنع أو تنتج فيه البضائع. ولابد أن يكون لديهما معرفة حقيقية به، فلا يكفى الافتراض بأن هذا الطرف أو ذاك لابد أن يكون على معرفة بالمكان ولكنه لايعرفه حقيقة . وعلاوة على ذلك لابد أن تكون لديهما هذه المعرفة وقت ابرام العقد.
فى الحالات الأخرى ، الفقرة الفرعية (ج)
14 - فى الحالات الأخرى ، التى لاتشلمها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب) يتمثل التزام البائع بالتسليم فى وضع البضائع تحت تصرف المشترى فى المكان الذى كان يوجد فيه مكان عمل البائع وقت ابرام العقد. فاذا كان للبائع أكثر من مكان عمل واحد فان المكان الذى يتعين تسليم البضائع فيه يخضع للمادة 9 (أ) .
15 - ورغم أن الفقرة الفرعية (ج) هى قاعدة تكميلية تشمل الحالات التى لم تتناولها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب) ، فهى لاتقرر قاعدة " لسائر الحالات ". وبصفة خاصة، قد ينص العقد على أن يكون التسليم فى مكان عمل المشترى أو فى مكان معين آخر لم يرد ذكره فى هذه المادة . وتقر العبارة الاستهلاليه من المادة 29 بأن الوفاء بالتسليم فى جميع هذه الحالات يتم بتسليم البضائع أو وضعها تحت تصرف البائع، أيهما أنسب، فى المكان المحدد لذلك فى العقد .
وضع البضائع تحت تصرف المشترى
16 - يتم وضع البضائع تحت تصرف المشترى عندما يكون البائع قد اتخذ الترتيبات اللازمة لتمكين المشترى من حيازتها. ويشمل هذا عادة تعيين البضائع المراد تسليمها، واتمام أية عمليات تجهيز سابقة على التسليم مثل التعبئة أو الحزم، يتعين على البائع القيام بها، وتوجيه الاشعار اللازم لتمكين المشترى من حيازة البضائع.
17 - اذا كانت البضائع فى حيازة شخص مسؤول عن الاحتفاظ بها، كأمين مخزن أو ناقل، فان من الممكن وضعها تحت تصرف المشترى بوسائل منها أن يصدر البائع تعليمات إلى هذا الشخص بالاحتفاظ بالبضائع للمشترى أو أن يقوم البائع بتسليم المشترى، حسب الأصول، الوثائق التى يتم بموجبها التصرف فى البضائع .


أثر الاحتفاظ بالملكية
18 - يتم التسليم بموجب هذه المادة وتنتقل المسؤولية عن الهلاك بموجب المادة 79 أو 80 أو 81 رغم احتفاظ البائع بملكية البضائع أو احتفاظه بحق فيها اذا كان الغرض من ذلك هو ، فى جملة أمور ، تأمين دفع الثمن (4) .
المادة 30
(الالتزامات المتعلقة بنقل البضائع )
1 - اذا كان البائع ملزما بتسليم البضائع إلى ناقل واذا كانت البضائع لاتحمل عنوانا واضحا أو لايمكن تعيينها بطريقة أخرى بأنها المشمولة بالعقد، فان على البائع أن يرسل للمشترى اشعارا بالشحن يعين فيه البضائع .
2 - اذا كان البائع ملزما بترتيب أمر نقل البضائع فان عليه أن يبرم العقود اللازمة لنقل البضائع إلى المكان المحدد بوسائط النقل المناسبة فى تلك الظروف ووفقا للشروط المتبعة عادة فى عمليات النقل هذه.
3 - اذا لم يكن البائع ملزما بإجراء تأمين بشأن نقل البضائع فان عليه أن يوافى المشترى، عند الطلب، بجميع المعلومات المتوفرة اللازمة لتمكينه من اجراء ذلك التأمين .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 19(3) والمادة 54 .
التعليق
1 - تصف المادة 30 عددا من التزامات البائع الاضافية فى الحالات التى ينطوى عقد البيع فيها على نقل البضائع .
تعيين البضائع ، الفقرة (1)
2 - يقوم البائع عادة بتعيين البضائع وفقا للعقد عند الشحن أو قبله وذلك بكتابة اسم وعنوان المشترى عليها، أو بالحصول على وثائق الشحن التى تحدد المشترى بوصفه المرسل اليه أو بوصفه الطرف الذى يتعين اشعاره عند وصول البضائع أو بطريقة أخرى مشابهة. على أنه اذا قام البائع بشحن بضائع متماثلة إلى عدة مشترين فله أن يمتنع عن اتخاذ أية اجراءات لتعيين البضائع قبل وصولها. ولعل هذا ينطبق بصفة خاصة على الحالة التى يكون محل البيع فيها بضائع كالحبوب التى تشحن سائبة .
3 - تنص المادة 30(1) على أن من بين التزامات البائع أن يضع على البضائع عنوانا أو أن يعرفها بطريقة أخرى بأنها مشمولة بالعقد، أو أن يرسل إلى المشترى اشعارا بالشحن يحدد فيه البضائع. فاذا لم يقم البائع بإجراء من هذه الاجراءات الثلاثة، فان المادة 79 (2) تنص على عدم انتقال المسؤولية (1) . وبالاضافة إلى ذلك، تتاح للمشترى الفرصة لاتخاذ جميع التدابير العلاجية المعتادة عند اخلال البائع بأى التزام،بما فى ذلك الحق فى أن يطلب من البائع اشعارا بالشحن، والحق فى المطالبة بتعويض ، والحق فى فسخ العقد اذا اعتبر اخفاق البائع فى تعيين البضائع المشمولة بالعقد أو ارسال اشعار بالشحن خرقا أساسيا للعقد.
عقد النقل ، الفقرة (2)
4 - ان بعض المصطلحات التجارية العامة مثل مصطلح " سيف CIF " أى شاملة التكلفة والتأمين والشحن " ومصطلح " سى آند اف C&F أى " شاملة التكلفة والشحن" تتطلب من البائع أن ترتب أمر التعاقد على نقل البضائع، بينما فى الحالات الأخرى ، مثل حالة المبيعات التى تنص على " التسليم على ظهر السفينة " أو "فوب " والتى لاتقتضى من البائع عادة القيام بذلك، يتفق الطرفان فى بعض الأحيان على أن يقوم البائع فعليا باتخاذ ترتيبات الشحن. وتحدد الفقرة (2) أنه فى جميع الحالات التى يكون فيها " البائع ملزما بترتيب أمر نقل البضائع، فان عليه أن يبرم العقود اللازمة لنقل البضائع إلى المكان المحدد بوسائط النقل المناسبة فى تلك الظروف ووفقا للشروط المتبعة عادة فى عمليات النقل هذه ".
التأمين ، الفقرة (3)
5 - يجوز الزام البائع أو المشترى بموجب عقد البيع بإجراء تأمين عام على البضائع من الهلاك أثناء نقلها. ويحدد هذا الالزام فى العادة المصطلح التجارى المستخدم فى عقد البيع ولايخضع لانتقال المسؤولية عن الهلاك . فاذا ذكر مثلا أن الثمن شامل التكلفة والتأمين والشحن فانه يجب على البائع اجراء تأمين (2) حتى وان كانت المسؤولية عن الهلاك تنتقل إلى المشترى عند تسليم البضائع إلى الناقل لنقلها إلى المشترى (3) . واذا ذكر أن الثمن شامل التكلفة والشحن أو التسليم على ظهر السفينة فى حالة عدم اشتمال العقد على بيانات أخرى، فان من مسؤولية المشترى إجراء أى تأمين لازم (4) .
6 - وتنص الفقرة (3) على أنه اذا لم يكن البائع ملزما بموجب العقد بإجراء التأمين ، فان عليه أن يوافى تزويد المشترى بجميع المعلومات المتوفرة اللازمة لتمكينه من اجراء ذلك التأمين . وليس ذلك التزاما عاما على البائع اذ أنه يتعين عليه وحده توفير هذه المعلومات اذا طلبها المشترى منه. بيد أنه يمكن أن يطلب من البائع فى بعض الصناعات اعطاء معلومات حتى بدون طلب من جانب المشترى بحكم عادة دارجة تصبح جزءا من العقد عملا بالمادة 8 من هذه الاتفاقية .
المادة 31
(تاريخ التسليم )
على البائع أن يسلم البضائع :
(أ) اذا كان هناك تاريخ محدد فى العقد أو يمكن تحديده من العقد - فى التاريخ المذكور؛
(ب) أو اذا كانت هناك فترة زمنية محددة فى العقد أو يمكن تحديدها من العقد - فى أى وقت خلال تلك الفترة ما لم تشر الظروف إلى أن من شأن المشترى أن يختار تاريخا معينا؛
(ج) أو فى أية حالة أخرى - خلال فترة معقولة من ابرام العقد .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المواد 20 و 21 و 22 .
التعليق
1 - تتناول المادة 31 التاريخ الذى يجب على البائع الوفاء فيه بالتزامه بتسليم البضائع.
2 - ونظرا إلى أن التزام البائع يتمثل فى التسليم فى تاريخ معين، فان عليه أن يسلم البضائع إلى الناقل ، وأن يضع البضائع تحت تصرف المشترى فى المكان المناسب حسبما تقضى المادة 29 أو القيام بأى اجراء آخر يعتبر تسليما بموجب شروط العقد فى التاريخ المحدد أو نحوه . ولاتقتضى المادة 31 أن يكون المشترى قد استلم البضائع استلاما ماديا فى التاريخ المقرر للتسليم أو حتى أن يكون فى وضع يتيح له الاستلام المادى للبضائع اذا جرى التسليم مثلا عن طريق تسليم البضائع إلى الناقل .



التسليم فى تاريخ محدد أو ممكن التحديد، الفقرة (أ)
3 - اذا كان تاريخ التسليم محددا فى العقد أو يمكن تحديده من العقد، وجب على البائع التسليم فى ذلك التاريخ. ويكون تاريخ التسليم محددا فى العقد أو ممكن التحديد من العقد اذا كانت عادة دارجة تطبق على العقد بموجب المادة 8 تحدده أو تجعله ممكن التحديد .
التسليم خلال فترة زمنية ، الفقرة الفرعية (ب)
4 - من الشائع فى التجارة الدولية أن يحدد تاريخ التسليم بفترة زمنية. ويسمح بذلك لاتاحة بعض المرونة للبائع فى اعداد البضائع للشحن وتوفير وسيلة النقل اللازمة. وعلى ذلك فان الفقرة الفرعية(ب) تأذن للبائع بتسليم البضائع " فى أى وقت خلال تلك الفترة ".
5 - غير أن من الجدير بالملاحظة أنه ربما يكون الطرفان فى بعض الحالات قد عدلا اتفاقهما الأصلى الذى يدعو إلى التسليم خلال فترة ما وذلك بتحديد تاريخ معين للتسليم، أو تاريخ يقع خلال الفترة الزمنية المحددة فى الأصل أو بعدها. فاذا كان العقد، مثلا، يقضى أصلا بالتسليم فى شهر تموز / يوليه، جاز أن يكون البائع قد وافق بموجب اتفاق لاحق على التسليم فى 15 تموز/ يوليه. وفى هذه الحالة يجب أن يتم التسليم فى ذلك التاريخ .
6 - وفى بعض الأحيان يكون المقصود من نص العقد أو من عادة دارجة أن يتم التسليم خلال فترة زمنية محددة السماح للمشترى بترتيب أمر نقل البضائع أو جدولة زمن وصول البضائع بالتحديد بغية الوفاء باحتياجاته وعدم ارهاق قدرته على الخزن أو المناولة حيث أن من الممكن تحديد تلك الاحتياجات أو تلك القدرة فى وقت لاحق لابرام العقد. ولذلك تنص الفقرة الفرعية (ب) على أنه لايجوز للبائع اختيار التاريخ الدقيق للتسليم " ما لم تشر الظروف إلى أن من شأن المشترى أن يختار تاريخا معينا".
7 - ومن الجدير بالملاحظة أنه حيثما يكون من شأن المشترى أن يختار تاريخ التسليم، يتطلب الأمر موافاة البائع باشعار بذلك التاريخ فى موعد يسمح له باعداد البضائع للشحن وابرام أى عقود للنقل يطلب منه ابرامها بموجب عقد البيع . واذا لم يرسل المشترى هذا الاشعار فى الوقت المناسب ، لايتحمل البائع المسؤولية عن عدم أدائه لالتزاماته اذا أثبت أن عدم علمه هذا قد شكل عائقا فوق طاقته فى حدود المقصود من المادة 65 (1).

التسليم فى جميع الحالات الأخرى، الفقرة الفرعية (ج)
8 - فى جميع الحالات الأخرى التى لاتحكمها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب) يجب على البائع تسليم البضائع خلال فترة معقولة بعد ابرام العقد. وتتوقف هذه الفترة المعقولة على مايمثل سلوكا تجاريا مقبولا فى ظروف تلك الحالة .
التسليم المبكر
9 - للاطلاع على حق المشترى فى استلام البضائع المسلمة قبل التاريخ المحدد أو رفض استلامها أنظر المادة 48 (1) والتعليق عليها .
10 - واذا سلم البائع البضائع قبل التاريخ المحدد للتسليم ، فان حقه فى اصلاح أى نقص فى مطابقة البضائع للمواصفات يخضع لأحكام المادة 35. أما حقه فى اصلاح عدم المطابقة بعد تاريخ التسليم فتنظمه المادة 44 .
المادة 32
(تسليم الوثائق)
اذا كان البائع ملزما بتسليم الوثائق المتعلقة بالبضائع فان عليه أن يسلمها فى الزمان والمكان وعلى النحو الذى يقتضيه العقد.
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 50 .
التعليق
1 - تعالج المادة 32 الالتزام الثانى للبائع الموصوف فى المادة 28، أى التزامه بأن يسلم إلى المشترى أية وثائق تتعلق بالبضائع. وأن وضع هذه المادة مع المواد التى تعالج تسليم البضائع يؤكد العلاقة الوثيقة بين تسليم الوثائق وتسليم البضائع.
2 - ولاتعدد المادة ذاتها الوثائق التى يتعين على البائع تسليمها إلى المشترى. فبالاضافة إلى وثائق حق الملكية ، مثل أوراق الشحن وايصالات الشحن والتفريغ وايصالات التخزين، قد يطلب من البائع بموجب العقد تسليم شهادات التأمين والفواتير التجارية والقنصلية وشهادات المنشأ أو الوزن أو النوعية ونحوها .
3 - ويجب أن تسلم الوثائق فى الزمان والمكان وعلى النحو الذى يقتضيه العقد. ويقتضى ذلك من البائع فى العادة تسليم الوثائق فى الزمان وعلى النحو اللذين يسمحان للمشترى باستلام البضائع من الناقل عندما تصل البضائع إلى وجهتها المقصودة، وبادخالها عبر الجمارك إلى بلد الوصول وبممارسة حقه فى مطالبة الناقل أو شركة التأمين بأى عطل أو ضرر.
4 - ولاتقيد المادة 32 حق البائع فى عدم تسليم الوثائق للمشترى إلا بعد أن يدفع الثمن عندما يقتضى العقد دفع الثمن مقابل استلام الوثائق (1)
الفرع الثانى - مطابقة البضائع لمواصفات وادعاءات الغير
المادة 33
(مطابقة البضائع لمواصفاتها )
1 - على البائع أن يسلم البضائع بالكمية والنوعية والأوصاف التى يقتضيها العقد وينبغى أن تكون البضائع معبأة أو مغلفة على النحو الذى يقتضيه العقد. وفيما عدا مايتفق عليه خلافا لذلك، لاتطابق البضائع شروط العقد الا اذا كانت :
(أ) صالحة للأغراض التى تستخدم من أجلها عادة بضائع بالأوصاف ذاتها ؛
(ب) صالحة لأى غرض محدد أبلغ للبائع صراحة أو ضمنا وقت ابرام العقد، الا فى الحالات التى تظهر فيها الظروف أن المشترى لم يعتمد، أو انه كان من غير المعقول بالنسبة اليه أن يعتمد، على مهارة البائع وحسن تقديره ؛
(ج) لها خصائص البضائع التى كان البائع قد عرضها على المشترى كعينة أو نموذج؛
(د) معبأة أو مغلفة على النحو الذى تعبأ أو تغلف عليه عادة مثل هذه البضائع.
2 - لايكون البائع مسؤولا بمقتضى أحكام الفقرات الفرعية (أ) إلى (د) من الفقرة(1) من هذه المادة عن أى وجه من أوجه عدم مطابقة البضائع لشروط العقد اذا كان المشترى على علم، أو اذا استحال أن يكون على جهل، بعدم المطابقة وقت ابرام العقد.
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادتان 33 و 36 .
التعليق
1 - توضح المادة 33 مدى التزام البائع بتسليم بضائع مطابقة لشروط العقد .
2 - وتختلف هذه المادة عن القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع فى ناحية هامة. فبموجب القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع لايكون البائع قد أوفى بالتزامه " بتسليم البضائع" اذا سلم بضائع لاتطابق شروط العقد من حيث النوعية أو الكمية أو الأوصاف. غير أنه، بموجب هذه الاتفاقية ، اذا سلم البائع للمشترى أو وضع تحت تصرفه بضائع لاتطابق الأوصاف العامة التى يقتضيها العقد، فانه يعتبر قد " سلم البضائع " حتى لو كانت تلك البضائع لاتطابق المواصفات من حيث الكمية أو النوعية (1). غير أن من الجدير بالملاحظة أنه حتى وان كانت البضائع قد " سلمت " ، فان المشترى يحتفظ بحقه فى اتخاذ تدابير علاجيه لعدم مطابقة البضائع لشروط العقد (2) .
3 - بيد أن التزام البائع بموجب المادتين 39 و 40 بتسليم بضائع لايوجد لطرف ثالث أى حق فيها أو ادعاء بشأنها ، بما فى ذلك أى حق أو ادعاء يقوم على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية ، يعد التزاما مستقلا عن التزام البائع بتسليم البضائع التى تطابق شروط العقد(3) .
التزامات البائع فيما يتعلق بمطابقة البضائع لشروط العقد، الفقرة(1)
4 - تنص الفقرة (1) على المعايير التى يقاس بها التزام البائع بتسليم البضائع التى تطابق شروط العقد. وتؤكد الجملة الأولى منها أنه يجب أن تكون البضائع مطابقة للكمية والنوعية والأوصاف التى يقتضيها العقد وأن تكون معبأة أو مغلفة على النحو الذى يقتضيه العقد. وهذا الحكم يسلم بأن المصدر الغالب لمعايير المطابقة هو العقد المبرم بين الطرفين. وتصف بقية الفقرة(1) الجوانب المحددة لالتزامات البائع المتعلقة بالمطابقة والتى تطبق " فيما عدا مايتفق عليه خلافا لذلك " .
الصلاحية للأغراض العادية، الفقرة الفرعية (1) (أ)
5 - يطلب توريد البضائع فى أغلب الأحيان بأوصاف عامة دون أى توضيح للبائع فيما يتعلق بالغرض الذى ستستخدم من أجله تلك البضائع. وعلى البائع فى هذه الحالة توريد البضائع الصالحة لجميع الأغراض التى تستخدم من أجلها عادة بضائع بالأوصاف ذاتها. وينبغى التحقق من معيار النوعية الذى يفهم ضمنا من العقد على ضوء التوقعات العادية للأشخاص المشترين للبضائع بالأوصاف التى يقتضيها هذا العقد. ولايحدد نطاق التزام البائع بموجب هذه الفقرة الفرعية بما اذا كان بوسع البائع أن يتوقع من المشترى نفسه أن يستخدم البضائع بطريقة من الطرق التى تستخدم من أجلها عادة مثل هذه البضائع. وبصورة خاصة يشمل الالتزام بتوريد بضائع صالحة لجميع الأغراض التى تستخدم من أجلها عادة بضائع بالأوصاف الواردة فى العقد، المشترى الذى اشترى البضائع لاعادة بيعها بدلا من استخدامها. ولكى تكون البضائع صالحة للأغراض العادية يجب أن تكون ممكنة البيع بأمانة بالأسلوب التجارى العادى. أما اذا كانت البضائع المتاحة للبائع صالحة فقط لبعض الأغراض التى تستخدم من أجلها عادة هذه البضائع فان عليه أن يسأل المشترى عن الأغراض الخاصة التى يقصد استخدام هذه البضائع من أجلها حتى يمكنه رفض الطلب اذا اقتضى الأمر .
6 - وليس البائع ملزما بتسليم البضائع الصالحة لأغراض خاصة غير الأغراض " التى تستخدم من أجلها عادة بضائع بالأوصاف ذاتها " الا اذا كان المشترى قد " أبلغ البائع صراحة أو ضمنا وقت ابرام العقد " بهذا الاستخدام المقصود (4) . وقد تنشأ هذه المشكلة اذا كان المشترى يعتزم استخدام البضائع لغرض تستخدم من أجله البضائع من هذا النوع فى بعض الأحيان ولكن ليس فى العادة . وما لم تكن هناك اشارة من المشترى إلى اعتزام استخدام البضائع لغرض خاص ، لايكون هناك مبرر لأن يحاول البائع توريد بضائع مناسبة لذلك الغرض .
الصلاحية لغرض محدد، الفقرة الفرعية (1) (ب)
7 - يعلم المشترون فى أغلب الأحيان أنهم يحتاجون إلى بضائع بأوصاف عامة لخدمة غرض معين ولكنهم ربما لايعلمون عن هذه البضائع ما يكفى لاعطاء مواصفات دقيقة.وفى هذه الحالة قد يصف المشترى البضائع المرغوب فيها بوصف الاستخدام المحدد الذى ستستخدم فيه البضائع . فاذا ماأبلغ المشترى البائع صراحة أو ضمنا بهذا الغرض، وجب على البائع تسليم بضائع صالحة لذلك الغرض .
8 - ويجب أن يكون الغرض معلوما للبائع وقت ابرام العقد حتى يتسنى له رفض الدخول فى العقد اذا لم يكن باستطاعته توريد بضائع ملائمة لذلك الغرض .
9 - ولايتحمل البائع مسؤولية الاخفاق فى تسليم بضائع صالحة لغرض محدد حتى وان كان الغرض المحدد الذى اشتريت من أجله هذه البضائع قد أبلغ اليه فعلا صراحة أو ضمنا فى الحالات " التى تظهر فيها الظروف أن المشترى لم يعتمد ، أو أنه كان من غير المعقول بالنسبة اليه أن يعتمد ، على مهارة البائع وحسن تقديره". وقد تظهر الظروف ، مثلا، أن المشترى قد اختار البضائع وفقا للاسم التجارى أو أنه وصف البضائع المرغوب فيها مستخدما مواصفات عالية التقنية . وفى هذه الحالة يمكن اعتبار أن المشترى لم يعتمد على مهارة البائع وحسن تقديره فى اجراء الشراء. واذا ما علم البائع أن البضائع التى طلب المشترى توريدها لن تكون مرضية للغرض المحدد الذى طلبت من أجله فانه يتعين عليه، على مايبدو، أن يبلغ هذه الحقيقة إلى المشترى (5) . واذا مضى المشترى إلى شراء البضائع يصبح واضحا عندئذ انه لم يعتمد على مهارة البائع وحسن تقديره .
10 - وسيكون من غير المعقول أيضاً أن يعتمد المشترى على مهارة البائع وحسن تقديره اذا لم يشر البائع إلى أن لديه معرفة خاصة فيما يتعلق بالبضائع المعنية .
العينة أو النموذج، الفقرة الفرعية (1) (ج)
11 - اذا ما أبرم العقد على أساس عينة أو نموذج ، فانه يجب أن يكون للبضائع المسلمة خصائص البضائع التى عرضها البائع كعينة أو نموذج. وبالطبع، اذا أشار البائع إلى أن العينة أو النموذج يختلف فى نواح معينة عن البضائع التى سيتم تسليمها، فانه لايعتبر مسؤولا عن تلك الخصائص التى للعينة أو النموذج وانما يكون مسؤولا فقط عن الخصائص التى أفاد بأنها تتوفر فى البضائع التى سيتم تسليمها .
التغليف ، الفقرة الفرعية (1) (د)
12 - تعتبر الفقرة الفرعية (1) (د) أن من التزامات البائع فيما يتعلق بمطابقة البضائع لشروط العقد أن تكون " معبأة أو مغلفة على النحو الذى تعبأ أو تغلف عليه عادة مثل هذه البضائع". وهذا الحكم الذى يضع معيارا أدنى ، لايقصد به عدم تشجيع البائع على تغليف البضائع بطريقة تكسبها حماية من التلف أفضل مما تكسبها طريقة التغليف العادية .
معرفة المشترى بعدم مطابقة البضائع للمواصفات ، الفقرة (2)
13 - تفرض هذه الاتفاقية على البائع الالتزامات المتعلقة بالنوعية الواردة فى الفقرات الفرعية(1)(أ) إلى (د) لأن المشترى سيتوقع قانونيا أن يكون للبضائع مثل هذه الخصائص حتى وان لم يكن منصوصا عليها صراحة فى العقد. بيد أنه اذا كان المشترى على علم أو اذا استحال أن يكون على جهل بعدم المطابقة فيما يتعلق باحدى هذه الخصائص وقت ابرام العقد، لايكون بامكانه القول فيما بعد بأنه كان يتوقع مطابقة البضائع لمواصفاتها فى هذا الصدد.
14 - ولاتسرى هذه القاعدة على تلك الخصائص فى البضائع التى يقتضيها العقد صراحة، ومن ثم تخضع للجملة الأولى من الفقرة (1). وحتى اذا كان المشترى وقت ابرام العقد على علم بأن البائع سيسلم بضائع لاتطابق شروط العقد، فان للمشترى الحق فى التعاقد على الأداء الكامل من جانب البائع. واذا لم يؤد البائع التزامه على النحو المتفق عليه، جاز للمشترى أن يلجأ إلى أى تدبير من تدابيره العلاجية يراه مناسبا (6) .
المادة 34
(مسؤولية البائع عن عدم المطابقة )
1 - يتحمل البائع بمقتضى أحكام العقد وهذه الاتفاقية المسؤولية عن أى نقص موجود فى المطابقة وقت انتقال المسؤولية إلى المشترى ، حتى عندما لايتضح عدم المطابقة الا بعد ذلك الوقت .
2 - كما أن البائع مسؤول عن أى نقص فى المطابقة يحدث بعد الوقت المشار اليه فى الفقرة(1) من هذه المادة ويعود إلى الاخلال بأى من التزاماته، بما فى ذلك الاخلال بأى ضمان صريح بأن تبقى البضائع صالحة للاستعمال من أجل غرضها العادى أو لغرض آخر معين. أو بأن تبقى محتفظة بخصائص أو ميزات معينة لفترة محددة .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 35 .
التعليق
1 - تتناول المادة 34 الوقت الذى ينبغى فيه الحكم على مطابقة البضائع لشروط العقد ولهذه الاتفاقية .
القاعدة الأساسية ، الفقرة (1)
2 - تتضمن الفقرة الأولى القاعدة الأساسية التى تقضى بأن يتحمل البائع بمقتضى أحكام العقد وهذه الاتفاقية المسؤولية عن أى نقص موجود فى المطابقة وقت انتقال المسؤولية إلى المشترى حتى عندما لايتضح عدم المطابقة الا بعد ذلك التاريخ . وان القاعدة التى تقضى بأنه ينبغى تقدير مدى مطابقة البضائع لشروط العقد اعتبارا من وقت انتقال المسؤولية تشكل أثرا ضروريا للقواعد على المسؤولية عن الهلاك أو التلف .
3 - وبالرغم من تقدير مدى مطابقة البضائع للمواصفات فى وقت انتقال المسؤولية فان البائع قد لايعلم بعدم المطابقة الا فى وقت متأخر جدا بعد ذلك . وهذا الأمر قد يحدث لأن عدم المطابقة لايصبح واضحا الا بعد استعمال البضائع. وقد يحدث أيضاً بسبب انطواء العقد على شرط نقل البضائع. وفى مثل هذه الحالة، يجوز ان تنتقل المسؤولية عن تسليم البضائع إلى الناقل لنقلها إلى المشترى (1) . غير أن المشترى لن يتمكن فى العادة من فحص البضائع الا بعد ان يسلمها اليه الناقل عند وصولها إلى وجهتها ، بعد انتقال المسؤولية ببعض الوقت. وفى كلتا الحالتين ، اذا لم تكن هناك مطابقة للمواصفات وقت انتقال المسؤولية ، يكون البائع مسؤولا .
مثال 34 ألف : نص عقد على بيع " ذرة من النوعية رقم 1 ، تسليم ظهر السفينة فى مدينة البائع ". وقام البائع بشحن الذرة من النوعية رقم 1 .غير أن تلفا اصاب الذرة أثناء النقل من جراء تعرضها للماء وعند وصولها كانت درجة الجودة من الرقم 3 بدلا من الرقم 1 . وهنا ليس للمشترى أى ادعاء قبل البائع بعدم مطابقة البضائع للمواصفات نظرا إلى أن البضائع كانت مطابقة لشروط العقد وقت انتقال مسؤولية الهلاك إلى المشترى .
مثال 34 باء : لو كانت الذرة المذكورة فى المثال 34 الف من النوعية رقم 3 عند شحنها لتحمل البائع المسؤولية ، وان كان المشترى على غير علم بعدم المطابقة حتى وقت وصول الذرة إلى ميناء المشترى أو مكان عمله .
التلف اللاحق لانتقال المسؤولية ، الفقرة (2)
4 - تنص الفقرة (2) على أن البائع يظل مسؤولا ، حتى بعد انتقال المسؤولية ، عن أى تلف يحدث نتيجة للاخلال بأى من التزاماته . وبالرغم من أن ذلك صحيح بصورة واضحة عمدما يحدث التلف بسبب فعل مباشر من قبل البائع، فهو أيضا صحيح عندما يشكل الالتزام الذى تم الاخلال به ضمانا صريحا مقدما من البائع مؤداه أن تحتفظ البضائع بخصائص معينة لفترة محددة بعد انتقال مسؤولية الهلاك . ونظرا إلى أن المادة 34 (1) تنص على أنه ينبغى تقدير مدى مطابقة البضائع للمواصفات وقت انتقال المسؤولية ، اعتبر من الضرورى النص بصورة محددة على أن البائع مسؤول عن أى اخلال بالضمان الصريح للنوعية .
5 - وجدير بالملاحظة أن المادة 34 (2) تنص على أن البائع يكون مسؤولا عن "أى نقص فى المطابقة " يحدث بعد انتقال المسؤولية ، أكثر من كونه مسؤولا عن " نتائج أى نقص فى المطابقة " وهو أمر ورد فى الفقرة 2 من المادة 35 للقانون الموحد للبيع الدولى للبضائع. ويوضح ذلك أنه ليس من الضرورى أن يكون العيب أو النقص وجد وقت انتقال المسؤولية اذا كان النقص فى المطابقة المشار اليه راجعا إلى اخلال البائع بأى من التزاماته .
المادة 35
(علاج عدم المطابقة قبل تاريخ التسليم )
اذا سلم البائع البضائع قبل تاريخ التسليم فله، خلال فترة لاتتجاوز ذلك التاريخ، أن يسلم أى جزء ناقص أو أن يعوض أى نقص فى كمية البضائع المسلمة، أو أن يسلم بضائع عوضا عن اية بضائع لاتطابق المواصفات كان قد تم تسليمها أو أن يصلح أى نقص فى مطابقة البضائع المسلمة للمواصفات ، شريطة ألا يتعرض المشترى بسبب ممارسة هذا الحق إلى أى مضايقة لا مبرر لها أو نفقة غير معقولة. ويحتفظ المشترى بكل حق للمطابقة بالتعويض وفقا لما تنص عليه هذه الاتفاقية .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 37 .
التعليق
1 - تتناول المادة 35 الحالة التى يكون فيها البائع قد سلم بضائع قبل التاريخ النهائى الذى ينص عليه العقد للتسليم ولكن أداءه لايتمشى مع العقد (1) ويمكن القول أنه يتم بصورة نهائية اتخاذ القرار بشأن ما اذا كان أداء البائع يتمشى مع متطلبات العقد وقت القيام بالتسليم. غير أن المادة 35 تنص على أنه يجوز للبائع علاج أى نقص فى مطابقة البضائع للمواصفات بقيامه بتسليم أى جزء ناقص أو تعويض أى نقص فى كمية البضائع، أو بتسليم بضائع مطابقة لمواصفات العقد عوضا عن البضائع المسلمة غير المطابقة لتلك المواصفات ، أو علاج أى نقص فى مطابقة البضائع المسلمة للمواصفات (2) .
2 - ويحق للبائع علاج أى نقص فى مطابقة البضائع للمواصفات بموجب المادة 35 حتى " تاريخ التسليم " فقط. أما بعد تاريخ التسليم فيقوم حقه فى العلاج على أساس المادة 44. ويتم التسليم، فى عمليات البيع الدولى التى تنطوى على نقل البضائع، بتسليم البضائع إلى الناقل الأول (3) . الا اذا نص العقد على خلاف ذلك . ولذلك يكون التاريخ الذى يمكن فى حدوده للبائع علاج أى نقص فى مطابقة البضائع لمواصفات الكمية أو النوعية بمقتضى المادة 35، فى هذه العقود ، هو التاريخ الذى يطالبه فيه العقد بتسليم البضائع إلى الناقل .
3 - ويحد من حق البائع أيضاً فى علاج أى نقص فى مطابقة البضائع للمواصفات اشتراط ألا تتسبب ممارسة البائع لهذا الحق سواء فى مضايقة لامبرر لها او فى نفقة غير معقولة للمشترى .
مثال 35 ألف : يتطلب العقد من البائع أن يقوم بتسليم 100 آلة مكنية فى 1 حزيران/ يونيه . وقام بشحن 75 آلة بواسطة ناقل مختص فى 1 أيار / مايو وصلت فى 15 حزيران / يونيه . كما شحن 25 آلة أخرى فى 30 أيار / مايو وصلت فى 15 تموز/يوليه. وبذا يكون البائع قد عالج النقص فى المطابقة لشروط العقد بتسليم هذه الآلات المكنية إلى الناقل قبل تاريخ التسليم المحدد فى العقد للآلات المكنية المائة، وهو 1 حزيران /يونيه .
مثال 35 باء : اذا لم يأذن العقد فى المثال 35 الف للبائع بأن يسلم البضائع فى شحنتين منفصلتين ، ماأمكن البائع أن يعالج النقص الأصلى فى المطابقة للشروط فيما يتعلق بالكمية الا اذا كان تسلم المشترى للآلات الخمس والعشرين الناقصة بواسطة شحنة ثانية لاحقة لم يسبب للمشترى " مضايقة لامبرر لها أو نفقة غير معقولة ".
مثال 35 جيم : وجد لدى وصول الآلات المكنية الوارد وصفها فى المثال 35 ألف إلى مكان عمل المشترى فى 15 حزيران / يونيه و 15 تموز/ يوليه، أن فى الآلات عيبا. وبذا كان الوقت متأخرا إلى حد لايمكن معه للبائع أن يعالج الأمر بموجب المادة 35 لأن تاريخ التسليم وهو 1 حزيران / يونيه قد فات . غير أنه يجوز أن يكون للبائع حق علاج عدم المطابقة للشروط بموجب المادة 44 .
مثال 35 دال : قام الناقل بتسليم الآلات المكنية الوارد وصفها فى المثال 35 ألف إلى المشترى قبل 1 حزيران / يونيه وهو تاريخ التسليم المحدد فى العقد. وعندما قام المشترى بفحص الأدوات ، وجد أن بها عيوبا. وبالرغم من أن البائع كان قادرا على علاج الآلات قبل تاريخ التسليم ، الا أنه كان سيضطر إلى القيام بهذا العمل فى مكان عمل المشترى .فاذا تسبب مايبذله البائع من جهود لاصلاح عدم المطابقة لشروط العقد فى مثل هذه الظروف للمشترى فى " مضايقة لامبرر لها أو نفقة غير معقولة " لن يكون للبائع الحق فى القيام بالعلاج.


المادة 36
(فحص البضائع)
1 - على المشترى أن يفحص البضائع أو أن يتخذ الترتيبات اللازمة لفحصها خلال أقصر فترة ممكنة تسمح بها الظروف .
2 - اذا كان العقد يشمل نقل البضائع فانه يجوز تأجيل فحصها إلى أن يتم وصولها إلى وجهتها النهائية .
3 - اذا أعاد المشترى ارسال البضائع دون أن تتاح له فرصة معقولة لفحصها وكان البائع وقت ابرام العقد يعلم ، أو كان من المفروض فيه أن يعلم ، بامكانية اعادة ارسالها، جاز تأجيل فحصها إلى مابعد وصولها إلى وجهتها الجديدة .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 38 .
التعليق
1 - توضح المادة 36 الوقت الذى يكون فيه المشترى ملزما بفحص البضائع. وتتناول المادة 54(3) حق المشترى فى فحص البضائع قبل دفع ثمنها .
2 - تشكل هذه المادة تمهيداً للمادة 37 التى تنص على أنه اذا لم يخطر المشترى البائع بعدم مطابقة البضائع للمواصفات خلال فترة معقولة بعد اكتشافه له أو بعد أن كان المفروض فيه أن يكتشفه ، يفقد المشترى حق الاحتجاج بعدم المطابقة. والوقت الذى يلزم فيه المشترى بفحص البضائع بموجب المادة 36 هو الوقت الذى كان " من المفروض فيه على المشترى أن يكتشف " عدم المطابقة بموجب المادة 37، الا اذا كان عدم المطابقة هذا من النوع الذى لايمكن اكتشافه عن طريق مثل هذا الفحص .
3 - أما الفحص الذى تقتضى هذه المادة من المشترى أن يجريه فهو فحص معقول فى ظل الظروف. ولايطالب المشترى فى العادة بالقيام بفحص يكشف جميع العيوب الممكنة. وسيحدد الفحص المعقول فى هذه الأحوال بواسطة العقد الفردى والعرف الشائع فى التجارة وسيتوقف على عوامل مثل نوع البضائع وطبيعة الطرفين ، فمثلا لايتوقع من طرف أن يكتشف حالة عدم مطابقة البضائع للمواصفات اذا لم يكن لديه أو لم تكن متاحة له التسهيلات والخبرة التقنية، بالرغم من أنه قد يتوقع من مشترين آخرين فى حالة مختلفة أن يكتشفوا عدم المطابقة هذا. وبسبب الطبيعة الدولية للمعاملة التجارية، ينبغى أن يجرى تحديد نوع الفحص ونطاقه فى ضوء مادرج دوليا .
4 - وتضع الفقرة(1) القاعدة الأساسية التى تقضى بأنه ينبغى للمشترى أن يفحص البضائع أو أن يتخذ الترتيبات اللازمة لفحصها " خلال اقصر فترة ممكنه تسمح بها الظروف". وتضع الفقرتان (2) و(3) تطبيقين خاصين لهذه القاعدة على حالتين خاصتين .
5 - وتقضى الفقرة (2) بأنه اذا كان العقد يشمل نقل البضائع " فانه يجوز تأجيل فحصها إلى أن يتم وصولها إلى وجهتها النهائية ". وهذه القاعدة ضرورية لأنه، وان كان التسليم يتم عندما تسلم البضائع إلى الناقل الأول لنقلها إلى المشترى (1) ، وبالرغم من انه يجوز أن تنتقل مسؤولية هلاك البضائع فى هذا الوقت ، فان المشترى لايكون فى العادة فى وضع مادى يسمح له بفحص البضائع حتى تصل إلى وجهتها (2) .
6 - وتتقدم الفقرة(3) بهذه الفكرة خطوة إلى الأمام . ففى حالة قيام المشترى بإعادة شحن البضائع دون أن تتاح له فرصة معقولة لفحصها، يجوز تأجيل فحص البضائع إلى مابعد وصولها إلى وجهتها الجديدة. والحالة النموذجية التى لاتتاح للمشترى فيها فرصة معقولة لفحص البضائع قبل اعادة ارسالها هى الحالة التى تكون فيها البضائع معبأة بطريقة تجعل فض تغليفها لفحصها قبل وصولها إلى وجهتها النهائية أمرا غير عملى . وقد تكون إعادة ارسال البضائع ضرورية لأن المشترى يعتزم استعجال البضائع بنفسه فى مكان آخر غير مكان الوجهة المحددة فى عقد النقل، ولكنها تنشأ فى أكثر الأحيان لأن المشترى وسيط قام بإعادة بيع البضائع بكميات تساوى على الأقل الكميات المعبأة .
7 - ولايجوز تأجيل الفحص إلى مابعد وصول البضائع إلى وجهتها الجديدة الا اذا كان البائع وقت ابرام العقد يعلم أو كان من المفروض فيه أن يعلم بامكانية اعادة ارسالها. وليس من الضرورى أن يكون البائع على علم ، أو مفروضا فيه أن يكون على علم بأن البضائع سيعاد ارسالها ، بل يكتفى هنا بمجرد وجود ذلك الاحتمال .
المادة 37
(الاشعار بعدم المطابقة)
1 - يفقد المشترى حق الاحتجاج بعدم مطابقة البضائع بشروط العقد اذا لم يرسل للبائع اشعارا يحدد فيه طبيعة عدم المطابقة خلال فترة معقولة بعد اكتشافه له أو بعد أن يكون من المفروض فيه أن يكتشفه .
2 - وفى جميع الأحوال ، يفقد المشترى حق الاحتجاج بعدم مطابقة البضائع لشروط العقد اذا لم يعط للبائع اشعارا بذلك خلال سنتين على الأكثر من التاريخ الذى سلمت فيه البضائع بالفعل إلى المشترى ، الا اذا كان هذا الحد الزمنى لايتفق مع فترة ضمان متعاقد عليها .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 39 .
اتفاقية التقادم، المادتان 8 و 10 (2) .
التعليق
1 - تبين المادة 37 آثار عدم قيام المشترى بإرسال اشعار بعدم مطابقة البضائع للمواصفات إلى البائع خلال فترة معقولة. أما عواقب عدم قيام المشترى بارسال اشعار بما للطرف الثالث من حقوق أو ادعاءات على البضائع ، فتتناولها المادتان 39 (2) و40(3).
الالتزام بإرسال الاشعار ، الفقرة (1)
2 - يفقد المشترى ، بموجب الفقرة (1)، حق الاحتجاج بعدم مطابقة البضائع لشروط العقد اذا لم يرسل للبائع اشعارا بذلك خلال فترة محددة . فاذا لم يرسل الاشعار خلال هذه الفترة ، لايجوز للمشترى أن يطالب بالضرر بموجب المادة 41(1)(ب)، أو أن يطالب البائع بعلاج عدم المطابقة ، بموجب المادة 42، أو أن يفسخ العقد بموجب المادة 45 أو أن يعلن تخفيض السعر بموجب المادة 46 (1) .
3 - ويجب ان يرسل المشترى الاشعار إلى البائع خلال فترة معقولة بعد اكتشافه عدم المطابقة أو بعد أن يكون من المفروض فيه أن يكتشفه. فاذا كان من الممكن اكتشاف عدم المطابقة عن طريق فحص البضائع بموجب المادة 36، كان المفروض فى المشترى أن يكتشف عدم المطابقة وقت قيامه بفحص البضائع أو وقت أن كان من المفروض

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

التعليق على مشروع إتفاقية عقود البيع الدولى 1384c10


الأوسمة
 :


التعليق على مشروع إتفاقية عقود البيع الدولى Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعليق على مشروع إتفاقية عقود البيع الدولى   التعليق على مشروع إتفاقية عقود البيع الدولى I_icon_minitime9/4/2011, 18:58

خيارات المساهمة



3 - ويجب ان يرسل المشترى الاشعار إلى البائع خلال فترة معقولة بعد اكتشافه عدم المطابقة أو بعد أن يكون من المفروض فيه أن يكتشفه. فاذا كان من الممكن اكتشاف عدم المطابقة عن طريق فحص البضائع بموجب المادة 36، كان المفروض فى المشترى أن يكتشف عدم المطابقة وقت قيامه بفحص البضائع أو وقت أن كان من المفروض فيه ان يفحصها (2) .واذا تعذر اكتشاف عدم المطابقة عن طريق الفحص ، وجب على المشترى أن يرسل اشعارا خلال فترة معقولة بعد اكتشافه عدم المطابقة فعلا أو بعد أن أصبح من المفروض فيه اكتشافه فى ضوء الأحداث المترتبة على ذلك .
مثال 37 ألف : لم يكن عدم المطابقة من النوع الذى يفترض فى المشترى أن يكتشفه أثناء الفحص المطلوب فى المادة 36. غير أن عدم المطابقة كان من النوع الذى يتعين على المشترى أن يكتشفه بمجرد بدئه فى استعمال البضائع . وفى هذه الحالة، ينبغى للمشترى ارسال اشعار بعدم المطابقة خلال فترة معقولة بعد " أن يكون من المفروض فيه اكتشاف " عدم المطابقة عن طريق الاستعمال .
4 - والغرض من الاشعار هو اعلام البائع بما ينبغى له القيام به لعلاج عدم المطابقة، واعطاؤه الأساس الذى يجرى عليه فحصه للبضائع، وبوجه عام لجميع الأدلة اللازمة لاستخدامها فى أى نزاع ينشأ مع المشترى بشأن عدم المطابقة المدعى به. وبناء على ذلك، ينبغى ألا يرسل الاشعار إلى البائع خلال فترة معقولة بعد اكتشاف المشترى لعدم المطابقة أو بعد أن يكون من المفروض فيه أن يكتشفه فحسب، ولكن يجب أيضا تحديد طبيعة عدم المطابقة.


انقضاء الحق فى التحجج بعدم المطابقة ، الفقرة (2)
5 - بالرغم من أنه من الهام حماية حق المشترى فى التحجج بالعيوب المستترة التى لاتتضح الا بعد انقضاء فترة من الوقت ، فان من الأهمية بمكان أيضا حماية البائع من الادعاءات التى تنشأ بعد انقضاء فترة طويلة على تسليم البضائع. وتكون الادعاءات التى تأتى بعد مدة طويلة من تسليم البضائع فى كثير من الأحيان مشكوكا فى صحتها .وعندما يتسلم البائع الاشعار الأول الموجه له بشأن مثل هذا النزاع فى وقت متأخر، سيتعذر عليه الحصول على أدلة فيما يتعلق بحالة البضائع وقت التسليم، أو التمسك بمسؤولية المورد الذى حصل البائع منه على البضائع أو على المواد اللازمة لصنعها .
6 - تعترف الفقرة (2) بهذه المصلحة بمطالبتها المشترى بارسال اشعار بعدم المطابقة إلى البائع فى حدود مدة لاتتجاوز سنتين من تاريخ التسليم الفعلى للبضائع اليه. وبالاضافة إلى ذلك، على المشترى، بمقتضى المادتين 8 و 10 من اتفاقية التقادم، أن يبدأ فى رفع دعوى قضائية على البائع خلال اربع سنوات من تاريخ التسليم الفعلى للبضائع. وجدير بالملاحظة أنه رغم أن المبادئ التى تقوم عليها الفقرة (2) من هذه المادة والفقرتان 8 و 10 من اتفاقية التقادم واحدة ورغم أن نقطة البداية فيما يتعلق بانقضاء فترة السنتين أو فترة الأربع سنوات هى ذاتها، فان الالتزام الذى تقضى به الفقرة(1) بارسال اشعار هو التزام منفصل تماما عن التزام البدء فى اتخاذ الاجراءات القضائية بمقتضى اتفاقية التقادم .
7 - ومن شأن المبدأ الغال القائل باستقلال ارادة الطرفين المعترف به فى المادة 5، أن يسمح للطرفين بالخروج على الالتزام بارسال الاشعار المطلوب فى الفقرة (2). غير أنه فى حالة عدم وجود حكم خاص، لن يكون من الواضح ما اذا كان الالتزام بارسال اشعار خلال فترة سنتين يتأثر بضمان صريح يقضى بأن تحتفظ البضائع بميزات أو خصائص محددة لفترة محددة (3) . وعليه ، تنص الفقرة(2) على أن هذا الالتزام بارسال اشعار خلال سنتين لن ينطبق " اذا كان هذا الحد الزمنى لايتفق مع فترة ضمان متعاقد عليها ". أما موضوع ما اذا كان هذا الحد الزمنى لايتفق أو يتفق فهو مسألة تتعلق بتفسير الضمان .
مثال 37 باء : ينص عقد بيع الآلات المكنية على أن هذه الآلات ستنتج حدا أدنى قدره 100 وحدة يوميا لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات . وبسبب الضمان لمدة ثلاث سنوات، يصبح هذا الحكم متعارضا مع الحد الزمنى للسنتين الوارد فى الفقرة(1).وسيكون موضوع ما اذا كان واجبا ارسال الاشعار بعدم انتاج الوحدات المائية يوميا خلال ثلاث سنوات أو ما اذا كانت تحق للمشترى مهلة اضافية بعد انقضاء السنوات الثلاث لكى يشعر البائع بأنه وقع اخلال بالضمان خلال فترة السنوات الثلاث ، مسألة تتعلق بتفسير شرط الضمان الوارد فى العقد.
مثال 37 جيم : ينص العقد على أن تنتج الآلات المكنية حدا أدنى قدره 100 وحدة يوميا لمدة سنة . ومن غير المحتمل أن يفسر هذا العقد الذى يقتضى أداء محددا لمدة سنة بأنه يؤثر على الحد الزمنى للسنتين الوارد فى المادة 37 (2) والذى ينبغى ارسال الاشعار خلاله.
مثال 37 دال : ينص العقد على أنه ينبغى ارسال الاشعار بعدم انتاج 100 وحدة يوميا على الأقل ، خلال فترة 90 يوما من تاريخ التسليم . وهنا يكون مثل هذا الشرط الصريح متعارضا مع الحد الزمنى للسنتين الوارد فى الفقرة (2)
المادة 38
(علم البائع بعدم المطابقة للمواصفات)
ليس من حق البائع ان يحتج بأحكام المادتين 36 و 37 اذا كان عدم المطابقة يتعلق بحقائق كان يعرفها أو أنه لايمكن أن يكون جاهلا بها ولم يكشف عنها للمشترى .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 40 .
التعليق
تخفف المادة 38 من شدة ماتتطلبه المادتان 36 و 37 بشأن الأشعار حين يكون عدم المطابقة متعلقا بحقائق كان يعرفها البائع أو انه لايمكن أن يكون جاهلا بها ولم يكشف عنها للمشترى.وليس لدى البائع أساس معقول لمطالبة المشترى باشعاره بهذه الحقائق .

المادة 39
(ادعاءات الغير بوجه عام)
1 - على البائع أن يسلم بضائع لايوجد لطرف ثالث أى حق فيها أو ادعاء بشأنها، باستثناء مايقوم على اساس الملكية الصناعية أو الفكرية ، الا اذا وافق المشترى على أخذ البضائع رهنا بذلك الحق أو الادعاء .
2 - ليس من حق المشترى أن يحتج بأحكام هذه المادة اذا لم يعط للبائع اشعارا يحدد فيه طبيعة حق أو ادعاء الطرف الثالث خلال فترة معقولة بعد علمه أو بعد أن كان من المفروض فيه أن يعلم بذلك الحق أو الأدعاء .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 52 .
التعليق
ادعاءات الغير ، الفقرة (1)
1 - تنص المادة 39 على التزام البائع بتسليم بضائع لايوجد لطرف ثالث أى حق فيها أو ادعاء بشأنها، باستثناء مايقوم على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية .
2 - والمادة 39 ، على خلاف ماتقرره المادة 33 (2) فى شأن عدم مطابقة البضائع وماتقرره المادة 42 (2) (أ) فى شأن ادعاءات الغير على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية، تجعل البائع مسؤولا قبل المشترى حتى لو كان المشترى يعلم أو كان من المفروض فيه أن يعلم بحق طرف ثالث أو ادعائه، الا اذا وافق المشترى على أخذ البضائع رهنا بذلك الحق أو الادعاء . وتكون هذه الموافقة صريحة فى كثير من الأحيان ، ولكن يجوز أن تكون مفهومة ضمنا من وقائع الحالة .
3 - ولايكون البائع قد أخل بالتزامه متى كان ادعاء الطرف الثالث صحيحا فحسب، أى متى كان للطرف الثالث حق فى البضائع أو عليها، بل يكون البائع قد أخل أيضاً بالتزامه اذا ادعى طرف ثالث بحق فى البضائع. وسبب هذه القاعدة انه متى ادعى طرف ثالث بحق فى البضائع فان المشترى يواجه، مادام هذا الادعاء لم يفصل فيه، امكانية اقامة الدعوى عليه واحتمال مسؤوليته قبل الطرف الثالث . وتظل هذه الامكانية قائمة حتى حين يستطيع البائع أن يجزم ببطلان ادعاء الطرف الثالث أو حين يستطيع المشترى سليم النية أن يقرر أن البضائع التى يشتريها لاتوجد لطرف ثالث ادعاءات صحيحة بشأنها بمقتضى القانون الصحيح الذى يطبق على هذا الشراء، أى متى كانت الحيازة هى سند الملكية. ففى أى من الحالتين ، يجوز للطرف الثالث أن يشرع فى اقامة الدعوى، مما يكلف المشترى كثيرا من الوقت والمال، وقد يترتب عليه تعطيل استعمال المشترى للبضائع أو تعطيل اعادة بيعها. وازاحة هذا العبء عن كاهل المشترى هى مسؤولية البائع .
4 - ولاتعنى هذه المادة أن البائع معرض لفسخ عقد ، مع المشترى فى كل مرة يدعى فيها شخص ثالث ادعاء غير جدى بحق فى البضائع . على أن البائع هو الذى يحمل عبء اثبات عدم جدية هذا الادعاء على نحو مقنع للمشترى (1) . وعلى البائع ، اذا لم يستطع اقناع المشترى بعدم جدية ادعاء الطرف الثالث ، أن يقوم بما يلزم لابراء البضائع من هذا الادعاء(2) ، والا جاز للمشترى أن يمارس حقوقه المنصوص عليها فى المادة 41.
5 - ولاتشمل حقوق الطرف الثالث وادعاءاته التى تتحدث عنها المادة 39 سوى الحقوق والادعاءات المتصلة بتلك البضائع ذاتها بحق الملكية أو حقوق الضمان، أو ما إلى ذلك. ولاتشير المادة 39 إلى ماتدعيه السلطات العامة من عدم توافر ماتنص عليه نظم الصحة والأمن فى البضائع ومن عدم جواز استعمالها أو توزيعها بسبب ذلك (3) .
الاشعار ، الفقرة (2)
6 - تتطلب الفقرة (2) من المشترى أن يعطى البائع اشعارا مماثلا للاشعار الذى تتطلبه المادة 37 (1) فيما يتعلق بالبضائع التى لاتطابق شروط العقد . واذا لم يعط هذا الاشعار خلال فترة معقولة بعد علم البائع أو بعد أن كان من المفروض فيه أن يعلم بحق الطرف الثالث أو ادعائه ، فليس من حق المشترى أن يحتج بأحكام الفقرة (1).
صلة المادة بعدم مطابقة البضائع
7 - ان التزام البائع بأن يسلم بضائع لايوجد لأى طرف ثالث حق فيها أو ادعاء بشأنها هو فى بعض النظم القانونية جزء من الالتزام بتسليم بضائع مطابقة لشروط العقد. على أن الالتزامين مستقلان أحدهما عن الآخر فى هذه الاتفاقية .
8 - ونتيجة لهذا فان ماينطبق من أحكام هذه الاتفاقية على التزام البائع بتسليم بضائع مطابقة لشروط العقد لاينطبق على التزام البائع بتسليم بضائع لايوجد لأى طرف ثالث حق فيها أو ادعاء بشأنها بمقتضى المادة 39 . وهذه الأحكام هى :
- المادة 33 ، مطابقة البضائع
- المادة 34، مسؤولية البائع عن عدم المطابقة
- المادة 35 ، معالجة عدم المطابقة قبل تاريخ التسليم
- المادة 37 ، الاشعار بعدم المطابقة
- المادة 38 ، علم البائع بعدم المطابقة
- المادة 42 (2) ، حق المشترى فى المطالبة بأداء الالتزامات (تتناول الفقرة (2) تسليم بضائع بديلة)
- المادة 46 ، تخفيض السعر
- المادة 47 ، عدم الأداء الجزئى



المادة 40
(ادعاءات الغير على اساس الملكية الصناعية أو الفكرية)
1 - على البائع أن يسلم بضائع لايوجد لطرف ثالث أى حق فيها أو ادعاء بشأنها على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية ، وكان البائع وقت ابرام العقد على علم به أو كان من المفروض فيه أن يعلم به، شريطة أن يكون ذلك الحق أو الادعاء قائما على أساس الملكية الصناعية أوالفكرية :
(أ) بمقتضى قانون الدولة التى سيعاد فيها بيع البضائع أو استخدامها بطريقة أخرى اذا كان قصد الطرفين وقت ابرام العقد اعادة بيع البضائع أو استخدامها بطريقة أخرى فى تلك الدولة؛ أو
(ب) فى اية حالة أخرى بمقتضى قانون الدولة التى يوجد فيها مكان عمل المشترى .
2 - لايشمل التزام البائع بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة الحالات التى :
(أ) يكون فيها المشترى وقت ابرام العقد على علم أو لايمكن أن يكون على جهل بالحق أو الادعاء؛ أو
(ب) ينجم فيها الحق أو الادعاء عن تقيد البائع برسوم أو تصميمات أو صيغ تقنيه أو غير ذلك من مواصفات ، يقدمها المشترى .
3 - ليس من حق المشترى أن يحتج بأحكام هذه المادة اذا لم يعط البائع اشعارا يحدد فيه طبيعة حق أو ادعاء الطرف الثالث خلال فترة معقولة بعد أن أصبح على علم أو بعد أن كان من المفروض أن يصبح على علم بالحق أو الادعاء .
القانون الموحد السابق
لاشئ


التعليق
1 - تثير ادعاءات الطرف الثالث القائمة على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية مشاكل مختلفة إلى حد ما عن المشاكل التى يثيرها ماعداها من ادعاءات الطرف الثالث (1) .ولهذا تتناول المادة 40 هذه الادعاءات على وجه التحديد .
الادعاءات التى يكون البائع مسؤولا عنها، الفقرة (1)
2 - تنص المادة 40 على مسؤولية البائع تجاه المشترى متى كان لطرف ثالث حق أو ادعاء فى البضائع على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية . وأسباب هذه القاعدة والآثار التى تترتب عليها هى ذات الأسباب والآثار التى ورد بيانها فى الفقرتين 3 و 4 من التعليق على المادة 39.
3 - ويبدو أن القاعدة العامة فى معظم النظم القانونية ، ان لم يكن فيها جميعا، هى أن البائع ملزم بأن يسلم بضائع لايوجد لطرف ثالث أى حق فيها أو ادعاء بشأنها على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية (2) . وهذه القاعدة سليمة فيما يتعلق بالبيع الداخلى. فمنتج البضائع ينبغى أن يكون مسؤولا فى النهاية عن أى انتهاك لحقوق الملكية الصناعية أو الفكرية فى البلد الذى يقوم فيه بانتاج البضائع و بيعها. فكل قاعدة تلقى المسؤولية على البائع تسمح بالقاء هذه المسؤولية فى النهاية على المنتج.
4- وليس الأمر بهذا القدر من الوضوح عندما يقال أن بائع البضائع فى الصفقات التجارية الدولية ينبغى أن يكون مسؤولا تجاه المشترى، وبنفس القدر ، عن كل انتهاك لحقوق الملكية الصناعية أو الفكرية. فهذا الانتهاك، أولاً، يكاد يقع دائما خارج بلد البائع ومن ثم لايمكن أن يتوقع من البائع أن يكون على علم تام بمركز حقوق الملكية الصناعية والفكرية التى قد تكون بضائعه انتهاكا لها بنفس القدر الذى يتوافر له به هذا العلم فى بلده. ثانيا، أن المشترى، هو الذى يقرر أى البلدان سترسل اليها البضائع لكى تستعمل أو يعاد بيعها. وقد يتخذ هذا القرار قبل ابرام عقد البيع أو بعد ابرامه. بل قد يقوم مشترون من المشترى بنقل البضائع إلى بلد ثالث لاستعمالها.
5 - وعلى هذا فان الفقرة(1) تحد من مسؤولية البائع تجاه المشترى بالنسبة إلى انتهاك حقوق الملكية الصناعية والفكرية لطرف ثالث. وهذا الحد يحققه تعيين أى من قوانين الملكية الصناعية والفكرية هى السارية للبت فيما اذا كان البائع قد أخل بالتزامه بتوريد بضائع لاتوجد لطرف ثالث حقوق فيها أو ادعاءات بشأنها. ويخل البائع بالتزامه بموجب الاتفاقية متى كانت لطرف ثالث حقوق أو ادعاءات على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية بمقتضى قانون الدولة التى تستعمل فيها البضائع أو يعاد بيعها، متى كان هذا الاستعمال أو اعادة البيع موضوعا فى حساب الطرفين وقت ابرام العقد. وفى جميع الأحوال الأخرى يكون القانون السارى به هو قانون الدولة التى يوجد بها مقر عمل المشترى (3) . وفى أى من الحالتين ، يكون البائع فى وضع يتيح له أن يتثبت مما اذا كانت لطرف ثالث حقوق أو ادعاءات على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية يرتبها قانون تلك الدولة فيما يتعلق بالبضائع التى يعتزم بيعها .
6 - وتأتى الفقرة (1) بقيد اضافى على مسؤولية البائع حيث تقرر أنه لامسؤولية على البائع قبل المشترى الا اذا كان البائع وقت ابرام العقد على علم أو كان من المفروض فيه أن يعلم بوجود ادعاء الطرف الثالث . والبائع " من المفروض فيه أن يعلم " بادعاء الطرف الثالث اذا كان أساس ذلك الادعاء طلب براءة أو تصرفا كتابيا نشر فى البلد الذى يتعلق به الأمر. على أن الممكن، لجملة أسباب مختلفة، أن تكون لطرف ثالث حقوق أو ادعاءات على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية حتى ولو لم يكن هناك نشر . وفى مثل هذه الحالة، تنص المادة 41(1) على عدم مسؤولية البائع قبل المشترى حتى لو كانت البضائع تمثل بوجودها تعديا على حقوق الطرف الثالث .
7 - وجدير بالذكر أن الفقرة(1) لاتقيد أية حقوق لاتكون للطرف الثالث قبل المشترى أو البائع . فهذه الحقوق يرتبها قانون الملكية الصناعية أو الفكرية فى البلد الذى يتعلق به الأمر.والفقرة(1) تكتفى بالنص على أن المشترى، وليس البائع، هو الذى يتعين عليه تحمل أية خسارة تنشأ عن وجود حقوق لطرف ثالث كان المفروض أن يكون البائع على علم بها وقت ابرام العقد .
8 - ومتى كان فى حساب الطرفين أن البضائع ستستعمل أو يعاد بيعها فى دولة معينة، فان قانون تلك الدولة هو القانون الذى يسرى حتى لو استعملت البضائع أو أعيد بيعها فعلا فى دولة أخرى .
القيود على مسؤولية البائع، الفقرة(2)
9 - تنص المادة 40 (2)(أ)، شأنها شأن المادة 33 (2) فيما يتعلق بعدم مطابقة البضائع، على عدم مسؤولية البائع قبل المشترى متى كان البائع وقت ابرام العقد على علم أو كان من المفروض فيه ان يعلم بوجود حق الطرف الثالث أو ادعائه. وتختلف هذه المادة عن المادة 39 (1) التى لاتعفى البائع من المسؤولية الا اذا وافق المشترى على أخذ البضائع رهنا بحق الطرف الثالث أو ادعائه .
10 - كذلك تعفى المادة 40 (2)(ب) البائع من المسؤولية قبل المشترى متى كان الحق أو الادعاء ناشئا عن تقيد البائع برسوم أو تصميمات أو صيغ تقنية أو بمواصفات أخرى قدمها المشترى. وفى هذه الحالة يكون البائع ، وليس المشترى ، هو الذى اتخذ المبادرة إلى انتاج أو توفير البضائع التى يعد وجودها تعديا على وجود الطرف الثالث ، ولهذا ينبغى أن يتحمل المسؤولية . على أن البائع الذى يعلم أو من المفروض فيه أو يعلم أن البضائع بالصورة المطلوبة من شأنها أن تمثل تعديا، أو قد تمثل تعديا، على ما لطرف ثالث من حقوق على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية ، قد يكون ملزما، فى مذاهب قانونية أخرى ، باخطار البائع بهذا التعدى المحتمل .
الاشعار ، الفقرة (3)
11 - شرط الاشعار الوارد فى الفقرة (3) مطابق لنظيره فى المادة 39(2) ومماثل لنظيره فى المادة 37 (1).
علاقة المادة بعدم مطابقة البضائع
12 - للوقوف على علاقة هذه المادة بالآثار التى تترتب على عدم تسليم البائع بضائع مطابقة لشروط العقد، أنظر الفقرتين 7 و 8 من التعليق على المادة 39 .

الفرع الثالث - تدابير معالجة اخلال البائع بالعقد
المادة 41
(تدابير المعالجة المتاحة للمشترى عموما: المطالبة بالتعويض، عدم الامهال )
1 - اذا أخفق البائع فى أداء أى من التزاماته بمقتضى العقد وهذه الاتفاقية فللمشترى أن :
(أ) يمارس الحقوق المنصوص عليها فى المواد من 42 إلى 48 ؛
(ب) يطالب بالتعويض وفقا لما هو منصوص عليه فى المواد من 70 إلى 73 .
2 - لايفقد المشترى أى حق قد يكون له فى المطالبة بالتعويض اذا مارس حقه فى اتخاذ تدابير علاجية أخرى .
3 - لايجوز أن تمنح محكمة أو هيئة تحكيم البائع مهلة عند لجوء المشترى إلى طلب اتخاذ تدبير علاجى للاخلال بالعقد .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المواد 24 و 41 و 51 و 52 و 55.
التعليق
1 - تمثل المادة 41 مرجعا بالتدابير العلاجية المتاحة للمشترى اذا أخفق البائع فى أداء أى من التزاماته بموجب العقد وهذه الاتفاقية، كما تمثل المصدر الذى تنشأ عنه حقوق البائع فى المطالبة بالتعويض .
2 - وتنص المادة 41 (1) (أ) على أنه ، فى حالة اخلال البائع يجوز للمشترى أن " يمارس الحقوق المنصوص عليها فى المواد 42 إلى 48 " . وتوضح المواد المذكورة الشروط الموضوعية التى تجوز فيها ممارسة هذه الحقوق .
3 - وعلاوة على ذلك تنص المادة 41 (1)(ب) على أنه يجوز للمشترى أن " يطالب بالتعويض وفقا لما هو منصوص عليه فى المواد 70 إلى 73 " " اذا أخفق البائع فى أداء أى من التزاماته بمقتضى العقد وهذه الاتفاقية ". وللمطالبة بالتعويض لايلزم اثبات الخطأ او انعدام النية الحسنة أو الاخلال بموعد صريح ، كما هو الحال فى بعض النظم القانونية. والتعويض متاح عن الخسائر الناجمة عن أى اخفاق موضوعى من قبل البائع فى الوفاء بالتزاماته. ولاتوضح المواد من 70 إلى 73، التى تشير اليها المادة 41(1)(ب)، الشروط الموضوعية المتعلقة بما اذا كان من الممكن ممارسة المطالبة بالتعويض، بل توضح القواعد التى تستخدم لغرض حساب مبلغ التعويض .
4 - وينبع عدد من المزايا الهامة من وضع مجموعة موحدة من الأحكام العلاجية لاخلال البائع بالعقد. فان ذلك يؤدى أولا إلى تجميع التزامات البائع فى مكان واحد وانعدام ماتولده تعقيدات الأحكام العلاجية المتكررة من التباسات . ويسهل هذا على البائع فهم مايتعين عليه أن يؤديه ، وهذا هو مايهم التجار فى الأساس . ثانيا يؤدى وجود مجموعة واحدة من التدابير العلاجية إلى تخفيض عدد مشاكل التصنيف .ثالثا، تقل الحاجة إلى عملية الاشارة المرجعية المعقدة.
5 - تنص الفقرة (2) على أن الطرف الذى يلجأ إلى أى تدبير علاجى متاح له بموجب العقد أو هذه الاتفاقية لايفقد بذلك الحق فى المطالبة بالتعويض عن أى أضرار يجوز أن يكون قد تكبدها .
6 - وتنص الفقرة (3) على أنه اذا لجأ المشترى إلى أحد التدابير العلاجية للاخلال بالعقد، فانه لايجوز لأية محكمة أو هيئة تحكيم ان تعطل ممارسة هذا التدبير العلاجى بمنح مهلة سواء قبل لجوء المشترى إلى هذا التدبير أو فى نفس الوقت معه أو بعده. وتناقش، فى الفقرات من 3 إلى 5 من التعليق على المادة 43، الأسباب الكامنة وراء هذا الحكم . ويبدو مستصوبا وجود حكم من هذا النوع فى التجارة الدولية .
المادة 42
(حق المشترى فى طلب الأداء )
1 - للمشترى أن يطلب من البائع أداء التزاماته، مالم يكن المشترى قد لجأ إلى تدبير علاجى لايتفق مع ذلك الطلب .
2 - فى حالة عدم مطابقة البضائع لشروط العقد لايجوز للمشترى أن يطلب تسليم بضائع بديلة الا اذا كان عدم المطابقة يشكل اخلالا أساسياً. واذا قدم طلبا للحصول على بضائع بديلة يكون اما مشفوعا بالاشعار المقدم بموجب المادة 37 أو خلال فترة معقولة بعد ذلك .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى ، المواد من 24 إلى 27 والمواد 30 و 31 و 42 و 51 و 52 .
التعليق
1 - تصف المادة 42 حق المشترى فى أن يطلب من البائع أداء العقد بعد أن يكون البائع قد أخفق ، على نحو ما ، فى الأداء حسب الاتفاق .
القاعدة العامة ، الفقرة (1)
2 - تعترف الفقرة (1) بأنه ، بعد اخلال البائع بأحد الالتزامات ، غالبا مايصبح الشاغل الرئيسى للمشترى هو أن يؤدى البائع العقد حسبما وعد فى الأصل . فالاجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض تكلف نقودا كما أنها قد تستغرق وقتا طويلا. وعلاوة على ذلك فانه اذا كان المشترى محتاجا إلى البضائع بالكميات والنوعيات التى طلبها، فقد لايكون بامكانه أن يشترى بضائع بديلة فى الوقت اللازم. ويصدق هذا بشكل خاص اذا كانت مصادر التوريد البديلة فى بلدان أخرى، كما هو الحال فى أغلب الأحيان عندما يكون العقد عقدا دوليا للبيع .
3 - لذا فان الفقرة(1) تعطى المشترى الحق فى أن يطلب من البائع اداء العقد. ويجب على البائع ان يسلم البضائع أو أية أجزاء مفقودة، أو أن يصلح التلف أو أن يقوم بأى عمل آخر يستلزم العقد أداءه حسب الاتفاق الأصلى .
4 - وعلاوة على الحق فى طلب أداء العقد ، تؤمن المادة 41 (2) أنه بوسع المشترى أن يحصل على تعويض الأضرار التى يكون قد تكبدها نتيجة لتأخر البائع فى الأداء .
5 - وقد تصعب، فى بعض الأحيان ، معرفة ما اذا كان المشترى قد طلب أن يقوم البائع بالأداء بمقتضى هذه المادة أو أنه قد قام طواعية بتعديل العقد عن طريق قبول الأداء المتأخر عملا بالمادة 27 .
6 - ويمكن توضيح طريقة تطبيق الفقرتين 4 و 5 من هذا التعليق على النحو التالى :
مثال 42 ألف : لم تسلم البضائع فى التاريخ المنصوص عليه فى العقد وهو 1 تموز/يوليه، فكتب المشترى إلى البائع ، عندئذ، مايلى : " قد يكون اخفاقكم فى التسليم فى يوم 1تموز/ يوليه حسب وعدكم، ليس بالأمر البالغ الخطورة بالنسبة الينا، ولكننا بالتأكيد سنحتاج إلى هذه البضائع فى موعد غايته 15 تموز/ يوليه". وبعد ذلك قام البائع بتسليم البضائع فى يوم 15تموز/يوليه . وهنا يصعب الحكم بما اذا كانت رسالة المشترى مطالبة بالأداء فى موعد غايته 15 تموز/ يوليه أم أنها تعديل لتاريخ التسليم المنصوص عليه فى العقد من 1تموز/يوليو إلى 15 تموز/ يوليه . فاذا فسرت العبارة بأنها طلب أداء، يكون بامكان المشترى أن يحصل على تعويض عن أية أضرار يمكن أن يكون قد تحملها نتيجة للتسليم المتأخر. أما اذا فسرت عبارة المشترى على أنها تعديل لموعد التسليم ، فلا يمكن له أن يحصل على أية تعويضات عن التسليم المتأخر.
7 - ولكى يمارس المشترى حق طلب أداء العقد، يجب أن لايكون قد لجأ إلى تدبير علاجى لايتفق مع هذا الحق مثل اعلان فسخ العقد بموجب المادة 45 أو اعلان تخفيض السعر بموجب المادة 46 .
8 - وتجدر ملاحظة الاسلوب الذى صيغت به المادة 42 بصورة خاصة والجزء الثالث المتعلق بالتدابير العلاجية المتاحة للمشترى بصورة عامة . ويتفق هذا الاسلوب مع الرأى السائد فى كثير من النظم القانونية ومؤداه أن النص التشريعى المتعلق بقانون المبيعات يحكم الحقوق والالتزامات بين الأطراف ولايمثل تعليمات موجهة إلى هيئة تحكيم. وفى نظم قانونية أخرى تكون التدابير العلاجية المتاحة لأحد الطرفين عند اخفاق الطرف الآخر فى الأداء مصاغة من زاوية حق الطرف المتضرر فى صدور حكم محكمة يمنحه الترضية المطلوبة (1) . على أن هذين الاسلوبين المختلفين فى الصياغة التشريعية يستهدفان تحقيق نفس النتيجة. وعليه عندما تنص المادة 42(1) على أن " للمشترى أن يطلب من البائع أداء"، فانها تتوقع ، فى حالة عدم قيام البائع بالأداء ، أن تصدر المحكمة أمرا يقضى بهذا الأداء وأن تنفذ ذلك الأمر بالوسائل المتاحة لها بمقتضى قانونها الاجرائى .
9 - ومع أن للمشترى حق التماس المساعدة من محكمة أو هيئة تحكيم فى تطبيق التزام البائع بأداء العقد، الا أن المادة 26 تقيد هذا الحق إلى حد ما. فاذا لم يكن بوسع المحكمة، بمقتضى قانونها، أن تصدر حكما بأداء محدد بشأن عقود بيع مماثلة لاتحكمها هذه الاتفاقية، فانه لايطلب منها أن تصدر مثل هذا الحكم فى حالة تنشأ بموجب هذه الاتفاقية ، مع أن للمشترى، بموجب المادة 42، الحق فى أن يطلب من البائع الأداء . غير أنه اذا كان بوسع المحكمة ، بمقتضى قانونها ، أن تصدر مثل هذا الحكم فسيكون مطلوبا منها أن تفعل ذلك اذا استوفيت المعايير المنصوص عليها فى المادة 42 (2) .
10 - ومن بين الوسائل الأخرى التى يمكن أن تكون متاحة للمشترى من أجل تطبيق التزام البائع بأداء العقد، وجود شرط فى عقود البيع يقضى بأنه اذا لم يؤد البائع التزاماته فى بعض الجوانب المعينة، مثل اخفاقه فى التسليم فى الوقت المحدد، فانه يتعين عليه أن يدفع للمشترى مبلغا معينا من المال . وهذا الشرط الذى يطلق عليه أحيانا " شرط الأضرار المقطوعة " وأحيانا أخرى " شرط الغرامة " ، يمكن أن يؤدى مهمتين هما مهمة تقدير الأضرار التى سيتعرض لها المشترى بسبب الاخلال حتى تسهل مشاكل الاثبات ، ومهمة وضع عقوبة كبيرة بما فيه الكفاية حتى يقل احتمال عدم قيام البائع بالأداء. ويبدو أن جميع النظم القانونية تقر بالصحة والفائدة الاجتماعية لشرط، ينطوى على تقدير للأضرار الناجمة مستقبلا، خاصة فى الحالات التى يصعب فيها اثبات الضرر الفعلى. غير أنه فى الوقت الذى توافق فيه بعض النظم القانونية على استخدام " شرط الغرامة" من أجل التشجيع على أداء الالتزام الأساسى، فلا صحة لهذا الشرط فى نظم قانونية أخرى. ولاتؤدى المادة 42 إلى جعل هذه الشروط سارية فى النظم القانونية التى لاتقر بصحتها بطرق أخرى (3) .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

التعليق على مشروع إتفاقية عقود البيع الدولى 1384c10


الأوسمة
 :


التعليق على مشروع إتفاقية عقود البيع الدولى Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعليق على مشروع إتفاقية عقود البيع الدولى   التعليق على مشروع إتفاقية عقود البيع الدولى I_icon_minitime9/4/2011, 19:03

خيارات المساهمة



11 - مع مراعاة القاعدة الواردة فى الفقرة (2) المتعلقة بتسليم بضائعه بديلة، لاتسمح هذه المادة للبائع برفض الأداء على أساس أن عدم المطابقة لم يكن جوهريا أو أن أداء العقد سيكلفه أكثر مما سيفيد المشترى. فالخيار متروك هنا للمشترى .
البضائع البديلة، الفقرة(2)
12 - اذا كانت البضائع التى سلمت لاتطابق العقد ، فقد يود المشترى أن يقوم البائع بتسليمه بضائع بديلة تكون مطابقة بالفعل . غير أنه يمكن توقع أن تبلغ التكاليف التى يتكبدها البائع فى شحن مجموعة أخرى من البضائع إلى المشترى والتخلص من البضائع غير المطابقة المسلمة بالفعل، أكبر بكثير من خسارة المشترى بسبب حصوله على بضائع غير مطابقة. لذا تنص الفقرة(2) على أنه لايجوز للمشترى " أن يطلب تسليم بضائع بديلة إلا اذا كان عدم المطابقة يشكل إخلالاً أساسياً وإذا قدم طلبا للحصول على بضائع بديلة يكون اما مشفوعا بالاشعار المقدم بموجب المادة 37 أو خلال فترة معقولة بعد ذلك " .
13 - أما اذا طلب المشترى فعلا من البائع تسليم بضائع بديلة، فعليه أن يكون مستعدا لاعادة البضائع التى لم تحظ برضائه إلى البائع . لذا فان المادة 67(1) تنص، مع مراعاة ثلاثة استثناءات واردة فى المادة 67 (2) ، على مايلى " يفقد المشترى حقه فى أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة اذا استحالت عليه اعادة البضائع، إلى حد كبير ، بالحالة التى استلمها بها ".
حق المشترى فى التدابير العلاجية لعدم المطابقة
14 - قد يجد المشترى أن من الأكثر مواتاة له، بدلا من مطالبة البائع بالأداء بمقتضى هذه المادة، أن يقوم بمعالجة عيوب الأداء بنفسه أو يكلف طرفا ثالثا بمعالجتها. والمادة 73 التى تطالب الطرف الذى يحتج باخلال العقد بالتخفيف من حدة الخسارة، تخول اتخاذ مثل هذه التدابير إلى الحد الذى تكون فيه هذه التدابير معقولة فى تلك الظروف .


المادة 43
(تحديد فترة اضافية للأداء .)
1 - للمشترى أن يحدد فترة اضافية ذات أمد معقول يؤدى البائع خلالها التزاماته .
2 - ما لم يستلم المشترى اشعارا من البائع بأنه لن يؤدى التزاماته خلال الفترة المحددة على هذا النحو ، لايجوز للمشترى خلال تلك الفترة، أن يلجأ إلى أى تدبير علاجى للاخلال بالعقد. غير أن هذا لايسلب المشترى أى حق قد يكون له فى المطالبة بالتعويض نتيجة للتأخر فى الأداء .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المواد 27(2)و31(2) و44(2) و51.
التعليق
1 - تبين المادة 43 حق المشترى فى أن يحدد فترة اضافية ذات أمد معقول يؤدى خلالها البائع التزاماته ، كما توضح احدى التبعات المترتبة على قيامه بتحديد هذه الفترة .
تحديد فترة اضافية ، الفقرة (1)
2 - المادة 43 هى مادة مرافقة للمادة 42 التى تبين حق المشترى فى أن يطلب من البائع أداء العقد، والتى تتوقع التماس المعونة فى إعمال هذا الحق من محكمة أو هيئة تحكيم.وقد يتطلب الاجراء القضائى للتنفيذ ، اذا تأخر البائع فى أداء العقد، وقتا أطول من الفترة التى يمكن للمشترى أن يقضيها فى الانتظار. وبالتالى فقد يكون فى صالح المشترى أن يفسخ العقد ويشترى بضائع بديلة من مورد آخر. غير أنه قد لايمكن القطع يقينا بأن تأخير البائع يمثل اخلالا أساسيا بالعقد يبرر فسخ العقد بمقتضى المادة 45 (1)(أ) .
3 - وتتخذ النظم القانونية المختلفة مواقف مختلفة من حق المشترى فى فسخ العقد بسبب اخفاق البائع فى التسليم فى موعد التسليم المحدد فى العقد. ففى بعض الأنظمة القانونية يؤدى اخفاق البائع فى أن يسلم البضائع فى تاريخ التسليم المحدد فى العقد فى العادة إلى السماح للمشترى بفسخ العقد. غير أن المحكمة أو هيئة التحكيم قد تقرر، فى بعض الحالات، أنه لايجوز للمشترى أن يفسخ العقد فى ذلك الوقت، لأن الاخفاق فى التسليم فى تاريخ التسليم المحدد فى العقد يكون اما على درجة غير كافية من الخطورة، أو بسبب تخلى المشترى عن حقه فى التسلم فى الموعد المحدد. وفى بعض النظم القانونية الأخرى يمكن للبائع أن يطلب مهلة من المحكمة أو هيئة التحكيم التى تحدد، عمليا، تاريخا جديدا للتسليم (1) . وفى نوع آخر من النظم القانونية تكون القاعدة هى أن التسليم المتأخر للبضائع لايخول المشترى حق فسخ العقد مالم ينص العقد على مثل هذا التدبير العلاجى أو ما لم يكن المشترى قد حدد، بعد اخلال البائع، فترة معينة من الزمن لم يسلم خلالها البائع البضائع .
4 - وترفض هذه الاتفاقية على وجه التحديد الفكرة القائلة بأنه يجوز للمشترى، كقاعدة عامة فى العقد التجارى للبيع الدولى للبضائع ، أن يفسخ العقد لالسبب سوى أن تاريخ التسليم المنصوص عليه فى العقد قد مضى ولم يسلم البائع البضائع. وفى هذه الظروف، يجوز للمشترى أن يفعل ذلك فى حالة واحدة فقط هى واذا كان الاخفاق فى التسليم فى تاريخ التسليم المحدد فى العقد يسبب له خسارة كبيرة، وكان البائع يتوقع، أو كان لديه سبب يدعوه، لأن يتوقع، حدوث هذه النتيجة (2) .
5 - ونتيجة لهذه القاعدة، ليس فى هذه الاتفاقية سبب يدعو لأن يسمح للبائع بأن يلتمس مهلة من احدى المحاكم، كما هو مسموح به فى بعض النظم القانونية . وعلاوة على ذلك، فان الاجراء المتمثل فى التماس مهلة من احدى المحاكم هو اجراء غير مناسب خاصة فى سياق التجارة الدولية، لاسيما وأن هذا من شأنه أن يجعل الأطراف عرضة للسلطات التقديرية الواسعة التى يتمتع بها قاض يكون عادة من جنسية أحد الطرفين . لذا فان المادة 41(3) تنص على أنه " لايجوز أن تمنح محكمة أو هيئة تحكيم للبائع مهلة عند لجوء المشترى إلى طلب اتخاذ تدبير علاجى للاخلال بالعقد ".
6 - وعلى الرغم من أنه بامكان المشترى أن يعلن فسخ العقد فى اية حالة يشكل فيها التأخر فى التسليم اخلالا أساسيا، الا أن هذا لن يكون حلا مرضيا له فى جميع الأوقات . فمتى تأخر البائع فى الأداء ، يمكن أن يساور المشترى شك مشروع فى ما اذا كان البائع سيقدر على الأداء فى الوقت الذى يكون فيه هذا الأداء لازما بالنسبة للمشترى. وهذه الحالة مشابهة للمشاكل التى يثيرها الاخلال الاستباقى بموجب المواد 62 و 63 و 64. وعلاوة على ذلك، فانه فى معظم العقود المتعلقة ببيع البضائع ، تكون النقطة الزمنية التى يصبح فيها الضرر اللاحق بالمشترى كبيرا بدرجة تكفى لأن يشكل اخلالا أساسيا مشوبة بعدم الدقة إلى حد ما . لذا فان المادة 43(1) تأذن للمشترى بأن يحدد فترة اضافية ذات أمد معقول يؤدى خلالها البائع التزاماته. وقد ينطوى هذا على تسليم جميع البضائع أو بعض منها أو معالجة أى عدم مطابقة سواء عن طريق إصلاح البضائع أو تسليم بضائع بديلة أو القيام بأى عمل آخر من شأنه أن يمثل أداء لالتزامات البائع. على أن المادة 45(1)(ب) لاتسمح للمشترى بأن يعلن فسخ العقد الا " اذا لم يسلم البائع البضائع " خلال الفترة الاضافية .
7 - والاجراء المأذون به فى المادة 43 (1) فيما يتعلق بتحديد فترة اضافية يمكن للمشترى بعدها أن يعلن فسخ العقد اذا كانت البضائع لم تسلم ، ينطوى على خطر يتمثل فى أن يكون بمستطاع المشترى أن يحول تأخيرا ذى بال لا يبرر اعلان فسخ العقد بسبب اخلال أساسى بموجب المادة 45 (1)(أ) إلى أساس يستند اليه فى اعلان فسخ العقد بموجب المادة 45(1) (ب) . لذا فان المادة 43 (1) تقول أن الفترة الاضافية يجب أن تكون " ذات أمد معقول ". ويمكن أن تحدد هذه الفترة اما عن طريق تحديد التاريخ الذى يجب أن يتم بحلوله الأداء(مثلا 30 أيلول / سبتمبر)أو عن طريق تحديد فترة زمنـــــية ( مثلاً " خلال شهر واحد ابتداء من اليوم ") .أما أن يطلب المشترى طلبا عاما من البائع أن يقوم بالأداء أو أن يقوم بالأداء " فى الحال " أو مايشابه ذلك فلا يعتبر، بمقتضى المادة 43 (1)، " تحديداً " للفترة الزمنية.
8 - وتجدر الاشارة إلى أنه بالرغم من أن الأجراء المتوخى فى المادة 43(1) له بعض الجذور فى الاجراء الالمانى المعروف بـ " مبدأ الالزام " والاجراء الفرنسى المعروف بـ " التكليف الرسمى بالوفاء "، الا أن هذا الاجراء بصيغته الحالية يختلف عن كل منهما . وعلى وجه الخصوص ، فان الاجراء المتوخى فى المادة 43 (1) ليس باجراء اجبارى ولا ضرورة لاستخدامه من أجل اعلان فسخ العقد ، اذا بلغ التأخر فى الأداء حدا يجعله اخلالا أساسيا.
التدابير العلاجية الأخرى المتاحة للمشترى، الفقرة(2)
9 - ومن أجل حماية البائع الذى قد يكون ماضيا فى الاستعدادات، التى ربما كلفته تكلفة بالغة، لأداء العقد حسب طلب المشترى ، فانه لايجوز للمشترى، خلال الفترة الزمنية الاضافية ذات الأمد المعقول، أن يلجأ إلى اتخاذ أى تدابير لمعالجة الاخلال بالعقد مالم يكن قد تسلم اشعارا من البائع بأنه لن يستجيب للطلب. ومتى ماانقضت الفترة الزمنية الاضافيــــة دون أن يقوم البائع بالأداء، يجوز للمشترى لا فسخ العقد بمقتضى المادة 45(1)(ب) فحسب، بل واللجوء أيضا إلى اتخاذ أى تدبير علاجى آخر قد يتوفر له.
10 - وعلى وجه الخصوص ، للمشترى أن يطالب بالتعويض عن أية أضرار يجوز أن يكون قد تكبدها بسبب التأخر فى الأداء. فهذه الأضرار قد تنشأ حتى بعد أن يكون البائع قد أدى التزاماته خلال الفترة الزمنية الاضافية التى يحددها المشترى .
المادة 44
(حق البائع فى علاج اخفاقه فى أداء التزاماته)
1 - مالم يعلن المشترى فسخ العقد وفقا لأحكام المادة 45 يجوز للبائع، حتى بعد تاريخ تسليم البضائع، أن يعالج على نفقته أى اخفاق فى أداء التزاماته، اذا أمكنه القيام بذلك بدون تأخير يجعل ذلك الاخفاق يشكل اخلالا أساسيا بالعقد وبدون أن يسبب البائع للمشترى مضايقة غير معقولة أو يثير فى نفسه شكا حول تسديد البائع للنفقات التى دفعها المشترى. ويحتفظ المشترى بأى حق له فى المطالبة بالتعويض على النحو الذى تكفله هذه الاتفاقية.
2 - اذا طلب البائع من المشترى أن يخبره ما اذا كان سيوافق على الأداء ولم يمتثل المشترى للطلب خلال فترة معقولة ، يجوز للبائع أن يؤدى التزاماته خلال الفترة المبينة فى طلبه. ولايجوز للمشترى خلال تلك الفترة ، اللجوء إلى أى تدبير علاجى لايتفق مع أداء البائع لالتزاماته .
3 - يفترض فى الاشعار الذى يقدمه البائع بأنه سيؤدى التزامه خلال فترة محددة أن يتضمن طلبا، بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة ، من المشترى أن يعلن قراره .
4 - لايسرى مفعول الطلب أو الاشعار الذى يقدمه البائع بمقتضى الفقرتين (2)و(3) من هذه المادة الا اذا تلقاه المشترى .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 44 (1) .
التعليق
1 - تنظم المادة 44 حق البائع فى علاج أى اخفاق فى أداء التزاماته بموجب العقد وبموجب هذه الاتفاقية بعد تاريخ التسليم . وهذه المادة هى مادة مرافقة للمادة 35 التى تنظم حق البائع فى علاج أى اخفاق فى أداء التزاماته قبل تاريخ التسليم ، وللمادتين 42 و 43 اللتين تنظمان حق المشترى فى طلب أداء الالتزامات. ويتقرر تاريخ التسليم وفقا للمادة 31 .
القاعدة العامة، الفقرة (1)
2 - تسمح الفقرة (1) للبائع بأن يعالج أى اخفاق فى أداء التزاماته بعد تاريخ التسليم رهنا بثلاثة شروط هى : (1) يجب على البائع أن يتمكن من أداء التزاماته دون تأخير يشكل اخلالا أساسيا بالعقد، (2) ويجب أن يتمكن البائع من أداء التزاماته دون أن يسبب للمشترى مضايقة غير معقولة أو يثير فى نفسه شكا حول تسديد البائع للنفقات التى دفعها المشترى،(3) ويجب أن يمارس البائع حقه فى أن يعالج أى اخفاق فى أداء التزاماته قبل الوقت الذى يعلن فيه المشترى فسخ العقد.
3 - ويجوز للبائع أن يعالج اخفاقه فى أداء التزاماته بموجب هذه المادة حتى ولو كان الاخفاق فى أداء الالتزامات يشكل اخلالا اساسيا ، طالما أن ذلك الاخلال الأساسى لم يكن تأخيرا فى الأداء . وعلى هذا ، فحتى وان كان الاخفاق المتمثل فى عدم قابلية البضائع للتشغيل وقت التسليم ، يشكل اخلالا أساسيا بالعقد، يكون للبائع الحق فى أن يعالج عدم مطابقة البضائع للمواصفات بأن يقوم باصلاحها او استبدالها ، مالم ينه المشترى حق البائع هذا باعلانه فسخ العقد.
4 - وفور أن يعالج البائع اخفاقه فى أداء التزاماته أو فور أن يعالجه إلى الحد الذى لايشكل بعده اخلالا أساسيا بالعقد، لايجوز للمشترى بعد ذلك أن يعلن فسخ العقد.
5 - وفى بعض الحالات ، لايشكل الاخفاق فى تشغيل البضائع أو فى تشغيلها وفقا بمواصفات العقد اخلالا أساسيا الا اذا لم يعالج ذلك الاخفاق فى عضون فترة زمنية مناسبة.ولايمكن للمشترى، قبل انقضاء تلك الفترة الزمنية، أن يمنع البائع من علاج عدم المطابقة بأن يعلن فسخ العقد .
6 - والقاعدة القائلة بأنه لايجوز للبائع أن يعالج اخفاقه فى أداء التزاماته الا اذا أمكنه القيام بذلك دون تأخير إلى الحد الذى يشكل اخلالا أساسيا بالعقد، تنطبق على حالتين مختلفتين : حالة يحدث فيها اخفاق كامل أو جوهرى فى تسليم البضائع، وحالة تتسم فيها البضائع المسلمة بوجه من وجوه عدم المطابقة تشكل معه حالة هذه البضائع، اذا لم تعالج ، اخلالا أساسيا بالعقد، سواء وقت التسليم أو فى وقت لاحق. ولايكون للبائع بعد ذلك الحق فى أن يعالج الاخفاق فى أداء التزاماته اذا كان التأخير يشكل اخلالا اساسيا حتى وان لم يكن المشترى قد أعلن فى ذلك الوقت فسخ العقد .
7 - وبطبيعة الحال فانه يمكن للطرفين ، حتى ولو لم يعد للبائع الحق فى أن يعالج اخفاقه فى أداء التزاماته بموجب هذه المادة، أن يتفقا على قيامه بذلك.
8 - واذا أخفق البائع فى أن يسلم جزءا صغيرا فقط من البضائع أو اذا كان هناك وجه بسيط من وجوه عدم المطابقة فى البضائع بحيث لايشكل اخفاق البائع فى أى حال اخلالا أساسيا بالعقد، فان حق البائع فى علاج اخفاقه لايكون مقيدا الا بالحكم القاضى بأنه لايمكنه أن يعالج الاخفاق اذا كان ذلك سيسبب مضايقة غير معقولة للمشترى أو يثير فى نفسه شكا حول تسديد البائع للنفقات التى دفعها المشترى مقدما .
9 - ويجب أن يكون المشترى ، فى مرحلة ما ، قادرا على أن يستعمل البضائع أو أن يعيد بيعها دون خوف من قيام البائع بالمطالبة بحقه فى علاج اخفاقه فى أداء التزاماته. ويتضح من نص الفقرة (1) من المادة 44 أن مجرد كون المشترى قد أعلن تخفيض الثمن أو طالب بتعويض، لايكفى لوقف حق البائع فى أن يعالج اخفاقه فى أداء التزاماته (1) . بيد أن كون المشترى قد أعلن تخفيض الثمن أو طالب بتعويض يمكن أن يكون عاملا فى تحديد ما اذا كان قيام البائع بعلاج اخفاقه فى أداء التزاماته سيصبح فى هذه الحالة مضايقة غير معقولة للمشترى.
10 - ومما قد يسبب مضايقة غير معقولة أيضا للمشترى أن يحتاج البائع إلى التردد كثيرا على مكان عمل المشترى لعلاج اخفاقه فى أداء التزاماته .
11 - وتسلم الفقرة (1) من المادة 44 بأن المشترى قد يضطر إلى تكبد بعض النفقات كيما يتمكن البائع من علاج اخفاقه فى أداء التزاماته. ولايوفر ذلك فى حد ذاته للمشترى مبررا لرفض السماح للبائع بعلاج اخفاقه فى أداء التزاماته . ومع ذلك، فاذا كانت قيمة النفقات المتكبده قبل قيام البائع بالتسديد ستصبح مضايقة غير معقوله للمشترى، أو اذا كان هناك شك بصورة غير معقولة فى أن تلك النفقات ستسدد للمشترى، جاز للمشترى أن يرفض السماح للبائع بعلاج اخفاقه فى أداء التزاماته .
12 - وحق البائع فى أن يعالج اخفاقه فى أداء التزاماته بموجب الفقرة(1) من المادة 44 هو حق قوى من حيث انه يتعارض مع أحكام العقد. فاذا لم يسلم البائع البضائع فى تاريخ التسليم المحدد فى العقد وهو 1 حزيران/ يونيه مثلا، ولكنه سلمها فى 15 حزيران/ يونيه، فانه قد عالج اخفاقه فى التسليم ولكنه لم يعالج، ولايمكنه ان يعالج اخفاقه فى التسليم فى 1 حزيران / يونيه . ومع ذلك ، تأذن له الفقرة (1) من المادة 44 بأن يعالج اخفاقه بهذه الطريقة اذا أمكنه القيام بذلك دون تأخير يشكل اخلالا أساسيا بالعقد.
الاشعار الذى يقدمه البائع، الفقرتان (2)و(3)
13 - اذا كان البائع يعتزم أن يعالج وجوه عدم المطابقة ، عمد عادة إلى اشعار المشترى بذلك. كذلك فانه سيستفسر غالبا عما اذا كان المشترى يعتزم أن يمارس تدابيره العلاجية المتمثلة فى فسخ العقد أو اعلان تخفيض الثمن ، أو ما اذا كان يريد، أو يقبل، أن يقوم البائع بعلاج وجوه عدم المطابقة .
14 - وتوضح الجملة الأولى من الفقرة (2) من المادة 44 أن على البائع أن يبين الفترة الزمنية التى سيتم فى غضونها العلاج المقترح. واذا لم تكن هناك اشارة إلى هذه الفترة، بل مجرد عرض بالعلاج، فانه لايمكن للبائع أن يخلص إلى أية نتائج أو يكتسب أية حقوق من اخفاق المشترى فى الرد عليه .
المسؤولية عن حدوث ضياع أو خطأ أثناء الاحالة، الفقرة(4)
15 - يتحمل البائع، فى حالة اخلاله بالعقد، المسؤولية عن حدوث ضياع أو خطأ أثناء احالة الطلب أو الاشعار المقدمين بموجب الفقرتين (2) و(3) من المادة 44 . الا أن رد المشترى تنظمه القاعدة الواردة فى المادة 25، أى أنه اذا أرسل " بالوسائل المناسبة فى الظروف السائدة" فانه يكون نافذا حتى وان لم يصل أو حتى اذا تأخر أو حدثت به أخطاء أثناء الاحالة.
16 - وتنص الفقرة (2) على أنه اذا أرسل البائع إلى المشترى مثل هذا الاشعار، فان على المشترى أن يرد خلال فترة معقولة. واذا لم يرد المشترى، جاز للبائع أن يؤدى التزاماته دون أن يكون للمشترى أن يلجأ إلى أى تدبير علاجى لايتفق مع أداء البائع لالتزاماته خلال الفترة الزمنية التى ذكر البائع أنها ستكون لازمة لعلاج العيب. وحتى اذا اكتفى البائع فى اشعاره بذكر أنه سيؤدى التزاماته بموجب العقد خلال فترة زمنية محددة، تنص الفقرة (3) على أنه يجب على المشترى أن يعلن قراره والا سيكون ملزما بالأحكام الواردة فى اشعار البائع الا اذا أمكنه أن يبين أنه ينبغى لسبب أو لآخر عدم اعتبار اشعار البائع متضمنا طلبا إلى المشترى بالرد.
المادة 45
(حق المشترى فى فسخ العقد)
1 - للمشترى أن يعلن فسخ العقد :
(أ) اذا بلغ اخفاق البائع فى أداء أى من التزاماته بموجب العقد وهذه الاتفاقية مايعتبر اخلالا أساسيا بالعقد؛ أو
(ب) اذا لم يسلم البائع البضائع خلال الفترة الاضافية التى حددها المشترى وفقا لأحكام الفقرة(1) من المادة 43 أو اذا أعلن أنه لن يقوم بالتسليم خلال الفترة المحددة على هذا النحو.
2 - أما فى الحالات التى يقوم البائع فيها بتسليم البضائع، يفقد المشترى حقه فى اعلان فسخ العقد الا اذا قام بذلك خلال فترة معقولة :
(أ) بسبب التسليم المتأخر ، بعد أن يكون قد أصبح على علم بأن التسليم قد تم ؛ أو
(ب) بسبب أى اخلال بالعقد غير التسليم المتأخر ، بعد أن يكون قد علم ، أو ينبغى له أن يكون قد علم، بذلك الاخلال، أو بعد انتهاء أية فترة اضافية يحددها المشترى وفقا لأحكام الفقرة(1) من المادة 43، أو بعد اعلان البائع عن نيته فى عدم أداء التزاماته خلال تلك الفترة الاضافية .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المواد 26 و 30 و 32 و 43 و 44(2) و51و52(3) و 52 (4) و 55(1) .
التعليق
1 - تشرح المادة 45 حق المشترى فى أن يعلن فسخ العقد. أما حق البائع فى أن يعلن فسخ العقد فهو مشروع فى المادة 60 .
اعلان الفسخ
2 - لايفسخ العقد نتيجة لاخلال البائع الا اذا " أعلن المشترى فسخ العقد ". ويجعل ذلك هذه القاعدة أضيق نطاقا من القاعدة الواردة فى المادتين 26 و 30 من القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع والتى تنص على امكان حدوث الفسخ تلقائيا أو بحكم الواقع فى بعض الظروف بالاضافة إلى الفسخ باعلان من المشترى . وحذفت امكانية الفسخ تلقائيا أو بحكم الواقع من النظام العلاجى فى هذه الاتفاقية لأنها كانت تؤدى إلى الشك فيما اذا كان العقد لايزال ساريا أو فيما اذا كان قد فسخ بحكم الواقع. وبموجب المادة 45 من هذه الاتفاقية يظل العقد سارى المفعول ما لم يعلن المشترى بالتأكيد أنه قد فسخ . وقد يظل بالطبع الشك موجودا حول ما اذا كانت الشروط التى تخول المشترى اعلان فسخ العقد قد استوفيت .
3 - وتنص المادة 24 على أنه " لايسرى مفعول اعلان فسخ العقد الا اذا تم بواسطة اشعار موجه إلى الطرف الآخر " . وتنظم المادة 25 الآثار التى تنتج اذا لم يصل اشعار الفسخ اطلاقا أو اذا لم يصل فى حينه أو اذا أحيل مضمونه بصورة غير دقيقة .
الاخلال الأساسى، الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1)
4 - الحالة النموذجية التى يجوز فيها للمشترى أن يعلن فسخ العقد هى حينما يشكل اخفاق البائع فى أداء أى من التزاماته اخلالا أساسيا بالعقد. ويعرف مفهوم الاخلال الاساسى فى المادة 23.
5 - واذا حدث اخلال أساسى بالعقد، يكون للمشترى على الفور الحق فى أن يعلن فسخ العقد. ولايكون فى حاجة إلى أن يرسل للبائع أى اشعار مسبق باعتزامه اعلان فسخ العقد أو إلى اعطائه أية فرصة لعلاج الاخلال بموجب المادة 44 .
6 - ومع ذلك ، فان كون البائع قادرا ومستعدا لعلاج عدم مطابقة البضائع دون أن يسبب للمشترى مضايقة قد يعنى ، فى بعض الحالات، أنه ليس هناك اخلال أساسى ما لم يخفق البائع فى أن يعالج عدم المطابقة خلال فترة زمنية مناسبة .
7 - ولاتتفق القاعدة القائلة بأنه لايمكن عادة للمشترى أن يفسخ العقد الا اذا كان هناك اخلال أساسى بالعقد، مع الممارسة النموذجية بموجب التكلفة والتأمين وأجرة الشحن وغير ذلك من المبيعات المستندية . وبما أن هناك قاعدة عامة تقول بأن المستندات التى يقدمها البائع فى أى معاملة مستندية يجب أن تلتزم التزاما حرفيا بالعقد، فان المشترين غالبا مايتمكنون من رفض المستندات اذا كان فيها أى تناقض حتى ولو لم يكن لذلك التناقض الا دلالة عملية ضئيلة.
تأخر البائع فى الأداء، الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة(1)
8 - تخول الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة(1) أيضا للمشترى أن يعلن فسخ العقد فى حالة واحدة مقيدة. فاذا لم يسلم البائع البضائع وحدد المشترى فترة اضافية معقولة ليقوم البائع بأداء التزاماته عملا بالمادة 43، يمكن للمشترى فسخ العقد" اذا لم يسلم البائع البضائع خلال الفترة الاضافية التى حددها المشترى وفقا لأحكام الفقرة (1) من المادة 43 أو اذا أعلن أنه لن يقوم بالتسليم خلال الفترة المحددة على هذا النحو " (1) .
فقدان أو وقف الحق فى الفسخ، الفقرة(2)
9 - تنص الفقرة (2) من المادة 45 على أنه فى الحالات التى يقوم البائع فيها بتسليم البضائع يفقد المشترى حقه فى اعلان فسخ العقد اذا لم يقم بذلك خلال فترة محددة. ولايفقد المشترى حقه فى اعلان فسخ العقد بموجب هذا الحكم إلى أن يتم تسليم جميع البضائع.
10 - واذا كان الاخلال الأساسى الذى يعتمد عليه المشترى فى اعلان فسخ العقد هو التسليم المتأخر للبضائع، تنص الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة(2) من المادة 45 على أن المشترى يفقد حقه فى اعلان فسخ العقد اذا لم يفعل ذلك خلال فترة معقولة بعد ان يكون قد أصبح على علم بأن التسليم قد تم .
11 - واذا قام البائع بالتسليم ولكن كان هناك اخلال أساسى بالعقد فيما يتعلق بالتزام ما غير التسليم المتأخر، مثل عدم مطابقة البضائع للعقد، تنص الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة(2) من المادة 45 على أن المشترى يفقد حقه فى اعلان فسخ العقد اذا لم يقم بذلك خلال فترة معقولة بعد أن يكون قد علم ، أو ينبغى له أن يكون قد علم، بذلك الاخلال (2) .
12 - وقد تسحب أيضا المادة 45(2)(ب) من المشترى حقه فى اعلان فسخ العقد فى الحالات التى يكون قد حدد فيها فترة اضافية للأداء بموجب الفقرة (1) من المادة 43.واذا أدى البائع التزاماته بعد الفترة الاضافية المحددة عملا بالمادة 43 أو اذا أدى التزاماته بعد أن يكون قد أعلن أنه لن يؤديها خلال تلك الفترة الاضافية، يفقد المشترى الحق فى اعلان فسخ العقد اذا لم يفعل ذلك خلال فترة معقولة بعد انتهاء تلك الفترة الاضافية أو خلال فترة معقولة بعد أن يكون البائع قد أعلن أنه لن يؤدى التزاماته خلال تلك الفترة الاضافية .
13 - وحيث أن المشترى لايفقد حقه فى اعلان فسخ العقد بموجب الفقرة (2) من المادة 45 إلى أن يتم تسليم جميع البضائع، فانه يجب، طبقا لهذا الحكم، تسليم جميع الدفعات فى حالة العقد الذى ينص على التسليم على دفعات قبل أن يفقد المشترى الحق فى اعلان فسخ العقد. ومع ذلك، فبموجب الفقرة (2) من المادة 64 يجب ممارسة حق المشترى فى اعلان فسخ العقد بشأن دفعات المستقبل " خلال فترة معقولة " بعد إخفاق البائع بهذه الكيفية فى أداء التزاماته وهو الاخفاق الذى يبرر اعلان فسخ العقد.
14 - وبالاضافة إلى الفقرة (2) من المادة 45، تنص عدة مواد أخرى على فقدان أو وقف الحق فى اعلان فسخ العقد.
15 - وتنص الفقرة (1) من المادة 67 على مايلى : " يفقد المشترى حقه فى اعلان فسخ العقد... اذا استحالت عليه اعادة البضائع بحالة تماثل ، إلى حد كبير ، الحالة التى استلمها بها " ما لم يكن هناك مايبرر الاستحالة لسبب من الأسباب الثلاثة المعددة فى الفقرة (2) من المادة 67 .
16 - وتنص المادة 37 على أن المشترى يفقد حق الاحتجاج بعدم مطابقة البضائع لشروط العقد، بما فى ذلك حق فسخ العقد، اذا لم يرسل للبائع اشعارا بذلك خلال فترة معقولة بعد اكتشافه لعدم المطابقة أو بعد أن كان من المفروض فيه أن يكتشفه، وعلى ألا يتجاوز ذلك فترة سنتين من التاريخ الذى سلمت فيه البضائع بالفعل إلى المشترى .
17 - واذا أراد البائع أن يعالج أى عيب بعد تاريخ التسليم ، جاز وقف حق المشترى فى فسخ العقد للفترة التى يحدد البائع أنها لازمة للقيام بالعلاج (3) .
الحق فى فسخ العقد قبل تاريخ التسليم
18 - للاطلاع على مايتعلق بحق المشترى فى فسخ العقد قبل تاريخ التسليم الوارد فى العقد، أنظر المادتين 63 و 64 والتعليقين عليهما .
آثار فسخ العقد
19 - يرد وصف لآثار الفسخ فى المواد من 66 إلى 69. ومن أهم الآثار المترتبة على الفسخ بالنسبة إلى المشترى أنه لايكون ملزما بعد ذلك بالاستلام ودفع ثمن البضائع. بيد أن فسخ العقد لاينهى التزام البائع بدفع التعويض عن الأضرار التى يسببها اخفاقه فى أداء التزاماته أو أى أحكام فى العقد تنص على تسوية المنازعات (4) .ووجود حكم من هذا النوع هام لأن فسخ العقد، فى كثير من النظم القانونية ، ينهى جميع الحقوق والالتزامات التى نشأت عن وجود العقد. وترى وجهة النظر هذه أنه فور أن يفسخ العقد، لايمكن أن يكون هناك أى طلب بالتعويض عن الاخلال به، وأن أحكام العقد المتعلقة بتسوية المنازعات، بما فى ذلك الأحكام المتعلقة بالتحكيم والأحكام التى تحدد " العقوبات " أو " الأضرار المقطوعة " عن الاخلال ، تنتهى مع بقية العقد.
المادة 46
(تخفيض السعر)
اذا لم تطابق السلع شروط العقد وسواء تم دفع الثمن أم لا ، فللمشترى أن يعلن تخفيض السعر بنسبة تعادل نسبة ما كانت عليه قيمة البضائع التى تم تسليمها فعلا وقت ابرام العقد إلى ماكانت عليه قيمة البضائع المطابقة فى ذلك الوقت . غير أنه اذا عالج البائع أى اخفاق فى أداء التزاماته وفقا لأحكام المادة 44 أو اذا لم يسمح لع المشترى بمعالجة ذلك الاخفاق وفقا لأحكام تلك المادة فلا أثر عندئذ لاعلان المشترى تخفيض السعر .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادة 46 .
التعليق
1 - تقرر المادة 46 الشروط التى يمكن للمشترى أن يعلن بموجبها تخفيض السعر اذا لم تطابق البضائع شروط العقد.
2 - وبموجب أحكام المادة 33(1) لاتكون البضائع مطابقة لشروط العقد، ومن ثم تخضع لتخفيض الثمن، اذا لم تكن بالكمية والنوعية والأوصاف التى يقتضيها العقد، ومعبأة أو مغلفة على النحو الذى يقتضيه العقد، وتفى بالشروط المحددة الأربعة المبينه فى المادة 33(1)(أ)الى (د) . وقد تكون البضائع مطابقة لشروط العقد حتى وان كانت خاضعة لحق الغير أو مطالبته بموجب المادة 39 أو المادة 40 .
3 - ان التدبير العلاجى بتخفيض السعر تدبير ليس معروفا فى بعض النظم القانونية.ويكون طبيعيا أن تعتبر تلك النظم القانونية هذا التدبير العلاجى بوصفه شكلا من أشكال التعويض عن عدم أداء التزامات العقد. غير أنه بالرغم من أن التدبيرين العلاجين يفضيان إلى نتيجة واحدة فى بعض الحالات، الا انهما تدبيران متميزان يستخدمان بناء على اختيار المشترى.
4 - ويفضى التدبير العلاجى المتمثل فى تخفيض السعر إلى نتائج مماثلة لتلك النتائج الناشئة عن الفسخ الجزئى للعقد بموجب المادة 47.
5 - وتوضح المادة 46 ذاتها، أولا ، أن بوسع المشترى أن يخفض السعر حتى وان كان قد دفع الثمن فعلا (1) . ولاتعتمد المادة 46 على قدرة المشترى على الامتناع عن دفع المبالغ المستحقة مستقبلا. ثانيا، انه حتى لو أعفى البائع من دفع التعويض عن اخفاقه فى أداء التزامات العقد بموجب المادة 65، فانه يجوز للمشترى مع ذلك تخفيض السعر اذا لم تطابق البضائع شروط العقد. ثالثا، أن الحق فى تخفيض السعر لايتأثر بالتقييد الذى تخضع له المطالبة بالتعويض بموجب المادة 70، ومؤداها انه لايجوز ان تتجاوز قيمة التعويض الخسارة التى توقعها الطرف المخل أو التى كان ينبغى له أن يتوقعها وقت ابرام العقد كنتيجة ممكنة للاخلال بالعقد. رابعا، يقاس مبلغ الانصاف النقدى الذى يمنح للمشترى، على غرار الحكم السائد فيما يتعلق بفسخ العقد، بالثمن الوارد فى العقد الذى لايستلزم الأمر دفعه(أو الذى يمكن استرداده من البائع ان كان الثمن قد دفع فعلا)، وليس بحسب الخسارة المالية التى تكبدها المشترى. ويمكن ان يكون لذلك اثر هام على حساب الانصاف المالى حيثما يحدث تغيير فى سعر البضائع بين تاريخ ابرام العقد وتاريخ تسليم البضائع.
6 - وتتجلى المقارنة بين العلاج بتخفيض السعر والعلاج بفسخ العقد اذا كان عدم مطابقة البضائع للمواصفات يتكون من تسليم كمية أقل من المتفق عليها. ويمكن توضيح هذا الجانب من القاعدة بالأمثلة التالية :
مثال 46 ألف : تعاقد البائع على تسليم 10 أطنان من الذرة بدرجة نوعية من الرقم 1 بسعر السوق الذى يبلغ 200 دولار للطن مقابل مبلغ مجموعه 2000 دولار.ولم يسلم البائع الا طنين فقط. ولما كان هذا النقص الكبير فى التسليم يشكل اخلالا أساسيا بالعقد، فقد فسخ المشترى العقد، ولم يأخذ شيئاً من الذرة ولم يلزم بدفع ثمن الشراء .
مثال 46 باء : بموجب العقد ذاته كما فى المثال 46 ألف ، سلم البائع تسعة أطنان. وقبل المشترى الأطنان التسعة وخفض الثمن بنسبة 10 فى المائة ، فدفع مبلغ 1800 دولار.
7 - وتكون نتيجة الحساب واحدة فى حالة اتصال عدم مطابقة البضائع المسلمة للشروط بنوعيتها وليس بكميتها. ويمكن توضيح ذلك بالمثال التالى :
مثال 46 جيم : بموجب العقد ذاته كما فى المثال 46 ألف، سلم البائع عشرة أطنان من الذرة بدرجة نوعية من الرقم 3 بدلا من عشرة أطنان من الذرة ذات درجة النوعية رقم 1 حسب المطلوب . وكان سعر الذرة بدرجة النوعية رقم 3 فى السوق وقت التعاقد هو 150 دولارا للطن. فاذا شكل تسليم الذرة ذات درجة النوعية رقم 3 محل الذرة ذات درجة النوعية رقم 1 اخلالا اساسيا بالعقد، كان بوسع المشترى أن يفسخ العقد ويمتنع عن دفع الثمن المتفق عليه فى العقد. أما اذا كان تسليم الذرة ذات درجة النوعية رقم 3 لا يشكل اخلالا أساسيا أو اذا لم يختر المشترى أن يفسخ العقد، أمكن للمشترى أن يعلن تخفيض الثمن من 2000 إلى 1500 دولار.
8 - وبالرغم من أنه يسهل تطبيق المبدأ فى حالة تتمثل فيها عدم المطابقة من حيث النوعية، كما هو الحال فى المثال 46 جيم، فى كون البضائع المسلمة لها سعر محدد فى السوق يختلف عن سعر البضائع التى كان واجبا تسليمها بموجب شروط العقد، الا أن تطبيق المبدأ نفسه على سائر أنواع عدم المطابقة كما يطبق فى حالة النوعية أمر أصعب. وعلى سبيل المثال:
مثال 46 دال : تعاقد البائع على توريد ألواح لتزيين الجدران ذات تصميم معين ليستخدمها المشترى فى مبنى للمكاتب يقوم بتشييده . وكانت ألواح الجدران التى سلمها البائع ذات تصميم أقل جاذبية من الألواح المطلوبة . فللمشترى الحق فى " أن يعلن تخفيض السعر بنسبة تعادل نسبة ما كانت عليه قيمة البضائع التى تم تسليمها فعلا وقت ابرام العقد إلى ماكانت عليه قيمة البضائع المطابقة فى ذلك الوقت ".
9 - وقد لاتكون هناك، فى المثال 46 دال، وسيلة سهلة لتحديد مدى تخفيض قيمة البضائع بسبب عدم مطابقتها للشروط، غير أن ذلك لايؤثر على المبدأ . ومن الجدير بالملاحظة أن المشترى هو الذى يقوم بتحديد مقدار تخفيض السعر. بيد أنه اذا ما اعترض البائع على طريقة الحساب ، فانه لايمكن تسوية المسألة نهائيا الا عن طريق محكمة أو هيئة تحكيم.
10 - ومن الجدير بالملاحظة أيضاً أن هذا الحساب يقوم على مدى انخفاض قيمة البضائع "وقت ابرام العقد " . ولاتؤخذ فى الاعتبار فى حساب تخفيض السعر الأحداث التى وقعت بعد ذلك التاريخ كما يحدث لدى حساب التعويض بموجب المواد 70 إلى 72 . وفى الحالة الواردة فى المثال 46 دال لايثير هذا الأمر عادة اية صعوبات لأن من المرجح أن يكون مقدار النقص فى القيمة هو نفسه وقت ابرام العقد ووقت التسليم غير المطابق للشروط. بيد أنه اذا كان هناك تغير فى ثمن البضائع فيما بين وقت ابرام العقد ووقت التسليم غير المطابق للشروط ، فان النتيجة فى حالة اعلان المشترى تخفيض السعر بموجب هذه المادة، تختلف عنها فى حالة مطالبة المشترى بالتعويض. وهذا الاختلاف توضحه الأمثلة التالية :
مثال 46 هاء : الوقائع هى ذاتها كما فى المثال 46 جيم. تعاقد البائع على تسليم عشرة أطنان من الذرة ذات درجة النوعية رقم 1 بسعر السوق الذى يبلغ 200 دولار للطن مقابل مبلغ مجموعه 2000 دولار . وسلم البائع عشرة اطنان من الذرة ذات النوعية رقم 3. وكان سعر السوق للذره ذات النوعية رقم 3 وقت التعاقد 150 دولارا للطن. وعلى ذلك، فاذا أعلن المشترى تخفيض السعر بلغ اجمالى السعر 1500 دولار، أى أن المشترى سيكون قد حصل من الناحية الفعلية على انصاف نقدى قدره 500 دولار .
غير أنه اذا ما انخفض سعر السوق إلى النصف وقت تسليم البضائع غير المطابقة للشروط بحيث كان سعر طن الذره ذات النوعية رقم 1 100 دولار ومن النوعية رقم 3 75 دولار ، فلن يبلغ تعويض المشترى بموجب أحكام المادة 70 أكثر من 25 دولارا للطن أو 250 دولارا . وفى هذه الحالة يكون من الأفضل للمشترى تخفيض السعر بموجب أحكام المادة 46 من أن يطالب بتعويض بموجب أحكام المادة 70 .
مثال 46 واو : لو أن العكس هو الذى حدث كأن يصل سعر السوق للذره من النوعية رقم 1 إلى مثليه فيبلغ 400 دولار للطن ويصل سعر الذرة من النوعية رقم 3 إلى 300 دولار للطن ، لكان تعويض المشترى بموجب المادة 70 هو 100 دولار للطن أو 1000 دولار. وفى هذه الحالة يكون من الأفضل للمشترى المطالبة بتعويض بموجب أحكام المادة 70 من أن يقوم بتخفيض السعر بموجب أحكام المادة 46.
11 - والنتائج المتحصلة فى المثالين 46 هاء و 46 واو مرجعها إلى كون التدبير العلاجى بتخفيض السعر له أثر مماثل لما للفسخ الجزئى للعقد. وتحدث النتيجة ذاتها بل وبدرجة أكبر اذا فسخ المشترى العقد كلية كما هو موضح فى المثال التالى :
مثال 46 زاى : فى المثال 46 هاء تبين أنه اذا هبط سعر السوق للذرة من النوعية رقم 1 إلى النصف أى من 200 دولار إلى 100 دولار للطن، وسعر الذرة من النوعية رقم 3 من 150 دولارا للطن إلى 75 دولارا للطن، فبامكان المشترى الاحتفاظ بالذرة من النوعية رقم 3 وأن يحصل على تعويض قدره 250 دولارا أو القيام بتخفيض السعر بمبلغ 500 دولار . فاذا اعتبر تسليم الذرة من النوعية رقم 3 محل الذرة من النوعية رقم 1 اخلالا أساسيا بالعقد وفسخ المشترى العقد عملا بالمادة 45(1)(أ)، أصبح بامكانه أن يشترى عوضا عن ذلك عشرة أطنان من الذرة من النوعية رقم 3 مقابل 750 دولارا ، أى بما يقل بمبلغ 1250 دولارا عن السعر المتفق عليه فى العقد. بيد أنه اذا ما أعلن فسخ العقد، فان الاحتمال الأكبر هو أن يقوم بشراء عشرة أطنان من الذرة من النوعية رقم 1 مقابل 1000 دولار،أى بما يقل بمبلغ 1000 دولار من السعر المتفق عليه فى العقد.
12 - لقد اتسمت جميع الأمثلة المذكورة أعلاه، باستثناء المثال 46 دال، بطابع السلع المنقولة التى تتوفر بضائع بديلة لها بسهولة وبذلك يمكن للمشترى فسخ العقد، وتقديم سعر سوق جاهزة كوسيلة لتقدير التعويض واستبعاد أى تعويض اضافى على سبيل الأرباح الضائعة أو خلاف ذلك. فاذا لم يكن هناك مثل هذا السوق الجاهز للبضائع، أصبحت مشاكل التقييم أكثر صعوبة وزاد احتمال الحصول على تعويض اضافى. ولاتغير هذه العوامل وسيلة عمل المادة 46 ولكنها ربما تغير الميزة النسبية للمشترى من تدبير علاجى لآخر .
13 - وتوضح المادة 41 (2) ان بامكان المشترى المطالبة بتعويض بالاضافة إلى اعلان تخفيض السعر فى تلك الحالات التى لايحقق تخفيض السعر فيها انصافا نقديا بالقدر الذى تحققه دعوى تعويض. وقد يرغب المشترى فى الجمع بين العلاجين فى حالة كتلك الواردة فى المثال 46 واو اذا كان هناك احتمال ما بعدم امكان استرداد التعويض ، سواء لوجود شك فيما اذا كان البائع سيعفى من التعويض ( ولكن ليس من تخفيض السعر) بموجب المادة 65 أو لوجود شك فيما اذا كان التعويض متوقعا بموجب المادة 70 . وسيعطى اعلان تخفيض السعر للمشترى بعض الانصاف الفورى بينما تخضع بقية مطالبته بالتعويض للتفاوض أو التقاضى.بيد أن الأرجح هو الحالة التى يكون فيها المشترى قد عانى من نفقات اضافية تكبدها نتيجة للاخلال بالعقد (2) .
تقييد الحق فى تخفيض السعر
14 - يخضع حق المشترى فى اعلان تخفيض فى السعر صراحة لحق البائع فى معالجة أى اخفاق فى أداء التزاماته وفقا لأحكام المادة 44 (3) . واذا عالج البائع فيما بعد اخفاقه فى أداء التزاماته أو اذا لم يسمح له المشترى بمعالجة ذلك الاخفاق ، " فلا أثر عندئذ لاعلان المشترى تخفيض السعر " .


المادة 47
(عدم أداء جزء من الالتزامات )
1 - اذا لم يسلم البائع غير جزء من البضائع أو اذا كان جزء من البضائع المسلمة فقط مطابقا لشروط العقد تطبق أحكام المواد 42 إلى 46 بشأن الجزء الناقص أو الجزء غير المطابق.
2 - لايجوز للمشترى أن يعلن فسخ العقد برمته الا اذا كان الاخفاق فى التسليم الكامل أو طبقا لشروط العقد بمثابة اخلال أساسى بالعقد.
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادة 45 .
التعليق
1 - تنص المادة 47 على التدابير العلاجية التى يتخذها المشترى فى حالة اخفاق البائع فى أداء جزء فقط من التزاماته .
التدابير العلاجية المتعلقة بالجزء غير المطابق للشروط ، الفقرة (1)
2 - تنص الفقرة (1) على أنه اذا أخفق البائع فى أداء جزء فقط من التزاماته بموجب شروط العقد بتسليم جزء فقط من البضائع أو بتسليم بعض البضائع غير المطابقة لشروط العقد، تطبق أحكام المواد من 42 إلى 46 بشأن الكمية الناقصة أو غير المطابقة لشروط العقد.وتنص هذه الفقرة، من الناحية الفعلية ، على أن بامكان المشترى فسخ جزء من العقد بموجب المادة 45. وهذه القاعدة ضرورية لأنه لايمكن للطرف فى ظل بعض النظم القانونية أن يفسخ جزءا فقط من العقد. وفى ظل هذه النظم القانونية يجب تعيين الشروط اللازمة لتحديد ما اذا كان يمكن على الاطلاق فسخ العقد وذلك بالرجوع إلى العقد بكامله. بيد أن من الواضح بموجب أحكام المادة 47 (1) أن بوسع المشترى بموجب هذه الاتفاقية أن يفسخ جزءا من العقد اذا ماتوفرت معايير الفسخ فيما يتعلق بذلك الجزء .
التدبير العلاجية بشأن العقد بكامله ، الفقرة (2)
3 - تنص الفقرة (2) على أنه لايجوز للمشترى أن يفسخ العقد " الا اذا كان الاخفاق فى التسليم الكامل او طبقا لشروط العقد بمثابة اخلال اساسى بالعقد " . وبالرغم من أن هذا الحكم يؤكد من جديد على القاعدة التى تطبق، بموجب أحكام المادة 45(1)(أ) اذا لم يكن الاخفاق فى التسليم يعد اخلالا أساسيا بالعقد، فمن المفيد توضيحه.
4 - ان استعمال " الا " فى المادة 47(2) له أيضا أثر نفى المدلول الذى ربما تبادر إلى الذهن انه يستنبط من المادة 45(1)(ب) وهو أنه يمكن فسخ العقد بكامله بسبب اخفاق البائع فى تسليم جزء من البضائع خلال الفترة الزمنية الاضافية التى حددها المشترى وفقا لأحكام المادة 43 حتى وان كان هذا الاخفاق فى التسليم لايشكل فى ذاته اخلالا أساسيا بالعقد بكامله.
المادة 48
(التسليم المبكر، تسليم الكمية الفائضة)
1 - اذا سلم البائع البضائع قبل التاريخ المحدد فللمشترى ان يستلمها أو أن يرفض الاستلام.
2 - اذا سلم البائع كمية من البضائع تزيد عن الكمية المحددة فى العقد فللمشترى أن يستلم الكمية الفائضة أو يرفض استلامها. واذا استلم المشترى الكمية الفائضة كلها أو جزءا منها فان عليه أن يدفع قيمتها بالسعر المحدد فى العقد .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادتان 29و47 .
التعليق
1 - تعالج المادة 48 حالتين يجوز للمشترى فيهما أن يرفض استلام البضائع التى وضعت تحت تصرفه .
التسليم المبكر، الفقرة(1)
2 - تعالج المادة 48 (1) الحالة التى تسلم فيها البضائع إلى المشترى قبل التاريخ المحدد للتسليم وفقا للمادة 31. واذا ماأرغم المشترى على قبول هذه البضائع، فربما يسبب له ذلك مضايقة ويحمله نفقات من جراء تخزينها لفترة أطول مما كان متوقعا . وفضلا عن هذا، فانه اذا ماربط العقد بين اليوم الذى يستحق فيه الدفع واليوم الذى يتم فيه التسليم فان التسليم المبكر يحتم الدفع المبكر الذى يترتب عليه مصروفات فوائد . ولذلك، يخير المشترى بين استلام البضائع أو رفض استلامها عندما يسلمها البائع قبل التاريخ المحدد للتسليم .
3 - وان حق المشترى فى الاستلام أو رفض الاستلام يمكن ممارسته فى حالة التسليم المبكر.ولايعتمد هذا الحق على كون التسليم المبكر يكبد المشترى نفقات اضافية أو يسبب له مضايقة (1) .
4 - غير أنه فى حالة رفض المشترى استلام البضائع بموجب المادة 48 (1)،فسيكون ملزما رغم ذلك وفقا للمادة 85(2) بتولى حيازتها نيابة عن البائع اذا ماتوفرت الشروط الأربعة التالية : (1) أن البضائع وضعت تحت تصرفه فى المكان الذى ارسلت اليه،(2) أن يكون باستطاعته حيازتها دون دفع الثمن، أى أن عقد البيع مثلا لا يقتضى دفع الثمن لكى يستطيع المشترى تسلم الوثائق الشاملة للبضائع،(3) ألا تسبب حيازة البضائع للمشترى مضايقة غير معقولة أو نفقات غير معقولة، و(4) ألا يكون البائع أو شخص مخول حيازة البضائع نيابة عنه موجودا فى المكان الذى أرسلت اليه البضائع.
5 - واذا رفض المشترى الاستلام المبكر، يكون البائع ملزما باعادة تسليم البضائع فى الوقت المحدد للتسليم بموجب العقد.
6 - اذا قام المشترى بالاستلام المبكر للبضائع ، فله أن يطالب البائع بأى تعويض عما يكون قد تعرض له من ضرر بسبب ذلك مالم يكن قبول الاستلام المبكر، فى ظل الظروف السائدة،يعنى تعديلا متفقا عليه للعقد وفقا للمادة 27 (2) .
الكمية الفائضة ، الفقرة (2)
7 - تعالج المادة 48(2) الحالة التى يتسلم فيها المشترى كمية فائضة من البضائع.
8 - على المشترى أن يقبل الكمية المعينة فى العقد على الأقل مالم تكن هناك أسباب أخرى تبرر رفضه الاستلام. وفيما يتعلق بالكمية الفائضة، فان للمشترى أن يرفض استلامها أو أن يتسلم بعضها أو كلها. فاذا رفض المشترى استلام الكمية الفائضه، يكون البائع مسؤولا عن تعويض أى أضرار يكون المشترى قد تعرض لها. أما اذا تسلم المشترى بعض الكمية الفائضة أو كلها فعليه دفع ثمنها بالسعر المحدد فى العقد .
9 - واذا لم يكن من الممكن للمشترى رفض الكمية الفائضة وحدها، كما يحدث فى حالة تقديم البائع سند شحن واحد تشمل الشحنة كلها مقابل دفع ثمن الشحنة بأكملها، فللمشترى أن يفسخ العقد اذا ماكان تسليم هذه الكمية الفائضة يشكل اخلالا أساسيا. واذا لم يشكل تسليم الكمية الفائضة اخلالا أساسيا أو اذا مااضطر المشترى لأسباب تجارية إلى استلام الشحنة، فله أن يطالب بتعويض عن الأضرار التى تعرض لها نتيجة لذلك.
الفصل الثالث - التزامات المشترى
المادة 49
(الالتزامات العامة )
على المشترى أن يدفع ثمن البضائع وأن يستلمها وفقا لمقتضيات العقد وهذه الاتفاقية.
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 56 .
التعليق
تقرر المادة 49 التزامات المشترى الرئيسية وتستهل الفصل الثالث من الجزء الثالث من الاتفاقية. والتزامات المشترى الرئيسية هى أن يدفع ثمن البضائع وأن يستلمها .وعلى المشترى أن ينفذ التزاماته " وفقا لمقتضيات العقد وهذه الاتفاقية ". ولما كانت المادة 5 من الاتفاقية تسمح للطرفين باستبعاد تطبيق هذه الاتفاقية أو التقليل من أثر أى حكم من أحكامها أو تغيير ذلك الأثر، فان ذلك يستتبع أن على المشترى فى حالات التعارض بين العقد والاتفاقية أن يفى بالتزاماته وفقا لما يقتضيه العقد.
الفرع الأول - دفع الثمن
المادة 50
(الالتزام بدفع الثمن)
يشمل التزام المشترى بدفع الثمن اتخاذ الخطوات والتقيد بالاجراءات التى قد يقتضيها العقد أو أية قوانين أو أنظمة ذات صلة للتمكين من دفع الثمن .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

التعليق على مشروع إتفاقية عقود البيع الدولى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون المختلط :: القانون الدولي الخاص-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.